﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:37.100
هنا نعم طيب قلت قلت فيخلف الاوداج حتى يقطع النخاع قال لا اخاد واخبرني النافع ان ابن عمر نهى عن النخل يقول يقطع ما دون العوج ثم يدع حتى يموت. وقول الله تعالى حتى تموت. بالياء

2
00:00:37.250 --> 00:00:56.750
نعم وقول الله تعالى واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة وقال فذبحوها ومن كانوا يفعلون وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وانس اذا قطع الرأس فلا بأس

3
00:00:59.000 --> 00:01:23.250
طيب عندنا الان نحر وذبح النحر في الابل والذبح فيما سواه فيشمل البقر والغنم والظبا وغير ذلك كلما سوى الابل فانه يذبح ولو انه ذبح ما ينحر او نحر ما يذبح فلا بأس

4
00:01:24.200 --> 00:01:43.650
ولا حرج لانه يحصل به المقصود والنحو يكون في اسفل الرقبة والذبح يكون في اعلى الرقبة هذا الفرق بينهم الذبح في الرقبة والنحر في اسفل الرقبة ولو انه قطع الرأس جميعا

5
00:01:44.100 --> 00:02:08.600
ابان الرأس عن الرقبة جميعا فانها تحل فانها تحل لانه يصدق عليه انه انهار الدم وفي هذه الحال هل يباح الرأس او نقول هو كالرجل المبانة الجواب يباح لان هذا ربح له ولا تبقى معه الحياة

6
00:02:10.700 --> 00:02:32.750
كيف ان ذبحا من فوق من فوق الرقبة تحل او لا اي نعم نقول اذا اتى عليها قبل ان تموت فانها تحل والا فلا يعني مثلا لو ذبحها ما فوق من العلبة

7
00:02:33.750 --> 00:02:54.350
فانقطع الاوداج حلت والا والا فلا وعلى هذا فلو اتى بسيف حاج وضربه نار رقبة ضرب البهيمة مع الرقبة حتى بانت تحل  ومثلها الدجاجة دجاجة يحل ان يذبحها يقطع رأسها فورا

8
00:02:54.500 --> 00:03:27.750
وتحل بل هي اولى لان الدجاجة في الواقع ما يستطيع الانسان ان يعرف الودجين من غيرهما قد نقول انه لا يتحقق الذبح الا بقطعها مرة واحدة ومن منها ايضا  اخبار النيابة عن ابن عمر نهى عن عن النخل يقول يقطع ما دون العظم ثم يده حتى يموت

9
00:03:27.850 --> 00:03:46.100
وش معنى هذا؟ يقطع ما دون العظم يعني يقطع حتى يصل الى العظم وهذا لا حاجة اليه لان لان الله انما اباح لنا الذبح او الذكاة ولا ريب ان فيهما تعذيبا للحيوان

10
00:03:46.750 --> 00:04:06.300
لكن هذا التعذيب امر تدعو اليه الضرورة لولا هذا التعذيب فكيف نذبح؟ كيف ننحر واذا كان هذا تعذيبا فانه يقتصر فيه على قدر الظرورة لا حاجة ان تصل الى العظم

11
00:04:06.700 --> 00:04:31.100
وشر من ذلك من اذا ذبحها قبل ان تموت خنعها خنعها يعني انه يفصل النخاع من الرقبة اما بكسر واما بادخال السكين حتى يقطع النخاع لان هذا في الموت هذا ايضا لا داعي اليه

12
00:04:31.950 --> 00:04:52.700
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا لا تعجلوا الانفس او لا تعجلوها قبل ان تزهق اتركها وهذه الاثار كما تشاهدون ليس فيها ان الانسان يمسك بالبهيمة عند الذبح وهو كذلك

13
00:04:53.400 --> 00:05:20.850
الافضل الا يمسك بالبهيمة عند الذبح ان يذبحها ويضع رجله على رقبتها ويخليها تضطرب وتحرك فان هذا هو الافظل من الناحية الشرعية وهو وهو الاصح من الناحية الطبية لانهم يقولون هذي الحركة وهذا الاضطراب يعين على اخراج الدم

