﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:34.450
شرط للاجماع الا يسبقه خلاف مستقر فان سبقه فلا اتمال حتى وان اجمع القرن الثاني على احد قولي القرن الاول فانه لا اجماع مثال ذلك من نقل الاجماع على ان الطلاق الثلاث

2
00:00:36.000 --> 00:00:58.750
يكون بائنا نقول هذا لا يمكن هذا نقل اجماع باطل ليش لانه ثبت ثبت ان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة

3
00:01:00.300 --> 00:01:19.550
ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لو عكس الدليل على على هذا المستدل لكان اقرب للصواب يعني لو قيل بل الاجماع على ان الثلاث واحدة لانه مضى قرن قرن بل مضى عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد

4
00:01:19.800 --> 00:01:38.150
ابي بكر وسنتان من خلافة عمر كلها الطلاق فيها واحدة فاي اجماع اصح من هذا الاجماع لكن لما اشتهر القول الثاني بين الناس بعد ان قضى به عمر رضي الله عنه

5
00:01:40.400 --> 00:02:04.400
اه سياسة لا تشريعا لان عمر ما يمكن الشرع ويخلف الشرائع لكن قضى به سياسة من اجل ان يمنع الناس ويرجعهم عن الطلاق الثلاث وهذا هذه السياسة قد جاءت بمثلها السنة

6
00:02:05.750 --> 00:02:32.950
فان النبي صلى الله عليه وسلم قد يمنع الناس الشيء من باب الردع كما قال عليه الصلاة والسلام حين رأى النيران تحت القدور تطبخ فيها لحوم الحمر بخيبة امر عليه الصلاة والسلام باراقتها وكسر الاواني

7
00:02:34.650 --> 00:02:58.950
تعزيرا حتى رجع في ذلك فقالوا او نأصلها يا رسول الله؟ قال او اغسلوها فالمهم ان ان نقول يشترط بالاجماع ايش الا يسبقه خلاف مستقر فان سبقه خلاف مستقر فلا اجماع

8
00:02:59.650 --> 00:03:23.850
طيب ان سبقه خلاف لكن لم يستقم مثل ان يختلف اصحاب هذا القرن ثم يرجعون ويتفقون فهذا الخلاف غير مستقل يصلح بعده الاجماع ولهذا قال فان سبقه ذلك فلا اجماع لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها

9
00:03:24.250 --> 00:03:59.850
فالاجماع لا يرفع الخلاف السابق عندكم لا يوقن ها  طيب صعب  الاجماع لا يرفع الخلافة السابق وانما يمنع من حدوث خلاف شف الفرق الاجماع لا لا يرفع الخلاف السامي لكنه يمنع من

10
00:04:00.850 --> 00:04:21.750
من حدوث خلاف هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه وقيل لا يشترط ذلك فيصح ان ينعقد في العصر الثاني على احد الاقوال السابقة ويكون حجة على من بعده لكن هذا القول مرجوح

11
00:04:22.800 --> 00:04:38.600
يعني بعض العلماء يقول اذا اختلف القرن السابق على قولين يعني صاروا على قولين او اقوال ثم جاء القانون الذي بعدهم واجمع على احد الاقوال فان بعض العلماء يرى ان هذا

12
00:04:39.050 --> 00:05:04.750
اجماع ولكن الصحيح انه ليس باجماع والعلة ان الاقوال لا تموت بموت قائديها بل هي باقية فان انقرضوا وماتوا فاقوالهم باقية ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث الا من ثلاثة

13
00:05:05.400 --> 00:05:26.500
الا من صدقة جارية او علم او علم ينتفع به واذا قلنا ان قول الانسان يموت بموته لم ينتفع الناس به بعد الموت فالصواب بلا شك كان الاقوال لا تموت بموت قائديها

14
00:05:26.700 --> 00:05:54.650
وانها باقية وعلى هذا فاذا قال قائل اجمع اهل هذا العصر على قول قلنا ولكن خالفهم اهل العصر الاول او بعض اهل العصر الاول فلا اجماع نعم  اول    طيب نعم

15
00:05:54.800 --> 00:06:28.400
الشرط الاول. هم. فيه نظر  لا لا يمكن لعنهم على تعليقا على على خلاف المكان هذا يمكن ان النظر انصح ان صحت العبارة ان النظر في مسألة الناقل لانه ناقل وان كان واسع الاطلاع

