﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:28.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:28.250 --> 00:00:50.350
ان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. قال فضيلة الدكتور عبدالرحمن السقاف وفقه الله لعن الله بعلومه في الدنيا والاخرة اللهم امين. قال الدرس الرابع التعريف بالنفاس ومدته صح

3
00:00:50.500 --> 00:01:14.100
او ومدته. ما رأيكم لعل الاولى التعريف بالنفاس ومدته. فيكون مدته معطوف على التعريف. ليس التعريف بالنفاس والتعريف بمدة النفاس. واضح ولا لا؟ قال وما يتعلق به من احكام. سنتناول فيها

4
00:01:14.100 --> 00:01:38.400
هذا الدرس التعريف بالنفاس وشروطه ومدته وحكم تقطع دم النفاس والزيادة على وزيادة الدم على وحكم تقطع دم النفاس وزيادة الدم اي وحكم زيادة الدم على اكثر النفاس اولا تعريف النفاس

5
00:01:38.850 --> 00:02:08.050
النفاس لغة الولادة. وسمي بذلك لانه يخرج عقب نفس او من قولهم تنفس اذا ظهر واضح؟ وقد مر معنا تعريف النفاس من قبل ومنهم من قال النفاس مأخوذ من الدم. لان الدم يسمى نفسا ومنه قول الفقهاء ما لا نفس له سائلة

6
00:02:08.050 --> 00:02:31.700
اي ما لا دم له يسيل. قال ويعرف النفاس شرعا بانه الدم الخارج بعد فراغ جميع الرحم. اي وقبل مضي خمسة عشر يوما كما مر معنا تعريفه فيما سبق وقد تقدم شرح ذلك في الدرس الاول

7
00:02:32.050 --> 00:02:58.250
لكن اريدك ان تنتبه الى قول فضيلة الشيخ شرعا بانه الدم. الدم المراد بالدم هنا ما يشمل الصفرة والكدرة  واضح؟ وبالتالي لو ان المرأة في النفاس بعد الولادة خرج منها الدم اربعين يوما

8
00:02:58.850 --> 00:03:21.900
وبعد اربعين خمسة ايام او سبعة ايام صفرة وقدرة فان هذه الصفرة والكدرة تعتبر نفاسا  اذا قوله الدم الخارج المراد بالدم هنا ما يشمل الصفرة والكدرة ولذلك قال الامام النووي رحمه الله تعالى

9
00:03:22.000 --> 00:03:40.200
في روضة الطالبين ما نصهم؟ قلت اي النووي؟ قلت والصفرة والقدرة في النفاس كهي في الحيض يعني حكمها في النفاس كحكمها في الحيض. فكما انك تجعل الصفرة والكدرة في الحيض حيضا على معتمد

10
00:03:40.200 --> 00:03:56.950
مذهب فكذلك تجعل الصفرة والقدرة في النفاس نفاسا على معتمد المذهب. وعلى الرأي الاخر معلوم ان الصفرة والكدرة على رأي الاخر ليست حيظا وبالتالي لا تكون نفاسا لكن المعتمد ان الصفرة والكدرة حيظ

11
00:03:57.100 --> 00:04:18.550
في بالنسبة للحيض كذلك نفاس بالنسبة للنفاس. ولذلك قال الصفرة والكدرة في النفاس فهي في الحيض وفاقا وخلافا اي في الموضع الذي حصل فيه الاتفاق وفي الموضع الذي حصل فيه الاختلاف وهذا هو المذهب. هكذا يقول الامام النووي وهذا هو المذهب

12
00:04:18.550 --> 00:04:40.550
اذا لما قال آآ الدكتور الدم الخارج المراد بالدم هنا ما يشمل الصفرة والكدرة قال ثانيا شروط النفاس شروط النفاس اربعة قال لا يتحقق كون النفاس نفاسا الا باربعة شروط. انتبه لها

13
00:04:42.000 --> 00:05:04.000
الشرط الاول ان يكون خروجه بعد فراغ الرحم ان يكون خروج الدم بعد فراغ الرحم. قول ان يكون خروجه اي خروج الدم بعد فراغ الرحم تفهم من هذا ان الدم الذي يخرج قبل فراغ الرحم ليس نفاسا

14
00:05:05.150 --> 00:05:27.800
طيب ما هو نقول ان اتصل نفاسها بحيض وهذا مبني على ان الحامل تحيظ فهو حيظ وان لم يتصل نفاسها بحيض فهذا دم فساد دم استحاضة تمام قال ان يكون خروجه بعد فراغ الرحم ولو من علقة

15
00:05:28.350 --> 00:05:51.250
اي ان الدم الذي يخرج بعد فراغ الرحم حتى وان كان الخارج علقة والعلقة عمرها من واحد واربعين يوم الى ثمانين كما في حديث ابن مسعود ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك اي اربعين ثم

