﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:23.800
طيب كلمة بنفل مطلق هل لها محتراز نعم لان الصحيح ان النفل المقيد يجوز فعله في اوقات النهي يعني المقايدات وش معنى مقيد يعني اللي مقيد بسبع كايش؟ كتحية المسجد

2
00:00:24.250 --> 00:00:47.200
لا الاستخارة لا الاستخارة الا في امر يفوت يعني لو كانت المسألة تستدعي العجلة تخاف ان يفوت الشيء قبل ان يزول وقت النهي فهنا تجوز الاستخارة والا انتظر طيب الركعتي الطواف. ركعتي الوضوء

3
00:00:47.300 --> 00:01:05.900
صلاة الكسوف اذا قلنا بانها غير واجبة. المهم ان ان النفل الذي له سبب يجوز في وقت النهي هذا القول الراجح  حاجة غير مشروعة ولو في رابعة النهار  ركد توه صح

4
00:01:06.200 --> 00:01:22.850
نعم على كل حال الذي له سبب الصحيح جوازه تقول ومثال وجود المانع في العقد ان يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح تنتبه للقلوب

5
00:01:23.650 --> 00:01:49.850
ان يبيع من تلزمه الجمعة شيئا ها من الذي التزمه الجمعة هو الذي تمت فيه الشروط البالغ العاقل المسلم الحر المستوطن ما هو المقيم المستوطن اي نعم الذكر الحر ذكرناه

6
00:01:50.100 --> 00:02:15.300
طيب آآ المهم انه اذا تمت الشروط وباع شيئا بعد ندائها الثاني فالبيع غير صحيح  ليش لوجود مانع يمنع من صحة البيع وهو قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

7
00:02:15.650 --> 00:02:36.200
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع اس او وذروا ذلكم خير لكم فلا يصح العقد وقولنا على وجه لا يباح يفيد انه قد يباح قد يباح البيع ولو بعد نداءه الثاني

8
00:02:37.400 --> 00:03:09.100
مثل كماء الوضوء  المضطر وكاللباس الذي يسكن به عورته  شفن الميت ايه نصبر  المهم على كل حال اللي باح كل ما دعت الضرورة اليه الشرعية او الحسية والله اعلم. نعم

9
00:03:10.000 --> 00:03:46.750
ها    ايه لان الاحكام التكليفية مفصلة فاختصرنا فيها على التفصيل. الا لا تعرف عام وهو ما يقضيه آآ ذكرنا فيه  اي نعم نعم  التكليفية ما وضعه الشارع على وجه التعبد

10
00:03:48.000 --> 00:04:30.150
الموضوع للتعبد هذا التكليفي   العبادة مثل  ايه  ايه وسقط بها الطلب  زيد لا صحيحة     هذا علم عالم الان لما علم ما يسقط الطلب ولا تبرأوا الذمة ايه هذا المثال ما هو يشترط

11
00:04:30.750 --> 00:04:42.800
اذا ذكر الانسان مثال فهو يذكر ان هذا المثال مثلا تبطل به الصلاة وقطع النظر عن الفاعل مثل ما نقول من فعل كذا فقد كفر وقد لا نكفر الشخص المعين

12
00:04:43.050 --> 00:05:07.800
هذي مثله  اي نعم كيف شلون محترف بنعم ايه معروف يعني اذا اذا لم تتم الشروط   لا لا لا اصلا معروفة هذي هذي من باب التقيد بالصفة يعني ما هو ما هو قصدنا القيد

13
00:05:07.900 --> 00:05:28.050
يسمونها هذي صفة كاشفة يعني ما لها مفهوم ادخلنا بالاحكام الوضعية في قلوبنا الوضعية احكام التكليفية. نعم. المباح. اي نعم. يكلف الانسان اي نعم لانه لم يتعلق به امر ولا نهي

14
00:05:29.050 --> 00:05:46.600
لا يؤمر به ايه ولا ينهى عنه فيعتقد الانسان بفعله اياه انه من قسم مباح يفعله على انه مباح. التكليل ترى مو معناه الزام ما في مشقة  نعم؟ عرفناه انه موظوع في الشارع لا لا

15
00:05:46.700 --> 00:06:19.050
التكليف هو الالزام مقتضى خطاب الشرع ومقتضى خطاب الشرف الاباحة تكليف نعم  نعم الوضعية نقاط في كتاب الصحة والفساد نعم  نعم. اما السحر والحسين فظاهر انها حكم نعم  ايه. وضعي. نعم. كيف يكون السبب الشرطي؟ نعم. كون الشارع جعل هذا السبب سببا

