﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:51.550
نعم. والعلم كما ترون ها؟ ايه حتى البخاري نعم الهرس في اسئلة طيب بالنسبة لما قلت بالنسبة انا قرأت رسالة فيها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن ان يقال لرجل بعينه احاديث كثيرة في رسالة

2
00:00:51.550 --> 00:01:06.950
البخاري البخاري حتى ايضا ذكر البخاري اثرا ذكره بفتح الباري اثرا عن عمر رضي الله عنه قالوا تقولون فلان شهيد فلان شهيد وقد فعل كذا وكذا يعني فلا تقولوا هذا

3
00:01:08.050 --> 00:01:29.050
تقول احسب او اظن او كلمة هذا نعم اذا رأى هذا المقتول رأى الرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم يرشوه بالشهادة اذا حصل هذا فاتني وافتيك ان شاء الله. نعم. حسن يا شيخ. الاذنين ليست من الرأس. نعم. من الوجه

4
00:01:29.650 --> 00:01:48.700
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ما هي اجابة بسيطة هذي قالها من باب المجاورة من باب المجاورة ولا لا شك ان الاذن من الرأس ولهذا في الوضوء

5
00:01:49.200 --> 00:02:09.050
طهر مع الرأس ما هو مع الوجه نعم لاجل المجاورة زنجاورة مم نعم. اصاب قوم غريما فذبح بعضهم غنما او ابلا بغير امر اصحابهم لم تؤكل بحديث رافق. عن النبي صلى الله

6
00:02:09.050 --> 00:02:29.050
عليه وسلم وقال طاووس عكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. حدثنا المسبح قد حدثنا ابو الاخوص. قال حدثنا سعيد بن مسلوق عن عن ابيه عن جده رافع ابن القديم. قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حينما نلقى العدو غدا وليس معنا مدن

7
00:02:29.050 --> 00:02:49.050
قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه وذكر اسم الله فقلت ما لم يكن سن ولا رفق ولا افق وسأحدثكم عن واما الظفر فمضي الحبشة. وتقدم سرعان الناس فاصابوا من الغنائم. والنبي صلى الله عليه وسلم في

8
00:02:49.050 --> 00:03:09.050
الناس اذا نصبوا خدورا فامر بها فاكفيت وقسم بينهم وعدل بعيرا بهشك شياه ثم مد بعير من اوائل القوم ولم يكن معهم خير فرماه رجل بسهم لحبسه الله وقال ان لهذه البهائم روابد كوابد الوحش فما فعل منها

9
00:03:09.050 --> 00:03:31.750
لا تفعلوا مثل هذا الشاهد قوله فامر بها فاكفئت يعني القدور لانه اخذوا هذه الابل من الغنائم قبل ان تؤسر والابل بل والغنيمة قبل ان تقسم مال مشترك بين من

10
00:03:31.900 --> 00:03:52.300
بين الغانمين بل بين الغانمين وجميع المسلمين لان الغنائم تقسم خمسة اسهم اولا خمسة اسهم يؤخذ منها سهم لله ورسوله هذا يجعل شيئا في بيت مال المسلمين لكل المسلمين واربعة اخماس تقسم

11
00:03:52.600 --> 00:04:21.650
بين الغانمين بين الغانمين فهؤلاء القوم الذين اخذوا هذه الابل اخذوا من ابل يشترك فيها كل المسلمين بغير اذنه وبغير اذن الولي فامر بها واكفئت فهذا يدل على ان من ذبح مشتركا بينه وبين غيره بغير اذنه فهو حرام

12
00:04:23.400 --> 00:04:47.300
ومن ذبح شيئا لغيره وليس له في شركة فهو ايش؟ حرام من باب اولى حرام من باب عودة وعلى هذا يشترط للذكاة حل المذكى ان يكون مملوكا للغيب القصد ان يكون مملوكا للمذكي

13
00:04:48.750 --> 00:05:13.050
وهذا احد القولين في المسألة انه يشترط ان تكون الذبيحة حلالا فان كانت حراما كذبيحة المغصوب كذبيحة الغاصب والسارق والناهب من الغنيمة وما اشبه ذلك فهي حرام لماذا فاستدلوا بهذا الحديث

