﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:22.650
طيب على ان بعض اهل العلم يرى ان مثل هذا ان ان تحريم الضرب ليس من باب الدلالة القياسية بل من باب الاولوية من باب الاولوية ويقول ان النص دل عليه

2
00:00:23.150 --> 00:00:44.050
نطقا نطقا لا لفظ الى قياسه نطقا لا قياس لان الشريعة اذا ذكرت الادنى فهي تريد ما فوقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدا والعقرب والفارة والقلب العقوق

3
00:00:44.850 --> 00:01:03.700
لكن لو جاء اسد نمر يقتل الله يقتل من باب الاولى مو من باب القياس لان التنبيه بالادنى تنبيه على الاعلى تنبيه هذا ولهذا يخطئ من قال ان اهل الظاهر

4
00:01:04.200 --> 00:01:18.050
يجوزون ان تضرب امك ولا يجوزون ان تقول لها اف ما يقولون هم ما يجوزنا ضرب الام ما يجوز لكن اقول نحن لا نقول ان ظرب الام حرام بالقياس على التأفف

5
00:01:19.200 --> 00:01:40.900
فالحرام لدخوله في بالنص داخل في النص طيب يقول فان لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. صحيح. مثاله ان يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا

6
00:01:43.700 --> 00:02:12.200
العلة لتحريم الربا بالبر كونه ادم ايش مكيلة طيب فيه رأي اخر ها يقول الا فيه كونه مطعوما في رأي ثالث كونه مكيلا مدخر كونه ماكينة مدخرة وهذا هو الصحيح الاخير

7
00:02:13.200 --> 00:02:29.100
لانك اذا تأملت وصف البر وجدته هكذا مكير مدخر لكن هذا واحد يقول ان العلة هي الكي وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله كما هو عند المتأخرين

8
00:02:30.050 --> 00:02:56.850
ان العلة في تحريم الربا في الربا في البر كونه ها مكيلا طيب فيقول يجري الربا في التفاح قياسا على الفرق نقول هذا القياس فاسد فاسد عند من عند من يقول ان العلة الكي

9
00:02:58.400 --> 00:03:20.600
فنقول انت الان تقر بان العلة في تحريم في البر كونه مقيلا كيف تقيس عليها التفاح ما يصلح ليش لانه غير مكين قال اذا تقيس عليه البرتقال ها نفس الشي

10
00:03:21.250 --> 00:03:53.050
نفس الشيء قال اقيس عليه الاشناء صحيح؟ صحيح لانه مكين لانه ما فيه والاسنان معروف عندنا ها اخبرتكم به من قبل شاكر ها ايه نعم هذا الشجر شجر صغير ييبس

11
00:03:53.450 --> 00:04:16.300
ثم يدق ثم يكون حبات من جنس الصابون اللي في الكرتون هذا وش يسمى تايب فهمت قصد توسل به الثياب هذا الاسناد ويباع بالكي انا ادركته يبيعوه الناس بالكي نعم

12
00:04:16.400 --> 00:04:31.850
على كل حال هذا الرجل قال العلة في في تحريم الربا في البر كونه مكيلا ثم قال يجري الربا في الاثنان قياسا على البر القياس الصحيح ولا لا ايه طيب

13
00:04:32.200 --> 00:04:51.650
رجل يقول العلة في في تحريم ربا في في البر كونه مكيلا مدخر ثم اراد ان يقيس الاشناع ما يصح اه ليش؟ لانه غير مدخر طيب اذا الشروط صارت خمسة

14
00:04:52.750 --> 00:05:18.750
خمس الشروط  نعم قال لهم لا وغير مطعوق غير مطعون ايه لا لا انه مكيل نعم مطعوم مطعوم مطعوم مدخر مع الكي طيب اقسام القياس ينقسم القياس الى جلي وخفي

15
00:05:19.650 --> 00:05:43.400
فالجلي ما ثبتت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرق القياس ينقسم الياس الى قسمين اولا جلي وخفي الجلي يقول ما ثبتت علته بنص او اجماع

16
00:05:44.400 --> 00:06:07.350
او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق فاذا علل الشارع حكم الاصل في علة بعلة ووجدت هذه العلة في شيء اخر لم ينص عليه الشارع نقيس على ما نص عليه الشارع

17
00:06:07.800 --> 00:06:28.800
ها نقيس كذا ونقول هذا القياس جلي يعني واضح جا لي واضح لان العلة اللي غير منصوصة ظنية قد تكون هي العلة الباعثة على الحكم وقد لا تكون لكن اذا نص الشارع على العلة

18
00:06:29.800 --> 00:06:56.400
ووجدنا شيئا تثبت فيه هذه العلة  جلية ثانية  ان يجمع العلماء على ان هذه العلة فان اجماع العلماء على العلة يجعلها كالمنصوص عليها لانه سبق لنا ان الاجماع ايش؟ حجة ودليل شرعي

19
00:06:57.400 --> 00:07:20.450
فاذا اجمع العلماء على ان علة هذا الحكم كذا طارت كالعلة التي نص عليها الشارع وحينئذ يكون القياس عليها على الحكم المعلل بها جليا لانه اجماع الثالث ما ما يقطع فيه

20
00:07:21.800 --> 00:07:44.700
يعني يعلم علم اليقين انه لا فرق بين الاصل والفرق ولهذا قال ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع بان يقول المستدل لا فرق بين هذا وهذا قطعا  وثلاثة الامثلة ان شاء الله تعالى

