﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:27.200
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان فعل المحرمات يسقط بالجهل ولا فيه اشكال ولا فيه استثناء اليس كذلك ومثلنا بعدة امثلة جاءت بها السنة  المحل اشكال

2
00:00:28.500 --> 00:00:50.050
لا من حيث تصور الحكم ولكن من حيث التطبيق هذا الطريق ترك الواجب ترك الواجب المأمول به جهلا لا يأثم به الانسان قطعا لا يأثم به لكن هل يسقط عنه الامر او لا يسقط

3
00:00:50.200 --> 00:01:17.300
هذا هو محل الاشتباه انتبهوا يا جماعة ترك الواجب المأمور به جهلا ليس فيه اثم يعني الانسان معذور بالجهل لكن هل فيه قظاء هذا هو محل ك اذا كان جهلا بالحال

4
00:01:18.400 --> 00:01:42.450
الظاهر انه لابد من قضاء لترك المأمور اذا كان جانب الحال فانه يؤمر يؤمر بقضائه مثل لو اكل الانسان لحما لا يظنه لحم ابل وصلى ثم تبين بعد ذلك انه لحم ابل هل يعيد الصلاة او لا يعيد

5
00:01:43.400 --> 00:02:02.400
ها نقول يعيد الصلاة لا سيما اذا كان في الوقت بل واذا كان بعد الوقت ايضا لان هذا يا اهل بالحال الجهل بالحكم مثل ان لا يعرف ولا يطرأ على باله

6
00:02:02.650 --> 00:02:24.150
على باله ان اكل لحم الابل ناقض الوضوء فصلى ولم يعلم وليس على باله او ربما يكون عاش في بلد اهله وعلماؤه لا يرون هذا الرأي ثم علم بعد هذا انه ناقض للوضوء

7
00:02:25.000 --> 00:02:49.400
هل تجب عليه الاعادة نقول لا لكن ان حصل منه تفريط حصل منه تفريط فانه محل نظر بينهم محل نظر كيف حصل منه تفويض يعني رجل بلغ وصار احيانا نصلي واحيانا ما يصلي

8
00:02:52.350 --> 00:03:11.450
ظنا منه ان الانسان لا يبلغ الا اذا تم له خمس عشرة سنة هذا جاهل بايش للحكم فهل تلزمه الاعادة اذا علم بعد هذا ان البلوغ يحصل قبل تمام خمس عشرة سنة

9
00:03:11.650 --> 00:03:30.500
الانبات او الانزال ها هذا في الحقيقة محى النظر قد نقول ان الرجل مفرط لماذا لم يسأل لماذا لم يسأل وقد نقول ان الناس يختلفون من الناس من هو نبيه

10
00:03:31.200 --> 00:03:47.500
واذا حصلت مثل هذه الحالة لابد ان يسأل ومن الناس من هو مثل مثل البهيمة ما يدري عن شي ابد نعم هذي المسائل بالحقيقة ما يستطيع الانسان ان يحكم بها حكما عاما

11
00:03:48.800 --> 00:04:09.650
الا ان الظاهر من من الاحاديث ان الجهل بالحكم جانب الحكم اذا كان الانسان لم يطرأ على باله وهو ناشئ بعيدا فانه لازمه القضاء لانه لازمه القبر وهذا يرد كثيرا مثلا افرظ انه

12
00:04:09.700 --> 00:04:23.600
بدو ناشئون في في مكان في البر ما يعرفون الاحكام الشرعية وظنوا ان المرأة لا تصوم الا اذا تم لها خمس عشر سنة مع انها قد حاضت ولها اثنى عشر اثنتا عشرة سنة

13
00:04:24.800 --> 00:04:44.900
لكنهم بدو علن ماشيين على هذا الظاهر ان مثل هؤلاء لا يلزمون بالاعادة لا يلزمون بالاعادة كذلك لو كان ما يعرفون شيئا عن عن اركان الصلاة نعم وكان الواحد منهم يقرأ

