﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:27.800
نعم سيأتي بيان عددها لكن تعريفها ما وضعه الشارع من امارات  ما وضعه الشارع من امارات اي علامات وقيل الشارع لان غير الشارع ليس ليس لوضعه او نفيه اثر اذ ان الذي يضع الاشياء

2
00:00:28.100 --> 00:00:47.800
محللة او محرمة او مفسدة او غير مفسدة هو الشارع والناس ليس لهم التشريع حتى نقول ما وضعه الشارع وغيره قول من الامارات لثبوت او انتفاء او نفوز او الغاء

3
00:00:50.050 --> 00:01:28.950
لثبوت او انتفاع  مثلا كون الشهود رجلين هذا الثبوت او الانتفاع اذا كان الشاهد قريبا للمشهود له هذا انتفاء كذلك ايضا القرابة سبب بايش للميراث يثبت بها الارث اختلاف الدين

4
00:01:30.300 --> 00:01:55.950
ينتفي به الارث كذا ولا لا؟ طيب او نفوذ او الغاء البيع الصحيح يقول الشاعر انه نافذ والبيع الفاسد يقول انه ملغى تقول انه ملغى فهذه هي الاشياء هي هذه احكام الوضعية هي عبارة عن امارات

5
00:01:56.300 --> 00:02:31.050
وضعها الشرع لاثبات او انتفاء او نفوذ او الغاء طيب ومنها اي من الاحكام الوضعية الصحة والفساد والسبب والشرط والمانع  ذكرنا خمسة ها ما ذكرنا مشكلة طيب نشوف الان منها الصحة والفساد

6
00:02:32.650 --> 00:02:54.550
والحقيقة اننا اننا اتمنى انه ذكر السبب والشرط والمانع لكن هذا الكتاب لما كان مقيدا بمنهج خاص مكتوب اسقط المؤلف الشرط والسبب والمعنى ولكن ان شاء الله نذكرها في الشرح

7
00:02:55.550 --> 00:03:19.150
فالصحيح لغة السليم من المرظ فلان صحيح البدن ما في مرض. صحيح العقل ما فيه جنون صحيح التفكير ما فيه هذيان في الصحيح هو السليم من المرظ اما في الاصطلاح

8
00:03:19.200 --> 00:03:45.850
ما ترتبت اثار فعله عليه كل ما ترتبت اثار فعله عليه فهو صحيح سواء كان عبادة ام معاملة عبادنا كان ام عقدا فكل شيء تترتب اثاره عليه تا هو صحيح

9
00:03:46.950 --> 00:04:16.250
فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب مع برئ بالذمة وسقط به الطلب ولو ولو بحسب اعتقاد الفاعل ولو بحسب اعتقاد الفاعل مثال ذلك رجل صلى الصلاة

10
00:04:16.600 --> 00:04:39.950
على انه طاهر من الحدث والنجاسة واستقبل القبلة واتى بكل شيء كل ما يلزم هذا الرجل نقول صلاته صحيحة ولا لا لانها سقط بها الطلب وبرأت بها الذمة الان ما نطلب منه الصلاة مرة ثانية

11
00:04:40.200 --> 00:05:07.600
ونقول ذمته برئت افلا يحتمل ان هذا الرجل قد اخل بشرط العقل يتصور هذا يمكن احدث ونسي يمكن احدث ونسي لكن الانسان غير مكلف بما لا بيطير الاحتمال هذا وارد

12
00:05:07.950 --> 00:05:29.950
لكن ما دام لم يتحقق فصلاته صحيحة طيب فما بدأت به الذمة وسقط به الطلب فهو صحيح اذا قال قائل لماذا قلت ما بدأت به الذمة وسقط به الطلب  تقول لان العبادات منها واجب

13
00:05:31.450 --> 00:05:51.050
ففعله يقال فيه ابرأ الذمة ومنها مستحب ففعله يقال فيه سقط به الطلب ولا يمنع ايظا ان نقول حتى في الواجب انه سقط به ابطله فالانسان اذا صلى الظهر فرأت ذمته

14
00:05:51.250 --> 00:06:18.350
ولم يطالب بالصلاة مرة ثانية واذا صلى راتبة الظهر نقول برأت ذمته لا لانها غير مشغولة اصلا لكن نقول سقط الطلب عنه بهذه الصلاة لانه اداها كما امرت قال والصحيح من العقود ما ترتبت اثاره على وجوهه كترتب الملك على عقد البيع مثلا

15
00:06:21.000 --> 00:06:44.550
الصحيح من العقول العقود اي اي عقود؟ بس البيع والاجارة والرهن والوقف والهبة والشركات نكاح وغير ذلك هو الذي ايش يقول؟ ترتبت اثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا

16
00:06:44.650 --> 00:07:10.900
البيع الان الكتاب هذا معي باه ملكي ولا لا وهذا المسجل معك وهو ملكك. فاذا بعت عليك الكتاب بالمسجل بيعا صحيح فهنا تترتب الاثار على هذا العقد ما هي الاثار؟ ينتقل ملك الكتاب اليك

17
00:07:11.050 --> 00:07:30.700
وممكن مسجل الي كده طيب لكن لو كان العقد فاسدا ما ترتبت هذه الاثار لبقي الكتاب على ملك البايع والمسجل على ملك المشتري اذ لا يمكن ان تترتب الاثار في العقود

18
00:07:30.850 --> 00:07:57.050
الا بعد ان تكون صحيحة قال ولا يكون الشيء صحيحا هذي بعد قاعدة ثانية مهمة لا يكون الشيء صحيحا الا بتمام شروطه وانتفاء موانعهم هذي قاعدة صحيحة سليمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات

19
00:07:57.100 --> 00:08:19.750
وقوله من عمل عملا ليس عليه امرنا هو فلا يكون الشيء صحيحا الا اذا تمت فيه شروط الصحة بشرط اضف الى هذا قيد اخر وانتفت موانعه اما لو وجدت شروط الصحة لكن هناك مانع

20
00:08:20.600 --> 00:08:46.400
نعم فانه لا يصح انتفت الموانئ ولن تتم الشروط شروط الصحة فانه لا يصح لابد من تمام الشروط وانتفاء الموانع طيب مثال ذلك في العبادات يعني مثال الصحيح في العبادات ان يأتي بالصلاة ان يأتي بالصلاة بوقتها

21
00:08:46.500 --> 00:09:10.750
تامة شروطها واركانها وواجباتها هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح ولهذا قلنا في وقتها فهنا العبادة الصحيحة لان ثمة الشروط  وانتفت الموانع مثاله في العقود ان يبيع ان يعقد بيعا

22
00:09:10.850 --> 00:09:37.600
تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه هذا ايضا واضح الصلاة التي ذكرناها مثالا يسقط بها الطلب ولا لا؟ نعم نعم وتبرأ بها وتبرأ بها الذل. طيب العقد الذي تم شروطه انت في موانعه

23
00:09:38.300 --> 00:10:01.850
كذلك يصح تترتب اثاره عليه ينتقل فيه الملك ملك الثمن الى البائل وملك مثمن الى المشتري فان فقد شرط من الشرور او وجد مانع من الموانع انتفت الصحة طيب هنا نذكر الشرط

24
00:10:02.950 --> 00:10:29.850
الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة؟ فقد جاء اشراطها اي علاماتها علاماتها اما في الشرع فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود

25
00:10:30.350 --> 00:10:51.800
شف ما يلزم من ما بمعنى الذي ما هي ليست نافية يعني هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود هذا الشرط مثال ذلك الوضوء للصلاة الوضوء للصلاة شرط

26
00:10:53.550 --> 00:11:13.350
لانه يلزم من عدمه العدم فاذا لم يتوضأ لم تصح الصلاة وهل يلزم من وجود الوجود؟ لا لان الانسان قد يتوضأ ولا يصلي فلا يلزم من وجوده الوجود بخلاف السبب

27
00:11:14.100 --> 00:11:39.350
فالسبب تشارك الشرط بانه يلزم من عدمه العدم ويخالفه في انه يلزم من وجوده الوجود والشرط لا يلزم من وجود الوجود واضح؟ طيب اه مثال فقد الشرط في العبادة ان نصلي بلا طهارة

