﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:36.650
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال البخاري رحمه الله تعالى وقال ابن عباس العقود العهود ما احل وقوم الا ما يتلى عليكم القديس يجرمنكم يحملنكم. قومه رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:36.650 --> 00:01:04.250
قال ابن عباس العقود العهود الصحيح انها اعم من العهود الا ان تجعل العقود عهودا لان كل انسان من كل واحد من المتعاقدين متعهد لصاحبه بما يقتضيه العقد فان جعل العقد عهدا بهذا الاعتبار صحح التفسير

3
00:01:04.400 --> 00:01:21.600
والا فان الاية اعم العقود اعم من العهود اي نعم. وقوله الا مات عليكم الخنزير هذا لا شك انه قاصر ان لم يثنى عليكم من الميتة وما عطف عليها من الخنزير وغيره

4
00:01:22.450 --> 00:01:50.600
نعم ليجرمنكم ليحملنه شنآن عداوة. المنفلقة تخنق فتموت الموصولة تضرب الخشب يؤخذها والمترجية تتردى من الجبل. والنصيحة ان صحيح. الشاب كما ادركته ادركته تمام. فما ادركته يتحرك بذله او بعينه فاذبح وخذ

5
00:01:50.650 --> 00:02:10.600
هكذا قال المؤلف رحمه الله ولا ادري هذا من تمام الاثر عن ابن عباس او من كلام البخاري وايا كان فهذا احد القولين في المسألة ان منخنقة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما الا ما ذكيتم

6
00:02:10.900 --> 00:02:32.950
انه يشترط لحله ان يكون هناك حركة اما بذنب بذنبه او بعينه او باذنه او نحو ذلك وقد سبق لنا ان الصحيح انه لا يشترط الحركة بل الذي يشترط الذكاة

7
00:02:33.400 --> 00:03:02.700
فاذا سال الدمع الاحمر الحار المعروف فانها تحل وان لم تتحرك واما اذا سال الدم البارد الاسود فهذا دليل على انها قد ماتت قبل ان تذكر نعم فسألته عن صيد الكلب فقال ما امسك عليك فقلت فان اخذ

8
00:03:02.700 --> 00:03:20.050
فان اخذ الكلب زكاة. وان وجدت مع كلبك او في ذلك كلبا غيره لخشيت ان يكون اخذه معك. وقد قتله فلا فانما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيرك. نعم

9
00:03:20.150 --> 00:03:42.500
ها  لا بأس كل واحد طيب يقول قصيد المعراج المعراج شيء مثل العصا يكون في رأسه شيء مدبب يقول ما اصاب بحده فكله وما اصاب بعرضه فهو وقيد فلا تأكله

10
00:03:43.500 --> 00:04:03.000
اذا اصاب بحد يعني ضربت به هكذا فاصاب بحده فقل لانه ينهر الدم وان اصاب بعرضه فلا تأكل ولو مات لانه لم ينهره الدم فهو وقيد وكذلك ايضا فسأله عن صيد الكلب

11
00:04:03.400 --> 00:04:23.800
فقال ما امسك عليك فكل فان عقل الكلب ذكاة هنا قال ما امسك عليك اي لك بخلاف ما اذا امسك لنفسه وعلامة ذلك ان يأكل من الصيد فاذا اكل من الصيد

12
00:04:24.000 --> 00:04:43.600
واتى اليك بما بقي فهو دليل على انه انما امسك لنفسه وان لم يأكل واتى به اليك كاملا فهو دليل على انه انما امسك عليك تاكل ثم ذكر انه اذا وجد معه كلب اخر فلا يأكل

13
00:04:44.550 --> 00:05:09.650
لاحتمال ان يكون الكلب الاخر هو الذي قتل ولهذا قال فخشيت ان يكون اخذه معه وقد قتله فلا تأكل لماذا لاننا شككنا في الحلم شكرنا بالحلم ما ندري هل الكلب الذي سميت عليه هو الذي صاده او الكلب الاخر

14
00:05:10.850 --> 00:05:31.250
وقوله وقد قتله هذي لها مفهوم وهو انه اذا كان لم يقتله ادركت زكاته تزكيته تهوى حلال ثم علل الرسول عليه الصلاة والسلام عدم الاكل اذا وجد كلب اخر يخشى ان يكون امسك معه

