﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:41.450
نعم باب اول باب ان تسميت البخاري هذا الباب يرى انه يرى ان على الصيد سنة لا على الصيد واجبة. اي نعم بخاري. لا يرى انها واجبة الظاهر لانه قالت التسمية على الصيد لكن قلنا ان ظاهر كلامه انه لا لا يرى وجوب التسمية للذبائح

2
00:00:41.800 --> 00:01:01.800
نعم. وقال الحسن وابراهيم منه يد او رجل لا يأخذ الذي ويأكل سائره وقال ابراهيم اذا ضربت عمقه او وصفه فقله وقال الاعمش عن زيد استعصى على رغم من العبد الله الحمار

3
00:01:01.800 --> 00:01:25.600
فامرهم ان يضربوه حيث تيسر. دعوا ما سقط منه وكلوه. انت كان عبدالله بن يزيد قال حدثنا حيوة هاي المسألة القوس معروف ها قوس غير معروف معروف يعني شيء يوضع فيه السهام

4
00:01:25.750 --> 00:01:48.800
ثم يطلق يندفع السهم منه اشبه من هو البنادق المعروفة الان لكنها البنادق المعروفة اقوى نفوذا منه هنا يقول قال ابراهيم قال الحسن وابراهيم عن النخعي اذا ضرب صيدا فبان منه يد او رجل لا تأكل الا ذيبان وتأكل ما سواه

5
00:01:50.750 --> 00:02:22.600
يعني فضربت بالسهم هذا الحيوان فانقطعت رجله انقطعت ثم ذهب يا دو ثم تفرغ دمه فمات نقول هذا الذي بان منه قبل موته لا يحل والذي بقي يحل لماذا لان ما ابين من حي

6
00:02:22.750 --> 00:02:49.900
فهو ميت كما تدري اما لو ان القوم هرعوا اليه الى هذا الصيد جميعا ثم ضربوه ضربة واحدة فاخذ هذا يد وهذا رجل وهذا رقبة وهذا جمع تمزق جميعا فقد نص الامام احمد على ان هذا

7
00:02:50.050 --> 00:03:15.800
يحل كله  لانه لم يبن جزء منه الا وقد يعني كاملة حتى مات كله وقال انهم كانوا اي السلف يفعلونه في مغازيهم يعني ينطلق القوم الى الصيد ثم يضربونه هذا يقطع رجل وهذا يقطع الرجل وهذا يد وهذا يد وهذا رأس

8
00:03:15.950 --> 00:03:34.800
وما اشبه ذلك يقول هذا حلال بخلاف الذي قطع منه عضو وهرب فانه لا لا يؤكل الا ياكل الرجل لانه ابينا من حي وقال ابراهيم النخي ايضا اذا ضربت عنقه او وسطه فكله

9
00:03:36.000 --> 00:04:01.500
معلوم لان هذه ضربة قاضية اذا ضربه اذا ضرب عنقه فهذا زكاة وسط كذلك ضربة قاضية يقض نصفين سيموت قطعا الخلاف الذي قطع رجله فقط وقال الاعمش عن زيد استعصى على رجل من ال عبدالله يعني عبد الله بن مسعود

10
00:04:02.750 --> 00:04:30.600
حمار فامرهم ان يضربوه حيث تيسر ودعوا ما سقط منه وكلوه هذا كالقول الاول والمراد الحمار هنا حمار حمار الوحش  نعم؟ نعم. قال اخبرني ربيعة ابن يزيد الدمشقي. عن ابي ادريس عن ابي

11
00:04:30.600 --> 00:04:50.600
قال قلت يا نبي الله انا بارض قوم اهل الكتاب افنأكل من امتهم وبارضهم وبارض صيد اصيل اصيل بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟ قال اما ما

12
00:04:50.600 --> 00:05:10.600
ذكرت من اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صبت بقوس صدقت اسم الله فذكرت اسم الله فقلت من شرك غير المعلم غير معلم فادركت ذكرته فقلت

13
00:05:10.600 --> 00:05:27.450
هذا الحديث فيه تفصيل تفصيل في السؤال وفي الجواب. سأل اولا عن الاكل في انيتهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا غيرها

14
00:05:27.550 --> 00:05:51.500
تغسلوها وكلوا فيها  وذلك لانه ينبغي للمسلم ان يبتعد بعدا كاملا عن الكفار واوانيهم حتى يتميز الخبيث من الطيب ولا يكون معهم ولا في اوانيهم الا اذا دعت الحاجة الى ذلك فانه

15
00:05:51.650 --> 00:06:12.600
يغسلها وجوبنا واستحبابا استحبابا الا اذا علم ان فيها شيئا نجسا فانه يجب ان نغسلها وانما قلنا ذلك لان هذا الغسل ليس عن نجاسة اذا لو كان عن نجاسة اذا امكن ان يوصل وان وجدنا غيرها

16
00:06:13.750 --> 00:06:38.750
ولكن من باب شدة البراءة منهم كانه يقول لا اصنع طعامي في اناء صنعتم فيه طعامكم الا بعد الغسل واما الكلب القوس فذكر انه لابد ان يذكر اسم الله عليه قال ماذا؟ وما صدت بقوسك

17
00:06:38.950 --> 00:07:11.150
فذكرت اسم الله عليه فقل عليه على القوس ولا على الصيد ها على الصيد ها؟ كيف نعم وعلي الصيد فيه لفظ اخر عليه يعني على الصيد لا على القوس لان الانسان ربما يهيئ القوس قبل ان يرى الصيف

