﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:44.400
هو الهضم له درجات له درجات اربع والحرف الاولى يعني في بالهضم الاول ثم في الثاني ثم في الثالث ثم في الرابع خذ المعنى تكون مثلا قد يكون اول ما يذوقه الانسان يكون حار ثم اذا وصل المعدة وصل الى الدرجة الثانية صار باردا وهكذا

2
00:00:44.800 --> 00:01:11.050
وقد يكون بالعكس نقول انه سمنة ولا لا هو امر امر فطري طبي وكل شيء فيه منفعة فانه بالمال العام للشريعة يكون مأمورا به ها ما عندها قد لا يكون عندها سوى هذا. نعم

3
00:01:11.050 --> 00:01:32.400
ها؟ لا ابدا الاصل انها حية ومثمرة على الطبيعة نعم. حدثنا سعيد ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان. قال حدثني ابو حازم عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ابي رضيعة عن جابر

4
00:01:32.400 --> 00:01:55.900
ابن عبدالله رضي الله عنهما قال كان بالمدينة يهودي وكان يسرفني في تمر الى الجدار. وكان في جابر الارض التي في طريق روما. فجلست فجلست فلا عاما فجاء لليهودي عند الجبال ولم اجد منها شيئا. فجعلت استنظره الى قابل فيابى. فاخبر ذلك النبي

5
00:01:55.900 --> 00:02:12.450
صلى الله عليه وسلم فقال لاصحابه امشوا نستمع للرجال من اليهودية فجاءوني في نحلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول ابا ابا القاسم لا انظره فلما رآه النبي صلى الله عليه

6
00:02:12.450 --> 00:02:39.700
وسلم قام نظافة النحل. فلما ايش فلما فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام فطابة النخل ثم جاء ما عندنا ضمير حنا فلما رأى النبي في ظمير؟ طيب قام فصافة النخل ثم جاءوا فكلمهم فابى فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال

7
00:02:39.700 --> 00:03:01.050
اين عيشك يا جابر فاخبرته فقالت تشفي فيه ففرشته فدخل فرقده ثم استيقظ فجئته بقبضة اخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي ذهب عليه فقام في الناحية الثانية ثم قال يا جابر واقض

8
00:03:01.250 --> 00:03:21.250
فوقفت الجباب فجزبت منها ما قضيت وفضل منه فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال اشهد اني رسول الله ظروف وعريش بناء. وقال ابن عباس مع ما يعرف النافرون وغير ذلك

9
00:03:21.250 --> 00:03:42.650
عروشها ابنيتها. قال محمد ابن يوسف قال ابو جعفر قال محمد ابن اسماعيل. دخل ليس عندي مقيدا ثم قال فتجلى ليس فيه شيء. نعم. ها؟ الجنة  فجلى ليس بشك. طيب

10
00:03:42.700 --> 00:04:00.000
الكلمات اللي في الحديث في هذا الحديث فيه من اية من ايات النبي عليه الصلاة والسلام وفيه جواز الاسلاف في الثمر  ومن الاسلام في الثمر ان اعطي شخصا دراهم بتمر مؤجل

11
00:04:00.150 --> 00:04:21.650
يعني يكون الثمن معجلا والمثمن مؤجلا. واكثر التعامل بالديون بالعكس. اي الاكثر ان يكون الثمن هو المؤجل والمسلم من هو المعجل؟ لكن احيانا يكون الامر بالعكس يكون الرجل محتاجا الى دراهم

12
00:04:22.150 --> 00:04:41.200
فيأخذ من الإنسان دراهم بثمن معجل مؤجل الى سنة او الى سنتين او الى ثلاث كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث

13
00:04:41.650 --> 00:05:04.400
فقال من اسف في شيء فلسف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وهذا فيه مياسرة فيه مياسرة على المنتفع بالدراهم. وعلى الذي بذل الدراهم  لانه من المعلوم ان الذي بذل الدراهم سوف يأخذ هذا الطعام من ثمر او غيره