14
00:05:14.150 --> 00:05:31.400
ان الرجل امر بالقبور فاكفئت واستدلوا بالنظر قالوا ان هذا الفعل وهو التذكية تصرف في مال الغير فهو حرام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا

15
00:05:31.450 --> 00:05:51.050
فهو رد اذا فلا تكون الذبيحة حلالا لانها على غير ابن الله ورسوله ولكن جمهور اهل العلم على خلاف ذلك جمهور اهل العلم قالوا ان المحرم اما ان يكون تحريمه لله

16
00:05:52.300 --> 00:06:21.300
او للخلق فان كان تحريمه لله التحريم لعينه فلا تصح تذكيته وان كان تحريمه لحق الغير التحريم لوصفه لا لعين بوصفه وحينئذ يكون حلالا المثال الاول ما كان التحريم لعينه

17
00:06:23.200 --> 00:06:48.300
تذكية الحمار والاسد والذئب وما اشبه ذلك فهذا لا تحله التذكية لانه محرم لعينه وكذلك صيد الحرم محرم لعينه وقال بعضهم بل محرم لوصفه لكنه لله فاذا ذبح الانسان صيدا في الحرم

18
00:06:48.850 --> 00:07:11.000
الصيد حرام ولهذا عبر الله عن هذا بقوله لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ولم يقل لا تذبحوه لان ذبحه قتل لا يفيد اما اذا كان لحق الغير وليس لذات لعينه

19
00:07:11.750 --> 00:07:38.500
فانه فانه حلال عند الجمهور مثل ذبح الغاصب والسارق والشريك بدون اذن شريكه وما اشبه ذلك وقالوا ان النهي لم يرد عن خصوص الذبح وانما هو عام والذي يوجب البطلان اذا كان النهي

20
00:07:38.950 --> 00:08:05.100
عن قصوص الشيء لانه لا يتوارد نهي وصحة وقالوا ايضا بدليل انه لو ان لو اجازه هذا وسمح فيه فانه يحل وهذا دليل على ان علة المنع لا تعودوا الى صفة الذكاة

21
00:08:05.350 --> 00:08:28.250
ولا ولا الى نفس مذكى واجابوا عن هذا الحديث لانه من باب التعزير من باب التعزير والا فبامكانه بامكان الرسول عليه الصلاة والسلام ان يقول يعني في هذه الحال ان يرخص لهم

22
00:08:28.900 --> 00:08:46.400
وهو اذا رخص لهم زال المحبوب لكنه من باب التعزير حيث تعجلوا شيئا قبل اوانه ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وهذا اقرب هذا الاخير اقرب وهو الذي عليه جمهور اهل العلم

23
00:08:46.650 --> 00:09:22.850
نام علي  يكون هذا ايضا زيادة على في عقوبته نعم. فاراد صلاحهم فهو جائز لخبر واقع فاراد اصلاحه نعم  خل نشوف حاطين فيها اشارة فاراد اصلاحه في مصر. اصلاحه. سبعة. وهو جائز لقول رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد

24
00:09:22.850 --> 00:09:42.700
ابن سلام قال اخانا عمر ابن عبيد الطنافسي عن سعيد ابن مسعود عندنا بفتح الطاء الطنافسي ها؟ الصلاة والسلام. نعم. عن عباية ابن رفاعة عن جده راقي ابن خديج. رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر

25
00:09:42.700 --> 00:10:02.700
بعير من الابل قال فرماه رجل بالسهم فحبسه قالت ثم قال ان لها اوابد كأوارد الوحش فما غلبكم بما تصنع به هكذا. قال قلت يا رسول الله انا نكون في الموازي والاسفار فنريد ان نذبح فلا يكون مدد. اذ قال ما من هرب

26
00:10:02.700 --> 00:10:24.350
او نهر وذكر اسم الله فقل غير السن والظفر. فان السن عون والظفر مد الحبشة. باب اكل المضطر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ورزقناكم واشكروا لله الحمد لله تعبدون. انما حرم عليكم الموتة والدم

27
00:10:24.350 --> 00:10:49.400
احمد خنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير ضار ولا عاد فلا اثم عليه. وقال فمن اضطر في مخمصة غير فان الله غفور رحيم لقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين. وما لكم الا تقتلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل

28
00:10:49.400 --> 00:11:10.150
لكم ما حرم عليكم وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغيرهم ان ربك هو اعلم بالمهتدين  وقوله جل وعلا جلا يجد فيما اوحي الي محرما على يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او

29
00:11:10.150 --> 00:11:39.650
فان ربك غفور رحيم. قال ابن عباس مغراق فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. واشكروا نعم ايه واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون. انما حرم عليكم الميتة والجمع لحما الخنزير وما

30
00:11:39.650 --> 00:11:54.350
الا لغير الله به فمن اقر غير راض ولا عاد فان الله غفور رحيم. الملك المؤلف رحمه الله ما ذكر حديثا في هذا ولعله لم يجد حديثا على شرطه لكنه ذكر ايات

31
00:11:54.600 --> 00:12:12.350
تدل على ان المضطر يأكل ما شاء والمضطر هو الذي اصابته الضرورة والجأته الضرورة الى الاكل فاذا الجأ الانسان الى اكل الميتة صارت في حقه حلالا صارت في حقه حلالا

32
00:12:12.950 --> 00:12:31.000
وهل يأكل منها حتى يشبع نقول لا لا يأكل حتى يشرب لان الضرورة يجب ان تتقدر بقدرها هل له ان يحمل نعم له ان يحمد له ان يحمل لان الحمل ليس باكل

33
00:12:31.500 --> 00:12:51.200
ان احتاج اليه اكله وان سأل عنه رمى به وتركه طيب الايات الكريمة اللي ذكر المؤلف عدة فوائد اولا امرنا الله تعالى بالاكل من طيبات ما رزقنا اي اعطانا وهذا الامر امر اباحة

34
00:12:52.250 --> 00:13:18.700
وقد يكون ندبا وقد يكون واجبا فان ترتب على ترك الارض الاكل ضرر صار الاكل واجبا وان ترك الانسان الاكل تعففا وتورعا صار الاكل مستحبا بل قد نلزمه بالاكل وان تركه لعدم اشتيائية

35
00:13:18.950 --> 00:13:39.500
فهذا مباح المهم ان الله اباح لنا الطيبات وصدره بالايمان لان غير المؤمن لا يحل له اكل الطيبات لكنه لا يمنع منه انما لا يحل له وفائدة قولنا لا لا يحل له مع قول لا يمنع

36
00:13:40.250 --> 00:14:02.500
كثرة عقابه في الاخرة انه يعاقب على ما اكل في الاخرة الكافر الان لا يرفع لقمة الى فيه الا حوسب عليها ولا تلعوا جغمة من الماء الا ونصب عليها ولا يلبس ثوبا يستره من الحر او من البرد

37
00:14:02.650 --> 00:14:25.800
الا عوقب عليه لكن لا يمنع لا يمنع لا يمنع بالرحمة العامة ولا الخاصة بالرحمة العامة دليل ذلك ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا

38
00:14:26.200 --> 00:14:44.350
فدل ذلك على ان غير المؤمنين العاملين الصالحات عليهم جناح وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. للذين امنوا في الحياة الدنيا

39
00:14:44.750 --> 00:15:05.200
خالصة يوم القيامة لا يحاسبون عليها اذا غير المؤمنين ليست لهم ولا خالصة لهم يوم القيامة والمعنى يقتضي ذلك انه لا يحل لهم الاكل والشرب واللباس والسكن وبمعنى انهم يعاقبون عليه

40
00:15:08.700 --> 00:15:32.150
لاننا نقول هؤلاء الذين خلقهم الله وخلق لهم فاعدهم وامدهم ثم كفروا نعمتهم العقل يقول احل لهم ما اعطيتهم او حرم عليهم ما اعطيتهم حرم عليه ما اعطيته قوم تمردوا عن طاعة الخالق المعد الممد