16
00:05:51.250 --> 00:06:17.100
كونوا مضغة مثل ذلك واضح؟ فقد قلت لكم في مجالس كثيرة ان خروج العلقة يترتب عليه ثلاثة احكام الحكم الاول وجوب الغسل والحكم الثاني ثبوت النفاس وهذا محل الدرس والحكم الثالث الفطر من الصوم. فقال هنا ولو من علقة

17
00:06:17.200 --> 00:06:39.550
تمام او مضغة او مضغة والمضغة قطعة لحم وتكون بعد الثمانين الى مية وعشرين. كما في الحديث السابق قالت قابلة قالت قابلة انها مبدأ خلق ادم. قالت قابلة يرحمك الله. القابلة

18
00:06:39.550 --> 00:07:05.200
هي التي تتولى توليد المرأة تسمى قابلة تمام؟ وتسمى داية. هذه القابلة قالت انها انها الضمير يعود على ماذا؟ يعود على المضغة. اي ان المضغة مبدأ خلق ادمي. ما معنى قوله؟ مبدأ خلق ادم؟ اي انها لو بقيت في الرحم لتخلقت انسان

19
00:07:05.200 --> 00:07:28.550
هذا المقصود انها اصل خلق ادم ولاحظ معي في كونه قالت قابلة تمام يكفي ان تكون المخبرة بذلك قابلة واحدة. فلا يشترط العدد لكن يأتي السؤال هل يشترط ان تكون المخبرة بذلك انثى

20
00:07:29.200 --> 00:07:48.900
فلو قال شخص تولى التوليد يقول قال هل ممكن الشخص يتولى التوريد؟ نقول نفترض انه زوج لها زوجها تولى توليدها نفترض انه طبيب في حالة ضرورة تولى التوليد تمام ولا لا؟ اخبر ان هذه

21
00:07:49.450 --> 00:08:11.350
المضغة اصل ادمي هل نقول خبره لا يقبل واضح؟ لان المؤلف قال ايش؟ قالت قابلة فيشترط الانوثة او نقول قوله قابلة خرج مخرج الغالب تمام؟ والا فلو اخبر رجل لو اخبر ذكر قبل خبره

22
00:08:11.500 --> 00:08:32.050
الجواب لو اخبر رجل قبل خبره فان قوله قابلة وقول الفقهاء قابلة خرج مخرج الغالب. واضح ولا لا؟ والا فلو اخبر ذكر فان لو اخبر رجل فان خبره يقبل لماذا؟ لان مبنى المسألة على الظن

23
00:08:32.200 --> 00:08:50.200
وبخبر واحد رجلا كان او امرأة يحصل ذلك الظن واضح؟ ونص على ذلك العلامة الشبرا من الليسي رحمه الله في حاشيته على نهاية المحتاج فقال رحمه الله قالت قابلة انها مبدأ خلقي ادم

24
00:08:50.400 --> 00:09:10.550
اما الدم الخارج قبل الولادة وهو المسمى بالطلق فليس بنفاس طيب ليس بالنفاس هذا لا اشكال طب وهل حيث؟ قال ولا بحيض الا انتبه الا ان اتصل بحيض قبله كما قلت لكم. فان اتصل

25
00:09:10.550 --> 00:09:32.700
بحيض قبله فهو حيض لما تقدم ان الاصح ان الدم الذي تراه الحامل تحيض اذا هذه هذا الفرع مبني على مسألة الحامل هل تحيض او لا تحيض وقد ذكرت لك من قبل ان معتمد المذهب ان الحامل تحيض

26
00:09:33.750 --> 00:09:53.850
هذا الشرط الاول اذا ما هو الشرط الاول؟ ان يكون هذا الدم خارجا متى؟ بعد فراغ الرحم. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال ان يكون قبل انقضاء خمسة عشر يوما من فراغ الرحم. ايش يعني ان يكون؟ اي ان يكون خروج الدم

27
00:09:54.150 --> 00:10:15.950
ها ان يكون خروج الدم اسمه كان خروج الدم. ان يكون خروج الدم قبل انقضاء خمسة عشر يوما من فراغ الرحم تمام وبالتالي لو ان المرأة ولدت ومر عليها عشرون يوما ولم يخرج الدم

28
00:10:16.700 --> 00:10:36.550
ثم خرج الدم بعد عشرين يوما من ولادتها فان هذا الدم الذي خرج بعد عشرين يوما من ولادتها ليس دم نفاس لماذا؟ لان الشرط في الحكم عليه بانه دم نفاس ان يخرج قبل ان تمضي خمسة عشر يوما

