﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:24.550
نعم ممكن احد المجتهدين يخلو قاعدة الاجماع  تنخرم بواحد نعم وهنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فان الامة لا تجتمع على الله. نعم. فكيف هذا المجتهد يحكم عليه  لا اصل هذا هذا المجتهد

2
00:00:25.250 --> 00:00:50.050
حرم القاعدة قبل ان يوجد الاجماع يعني كلهم في عصره لكن هذا قال اما لو كان هذا المنفرد اتى بعد ان انعقد الاجماع فلا يقبل فهمت الفرق نعم نعم بعض العلماء يقول يكون قيد في عصر من العصور في التاريخ

3
00:00:50.250 --> 00:01:08.350
العصر هذا يقول انا اخالف الاجماع كله في في عصر ايش عصر من يأتي احد المخالفين يقول انا لا اخذ بهذا القول الذي اجمع عليه لان المقصود بالاجماع من عهد هذا سيأتي سيأتي

4
00:01:09.000 --> 00:01:32.300
من قراظ العصر مختلفون فيه نعم  اللي يمكن ومن شاقة الرسول من بعد ما تبين الهدى ونتبع غير سبيل المؤمنين لان من خالف الامام فقد اتبع غير سبيل مع ان بعض العلماء يقول معناها

5
00:01:32.500 --> 00:01:52.550
ويتبع غير سبيل المؤمنين بالخضوع لامر الله ورسوله لانه قال ومن شاقط الرسول من بعد ما تبينه الهدى نعم لله على ضلالة اقول عموما هذه الادلة قوله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:53.000 --> 00:02:18.100
يدخل فيها العام يسكن فيها ايش لا لا لا لا لانهم ليسوا من اهل العلم كلامنا نحن الان في العلماء المشاهدين اصلا هو ما له قول هذا العام ما له قول كيف يقول في الشر وهو لا يعلم

7
00:02:19.050 --> 00:02:41.250
والمقلد كذلك اصلا ما نقول انواع الجماعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى انواع الاجماع. الاجماع نوعان قطعيم ظني. القطعي ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة

8
00:02:41.250 --> 00:02:57.800
على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا وهذا النوع لا احد ينكر ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر ان يخالفه اذا كان ممن لا يجهله. مخالفهم مخالفوا اذا كان ممن لا يجهله

9
00:02:58.250 --> 00:03:23.100
الظن ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في امكان ثبوته وارجح الاقوال في ذلك رئيس الاسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامة. واعلم ان الامة لا يمكن ان تنتمي

10
00:03:23.100 --> 00:03:38.300
ان تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ واعلم ان الامة لا يمكن ان ان تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ فانها لا تجمع الا على حق

11
00:03:38.450 --> 00:03:59.950
واذا رأيت اجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر فاما ان يكون الدليل الدليل غير صحيح غير صحيح او غير صريح او منسوخا او في المسألة خلاف لم تعلمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا

12
00:04:00.900 --> 00:04:28.400
ان اجماع حجة وذكرنا ادلة ذلك وهو الدليل الثالث من ادلة الشرع الاول الكتاب والثاني السنة والثالث الاجماع والرابع سيأتينا ان شاء الله هو القياس انواع الاجماع قال المؤلف الاجماع نوعان قطعي وظن

13
00:04:29.550 --> 00:04:54.350
قطعي يعني مقطوعا به لا احد يعارض فيه ظني يعني مضمونا وقد يكون الامر بخلافه فالقطع ما يعلم وقوعه من الامة بالظرورة هذا اجماع قطع الذي يعلم بالظرورة وقوعه من الامة

14
00:04:54.950 --> 00:05:16.500
هذا اجماع قطعي ومعنى بالضرورة اي بدون نظر وتأمل يعني ما احتاج هذا ان ننظر هل اجمعوا او لم يجمعوا لانه معلوم كالاجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا هذا اجماع قطعي

15
00:05:17.550 --> 00:05:38.500
لو قال قائل هل اجمع العلماء على وجوب الصلوات الخمس؟ قلنا نعم الا لعل فيه خلافا قلنا لا يمكن ان نخالف ان يخالف احد في هذا اللهم الا رجل حديث عاد باسلام

16
00:05:38.900 --> 00:06:06.900
لا يدري عن الاسلام شيئا اما من عاش بين المسلمين فانه فاننا نعلم انه يعتقد وجوب الصلوات الخمس وكذلك تحريم الزنا العلما مجمعون عليه ماعا قطعية كذلك حل الخبز على

17
00:06:08.550 --> 00:06:30.050
مجمعون عليه ها نعم مجمعون اجماعا قطعيا لا احد يمكن يقول والله لا يحل الخبز خلاف نقول ان هذا مما اجمع عليه المسلمون اجماعا قطعيا فالمهم ان هذا الاجماع نسميه الاجماع القطعي