14
00:05:21.350 --> 00:05:41.700
اخراج الدم فيكون فيه فائدة وانا اذكر الناس اذا ارادوا يذبحون الشاة ربض عليها رجلان او او ثلاثة نعم واحد على اليد وواحد على الرجل وواحد على اليد الثانية والرجل الثاني هو واحد على البطن

15
00:05:41.750 --> 00:06:03.400
نعم والذابح على الرقبة نعم هذا هذا ليس بصحيح هذا ايلام لها واشد من ذلك بعض الناس اذا ذبح امسك بيده اليسرى ثم لواها على عنقها من الخلف وهذا يضرها يؤذيها

16
00:06:04.850 --> 00:06:28.250
فهو ايظا من الامور التي فيها تعذيب طيب في الابل الابل تعقل اليد اليسرى وتبقيها قائمة على ثلاث ثم تنحرها وتسقط هي هي بنفسها تسقط قال الله تعالى فاذا فاذكروا الله اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها

17
00:06:28.500 --> 00:06:52.750
اي اذا اذا اذا سقطت على الارض فكلوا منه البقر تذبح تذبح ويفعل بها كما يفعل في الظأن  الضحايا في البلاد فيكون ثور كبير مرة. نعم. وبعدين يعني احيانا ايه المهم ان يقدروا عليه

18
00:06:52.800 --> 00:07:12.450
اذا كانوا ما يستطيعون يجتمع عليه ثلاثة خمسة عشرة اي نعم نعم عبد الوهاب  ايه نعم نعم تحت ما دام ما دام ان الاضطراب اضطراب موت كما لو انك ذبحتها ما اضطربت اكثر من كذا

19
00:07:13.700 --> 00:07:37.900
وهذا يقع كثيرا  لان قرص لا تدري  اه في في الصيد لا تدري هل هو كلبك او سهمك او غيره. اذا علمت المستهلك هذا هو نعم. حدثنا صياد بن يحيى قال حدثنا سفيان ابو الشام ابن عروة. قال اخبرتني فاطمة هند المنذر. امرأتي اسماء

20
00:07:37.900 --> 00:07:57.250
بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على اهل النبي صلى الله عليه وسلم غرسا فاكلناه. حدثنا اسحاق قال سأله سمع عبدك عن هشام عن فاطمة عن اسماء رضي الله عنها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا

21
00:07:57.250 --> 00:08:15.100
ونحن بالمدينة فارذلناه لكما قتيبة قال حدثنا الجليل عن هشام عن فاطمة بنت المنذر ان اسماء بنت ابي بكر قالت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه. تابعه وبكير وابن عيينة عن هشام في النحو

22
00:08:16.150 --> 00:08:41.450
هذا يدل على ان النحر قد يطلق عليه الذبح والعكس بالعكس وبناء على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل يكون المشروع في حق الفرس ايش؟ الذبح الفرس اشبه ما له البقر. ليس فيه شيء ينحر الا الابل فقط

23
00:08:41.800 --> 00:09:04.750
والباقي كله يذبح وفي هذا دليل واضح على ان على ان الفرس حلال لان هذا الحديث مرفوع ها حكما حكمه واما قول من قال من اهل العلم ان الخيل حرام

24
00:09:05.450 --> 00:09:34.450
لان الله تعالى قرنها فيما يحرم فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وعلى نعم ويخلق ما لا تعلمون قالوا فقرنها فيما لا يؤكل وبين انها للركوب والزينة فيقال دلالة الاقتران

25
00:09:34.800 --> 00:09:56.650
دلالة معتبرة ما لم يوجد دليل على اختلاف المقترنات في الحكم فان وجد دليل على اختلاف المقتنيات في الحكم اخذنا به والا حكمنا بماذا؟ بان الحكم واحد وهنا وجد دليل

26
00:09:57.200 --> 00:10:13.700
يدل على جواز الخيل او على جواز اكل الخيل وهو حديث اسمى الذي معنا الان وهذا القول هو الذي عليه جمهور الائمة والاول مذهب ابي حنيفة رحمه الله انه ان الخيل لا تباح