41
00:15:33.200 --> 00:15:56.350
ثم يقال كلوه حلال لكم هذا خلاف النظر والعقل الصريح فالسمع والعقل دل على ان مقتضى الحكمة ان يحاسب هؤلاء على ما اكلوا ولهذا لو انك افضت الخير على عبدك رقيق

42
00:15:57.750 --> 00:16:13.500
ثم ثم صرت كل ما امرته قال لك بلسان الحال او لسان المقال لا سمع ولا طاعة تقول رح صل مع فلان في مسجده يروح يصلي مع مسجد في مسجد ابعد

43
00:16:14.700 --> 00:16:34.950
من المسجد القريب له يستحق الاكرام ها يستحق العقاب يستحق العقاب فهنا نقول يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله اكبر تمتع بالنعم وشكر لها وهو القيام بطاعة المنعم

44
00:16:35.250 --> 00:16:54.300
ان كنتم اياه تعبدون قدم المفعول لافادة الحصر يعني ان كنتم صادقين انكم لا تعبدون الا الله فاشكروا النعمة قال انما حرم عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله

45
00:16:55.200 --> 00:17:17.800
هذه الاية فيها حصد انما حرم عليكم الميتة الى اخره وهذا الحصر حقيقي او اضافي ذهب بعض اهل العلم لانه حقيقي وقال اية البقرة من اخر ما نزل مدنية والحصر فيها واضح

46
00:17:18.100 --> 00:17:43.750
انما حرم عليكم ميتة يعني ما حرم سوى هذه الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله اربعة وما عدا ذلك فيكون حلالا طيب والسنة قالوا نعم السنة على العين والرأس

47
00:17:44.850 --> 00:18:09.000
لكن السنة هل ورد فيها حرم ولا نهى ها اذا كانت نهى فالنهي قد يكون للكراهة لا للتحريم اما اذا كانت حرم فما ايسر القول على بعض الناس ان يقول هذا امر زائد على ما في القرآن فلا نقبله

48
00:18:11.350 --> 00:18:40.200
نعم ولكن القول الراجح ان يقال الحصر هنا اظاف الحصر هنا اظافي لان هذه الاشياء التي كانوا يفعلونها كانت تؤكل التي حرمها هنا تؤكل فمن اجل التأكيد على حرمتها حصر التحريم فيها كأنه لم يحرم في الدنيا الا هذه التي انتم

49
00:18:40.350 --> 00:18:59.100
تستحلونها فيكون الحصر اضافيا ونعمل بما دلت عليه السنة من تحريم الحمر الاهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

50
00:18:59.300 --> 00:19:23.750
باغ الصواب ان المراد بالباغي هنا الطالب يعني الطالب للحرام المتجهلة ولا عاد المتعدي الذي يتناول ما لا يحتاج اليه ولا يضطر اليه نعم ثمن الطر وهو لا يبغي الاكل المحرم

51
00:19:23.850 --> 00:19:42.950
ولا يعتدي فيه فيأكل اكثر فهذا لا اثم عليه اما من اضطر ثم ابتغى الاكل المحرم بان كان عنده مزكاة لكنها هزيلة وميتة ولكنها سمينة وقال انا المضطر له مضطر

52
00:19:43.850 --> 00:20:08.250
فماذا اصنع السمينة شحمها كثير ولحمها قليل وترث وهذه هزيلة قد يكون لحمها سما انا ماني رايح اذبح هذي الهزيلة عندي هذي السمينة اقطع من هواك يقول هذا الرجل اضطر ولا لا؟ اضطر وابتغى

53
00:20:08.900 --> 00:20:23.000
ابتغى الميتة ولا ما ابتغاها؟ ابتغاها هذا حرام لان الله انما اباح للمضطر بشرط ان لا يكون باغيا ولا عادنا ان لا يكون باغي ولا عاجز يا اخي انا ارجو تعلمون اذا انتهى الوقت

54
00:20:23.450 --> 00:20:24.250
العظيم