15
00:05:31.700 --> 00:05:52.650
لانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخر فيعلم من هذا ان الكلب لو استرسل بنفسه بدون ان تسمي عليه فانه لا يحل معك ما صاده ولو كان صاده عليك لو جاء به اليك

16
00:05:52.800 --> 00:06:24.750
وانت لم ترسله تسمي الله عليه فلا تأكل ايش؟ اثنين هذا السؤال علي سير ثلاثة ها؟ ايش كيف يعتبر كيف؟ يعتبر هذا عن عن سؤالين اي نعم وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموصولة وكره سالم والقاسم ومجاهد

17
00:06:24.750 --> 00:06:51.400
إبراهيم وعطاء والحسن وكره الحسن رمي البندقة في القرى والانصاف ولا يرى به بأسا فيما سواه. حدثنا البندقة ليست البنادق المعروفة هذي التي بالرصاص فان هذه تقتل لقوة نفوذها لكن المراد بالبندق ما كانوا يستعملونه يأكلون حصيات

18
00:06:51.450 --> 00:07:14.700
من جنس النوى آآ يخطفها هكذا بهم باصبعه فربما تصيب طيرا ومن ذلك ايضا ما يعرفه الناس بالنباط يعرف عندنا بالنباط ما ادري تعرفون بهذا الاسم؟ ها؟ نعم او ان نعم نعم

19
00:07:14.850 --> 00:07:36.350
هذا ايضا لا يحل لانه لا يقتل لانه يقتل بثقله لا بنفوذه واما الرصاص مثل الصتم والرصاص المدبب هذا لا بأس به ولهذا قال بعضهم نضمن وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيد

20
00:07:37.550 --> 00:07:59.200
افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع من فتواهم  واول ما ظهرت هذه البنادق النارية الرصاصية صار فيها خلاف بين العلماء كغيرها مما يحدث يكون فيه خلاف اول ما يحدث ثم عند التأمل والنظر يلحق

21
00:07:59.550 --> 00:08:27.250
بالحكم الذي يتبين بعد التأمل والنظر اما استعمال البندق وشبهها فان فانها يكره استعماله لانها لا فائدة منها لا تنكأ عدوا وانما تفقأ العين تكسر السن فينهى عنها في القرى والامصار

22
00:08:27.650 --> 00:09:05.350
اما في في البر والخلاء حيث ينتهي الظرر منها فلا بأس بها نعم ما المقصود بالصم لا والظاهر ايضا انه مطر حتى لو اكل يكون متسمم يلا نعم يا مقبل. نجد عندنا بعض الناس حتى يخرجوا من المدرسة عندهم يسمونه القوس. فيضع فيه حوالي اربعين ربلة او خمسين. بعدين يضعوا

23
00:09:05.350 --> 00:09:36.050
صافي هذه هي هي البندق مثل البندق تشبهها نعم  والله ما ادري ما ما داير كرب فيه بعدين على كل حال هذا محل خلاف بين العلماء فقال بعضهم انه يغسل بسبع

24
00:09:36.300 --> 00:09:49.950
اهداها بتراب او ما يقوم مقامه. وقال بعض العلماء لا لا يجب غسله لان هذا مما تعم البلوى به ويشق التحرز منه ولان الله اباح قتل الصيد مطلقا بدون رصد

25
00:09:50.350 --> 00:10:05.800
والنبي عليه الصلاة والسلام يشاهد اصحابه يأكلونه بدون بدون غسل وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصحيح انه لا يجوز كل العمومات ما فيها ما فيها شي

26
00:10:05.950 --> 00:10:45.100
كل الاحاديث عامة ما فيها ذكر وصف نعم. وقال لان الكلب فلذلك ما ايه لا فيه نظر هذا نعم صلى الله عليه وسلم عن المعراب وقال اذا اصبت بحجه فكنه وقيت فلا تأكل فقلت ارسل كلبي قال اذا

27
00:10:45.100 --> 00:11:08.050
غسلت قلبك وسميت فقلت فان فان اكل قال فلا تأكل فانه لم يمسك عليك انما امسك على نفسه قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر. قال لا تأخذه فانما سميت على كلبك ولم تسمي على اخر. باب ما اصاب المعراج وهذا يدل على انك شككت

28
00:11:08.400 --> 00:11:25.250
هل القاتل كلبك او الكلب الثاني اما اذا تيقنت انه كلبك بحيث رأيته امسك بالصيد وقتله ثم جاء هذا عدوا بعد الامر لا اشكال فيه لكن اذا كنت لا تدري

29
00:11:25.700 --> 00:11:52.600
فلا تأكل لانك لم تتيقن شرط الحلم ها اسود لا يحل صيده على قول الراجح وبعض العلماء يقول العمومة تدل على علمه. يا شيخ نعم نعم يا حسين الحجارة اللي يستعملونها ابدا هي ما في ما هي محددة هي

30
00:11:52.600 --> 00:12:13.250
ها؟ ما يخالف اذا كان اذا كانت محددة واصابته بالحد فلا بأس. ما تدخل ابدا. لا حول. على كل حال كلام على ايش اذا كان محددا واصابه مع الحد فلا بأس

31
00:12:13.550 --> 00:12:37.300
يحن هو لابد ايوا نعم ما دام بثقل لا. نعم. حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن عن ابراهيم عن عن ايمان بن خالد عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا نرسل الثياب المعلمة قال كل ما

32
00:12:37.300 --> 00:12:55.700
امسكنا عليك قلت وان قتلنا؟ قال وان قتلنا. قلت وانا نرمي بالمعراج؟ قال كل ما خلق وما اصاب بعرضه فلا تأكل خزق وخرق معناه واحد. طيب قوله هنا وان قتل

33
00:12:56.000 --> 00:13:13.850
قال وان قتل مظاهر الحديث انه لا يشترط انهار الدم وان الكلب اذا صاده خنقا وجاء به مخنوقا فانه يحل لانه يصدق عليه انه قتله ولهذا لما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم

34
00:13:14.450 --> 00:13:30.600
ان يبين انه لا بد من نهار الذنب في المعراج كل ما خزق يعني ما خرقه واما ما اصاب بعرضه فلا تأكل لا تأكل وان ادماه من شدة الضرب لا تأكله

35
00:13:30.900 --> 00:13:54.500
فهنا  ظاهر الحديث انه يفرق بين السهم وبين الكلب السهم لابد ان ينهر الدم واما الكلب فلا يشترط والى هذا ذهب بعض اهل العلم وهو ظاهر الايات الكريمة وكذلك ظاهر الحديث

36
00:13:55.050 --> 00:14:12.450
فكلوا مما امسكنا عليكم وعلى هذا فيكون مخصصا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا وقال بعض العلماء لابد ان ينهر الدم يعني الكلب

37
00:14:12.700 --> 00:14:31.850
وانه لو خنقه خنقا فانه لا يحل فيكون هذا الاطلاق الذي في حديث علي ابن حاتم يكون مقيدا بقوله ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ولان هذا احوط

38
00:14:32.650 --> 00:14:52.700
ولان ما انهر الدم كان اطيب فان انحباس الدم بالقتيلة نظر وهذا هو الحكمة في انه يجب انهار الدم وهذا الثاني احوط هذا الثاني احوط واقرب الى القواعد وان كان الاول هو ظاهر اللفظ

39
00:14:53.050 --> 00:15:12.350
ونظير هذا الظاهر مع التقييدات مع الاحاديث المقيدة ذهاب بعض اهل العلم الى ان طعام اهل الكتاب اي ما ذبحوه لا يشترط فيه انهار الدم وانهم متى اعتقدوا هذا طعاما لهم وحلا لهم

40
00:15:12.650 --> 00:15:28.000
فهو حلال لنا وان كان لو ذبحه مسلم لكان حراما وهذا احد الوجهين في مذهب الامام مالك بانه لا يشترط فيما ذبحه كتابه انهار الدم. اذا كان الكتاب يعتقد ان هذه

41
00:15:28.300 --> 00:15:44.200
زكاة لان ما قال طعام الذين اوتوا الكتاب وهم يعتقدون هذا طعاما لكن الذي عليه الجمهور انه لابد من انهار الدم فهنا اطلاق طعام الذين اوتوا الكتاب وهنا بالصيد قال وان قتل

42
00:15:45.250 --> 00:15:56.650
فمن راعى اطلاق النص الخاص قال بالعموم ومن قال هذا القيء هذا المطلق لابد ان يقيد قال لابد من التقييد بانهار الدم