﻿1
00:00:16.100 --> 00:00:30.400
طيب نبدأ باليمين نحن قلنا ان الاسهم انه كذا هي بريشة وخلق هذا ما يحب يا شيخ والنبي يقول ما قلنا ما يحل بارك الله فيك ان هذا يحتاج الى تأمل

2
00:00:30.750 --> 00:00:43.400
انظرونا. بس لو نظرنا الى ايش اسمه من اللي يبي يسأل اولاده؟ نعم طيب الذي في الحديث المتقدم من من ذبح قبل قبل الصلاة فليذبح مكانه فاذا كان هذا ايجاب يعني

3
00:00:43.950 --> 00:01:01.850
ولو كان جاهدا. جاهلا نهائيا. نعم ولو كان جاهلا نهائيا نعم يا عبد الرحمن فيه نظر نعم لو بينا هذا النظر فالنظر هو ان الحائض معذورة بحيضها ولا يمكنها التخلص منه

4
00:01:02.500 --> 00:01:19.550
والجنب يمكنه ان يتخلص بالاغتسال ولهذا روى اهل السنن ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب ولم يرد ذلك في مثل الحائض وايضا فان الجنب عند اكثر اهل العلم لا يصح ان يقرأ القرآن

5
00:01:20.250 --> 00:01:53.100
بخلاف الحائط فهذا وجه النظر. مدة مدة طويلة ثم اعلن بعد ذلك. يلا  اي نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم قل يعني ما انهار الدم الا السن والظفر ذبيحة الاعراض ونحوها

6
00:01:53.200 --> 00:02:07.300
حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا اسامة المحص المدني عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما عندي انها قالت

7
00:02:08.300 --> 00:02:24.250
عندك نعم ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتون ان قوما يأتون باللحم لا ندري اين ذكر اسم الله عليه امتى فقال سموا عليه كنتم وكلوه

8
00:02:24.300 --> 00:02:50.900
قالت ركام حديثي هذه عن وتابعه ابو خالد والطوفاوي  طيب هذا دليل على ان ذبيحة المسلم حلال ولا يحتاج ان ولا يحتاج ان يسأل عنها لا يقول كيف ذبحت ولا يقل على اي اسم ذبحت

9
00:02:51.850 --> 00:03:04.800
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا لا ندري عليك اسم الله عليه ام لا؟ قال سموا انتم وكلوا وفي قوله سموا انتم كلوا اشارة الى كراهة هذا السؤال

10
00:03:05.700 --> 00:03:29.900
لانه من باب التنطع ووجه هذه الاشارة كانه قال ليس عليكم ان تسألوا عما فعله غيركم عليكم ان تسألوا عن عن فعلكم انتم فانتم ستأكلون فسموا عند الاكل وغيركم ذبحوا فدعوا ذبحهم

11
00:03:30.750 --> 00:03:55.150
لهم طيب فان قال قائل لو غلب على ظني انهم لم يسموا لانهم لاني اظن انهم جهال الجواب ولو غلب على ظنك لان عائشة تقول وكان حديث عهد بكفر وحديث الكفر يغلب عليه

12
00:03:55.300 --> 00:04:16.800
الجهل باحكام الشريعة لا سيما في هذه المسألة التي لا تكون معلومة في الغالب الا عند الجزارين الذين يمارسون الذبيحة الذبح فالحاصل ان لدينا قاعدة مهمة وهي ان كل فعل وقع من اهله

13
00:04:17.100 --> 00:04:33.500
فلا تسأل عني لا عن كيفيته ولا عن شروطه ولا عن اي شيء يتصل به ما دام الفعل وقع من اهله فلا تسأل ولو ان الشارع الزمنا ان نسأل لوقعنا في حرج كثير

14
00:04:34.250 --> 00:04:53.400
لكنا نقول لكل انسان يأتينا الينا بذبح تعال هل ذكر اسم الله عليه فاذا قال نعم قلنا ها القطع الحلقوم والمريء فاذا قال نعم قلنا هل الذي ذبح يصلي فاذا قال نعم

15
00:04:53.800 --> 00:05:10.350
قلنا هل هو صاحب بدعة مكفرة فاذا قال لا قلنا له من اين اتت في الذبيحة لان بعض العلماء يقول ما تحل الذبيحة الا اذا كانت مملوكة وان من ذبح ذبيحة ملك غيره ما تحل

