﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:36.650
قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمة عن اسماء قالت محمد فرصا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسدس قد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن عن محمد بن علي عن جابر بن عبدالله قال مع النبي

2
00:00:36.650 --> 00:00:56.650
صلى الله عليه وسلم يوم خير عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخير باب لحوم فيه عن سلامة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا صدقتك والاخبار يا عبده عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما من

3
00:00:56.650 --> 00:01:19.800
صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الابية يوم خيبر  هذا الحديث لا لا شك ان الصواب التحريم اللحوم الحمر الاهلية واما نفي ابن عباس للتحريم واستدلاله بالاية فان ذلك خطأ منه رضي الله عنه

4
00:01:20.850 --> 00:01:39.300
وفيه ان الانسان مهما عظمة في الفقه وتبحر فيه فانه لا يسم من الخطر لان الاية الكريمة يقول الله تعالى فيها قل لا اجد فيما اوحي والسورة هذه مكية نزلت قبل تحريم الحمر

5
00:01:39.850 --> 00:02:00.700
لان تحريم الحمر كان في خيبر في السنة السادسة من الهجرة ثمان الاية ليست بهذا اللفظ قل لن اجد فيما اوحي الي لو كانت لن اجد صارت للمستقبل ولا يمكن ان تنسخ وهي خبر

6
00:02:01.350 --> 00:02:22.250
لكن الاية لا اجد يعني الان في نواحي اية وهو كذلك فانه في فان تحريم الحمر انما كان في مكة في المدينة في السنة السادسة من الهجرة. ها لا اجد ان اقول ما قال الله لن اجد

7
00:02:22.550 --> 00:02:41.700
لو قال لن اجد لاستقامة دليل ابن عباس لكن الله قال لا اجد اي نعم متعة المتعة آآ حرمت في عام الفتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال البخاري رحمه الله تعالى

8
00:02:41.850 --> 00:03:01.850
باب اكل كل دينار من السلاح. حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل كل دينار من السباح ومعهم يونس ومعمر وام عيينة عن

9
00:03:01.850 --> 00:03:23.150
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من المحرمات كل ذناب من السباع لم يقل كل ذي ناب فقط ولم يقل كل كل سبع قال كل قل لديناب من السباع وسطين قال اهل العلم

10
00:03:23.750 --> 00:03:48.350
فخرج بالوصف الاول ما له ناب ولكنه ليس سبعا كالبعير لها انياب مثلا فلا تحمد وخرج بالثاني الظبوع فان الظب وان كان له ناب لكنه ليس بسبع وذلك لان الظبع

11
00:03:48.700 --> 00:04:16.150
لا لا لا يأكل الادمي ولا يفترس الا اذا احد اعتدى عليه او ضاقت عليهم الحال واضطرب او ربما يفترس لكن مثل الذئب والنمر والاسد وشبه هذه تفترس بكل حال

12
00:04:17.800 --> 00:04:37.550
والحكمة من النهي عن عن ذي الناب من السباع انه اذا اكل منه الانسان وتغذى به فقد يكتسب من طبيعته وهي العدوان ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع

13
00:04:38.300 --> 00:04:59.450
طيب باب الجلود الميتة قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح ان عبيد الله بن عبدالله ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة منه

14
00:04:59.450 --> 00:05:19.350
فقال هلا استمتعتم بهلالها؟ قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها. حدثنا قبطان واثنان قال حدثنا محمد ابن محيم عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن الزبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ويقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز من كفر

15
00:05:19.550 --> 00:05:45.500
فقال ما على اهلها لو انتفعوا بها  نعم يا عبد الرحمن  ورد عن الامام احمد انه قال انه سبع كبير. نعم كما رأيتم يقولون انه لا يفترس بنادم  من يعرف هو

16
00:05:45.900 --> 00:06:05.850
الظاهر ان هذا اغلبي وان مقصود العدوان والافتراس وان كلمة الناب هذه جاء بناء على الاغلب فاذا وجد واحد من مئات الانواع ما يظر اما الذي معنا فهو جلود الميتة

