﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:27.950
سنة عامي رجلا يحدث في الرجل الذي يسرق حديث قال اول ما يسرق تقطع يده اليمنى وفي الثاني تقطع رجله اليسرى الثانية وفي الثالثة تقطع يده اليسرى وفي الرابعة تقطع يده اليمنى قدمه اليسرى

2
00:00:28.050 --> 00:00:51.950
اليمنى صح الباقية وفي الخامسة يقتل  قال العامي اذا قطعت اربعته وش هو النسر؟ على طول فهمها كيف يسرق؟ ولو كل اهل يمكن يسرق لكن القصد ان العامي احيانا يتفطن لشيء

3
00:00:52.050 --> 00:01:18.400
ما يتفطر له العالم لا الا ان هذا نادر. نعم اظنه ما نجي ناخذ ترتيب الادلة. نعم. نعم. اي مقدمة. اين هو مثلا يوم السبت كيف؟ نعم. نعم. وقمنا اذا في حديث لا تقدم رمظان اليوم يومين الا رجل كان يصوم

4
00:01:18.400 --> 00:01:40.150
نعم فاذا كان تعارض يوم السبت المنهي عنه مع يوم آآ اعادة الانسان ان يصومه نعم هذا مرخص فيها لمن لا لا الممنوع صوم يوم الشك باعتباره من رمضان وامل من يعان هذا صومه مطلقا باعتباره صوما

5
00:01:40.250 --> 00:01:54.650
فهمت؟ ان يصوم يا شيخ. ها؟ ان يصوم يوم الشك اذا صار يوم الثلاثين من شعبان فيه غيم وقدر. نعم. فصامه احتياطا لرمضان هذا المنهي عنه. ولا يستسلم من هذا الشيء

6
00:01:54.950 --> 00:02:08.800
لكن لو صاموا بنية لكن لو صامه بنية التطوع وكان من عادته ان يتطوع فلا بأس. نعم. وكذلك ولهذا مسألة التطوع لا يصوم ولا غيرهم الشك حتى يوم تسعة وعشرين

7
00:02:08.800 --> 00:02:22.450
شعبان ما يصوم الا من كان من عادته ان يصوم هذا اليوم. والعيد يا شيخ ايش العيد؟ منهي عن وليداته وقد يوافق يوم من عادة الانسان اللي يصومه اذا اتى العيد يوم الاثنين ها

8
00:02:22.500 --> 00:02:51.900
في العيد من هي عن صيامه؟ ابدا ما تعارظه. لان صوم الامثلين سنة وصيامه يوم العيد حرام. ايه. نعم والتوقف يعمل بالاحواض  يعني مثلا اذا كان مبيحاضر يعمل بالحاضر وموجب المحرم يعمل في المحرك مثل ايش؟ اقول مثلا يعني مثلا مثل مثل عادي

9
00:02:51.900 --> 00:03:11.900
في الصلاة لدخول وقت النهي دخل المسجد في وقت النهي عندنا موجب الدليل الموجب ودليل المانع نعم. اقول مثلا لو لو يقال مثلا لا تصلي لان هذا النهي اعظم من هم. من قال انه اعظم من الامر؟ اخوه يعني

10
00:03:11.900 --> 00:03:41.900
ما في ما في المنهيات شيء يخرج من الاسلام اذا فعله. الا الشرك الشرك من الاصل ما فيه التوحيد لكن الواجبات فيها شيء يخرج الانسان في الترك. نعم السبب ان النهي كله نبذره. ما في عجز. المأمور به فعل. قد يعجز عن الانسان لكن

11
00:03:41.900 --> 00:04:01.900
النهي ترك كل يقدر عليه. نعم. يعني يعني قدمه الشارع واعتنى به معي من طلب التخلي عن واذا طلب الاتصاف به؟ اليس الرسول نهى عن عن الكلام في الخطبة يوم الجمعة؟ ولما دخل الرجل

12
00:04:01.900 --> 00:04:21.150
امره ان يصلي  طيب هذا تعارض نهي وامر. اصله يجب ان نعرف ان الاوامر اوكد من النواهي ولهذا تجدون اركان الاسلام كلها اوامر ما في الاسلام شيء ركن يعتبر نهي

13
00:04:21.750 --> 00:04:42.950
اما الشرك فهو من الاصل ما في اسلام ولا قد يورد علينا انسان ان الشرك هذا منهي عنه وهو هاجم للاسلام نقول لان المشرك ما معه اسلام اصلا من اجل ان يشكم هذا ان الامر اشد من اي لا الامر اوكل الاوامر لا شك انه اوكد من النهي جانب بعض ما هو بصحيح