18
00:06:30.700 --> 00:06:50.100
طيب وهذا النوع لا احد ينكر ثبوته ولا كونه حجة يكفر مخالفه اذا كان ممن لا يجهله او يكفأ مخالفه اذا كان ممن لا يجهلون هذا النوع لا احد يقول

19
00:06:50.450 --> 00:07:13.500
انه ليس بثابت ولا احد يقول انه ليس بحجة ولهذا لو قال قائل ما دليلك على وجوب الصلوات الخمس؟ قلت اجماع المسلمين لا احد ينكر هذا وانا اقول لجميع المسلمين ليس معنى ذلك انه ليس فيها دليل ليس فيه دليل من الكتاب والسنة

20
00:07:14.200 --> 00:07:41.950
لكن من الجائز ان تتعدد الادلة والمدلول واحد والمدير الواحد طيب يقول ولا احد ينكر في كون ينكر كونه حجة وما نحج انه يلزم من بلغ القول بموجبه ولا يجوز ان يخالفه

21
00:07:43.700 --> 00:08:02.050
بل يقول يكفر مخالفه لو جاء انسان قبل الصلوات الخمسة يستوي واجبه او الزنا ليس حراما فانه يكفر الا اي نعم اذا كان ممن لا يجهله فان كان ممن يجهله مثل

22
00:08:03.250 --> 00:08:25.450
ها حديث عاث باسلام اسلم حديثه او انسان في بادية بعيد عن العلم يصلي الصلاة لكن ما يدري هل هي واجبة ولا غير واجبة فهذا لا يكفر لانه معذور والثاني ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء

23
00:08:26.950 --> 00:08:51.900
يعني ما هو الظن والظني ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء يعني ليس معلوم بالظرورة بل يتتبع تتبع الكتب التي تنقل الاثار عن المتقدمين وتتبع الكتب التي الفها المتأخرون وينظر

24
00:08:53.300 --> 00:09:21.300
فاذا اجمعت الكتب كتب الاثار وكتب المؤلفة على حكم من الاحكام قلنا هذا ايش اجماع لكنه ليس قطعيا ليس اجماعا قطعيا. لانه يجوز ان يكون هناك خلاف لم نعلمه وقد اختلف العلماء في امكان ثبوته

25
00:09:22.200 --> 00:09:38.900
يعني هل يمكن ان يجمع العلماء كلهم على حكم مسألة من المسائل التي لا تعلم لا يعلم حكمها بالظرورة من الدين فمن العلماء من قال ان هذا لا يمكن ثبوته

26
00:09:40.600 --> 00:10:01.500
وقال انه لا يوجد اجماع فظلا عن ان يكون حجة واما ما ذكر من الاجماع القطعي فهذا قد ثبت بالنصوص لسنا بحاجة الى اجماع ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان الاجماع ليس بحجة

27
00:10:02.950 --> 00:10:23.000
قال لانه لا يمكن ايش وجوده ولا يمكن الحصول عليه وممن قال ذلك الامام احمد في احدى الروايتين عنه حيث قال من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف

28
00:10:24.500 --> 00:10:40.950
ولكن سبق لنا قول في هذا وقال وهنا قلنا واحسن ارجح الاقوال في ذلك رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط هذا كلامه

29
00:10:43.200 --> 00:11:09.900
الاجماع الذي ينطبق ما كان عليه السلف الصالح هذا الاجماع الذي ينضبط هو الذي يكون عليه السلف الصالح من هم السلف الصالح الصحابة والتابعون وتابعون يعني القرون المفضلة ثلاثة نعم اذ بعدهم

30
00:11:10.400 --> 00:11:42.750
كثر الاختلاف وانتشرت الامة طاح  بعد السلف الصالح كثر الاختلاف وصار كل انسان يأتي بقول ورأي من عنده وانتشرت الامة انتشرت بمعنى تفرقت لان لان الممالك الاسلامية اتسعت بالفتوح وصار بين بين اقصى المملكة الاسلامية واقصى واقصى

31
00:11:42.800 --> 00:12:13.250
مسافات كثيرة وحصلت فتن وحروب خوف الان نكاد نجمع اقوال العلماء من اقصى المملكة الاسلامية الى اقصاها نشرت الامة لا يمكن الاحاطة بقولها فاما السلف الصالح فيمكن  قال رحمه الله

32
00:12:14.150 --> 00:12:37.600
واعلم ان ان الامة لا يمكن ان تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ هذي فائدة مهمة لا يمكن ان تجمع على خلاف دليل صحيح اما على خلاف دليل صحيح اه ضعيف

33
00:12:38.850 --> 00:13:01.500
لا يمكن والمراد بقولنا دليل هنا تنزلا مع الخصم والا فان الضعيف ليس ناس البدنية لكن اذا استدل انسان بضعيف وقلنا الاجماع على خلافه فهذا ممكن لان الدليل الضعيف غير قائم