17
00:06:06.900 --> 00:06:33.600
جلود الميتة اما ان تكون جلود ما ميتته نجسة وتحل بالذكاة مثل مقبل مثل ايش يعني ايه ويحل بالذكاة  مثل بهيمة اللعن كالابل والبقر والغنم فهذه ميتتها نجسة وتحل الزكاة

18
00:06:34.450 --> 00:06:50.600
فهذه جلودها اذا دبرت طهرت طهارة كاملة وصارت كجلود المذكاة منها لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال هلا انتفعتم بذهابها قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها

19
00:06:52.400 --> 00:07:19.300
والمراد اذا دبر ولهذا قال في حديث اخر يطهرها الماء والقرظ فنص النبي عليه الصلاة والسلام على انها تطهر يطهرها الماء والقرض وفي حديث اخر دماغ جلود الميتة ذكاتها فدل ذلك على ان المراد بجلود ميتة ما ميتة ما يحل

20
00:07:19.550 --> 00:07:48.050
بالزكاة فهذه تطهر طهارة كاملة وتستعمل في اليابس والرطب ويجوز بيعها كما سبق قسم اخر جلد ميتة نجسة لا تحلها الذكاة مثل الخنزير والكلب والحمار وما اشبه ذلك فاختلف اهل العلم

21
00:07:48.550 --> 00:08:08.700
هل تبغها يطهرها ام لا فقال بعض العلماء ان دبغها يطهرها لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ايما ايهاب دبغ فقد طهر ايما ايهاب دبظ فقد طهر وهذا عام ولان الميتة

22
00:08:10.100 --> 00:08:40.350
النجسة التي تحلها الذكاة اذا ماتت صارت نجسة كنجاسة الحمار والخنزير فاذا كانت تطهر بالدبر فهذا مثلها لان الميتة التي تحل بالذكاة تكون نجسة كما قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتا او ذما مسبوعا او لحم خنزير فانه رتس

23
00:08:40.450 --> 00:09:00.400
اي نجس فاذا هي نجسة فاذا كان الماء يطهرها فلا فرق بين ان نكون ان تكون نجسة في الحياة او بعد الموت لان المهم انه جلد كان نجسا فطهر بالدماغ

24
00:09:01.750 --> 00:09:17.650
والى هذا ذهبا كثير من اهل العلم ايضا وقالوا ان الجنود وان كانت من حيوان لا تحله الذكاة اذا دبرت فهي فانها تطهر وقالوا ان قوله دماغ جنود الميتة زكاتها

25
00:09:17.900 --> 00:09:33.500
قد يقال ان هذا من باب ذكر افراد بعظ العام بحكم لا يخالف العام وهذا لا يقتضي التخصيص عند الجمهور وذهب بعض العلماء الى ان جلد ما كان طاهرا في الحياة

26
00:09:34.000 --> 00:09:56.200
ولو كان حرام الاكل لا تحله الذكاة يطهر بالدم يطهر بالدر وقالوا لانها لما كانت طاهرة في الحياة ثم نجست نجست بالموت فان الماء فان الدباغ يظاهرها هذي ثلاث اقوال. القول الرابع

27
00:09:56.900 --> 00:10:12.150
ان انها لا تطهر بالذكاة ولكن ان كانت من حيوان طاهر في الذكاة سواء طاهر في الحياة سواء كان يؤكل او لا يؤكل فانه يجوز استعمالها بعد الدبغ في اليابسات

28
00:10:12.750 --> 00:10:39.250
دون المائعات وهذا الاخير هو المذهب وارجعوا الاقوال الاربعة هذي ان يقال انها تطهر بالدم جزما فيما تحله الذكاة ومع التردد فيما لا تحله الذكاة والاحتياط ان لا يستعمل ما تحله الذكاة

29
00:10:39.500 --> 00:11:01.900
ما لا تحله الذكاة ولو جبرت لا يستعمل في الاشياء الرطبة لان في طهارته نظرا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها الميتة دون الانتفاع بجلدها وفرق بين الانتفاع بالجلد

30
00:11:02.550 --> 00:11:22.150
وبين اكلها فلو اراد احد ان يأكل جلد الميتة ولو بعد الدبر يحرم ولا لا يحرم لعموم الحديث انما حرم اكلها يعني دون الانتفاع بها ويؤخذ من هذا الحديث ان ما قيد تحريمه بوصف

