﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:41.900
اي نعم اخذنا ثلاثة بالنسبة الى هذا نفسه اللي بيذبح هذا يعني يعني هذه سؤال مهم يقول اذا كان الانسان يريد ان يضحي ودخل العسكر وقال اوكل من يذبح عني

2
00:00:42.900 --> 00:01:04.750
لاسلم من الامتناع عنه هذي الاشياء فهل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه. لا ينفعه ابدا لان الحكم يتعلق بالمضحي نفسه وما هذا الا وكيل كالجزار هذا وكيل كالجزار وكثير من النساء

3
00:01:05.150 --> 00:01:31.300
اللاتي يريدن ان يضحين ويحببن ان يمتشقن يوكل يزعمن انهن اذا وكلن سقط الحكم في حقهم سقط الحكم وهذا خطأ الحكم يتعلق بالمضحي سواء وكل ولا ما وكل طيب وبناء على ذلك لو كانت الاضاحي التي عندي وصايا لاموات

4
00:01:32.650 --> 00:01:53.700
وانا اريد ان اضحيها هل يحرم علي اخذ الشعر والظفر والبشر لا لاني انفذها بالوكالة عن غيري وليس لي من اجلها الا التنفيذ فقط واضح؟ طيب وما تقولون في رجل

5
00:01:54.000 --> 00:02:21.000
قال ما دام الانسان يتجنب في العشر تحت الشعر والظفر والبشر فانا لا اريد ان اضحي لانني لا استطيع اجتناب حلق لحيتي وش تبون بها؟ ايه نقول هذا ترك طاعة ليش؟ لمعصية فان كانت الاضحية واجبة فقد فعل منكر

6
00:02:21.000 --> 00:02:38.250
كما قال الاخ خالد المنكر الاول ترك الواجب والثاني فعل المحرم شف كيف الشيطان يلعب على بعض الناس وهذا امر واقع لست اقوله فرضا واقع بعض الناس يدع التضحية لانه

7
00:02:38.600 --> 00:03:01.600
يمنعه عن حلق لحيته اعوذ بالله طيب لو اراد الانسان لو ان الانسان فعل هذا المحرم يعني اخذ من شعره ومن ظفره ومن بشرته فهل نقول لا تضحي او نقول تب الى الله وضح. الثاني

8
00:03:01.700 --> 00:03:15.650
تقول هذه معصية ولا تمنع الطاعة. المعصية لا تمنع الطاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال ومن اخذ فلا يضحي قال من اراد ان يضحي فلا يأخذ فرق بين العبارتين

9
00:03:16.500 --> 00:03:44.200
اوليس بينهما فرق؟ بينهما فرق. لو قال من اخذ لا يضحي قلنا لا تضحي لكن قال من اراد ان يضحي فلا يأخذ. فبينهما فرق نعم. الترجمة من الترجمة ها؟ ها؟ ها؟ هذا كتاب الحج. ايه. طيب. زين

10
00:03:44.200 --> 00:04:05.450
تاني قال رحمه الله احباب كسب الخلائق بالجبن والبقر. حدثنا محمد وحدثنا المسبح. قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافعا يا عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل ها؟ قال اني لبثت رأسي

11
00:04:05.450 --> 00:04:24.450
وقلبت هدي فلا احل حتى احل من الحج. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا البيت. شف الشرح شف الشرح قوله باب سف القلائد للجبن والبقر. اورد فيه حديث حفصة ما شأن الناس حلوى؟ وحديث عائشة كان يهدي من المدينة

12
00:04:24.450 --> 00:04:44.450
يهدي يهدي كان يهدي من المدينة قال ابن المني في الحاشية ليس في الحديثين ذكر البقر الا انهما مطلقان. وقد صح انه اهداهما جميعا كما قال. وكأنه اراد حديث عائشة دخل علينا يوم النحر بلحم بقرة

13
00:04:44.450 --> 00:05:04.450
الحديث وسيأتي بعد الابواب ولا دلالة فيه على انه كان ساق البقر وترجمة البخاري صحيحة لانه ان كان المراد بالهدي في حديث الابل الابل دوت الابل والبقر معا فلا. الابل. الابل والبقر معا فلا كلام. وان كان المراد الابل

14
00:05:04.450 --> 00:05:27.050
فالبقر في معناها وقد سبق الكلام على حديث حفصة مستوفا في باب التمتع والقران. خلاص؟ بمناسبته ما اتكلم عليه الله لكن ها؟ ها؟ نفس الشرط ايش؟ ايه لكن لماذا جاء البخاري

