﻿1
00:00:17.150 --> 00:00:37.150
تسمية المولود يولد لمن لم يعق عنه وتحميكه. حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامة عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال ولد لي ظلامي فاتيت النبي فاتيت به النبي صلى الله

2
00:00:37.150 --> 00:00:57.150
عليه وسلم فسماه ابراهيم جهنم بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه النية وكان اكبر ولد ابي موسى. حدثنا على حدثنا يحيى عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحيك فبال عليه فاتباعه معه

3
00:00:57.150 --> 00:01:19.800
الله اكبر الرسول صلى الله عليه وسلم يطعم هو التمر وهو يبول عليه. لكن غير مكلف هو يعني هذا يتم اولى؟ ليس عليه اثم. لكن هذا من ايات الله الله اكبر. نعم. نكمل

4
00:01:19.800 --> 00:01:39.800
الباب رضي الله عنهما انها حملت في عبدالله ابن الزبير من مكة قالت فخرجت وانا مسلم فاتيت المدينة فنزلت قباء فولدت لقباء ثم اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:39.800 --> 00:01:59.800
وضعت مسلم حجه ثم دعا بثمرة صلى الله عليه وسلم ثم كفلت فيه فيه فكان اول شيء دخل جوفه اللهم صلي عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه ثم حلقه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه وكان اول مولود ولد في الاسلام وفرحوا به فرحا شديدا لانهم قيل لهم ان

6
00:01:59.800 --> 00:02:19.800
اليهود قد سحرتكم فلا يوجد لكم. اعوذ بالله. حدثنا هارون قال اخبرنا عبد الله بن عوف عن انس ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لابي طلحة يشتكي فخرج ابو طلحة فقبض الصبي فلما رجع ابا طلحة قال

7
00:02:19.800 --> 00:02:39.800
ما فعل بي. قالت ام سليم هو اسكن ما كان. فقررت اليه ما شاء. فتعشى ثم اصاب منها. ولم ما فرغ قالت والصبية فلما اصبح ابو طبقة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال اعرستم الينا

8
00:02:39.800 --> 00:02:59.800
اعرست اعرستم الليلة؟ قال نعم. قال قال اللهم بارك لهم. اعرستم هذه فعل ماضي؟ لكنها حذرت همزة درس كامل التقدير هاعرستم اما عرستم بالتشديد فهي معناه النزول في اخر الليل. والهمز

9
00:02:59.800 --> 00:03:24.550
ليست منها في في اخر الليل. نعم قال نعم قال اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت غلاما قال لي ابو طلحة احفظه حتى تأتي به. النبي صلى الله عليه وسلم ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم وارسلت معه بتمرات بتمرات فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال

10
00:03:24.550 --> 00:03:54.550
قال ثم اراد فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمرها ثم اخذ من فيه فجعلها في وحنكه به وسماه عبد الله عن ابن عوف عن محمد عن انس قوم مؤلف كتاب العقيقة العقيقة مأخوذة فعيلة من بمعنى مفعوله. يعني معقوقة والعقوق

11
00:03:54.550 --> 00:04:25.700
القطع وسمي بذلك لانها تذبح فتقطع اوداجها. وهي عندنا لغة العامية التميمة تميمة من التتميم لانها تتمم مكارم الولد فان كل غلام مرتهن بعقيقته وهي سنة واما التسمية فقال المؤلف باب تسمية المولود غدا فيولد لمن لم يعق وتحنيكه

12
00:04:26.550 --> 00:04:55.950
فقول المؤلف لمن لم يعج كانه يحاول الجمع. فان الحديث الاخر بانها هذه الاحاديث التي ساقها الاخر كل غلام متهم بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى فان ظاهر الحديث هذا ان التسمية تكون في اليوم السابع. المؤلف رحمه الله كأنه اراد ان يجمع بين الحديثين

13
00:04:56.500 --> 00:05:18.000
بان من من اراد ان يعق عن ولده فلا يسميه الا يوم ها السابع ومن لا يريد عقيقة فليسميه حين يولد وجمع بعضهم بجمع اخر وقال ان سماه حين الولادة بان يكون قد هيأ الاسم

14
00:05:18.650 --> 00:05:40.050
فيسميه حين الولادة والا فليؤخره الى اليوم السابع لاننا لا نعلم ان هؤلاء الذين سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام حين الولادة لا نعلم انهم لم لم يعقوا بل ظاهر الحال انه يرقون

15
00:05:40.100 --> 00:06:02.400
فيكون الجمع من وجه اخر. وهو انه اذا كان الاسم قد هيأ من قبل الولادة يسمى حين الولادة والا يسمى في اليوم السابع وفي حديث الصبي قال فبال عليه فاشبعه الماء

16
00:06:02.900 --> 00:06:34.200
دليل على ان بول الصبيان لا يحتاج الى وصل وانما يصب عليه الماء صبا حتى يشمله ويعمه بدون عصر وبدون فرق وبدون فرك وهل بول الصبية مثله اكثر العلماء على انهم ان بينهما فرقا وان بول الصبية يغسل كما تغسل الابوال الاخرى

17
00:06:35.200 --> 00:06:57.950
قالوا لان الاصل في البول ان يغسل خرج بول الصبي بالنص فيبقى مع ذاه على الاصل وفرقوا ايضا بتفرقات اخرى بين الولد بين الذكر والانثى قالوا لان بول الذكر اخف

18
00:06:57.950 --> 00:07:33.100
اخف ونجاسة. وبول الانثى اغلظ. وذلك لقوة حرارة الذكر وقالوا ايضا في المناسبة ان بول الصبي يخرج من ثقب صغير فيبرز وينتشر فيتلوث منه تتلوث من الثياب والابدان اكثر مما تتلوث من بول الانثى الذي

19
00:07:33.100 --> 00:08:04.600
تخرج من محل اوسع من من قول الذكر ولا ينتشر. وقالوا في المناسبة الثالثة ان الغالب ان الصبي اغلى عند امه من الصبية فيكون حمله اكثر ومعلوم انه اذا كثر حمله فانه سيكثر بوله واما الانثى فهي ارخص فلا يكثر حملها هذا في الغالب

20
00:08:04.600 --> 00:08:26.000
وايا كان هذا ايا كان هذا التعليل من من الصحة او عدمها فالسنة هي الفارقة السنة هي الفارق. واما قول بعضهم ان الذكر خلق من تراب والانثى خلقت من دم فهذا لا اصل له. ايه نعم

21
00:08:26.000 --> 00:08:53.350
نعم. نعم سمى ابن ابي موسى. نعم. اي نعم هذا اما ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم ان له اولاد او ظن وكان هذا اول اولاده. لكن هذه الاولية حقيقية والنسبية

22
00:08:53.400 --> 00:09:14.950
او قال لابراهيم عليه الصلاة والسلام ابراهيم الخليل عدل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية عبد الله وعبد الرحمن لسبب رآه في تلك القضية المعينة فهي قضية عين لانه اذا وجد لفظ وفعل قدم اللفظ الاحتمالي ان هذه قظية عين لها ما يخصصها

23
00:09:15.400 --> 00:09:42.250
اي نعم حمد هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم او الامر؟ ايه هذي مسألة نبحثها ان شاء الله هل المقصود هذا او قال نعم. ايش؟ هذا اللي سأله البحثية. نعم. اخر واحد

24
00:09:42.450 --> 00:10:02.450
الاعراس؟ ايه لا لا حسب حسب العادي. حسب العادي وهو متيسر. نعم. باسماء الانبياء. نعم الحديث الاخر افضل احب الاسماء الى الله. نعم. عبد الله عبد الرحمن. نعم. ما نسمع انه هنا قال امر بالتسمية. نعم. اهتموا باسماء الانبياء وهنا خير من افضل

25
00:10:02.450 --> 00:10:23.100
عبد الله عبد الرحمن اخبار يقدم الامر على الاختبار لا اولا سلمك الله حقق لنا هذا الحديث تسموا باسماء الانبياء لان النبي عن صحته والثاني والثاني لو فرض انه صح فما كان احد فهو افضل. نعم. ورانا انطلقنا الان

26
00:10:23.100 --> 00:10:43.100
انتهى الوقت؟ والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى باب اماطة الاذى عن الصليب في عقيقته حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن سلمان. في مسألة فيما سبق بسم الله الرحمن

27
00:10:43.100 --> 00:11:03.100
فيما سبق مسألة التحنيك. هل التحنيك من اجل التمر ان يكون اول ما يصل الى المعدة لان في التمر بركة وفيه منفعة للمعدة. او انه من اجل ضيق النبي صلى الله عليه وسلم. فان

