﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:41.400
ومن فوائد الحديث ايضا ترفه الانسان بطلب الظل ولا يقال ان هذا من باب الركون الى الدنيا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لجابر اين عريشك ليستظل به

2
00:00:41.950 --> 00:01:05.100
وكان بامكانه عليه الصلاة والسلام ان يستظل بظلال النخل. لكن العريش اكثر اكثر ظلا. وفيه ايظا جواز الاستفراش الفراش ولا يقال نم على الارض لان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جابر ان يفرش له

3
00:01:05.900 --> 00:01:24.150
وكونه بعض الناس الان ينتمي الى الزهد ويقول لا تفرش لي نعم وينام على الارض  نقول هذا لا بأس به لكن الكمال ان لا يمتنع الانسان مما اباح الله له الا لسبب شرعي

4
00:01:24.550 --> 00:01:41.450
ان كان هناك سبب شرعي بحيث انك تخشى ان يتكلف هذا الرجل بفرشه لك فهذا لا بأس ان تقول لا تفرش والا فتمتع بما اباح الله لك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم

5
00:01:41.600 --> 00:02:01.700
وفيه دليل على انه لا ينبغي للانسان ان يتكلف الامور لا في العبادات ولا في العادات لا تتكلف لا تكلف نفسك لا تتعب نفسك  خلافا لمن توهم في بعض النصوص

6
00:02:02.100 --> 00:02:27.250
ان الانسان ينبغي له ان يتكلف سألني احدكم عن رجل يقول انه ينبغي ان ينظر الى الماء البارد ليتوضأ به ويغتسل به وعلى قاعدته كلما كان ابرد فهو افضل واكثر اجرا

7
00:02:28.300 --> 00:02:44.150
واستدل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام اسباغ الوضوء على المكاره واسباغ الوضوء في السبرات او السبرات نعم وقال انه ينبغي للانسان ان يتقسط المياه البارية من اجل ان يكون داخلا

8
00:02:44.600 --> 00:03:04.450
في ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا  وهذا من الفهم الخطأ لان المراد بالحديث الا يمنعك المشقة او برودة الماء عن اسباغ الوضوء وليس المعنى ان تقصد هذا الشيء

9
00:03:04.650 --> 00:03:26.000
الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر اندمت الماء مسخن ساخن ملائم للطبيعة اقول لا لا اتوضأ به او لا اغتسل به ودور الماء البارد نعم هذا خطأ خطأ وضلال في الفهم

10
00:03:26.500 --> 00:03:43.200
اما نعم اذا لم اجد الا هذا الماء البارد لا اقول والله بترك الوضوء نعم كما صارنا بعض الناس يستفتون في الليلة الماضية يقول انه وجب عليه غسل وفرجة الحمام ما فيها باب

11
00:03:43.950 --> 00:04:01.950
فهل يجوز ان اتيمم لاني اخشى ان يدخل علي الهوى وانا في الحمام وبتيمم نعم هذا لو لو يفتح هذا هذا الباب كان يمكن بعض الناس يفتح الفرجة علشان يدخل على اهلها ويتعلت فيها

12
00:04:02.550 --> 00:04:24.450
انما وش الجواب لهذا الرجل؟ اي نعم قلنا له وظع عليها خرقة اوردة واغتسل لكن فيه ايضا في في حائل وقفت المياه  وقفت لانها بلغت البارحة تسع درجات تحت الصفر

13
00:04:25.200 --> 00:04:51.050
اي نعم يقول فوقفت المياه والسخانات ما يصلح الماء حتى تدفع الماء الحار  ولا عندنا شي سخن يعني مثلا ماء غير مثلج فهل ننتظر حتى تطلع الشمس او نتيمم ونصلي الفجر. ها

14
00:04:51.300 --> 00:05:07.150
يعني يتيمم اي نعم يتيمم بان لا يخرج الوقت يتيمم لان لا يخرج الوقت. اذا اذا اذا عدل لكن لو كان يجده قريبا منه مثلا في في في الخزانات العامة

15
00:05:08.100 --> 00:05:29.200
فهو يجب عليه ان يطلبه في الخزانات العامة مثلا لو فرضنا بعض المساجد تكون خزاناتها لست عالية لست عالية او غير مثلجة يجب عليه ولا يجب عليه ان يذهب الى الناس يقرع الابواب ويقول اعطوني

16
00:05:30.400 --> 00:05:45.700
ولهذا قال العلماء في الماء يجب عليه قبوله هبة لاستيهابه قبول هبة يعني اذا وهب له لا اصطهابه يعني لا يطلب من الناس ان يعطوه لكن ان وجده يباع يشتري اي نعم

17
00:05:46.050 --> 00:06:04.500
على كل حال انا اقول انه لا ينبغي للانسان ان يشدد على نفسه. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد الورعين. والزهاد قال لجابر اين عريشك؟ وقال ها افرش لي فيها ايضا. اي نعم. ما كملنا فوائد الحديث

18
00:06:04.700 --> 00:06:36.750
وفيه ايضا دليل على جواز النوم بعد الاكل. من اين يؤخذ فهكذا ثم قال اين عريسك ثم نام  كذا رقد ثم استيقظ رقد ثم استيقظ وهذه المسألة تعود الى الطب

19
00:06:38.000 --> 00:06:54.650
هل مثلا يتضرر الانسان اذا نام بعد الاكل مباشرة او لا يتضرر. انا ليس عندي فيها علم من الناحية الطبية لكن الانسان طبيب نفسه ان كان قد جرب انه يتضرر فلا ينام

20
00:06:55.000 --> 00:07:25.050
ابتلينا في اول الامر حتى يخف عليه وان كان لا يتضرر فلا بأس وقد يفرق بين من امتلأ بطنه وبين من اكل قليلا. اي نعم وفيه ايضا  دليل على  تكرار الشفاعة وان الانسان لا لا يترفع عن التكرار

21
00:07:25.150 --> 00:07:48.650
لان بعض الناس اذا شفع مرة ثم رد نكل وترك وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كلم اليهودي اولا ثم كلمه ثانيا ثم كلمه ثانيا فالذي ينبغي ما دام المسألة فيها رجاء

22
00:07:49.450 --> 00:08:09.250
ان تكرر الطلب اللهم الا ان يقترن بالحال ما يوجب ترك الالحاح فهذا شيء اخر. انما الاصل ان الالحاح في الشفاعة لا يعد مذمة. لان الانسان انما يلح لنفسه ولا لغيره؟ لغيره

23
00:08:10.400 --> 00:08:43.650
وفيه آآ فيه ايضا اية من ايات الرسول عليه الصلاة والسلام  كيف الاية انه قظى الدين من هذا التمر الذي كان اليهودي يأبى ان ان يأخذه او يستنظره. ومع ذلك قضى دينه ويقول انه فضل فيه فضله. فضل

24
00:08:43.650 --> 00:09:03.250
منه فظله وهذا له نظائر كثيرة في تكفير النبي صلى الله عليه وسلم الطعام في بعض الفاظ هذا الحديث انهم عرظوا على اليهود ان يأخذ التمر عن السلم الذي عليه

25
00:09:03.500 --> 00:09:27.300
ولكنه ابى لانه قليل فاخذ منه العلماء انه يجوز للانسان ان يقضي الدين جزافا وان كان مقدرا ان يقضيه جزافا وان كان مقدرا بشرط ان يكون مثل دينه او اقل

26
00:09:27.950 --> 00:09:57.150
او ان يعلم انه فوق دينه واما ان يكون فيه تردد فلا يجوز  واضح؟ طيب انت تطلبيني اسرع تمر مئة مرة فقلت هذا نخلي خذ عن مئات الصاع التمر نقول هذا لا يخلو اما ان نعلم انه لا يصل الى المئة

27
00:09:57.250 --> 00:10:16.550
نعلم انه لا يصل الى مئة او نعلم انه اكثر من المئة ففي هذه الحال يجوز لاننا اذا علمنا انه اقل من المئة فان صاحب الحق قد تنازل عن بعظ حقه وهذا لا بأس به

28
00:10:17.000 --> 00:10:41.200
وان علمنا انه اكثر فان المطلوب قد رضي بالزيادة في الوفاء. وهذا ايضا جائز وهذا ايضا جائز لكن اذا كنا لا ندري هل يزيد او ينقص؟ صار حراما لماذا؟ لان فيه غررا

29
00:10:41.400 --> 00:11:05.450
اذ انه قد يزيد فيكون الطالب غانما والمطلوب ظارما وقد ينقص فيكون المطلوب غانما والطالب غارما وهذا نوع من الميسر هذا نوع من الميسر وهذه المسألة تكون في التمر وفي غير التمر

30
00:11:05.800 --> 00:11:33.150
ربما اشتري من شخص اوزان معلومة من اللحم ويكون عنده كوب من اللحم يقول خذها عن اوزانك فنقول نقول فيه هذا التفصيل اما ان نعلم انه اقل او اكثر او نشك اذا علمنا فالامر جائز. وان شككنا فالامر لا يجوز لانه ما يسر

31
00:11:33.250 --> 00:12:02.150
فلا يدرى احدنا غانم ام غارم وفيه مشروعية التبشير بما يسر لان لان جابرا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لكن هل تبشيره اياه بما اعطاه الله تعالى من الايات او بما حصل من الايات

32
00:12:02.650 --> 00:12:37.500
او تبشيره اياه ببراءة ذمة جابر نعم او بهما جميعا نعم طيب لكن الرسول قال اشهد اني رسول الله فهذا يظهر انه بشره بكونه بالايات التي وقعت له لان هذه الاية تكون دلالة على ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن ان يقول على الامرين جميعا

33
00:12:37.500 --> 00:13:05.600
لانه لا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيفرح اذا قضى جابر اذا قضى جابر دينه المهم ان هذا اصل في البشارة في الشيء وفيه دليل ايضا على انه يجب الرسول عليه الصلاة والسلام ان يشهد لنفسه بالرسالة

34
00:13:05.600 --> 00:13:29.100
لقوله اشهد اني رسول الله. وهو كذلك وفيه ايضا دليل على انه ينبغي للانسان عند وجود الايات المقررة ان يؤكد ذلك باليقين لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما بلغه

35
00:13:29.250 --> 00:13:52.000
اكد هذا باليقين وانه مستيقن انه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل على يده من البركة اي نعم نعم يا عبد الوهاب؟ سمي الرسول عليه الصلاة والسلام بابي فاطمة. هذا خطأ

36
00:13:52.550 --> 00:14:26.350
ولا يخالوا يفعلوا ذلك الا الرافضة بعض الناس لا ما يجوز. ابدا هو كنات هو ابو القاسم عليه الصلاة والسلام. نعم ها؟ نعم. المزارع العنب  المعتاد يعني قصدك البيوت  ايه البيوت المحمية

37
00:14:26.550 --> 00:14:43.900
هذا على عمره بالعموم للعموم هذا شيء نادر اقول هذا شيء نادر لكن اذا علم انه يريد ان يكون الوفاء عنده هذا المحمي فلا بأس يعني لابد ان ننبه عليه