34
00:13:02.600 --> 00:13:34.950
والقائم غير مقاوم ولا معارض لغيره فيمكن ان تجمع الامة على خلاف دليل استدل به من استدل لكنه ضعيف صريح تلازم من مما اذا كان محتملا اذا كان محتملا وذلك لانه اذا كان محتملا سقط به الاستدلال فلم فلم يبقى

35
00:13:35.450 --> 00:13:57.650
دليلا يعارض به الاجماع غير منسوخة فان كان منسوخا ها فانها تجمع على خلافه لان لان المنسوخ غير قائم والحاصل ان الامة الاسلامية لا يمكن ان تجمع على خلاف دليل قائم ابدا

36
00:13:59.700 --> 00:14:15.750
نعم قد يوجد اجماع على خلاف دليل ضعيف او على خلاف دليل غير صحيح او على خلاف تبليغ منسوخ لان هذه الانواع الثلاثة غير قائمة فضلا عن ان تكون مقاومة

37
00:14:17.500 --> 00:14:41.150
قال لماذا؟ قال فانها لا تجمع الا على حق والحق لا يمكن ان يخالف الحديث الصحيح الصريح غير المنسوخ ابدا اذ لو خالفه لزم التناقض لازم التناقض لان لان المتعارضين

38
00:14:42.500 --> 00:15:02.150
اما ان يكون احدهما اقوى من الاخر فلا تعارض واما ان يتعارض فيتساقطه هذا مستحيل لانه لا بد من ثبوت احدهما واذا رأيت اجماعا تظنه مخالفا لذلك من شر الايه

39
00:15:04.100 --> 00:15:33.200
الدليل الصحيح الصريح غير منسوخ واذا رأيت اجماعا تظنه مخالفا لذلك تنظر فاما ان يكون الدليل غير صحيح او غير صريح او غير او منسوخا او منسوخة او او دعوى الاجماع غير صحيحة

40
00:15:33.850 --> 00:15:59.050
دعوة للاجماع غير صحيحة فيكون في المسألة خلاف لم تعلمه خلاف يكون موافقا لهذا الدليل الذي ظننته معارضا للاجماع وهذه القاعدة الاخيرة تنفع المناظرة في باب المناظرة فاذا ادعي اجماع

41
00:15:59.950 --> 00:16:24.150
فانه لا يمكن ان يكون على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ ابدا هذا شيء مستحيل لان ذلك كما قلت يستلزم رفع النقيضين وهذا مستحيل  ثم قال شروط الاجماع للاجماع شروط

42
00:16:24.750 --> 00:16:48.150
منها ان يثبت بطريق صحيح وهذا مهم لكن ما شا الله عندنا الان من تعجم يذكر عن ابن منذر ابن المنذر يقولون انه يتساهل في نقل الاجماع وجاء اناس يتساهلون في نقل الاجماع

43
00:16:49.300 --> 00:17:09.550
اذا لم يروا بين علماء بلدهم خلافا قالوا بالاجماع بل اذا لم يروا بينهم وبين زملائهم خلافا قالوا بالاجماع وصار الاجماع يسيرا بل يمكن لو لم يكن بينه وبين اهله خلاف

44
00:17:10.550 --> 00:17:30.250
قال المسألة بالاجماع تساهلوا جدا فلا بد ان يكون بطريق صحيح في ان يكون اما مشكورا بين العلماء او ناقله ثقة واسع الاطلاع بان يكون مشهورا بين العلماء. وش معنى مشهور؟ اي

45
00:17:30.650 --> 00:17:48.750
اي شيء نعني به الاجماع يكون مشهورا بين العلماء. العلماء كل من تكلم عن المسألة قال المسألة باجماع فيكون اجماع مشهور هذا احد الطريقين. الطريق الثاني ان يكون ناقل الاجماع ثقة

46
00:17:49.600 --> 00:18:10.750
واسع الاطلاع ثقة امينا لا ينقل الاجماع الا وهو وهو فيه اجماع واسع الاطلاع ان لم يكن واسع الاطلاع فهو وان كان ثقة لا يقبل مثل ان نعلم ان هذا الرجل رجل

47
00:18:11.400 --> 00:18:40.050
مقلد لا يعدو كتب اصحاب المذهب ثم ينقل الاجماع فان هذا لا يصح منه دعوة الاجماع لماذا لانه ليس واسع الاطلاع لكن اذا علمنا من تأليفه انه واصل الاطلاع ينقل اقوال اهل العلم

48
00:18:40.600 --> 00:19:01.750
من كل مذهب ومن كل طبقة فانه اذا نقل الاجماع وهو ثقة فقد ثبت الاجماع وهذا طبعا الاجماع غير قطعي اما القطعي فقد سبق انه لا يحتاج الى الى ثقة ناقل لانه متفق عليه

49
00:19:02.100 --> 00:19:32.700
الثالث الا يسبقه خلاف مستقر فان سبقه فلا اجماع ها ايه ثاني الا يسبقه خلاف مستقر فان سبقه ذلك فلا اجماع لان الاجماع لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها هذا شرط ايضا