15
00:05:27.050 --> 00:05:43.300
بهذا الحديث في الهدي في باب الاضاحي هل هو يريد ان يقيس الاضاحي على الهدي ويقول اذا كان لا يحرم على المهدي شيء تلاحم المضحي او يريد ان يشير الى ان هناك فرقا

16
00:05:43.850 --> 00:06:00.650
فالمريد للاضحية لا يأخذ والباعث للهدي يأخذ لكن لما كان ذاك في في مسلم واحمد والسنن وليس على شرطه لم يذكره. حديث ام سلمة اذا اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي

17
00:06:00.700 --> 00:06:35.850
على ايش؟ موجود؟ ها طيب وينه؟ عطني اياه بالفتح في اي صفحة؟ اي صفحة؟ هذا حديثنا هذا حديثنا هذا؟ ثلاثة وعشرين من العشرة. ثلاثة وعشرين من العاشر. يلا ها طيب قوله باب باب اذا بعث بهده ليذبح لم لم يحرم عليه شيء ذكر فيه حديث

18
00:06:35.850 --> 00:06:55.850
التقدم في كتاب الحج واحمد بن محمد شيخه وعبدالله ابن مبارك واسماعيل هو ابن ابي خالد رضي الله فيه ان رجلا يبعث والهدم هو زياد ابن علي سفيان. وقد تقدم نقله عن ابن عباس وغيره. وقوله فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب. اي ضربت احدى يديه

19
00:06:55.850 --> 00:07:13.200
على الاخرى تعجبا او تأسفا على وقوع ذلك. واستدل الداودي بقولها هديه على ان الحديث الذي رواه اميمونة مرفوعا اذا دخل عشر ذي الحجة فمن اراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من كيف يقول ميمونة المعروف عن ام سلمة

20
00:07:13.300 --> 00:07:42.450
ميمون يقول سبحان الله اي نعم نعم طيب هذا ايضا لاحظوه عشان يحقق. نعم ها؟ نعم. ولا من اظفاره يكون منسوخا بحديث عائشة او ناسخا. قال المفتين ولا يحتاج الى ذلك لان عائشة انما انكرت ان يصير من يبعث هديه محرما بمجرد بعثها. ولم تتعرض على ما يستحب في العشر خاصة

21
00:07:42.450 --> 00:08:02.450
من اجتناب ازالة الشعر الشعر والبطء ثم قال لكن عموم الحديث يدل على ما قاله الداودي. وقد استدل به الشافعي على اباحة ذلك في عشر ذي الحجة والحديث المذكور اخرجه مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. قلته هو من حديث ام سلمة ما من حديث ميمونة. مم طيب داوود

22
00:08:02.450 --> 00:08:22.450
وفي الاحتياج ايضا. ما احسن؟ طيب. فانه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجتنبه المحرم على المضحي انه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر. المذكور لغير المحرم والله اعلم. صحيح. هنا يا شيخ لانه كيف؟ وش يقول؟ شغل

23
00:08:22.450 --> 00:08:42.450
قال في كتاب الحج واحتجت عائشة بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وما روته في ذلك يجب ان يسار اليه. ولعل ابن عباس رجع عنه انتهى وفيه قصور شديد فان ابن عباس لم ينفرج بذلك بل ثبت ذلك عن جماعة عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر ورواه ابن ابي شيبة عن ابن علية عن ايوب وابن

24
00:08:42.450 --> 00:09:02.450
منذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع. ان ابن عمر كان اذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم. الا انه لا يلبي ومنهم قيس بن سعد بن عبادة اخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك. وروى ابن ابي شيبة من طريق محمد

25
00:09:02.450 --> 00:09:22.450
ابن علي ابن الحسين عن عمر وعلي انهما قالا في الرجل يرسل بدنته انه يمسك عما يمسك عنه المحرم وهذا وقال ابن المنذر قال عمر وعلي وقيس ابن سعد وابن عمر وابن عباس والنخائي وعطاء وابن سيرين واخرون من ارسل الهدي

26
00:09:22.450 --> 00:09:42.450
قام حرم عليه ما يحرم على المحرم. وقال ابن مسعود وعائشة وانس وابن الزبير واخرون لا يصير بذلك محرما. والى ذلك صار فقهاء الانصات حجة الاولين ما رواه الصحاوي وغيره من طريق عبدالملك بن جابر عن ابيه قال كنت

27
00:09:42.450 --> 00:10:02.450
عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قميصه من جيبه. حتى اخرجه من رجليه وقال اني امرت ببدني التي بعثت بها ان تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا. فلبست قميصك ونسيت فلم اكن لاخرج قميصي