29
00:10:36.950 --> 00:10:59.750
ولذلك قال اما بعد انقضاء خمسة عشر يوما فليس بنفاس بل هو حيض اي ان تحقق شرطه فبلغ يوما وليلة تمام؟ الشرط الثالث قال الا يتخلل بين دمي النفاس الاول والثاني اقل الطهر. مم

30
00:11:00.250 --> 00:11:18.950
نحكم على هذا الدم بانه دم نفاس بشرط الا يتخلل بين الدمين اقل الطهر فلو تخلل بين الدمين اقل الطهر فان الثاني هذا ليس دم نفاس بل دم حيض سورة المسألة

31
00:11:19.300 --> 00:11:57.800
نكتبها في السبورة. وطبعا هي ستأتي بعد قليل    ولدت  بتاريخ واحد مثلا من الشهر السابع تمام وخرج الدم. تفضل. خرج الدم واستمر واستمر الى تاريخ عشرين من الشهر السابع هذا الدم ايش من دم

32
00:11:58.050 --> 00:12:22.150
هذا نفاس ثم انقطع من تاريخ عشرين الى تاريخ مثلا خمسة وعشرين. من الشهر السابع هذا انقطاع ثم في تاريخ ستة وعشرين من الشهر السابع عاد الدم. واضح ولا لا

33
00:12:22.600 --> 00:12:41.550
واضح؟ الان فترة الانقطاع كم يوم؟ خمسة ايام خمسة ايام هذه اقل من خمسة عشر صح؟ اقل من اقل الطهر صح؟ اذا هذه الايام الخمسة هذه الايام الخمسة ايام ايام نفاس

34
00:12:42.000 --> 00:13:10.850
على الاصح هذا الدم ايضا دم نفاس  هذا الدم هو دم نفاس  لكن لو حصل الانقطاع تمام وتجاوز الخمسة عشر مثلا في تاريخ عشرين سبعة في عشرين سبعة هذا ايش حصل؟ اه انقطع

35
00:13:11.500 --> 00:13:33.400
ولم يعد الدم الى تاريخ عشرة ثمانية يعني كم انقطع عشرون يوما هذا الدم الذي عاد هذا دم حيض. ان تحقق شرطه فهمتم ولا لا اذا يريد ان يقول لك بعبارة اخرى نحكم على الدم بانه دم نفاس بشرط

36
00:13:33.850 --> 00:13:50.200
الا يحصل انقطاع فان حصل انقطاع ننظر اذا كان الانقطاع خمسة عشر فاقل ها فهذا الدم الذي عاد دم نفاس. وان تجاوز خمسة عشر فهذا الدم الذي عاد دم حيض

37
00:13:50.600 --> 00:14:08.400
فهمت؟ انظر ماذا قال. الا يتخلوا. وهذه المسألة ستأتي بعد قليل بتفصيل. تمام؟ هو ذكرها هنا بايجاز. قال الا يتخلل بين دمي النفاس الاول والثاني. اين الاول الذي كان الذي استمر الى تاريخ عشرين سبعة

38
00:14:08.450 --> 00:14:26.100
استمر عشرين يوم من واحد سبعة الى عشرين سبعة تمام والثاني اين الثاني؟ الذي عاد في تاريخ كم ستة وعشرين سبعة تمام؟ قال اقل الطهر وهو خمسة عشر يوما. فان تخلل بينهما ذلك

39
00:14:26.600 --> 00:14:56.000
عش بينهما ذلك اي ان تخلل بينهما اقل الطهر اي تجاوز خمسة عشر تمام فالثاني ليس بالنفاس تمام؟ وانما هو حيظ الشرط الثالث ان يكون ذلك في الستين. ها ها؟ العفو. الشرط الرابع ان يكون ذلك في الستين. ايش معنى في ستين؟ يعني نحكم على الدم بانه دم نفاس

40
00:14:56.500 --> 00:15:18.600
بشرط ان ذلك الدم يخرج بعد الولادة وقبل مضي ستين يوما فلو انها ولدت ومضى بعد ولادتها ستون يوما يعني عفوا لو انها ولدت وخرج الدم خرج الدم. تمام؟ واستمر حتى تجاوز ستين يوما

41
00:15:18.700 --> 00:15:39.050
واضح حتى تجاوز ستين يوم فما زاد على ستين فهذا ليس دمه هذا ليس دم نفاس. طيب ما هو نقول ننظر ننظر في لحظة تمام الستين اذا كان في لحظة تمام الستين الدم مستمر فهذه مستحاضة نفاس

42
00:15:39.400 --> 00:15:56.650
وان كان في لحظة تمام الستين الدم منقطع ثم عاد الدم فهذا حيض ان تحقق شرطه كما ذكرناه لكم امس في الفرق بين المرأة التي عليها بقية طهر والمرأة المستحاضة

