﻿1
00:00:16.100 --> 00:00:46.100
نعم دار من ذبح ضحية غيره واعان رجل ابن عمر في بدنته. كيف؟ واهان رجل ابن عمر وامر بموسى بناته ان يضحين بايديهن. هكذا ختيبة قال حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرقة وانا ابكي فقال

2
00:00:46.100 --> 00:01:06.100
مالكي نفيستي؟ قلت نعم. قال هذا امر كتبه الله على بنات ادم. اقضي ما يقضي الحاج غير الا تطوفي بالبيت ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. نعم. اه ذبح الانسان اضحية غيره. اما

3
00:01:06.100 --> 00:01:29.800
ان يكون بتوكيل منه او بخطأ منه او بعمد. فان كان بتوكيل منه كان بتوكيل منه فهذا لا بأس به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وكل علي ابن ابي طالب ان يذبح ما بقي من من الهدي حيث ذبح النبي صلى الله

4
00:01:29.800 --> 00:01:50.950
ثلاثة وستين بيده واعطى عليا فنحروا الباقي واما ان يكون في خطأ بخطأ. مثل ان يذبح الانسان اضحية غيره خطأ. دخل الى الحوش مكان الغنم واخذ شاة منها يظنها اضحيته

5
00:01:51.250 --> 00:02:16.850
ثم ذبحها فاذا هي اضحية صاحبه فهنا لا اثم عليه وتكون اضحية لصاحبها لا لهذا حتى وان نواها عن نفسه هذا الذي ضحى هذا اللي ضحى بها نواه عن نفسه. لكن نقول انها انه نواها عن نفسه خطأ خطأ. فتكون

6
00:02:16.850 --> 00:02:38.650
لمن هي له لمن هي له. والثالث ان يتعمد ان يتعمد فهنا لا تجزئ عن صاحبها لان هذا اخذها بنية تملك ولا تجزئوا عن الذابح لانها محرمة ولا تكون قربة

7
00:02:38.850 --> 00:03:04.700
ويظمنها لصاحبها بمثلها حتى يضحي بها صاحبها هذا من ضحى عن غيده اما من ضحى عن غيره بصفة الولاية فهذا لا اشكال فيه لقد صح النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته. وضحى عن نسائه بالبقر. لكن بطريق الولاية

8
00:03:04.700 --> 00:03:34.700
نعم خطأ ولا ولا عمدا قلنا انها تصح تقع لا تقع عن الاول. عن صاحبها ما يمكن لانه هذاك قد عينها نعم اذا لم تكن معينة من قبل اذا كان صاحبها لم يعينها اعدها

9
00:03:34.700 --> 00:03:55.700
لم يعينها فنعم يفعل ما شاء  دخل عليها وهي تبكي نعم يبكيها لانها حاضت حاضت وهي ما اتمت النسك انا ما جبت توقيت معلومك ان شاء الله. ها؟ ما تجيب توقيت معلوم كل شهر. قد يختلف

10
00:03:55.900 --> 00:04:27.750
قد تختلف ربما يتقدم او يتأخر نعم وضحى بها قبل الوقت اي نعم. ما تجزئ لا عنه ولا عن غيره. وعليه الظلام. على الذي ضحى به الضمان. لصاحبها وقام محمود نعم باب الضوء بعد الصلاة قال حدثنا

11
00:04:27.750 --> 00:04:47.750
قال اخبرني زبير قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال ان اول اول ما نبدأ به من يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحرف من فعل هذا فقد اصاب سنتنا. ومن نحر فان

12
00:04:47.750 --> 00:05:07.750
ما هو نحن نقدمه لاهله ليس من النسك في شيء. فقال ابو بردة يا رسول الله ذبحت قبل ان اصلي وعندي جزع خير من نسينا فقال اجعلها مكانها ولن تجزي او توفي عن احد بعد. باب من ذبح قبل الصلاة اعاد

13
00:05:07.750 --> 00:05:27.750
حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن محمد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر غنة من جيرانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عذره وعندي

14
00:05:27.750 --> 00:05:47.400
خير من شاتين ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم لا ادري بلغت الرخصة ام لا ثم اندفع اليك الشين يعني فذبحت الناس الى غنيمة فذبحوها. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة. كيف؟ حدثنا

15
00:05:47.600 --> 00:06:07.600
صرفتهم. نعم. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة. قال حدثنا الاسود ابن قيس قال سمعت جندب ابن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى. ومن لم يذبح فليذبح. حدثنا موسى ابن

16
00:06:07.600 --> 00:06:27.600
قال حدثنا ابو عونة عن فراس عن عامر عن البراء قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام ابو بردة بنيار فقال يا رسول الله فعلته. فقال هو شيء عجلته

17
00:06:27.600 --> 00:06:47.600
قال فان عندي جزاعة فان عندي جزاعة هي خير مني سنتين. اذبحها؟ قال نعم. ثم لا تجزي عن من احد بعده قال عامر هي هي خير نسيك. هي خير نسيكتي. نسيكتين

18
00:06:47.600 --> 00:07:11.850
النسختان نسيكته ونسيكته. نعم باب وراء القدم باب وضع القدم على سطح الذبيحة. حدثنا حجاج بن من ال قال حدثنا همام عن قتادة قال انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ووضع رجله على صفحتهما ويذهب

19
00:07:11.850 --> 00:07:31.850
ويذبحهما بيده. صلي وسلم عليه. باب التكبير عند الذبح. دفن قتيبة قال حدثنا ابو عوان عن قتادة عن انس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما اسباب

20
00:07:31.850 --> 00:07:54.000
اذا بعث بهدية بهديه باب اذا بعث به ليذبح لم يحرم عليه شيء. حدثنا احمد بن محمد واخبرنا عبد الله سيدنا اسماعيل عن الشعبية عن مسروق انه اتى عائشة فقال لها يا ام المؤمنين ان رجلا باع ان رجلا يبعث بالهدي الى الكعبة

21
00:07:54.000 --> 00:08:14.000
يجلس في مصر ويوصي ان يقلد بدأت ان تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيق تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت افتن قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه الى الكعبة فما

22
00:08:14.000 --> 00:08:30.600
ايحرم عليه مما حل للرجال من اهله حتى استرجع الناس. هذا الباب كما رأيتم فيه انه اذا بعث الانسان بهديه الى مكة لا يحرم عليه شيء. مما يحرم على المحلين

23
00:08:30.650 --> 00:08:47.900
فلا يحرم عليه الطيب وللباس ولا تقليم الاظفار ولا غير ذلك. بدليل حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبث بهديه الى مكة ولا يحرم عليه شيء احله الله له

24
00:08:48.050 --> 00:09:07.050
بخلاف الاضحية وكأن المؤلف رحمه الله اما انه يشير بهذا الى الفرق بين الاضحية والهدي او انه لا يرى انه يحرم عليه اذا اراد ان يضحي شيء وسنعود الى كلام الشراح

25
00:09:07.150 --> 00:09:31.300
لكن في الاضحية اذا اراد الانسان ان يضحي ودخل العشر احمد فانه يحرم عليه ان يأخذ من شعره. او ظفره او بشره شيئا الشعر والظفر معلومان والبشر الجلد كيف يمكن الجلد

26
00:09:32.400 --> 00:09:59.500
يمكن يأخذ منه بعض الناس يكون في رجليه شقوق في عراقيبه وتجده ينقشها بظفره دائما قطع منها معروف هذا؟ نقول اذا اذا كنت تريد ان تضحي ودخل العشر لا تفعل. وهل من ذلك ما لو كان غير مختون؟ فاراد

27
00:09:59.500 --> 00:10:21.250
ان يختتم اللي بيضحي ها؟ مثله انسان له مثلا ثلاثة عشر سنة وهو غير مختوم. اما لكونه اسلم حديثا او لاي سبب من الاسباب وكان قريب وكان وقت العيد قريبا

28
00:10:21.750 --> 00:10:50.150
واسلم قبل العشر بيوم واحد واراد ان يضحي فنقول الان لا تختتم كذا بماذا؟ لان الختان سنة واجتناب الاخذ من البشر ها واجب اصبر الى الى ان تضحي اذا هذا هذا ممكن

29
00:10:51.000 --> 00:11:10.250
والحرام على المضحي لا المضحى عنه اما المضحى عنه فلا بأس ان يأخذ مثل اهل البيت لا بأس ان يأخذوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي

30
00:11:10.950 --> 00:11:24.450
ولم يقل او يضحى عنه وانما هذه العبارة او يضحى عنه من عبارة الفقهاء رحمهم الله. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن اهل بيته ولم ينقل عنه انه

31
00:11:24.450 --> 00:11:48.250
انه كان يأمرهم في اجتناب ذلك اي باجناب الاخذ من الشعر والظفر والبشر. فاذا قال قائل ما الحكمة من النهي عن ذلك في الجواب الحكمة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه

32
00:11:48.700 --> 00:12:19.100
هذه حكمة ها هل هذه حكمة ها نعم الله يهديك لا لا تسهو خليك مع الناس بس هذا السؤال ضيع عليك فائدة طيب  انا قلت الحكمة؟ ايه نقول نعم لان

33
00:12:19.300 --> 00:12:34.750
يعني استسلام لامر الرسول لا يكون الا لحكمة. احسنت بارك الله فيك. دليل هذا ان عائشة سئلت ما بال الحائط تقي الصوم الصلاة؟ قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

34
00:12:35.200 --> 00:12:59.750
فان ابيت الا ان تعرف شيئا تقتنع به فمنهم من يقول ان الحكمة في ذلك ان الاضحية فداء فداء وينبغي للانسان ان يبقي شعره وظفره حتى تكون فدية لجميع بدنه بدنه المتصل وايش

35
00:12:59.750 --> 00:13:18.750
والمنفصل ومن العلماء من يقول وهو الاصح الحكمة في ذلك ان التعبد لله تعالى بالشيء فعلا او تركا لا يكون الا عن طريق الشرع ومن تعبد لله تعالى بشيء اثيب عليه

36
00:13:19.000 --> 00:13:41.250
فمن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده ان هؤلاء المضحين لما فاتهم الاحرام بالنسك والاحرام بالنسك كما تعرفون يتجنب فيه الانسان ما يتجنب من المحظورات جعل لهؤلاء شيئا يتجنبونه ليشبهوا اصحاب النسك من بعض الوجوه

37
00:13:41.450 --> 00:13:58.300
كما شابه اهل النسك بذبح الاضاحي وهلاك يذبح الهدي شابهوه بالامتناع عن بعض ما يكون فيه الترفه فصار هذا من حكمة الله الا يحرم اهل البلاد الذين لم يقدر لهم الحج

38
00:13:58.400 --> 00:14:19.650
من شيء من اعمال الحج هذا الدليل هو اقرب شيء عندي وهو تعليل معقول. اما من بعث بالهدي فلا يحرم عليه شيء يأخذ من شعره وظفره وبشره ويتطيب ويعمل كل شيء. نعم. خالد

39
00:14:20.050 --> 00:14:47.450
ها؟ نعم. نعم. نعم. سنة واجب. نعم قبل البلوغ سنة قبل البلوغ سنة ما يجب الا عند البلوغ. الخامسة عشر او في السادسة عشر. نعم واراد ان يضحي. يعني اسلم وهو في الخامس عشر. يجب ان ان يقدم

40
00:14:47.650 --> 00:15:03.450
الختان هناك حتى لو كان في العشر ولو في العشر نعم لان هنا واجب واجب ويتعلق بالصلاة اي نعم لانه قبل البلوغ سنة ما هو واجب ما يجب الا عند البلوغ. نعم يا

41
00:15:03.500 --> 00:15:26.800
الامر الذي ورد فيه الناس ان يكونوا طلب الحكمة في الامن الذي ورد فيه النص حسب قصد الطالب ان كان قصده ان يتبين له حكمة الشارع وسمو هذه الشريعة وانها موافقة للمعقول كما هي منقول

42
00:15:27.000 --> 00:15:42.900
فهذا لا بأس به والصحابة كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام احيانا عن مسائل يقول لم واما اذا كان قصده الاعتراض والعياذ بالله وانه لن يقبل الا اذا علم الحكمة

43
00:15:43.650 --> 00:16:06.500
فهذا محرم ولا يجوز والمستفتى اذا علم ان هذا مقصده فانه يقول يتلو عليه هذه الاية قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا واذا كان الله تعالى لم يفتن عن الروح التي بين

44
00:16:06.600 --> 00:16:16.100
اضلاعنا وقال ما اوتيت من علم الا قليلا فهذه ايضا ابلغ وابلغ. ليس كل شيء شرعه الله نعلم حكمته