﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:27.100
باللسان العجمي او باللسان العربي باللسان العربي باللسان العربي ولهذا نجد ان ان الذين حرفوا النصوص اخطأوا في ذلك لان الله قال انا جعلناه قرآنا عربيا  لعلكم تعقلوه نعقل ونفهم

2
00:00:27.950 --> 00:00:49.850
بمقتضى ذلك اللسان العربي ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولاه فصلت اياته وبينت ااعجمي وعربي ما يمكن اذا فما دام القرآن والسنة باللسان العربي يجب ان نبقي دلالتهما على ما هو عليه

3
00:00:50.200 --> 00:01:06.600
لان هذا هو الحجة التي تنجينا عند الله يوم القيامة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم ولا يهمنا احد اللهم الا اذا كان ما فهمناه من نصوص الكتاب والسنة

4
00:01:07.000 --> 00:01:30.050
مخالفا للاجماع فحينئذ يجب ان نطرح هذا الفهم وان لا نخالف الاجماع لانه لا يمكن ان تجمع الامة على ضلالة طيب فان كان مخالفا للجمهور فهنا نتريث تريث ولا نتعجب

5
00:01:31.550 --> 00:01:47.750
لان الراجح غالبا ان الحق مع من مع الجمهور فنتريث لكن لنا الحق اذا بقينا على مفهومنا من دلالة الكتاب والسنة ان نخالف الجمهور ولا يهم طيب فان وافق الجمهور

6
00:01:49.250 --> 00:02:15.750
كان جيدا هذا يكون نور على نور فان وافق الاجماع ها فاحسن واحسن فالاقسام اذا اربعة ان يكون فهمنا مخالفا للاجماع فيجب يجب طرحه ان يكون مخالف للجمهور فما فنتريث

7
00:02:16.150 --> 00:02:34.000
ولا نتعجب لانه قد يكون الجمهور ادلة اخرى ما فهمناها وقد يكون عند التأمل يكون الدليل على خلاف ما فهمنا لانه ليس فهم الانسان الشيء لاول وهلة انتبهني اياه في ثاني الامر

8
00:02:34.750 --> 00:02:54.900
ولهذا احيانا يكون لك فهما في الحديث او او في الاية ثم اذا ناقشك احد فيها تغير فهمه ولا لا اذا اذا رأيت فهمك مخالفا للجمهور في الكتاب والسنة وجب عليك ان تتريث ولكن

9
00:02:55.100 --> 00:03:18.300
اذا ظهر لك ان فهمك ثابت وصحيح وجب عليك ان تأخذ به ولو خالف الجمهور الثالث ان يكون موافقا للجمهور والرابع ان يكون موافقا للاجماع وين الخامس  لا فهذا يمكن

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.950
اذ يكون فهمك موافقا لاحد العلماء المحققين يعني مهو بالجمهور موافق موافق لعالم محقق معروف  بعلمه بالادلة السمعية والادلة العقلية ولا شك انه ان هذا مرجح يرجح فهمك ولو خالف الجمهور

11
00:03:42.000 --> 00:04:07.550
نعم اظن في واحد قبل هنا نعم يا زياد   مثل ما يشرب ايش   اي نعم كل ما قيد بصفة لازم ان يكون متصل لكن ربما يأتي ايضا منفصل ربما يأتي منفصل كما سنذكر ان شاء الله تعالى فيما بعد

12
00:04:08.000 --> 00:04:36.250
نعم الواحد الواحد   اجي هل في كلمة واحدة  الله هو التغيير فنقول الله سبحانه وتعالى هنا رفض هذا مطبخ وكونها رفض رقبتها المقيدة الثانية هل اجتمعت كلمة واحدة قيل قلت اعتق رقبة اعتق مؤمنة

13
00:04:36.800 --> 00:04:55.650
اعتق مؤمنة هذي ربما نقول ان ان التقدير اعتق رقبة مؤمنة مثل قوله ان يعمل سابغات اي دروعا صبرت وخمس جلسات اهلا وسهلا له حقا ان يقول قول من قال لعن

14
00:04:55.750 --> 00:05:13.750
الامة كلها او عن الاجماع. لا لا لا يقول بس يقول بعض بعض الاحيان يكون واحد من العلماء محقق قالت جمهور الامة قالت جمهور الامة فهنا لا شك انه يعضد قولك نعم

15
00:05:14.300 --> 00:05:32.450
ان يمكن لكن الناس الف منهم كواحد وواحد كالالف ايه يعني مثلا افرض افرض سلاسة مذاهب على قول ثلاث مذاهب على قول ونصف مذهب على طول مثلا قصرت خلف الصف الان

16
00:05:33.050 --> 00:05:58.000
الصلاة خلف الصف فيها ثلاثة مذاهب ونصف بانها جائزة لعذر او لغير عذر نعم مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة ورواية عن احمد نعم هذه كلها تقول انه يجوز للانسان ان يصلي خلف الصف