43
00:15:56.850 --> 00:16:15.450
ولديك من هنا تعلم ان المرأة ينبغي عليها ان تلاحظ الوقت الذي انتهت فيه الولادة متى انتهت الولادة؟ انتهت الولادة مثلا الان في الساعة التاسعة والنصف على رأس الستين من هذا الوقت تنظر

44
00:16:16.350 --> 00:16:35.750
هل في الساعة التاسعة والنصف بعد ستين يوم الدم مستمرة وغير مستمر. اذا كان الدم مستمر فنقول لها هذه مستحاضة نفاس اذا كان الدم غير مستمر منقطع ثم عاد بعدها ها فنقول هذا الدم دم حيظ

45
00:16:36.550 --> 00:16:56.100
طبعا ان تحقق شرطه بان بلغ يوما وليلة. فهم هذا ولا لا؟ وستأتي هذه المسائل مرة اخرى لكن هو الان يستعرض الشروط الاربعة ولذلك قال ان يكون ذلك اي ان يكون خروج الدم في الستين فلو رأت بعد الستين دما تمام؟ ولو بزمن يسير

46
00:16:56.100 --> 00:17:20.000
فليس بالنفاس. ثم ان وجد فيه شرط الحيض وهو بلوغ يوم وليلة فهو حيض والا فلا تمام ثالثا مدة النفاس مدة النفاس لحظة مدة النفاس لحظة لعله وفقه الله سقطت عنه كلمة

47
00:17:20.450 --> 00:17:46.800
العبارة مدة اقل النفاس لحظة واضح ليس مدة النفاس لحظة لعله لعل الاولى ان يقول مدة اقل النفاس لحظة. تمام قال مدة اقل مدة النفاس لحظة اي مدة اقل النفاس لحظة واكثره ستون يوما

48
00:17:47.450 --> 00:18:12.500
اكثره ستون يوما كون اكثر النفاس ستين يوما هذا مذهب الشافعية والمالكية وقال به جماعة من التابعين. واضح؟ قال به جماعة من التابعين تمام؟ وغالبه اربعون يوما غالب النفاس اربعون يوما

49
00:18:13.800 --> 00:18:34.200
لحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما حمل الشافعية هذا الحديث على الغالب لان استقراء الامام الشافعي

50
00:18:35.100 --> 00:18:57.250
وجد ان النفاس قد يستمر الى الستين فلما وجد ان النفاس قد يستمر لستين حمل حديث ام سلمة على الغالي مذهب الحنابلة والحنفية ان اكثر النفاس اربعون يوما. فعندهم لو استمر الدم بعد الاربعين هذه مستحاضة

51
00:18:58.200 --> 00:19:20.750
فهمتم ليس نفاسا تمام؟ لكن الشافعية حملوا حديث ام سلمة هذا على على الغالب وقالوا اكثر النفاس ستين يوما لكن هنا اريد ان انبهكم الى مسألة بعض النساء عندما نقول غالب النفاس غالب النفاس اربعون يوما. بعض النساء

52
00:19:21.150 --> 00:19:40.750
يتوهمن يتوهمن ان المرأة لابد ان تبقى في حالة نفاس اربعين يوما حتى وان انقطع الدم قبل ذلك موجود في بلادكم نحن في بلادنا بعض المناطق هكذا. يعني ربما ينقطع منها الدم بعد الولادة عشرين يوم

53
00:19:41.250 --> 00:19:58.200
تبقى بعد عشرين يوم بعد العشرين يوم هذي ما في دم لكن لا تصلي لا تصوم لماذا؟ نفساء. ما كملت الاربعين تقول  غير صحيح هذا واضح ولا لا بانقطاع الدم تنتهي احكام النفاس

54
00:19:58.400 --> 00:20:16.100
كما قلنا في الحيض بانقطاع الحيض تنتهي احكام الحيض. كذلك هنا بانقطاع دم النفاس تنتهي احكام النفاس لا يشترط ان تكملي اربعين يوما اذا انقطع الدم قبل ذلك فاذا انقطع الدم قبل الاربعين

55
00:20:16.350 --> 00:20:38.000
يلزمك ان تغتسلي وان تصلي وان تصومي ويجوز للزوج ان يطأ فان عاد الدم ها فان عاد الدم نقول اذا عاد الدم قبل اقل الطهر ها ان عاد الدم قبل اقل الطهر

56
00:20:38.050 --> 00:20:55.000
فهذا نفاس. ما زال النفاس موجودا اذا عاد الدم قبل اقل الطهور وقبل انقضاء الستين ها فهذا نفاس. الثاني هذا نفاس وتبين ان ما فعلتيه من عبادات في هذا الوقت

57
00:20:55.450 --> 00:21:09.750
غير صحيحة. فالصلاة غير صحيحة والصوم غير صحيح تمام ولا لا؟ واضح لكن هي يلزمها ان تغتسل بمجرد انقطاع الدم. كما قلنا نفس الكلام الذي قلناه في الحيض لو تذكرون

58
00:21:10.300 --> 00:21:25.400
واضح ولا لا؟ فقال هنا بارك الله فيكم لحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما ثم قال رابعا

59
00:21:25.900 --> 00:21:46.200
متى تبدأ مدة النفاس؟ من متى يبدأ النفاس؟ ها انتبه هذا يحتاج بعض الانتباه قال المعتمد من الاقوال ان مدة النفاس تبدأ حكما من رؤية الدم فلا نفاس قبل رؤيته

60
00:21:46.700 --> 00:22:43.600
واما عددا فمن بعد فراغ الرحم من جميع الحمل واضح ولا لا؟ نشرح هذا في السبورة هنا الممسحة        ولدت بتاريخ واحد من الشهر السادس  ونزل الدم تاريخ عشرة من الشهر السادس

61
00:22:44.350 --> 00:23:07.450
يعني تاريخ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة ايام ما في دم تمام؟ طيب نقول احكام النفاس. ايش معنى احكام النفاس؟ يعني انها لا تصلي انها لا تصوم ان زوجها يحرم عليه وطؤها. احكام النفاس من متى تبدأ

62
00:23:07.450 --> 00:23:40.250
احكام النفاس تبدأ من هنا من تاريخ نزول الدم تبدأ احكام النفاس من رؤية الدم  تمام طيب نحن قلنا قبل قليل ان اكثر النفاس كم ستون يوما هل الستون يوما هذه تبدأ من رؤية الدم يعني من تاريخ عشرة نبدأ نحسب الستين

63
00:23:40.450 --> 00:24:04.750
او تبدأ من يوم الولادة الجواب تبدأ من يوم الولادة اذا العدد يبدأ من لحظة يعني لما نقول مين؟ من يوم الولادة ليس دقيقا لا من لحظة انفصال جميع الجنين

64
00:24:05.000 --> 00:24:28.800
عن الرحيل هنا تبدأ الايش؟ تبدأ عد الايام الستين واضح ولا لا؟ اذا عندك عندك جانبان جانب العدد يبدأ من متى من لحظة انفصال جميع الجنين عن الرحم والجانب الاخر

65
00:24:29.200 --> 00:24:47.900
ثبوت الاحكام من متى تثبت الاحكام تثبت الاحكام من لحظة رؤية الدم فهمتوا ولا لا؟ جيد ان شاء الله انظروا ماذا قال المعتمد من الاقوال شف لما قال المعتمد من الاقوال اشارة الى ان المسألة فيها

66
00:24:48.200 --> 00:25:11.750
خلاف فهنالك قول يرى ان احكام النفاس ان احكام النفاس والعدد يبدأان من لحظة الولادة وهنالك قول يرى ان احكام النفاس والعدد يبدأان من لحظة نزول الدم وهنالك قول بالتفصيل هو المعتمد

67
00:25:12.500 --> 00:25:31.950
فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ ولذلك ايش قانون المعتمد من الاقوال. اذا لا يوجد قول واحد بل ولا يوجد قولان بل يوجد اكثر فهمت؟ قال المعتمد من الاقوال ان مدة النفاس تبدأ حكما من رؤية الدم. طيب لما نقول تبدأ حكما برؤية الدم

68
00:25:31.950 --> 00:25:48.500
هذه الايام التسعة التي مرت ما الحكم فيها؟ نقول هذه الايام التسعة يجب على المرأة ان تصلي لها حكم الطاهرات يجب ان تصلي؟ يجب ان تصوم هل يجوز لزوجها ان يطه

69
00:25:49.050 --> 00:26:06.650
يجوز لزوجها ان يطعها طيب يجب ان تصلي يجب ان تصومها هل يجب عليها الغسل ها بسبب الولادة. احسنت يجب عليها الغسل بسبب الولادة تمام فلا تصلي الا بعد ان تغتسل

70
00:26:06.850 --> 00:26:23.400
لكن هل يجوز لها ان تصوم قبل ان تغتسل نعم لان حكمها كحكم الجنب يجوز لها ان تصوم قبل ان تغتسل من الولادة صح؟ وهل يجوز لزوجها ان يطأها قبل ان تغتسل

71
00:26:23.750 --> 00:26:42.600
يجوز لان حكمها حكم الجنابة يعني المرأة الجنب هل يجوز لزوجها ان يطأها او لا؟ الحائض والنفساء ليس للزوج ان يطع حتى تغتسل صح؟ لكن الجنب يجوز لزوجها ان ان يطعها قبل ان تغتسل. صح؟ اذا صومها

