﻿1
00:00:16.100 --> 00:00:36.100
تحياتي للمسافر والنساء حدثنا المسبب قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضر بسلف قبل ان تدخل مكة وهي تبكي فقال ما لك ان فزت؟ قالت نعم

2
00:00:36.100 --> 00:00:56.100
قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاقض ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. فلما كنا بمنى اوتيت بلحم فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه البقر. طيب في هذا الحديث

3
00:00:56.100 --> 00:01:16.100
صلى الله عليه وسلم ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم. الكتابة هنا شرعية اللا كونية. ها كونية لانها امر طبيعي تجيب لي ما تقدر المرأة تتخلص منه ولا ان تأتي به. وقولها

4
00:01:16.100 --> 00:01:46.100
وقوله عليه الصلاة والسلام ما لك انافست يستفاد منه ان الحيض يسمى نفاسا وهو كذلك يعني قد يطلق عليه انه نفاس. طيب وهنا قال اقضي ما يقضي الحاج انا عندي بلية اقضي ما يقضي الحاج. عندي بلية ما في اشكال؟ ها؟ في اشكال

5
00:01:46.100 --> 00:02:06.100
ما في اشكال؟ ليش؟ ايه لانه هي المخاطبة. المخاطب هذا مو ذكر لو كان ذكرا لقال اقضي. كقوله تعالى فاقضي ما انتقام. لكن هنا انثى لابد من وجود الياء. قولها

6
00:02:06.100 --> 00:02:26.100
ولهذا قال افعلي في رواية اخرى افعلي ولم يقل افعل طيب وفي قولها اوتيت بلحم بقر. فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه بالبر

7
00:02:26.100 --> 00:02:58.200
استلم البخاري بهذا الحديث على ان الاضحية مشروعة للمسافر. كما هي مشروعة للمقيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى مسافر. ونساؤه مسافرات. ولكن ابى البحر ابن تيمية رحمه الله ان يكون المراد بالاضحية هنا الاضحية التي تكون في القرى

8
00:02:58.500 --> 00:03:17.300
وقال المراد بالاضحية هنا الهدي واطلق عليها اسم الاضحية لانها ذبح الضحى ولا يمكن ان تكون الاضحية التي تذبح في القرى. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضحى عن نفسه حتى يضحي عن

9
00:03:17.300 --> 00:03:39.700
وهذا من باب التجوز في الاطلاق كما تجوزنا في اطلاق نفثت على على حفظي واصل النفاس دم الولادة. وما قاله شيخ الاسلام رحمه الله اقرب الى الصواب في ان ما ذبح في منى فهو هدي

10
00:03:39.700 --> 00:04:13.050
فوادي لكن لو صادف الانسان يوم العيد عيد الاضحى وهو في سفر. فهل يشرع له ان يضحي؟ الجواب نعم. يشرع ولو كان في سفر. لعموم الادلة الدالة على مشروعية الاضحية. فلو فرض انك جاءك يوم عيد الاضحى وانت في نزهة

11
00:04:13.050 --> 00:04:42.600
بعيد عن البلد يعني يعتبر المكان الذي انت فيه مسافة قصر فهل تضحي اذا صدفك يوم العيد؟ الجواب نعم. تضحي. فالمسافر والمقيم سواء في الاضحية الادلة لا لخصوص هذا الدليل لان هذا الدليل فيه احتمال كما سمعتم واذا وجد الاحتمال بطل

12
00:04:42.600 --> 00:05:02.600
الاستدلال لان الاستدلال لابد ان يكون الدليل معرفا للمدلول ومعينا له فان لم كن معرفا له ومعنا له بطل ان يكون دليلا له. اي نعم. نعم. بعض ما يشتهى من اللحم

13
00:05:02.600 --> 00:05:22.600
يوم النحر. ها؟ واجرينا عليهم ولم تجزي عن احد بعد حاله. ايه. بعد حالة يعني معناه لو جانا واحد مثله الان ذبح شاته قبل الصلاة الشاة المجزئة ولما اخبرناه بان شاته شهد لحم

14
00:05:22.600 --> 00:05:42.600
قال انا والله الان ما عندي الا هذه العناق. اللي ما بعد ما بلغت السن. السبب من هذه العناق ما بلغت السن صغيرة. وانا ما عندي فلوس ولا شي ما عندي الا هذي قلنا لها الان اذبحها وتكون اضحية. فتكون هذه مستثناة من العموم من عمات الادلة في

15
00:05:42.600 --> 00:06:02.600
مسألة في مسألة السن. فقط. واما ما قال الاخ عبد الوهاب قضية عكاشة بن محصن فلامر الله ان بينه وبين ما نحن فيه كما بين السماء والارض. وليس من هذا الباب فيه شيء. وعكاشة بن محصن

16
00:06:02.600 --> 00:06:22.600
واحد من سبعين الف وسبعون الف موصوفون باوصاف هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها عكاشة بها يخاطب واحد. سبقك بها

17
00:06:22.600 --> 00:06:42.600
العلماء سدا للباب لئلا يقوم احد من المنافقين لان المنافقين في ذلك الوقت يقومون. ربما يتكلمون فاراد الرسول عليه الصلاة والسلام سد الباب او ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب ان يتكلم بهذا الا بوحي ولا بشيء في هذا الباب

18
00:06:42.600 --> 00:07:02.600
المهم ان عكاشة ما خص بهذا. نعم اسئلة الصحابة يا شيخ علينا خاصة ما تدل على انه ممكن التخصيص؟ ابدا. في اكثر من مرة يكون علينا العاملة. نعم. ان دل على انه ممكن تخصيص بعضها. الازمنة او بعض نعم هذا مو خاصة بالحكم. هذا مو خاص بالحكم لكن خاصة بشيء

19
00:07:02.600 --> 00:07:22.600
لا يوجد الا الا في في وقته. مثلا قظية في مسألة التمتع على انها خاصة قال للابد وفي لفظ لكم خاصة قال شيخ الاسلام يعني معناه وجوب الفسخ خاص بهم ومن سواهم فانه

20
00:07:22.600 --> 00:07:42.600
الى يوم القيامة. ابد ما تجد هذي والحكمة في هذا واظحة. الحكمة في هذا واظحة ان الشرع معلق بمعاني بمعاني واوصاف. لا باشخاص الله عز وجل ما له ناظر بشخص دون شخص الا من يعلم عز وجل انه اهل

21
00:07:42.600 --> 00:07:57.400
اوصاف فيجعل هذه الاوصاف فيه ويلفت له الحكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صلي وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله

22
00:07:57.400 --> 00:08:17.400
الله تعالى باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. حدثنا صدقة قال اخبرنا ابن عدية عن ايوب عن ابن سيرين عن انس ابن من قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليوجد فقام رجل فقال يا رسول الله

23
00:08:17.400 --> 00:08:37.400
ان هذا يوم يشتى فيه اللحد. وذكر جيرانه وعندي جدع. خير من شاة نحل ترخص له في ذلك فلا ادري اين بلغت الرخصة من سواه ام لا؟ ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم الى كبشين فذبحهما وقام الناس

24
00:08:37.400 --> 00:08:53.900
الى غنيمة فتوزعوها او قال فتجزعوها بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب ما يشتهى من اللحم ليس المراد بقوله باب ما يشتهى من اللحم ان من هنا للتبعيض

25
00:08:54.400 --> 00:09:13.550
ولكنها لبيان الجنس اي باب اللحم يشتهى يوم النحر ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل ثم ذكر هذا الحديث وهو حديث

26
00:09:14.100 --> 00:09:30.750
من ابي بردة ابن نيار السابق وفيه انه امر من ذبح قبل الصلاة فليعد وسبق انه قال فليعد مكانة اخرى وذكرنا تعليقا على ذلك ان الانسان اذا ذبح قبل وقت الذبح

27
00:09:31.150 --> 00:09:53.500
فانه يجب ان يظمن ما ذبحه بمثله لا بما يجزئ في الاضحية فاذا كانت طيبة ذبح طيبة اذا كانت وسط لزمه الوسط اذا كانت ادنى لم يلزمه الا الاثنى لكن ان ذبح الاعلى بدل الادنى فلا بأس