28
00:10:02.450 --> 00:10:27.100
الحديث وهذا لا حجة فيه بضعف اسناده الا ان نسبة ابن عباس اذا استقر بذلك خطأ وقد ذهب سعيد بن المسيب الى انه لا يكتمل ليلة جمع. ورواه ابن ابي شيبة عنه لا اجتنب. سعيد ابن المسيب. هم. الى انه لا يجتنب شيئا

29
00:10:27.100 --> 00:10:43.750
مما يجتنبه المحرم الا الجماع ليلة الجمع. والله هذا غريب الجماع التي يعني ليلة العيد اقول لا دليل على هذا. رواه ابن ابي شيبة عنه باسناد صحيح. نعم جاء عن الزهري ما يدل على ان الامر

30
00:10:43.750 --> 00:11:03.750
استقر على خلاف ما قال ابن عباس اخرجه البيراقي من فضيلته قال اول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في عائشة وذكر الحديث عن عمرة وعمرة عنها قال فلما بلغ الناس قول الناس قول عائشة عائشة اخذوا

31
00:11:03.750 --> 00:11:23.750
وتركوا فتوى ابن عباس وذهب جماعة رفقاء التقوى الى ان من اراد النسك صار بمجرد تقليده الهدي محرما حكاه ابن المنذر عن الثوري واحمد واسحاق قال وقال اصحاب الرأي من ساق الهدي وام الزوجة في النار قلد وجب عليه الاحرام قال وقال

32
00:11:23.750 --> 00:11:43.750
لا يصل بتقليد هذه المحرمة ولا يجب عليه شيء. ونقل الخطابي عن اصحاب مثل قول ابن عباس. وهو خطأ عليهم الطحاوي اعلم به بهم منه. ولعل الخطابي ظن التسوية بين المسألتين. قوله بيدي. بس خلاص. مات

33
00:11:43.750 --> 00:12:07.200
الاضحية وما تعرض باب ما يؤكل من لحوم الاراحين وما يتزود منها. حدثنا علي ابن عبدالله قال حدثنا سفيان قال عمرو اخبرني عطاء انه سمع جابر عبدالله رضي الله عنهما قال كنا نتزوج لحوم الاضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. وقال غير مرة لحوم الهدي. حدثنا

34
00:12:07.200 --> 00:12:27.100
والمراد الاضاحي هنا الهدي. ولهذا احيانا يقول لحوم الهدي ولا يمكن ان يراد به الاضحية التي الاضحية لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي في سفر ابدا بل كان وقت عيد الاضحى

35
00:12:27.750 --> 00:12:45.600
في في السنوات التي قبل حجة الوداع كان في المدينة وكان يضحي عشر سنوات في المدينة عليه الصلاة والسلام. فحينئذ يكون الاضاحي هنا المراد بها الهدايا. وهذا مما يؤيد ما سبق

36
00:12:45.950 --> 00:13:05.950
من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر يعني اهدى عنهم نعم. حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم ان ابنه خباب اخضر انه سمع ابا سعيد يحدث انه كان

37
00:13:05.950 --> 00:13:25.950
لمن فقدم فقدم اليه لحد. قال وهذا من لحن ضحايانا. فقال اغفروه لا اذوقه. قال ثم كنت فخرجت حتى اتي اخي فذكرت ذلك له فقال انه قد حدث بعدك امر. حدثنا ابو عاصم

38
00:13:25.950 --> 00:13:45.950
وعن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان للناس الجهل. فاردت ان

39
00:13:45.950 --> 00:14:05.950
حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت الضحية كنا نملح منه فنقدم به الى النبي صلى الله عليه وسلم بمدينة فقال لا تقتلوا

40
00:14:05.950 --> 00:14:25.950
الا ثلاثة ايام وليست بهزيمة. ولكن اراد ان يطعم منه والله اعلم. حدثنا حبان ابن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزبير قال حدثني ابو عبيد مولى ابن ازهر انه شهد العيد يوم الاضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه

41
00:14:25.950 --> 00:14:45.950
فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين اما احدهما فيوم فطركم من صيامكم واما الاخر فيوم تأكلون شكركم. قال ابو عبيد ثم شهدت مع عثمان ابن

42
00:14:45.950 --> 00:15:05.950
فكان غير يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطبت قال يا ايها الناس ان هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان ومن ينتظر الجمعة من اهل العوالي فلينتظر. ومن احب ان يرجع فقد هديت له. قال ابو عبيد ثم شهدت من مع علي بن ابي طالب

43
00:15:05.950 --> 00:15:25.950
فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم ان تأكلوا لحومكم فوق الثلاث وعم معمر عن الزهري عن ابي عبيدة هؤلاء الخلفاء كل واحد منهم اتى بمزية فعمر رضي الله عنه

44
00:15:26.050 --> 00:15:46.050
اتى بمزية وهي النهي عن صيام هذين اليومين عيد الاضحى وعيد الفطر والثاني عثمان رضي الله عنه اتى بمزية وهي ان من حضر صلاة العيد مع الامام وصادف ذلك يوم الجمعة

45
00:15:46.050 --> 00:16:07.700
فله الا يصلي الجمعة مع الامام فله ان لا يصلي الجمعة مع امام ولكن هل هذا خاص بمن يشق عليه كما هو ظاهر الاثر فانه رخص لاهل العوالي او هو عام

46
00:16:07.800 --> 00:16:30.650
المشهور عند اهل العلم انه عام. حتى من كان في قلب البلد فانه اذا صلى مع الامام صلاة العيد لا يلزمه حضور الجمعة ولكن اذا لم يلزمه حضور الجمعة فهل تجب عليه صلاة الظهر؟ الجواب نعم. تجب عليه صلاة الظهر

47
00:16:30.900 --> 00:16:56.850
كالمريض اذا سقط عنهم حضور الجمعة لزمه ان يصلي الظهر لان الظهر فرض الوقت ولا يمكن ان يخلو ما بين الزوال الى صلاة العصر من صلاة مفروضة اما الجمعة واما الظهر. الجمعة الان لم يصليها فتجب عليه صلاة الظهر. تجب عليه صلاة الظهر

48
00:16:57.650 --> 00:17:16.350
طيب وهل اذا قلنا بسقوط الجمعة عن من حضرها هل يكون اهل الحي جماعة ويؤذنون ويصلون ظهرا في مسجدهم الجواب لا اولا لان هذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم

49
00:17:16.650 --> 00:17:42.300
وثانيا لان في هذا اختلافا بين المسلمين فيكون فيصلى في بلد واحد صلاتان صلاة جمعة وصلاة ظهر وهذا لا شك انه يحدث التفرق والتمزق بين المسلمين نقول ان صليتم في بيوتكم جماعة فلكم ذلك في البيوت. وان صليتم فرادى فلكم ذلك

50
00:17:42.650 --> 00:17:58.250
طيب اما علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فاتى بخصيصة وهي ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تؤكل لحوم النسك فوق ثلاث نهى ان تؤكل فوق ثلاث

51
00:17:58.550 --> 00:18:20.450
ولكن هذا النهي كما عرفتم ها نسخ نسخ لانه انما نهي عن ذلك لسبب وزال السبب اما التي اتفق فيها هؤلاء الخلفاء الثلاثة فهو صلاة العيد قبل الخطبة صلاة العيد قبل الخطبة. اتفقوا على ذلك

52
00:18:20.700 --> 00:18:38.950
وهذا هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ان صلاة العيد تكون قبل الخطبة اما صلاة الاستسقاء فقد جاءت السنة بصفتين لها ان تكون الخطبة قبل الصلاة وان تكون الخطبة بعد الصلاة

53
00:18:39.300 --> 00:18:59.300
فلا بأس ان تكون الخطبة قبل الصلاة او بعدها في صلاة الاستسقاء. اخر حديث خل نقرأ اخر الحديث. بن عبد الرحيم قال اخبرنا يعقوب عن ابن عن ابن اخي ابن شهاب عن عمه ابن شهاب عن سالم عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه

54
00:18:59.300 --> 00:19:17.750
قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الاضاحي ثلاثة. وكان عبدالله يأكل بالزيت حين ينفر من من اجلهم الهدي. نعم هذا هو الحديث الذي قبله في حديث علي ابن ابي طالب

55
00:19:17.900 --> 00:19:46.500
يدل على ان الانسان مهما بلغ من العلم فقد يفوته العلم فعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه لا شك انه من اعلم الصحابة من اعلمهم وافهمهم ايضا ومع هذا خفي عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن ان تؤكل لحوم الاضاحي بعد ايش؟ بعد ثلاث كذلك

56
00:19:46.500 --> 00:20:03.250
ابن عمر رضي الله عنه خفي عليه ذلك فكان اذا مضت ثلاث لا يأكل لحم يأكل بالزيت وهذا يدلك على ان من اسباب خلاف اهل العلم ها؟ عدم وصول الحجة اليهم

57
00:20:04.150 --> 00:20:16.150
واحيانا يكون الحجة واصلة لكن يتأولون يتأولون تخصيصا او تقييدا او ما اشبه ذلك والاسئلة ان شاء الله تكون في الدرس القادم