31
00:11:23.200 --> 00:11:45.350
فان ذلك لا يعم وجوه الانتفاع مهدي واظح ها كيف ذلك انما حرم اكله وتحريم الاكل لا يقتضي تحريم كل شيء ونخلص من هذا الى مسألة فيها خلاف. مرت علينا

32
00:11:45.650 --> 00:12:00.250
وهي استعمال اواني الذهب والفضة في غير الاكل والشرب هل هو جائز او لا فمن العلماء من يقول انه جائز مثل ان يستعملها للدواء لوضع الدواء فيها او وضع الوثائق

33
00:12:00.600 --> 00:12:25.050
او ما اشبه ذلك لان لانه انما حرم ايش الاكل والشرب بها فقط وتحريم الاكل والشرب لا يستلزم عموم التحريم لا يستلزم العموم وقال بعض العلماء بل يحرم استعمالها في الاكل

34
00:12:25.450 --> 00:12:45.650
والشرب وغيرهما واتخاذها ايضا ولو بدون استعمال وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد انه يحرم اتخاذها واستعمالها في غير الاكل والشرب واستعمالها في الاكل والشرب ولكن سبق لنا ان القول الراجح

35
00:12:46.250 --> 00:13:10.150
اختصاص التحريم بالاكل والشرب واستدللنا بدليلين الاول ان الشارع اذا خص اذا خص الحكم بوصف فانه لا يجوز ان نوسع هذا الحكم بما لا يتحقق في هذا الوصف اليس كذلك

36
00:13:10.250 --> 00:13:29.050
لان هذا تظييق لما وسعه في الشارع ثانيا ان ام سلمة وهي التي روت حديث تحريم الذهب والفضة كان لديها جلجل من فضة تحفظ فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:13:30.300 --> 00:13:44.550
وهذا يمكن ان يؤخذ ايضا من هذا الحديث من فهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكتاب الله ان الله حرم اكل الميتة فقط واما ما سوى ذلك فلم يحرمه طيب

38
00:13:47.100 --> 00:14:06.100
وفيه دليل ايضا على انه ينبغي للانسان اذا رأى احدا عمل عملا يظنه صوابا يظنه العامل صوابا وهو غير صواب ان ينبهه عليه ان ينبهه عليه وان لم يكن منكرا

39
00:14:07.650 --> 00:14:24.450
لان الرسول صلى الله عليه وسلم نبههم على ان يدبغوا الجلود وينتفع بها مع انهم لو قالوا ما ندبرها انتفاعنا بها لا يقابل تبغاها فانه ليس عليهم حرج اي نعم

40
00:14:24.700 --> 00:14:56.950
في الغالب نعم قد لا نقول هذا هذا غير مسلم متى لا نقول ان هذا بالغالب الا اذا علمنا لكن هنا يقال الاكل والشرب فيه من الفخر والخيلا والتظاهر ما ليس فيه انسان حاطه مثلا فيه دواء فيه غرفة

41
00:14:57.800 --> 00:15:13.050
المظهر المظهر الترفي الاكل والشرب اعظم من المظهر اللي يحط مثلا في دواء عنده او في وثيقة او ما اشبه ذلك نعم ربما يضعها زينة لكن ما هل يكون مثل الانسان اللي ياكل ويشرب

42
00:15:13.650 --> 00:15:30.750
انت الان لو مثلا لو تشوف واحد عنده كأس من الذهب لكنه وضعه ايما اشد هو او ان يشرب به في مظهر التراب ايهن الثاني نقول الشارع نهى لان هذا فيه انغماس ما فوقه انغماس

43
00:15:31.300 --> 00:15:53.200
بالاكل والشرب مهو بانه هو الغالب ثم عندنا حديث ام سلمة رضي الله عنها وهي فهمت الموضوع نعم  لا الذهب حلال عن النساء في مسألة اللباس اللباس اما غير اللباس فلا يجوز ولهذا لو اردت ان تأكل وتشرب في في اناء ذهب او فضة ما ما حل

44
00:15:53.350 --> 00:15:58.100
الجبال موضع الجدار وبس؟ نعم نعم