14
00:05:04.650 --> 00:05:32.300
باقل من ساره الحاضر اذا كان الصاع بدرهم يأخذه بدرهم الا شيئا لانه ليس الشيء المنجز كالشيء المؤجل  هذا الرجل اليهودي كان قد اسلف في في تمر الى الجدار ولكنه في في سنة من السنين

15
00:05:32.400 --> 00:05:53.450
لم يكن التمر كثيرا فطلب انظاره فابى ثم جاء فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الحائط لعله يستنضر اليهودي ولكن اليهودي ابى ان ينظر حتى حصلت القصة التي سمعتم

16
00:05:53.600 --> 00:06:19.400
فنبدأها من الاول اولا فيه جواز معاملة اليهود وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر جابر على ذلك ومن المعلوم ان اليهود يأخذون الربا ويتعاملون به فيتبرع على هذه الفائدة جواز معاملة الانسان

17
00:06:19.900 --> 00:06:47.800
الذي يعامل بالربا اذا كانت المعاملة بينك وبينه ليس فيها محذور فلا بأس ان تعامله وفيها ايضا وفيها دليل على جواز السلم كقوله يسلفني في ثمري فان قال قائل هل السلم على

18
00:06:48.650 --> 00:07:13.750
وفق القياس او على خلاف القياس الجواب انه على وفق القياس خلافا لمن قال انه على خلاف القياس وان النظر يقتضي تحريمه لكن اجيز للحاجة لانهم يقولون ان السلم هو بيع معدوم. والمعدوم غير مقدور على تسليمه

19
00:07:13.900 --> 00:07:35.450
فيكون النظر يقتضي ايش ان يكون محرما وجواب على ذلك ان نقول ان السلام ليس بيع معدوم لانك لست تبيع ثمرا معينا اي انك لست تسلم في ثمر هذه النخلة المعينة

20
00:07:35.850 --> 00:07:54.150
انما تسلم في ثمر في ذمة المسلم اليه اذا مات المسلم اليه يأتي لك منها بما اسلمت فيه من هذا النخل او من غيره اليس هو بيع فليس هو بيع شيء معين معدوم

21
00:07:55.650 --> 00:08:13.800
ثم نقول وجه كونه على وفق القياس يعني الان الان نفينا انه على خلاف القياس ثم يقول وجه كونه موافقا للقياس ما يحصل فيه من من المصلحة للطرفين جميعا ودفع الحاجة

22
00:08:14.400 --> 00:08:41.000
والاصل في حل البيع هو المصلحة ودفع الحاجة اصل ان اعطيك دراهم وتعطيني سلعة فيها دفع حاجة لي انا وفيها مصلحة لك انت لانك تستفيد في الغالب. فاذا يكون على وفق القياس. وفيه دليل على جواز تعجيل السلام الى الجذاف

23
00:08:41.000 --> 00:09:08.150
من اين يؤخذ من قوله في ثمري الى الجذاب وهذه المسألة فيها ها ها؟ هي تملي. طيب وهو جدعان وهذا فيه خلاف بين اهل العلم  فمنهم من قال انه لا يجوز السلام الى الجداد او الجداد

24
00:09:08.500 --> 00:09:32.550
لانه مجهول فمن الناس من يجد في وقت مبكر ومنهم من يتأخر ومنهم من قال انه جائز وهذا هو الصحيح ويدل لذلك حديث جابر انه اسلم الى الجدال فاذا قال قائل اي شيء نعتبره

25
00:09:33.400 --> 00:09:58.800
اول جداد او ام او اخره الجواب الوسط اذا تنازع الطرفان فالوسط وان تصالحا فالمعتبر جذاذ النخل الذي الذي للمسلم اليه لان هذا هو الارفق وهو الذي جرت به العادة غالبا

26
00:09:59.700 --> 00:10:27.450
وفيه ايضا ان انه  اذا لم يحصل المسلم فيه وقت الحلول اذا لم يحصل فان لصاحب الحق المسلم اللي سلم الدراهم ان يصبر او يأخذ دراهمه النصب لا يأخذ دراهمه