16
00:05:11.000 --> 00:05:31.450
قلنا هل هو مالك للذبيحة اذا قال لا قلنا هل هم استأجر؟ قال نعم من استأجره فلان اين فلان هل الذبيحة ملك لك ام لا يعني الى يوم القيامة ولكن من نعمة الله عز وجل

17
00:05:31.600 --> 00:05:50.050
ان كل شيء وقع من اهله كل تصرف وقع من اهله فالاصل فيه السلامة والحل وعدم وجود المفسد وهذه قاعدة تفيدك في هذا وفي غيره ايضا لو انك اعطيت لو انك اعطيت ثوبك غسالا يغسل

18
00:05:50.750 --> 00:06:10.950
يغسل ثوبه واعطاك اياه ربما كان غسله من مياه المجاري في احتمال ولا لا؟ في احتمال هل تسأله؟ ها ما تسأله يعني وقع من اهله وهو مأمون عندك ولا كانوا يقولوا اسألوا هل هم مع المجاري ولا لا

19
00:06:11.200 --> 00:06:32.900
واذا قلصنا من ماء المجاري نقول طيب باي ماء غسلته والله من ماء في في اناء عندي طيب لعله وقع في فارة ماتت ولا لا؟ وهكذا ونمشي لكن من نعمة الله ان الله يسر لنا وجعل هذه الاشياء

20
00:06:33.200 --> 00:07:05.250
مبنية على على الارض الظاهر وعلى الاصل. نعم امتداد النخاري يعني امثال اللحمة حق الشباب حق ايش؟ اللحم حق الشاورما. الشوربة ايه ما اعرف ما اعرف. ايه. نعم. يعني قل الحمد لله انه ذبح الطريقة الاسلامية. بس يقول بس ما ندري يمشون هناك. حتى السمك حتى ان السمك يأتي من الخارج مكتوب عليه مذبوح على الطريقة

21
00:07:05.350 --> 00:07:24.500
هو مهوب فيه رأي مر علينا في السمك انه اذا خرج حي من البحر لابد من زكاته وان كان هذولا على هذا الرأي نعم المهم على كل حال ما دم ما دام هذا اللحن جائنا من من اهل الكتاب

22
00:07:25.650 --> 00:07:42.250
فالاصل انه حلال  الاصل انه حلال والمسألة ستدرس الان هي الان فيها دراسة بين بين آآ كبار العلما وبين وزارة التجارة يدرس الموضوع وهم جابوا عشاء وعلى كل حال تدرس

23
00:07:42.850 --> 00:08:00.750
لكن هي حتى يعني ما دام الان ما انتهى وظعها فالاصل ما دام جاءنا من من اهل الكتاب الاصل الحلم حتى يقوم الدليل على التحريم عبدالله وشحومها من اهل الحرب وغيرهم وقوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات

24
00:08:00.750 --> 00:08:26.050
وطاعة الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري لا بأس لذبيحة نصارى العرب وان سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وان لم تسمعه فقد احله الله وعلم كفرهم ويذكر عن علي نحو. وقال الحسن وابراهيم لا بأس بذبيحة الاخلف. نعم. وقال ابن عباس طعام ذبيحة

25
00:08:26.600 --> 00:08:54.950
بسم الله هذا باب الاباحية اهل الكتاب وشحونها من اهل الحرب وغيرهم اهل الكتاب هم اليهود والنصارى فسموا اهل الكتاب لانهم مدينون بالكتاب وهي التوراة لليهود والانجيل بالنصارى ولاهل الكتاب خصائص ليست لغيرهم من من من الكفار

26
00:08:55.700 --> 00:09:25.950
منها جواز منها حل ذبائحهم لقوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ومنها انه يجوز نكاح نسائهم لقول الله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يعني حل لكم اذا اتيتموهم اذا

27
00:09:25.950 --> 00:09:51.300
اجورهن بالمعروف ومنها جواز اخذ الجزية منهم دون قتالهم على قول الاكثر من اهل العلم وان كان صحيح ان هذه الخصيصة الثالثة ليست خاصة بهم بل يجوز اخذ الجزية من جميع من جميع الكفار

28
00:09:53.400 --> 00:10:14.300
الموضوع الذي نتكلم فيه الان هو طعامهم يعني ذبائحهم حل لنا حل لنا وهل لنا ان نسأل فاذا كان على وجه لا يباح لو ذبحه المسلم فانه لا يحل او لا نسأل

29
00:10:15.050 --> 00:10:39.200
نعم نقول لا نسأل لا نسأل كالمسلم اذا جاءنا فاننا لا نسأل وقد مر علينا حديث عائشة السابق فاذا قال قائل اهل الكتاب اليوم ليسوا على دينهم قلنا واهل الكتاب حين البعثة ليسوا على دينهم

30
00:10:39.700 --> 00:10:54.300
فقد قال الله تعالى في نفس السورة التي احل فيها ذبائحهم قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة

31
00:10:54.350 --> 00:11:14.400
وهم يقولون بذلك ومع هذا احل الله نساءهم واحل ذبائحهم فما داموا ينتمون الى هذين الدينين فان احكام اهل الذمة فان احكام اهل الكتاب تجري عليه طيب فاذا قال قائل

32
00:11:15.150 --> 00:11:43.050
هل يشترط ان تكون ذبيحتهم على وفق ذبيحة المسلم قلنا نعم يشترط ذلك ولهذا قال الزهري ان سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وعلى هذا فنقول لابد ان يذكر اسم الله عليها

33
00:11:43.650 --> 00:12:01.250
ولا يذكر معه غيره ولابد ان ينهروا الدم لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل  ولهذا يخطأ اخطأ بعض اهل العلم رحمهم الله

34
00:12:01.850 --> 00:12:42.200
الذين قالوا ان ذبائحهم حلال ما داموا يعتقدونها طعاما انسان ابراهيم وش قلت لا  وش اللي قبلها اخطأوا اخطأوا بعض اهل العلم الذين قالوا نعم. طيب تقول بعض اهل العلم قال انه لا يشترط في ذبيحتهم ما يشترط في ذبيحة المسلم ما داموا يعتقدون ذلك

35
00:12:42.200 --> 00:13:08.100
ما داموا يعتقدون ذلك طعاما لهم لان الله قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له تغاير بين الطعامين قطعا وطعام والعطف يقتضي المغايرة كما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا. فاذا قالوا نحن نعتقد

36
00:13:08.700 --> 00:13:36.350
انه اذا مات بالصاع او بالخمر فانه طعام وحلال فعل هذا القول تكون الذبائح التي يذبحونها على هذا الوجه حلالا لنا ولكن جمهور اهل العلم وهو الصحيح يقولون ان هذا مطلق وطعام الذين اوتوا الكتاب او عام

37
00:13:36.650 --> 00:13:54.700
وخصص بقوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وبعموم قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وبالقياس الجلي فانه اذا كان المسلم وهو اطهر عند الله

38
00:13:55.100 --> 00:14:11.950
لا تحل ذبيحته اذا لم ينهل الدم ولم يذكر اسم الله فالكافر الذي هو نجس  من باب عودة ولان هذا هو الورع فان من لم يأكل لم يقل انك اثم

39
00:14:12.450 --> 00:14:39.850
ومن اكل فقد قيل انك اثم وهو قول الجمهور وما كان احوط واسلم للذمة فهو اولى ولان في هذا من الناحية الاقتصادية اثراء لهم يعني اذا قلنا بالجواز وصاروا يفيضون علينا من هذه الذبائح صار في ذلك اثراء لهم

40
00:14:41.400 --> 00:14:59.650
واذا قلنا بالتضييق عليهم وتضييق الخناق صار في هذا اثراء لمن؟ للمسلمين فكان هذا القول اولى من من هذه الاوجه. وهذا هو الاقرب عندي اي انه لا يحل من ذبائحهم

41
00:14:59.700 --> 00:15:27.950
الا ما يحل نظيره من ذبائح المسلمين وكفى ان نجعلهم ان نجعل ذبائحهم كذبائح المسلمين كيف اذا قال قائل هل المعتبر ان يكون هذا الكتابي من قبيلة عندي اي انه لا يحل من ذبائحهم

42
00:15:28.300 --> 00:15:39.250
الا ما يحل نظيره من ذبائح المسلمين وكفى ان نجعلهم ان نجعل ذبائحهم كذبائح المسلمين