14
00:04:45.000 --> 00:05:03.250
قراءة ما تجزئ او يقرأ اذا صار له الشغل جعل بدل الفاتحة قل هو الله احد لانها اقصر نعم ولا صار له الشغل ترك التشهد الاول انتصروا الصلاة ما على باله

15
00:05:03.450 --> 00:05:22.550
الا ان هذا جائز فهل نقول ان هذا يلزمه الاعادة او لا نقول ظاهر حديث المسنين في صلاته انه لازمه الاعادة لان الذي لان المسيء في صلاته لا شك انه يصلي كل هالمدة

16
00:05:23.100 --> 00:05:39.650
ها على هذه الصلاة التي التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي ارجع فصلي فانك لم تصلي فمثل هذا نقول لا اعادة عليه لانه غير مفرط

17
00:05:40.100 --> 00:05:57.950
او ربما لا يكون عنده احد يسأله او ما اشبه ذلك اما رجل مفرط كهذا نلزمه مثل ان يسكن رجل بيتا او يكون ضيفا عند شخص يقول والله انا استحي اسأله اقول وين القبلة

18
00:05:58.850 --> 00:06:19.650
ابى اصلي على هالجهة ذي نعم وصار يصلي الى غير القبلة قل فرضا او فرظين او ثلاثة فروض وبعدئذ تبين انه ليس الى القبلة تقول في هذا هذا يعيد هذا يعيد لانه مفرط

19
00:06:20.650 --> 00:06:41.150
مفرط ولهذا قال العلماء من كان في البلد فانه يجب ان يسأل الا اذا تمكن من الاستدلال بالمحاريب نعم فنعم واما ان والله ابى اتخرص اظن هذه القبلة هذا احيانا احيانا تظن ان القبلة هكذا وتجد القبلة

20
00:06:41.700 --> 00:07:00.050
خلف ظهري. كثيرا ما ما يحدث هذا كثيرا ما يحدث انك تظن ان القبلة على هذه الجهة وهي على خلاف ذلك وخلاصة ما اقول الان الجهل بالمحرم لا شك ان الانسان لا يؤاخذ به

21
00:07:00.950 --> 00:07:23.500
ولا يترتب عليه شيء من احكامه ايا كان ذلك المحرم الجهل بالواجب نقول لا يؤاخذ به من حيث الاثم لانه جاهل لكن من حيث القضاء هذا فيه تفصيل ان كان حصل منه تفريط

22
00:07:24.050 --> 00:07:38.400
فانه لا يمكن ان يتساهل معه وان لم يحصل منه تفريط فانه اذا كانت جاهلا بالحكم يعذر به ويرفع عنه القضاء ولنا في هذا حجة منها حديث المسنين في صلاته

23
00:07:39.100 --> 00:08:05.000
ومنها حديث مستحاضة التي كانت يستحاض ايضا كبيرة تمنعها الصلاة حتى سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال اجلسي قدر ما كانت ايضا ولم يأمرها ولم يأمرها بالاعادة بالقضاء ولم يأمرها بالقضاء

24
00:08:06.850 --> 00:08:27.500
لماذا لانها بانية على اصل يعني لها نوع عذر وش الاصل الاصل ان هذا الدم حيض ولهذا هي قالت اني مستحاض حيضة شديدة كبيرة فهذه معذورة لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام في القضاء

25
00:08:28.000 --> 00:08:49.400
كذلك اهل قبا صلوا بعض الصلوات الى غير القبلة لكن لانهم لم يعلموا بالنسخ وبنوا على اصل وهو الاصل بقاء القبلة وبقى ما كان على ما كان اي نعم واما النسيان

26
00:08:49.950 --> 00:09:11.750
فهو دهون القلب عن شيء معلوم هذي النسيان ظهور القلب عن شيء معلوم. اذا الحافظة في القلب وهذا هو الذي عبر به الفقهاء ظهور القلب عن شيء معلوم والاحسن ان نقول الذهول