18
00:07:11.450 --> 00:07:32.800
فهو وان سمى على تهيئة القوس ثم لما رأى الصيد رماه لا ينفع لابد ان تكون التسمية على الصيد عند الفعل اما الكلب فقال ما صبت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فقله

19
00:07:34.950 --> 00:08:00.600
وما هو المعلم قال العلماء المعلم هو الذي يسترسل اذا ارسل ويقف اذا دعي واذا اكل واذا امسك لم يأكل ثلاث شروط استرسل اذا ارسل ويقف اذا دعي والثالث ها؟ لا يأكل اذا امسك

20
00:08:01.900 --> 00:08:23.700
فان كان لا يسترسل اذا ارسل يعني انك اشليته على الصيد لكن ما بباله جالس ياكل طعامه واللي يتحكك المهم انه ما هم تشنيه ما ينفع لما طاب كيفه ونظر الصيد انطلق

21
00:08:24.950 --> 00:08:50.650
وصادح نقول هذا لم يسترسل كذلك لو ارسلت ارسلته وانطلق ثم طلبته ولكن لم يبالي بك وصاد فانه لا يحل لماذا لانه صاد على نفسه لان لو كان صائدا عليك لكان اذا دعوته

22
00:08:50.950 --> 00:09:14.550
وقف وقف ورجع اذا امسك لم يأكل كذلك اذا اكل فانك لا تأكل منه اذا اكل فلا تأكل منه لانه امسك على نفسه وظاهر الحديث ظاهر هذا الكلام انه لا فرق بين ان يكون جائعا

23
00:09:14.600 --> 00:09:33.250
ام غير جاهل بل اذا كان جائعا ربما نقول ان هذا اقرب ان يكون صاد لنفسه لا على صاحبه وعلى هذا فاذا اكل فانه لا يؤكل منه لانه انما امسك

24
00:09:33.400 --> 00:10:04.500
على نفسي فصار تعليم الكلب بماذا تلات امور ادم ما هي لم لم هذا واحد واذا استرسل جائتني لا اذا ارسلته استرسل اذا ارسلته استرسل. نعم واذا دعوتهم وقع وقف

25
00:10:04.650 --> 00:10:26.600
طيب ولابد من الاثم قال وذكرت اسم الله عليه فلا بد من التسمية نعم  وذكر يوسف بن راشد قال حدثنا رفيع ويزيد ابن هارون عن كعب ابن الحسن عن عبدالله ابن بريدة عن عبد الله ابن المبكر ابن

26
00:10:26.600 --> 00:10:46.600
انه رأى رجلا يفزع فقال له لا تقلق فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الفشل او كان يكره الخبز وقال انه لا يصلي ولا ينكر به عدو. ولكنها قد تكسر السن وتدفع العين. ثم رآه بعد ذلك يكذب فقال له

27
00:10:46.600 --> 00:11:04.300
احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن القتل او كره القتل وانت تخلف لا اكلمك كذا وكذا الله اكبر هذا من ورأى الصحابة وشدة تعظيمهم لاوامر الرسول عليه الصلاة والسلام

28
00:11:05.400 --> 00:11:16.950
ولا يسلك حالنا اليوم اذا قلت نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي هو حرام ولا ما حورا يقولوا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ هو حرام ولا مو بحرام

29
00:11:18.000 --> 00:11:34.300
يريد منك ان تقول ليس بحرام علشان يفعل ولكن الانسان الورع الذي قيل اذا قيل له نهى عنه الرسول انتهى الموضوع يتركه ان كان حراما اثيب عليه ثواب ترك الحرام

30
00:11:34.450 --> 00:11:50.450
وان كان مكروها اثيب عليه ثواب ترك مكروه وهذا عبد الله بن مغفل هاجر هذا الرجل لمدة معينة كذا وكذا لما رآه يقذف بعد ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى

31
00:11:50.600 --> 00:12:12.450
ينهى عن ذلك وفيه دليل على ان الشيء الذي يكون ظرره اكثر من نفعه او لا نفع فيه فان الشارع ينهى عنه لان هذه لا تنكحوا عدوا ولا تصيد صيدا انما

32
00:12:13.150 --> 00:12:38.550
تفقأ العين وتكسر السن فهي عديمة الفائدة خطيرة الظرر ولهذا قال قد قد تكسر السنة وتفقع العين اي نعم شيخ اذا كان احنا ذكرنا ان التسمية تكون على الصيد عند الرمي. نعم. اذا رمي اذا كان جنب

33
00:12:38.850 --> 00:13:04.950
جماعة سرب من الطيور اطرح البندقية ورمت اكثر منطقة. نعم لا بأس على ما حدد التسمية الا حدد على هذا اللي امامه مجموعة يصلح نعم حدثنا موسى ابن اسماعيل كلب ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر

34
00:13:04.950 --> 00:13:24.950
رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية او ضارية نقص كل يوم من من عمله قيراطان طيب سيدنا الوكيل ابن ابراهيم قال اخبرنا حنظلة وصيام قال سمعت سالما يقول سمعت عبدالله ابن عمر ابن عمر يقول سمعت

35
00:13:24.950 --> 00:13:45.000
من سنا كلبا الا كلب ضار لصيد. ها؟ الا كلبا ضاريا لان عندنا لصيد او كلب ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم