﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:31.650
باب ما انهر الدم من القصب والمروة والحديد حجتنا محمد بن ابي بكر المقدمين. قال حدثنا عن الله عن نافع انه سميع ابن كعب ابن مالك ليخبر. يخبر ابن عمر

2
00:00:31.650 --> 00:00:51.650
ان اباه اخبره ان جارية لهم كانت ترعى غنما غنما بالسلب فابصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لاهله لا تأكلوا حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله او حتى ارسل اليك من يسأله. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:51.650 --> 00:01:13.350
او بعث اليه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها حدثنا موسى قد حدثنا جويرية عن رجل بني سلمة قال اخبر عبد الله انه اخبر عبد الله ان جارية لكعب ابن مالك ترعى غنما له للجبين. شف يوم الجبير الذي بالسوء

4
00:01:13.350 --> 00:01:32.400
وهو بسلب فاصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به. فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلها عدنان قال اخبرني اني عن شوربة عن سعيد ابن مسلوق عن عباية ابن رافع عن جده انه قال يا رسول الله ليس لنا مدى

5
00:01:32.400 --> 00:01:52.400
فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله فقلت ليس الظفر والسلك. اما الظفر فمد الحبشة واما السن فعم نبدأ بعيد فحبسه وقال ان لهذه الابل الوحش وما غلبكم منها فاصنعوا هكذا

6
00:01:52.650 --> 00:02:16.450
نعم باب ذبيحة المرأة والامل حدثنا صدقتك ولا اخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب عن ابنه كعب ابن ما لك عن ابيه ان امرأة ذبحت شاة بحجر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر بقتلها

7
00:02:16.550 --> 00:02:35.250
وقال الليث حدثنا نافع انه سمع رجلا من الانصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جارية كعب بهذا حدثنا اسماعيل وحدثني مالك عن نافع عن رجل من الانصار عن معاذ ابن سعد او سعد ابن معاذ

8
00:02:35.300 --> 00:02:52.300
اخبرهم ان جارية بكعب ابن مالك كانت ترعى غنما بسنة فاصيبت شاة منها فادركتها فذبحتها بحجر سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها هذه الاحاديث كما رأيتم فيها عدة فوائد

9
00:02:52.450 --> 00:03:14.700
منها جواز رعي المرأة الغنم جواز المرأة الغنم لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك لكن يشترط الامن الامن من الفتنة والعدوان عليها ان كنا في ارظ لا نأمن فيها ذلك فانه لا يجوز

10
00:03:14.950 --> 00:03:34.600
ان ان تجعل راعيها كذا يا احمد؟ نعم ومنها ايضا جواز زكاة المرأة كما بوب لذلك البخاري لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باكلها ومنها جواز زكاة الحائض جواز

11
00:03:34.850 --> 00:03:53.250
زكاة الحائض لان النبي الحائض لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفسر المرأة حائض هي ام لا مع ان احتمال كونها حائضا قريب ووارد قالوا ويؤخذ منه جواز ذبيحة الجنب

12
00:03:54.950 --> 00:04:17.950
جواز ذبيحة الجنب لانه اذا جاز للمرأة الحائض فان الجنب من باب اولى وفي هذا القياس نظر لكن الاصل في ذبيحة الجنب الحل ومنها جواز تصرف الانسان في مال غيره لمصلحته

13
00:04:19.600 --> 00:04:42.200
لان هذه الجارية ايش؟ تصرفت بهذه الغنم فذبحت الشاة التي اصابها الموت من اجل مصلحة وهو كذلك ولو وفي هذه الحال لو ان المالك رد ما فعله هذا الرجل المصلح

14
00:04:42.300 --> 00:05:04.900
فانه لا يقبل  لو قال ليش تذبحها كان ببيتها ابقيتها حتى تموت قلنا لا لا نرد ذلك لا نرد هذا التصرف لان تصرفه اصلاح واحسان وقد قال الله تعالى ما على المحسنين

15
00:05:04.950 --> 00:05:33.050
من سبيل وانت انما قلت لو تركتها ليس ليس غرضك الاصلاح بل غرضك الاضرار بهذا الرجل المصلح فلا نقبل اعتراضه  ومنها جواز التذكية بالحجر  لان الرسول عليه الصلاة والسلام اقر ذلك وقال كلوها

16
00:05:33.600 --> 00:05:57.800
ومنها انه لا يسأل الانسان الذي يكون اهل للتصرف لا يسأل عن كيفية تصرفه   ولهذا لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل هي سمت الله عز وجل او هل هي قطعت

17
00:05:58.400 --> 00:06:31.550
الوجدين او ما اشبه ذلك اعتمادا على ان الاصل السلامة والصحبة. السلامة والصحبة طيب  ومنها ايضا قبول قول الامين فيما اؤتمن عليه  وجه ذلك ان هذه المرأة قالت انها رأت فيها موتا

18
00:06:32.300 --> 00:06:53.750
ولم يطلب منها اقامة البينة لم يقولوا اين البينة على ذلك ومنها ورأوا الصحابة رضي الله عنهم حيث توقفوا عن الاكل حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم

19
00:06:55.600 --> 00:07:16.600
ها  ايه اللي عيونه زين يشوف نعم قال رحمه الله قال البخاري رحمه الله تعالى باب باب لا بس نبي نشوف الشرفة بس ما لازم وش قال على قدم لسفرة

20
00:07:17.450 --> 00:07:40.000
قال فقدمت بضمه وقدمت لضم القاف قوله الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية جرجاني اليه النبي صلى الله عليه وسلم سفرة. قال عياط الصواب الاول. قلت رواية اسماعيل توافق رواية الجرجان. وكما اخرجه الزبير ابن بكار

21
00:07:40.000 --> 00:07:54.050
والفاكهة وغيرهما فقالوا ابن غطان كانت السفرة لقريش قدموها للنبي صلى الله عليه وسلم فابى ان يأكل منها فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد ابن عمرو. فابى ان يأكل منها

22
00:07:54.200 --> 00:08:16.450
وقال مخاطبا نعم وقال مخاطبا لقريش الذين قدموها اولا انا لا نأكل ما ذبح على انصاركم انتهى. وما قاله محتمل. لكن لا ادري من اين له الجسم بذلك. فان من اين له الجزم بذلك؟ الجزم

23
00:08:17.150 --> 00:08:37.150
فاني فاني لم اقف عليه في رواية احد. وقد تبعه ابن منير في ذلك وفيه ما فيه. قوله على انصاركم جمع نصب ونصب بضميرتين وهي احجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للاصنام. قال الخطابي كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يذبحون

24
00:08:37.150 --> 00:08:47.150
ايها الاصنام ويأكل ما عدا ذلك وان كانوا لا يذكرون اسم الله عليه. لان الشرع لم يكن نزل بعد. بل لم ينزل الشرع بمنع اكل ما لم يذكر اسم الله عليه

25
00:08:47.150 --> 00:09:12.150
الا بعد المبعث لمدة طويلة قلت وهذا الجواب اولى مما ارتكبه ابن بطال. وعلى تقدير وعلى تقدير ان يكون  ابن حارثة ذبح على الحجر المذكور فانما يحمل على انه انما ذبح عليه بغير الاصنام. واما قوله تعالى وما ذبح على النسك فالمراد

26
00:09:12.150 --> 00:09:30.150
ما ذبح عليها الاصنام. ثم قال لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك الشيء. قلته وفيه نظر لانه قبل المدى فهو من تحصيل الحاصل. وقد وقع في حديث سعيد بن زيد الذي قدمته وهو عند احمد

27
00:09:30.550 --> 00:09:50.550
وكان ابن زيد يقول عذت بما عاد به ابراهيم ثم يخر ساجدا للكعبة. قال فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيد حارس وهما يأكلان من صفرة لهما فدعياه فقال يا ابن اخي لا اكل مما ذبح على النصب. قال فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منا