17
00:05:58.300 --> 00:06:18.250
ولو لم يكن في الصف المتقدم الا نصفه عرفتم ويحملون ما ورد على في ذلك على الكمال فيها رأي اخر يقول لا ما يجوز ان تصلي خلف الصف ولو كان الصف المتقدم تاما

18
00:06:18.400 --> 00:06:38.350
وهذان يقولان متقابلة وها هو مشهور من مذهب الامام احمد في مذهب الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يفصل يقول كل واجب فانه يسقط بالعكس ونفي الصلاة في قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف نفي اللحى

19
00:06:38.600 --> 00:07:04.100
لصحتها وحقيقتها الشرعية وهو يدل على وجوب المصافة لكن اذا لم يستطع ان ان يصاف فسقطت سقط الواجب فجاز ان يصلي خلف الصف وحده للعذر ثم استدل بقياس فقال هذه المرأة التي ليس لها مكان مع الرجال

20
00:07:04.550 --> 00:07:25.850
تصلي خلف الصف وحدها لتعذر وقوفها شرعا مع الرجال قال والتعذر الحسي كالتعذر الشرع فمثل هذا الرجل العالم لا شك ان اننا نرى ان نقوله ارجح من قول غيري لكننا لا لا نقلد في كل ما يقول

21
00:07:26.950 --> 00:08:00.600
قالوا ففيما نرى ان الحق في خلافه نعم نعم يا وليد      اطلاقه  مو مبادلة لا يجوز عموم معنوي  لا هو ما اوقات عموم معنوي لكن معناه يشمل كل ما ما دل عليه

22
00:08:01.600 --> 00:08:20.000
وهو لا لا يشمل الا واحدا واحدة واثنين حسب عدم ما قيد به نعم ها ايها ايش ابدا يعني لو قلت في مطلق انه مخصص قلنا هذا ما يعرف الاصطباع

23
00:08:20.650 --> 00:08:35.000
يعني مثلا لو قال في تحرير رقبة مؤمنة مؤمنة خصصت الرقبة الان لو اقول لواحد يعبر يقول فتحليل رقبتي مؤمنة مؤمنة مخصصة لرقبة باش نقول نقول هذا ما نعرف الاصطلاح

24
00:08:36.300 --> 00:09:00.650
الصواب ان يقول رقبة مقيدة لمؤمن نعم مؤمنة مقيدة لرقابة نعم نوعية معينة من ضمن الموجودين  لا بس تخصيص تسميتك هي تخصيصا على سبيل التوسع وان نعذرك بانك ما تعرف الاصطلاح ما في مانع

25
00:09:01.950 --> 00:09:31.150
لكن على سبيل التحقيق الوصف الوارد على المطلق نسميه قيدا والوارد على العام نسميه تخصيصا نعم مثل ما قلنا في العام الخاص الصحيح ان التخصيص والتعميم لا تعارض بينهما حتى نراعي

26
00:09:31.600 --> 00:09:51.750
آآ تأخر الزمن مراعاة التأخر اذا كان هناك تعارض اما اذا لم يكن تعارض فلا حاجة يعني مثلا لو كان لو كان المتأخر يرفع المتقدم مطلقا يرفعه مطلقا حينئذ نكون ايها المتأخر

27
00:09:53.400 --> 00:10:14.100
اما اذا كان لا يرفعه مثلا لو قلت لك اكرم الطلبة المجتهدين اكرم الطلبة المرشدين ثم قلت بعد ذلك اكرم الطلبة فانا انما اعبر للطلبة بناء على كلام السابق الا اذا قلت اكرم الطلبة ولو غير مجتهدين

28
00:10:15.150 --> 00:10:39.800
حينئذ يكون هذا مبطل للتخصيص  على اطلاقه الا بدليل يدل على تقييده. لان العمل بالكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. واذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد مطلق به

29
00:10:39.800 --> 00:11:10.700
ان كان الحكم واحد  لواحد    وما كان الحزن مثال مثال مثال ما كان الحكم في المواهب  قسم ما كان الحكم فيهما  نعم مثال ما كان الحكم فيهما واحدا واحدة قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة

30
00:11:10.700 --> 00:11:31.100
المؤمنة الحكم واحد هو تحرير الرقبة فيجب تقييد مطلق في المقيم في كفارة القتل ويشترط الايمان في الرقبة لكل منهما ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة تقطع ايديهما. ايديهم

31
00:11:32.000 --> 00:11:47.900
قوله في اية الوضوء اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المراكض والحكم مختلف ففي الاولى قطع وفي الثانية غسل فلا تقل فلا تقيد الاولى بالثانية بل تبقى على اطلاقها ويكون القطع من الكوع