27
00:09:12.300 --> 00:09:35.550
عن شيء معلوم لان الحافظة تبين الان انها في الدماغ ما هي في القلب القلب عنده الادراك والتمييز  والحفظ وحفظ الشيء تخزينه يكون ايش بالدماء ولهذا الاولى نقول هو الذهول عن شيء معلوم

28
00:09:35.950 --> 00:09:59.650
ولا نعيم محل الذهول ان يذهل الانسان عن شيء معلوم. كان معلوما له ثم ذهل ونسي فنقول فمتى فعل محرم الناس يا فلا شيء عليه المحرم النسيان كالمحرم الجهل اذا فعله ناسا لا شيء عليه ابدا

29
00:10:02.000 --> 00:10:25.950
كلش طيب استأذن عليك رجل وانت تصلي فقلت تفظل وانت تصلي نسيت انك في صلاتك ها لا شيء عليك لا شيء عليه صليت في ثوب نجس ناسيا ها لا شيء عليك

30
00:10:26.350 --> 00:10:41.100
لا شيء عليك لانه من فعل لان هذا فعل محرم فعلته محرم الناس ودليل ذلك قال كمن اكل في الصيام ناسيا فلا قظاء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:10:41.950 --> 00:11:04.000
من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه طيب لو ذكرت وانت صائم والماء في فمك بعد ان رويت وامتلأ بطنك ها ثم بلعت قلت ان كان الاول ما هو مفطر فهذا ما هو مفطر

32
00:11:04.700 --> 00:11:27.750
ها شو نقول يفطر اه ليش لانه نعم كرب بعد ان عتب جرب بعد ان علم. اي نعم نعم لا هو متهاون اما الذي يجهل يمكن طبقوا على الجهل طيب

33
00:11:28.650 --> 00:11:50.200
رجل نسي وهو محرم فتطيب لا شيء عليه لكن اذا ذكر يجب عليه تجب عليه ازالته نسي وهو محرم فغطى رأسه لا شيء عليه. المهم هذه قاعدة واضحة النسيان في المحرمات

34
00:11:50.550 --> 00:12:08.400
يرفع الاثم وما يترتب على ذلك حتى لو نسي وجامع زوجته وهو محرم او صائم فلا شيء عليه طيب ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه ولكن عليه فعله اذا ذكره

35
00:12:08.550 --> 00:12:32.900
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكره النسيان نسيت ان تفعل شيئا واجبا نسيت فانت حال النسيان لا شيء عليك لانك معذور اذا ذكرت وجب عليك

36
00:12:33.550 --> 00:13:00.000
اعلوا ما نسيت وجب عليك فان نسيت فعل ما نسيت الا اذا كان هذا الواجب مقيدا بسبب وزال السبب فانك لا تقضيه لانه شرع لسبب عنده هذا السبب وزال مثل لو نسيت ان تصلي الكسوف حتى انجلى

37
00:13:02.250 --> 00:13:23.200
وقلنا بوجوب الصلاة الكسوف فانك لا تقضيها لانها لسبب قد زار بخلاف مؤقت المؤقت قال الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره مثل يصليها ذكرا

38
00:13:23.900 --> 00:13:42.650
على انه قد يقول قائل حتى صلاة الخسوف اذا نسيها لماذا لا يقضيها تقول لان لانها مقيدة بعلة زال سبب الصلاة فيها وهي قول الرسول عليه صلوا حتى ينكشف ما بكم

39
00:13:44.600 --> 00:14:02.900
تنكشف انكشف الان فاذا لو قظيت الصلاة لصار هذا بدعة لان انتهى انقضى الخلاف المؤقتة فانما وقتت لاجل ان تكون في هذا الوقت ولكن السنة وردت بانه اذا خرج الوقت

40
00:14:03.200 --> 00:14:25.400
فانك تعطيها ولو بعد خروجه والاكراه الزام الشخص بما لا يريد هذا الاكراه الزام الشخص بما لا يريد ولكن هل هذا الالزام مجرد الامر او لابد من ارغام على ذلك

41
00:14:26.700 --> 00:14:47.300
تاني لابد من ارغاء اما مجرد ان يأمرك تقول والله انا اخشى انا استحي ان اخالف امره هذا ليس ليس باكراه ولهذا كثير من الناس الى ان يأتي يستفتي يقول والله انا طلقت امرأتي مكرهة مكرهة

42
00:14:48.450 --> 00:15:06.250
ايه بكرة؟ فوالله جو ناس لهم جاه عندي وطلبوا مني هذا الشيء والحوا علي وطلقت ها وش نقول هذا اكراه ولا لا هذا ليس باكرام لانه مو بالزام ليس بالزام

43
00:15:06.850 --> 00:15:29.950
فمن اكره على فعل محرم فلا شيء عليه فلا شيء عليه طيب اكره على ان يأكل في رمضان ها يا شيخ علي ولا قضاء طيب اكره على ان يأكل وهو يصلي

44
00:15:32.450 --> 00:15:55.250
ها كيف كيف ابد ما عليه شي معليش بكرة مكره اكره على ان يشم شيئا في الصلاة ها اي نعم واحد معه طيب ومستعجل وهو ما يشم والذي يصلي ما قالهمش

45
00:15:55.300 --> 00:16:20.800
هذا هو زين ولا شيء نعم هذا يقع والزم فشمه وقال له زين فأومى برأسه اي نعم ذهب واشتراه له يعني تبطل صلاته ولا لا ما تبطل طيب لكن لكن اذا لم يكن اكراه

46
00:16:22.600 --> 00:16:38.100
اذا لم يكن اكراه ما تبطل الصلاة ما تبطل لكن ولا ينبغي ان يفعله لان هذا حركة وعمل شغال قلب فلا ينبغي ان ان ان يفعل هذا لكن لو فعله فالصلاة لا تبطل

47
00:16:38.250 --> 00:17:29.050
نعم وطلق زوجته  نعم ها ما يترتب الحكم جاهلة او عالم لا لا هذا يتعلق بالغيب يترتب الحكم نعم كيف     لا مو هو ما هو قال انه الغالب انه ما يسأل انه محرم

48
00:17:29.550 --> 00:17:42.250
قال يعني لابد ان الانسان نسيانه القرين على كذبه النسيان عذر على كل حال لكن قد تدل القرين على انه كاذب في ادعاء النسيان انما لو يقول نسيت فشربت وانا اعرف ان خمر

49
00:17:42.800 --> 00:18:12.150
لكن نسيت فشربت نسيت ان الخمر هو الذي في هذا الاناء وانا اظن في يعني كان يعرف انه في هذا الاناء لكن نسي نعم ها ايش  بس مهو بلسانه يقول برأسه يومئ اعمى

50
00:18:13.500 --> 00:19:06.600
ارضا او نافلة نعم بدون اكراه نعم نعم    ايه واجبنا عليه نعم لكنه يقول ما حضر. نعم حاجة ممكن   يتوسل    وهو جاهلا بان هذا الشيء  لا كلمة عنده شبهة غير جهل من محرم

51
00:19:08.500 --> 00:19:23.650
يعني مثلا لو فرضنا عامي نشأ في هذا البلد وهذا البلد يعظمون هذه القبور على انه ليس فيها شيء اطلاقا فهو معذور نعذور نعم  ها ما ندري اذا كان يسمع

52
00:19:23.700 --> 00:19:36.450
ان هذا حرام وانه شرك لكن قال اني اتبع ما عليه ابائي واجدادي هذا نعم هذا غير معذور يعني عنده شبهة اما اذا كان ما يدري ولا احد بلغه اطلاقا

53
00:19:37.200 --> 00:19:51.000
ولا يعرف عن هذا الشيء الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليظل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما اتقون والايات في هذا كثيرون مرت علينا هذه المسألة

54
00:19:51.450 --> 00:19:59.300
وقلنا الصحيح انه لا فرق بين الاصول بين ما يسمونه اصولا وما يسمونه فروعا سوا