28
00:09:50.550 --> 00:10:15.050
من يومه ذاك او ذلك وفي حديث زيد ابن حارثة عند ابي يعلى والبزار وغيرهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرتشي فذبحنا شاة على الانصار وانضجناها فلقينا زيد بن عمرو وذكر الحديث المطولة وفيه مما لم يذكر اسم الله عليه. قال الداودي

29
00:10:15.150 --> 00:10:27.200
كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه بجانب المشركين في عاداتهم لكن لم يكن يعلم ما تعلق بامر الذبح وكان الزيغ قد علم ذلك من اهل الكتاب الذين لقيهم

30
00:10:27.250 --> 00:10:44.050
وقال السهيلي فان قيل النبي صلى الله عليه وسلم كان اولى من زيد لهذه الفضيلة؟ فالجواب انه ليس في حديث انه صلى الله عليه وسلم اكل منها وعلى تقدير ان يكون اخا فزيد انما كان يفعل ذلك برأي يراه لا لشرع بلغه

31
00:10:44.250 --> 00:11:01.950
وانما كان عند اهل الجاهلية بقايا من دين ابراهيم. وكان في شرع ابراهيم تكريم الميتة لا تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه. وانما نزل تحريم ذلك في الاسلام. والاصح ان الاشياء قبل الشرع لا توصف بشيء ولا

32
00:11:01.950 --> 00:11:21.550
حرمة  حرمة. ولا بحرمة. مع ان الذبائح لها اصل في تحليل الشر. واستمر ذلك الى نزول القرآن. ولم ينقل ولم ينقل ان احدا عن الذبائح حتى نزلت الاية. قلت وقوله

33
00:11:21.600 --> 00:11:41.600
ان زيد فعل ذلك برأيه اولى من قول الداودي. انه انه تلقاه تلقاه عن اهل الكتاب. فان حديث فان حديث الباب بين فيما قال سهيل وان ذلك قاله الزين باجتهاده لا بنقل عن غيره ولا سيما وزيد يصرح عن نفسه لانه لم يتبع احدا

34
00:11:41.600 --> 00:11:59.700
من اهل الكتابين. وقد قال القاضي يا رب الملة المشهورة في عصمة الانبياء قبل النبوة. انها كالممتنع لان النواهي انما تكون بعد تقرير الشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا قبل ان يوحى اليهم شاء من قبله على

35
00:11:59.700 --> 00:12:22.300
صحيح فعلى هذا النواهي اذا لم تكن موجودة فهي معتبرة في حقه. والله اعلم. فان فرضنا على القول الاخر فالجواب عن دابا حنا التي ليست في اصنام ولا معودة وانما هي من الات الجزار التي يذبح عليها لان النصب في الاصل حجر كبير

36
00:12:22.400 --> 00:12:35.650
فمنها ما يكون عنده من جملة الاصنام فيذبحون له وعلى اسمه. ومنها ما لا يعبد بل يكون من الات الذبح فيذبح الذابح عليه لا للصانع او كان امتناع زيد منها حسب المادة

37
00:12:35.850 --> 00:12:59.200
وكان يمكن او كان نعم الخلاصة الخلاصة ان آآ ان يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه صريح بانه اكل يا سمير صريح ولعله لما علم لم يأكل

38
00:12:59.350 --> 00:13:13.000
ولهذا زيد ابن عمرو ابن نفيل ما وجه الخطاب للرسول قال لا لا اكل على ما تذبحون على اصنامكم اصنابي الانس بكم او على اصنامكم فهو يخاطب من من يذبح

39
00:13:13.350 --> 00:13:30.400
والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذبح هذا على هذا ابدا نعم؟ السفرة حطها في وضعها له بعض اصحابه وضع وهو لا يعلم ما فيها او يظن ان هذا اللحم لم يكن ذبح النصب

40
00:13:30.800 --> 00:13:57.500
نعم. نعم يعني ما عنده اي قسط لكن ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم نسيت ايه اي ما تصلح لا تأكلها انا نية دي سليمة لكن نسيت. غير سليم  نعم. نعم. بعد بعد. ها؟ ما اخذوا حديث ايظا

41
00:13:57.650 --> 00:14:02.650
لا اخذنا حديث لا حول