32
00:11:47.950 --> 00:12:07.500
مفصل الكف والغسل الى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عرف يا حجاج المطلق اصطلاحهم  الا لا ما رجعت الظاهر

33
00:12:08.350 --> 00:12:26.150
لا ما رجعت نعم محبوب ما دل على حقيقة ما ادلة على الحقيقة بلا قيد احسنت طيب مثاله تحرير رقبتي تحرير اخوتي من قبل نعم اهل رقبة من قبل يتماسى

34
00:12:27.700 --> 00:12:56.650
ما الفرق بين المطلق سلطان والعام    وش معنى شمول احسنت واما المطلق عمومه بدني. نعم. يكون على فرض  يصدق عليه اخواته واحدة وما دل عليه قد يكون ثلاثة اكتم ثلاثا من الطلبة

35
00:12:56.700 --> 00:13:16.650
اي نعم المهم ان عمومه بدلي لا يخص يعني لا يعم جميع الافراد الا على سبيل البدن طيب فرق ثاني يشمل جميع افرادها هاه   لا يشمل لا يعمل الا فرد واحد فقط

36
00:13:18.850 --> 00:13:38.550
ما هو بهذا هو الاول. او اننا نقول ان ان العام يتم استثناءه نعم والمطلق لا يدخل الاسلام احسنت طيب ما هو ان العموم يذكره التخصيص ايه لا هذا ما هو فرق الا ذاك

37
00:13:38.600 --> 00:14:09.300
كله يقيد بصفة لكن التقييد وارد عن المطلق تخصيص وارد على العام طيب اه اذا قلت اكرم الطلبة يا فهد امين العام ام من المطلق العام اكرم الطلبة نعم  من العام ولا من المطلق

38
00:14:09.500 --> 00:14:42.650
كيف اكرم الطلبة ها ايه طيب اذا قلنا اكرم طلبة عندك يا فهد ليش  يعني قد بعض الطلبة يصدق هذا قوله اولا تأكد من الحكم ثم من التعليل الحكم هل هو مقيد ولا ولا عام؟ المطلق ولا عام

39
00:14:44.250 --> 00:15:27.950
يعني اهله مطلق ولا عام اكرم طلبة  نعم يا اللي جنبك يا بدر ايه مطلق كل عام فمن السؤال وفاهم المثال طلبة مطلق توافقون؟ ايه صح لانه لو كان عندنا طلبة ثلاثين واقمت ثلاثة منهم

40
00:15:28.000 --> 00:16:01.500
وثلاثة سبعة وعشرين اه فقدت بالطلب اللي طلب مني طيب اذا قلنا اكرم الطلبة المجتهدين قال هل المجتهدين هذا مخصص او مقيم اي نعم  ها يرحمك الله يا خالد انا خابرك

41
00:16:01.550 --> 00:16:37.200
ها قصص ليش ايه طيب اكرم طلبة المجتهدين مقيد ليش واردة عن ايش  صحيح ايه طيب ماشي  طيب هل اذا تعارظ رجلان احدهما يريد ان يعمل بالنص على اطلاقه والثاني يريد ان يحمله على شيء مقيد

42
00:16:37.650 --> 00:17:18.250
شاكر  يعني نأخذ بقول المطلق المطلق حتى يأتي المقيد بدليل كده ولا لا طيب ذكرنا ان هذه القاعدة تنفع في كثير من ابواب العلم ولا لا منها   نعم  وجود  اذا نمسح على كل ما يسمى خفا

43
00:17:18.850 --> 00:17:35.300
ها كما قال سفيان رحمه الله قال السم قال امسح عليه ما سمي خفا كل ما سمي خفا نمسح عليه واي انسان يجيب شرط زائد على ذلك نقول هذا الدليل لان اصل العمل بالمطلق. طيب

44
00:17:36.200 --> 00:17:58.350
ها الشرط هو لقيت الشرط اذا اعتق رقبة مؤمنة صار شرط شرط الايمان طيب اذا ورد عندنا الان اذا ورد نص مطلق ونص مقيد نعم وجب تقييد المطلق به ان كان الحكم واحدا

45
00:17:58.500 --> 00:18:16.650
والا عمل بكل واحد منهما بكل واحد على ما ورد عليه من اطلاق او تقليد اذا ورد نص مطلق ونص مقيد فانه يجب ان يحمل المطلق على المقيد فيقيد به

46
00:18:17.650 --> 00:18:40.600
بشرط ان يكون الحكم واحدا فان كان الحكم مختلفا فان الاختلاف في اصل الحكم يدل على الاختلاف في وصف الحكم اذا صار الحكم مختلفا فيحمل المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده

47
00:18:41.550 --> 00:19:05.600
لماذا التعليل لانهما لما اختلفا في اصل الحكم اختلف في وصفه والتقييد وصف للحكم تقييد وصل للحكم فما دام الحكم مختلفا فالواجب الا يقيد المطلق بالمقيد