16
00:06:28.550 --> 00:07:06.150
قد يختاره بعض الشيء  نعم     اذا كان ممن لا يشهد نعم انما لانه لم يخالف الدليل يعني الجماعة ظلمني مهو مهو قاتل قد يكون فيه خلاف نعم السلام عليكم اجماع السكوت نعم؟ اجمال السكوت كما يسمونه

17
00:07:06.500 --> 00:07:45.100
لا لا هذا ضعيف جدا كثير منهم هذا يعتد بها نعم  هل رأى ان احدا حكاه اجماعا    يقول لا اعلم به خيرا  على كل حال اذا قال احسن اسلم اذا قل عن في خلافه فهو اصل

18
00:07:45.450 --> 00:08:05.900
نعم  القرن الثالث يا شيخ فيها الائمة وفيها الاختلاف وانتشر يعني انتشر على العلماء. نعم كيف الوجه الثالث يعني من قرون ابناء الثالث. نعم. ذكره شيخ الاسلام انه يعني يمكن حصر وخلافه يعني القرن الرابع جدا

19
00:08:06.250 --> 00:08:40.950
لا يمكن يمكن ان نقول يحمل على اوله    حاضر بواسطة المجامع الفقهية ما يمكن يا شيخ الله يرحم الحال بس نعم   السياسة انه يجوز للحاكم ان يخالف الشرع  حكم من باب السياسة

20
00:08:41.450 --> 00:09:08.850
الرد على هذا ان نقول اذا كنت خليفة قاسيا فهذا عين الرأس اما اذا كنت شيء اخر فلا فلا وعلى آله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى فالاجماع لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث خلاف هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه

21
00:09:08.850 --> 00:09:28.650
وقيل لا يشترط ذلك فيصح ان ينعقد في في العصر الثاني على احد الاقوال السابقة ويكون حجة على من بعده ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الاجماع من اهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم

22
00:09:28.650 --> 00:09:46.700
مخالفته بعد بعد لان الادلة على ان الاجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر ولان الاجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد

23
00:09:46.700 --> 00:10:06.700
ولم ينكروه مع قدرتهم على الانكار فقيل يكون اجماعا وقيل يكون حجة لا اجماعا وقيل ليس باجماع ولا حجة وقيل انقرضوا قبل الانكار فهو اجماع. لان استمرار سكوتهم الى الانقراض مع قدرتهم على الانكار

24
00:10:06.700 --> 00:10:46.450
على موافقتهم وهذا اقرب الاقوال. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان انواع الاجماع غانم  نعم  نعم ما هو قطعي  اذا قلنا لي اجمعت الامور عليه او ما يجري مخالفته

25
00:10:47.300 --> 00:11:16.300
هذا التعريف يشمل النوعين جميعا ابذلها  ما في الضرورة   الخمس على وجوب على وجوب الصلوات  تمام يعني ما يعلم بالظرورة وقوع من الامة اه كالاجماع على وجوب الصلوات الخمس وعلى

26
00:11:16.800 --> 00:11:59.100
تحريم الزنا طيب الظني ادم  ما هو الاجماع الظن  هداية الله انا احسنت تمام ما يعلم بالتتبع والاستقراء يعني تتبع اقوال العلماء ان يراجع ما في كتب الخلاف حتى يتبين لنا بالمراجعة والتتبع انه لا مخالف

27
00:12:00.150 --> 00:12:34.700
هذا ظني وليس بقطعي الاحتمال ان يوجد مخالف ما علمنا به طيب وهل هذا ممكن يصلون لنا  نعم كيف الخلاف قبل  نعم  ويصعب العلم بذلك ايضا  ثم قال  اصلا غير موجود

28
00:12:35.100 --> 00:13:04.250
هذا التفصيل  الاقوال ثلاثة قول انه لا ان هذا ليس بحجة لانه لا يمكن لا يمكن الاحاطة به القول الثاني انه حجة لان لان الامور مبناها على الظاهر وعلى الظن

29
00:13:04.300 --> 00:13:41.050
فاذا لم يجد مخالفا فالاصل قدم مخالف ومنهم من فصل احمد من من الذي بها الصائم مش قال الذي الاجماع الذي ينضبط ما كان  قل ايش نعم زيد وبعد بعدهم كثر الخلاف وانتشرت

30
00:13:41.350 --> 00:14:15.900
وانتشرت الامة. طيب   هل يمكن ان تجتمع الامة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ  لا يمكن ليش لماذا    لا يمكن ان ان تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير مسبوق

31
00:14:16.100 --> 00:14:54.100
لماذا الله يهديك نعم هيصة نعم. نعم اما ان يكون ضعيفا او  يعني اذا كان لا تجتمع الا على حق فلا يمكن ان تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ لان هذا باطل الذي يخالف الدليل الصحيح