21
00:07:45.100 --> 00:08:04.250
لكن الكلام على انه ما نفي فيه ما يوقع في الفارق طولة القضية او اجراء القياس ان يقول لا فرق ايش بين الاصل والفرق قطعا يعني معناها اننا قطعنا بنفي الفارق

22
00:08:05.400 --> 00:08:30.700
مثال ما ثبت علته بالنص قياس المنع من الاستجمام من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة صح ها طيب آآ النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن مسعود ان يأتي له بثلاثة احجار

23
00:08:32.350 --> 00:08:57.200
تواجد حجرين ولم يجد الثالث ثم اتى معهما بروثة فاخذهما وقالا والقى الروثة وقال ائتني بغيرها وقال هذا ريكس يعني نجس طيب رجل وجد دما جافا كمن جاك هذا مكان تذبح فيه البهائم

24
00:08:57.550 --> 00:09:30.000
وفيه دم جاف يابس فاستجمر به والدم مسفوح نجلس بنص القرآن فانه رتس فاستجمر به حتى يبس المحل تماما فقال وتوضأ هل استجماره صحيح  ليش لانه استجمر بنجس لانه استجمر بنجس

25
00:09:31.200 --> 00:09:55.850
طيب اذا العلة هنا منصوصة فالحاق الدم الجاف في عدم الاستجمار به بالروثة قياس جليل لانه واضح طيب وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا اذا كنتم ثلاثة  فلا يتناجى اثنان دون الثالث

26
00:09:56.500 --> 00:10:22.800
من اجل ان ذلك يحزنه العلة منصوصة ولا غير منصوصة؟ والحكم النهي عن التناجي  والعلة من اجل ان ذلك يحسن فجلس رجلان الى ثالث وهما يعرفان اللغة الانجليزية والثالث ما يعرف

27
00:10:22.950 --> 00:10:46.850
الا العربية وبدأ يرطم احدهما الى الاخر جرطن رطن كثير نعم وكل ما رطن كلمة التفتوا للرجل الثالث نعم ايش يحزنه ولا لا قالوا يا جماعة احنا ما تناجينا حنا نصرخ

28
00:10:47.450 --> 00:11:08.100
نصرة موت ناجي وش نقول  نقول من اجل ان ذلك يحزنه من اجل ان ذلك يحزنه وبناء على ذلك لو تناجي اثنان مع ثالث ولكن الثاني ما همه يشتغل بكتابة

29
00:11:08.850 --> 00:11:27.800
يشتغل بمكالمة في الهاتف في الهاتف المهم ما هم متناجيين يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز العلة هي الاحزاب طيب لو حصل احزان اخيك المسلم بغير التناجي ما يجوز ما يجوز

30
00:11:28.500 --> 00:11:48.550
لان هذا من عمل الشيطان انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا كل شيء يحزن المسلم فاعلم انه من من الشيطان ادخال السرور على على المسلم مطلوب لانه عكس هذا الشيء طيب

31
00:11:48.900 --> 00:12:11.900
ما ثبت بالاجماع ومثال ما ثبتت علته بالاجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان  نعم ان يقضي القاضي وهو غضبان نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي او الربان

32
00:12:12.200 --> 00:12:39.550
القاضي من الذي يحكم بين الناس نهى ان يقضي وهو غضبان والمراد الغضب الذي يمنعه من تصور القضية او تنزيلها على الحكم الشرعي انتبهوا الغضب ايش الذي يمنعه من تصور القضية او تنزيلها على الحكم الشرعي

33
00:12:41.000 --> 00:12:55.650
فاما غضب يسير لا يمنعه من تصور القضية ولا من تنزيله عن الحكم الشرعي فلا يدخل في النهي لانه لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه غضب وقضى بين الزبير

34
00:12:56.400 --> 00:13:21.300
وبين الرجل الانصاري والعلة بما اذا كان الغاضب يتصور القضية ويستطيع ان يطبقها على الحكم الشرعي اذا كان الغضب يسيرا فالعلة منتفية طيب الحديث وهو غضبان قال فقياس منع الحاقن من القضاء

35
00:13:21.350 --> 00:13:52.000
على منع الغضبان من من القياس الجلي لثبوت علة الاصل بالاجماع وهي تشويش ايش؟ الفكر وانشغال القلب لو مات الانسان ليس غضبان لكنه حاقد حاقن يدافع الخبث والحاقن الذي حصره

36
00:13:52.550 --> 00:14:19.500
البول فجاءه رجلان للقضاء بينهما اقضي بيننا وهو حاقن جدا ما يستطيع نقول لا يجوز القضاء حينئذ لان الحقن موجب التشويش تشويش وعدم تصور القضية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحر طعام ولا وهو

37
00:14:19.600 --> 00:14:48.750
يدافع طيب جاء رجلان الى القاضي وهو وهي برد شديد طرد شديد وهو الان اغتسل قريبا للجمعة فجاءه اثنان قال اقضي بيننا قال يا جماعة انا بردان الان دعوني اتدفى

38
00:14:49.100 --> 00:15:09.350
البس ثياب زيادة. قالوا لا هالحين الان يقضي ولا ما يقضي ليش ما ياكل منشر الفكر منشر الفكر ما يمكن ربما انه ما يتصور القضية يحكم بسرعة فيقضي بغير صاحب الحق

39
00:15:11.300 --> 00:15:27.050
هذه العلة نقول انها ثبتت بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليها لكن العلماء مجمعون على ان العلة تشويش الفكر وانشغال القلب انتهى