14
00:04:42.950 --> 00:05:05.000
اذا كان نعم اول قياس على حكم او ان خرج احدها من غير معارض وجب اثباته وان تعاروا وامشن الجمع وجب الجمع ان لم يمكن امر بالنسخ ان تمت شروطه وان لم يمكن النسخ وجب الترجيح. النص على الظاهر

15
00:05:05.000 --> 00:05:23.800
والظاهر على المؤول والمطلق على النافع والناقل المثبت والمثبت على النافي والناقل وعن الاصل على الملقي عليك بان مع الناقل زيادة علم. والعام المحفوظ وهو الذي المخصص على غير المحفوظ

16
00:05:23.900 --> 00:05:43.350
وما كانت صفات القبول فيه اكثر على ما دونه. وصاحب القصة على غيره ويقدم من الاجماع القطعي على الظني رجال من القياس الجلي على الخفيف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الترتيب بين الادلة

17
00:05:43.700 --> 00:06:08.800
يعني اذا وقع تعارض بين الادلة فما الذي نقدم يؤخذ من هذا الباب ما يقدم على غيره وهذا كما اسلفنا ما لم يمكن الجمع بين يمكن الجمع وجب الاخذ به

18
00:06:09.350 --> 00:06:30.000
لانه اذا امكن الجمع وجمعنا بين النصوص عملنا بجميع النصوص لكن لو رجحنا معناه اننا الغينا العمل بالمرشوح ولهذا يجب اولا عند عند التعارف  ان نحاول الجمع بين النصوص فاذا لا يمكن

19
00:06:30.600 --> 00:06:53.050
فانه لا بد من الترجيح ولهذا قال اذا اتفقت الادلة السابقة الكتاب والسنة والاجماع والقياس على  وجب الاخذ به ولا اشكال فيه وهذا يوجد كثيرا لكنه ليس بالاكثر يعني يوجد اشياء

20
00:06:53.500 --> 00:07:20.150
من ان يوجد احكام تطابق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس ولكن اذا وجد هذا الحكم بالكتاب والسنة والاجماع والقياس فهل نقول ودليل ذلك الاجماع المستند على الكتاب والسنة والقياس او نقول دليل ذلك الكتاب والسنة والاجماع والقياس

21
00:07:21.150 --> 00:07:39.200
ذهب بعض الفقهاء الى الاول وقد نذكر الاجماع لقطع النزاع لان كثيرا من الناس اذا قيل هذا مجمع عليه ما يقدر يدخل يتحرك ويخالف فاذا قيل جل على الكتاب والسنة والاجماع

22
00:07:39.900 --> 00:07:59.900
اخذ يعارظ وقال الكتاب لا يدل على كذا والسنة لا تدل على كذا ولكن الصحيح بلا شك اننا نستعمل العبارة الاولى وهي دل عليه الكتاب والسنة والاجماع والقياس مثال ذلك البيع

23
00:08:00.650 --> 00:08:23.100
جواز البيع في الاصل دل عليه كتاب والسنة والاجماع والقياس لا نقول البيع جائز بالاجماع لقوله تعالى ولقوله صلى الله عليه وسلم ولان الحاجة تدعو اليه بل نقول ثبت بالكتاب والسنة

24
00:08:23.350 --> 00:08:41.250
والاجماع والقياس صحيح ان ان الاجماع يقدم على القياس لكن لا يقدم على الكتاب والسنة واضح يا جماعة طيب اذا عندما نستدل لحكم من الاحكام اتفقت عليه هذه الاصول الاربعة

25
00:08:41.400 --> 00:09:02.350
فان نبدأ بالاهم منها وهو ايش؟ الكتاب والسنة والاجماع والقياس. طيب القياس في باب الادلة اما الحاق فرع باصل كما مر علينا واما ان نكون معنى من المعاني شهدت شهدت الشريعة باعتباره

26
00:09:03.100 --> 00:09:25.750
يعني احيانا يقال القياس لا يعني قياس فرع الاصل او الحاق فرع باصل لكن يعني ان قواعد الشرع تشهد باعتباره  ويسمى احيانا النظر بدل القياس فمثل البيع دل عليه كتاب في قوله تعالى واحل الله البيت

27
00:09:26.200 --> 00:09:47.950
دلت عليه السنة وهي كثيرة جدا نزل البيعان بالخيار يتبايع الرجل فكل من رجلان فكل واحد منها بالخيار الاجماع قد اجمع العلماء على جواز البيع ما في منازع ابدا لكن في بعض الفروع يتنازع الناس فيها

28
00:09:48.050 --> 00:10:07.000
لاشتباه الادلة وخفائها على بعض الناس طيب القياس وش معنى القياس النظر الصحيح  وذلك ان الحاجة داعية الى جواز البيت انا مثلا احتاج الى شيء معك وانت تحتاج الى شيء معي

29
00:10:07.050 --> 00:10:26.950
كيف الطريق الى الى الحصول عليه لابد من المبايعة لو لم يكن لو لم تحل المبايعة فاخذته منك بالقوة واخذته مني بالقوة وحينئذ حصل الشر والفتنة والفساد اذا فنحن نقدم عندما

30
00:10:27.000 --> 00:10:45.650
نستدل على حكم من الاحكام اتفقت فيه الاربعة الاصول نقدم الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس. طيب اذا قال قائل ليش تقدمون الكتاب والسنة نظيره في الدليل نقول لان لان الكتاب

31
00:10:46.100 --> 00:11:11.800
ان وجد منازع فانما ينازع في الدلالة لا في الثبوت صحيح ليش؟ الثبوت قطعي ثابت قطعا ما في ما في خلاف لكن السنة اذا وجد منازع فقد ينازع في الثبوت

32
00:11:12.500 --> 00:11:32.800
ها وفي الدلالة لذلك كان الكتاب اولى كان الكتاب اولى بالتقديم. نعم قال اذا اجتمع اذا اتفقت الادلة السابقة الكتاب والسنة والاجماع والقياس على حكم او انفرد احدها من غير معارض

33
00:11:32.850 --> 00:11:59.750
وجب اثباته طيب اذا اه في مراتب في الواقع. اتفاق الادلة الاربعة انفراد احدها بالحكم بدون معارض هاد المرتبة الثانية الثالثة ان تعارضت وامكن الجمع هذا الثالث الرابع ان تعارضت

34
00:12:00.000 --> 00:12:21.300
ولا ممكن الجمع فنعمل بالنصر فان لم يمكن فبالترجيح ايصال المراتب الان خمسة خمسة اذا اتفقت هذه الاصول على حكم من احكام اخذ به اذا انفرد احد ابيه من غير معارظ

35
00:12:21.800 --> 00:12:45.950
ها اخذ به اذا تعارضت وامكن الجمع اخذ به وجمع بين النصوص اذا لم يمكن الجمع عمل بالنصر واخذ بالمتأخر. اذا لم يمكن الجمع النسخ في الترجيح فيعمل بالترجيح وهذا هو المذكور في هذا الباب

36
00:12:46.400 --> 00:13:05.050
وهو الترتيب بين الادلة ولهذا قال ان لم يمكن نسخ وجب الترجيح. فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر يعني اذا دل القرآن او السنة على حكم من احكام نصا صريحا

37
00:13:05.350 --> 00:13:28.800
وجاءه دليل اخر من كتاب السنة يدل على هذا الشيء ظاهرا لان الصوم فما الذي نقدم؟ نقدم النص مقدم النصر حتى في الاستدلال حتى يعني وان كان في المعارضة لكن حتى في الاستدلال

38
00:13:29.300 --> 00:13:47.400
مثال ذلك مثلا في زكاة الحلي ورد في حديث خاص نص في الحلي وورد في حديث عام النص الخاص في قصة المرأة التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم وبيد ابنتها مسك ثاني يغلظتان من ذهب

39
00:13:47.900 --> 00:14:05.450
فامر النبي عليه الصلاة والسلام باخراج الزكاة عنها حيث توعدها بالنار اذا لم تؤدي الزكاة هذا نص خاص ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها هذا عام

40
00:14:06.100 --> 00:14:30.050
عندما نستدل لاثبات الحكم في هذه المسألة نبدأ بايش؟ بالخاص لانه نص الموضوع اذ ان العام يمكن للمعارض ان يقول خرج من عمومه كذا لكذا كل ما يمكن يمكن لكن داء النص

41
00:14:30.500 --> 00:14:45.700
النص اللي خص هذا الشيء بعينه لا يمكن المنازعة فيه الا في ثبوته اذا كان يمكن النزاع في ثبوته نعم طيب اذا يقدم النص على الظواهر ما الفرق بين النص والظاهر