28
00:09:54.850 --> 00:10:18.400
وفي ايضا دليل على كرم النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم حيث ضحى بكبشين  وقد ضحى بكبشين اقرنين عليه الصلاة والسلام احدهما لال محمد والثاني لامة محمد صلوات الله وسلامه عليه

29
00:10:19.700 --> 00:10:46.550
نعم سمعتم لو لو انه ذبح قبل الصلاة في شرك يعني في ناقة اشتركوا فيها او بقرة ثم تبين له ان ذلك لا يجزي فذبح بدله شاة فهذا جائز لان الشاة افضل من الشرك في البدنة او البقرة

30
00:10:47.400 --> 00:11:05.400
والعكس والعكس بالعكس لا يجزئه لان هذه افضل نعم يا شيبة الوداع وغيره. اي نعم في حادثة الوداع. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اهدى ببعير مئة بعير وذبح صلى الله عليه وسلم اه

31
00:11:05.400 --> 00:11:26.950
كلام يوسف بيده. نعم. كيف هو هنا في البقرة؟ هذا للنساء يقول ضحى لنسائه بالبقع نفس الحديث. طيب ما يكون ان هو هناك اضحية ايش؟ لو ذبحت كرش افضل نعم لان الغبش افضل من سبع البدنة والبقع

32
00:11:27.850 --> 00:11:45.200
ويجزئ ان ان يضمن الشيء بما هو اعلى منه ولا عكس نعم دار من قال الاضحى يوم النحر حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب شف عندك من الذي قال لا

33
00:11:45.200 --> 00:11:59.200
رخصة من سواه ام لا قال ابن حجر رحمه الله قوله فلا ادري اذا بلغت الرخصة من سواه ام لا. قد وقع في حديث البراء اختصاصه بذلك كما سيأتي بعد الابواب

34
00:11:59.200 --> 00:12:19.200
تأتي البحث فيه كأن انسا لم يسمع ذلك. لقد البراء وعن ابن سيرين حديث انس. فكان اذا حدث حديث البراء يقف عند قوله ولن تجزي عن احد بالغ. ويحدث بقول انس لا ادري ابلغت الرخصة غيره ام لا. ولعله استشفى

35
00:12:19.200 --> 00:12:39.200
وخصوصية لذلك لما جاء من ثبوت ذلك بغير ابي بردة كما سيأتي بيانهم قريبا. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب وان حدثنا ايوب عن محمد عن ابي عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استجار

36
00:12:39.200 --> 00:12:59.200
لا يتم يوم خلق الله السماوات والارض السنة اثنى عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة والمحرم الذي بين جمادى وشعبان اي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت

37
00:12:59.200 --> 00:13:19.200
قال اليس ذي الحجة؟ قلنا بلى. قال اي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى وان انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فاي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. فسكت

38
00:13:19.200 --> 00:13:41.600
حتى وانه سيسميه بغير اسمه قال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى قال فان دمائكم واموالكم. قال محمد واحسبوا قال واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستنصرن ربكم ويسألكم عن اعمالكم

39
00:13:41.600 --> 00:14:03.850
فلا فلا ترجعوا بعدي ضلالا لهم رقاب بعض الا ليبلغ الشاهد الغائب. ولعل بعض من يبلغه ان يكون اوعى لهم من بعض من سمعه وكان محمد قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الا هل بلغت؟ الا هل بلغت؟ اللهم صلي وسلم

40
00:14:04.100 --> 00:14:17.600
قال المؤلف رحمه الله باب من قال الاضحى يوم النحر السؤال بعد ما يسمع الكلام عن الحديث وثلاثة اسئلة فقط على كل حديث. عقب كل حديث من قال الاضحى يوم النحر

41
00:14:17.850 --> 00:14:36.500
يعني باب دليل من قال الاضحى يوم النحر والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على اقوال منهم من قال ان النحر يكون في في اليوم فقط في يوم الاضحى فقط ولا يتعداه الى غيره

42
00:14:36.950 --> 00:14:53.550
ومنهم من قال انه في يوم الاضحى وفي يومين بعده ومنه ما قال في يوم الاضحى وفي ثلاثة ايام بعده ثم اختلف القائلون باظافة اليومين او الثلاثة الى يوم العيد