28
00:11:03.100 --> 00:11:24.900
اما بالثاني فالتهنيك بعده لا يستحب لانه لا احد يتبرك بريقه وعرقه وفضل ماله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان قلنا بالاول انه ما يجد تمر قلنا ان التحنيك سنة مطلقا. وهذا هو اللي عليه اكثر الناس

29
00:11:24.900 --> 00:11:48.650
انه سنة مطلقة ولكن ينبغي بل قد يجب اذا رأى الانسان من نفسه ان فيه مرضا فانه لا يحنك الصبي لان ذلك ربما ينقل المرظ من المريظ الى السليم. لا سيما وان الصبي ضعيف

30
00:11:48.650 --> 00:12:17.050
المقاومة عنده ظعيفة ثم كيفية التحنيك ان يمضى التمرة ثم يأخذها باصبعه ويدخلها في فمه ويديرها في فمه على جميع الحنك ولابد ان تكون ايضا رقيقة جدا ليس فيها وفل يعني ما فيها وفل لان حلق الصبي ما يتحمل

31
00:12:17.150 --> 00:12:37.950
ان يجري فيه الوفل لا سيما انه اول ما يكون اول ما دخل بطنه من الطعام فلابد ان يقع جيدا من اجل ان يسهل عبورها مع المرئ اي نعم ها؟ والله اكثر الناس على على هذا على انه من اجل التمر

32
00:12:38.200 --> 00:12:54.300
دينار. فعل الصحابة كونهم يكونون الصبيان للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يرجح انه من اجل الصواريخ؟ لا ما يرجعه. لانه اي واحد ياخذ منه لكن ما في شك ان اللي حصل له ريق الرسول احسن

33
00:12:54.550 --> 00:13:17.850
نعم؟ الاول والثاني ما يمكن ما يمكن لان الاصل ميت الان  فيق الرسول ما حصل. لا اقول يعني بالنسبة لما كان صلى الله عليه وسلم موجود. فكان الريق والتمر. هم. الان لما مات صلى الله عليه

34
00:13:17.850 --> 00:13:31.150
فنقتصر على سائل اول هو هذا اللي هو الان الكلام الان على على ما بعد الرسول. لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون به يأتون بهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم فيحنكهم

35
00:13:31.150 --> 00:13:56.300
ها؟ لا ما هو بعطيش تمر. ما يصلح. لا تمرة هو ينظرها مرة حتى تصود مثل الماء ثم بعدين اخذه بصبعه يلوكه في ها ايه ما هو لا خطر عليه. الصبي لو يحس ادنى شيء يشرب ويموت

36
00:13:56.550 --> 00:14:16.550
اخذنا اخذنا ثلاثة نعم. قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن سلمان بن عامر. قال نعم الغلام حقيقة فقال حجاج قد حدثنا حماد قال اخانا ايوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان

37
00:14:16.550 --> 00:14:36.550
النبي صلى الله عليه وسلم وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حق خليفة سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يزيد ابن ابراهيم عليه سيرين عن سلمان قوله وقال اصبر فخوان ابن وهب عن جرير ابن حازم عن ايوب السخفاني

38
00:14:36.550 --> 00:14:56.550
عن محمد ابن سيرين. قال حدثنا سلمان ابن عامر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة عنه دما وانيقوا عنه الاذى. حدثني عبد الله ابن ابي الاسود قال حدثنا قريش ابن انس عن حبيب ابن الشهيد

39
00:14:56.550 --> 00:15:20.650
الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة من جندك؟ ما العقيدة فقد سبق الكلام عن اشتقاقها. وظاهر هذا الحديث انها واجبة. لانه قال اهريق عنه دما والاصل في الامر الوجوب

40
00:15:20.950 --> 00:15:39.050
ويؤيده ايضا قول الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته ولكنها تراها العلم يقولون انها سنة وليست بواجبة. واما اماطة الاذى عن عن الصبي فاماطة الاذى ما يحصل في في بدنه

41
00:15:39.050 --> 00:15:57.700
من الوسخ وشبهه اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يكون نظيفا. وقيل ان المراد به اي باماطة الاذى هو حلق الرأس  وحلق رأس لقوله تعالى فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه. فاذا خلق الرأس صار نظيفا

42
00:15:58.150 --> 00:16:04.750
عندكم الفتح باب اماطة الاذى عن الصبي في الحقيقة