72
00:26:44.350 --> 00:27:07.950
وطؤها جائز ولو قبل الغسل لكن صلاتها لا بد ان تكون متى؟ بعد الغسل. فهمتم؟ فهنا ستغتسل بسبب الولادة وتصلي فهمتم؟ ان شاء الله قال رحمه الله المعتمد من الاقوال ان مدة النفاس تبدأ حكما من رؤية الدم

73
00:27:08.150 --> 00:27:27.600
فلا نفاس قبل رؤيته واما عددا فمن بعد فراغ الرحم من جميع الحمل شوف لما قال من جميع الحمل تفهم انه لو حصل عندها توأم فخرج الولد الاول تمام ثم

74
00:27:28.100 --> 00:27:46.250
بعده بثلاثة ايام خرج الولد الثاني تمام؟ فالعدد من متى يبدأ ها من خروج الولد الثاني ليس من خروج الولد الاول فهمت ولا لا؟ يعني عندك مثلا في تاريخ واحد خرج الولد الاول

75
00:27:46.600 --> 00:28:06.600
في تاريخ اربعة خرج الولد الثاني من متى تبدأ تحسب؟ من تاريخ اربعة ليس من تاريخ واحد فهمت؟ فقال مثال يوظح ذلك. رأت نفساء دما النفاس بعد الولادة بعشرة ايام

76
00:28:07.050 --> 00:28:22.350
فمن حيث العدد نقول ان النفاس له عشرة ايام من حيث العدد يعني العشر الايام الاولى التي لم ينزل فيها الدم محسوبة من العدد ولا غير محسوبة؟ محسوبة من العدد

77
00:28:22.550 --> 00:28:41.800
ومن حيث حكم النفاس لا يبدأ اي حكم النفاس الا من رؤية الدم فالعشرة الايام السابقة على رؤية الدم اي العشرة الايام السابقة قبل رؤية الدم حكمها فيها حكم الطاهرات

78
00:28:42.400 --> 00:29:13.250
فيجب ان تغتسل لتصلي ويجوز لها يعني يجب الصوم او يصح منها الصوم ويجوز لزوجها ان يضعها فهمتم ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم  خامسا حكم تقطع دم النفاس اذا كان دم النفاس متقطعا هذا شرحته لكم قبل قليل لكن الان سيزيده تفصيلا وبسطا

79
00:29:13.850 --> 00:29:34.400
قال اذا كان دم النفاس متقطعا فتارة دما وتارة نقاء هذا معنى التقطع. يعني تارة يكون دم وتارة يكون نقاء وننظر ان تخلل بين الدمين خمسة عشر يوما يعني حصل انها ولدت

80
00:29:34.750 --> 00:29:56.150
بعد الولادة الدم موجود. استمر الدم استمر الدم ثلاثين يوما ثم حصل نقى عشرة ايام ثم عاد الدم هذا النقاء ما حكمه وهذا الدم العائد ما حكمه؟ نقول اما الدم العائد فهو دم نفاس

81
00:29:56.250 --> 00:30:16.250
لان النقاء المتخلل دون خمسة عشر  وهذا النقاء ما حكمه نفاس طيب بهذا النقاء الذي حصل عندما بدأ النقاء هل يلزمها ان تغتسل وتصلي وتصلي او لا يلزمها؟ الجواب يلزمها

82
00:30:16.300 --> 00:30:45.350
نفس الكلام الذي قلناه بارك الله فيكم في الحيث في الدرس الماضي. تمام  قال اذا كان دم النفاس متقطعا بتارة دما وتارة نقاء فننظر ان تخلل بين الدمين خمسة عشر يوما وهو اقل الطهر فالدم الثاني حيض. وان لم تبلغ مدة النقاء

83
00:30:45.350 --> 00:31:02.750
اي بين الدمين اقل الطهر وهو خمسة عشر يوما فاوقات الدم نفاس باتفاق ها واضح ولا لا ان شاء الله قال وفي النقاء المتخلل قولان اصح ما في المذهب انه نفاس

84
00:31:03.350 --> 00:31:23.750
وذلك مثل ما تقدم في النقاء المتخلل بين دماء الحيض واظن المسألة ليست آآ يعني صعب عليكم قد مر تقريرها من قبل. سادسا حكم زيادة الدم على اكثر النفاس شرحته لكم ايضا

85
00:31:23.950 --> 00:31:49.400
قلت لكم اذا زاد الدم على اكثر النفاس فعندنا حالتان الحالة الاولى ننظر لحظة تمام الستين. فاذا نظرنا الى لحظة تمام الستين والدم موجود فهذه مستحاضة نفاس ترد الى احدى صور مستحاضة النفاس السبع الاتية معنا في الدرس الاخير