28
00:11:40.950 --> 00:12:01.150
معلوم لو صلى بلا طهارة لا لم تصح  لفوات الشرط لان من شرط الصلاة ان يتطهر لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:12:01.850 --> 00:12:27.800
لا يقبل الله صلاة بغير طهور نعم بغير طهور ولا طهور بالظم؟ بغير طهور. بغير طهور الطهور هو الماء. نعم  لا هذا هذا هو المشهور طيب مثال فقد الشرط في العقد

30
00:12:28.150 --> 00:12:51.300
ان يبيع ما لا يملك  انا ابيع ما لا يملك هذا فقد شرطا لان من شروط صحة البيع ان يكون البائع مالكا للمبيع او قائما مقام المالي فهذا رجل باع ما لا يملك

31
00:12:51.800 --> 00:13:12.750
من غير من غير ولاية عليه من غير ولاية عرفتم؟ ولهذا الواقع ان هذا التمثيل فيه قصور شوي لو قال ان يبيع ما لا يملك بيعه لو قال هكذا اذا كان اصح

32
00:13:13.700 --> 00:13:38.650
تجي ليش؟ ليشمل من المالك والولي والوكيل والوصي والناظر عرفتم؟ يشمل كل من ينوب عن عن مالك ها يعني هنا اي نعم يعني ينبغي ان يقال ان يبيع ما لا يملك عقد ما لا يملك بيعه

33
00:13:39.200 --> 00:14:01.300
ها لا علشان ما ما نكثر التغيير يعني ان نبيع ما لا يملك بيعه  لانه اذا باع ما لا يملك وهو وكيل ها يصلح ولا لا؟ يصلح فاذا قلنا ان لا ان يبيع ما لا يملك بيعه

34
00:14:01.550 --> 00:14:32.650
صارت العبارة محررة طيب  ما هو الدليل على انه يشترى ان يكون البائع مالكا للشيء نعم  نعم اي نعم قال رسول الله حكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك وقال تعالى

35
00:14:32.950 --> 00:14:54.450
ولا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل الا ان تكونوا تجارة عن تراض منكم وهذا يدل على انه لابد ان تكون مالكا او برضا المالك طيب ومثال وجود المانع في العبادة ان يتطوع بنفل مطلق

36
00:14:54.650 --> 00:15:23.500
في وقت النهي ها طيب هنا لا نفسر المانع المانع في اللغة الحائل الحائل يعني الذي يحول بينك وبينك وبين الشيء يسمى مانعا وفي الاصطلاح وما يلزم من وجوده العدم

37
00:15:24.600 --> 00:15:47.300
ولا يلزم من عدمه الوجود عكس الشرط ما يلزم من وجوده العدم يعني اذا وجد المانع عدم الممنوع ولا يلزم من عدمه الوجوب ولازم من عدمه الوجود  مثال ذلك بالعبادة

38
00:15:47.600 --> 00:16:08.600
ان يتطوع بنفل مطلق والمراد بالنفل المطلق هنا نفل الصلاة طبعا يعني هاللي فيها اوقات نهي بنفل مطلق يعني بنفل صلاة مطلق في وقت النهي مثل رجل جالس بعد صلاة العصر

39
00:16:08.950 --> 00:16:30.900
في المسجد وقال بدل ما اجلس بدون فائدة ابى اقوم اصلي ركعات حتى غروب الشمس صلى عشرين ركعة بعشر تسليمات صلاة يطمئن فيها من احسن ما يكون غير صحيح ها

40
00:16:30.950 --> 00:17:02.900
غير صحيحة كيف؟ ها ليش؟ جود المانع  لوجود المال طيب هل يأثم ولا لا ان كان عالما اثم وان كان غير عالم لم يأثم كذا ولا لا طيب هل يؤجر اذا كان جاهلا؟ والله ما ادري الله اعلم

41
00:17:03.400 --> 00:17:18.750
لان الان نقول عساك تسلم الواجب عليك ان تسأل ليش ما سألت؟ هل يجوز للصلاة في هذا الوقت او لا يجوز فالمهم اننا لا نجزم بانه يؤجر لكن نجزم بانه سالم من الاثم

42
00:17:18.950 --> 00:17:20.150
لانه جاهل