16
00:06:19.800 --> 00:06:31.450
هذا حكم من الشارع يعني لولا ان الشارع حكم بان هذا سبب ما صار سببا حكم بان هذا الشرط ما صار شرطا حكم بان هذا مانع ما صار مانع ترك ما في الصحة

17
00:06:32.650 --> 00:06:49.450
لا لا لا ما دخلناه لان ما يكون صحيحا الا بتمام الشروط ليكون صحيحا الا بتمام الشروط. وانت في هالموانئ فكيف نعرف ان هذا الشيء صحيح الا اذا عرفنا انهم تام الشروط

18
00:06:49.600 --> 00:07:40.650
وانت في الموانئ نعم   كيف     بعض الناس ذويه المشهود   ولا ولا عكس  لا ما هو بصحيح هذاك السبب هو الذي اذا وجد وجد المسبب ها اذا وجد الشرط موجود المشروط لا ما هو بلازم لازم من وجوده الوجود

19
00:07:40.850 --> 00:08:10.250
لكن اذا عدم الشرط عدم مشروع صح  نعم نعم ما في اشي وشلون اسوي  هذا لغة التكليف لغة الزام ما في مشقة على ما  اما في الشرع اما في الاصطلاح فهو غيره

20
00:08:10.350 --> 00:08:24.850
لا مشاح في الاصطلاح وايضا حنا نحن ملزمون بان نعتقد حل ما احله الشرع سواء فعلناه او ما فعلناه وان نعتقد فرظية ما فرضه الشرع سواء فعلناها ام لم نفعل

21
00:08:25.300 --> 00:08:49.500
وهكذا نعم والكلفة   هو مو لازم يتكلم الناس ما شاء الله يصلون ويصومون ما يتكلفون ابدا لكن كن لزمت بان تعتقد هذا الحكم اما القيام به فعلى حسب التفاصيل الخمسة واجب ومندوب الى اخره

22
00:08:49.950 --> 00:09:14.300
نعم   كيف؟ ابو نجد في بعض تعريف السبب   ايه ايه نعم ايه ذا مفهوم لكنها لا حاجة لها يعني اذا قلنا ما يلزم من عدم من عدمه العدم بالشرط ولا يزم من وجوده

23
00:09:15.200 --> 00:09:32.900
الوجوب لذاته يعني بقطع النظر عن وجود اشياء اخرى تلزم بالوجود  او اشياء اخرى تمنع الوجوه المانع لذا المانع والشرط يعني معناه هذا بالنظر لذاته لا لا بالنظر لامور اخرى

24
00:09:33.000 --> 00:09:51.700
تكون على العكس لكن ما ما حاجة لهذا الشيء كلمة اللي ذات اللي حنا ما نعرف الشيء الا لذاته يعني ربما تتم الشروط كلها ولكن يوجد موانع فهنا تخلف الحكم

25
00:09:52.100 --> 00:10:13.600
لا لذات السبب السبب قائم وصالح لكن لوجود مال  ها جا الوقت اظن اننا نحتاج الى مناقشة فيها ما سبق لطول العهد لكن نبدأ من الان نحن الان الثاني من الاحكام الوضعية

26
00:10:14.450 --> 00:10:39.800
والاول منها الصحيح الثاني الفاسد من من لهذا المكان تدمع الذاهب ضياعا وخسرا فكل شيء لا يستفاد منه فانه يسمى في اللغة فاسدا ولهذا لو مرجت البيضة ما جت البيضة فسدت

27
00:10:42.200 --> 00:11:08.200
يقال هي بيضة فاسدة ولو صار ولو تغير طعم التمر قيل هذا تمر فاسد لانه ضاع وخسره الانسان فهذا هو الفاسد في اللغة والعلماء رحمهم الله يذكرون عند التعريف المعنى اللغوي

28
00:11:08.250 --> 00:11:28.650
لانه الحقيقة الذي يرجع اليه ويذكرون المعنى الشرعي لانه الحقيقة الشرعية لها ارتباط بالمعنى اللغوي ولها صلة به لان الشرع كما نعلم انما جاء بلغة من بلاد العربية فله ارتباط

29
00:11:29.150 --> 00:11:53.550
في المعنى اللغوي لكن احيانا يزيد اوصافا واحيانا ينقص ايهما الاكثر الزيادة ولا النقص الزيادة يعني ان ان الحقائق الشرعية في الغالب يدخل عليها زيادات فمثلا الصلاة في اللغة دعاء