86
00:31:49.400 --> 00:32:08.500
واذا كانت في لحظة تمام الستين الدم غير موجود ثم جاء الدم فان هذا الدم دم حيض اذا بلغ يوما وليلة وان لم يبلغ يوم وليلة فهو دم استحاض وفساد. هذا خلاصة المسألة

87
00:32:08.650 --> 00:32:30.650
فقال هنا سادسا حكم زيادة الدم على اكثر النفاس. بعد ان عرفنا فيما سبق ان اكثر النفاس هو ستون يوما فاذا زاد الدم على الستين فننظر لحظة كمال الستين. ولذلك اقول لك ينبغي للمرأة ان تعتني

88
00:32:30.650 --> 00:32:51.550
بحفظ تلك اللحظة. متى انتهى امتى انتهت الولادة؟ متى حصل فراغ الرحم؟ لانه يترتب عليها حكم واضح؟ فقال فاذا زاد الدم على ستين فننظر لحظة كمال الستين الحالة الاولى ان كان ممكن تكتب هنا واحد

89
00:32:52.400 --> 00:33:09.350
ان كان فيها دم اي ان كان فيها الظمير في قوله فيها يعود الى ماذا ها ها الى لحظة كمال الستين. تمام؟ ان كان في لحظة كمال الستين دم فهذه مستحاضة

90
00:33:09.350 --> 00:33:34.450
في النفاس ترد الى احدى صور مستحاضة في النفاس كما سيأتي الحديث عنها في الدرس الثامن طيب الحالة الثانية واما حرف شرط وتفصيل ليس الان بعدين قال واما ان كانت لحظة كمال الستين ليس فيها دم

91
00:33:34.450 --> 00:33:55.500
الدم بعد هذا يعد دم حيض اذا بلغ يوما وليلة لانه اذا جاوز النفاس اكثرهم تكفي لحظة في الطهر بين النفاس والحيظ كما تمر معنا تقريره في الدرس الماضي  واضح؟ اذا هذا التأكيد معلومات ليست معلومات جديدة

92
00:33:55.850 --> 00:34:21.950
ثم قال وهذه بعض الامثلة تبين ما سبق. ناخد الامثلة الان مثال تمام رأت نفساء عشرين يوما دما ثم انقطع عشرة ايام تمام ثم جاء الدم يوما واحدا بيكون يوم هذا رقم كم

93
00:34:22.600 --> 00:34:49.000
واحد وثلاثين صح؟ قال فالدماء كلها تعد دم نفاس. يعني الدماء في الايام العشرين دم نفاس. والدم الذي جاء في اليوم الواحد اتنين دم نفاس. طب والايام العشرة هذه ها؟ نفاس ايضا على الاصح. قال فالدماء كلها تعد دم نفاس. لماذا؟ لانه

94
00:34:49.000 --> 00:35:12.350
لم يتخلل بينها خمسة عشر يوما وبالاتفاق فان ايام الدم نفاس وعلى الاصح فان النقاء المتخلل بينهما النقاء المتخلل بين الدم الاول والثاني نفاس ايضا اذا فنفاس هذه المرأة واحد وثلاثون يوما

95
00:35:12.500 --> 00:35:32.550
طيب هذه المرأة تسأل رأيت الدم عشرين يوما بعد الولادة. انقطع الدم عشرة ايام تمام في الايام العشرة هذي يلزمني ان اصلي؟ الجواب نعم يلزمك ان تغتسلي وتصلي وتصوم ان كان ثمة صوم

96
00:35:33.050 --> 00:36:01.150
باليوم الواحد والثلاثين جاء الدم ايش نقول؟ تبين ان ما فعلتيه من صلاة وصوم في هذه الايام لا يصح اما الصلاة فلا يلزمها القضاء واما الصوم فيلزمها القضاء فهمتم ولا لا؟ جيد ولديك جوابك للمرأة التي تسألك ينبغي ان يكون كاملا. ما ما تقول لا بس مثلا تقول لها

97
00:36:01.150 --> 00:36:16.800
الواحد والثلاثين هذي كلها نفاس. تبين لها حكم العبادات اللي فعلتها وهل اصلا هي فعلت العبادات ولا ما فعلت تسألها يعني كان الواجب عليك بعد عشرين يوم من الدم اذا انقطع انك تغتسلي وتصلي

98
00:36:16.850 --> 00:36:40.100
حكمك حكم الطاهرات. فان عاد الدم تبين ان تلك الصلاة وذلك الصوم باطل الصلاة لا يلزمك القضاء. اما الصوم فيلزمك القضاء فهمتوا من الشيوخ ولا لا؟ ان شاء الله مثال ثاني مفهوم؟ نعم. مثال ثاني. رأت نفساء ثلاثين يوما دما