27
00:10:29.550 --> 00:10:54.550
واضح؟ طيب وهل له ان يقوم الثمر ويأخذ قيمة الثمر الجواب لا ليس له الا ان يفسخ او ينتظر اما ان يقول والله هذه السنة التمر قليل. وهو غالي. وانا الزمك ان تشتري

28
00:10:55.250 --> 00:11:25.650
فان هذا لا يلزمه  اذا كان الغلا على خلاف المعهود في مثل هذا الوقت طيب  ومن فوائد الحديث ايضا جواز طلب الانذار من الغريم  لقوله فجعلت استنظره الى قابل يعني الى السنة الثانية اقول اصبر

29
00:11:25.700 --> 00:11:51.800
الى السنة الثانية ولكنه ابى ولا يعد هذا من سؤال الناس لا يعد من السؤال المذموم لانني لم اطلب ان يعفيني. وانما طلبت الانذار لدعاء الحاجة الى ذلك قد لا يكون عندي شيء شيء حينما يحل الاجل فاطلب منه الانذار. وجابر هو فعل هكذا

30
00:11:52.950 --> 00:12:20.350
ثم قال ومن ومن فوائد الحديث جواز استصحاب الانسان لاصحابه. او مشروعية اصطحابه لهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لاصحابه امشوا لانه قد يكون في هذا خير اولا ان مشي الاصحاب مع الانسان فيه شيء من العز

31
00:12:21.100 --> 00:12:47.800
لا سيما انه سيخرج الى الحيطان الرسول عليه الصلاة والسلام خرج الى الحيطان قد يكون خارج المدينة وفيه ايضا انه قد يحتاجهم لشيء فيستعين به ومن فوائد الحديث  جواز محاطة صاحب الحق

32
00:12:48.250 --> 00:13:12.050
وان كان اقل مرتبة ممن يحاطه ها اثنين لان الرسول صلى الله عليه وسلم كلم اليهود كلم اليهودي ان ينذره ومعلوم ان مرتبة اليهودي ليست بشيء بالنسبة الى مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:13:12.700 --> 00:13:40.200
ومن فوائد الحديث اكبار اليهود للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله ها ابا القاسم وفيه استكبارهم عن الحق لعدوله عن رسول الله فهو قال ابا القاسم ومعروف ان نداء الانسان بكنيته من باب التعظيم

34
00:13:41.850 --> 00:14:04.400
كما يقول الشاعر اكنيه حين اناديه لاكرمه. ولا القبه والسوءة اللقب فقال افنيه يعني ادعوه بكنيته واقول يا ابا فلان وفيه استكبار اليهود عن الحق لانك لان الواجب عليه ان يقول

35
00:14:04.600 --> 00:14:29.800
يا رسول الله لكنه استكبر عن ذلك نعوذ بالله وفيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام  كان يأتي الاشياء بعد الروية والنظر لانه بعد ان كلمه وابى ذهب يطوف بالنخل وينظر

36
00:14:30.350 --> 00:14:56.000
هل يمكن ان ينظره هل يمكن ان يستوفي من النخل حتى يكون اذا تكلم على على بصيرة وهكذا ينبغي للانسان اذا تكلم في الامور الا يأخذها جزافا بل ينظر في الامر ويقدر قبل ان يتكلم حتى يكون على بصيرة من امره

37
00:14:57.050 --> 00:15:19.100
وفيه ايضا دليل على جواز تصرف الانسان بالشيء اليسير وان كان عليه دين من اين يؤخذ ها؟ من ان الرسول من ان جابرا قدم الى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الرطب

38
00:15:19.250 --> 00:15:39.850
قدم لي شيء من من الرطب مع ان ثمر نخلي لا يكفي. لكن هذا مما جرت به العادة لانه مثل الطعام وما اشبه ذلك لو تدعو الانسان مثلا الى وليمة او يستضيفه فتقدم له ضيافته فلا بأس به