30
00:11:54.450 --> 00:12:15.600
لكن في الشرع عبادة ذات اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم فيها قراءة وفيها تسبيح وفيها دعاء فصارت دخل عليها زيادة قيود طيب في الاصطلاح الفاسد ما لا تترتب اثار فعله عليه

31
00:12:16.900 --> 00:12:38.550
كل شيء تفعله ولا اثر فعلي عليه فهو قاسي مثلا اذا صليت الصلاة ترتبت اثار الفعل عليها اذا كانت صحيحة تبرأ بها الذمة ان كانت فرضا ويسقط بها الطلب ان كانت

32
00:12:38.800 --> 00:12:58.800
غير فرض ان كانت فرضا برئت الذمة كما لو صلى الظهر على وجه صحيح تام الشروط والاركان والواجبات نقول هذه صلاة صحيحة ليش لانها تبرأ بها الذمة رتبوا عليه اثره

33
00:12:59.550 --> 00:13:24.850
ولان صاحبها يوصف بانه من من المصلين ولانها تمنع دم صاحبها لأنه لأن من لا يصلي كافر مرتد يباح دمه فتجدون الصحيحة الصلاة الصحيحة تترتب اثار فعلها عليها طيب يقول الفاسد من العبادات

34
00:13:25.150 --> 00:13:49.300
ما لا تبرأ به الذمة وهذا بالنسبة للواجبات ولا يسقط به الطلب وهذا بالنسبة ايش المستحبات لان لان الواجب اذا برأت به الذمة فقد الطلب المستحب هل الذمة مشغولة به

35
00:13:49.850 --> 00:14:08.900
حتى نقول تبرأ به الذمة لا لكنه مطلوب من الانسان فاذا فعله على وجه صحيح سقط الطلب مثال ذلك الصلاة الصلاة قبل وقتها الصلاة قبل وقتها فاسدة لا تبرأ بها الذمة

36
00:14:09.650 --> 00:14:34.750
ولو كان جاهلا يعني لو سمع اذانا الظهر الراديو  الدرية اذان الظهر بالرياض في الراديو فقام فصلى ظانا ان ذلك الاذان اذان بلده تبين له بعد ذلك ان الاذان ان الاذان اذان الرياظ وان صلاته كانت

37
00:14:35.300 --> 00:14:56.250
قبل الوقت هل صلاته صحيحة ها من حيث براءة الذمة غير صحيحة ومن حيث انه يؤجر عليها ها صحيح يعني هو يؤجر عليها لا شك لكنها لا تبرأ بها الذمة

38
00:14:56.300 --> 00:15:19.350
لا تبرأ بها الذمة فذمته الان مشغولة بصلاة الظهر طيب سمع اذان الرياض وعدو فقام وصلى راتبة الظهر راتبة الظهر ثم تبين ان الاذان قبل الوقت ماذا نقول هل نقول لم تبرأ ذمته

39
00:15:19.600 --> 00:15:32.150
ولا نقول لم يسقط الطلب عنه ان لم يسقل الطلب عنه الان هو الان مطالب اذا كان يريد ان يفعل نطالب ان نعيد سنة الظهر بعد اذان الظهر في بلدهم

40
00:15:33.550 --> 00:16:02.000
طيب اه رجل قل صلاة وهو فيها محدث لكنه غير عالم بحدثه ماذا تقولون فيه هل بدأ ذمته بهذه الصلاة لا اذا صلاته فاسدة قراءته فاسدة لانها لان ذمته لم تبرأ بها فيجب عليه اعادتها

41
00:16:02.450 --> 00:16:29.700
الفاسد من العقود ما لا تترتب اثاره عليك كبيع المجهول بالمجهول لا يصح اظن الدليل معلوم للجميع او الاكثر دليل ابي هريرة حديث ابي هريرة نهى عن بيع الغرر فرجل قال لشخص

42
00:16:30.300 --> 00:16:56.850
انا والله عندي شاب في البيت لبنها كثير قال كم قال بخمس مئة ريال قبلت ما تقولون في هذا البير  ها قاصد ولا لا  ما ما ترتب عليه اثاره. فالشاة لم تزل على ملك البائع

43
00:16:57.850 --> 00:17:19.600
ولم ينتقل ملكها الى المشتري والثمن على ملك من على ملك المشتري لم ينتقل الى البائع فلا يصلح البيع هنا لانها لا تترتب اثاره عليه لانها مجهولة اذا قال قائل يكفي انه قال ان لبنها كثير

44
00:17:20.100 --> 00:17:35.200
وما يكفي قد تكون شابة كبيرة سمينة هزيلة لونها يختلف والقيمة تختلف باختلاف اللون وما اشبه ذلك