27
00:10:15.050 --> 00:10:33.950
فان قال قائل ما الحكمة في ان الله تعالى فصلها عن الانعام وجعلها مع هذه التي لا تؤكل قلنا لان الغالب في الخيل انها لا تؤكل وانما تعد للزينة والركوب

28
00:10:34.100 --> 00:11:04.700
والجهاد وما اشبه ذلك نعم ها؟ نعمة والمجسمة ايش؟ باب ما يكره من المكنة المسبورة. لا والمصبورة والمستورة والمنجزة. عندك بالواو حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الشعبة عن هشام ابن زيد قال دخلت مع انس على الحكم الايوب فرأى بريمانا او فتيانا نصبوا

29
00:11:04.700 --> 00:11:26.050
يرمونها فقال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تكسر البهائم. نعم. المصبورة هي المحبوسة المحبوسة للرمي اليها وكانوا يفعلون ذلك يأتي بحيوان دجاجة او طير او غيره وخليها امامه هدفا

30
00:11:26.300 --> 00:11:45.100
ثم يترامون عليها فهذا لا يجوز لما في ذلك من التعذيب ولانهم ما ارادوا قتلها ولانها لا تحل بالذبح لانها مقدور عليها ولهذا نهى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن

31
00:11:45.650 --> 00:12:08.350
الصبر. نعم احمد بن يعقوب ولا حدثنا عن نبيا وسمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما انه دخل على يحيى ابن وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى اليها ابن عمر حتى حلها ثم اقبل بها وبالغلام معه فقال

32
00:12:08.350 --> 00:12:24.800
غلامكم عن ان يصبر هذا الطير بالقتل فاني سمعت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تصدر بهيمة او غيرها بالقتل حدثنا ابو في هذا دليل على انه يجب تغيير المنكر باليد

33
00:12:25.050 --> 00:12:43.550
اذا كان الانسان قادرا لان ابن عمر  ها؟ حلها بيده وقلت دليل على انه يجب ما هو استنادا لهذا الحديث لان ابن عمر لا يدل على الوجوب ولكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:12:43.900 --> 00:13:04.000
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وفيها ايضا دليل على انه لا ينبغي للانسان ان يؤدب اولاد صاحب البيت لان صاحب لان صاحب السلطان في البيت هو صاحب البيت فكما انك لا لا تؤدب واحدا من الرعية

35
00:13:04.050 --> 00:13:21.350
لان التأديب لغيرك فكذلك لا تؤدب واحدا من الاولاد اولاد صاحب البيت لان صاحب البيت هو ذو السلطان فيهم ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما لم يؤدب الولد بل ذهب به الى اهله وقال

36
00:13:21.600 --> 00:13:41.800
ازجروا غلامكم وفيه ايضا دليل على انه ينبغي للعالم اذا ذكر الحكم ان يقرنه بالدليل لانه لما قال ازجروا غلامكم عن عن ان يصبر قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

37
00:13:42.950 --> 00:14:06.200
ولا شك ان الانسان اذا وفق لهذا فهو خير كثير الا اذا كان ذهن السامع لا يتحمل ذكر الدليل فقد يكون من الاولى تركه لان المستفتي واثق منك اما اذا كان يتحمل فلا شك ان ذكر الدليل او التعليل

38
00:14:06.600 --> 00:14:31.700
الصحيح احسن من اغفاله اما مثل تأتي الى عالمي نسألك عن مسألة فتأتيه فتذكر له الحكم ثم تأتيه بالدليل ثم بالقول المخالف ودليل القول المخالف والاجابة عنه نعم والرد على اعتراض المخالف على دليلك

39
00:14:32.150 --> 00:14:51.150
فهذا يجعل للعامي يذهب ليش؟ متشوشا بلا شيء يذهب بلا شيء كما يفعل بعض الناس الان يصنع مثل هذا الصنيع العامي لا يتحمل وانت فيما بينك وبينك وبين الله لا يلزمك ان تذكر الا ما تعتقد

40
00:14:51.800 --> 00:14:58.500
فاذا كان يترجح عندك قول من الاقوال فافت به ولا تذكر سواه للعامة