42
00:14:46.350 --> 00:15:11.600
النص ما لا يحتمل غير غير منصوص عليه والظاهر ما يحتمل غيره لكن مع الرجحان الرجحة لايش للظاهر فان لم يمكن فان لم يمكن اللي منكم الترجيح صار مجملا ولهذا قال المؤلف والظاهر على المؤول

43
00:15:12.300 --> 00:15:38.750
الظاهر الذي يدل على السيدة لهن ظاهرة واخر يدل عليها بتأويل يقدم ايش نقدم الظاهر مثلا لو قال لا نكاح الا بولي ظاهرها ان الولي شرط لصحة النكاح فاذا قال قائل لا نكاح يتم

44
00:15:38.800 --> 00:16:04.800
الا بولي وقال ان هذا نفي الاتمام والكمال فهذا خلاف الظاهر هذا مؤول فنقدم ايش؟ الظاهر يقدم الظاهر على المؤول وهذا في كيفية الاستدلال لكن ما عدا ذلك لو جاء النصان احدهما يدل على المسألة ظاهرا والثاني يدل على خلافها تأويلا اخذنا

45
00:16:05.150 --> 00:16:29.900
بالظاهر والمنطوق على المفهوم المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق هذا هو الفرق بينهم المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق

46
00:16:30.900 --> 00:16:57.300
والثاني ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق مثال ذلك ان الماء طهور لا ينجسه شيء اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس فاذا وجد ماء كثير اصابته نجاسة ولم تغيره

47
00:16:58.850 --> 00:17:21.400
فهو طهور على كلا اللفظين ولا لا؟ ما عليك الا الطيب لانك ان اخذت بالاول بعموم الاول المنطوق الماء طهور لا ينجز شيء فهذا طهور اصابته نجاسة ولم تغيره فيكون طاهر افيكون طهورا

48
00:17:21.800 --> 00:17:45.550
وين اخذ بالثاني اذا بلغ الماء قلتين فهذا قد بلغ قلتين ولم ينجس فيكون طهورا لكن اذا كان دون القلتين فاصابته نجاسة ولم ننجس طول ما تغير فايهما نقدم عندنا الان منطوق ومفهوم

49
00:17:46.750 --> 00:18:18.250
المنطوق الماء طهور لا ينجسه شيء والمفهوم اذا بلغ قلتين لم ينجس فمفهومه اذا اذا لم يبلغ كان نجسا  سنقدم المنطوق نقدم منطوق على المفهوم ونقول ان المنطوق شاء يشمل

50
00:18:20.250 --> 00:18:43.700
هذه الصورة التي وقعت في مفهوم المخالفة في قوله اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس لماذا؟ لان المفهوم يصدق بصورة واحدة  مفهوم يصدق في سورة واحدة ما هي السورة؟ الصورة اذا كان دون القنتين وتغير

51
00:18:44.650 --> 00:19:05.650
صح ان نقول واذا كان دون القلتين فهو نجس فيصدق بهذه الصورة وهذه الصورة تطابق المنطوق ولا لا تطابقه لان قوله الموت هو شيء اذا تغير بالنجاسة فهو نجس اما بالاجماع واما بحديث ابي امامة صح

52
00:19:06.850 --> 00:19:26.600
المهم على كل حال نقدم المنطوق على المفهوم اذا تعارض نصاب احدهما دال على الحكم بمنطوق والثاني دال على الحكم بمفهومه قلبنا المنطوق وذلك لان المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي ما يتفق فيه

53
00:19:26.850 --> 00:19:49.700
المنطوق والمفهوم قال ويقدم المثبت على النافل يقدم يقدم مثبت على النافل. ليش لان المسلم معه زيادة علم النافي قد ينفي الشيء لعدم علمه لا لانه شاهده او وشاهد عدمه

54
00:19:50.650 --> 00:20:17.700
والمثبت يثبت لعلمه بوقوع الشيء ولهذا نقول نقدم المثبت على النافلة ان معه زيادة علم فيؤخذ به واظن هذا واظح التعليم فيه. فاذا اذا جاءنا حديث ينفي وقوع هذا الشيء وجاءنا حديث اخر يثبت وقوعه

55
00:20:17.850 --> 00:20:21.850
هاه فالمثبت مقدم على الناس