32
00:14:54.100 --> 00:15:14.600
الصريح الذي لم ينسخ هذا باطل والامة لا يمكن ان تجتمع على ذلك. طيب لو فرض اننا رأينا اجماعا يخالف ذلك يا عبدالرحمن بن داود ثم المخرج اذا اصلنا هذا الاصل وقلنا ما يمكن ان تجتمع

33
00:15:14.850 --> 00:15:34.450
على على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوب ثم رأينا اجماعا يخالف ذلك اما ان يكون الدليل غير صحيح. نعم. او غير صريح. نعم او يكون اه يعني الذي رأى الخلاف

34
00:15:34.600 --> 00:15:55.750
ما ما يعني ما تأكد انه   يعني الذي رأى الخلاف ما تأكد انه خلاف؟ لا. ها الذي رأى انهم قال يعني خالفوا الدليل ان الحقيقة ليست مخالفة لازم مخالفة. ليش؟ لان الدليل

35
00:15:56.000 --> 00:16:21.100
لان الدليل لا يدل على ما رأى  ما ضبطت يا عبد الرحمن؟ يا شيخ لا يمكن نقول يوجد الاجماع اذا رأى شخص اجماعا يخالف ذلك فما فما المخرج المخرج ان الدليل غير صحيح او انه منصوب. اما انه غير صحيح. او انه منصوب. او انه منسوخ. نعم

36
00:16:21.200 --> 00:16:52.400
هاه الثالث ما قبلتموه فنتركه  نعم مما يكون غير صريح او غير صحيح او صحيح او صريح بعد واحد احتمال رابع تاكر هنالك خلاف ها يكون هنالك خلاف احسنت ان يكون في مسألة خلاف ما علمه وظن ان المسألة بماعية وليست باجماع

37
00:16:52.900 --> 00:17:33.400
طيب  الاجماع له شروط الشرط الاول عبد الرحمن  نعم    ان لا طيب زيد هذا نحن الان في الشرط الثاني قال المؤلف ما خلصنا  ها  طيب ما يظر ما يظر  الناس فقهوا خلاف مستقر فان سبقه ذلك فلا اجماع

38
00:17:35.250 --> 00:17:55.150
تلاف مستقر يعني خلاف استقر عليه اهله فاما خلاف اختلفوا فيه ثم اجمعوا هذا يضر ولا لا ها لا يضر لنا خلاف غير مستقبل لنفرض ان اهل هذا العصر اختلفوا

39
00:17:55.450 --> 00:18:17.200
في الاول ثم بعد ذلك اتفقوا هذا لا هذا الاختلاف لا يظر ليش ها؟ لانه غير مستقر عدلوا عنه رجعوا الى الاجماع طيب يقول لان الاقوال لا تموت لا تبطلوا بموت قائليها

40
00:18:17.600 --> 00:18:39.000
هذا تعليل لما اذا كان هذا تعليل لما اذا كان الاجماع لا يعتد به مع وجود خلاف سابق فاذا قدرنا ان اهل هذا العصر اتفقوا  اختلفوا في شيء له بالحكم ثم انقرضوا

41
00:18:39.300 --> 00:19:02.800
فجاء العصر الثاني فاجمعوا على احد القولين فهل يصح هذا الاجماع  تجي اذا عرفتم اذا عجزتم عن حكم المسألة قلتم فيها خلاف ناصح يا اخي ناصح كان فيه خلاف مستقر

42
00:19:03.600 --> 00:19:29.000
سبقه خلاف مستقل فاجماع العصر الثاني على احد قولي العصر الاول ليس باجماع بوجود الخلاف المستقر والاقوال لا تبطل بموت قائديها. ولهذا قال فالاجماع لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث خلاف

43
00:19:30.250 --> 00:19:54.500
ضابط عظيم هذا الاجماع لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث خلاف فمثلا لو اجمع الصحابة على قوم فهذا الاجماع يمنع من من حدود خلاف ما يمكن لمن بعدهم ان يخالف اجماعهم

44
00:19:55.550 --> 00:20:15.300
لان الاجماع يمنع من حدوث الخلاف لانه حجة تم ولكن هل يرفع الخلاف السابق ها؟ لا اذا لم يرفع الخلف السابق فحين اذ لا يكون اجماعا معتبرا لان من شرط الاجماع

45
00:20:16.000 --> 00:20:20.350
الا يسبقه خلاف مستقر