﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:36.950
قال البخاري رحمه الله تعالى باب الصيد اذا غاب عنه يومين او ثلاثة. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابيه في حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك وسميت فامسك وخشى

2
00:00:36.950 --> 00:00:56.950
قل وان اتاك لا تأكل فانما امسك على نفسك واذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فامسكنا وقتلنا فلا تأكل فانك لا تدري ايها القتل وان رميت الصيد فوجدته بعد يوم او يومين ليس به الا اثر سهمك فقل وان وقع

3
00:00:56.950 --> 00:01:17.750
علمائك لا تفتر قال عبد الله عن داوود عن عامر عن ابيه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيقتفز اثره يعني والثلاثة. نعم هم ايه عندنا نسختين

4
00:01:18.050 --> 00:01:43.300
فيقتفز وفي وفي لفظ تابعوا فيقتفي مصر طيب ما يخالف معي واحد نعم. ثم يجده ميتا وفيه سهم قال يأكل ان شاء بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث كلها الفاظ مختلفة في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه

5
00:01:43.950 --> 00:02:02.800
وهذا الثاني الاخير لذلك قرأنا اليوم فيه فائدة وهو قوله اذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فانه يدل لو كانت الكلاب قد ذكر اسم الله عليه فان فانه يؤكل الصيد

6
00:02:05.250 --> 00:02:23.500
واضح؟ يعني مثل زايد ارسل كلبة وعمر ارسل كلبة وخالد ارسل كلبة والتقت الكلاب على صيد فان هذا الصيد يحل لانها كلها ذكر اسم الله عليها ولكن لمن يكون هذا الصيد

7
00:02:24.050 --> 00:02:44.450
ها هل نقول لصاحب الكلب الذي هو بفمه لان هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر اما اذا رأينا هذه الكلاب تصيده جميعا سويا فان اصحابها يملكونه شركاء لان هذه صادفة لهم

8
00:02:45.450 --> 00:03:02.850
ويستفاد من هذا الحديث ايضا انه اذا غاب يوما او يومين ولم يجد فيه الا اثر سهمه فانه يكون حلالا بناء على اي شيء بناء على الظاهر لان الظاهر انه لم يمت الا بهذا السبب

9
00:03:03.900 --> 00:03:23.050
وان كان فيه احتمال انه مات بغيره لكن هذا هو الظاهر وهذا نستفيد منه فائدة ايضا وهو ما لو كان الطفل عند امه نائمة وهو مريظ ولما اصبحت اذا هو ميت

10
00:03:23.800 --> 00:03:45.100
يحتمل انه مات بانقلابها عليه ويحتمل انه مات من المرض الذي اصابه فيحمل اجي يحمل على المرض الذي اصابه ويقال للام اطمئني فانه قد يموت بهذا المرض ما دام ما دام عندنا شيء ظاهر

11
00:03:45.800 --> 00:04:06.300
فليكن الحكم عليه طيب اذا اذا لم يكن به مرض ووجدته ميتا الى جانبها وقالت يحتمل انها انقلبت عليه وقتلته فيقال لا شيء عليها ايضا لان الاصل براءة الذمة وعدم القتل

12
00:04:06.900 --> 00:04:22.300
والموت حال النوم كثير كما قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في من امها يعني يتوفاها في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى

13
00:04:22.650 --> 00:04:53.100
التي توفى التي توفها وفاة النوم نرسلها الى اجل مسمى اي نعم قلت يا رسول الله اني ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اذا غسلت كلبك وسميتك اخذك قتل فاكل فلا تأكل فانما امسك على نفسه

14
00:04:53.100 --> 00:05:14.400
اني ارسل قلبي اجد معه كلبا اخر. لا ادري ايهما اخذ. فقال لا تأكل وانما سميت على كلبك. ولم تسمي على غيرك. وسألته فاذا نعم وهذه الاحاديث كما ترون ايضا كلها فيها

15
00:05:14.600 --> 00:05:40.400
اشتراط التسمية ان يسمي الله وهي شرط والشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدة فاذا ارسل سهمه او ارسل كلبة ونسي ان نسمي وقتل فان الصيد لا يحل ولو كان ناسيا

16
00:05:41.050 --> 00:06:00.700
لكنه لا يأثم لانه ناسي واما اذا كان متعمدا ترك التسمية فانه يأثم لان لانه ترك الامر الواجب فان الله اوجب ان نسمي على الصيد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم

17
00:06:01.250 --> 00:06:20.700
ثمان فيه اظاعة للمال واضاعة للوقت والعمل فصار الذي يدع التسمية ان كان عالما ذاكرا فهو اثم والذبيحة لا تحل والصيد لا يحل وان كان جاهلا او ناسيا فهو غير اثم

18
00:06:21.150 --> 00:06:41.550
ولكن ان الصيد لا يحل لماذا اولا لان المعروف من القواعد الشرعية ان الشروط لا تسقط بالنسيان وهذا شرط وثانيا لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

19
00:06:43.200 --> 00:07:02.100
فنهى ان نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يفصل ما قال الا ما ترك سهوا فلما لم يستثني علم انه انها لا تحرج فان قلت ما الجواب عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا

20
00:07:03.150 --> 00:07:24.450
قلنا انتفاء المؤاخذة لا يستلزم انتفاع الحكم فهذا الذي صاد وترك التسمية ناسا او جاهلا ليس على هيئة بلا شك لكن الحكم الذي شرط له تقدم التسمية لا يثبت اذا لم تثبت تسمية

21
00:07:25.900 --> 00:07:52.900
ونظير ذلك لو صلى الانسان الانسان بغير وضوء الناس  فليس عليه اثم ولكن صلاته غير صحيحة لابد ان يعيدها لان الطهارة من الحدث شرط وهذا الذي وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

22
00:07:54.050 --> 00:08:09.750
ان التسمية لا تسقط في الصيف سهوا ولا جهلا ولا عمدا وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا وهو الذي تدل عليه النصوص انه لا لا يحل الصيد سهوا ولا ولا عمدا

23
00:08:10.750 --> 00:08:30.500
واما الذبيحة نائب المؤلف يذكرها ولا لا نعم السادات طيب ان شاء الله طيب نعم اذا خرج وقت الصلاة يعني ونسي انه ما توضأ ولكن يعني ما ذكر الا وقد خرج وقت الصلاة. نعم يصليها

24
00:08:31.300 --> 00:08:55.450
شاكر  اي نعم كل هذي قظايا اعيان واحد يسأله عن كلبه ما عنده الا كذا لكن الاية وما علمتم من الجوارح اي الكواسب عامة تشمل كل ما كل ما يكسب

25
00:08:57.050 --> 00:09:27.100
صالحك تيس يصيد؟ لا يمكن تيس اخذه؟ لا يا اخي الله يهديك ما هذي. هذي تصيد السيول عندها عدو معروف ان الصين ما هي تنطحه تناطح هي وياها ها؟ لا هو لو وجدت الصين لو كان عنده الاخشاب

26
00:09:27.100 --> 00:09:55.300
من التيوس التي تصيد ها؟ واحد ايه. الا يمكن لو ندس لو ند التيس يكون حكم حكم الصيد. اي نعم. خلاص انت كل ما كل ما يمكن ان يصاد به الاية عامة وما علمتم من

27
00:09:55.300 --> 00:10:17.200
جوارح عامة وجوارح جمع الجارحة يعني يشمل كل كأس نعم؟ كيس لا يجرح ما تدري على كل حال ما تدري احنا الان نسوي القاعدة هذي والتطبيق ترى اظنها ضاعت طيب

28
00:10:17.600 --> 00:10:37.600
دار مجاهد صيد حدثني محمد بن فضيل عن بيان عن ابي حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان قوم نتصيد بهذه الكلاب فقال اذا ارسلت تلاوة معلمة وذكرت اسم الله فقط مما انشكنا عليك الا ان يأكل السم

29
00:10:37.600 --> 00:10:54.900
الا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلب من غيرها فلا تأكل وحدثني احمد ابن ابي رجاء قال حدثنا سلامة ابن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال

30
00:10:54.900 --> 00:11:14.900
قال اخبرني ابو ادريس عائد الله قال سمعت ابا تعلبة الخشاني رضي الله عنه يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان بارض قوم اهل الكتاب ناكل في انيتهم وارض

31
00:11:14.900 --> 00:11:30.600
اصيل بقوسي واصيل بكلبي المعلق والذي ليس والذي ليس معلما واخبرني ان الذي يحل لنا من ذلك فقال اما ما ذكرت انك بارض قوم اهل الكتاب اهل الكتاب تأكل في انيتهم

32
00:11:30.600 --> 00:11:50.600
فان وجدتم غير غنية فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. واما ما ذكرت انك لارض صيد فما صبت لقوسك تذكر اسم الله ثم قلت وما اصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم قل وما اصبحت بقلبك الذي ليس معلما فادركت نفاته

33
00:11:50.600 --> 00:12:15.700
نعم حدثنا قال حدثنا يحيى عن الشعبة قال حدثني هشام ابن زيد عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال من ارنبا بمر الظهر تسعوا عليها حتى لا يجد فسعيت عليها حتى اخذتها فجئت بها الى ابي طلحة فبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها

34
00:12:15.700 --> 00:12:45.350
فقبل اه نسختان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل اصحابه اي يناولوه صوته

35
00:12:45.850 --> 00:13:05.850
فابوا وسألهم نمحة فابوا فاخذهم ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما حرمة انما ايه؟ انما هي طرمة اطعمكمها الله

36
00:13:05.850 --> 00:13:21.350
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي قتادة مثله الا انه قال هل معكم من لحم شيء؟ هذا هو الذي قبله فيه دليل على جواز التصيد

37
00:13:21.800 --> 00:13:42.600
وان الانسان له ان يطلب الصيد يعني لا لهوا ولكن ليأكله او يبيعه اما الصيد لهوا فانه منهي عنه وربما يعاقب الانسان عليه لا سيما اذا كان يستلزم افساد زروع الناس

38
00:13:43.050 --> 00:14:04.300
والدخول في حيطانهم وما اشبه ذلك وفي هذا ايضا دليل على على حل الارض لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك واكل ما قدم اليه منها هدية وفي حديث ابي قتادة ما سبق

39
00:14:04.700 --> 00:14:21.150
من ان الانسان اذا قتل صيدا وهو محل جاز للمحرمين ان يأكلوا ان يأكلوا منه جاز للمحرمين ان يأكلوا منه ما لم يكن صاده ما لم يكن صعده لهم فانه لا يحل لهم اكله

40
00:14:22.050 --> 00:14:44.250
في دليل الحديث الصعب ابن رضي الله عنه انه صار حمارا وحشيا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبله وقال انا لم نرده عليك الا انها حرم نعم اذا ارسلته العلماء يقولون ان

41
00:14:44.350 --> 00:15:02.050
الطيور لا بأس ان تأكل الطيور ما هي بالكلاب والنمو شبه وعلموا ذلك بان الطير لا يمكن ان يقتل الا باكل فاذا كان لا يمكن فهو يدخل تحت قوله وما علمتم

42
00:15:03.000 --> 00:15:06.350
اذا كان يأكل مع التعليم دخل بهذا