99
00:36:40.450 --> 00:37:05.050
ثم انقطع عشرين يوما يعني ثلاثين يوم دم تمام؟ بعدين عشرين يوم انقطاع. اذا الان تخلل اكثر من خمسة عشر صح؟ هم. قال ثم اتى الدم ستة ايام فالدم الاول نفاس واضح

100
00:37:06.000 --> 00:37:30.500
والنقاء المتخلل بينهما طهر ضهر ايش معنى طهر؟ يعني حتى لو عاد الدم بعد العشرين يوم هذي ها فما صلته وما صامته صحيح تمام؟ قال والنقاء المتخلل بينهما طهر. والدم الاخر الذي اتى بعد النقاء دم حيض

101
00:37:30.550 --> 00:37:53.800
ليس دم نفاس لان النقاء تجاوز خمسة عشر. تمام؟ قال لانه تخلل بينهما اقل الطهر. وفي هذه المسألة كان النقاء المتخلل عشرين كان النقاء المتخلل عشرين يوما. مثال ثالث  رأت نفساء اربعين يوما دما

102
00:37:54.500 --> 00:38:18.500
ثم انقطع عشرة ايام ثم عاد واستمر خمسة عشر يوما رأت نفساء الدم اربعين يوما ثم انقطع كم عشرة ايام ثم عاد واستمر خمسة عشر يوما الا كم سيكون خمسة وستين تجاوز الستين صح

103
00:38:18.550 --> 00:38:40.500
نعم فهذه المرأة تعد مستحاضة في النفاس. لماذا مستحاضة لانه في لحظة كمال ستين الدم موجود واضح؟ قال فهذه المرأة تعد مستحاضة في النفاس ترد الى احدى صور المستحاضة في النفاس التي سيأتي الحديث عنها

104
00:38:41.200 --> 00:38:59.550
والسبب لماذا جعلناها مستعاضة نفاس؟ قال السبب ان الدم زاد على اكثر النفاس وهو ستون يوما. لعل والله اعلم الاولى ان نقول السبب ان الدم كان موجودا مستمرا في لحظة كمال الستين

105
00:39:00.800 --> 00:39:25.850
واضح كلامه صحيح لكن لعل هذا اوضح للقارئ والطالب لان الدم لان الدم كان موجودا مستمرا في لحظة كمال الستين. نعم مثال رابع رأت نفساء خمسين يوما دما خمسين يوما

106
00:39:25.950 --> 00:39:47.500
دما ثم انقطع احدى عشر يوما. مم الى واحد وستين يعني ثم عاد الدم عشرة ايام طيب الان خمسين يوم ايش حكمها هذي هذه نفاس فبالانقطاع هذا احد عشر يوما اقل من خمسة عشر

107
00:39:47.550 --> 00:40:12.650
ايش نعطيه من حكم طاهر ليش طاهر لانه تجاوز اكثر النفاس واضح ولا لا؟ لانه تجاوز اكثر النفاس. تجاوز الستين الى واحد وستين فيكون طهرا لانه كما مر معنا في الدرس السابق لا يشترط بين النفاس والحيض. اذا تجاوز اكثر النفاس ان يكون النقاء

108
00:40:12.650 --> 00:40:34.200
اه خمسة عشر قد يكون اقل واضح ولا لا؟ اه. قال هنا ثم انقطع احدى عشر يوما ثم عاد الدم عشرة ايام فالخمسون يوما نفاس. والنقاء يعد طهرا. لماذا طهر؟ لانه ليس بين نفاسين

109
00:40:34.400 --> 00:40:59.000
بل بين نفاس وحيض. والنقاء بين نفاس وحيض لا يشترط ان يكون خمسة عشر. واضح قال والدم الاخير يعد دم حيض. اي ان تحقق شرطه لانه لم يتصل بالستين ولا يشترط ان يبلغ الطهر بين النفاس والحيض اذا كان بعد ستين خمسة عشر يوم

110
00:40:59.000 --> 00:41:24.600
بل تكفي لحظة وقد سبق بينوا ذلك انتهينا من الدرس الرابع بحمد الله تعالى. قال رحمه الله الدرس الخامس الدرس الخامس هذا في ظني اسهل درس انه يتكلم على ما يحرم بالحيض ما يحرم بالحيض درستم في متن ابي شجاع وفي نيل الرجاء وفي المقدمة الحضرمية وفي كتب اخرى لا

111
00:41:24.600 --> 00:41:43.007
احصيها عددا. واضح؟ فهذا درس سهل نقرأه ان شاء الله عز وجل في المجلس القادم. والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين