﻿1
00:00:17.700 --> 00:00:42.450
هو كتاب الذبائح والصيد واستسلم على الصيد وقول الله قول كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد ظاهر صنيع المؤلف ان التسمية على الذبائح ليست بواجبة ولكن الصحيح وجوبها كما تجب في الصيد تجب

2
00:00:43.350 --> 00:01:10.300
الذبائح والذبائح شموا ذبيحة بمعنى مذبوحة والذبح انهار الدم بمحدد في موضع الذكاة انهار الدم بمحدد في موضع الذكاة الذبح وهي الرقبة او اي موضع من البدن اذا تعذر ذلك المكان

3
00:01:11.300 --> 00:01:32.550
مثل ان تسقط بهيمة في بئر ولا نقدر على ذبحها في محل الذكاة فهنا يمكن ان ننهر الدم من اي موضع كان من بدنه حتى مثلا من من بطنها من فخذها من اي مكان

4
00:01:33.500 --> 00:01:55.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعير الند ان لهذه النعم اوابد كاوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا كان احد الصحابة قد لحق هنا هربت فعقرها حتى اثبتها وماتت

5
00:01:55.750 --> 00:02:22.800
فقال فقال هذا الكلام واما الصيد فالصيد يطلق على المصدر الذي هو فعل الصائد ويطلق على المفعول الذي هو المصير ايها المصير واما التسمية فهي قول بسم الله وقوله يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد الى قوله عذاب اليم

6
00:02:23.700 --> 00:02:42.200
هذه الاية فيها امتحان للصحابة رضي الله عنهم حين حرم الله عليهم الصيد في حال الاحرام فاراد ان يبتليهم سبحانه وتعالى لانه عز وجل يبتلي يبتلي عبده بالخير تارة وبالشر

7
00:02:42.250 --> 00:03:04.950
تارة اخرى بالخير ليبلوه ايكفر ام يشكو وبالشر ليبلوه ايصبر ام يجزع كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة والى هنا ترجعون فالصحابة رضي الله عنهم ابتلاهم الله عز وجل بالصيد

8
00:03:06.250 --> 00:03:35.750
بشيء منه تناله ايديكم ورماحكم فكانوا يمسكون الصيد العداء كالظباع بايديهم ويمسكون الصيد الطائر برماحهم يعني بدون سهام يقول هكذا بالرمح ولا يطير يمسكه وهم محرمون لماذا ليعلم الله من يخافه بالغيب

9
00:03:36.900 --> 00:03:55.800
ليعلم الله عز وجل من يخافه بالغيب يعلم علما يترتب عليه الجزاء اما العلم الازلي الذي علم الله من قبل فهو علم لا يترتب عليه بالجزاء ولهذا قال بعض العلماء في مثل هذه الاية

10
00:03:55.850 --> 00:04:17.650
لنعلم وليعلم فكيف نقول فعل كذا ليعلم وهو قد علم فاجاب العلماء عن ذلك بثلاثة اجوبة اولا قالوا المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء لان العلم السابق لا يترتب عليه الجزاء لعدم التكليف

11
00:04:18.600 --> 00:04:43.500
بل لعدم وجود المكلف لان الله لم يزل عز وجل عالما بما سيكون وقالوا ان مراد الجواب اخر لنعلم علم ظهور المظهور وخلق لان الاول علم تقدير والثاني علم ظهور يعني يبرز في الظاهر

12
00:04:43.850 --> 00:05:06.650
هذا الشيء الذي كان الله علمه من قبل عرفتم طيب وقال اخرون بل المراد بالعلم علم بانه كان علم بانه كان والعلم السابق علم بانه سيكون فيكون تعلق علم الله بهذا الشيء

13
00:05:07.150 --> 00:05:30.500
تعلق شيء بامر كائن سابق والاول علم بانه سيكون مثل انا اعلم انه سيأتيني زائر غدا اعلم ذلك فاذا جاء العلم الثاني غير العلم الاول لان علمي الثاني رحمك الله

14
00:05:30.550 --> 00:05:53.600
علمي الثاني علم بانه جاء والاول علم بانه سيجيب. لانه سيجيب وعلى كل حال فهذه الايات من المتشابهات من المتشابهات ولهذا استدل بها ولاة المعتزلة قال ان الله لا يعلم افعال العباد حتى تقع

15
00:05:54.350 --> 00:06:24.450
والمتشابهات يتعلق بها الزائغون الزائغون  يتعلقون بها واما المؤمنون فيحملونها على المحكم حتى تكون الايات كلها محكمة قوله عز وجل هنا ليعلم الله من يخافه بالغيب بالغيب هل المراد بغيبته هو عن الناس

16
00:06:26.250 --> 00:06:42.050
يعني من يخاف اذا كان غائبا عن الناس او بالغيب يخاف الله وهو غائب عنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فان لم تكن تراه فانه يراك او الامران جميعا

17
00:06:42.100 --> 00:07:04.200
ها؟ الامران جميعا فالانسان يخاف الله عز وجل وهو غائب عنه في ذاته لانه لا يرى الله ويخاف الله وهو غائب عن الناس لانه لا يخاف الناس انما يخاف الله. الصحابة رضي الله عنهم خافوا الله بالغيب

18
00:07:05.600 --> 00:07:29.750
ولم يأتوا هذه هذه الصيود ابدا ما اتوها واذا قارنت بين هذي الواقعة وبين حال بني اسرائيل عرفت الفرق بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني اسرائيل بنو اسرائيل حين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت او الصيد يوم السبت

19
00:07:29.900 --> 00:07:47.650
تحيل ابتلاهم الله فصارت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا وفي غيره المستبد لا يأتيه بشيء فصاروا والعياذ بالله يتحيلون يضعون الشبك او الشرك في يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت

20
00:07:48.000 --> 00:08:10.700
فتقع في الشرك فاذا كان يوم الاحد اخذوها هذا لا شك انه حيلة لا تحل المحرم لان التحيل على المحرم لا يزيده الا خبثا اذ ان فاعل المحرم بالحيلة انتهك

21
00:08:10.900 --> 00:08:38.200
حرمة المحرم ولعب على الله عز وجل لعب على الله ولهذا قال الله في المنافقين الله يستهزأ بهم ويمدهم وقال يخادعنا الله وهو خادعهم وقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يعني من اعتدى بعد ان نزل التحريم والمنع

22
00:08:38.650 --> 00:08:57.250
فله عذاب اليم اي مؤلم واما قبل ذلك فليس عليه شيء قبل التحريم وقد اخذ كثير من اهل العلم من هذه الاية ان الشرائع لا تلزم قبل العلم ان الشرائع لا تلزم قبل العلم

23
00:08:57.850 --> 00:09:13.200
وقالوا من نشأ في بادية بعيدا عن الحاضرة ولا يدري عن الواجبات وترك شيئا من الواجبات فانه لا يلزم بقضائها سواء كانت صلاة ام صياما ام زكاة ام غير ذلك

24
00:09:13.750 --> 00:09:36.750
لانه لا لان الشرائع لا تلزم قبل العلم وهذا حق هذا صحيح لكن قد يخشى من شيء من شيء وهو التفريط في طلب العلم تفريط في طلب العلم قد نؤاخذ الانسان الذي ترك شيئا من الواجبات جهلا

25
00:09:36.800 --> 00:09:54.950
اذا علمنا انه كان مفرطا في طلب العلم ومن ذلك ان يقال له هذا حرام او هذا واجب فيقول اسكت لا تسأل العلماء لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم

26
00:09:55.450 --> 00:10:09.650
هكذا يتواصى بعض الناس اذا قل له والله هذا حرام قال يا اخي اسكت خله ما دام ما جناحك يقول لنا يطق علينا بالباب نعم اسكت لا تسأل عنها شيئا ان تبدى لكم. الاية هذي

27
00:10:09.750 --> 00:10:30.000
يتلونها استشهادا بها على باطله هؤلاء نقول انهم غير معذورين لانهم ايش؟ يفرطون في طلب العلم اما شخص لا يدري عن هذا ولم يخطر بباله او يكون بنى قد بنى على سبب يظنه سببا صحيحا لكنه ليس بصحيح

28
00:10:30.750 --> 00:10:45.950
فهذا لا شك في انه معذور ولازمه قضاء واجب ولهذا كانت المرأة التي تستحاط فلا تطهر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرها؟ ها؟ بالاعادة. وكذلك عمار ابن الياس

29
00:10:46.150 --> 00:11:07.350
اجنب وتيمم لكنه بنى على اصل وهو القياس ان يتمرغ في الصغير كما تتمرغ الدابة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء نعم قولي جلالكم احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم الى قوله فلا تخشوهم واخشوهم

30
00:11:07.950 --> 00:11:27.700
قال ابن عباس قوله تعالى احلت لكم بهيمة العام قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هذي جملة مستغلة هي قاعدة من قواعد الشريعة اوفوا العقود العقود التي بينكم وبين الله والعقود التي بينكم

31
00:11:27.850 --> 00:11:49.200
وبين العباد فمن العقود بين الانسان وبين ربه النذر ان هذا العقد بينه وبين ربه وكذلك عند كثير من اهل العلم التلبس بالطاعة ولهذا قال بعض العلماء لا يجوز للانسان اذا تلبس بالطاعة ولو نفلا ان يخرج منها الا لضرورة

32
00:11:50.500 --> 00:12:06.750
لان دخوله في الطاعة التزام بان يكملها ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا انه دخل في الطاعة النفل على انها نفل هو فيها بالخيار لو عاقد الله على امر يعلم انه

33
00:12:06.850 --> 00:12:30.650
ان له الرخصة في تركه وقوله احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم من الذي احلها الله عز وجل وابهم الفاعل للعلم به كقوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا فكما اننا لا نتصور خالقا سوى الله

34
00:12:30.900 --> 00:12:49.600
فلا نتصور محلا سوى الله عز وجل لانه منفرد بالخلق هو المنفرد بالحكم احلت يعني احل الله لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم ولم يقل الا ما تلي وان كان هناك ايات سبقت

35
00:12:49.700 --> 00:13:06.850
بسورة المائدة ذكر فيها شيء من المحرم لكن المذكور في المائدة مفصل اكثر من غيره ولهذا قال الا ما يتلى ولم يقل الا ما تلي ما الذي يطلع علينا حرمت عليكم الميتة في نفس السورة

36
00:13:07.150 --> 00:13:26.800
والدم ولحم الخنزير الى الى اخره طيب غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم عليه يعني احل لكم ذلك حال كونكم غير محل الصيد ومحليه اي فاعلين فعل المستحل

37
00:13:27.400 --> 00:13:57.800
وان لم تحلوه بقولكم انه حلال يعني غير صائد الصيد وانتم حرم وحرم جمع حرام والحرام من دخل في محترم سواء كان احراما او مكانا حراما وقلنا ذلك ليشمل المحلة داخل الحرم

38
00:13:58.650 --> 00:14:26.450
والمحرم خارج الحرم لان الناس ثلاثة اقسام محل خارج الحل فخرج الحرم ها يحل الصيد ولا لا يحل الصيد كذا ومحرم خارج الحرم يحرم عليه الصيد ومحل في الحرم يحرم عليه الصيد

39
00:14:27.200 --> 00:14:32.650
ومحرم في الحرم يحرم عليه الصيد من باب اولى. اذا الاقسام اربعة