﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد مرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:30.050 --> 00:00:56.900
فين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فنشرح باذن الله تعالى في الدرس الخامس. فيقول فضيلة الدكتور عبدالرحمن السقاف. رحمه الله تعالى او حفظه الله تعالى ورحمه ورحمنا قال

3
00:00:57.300 --> 00:01:26.850
الدرس الخامس ما يحرم بالحيض والنفاس. يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث حدثا اصغر وهي الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله وكذلك ما يحرم على الجنب. وهي الاربعة السابقة ويزاد عليها المكث في

4
00:01:26.850 --> 00:01:56.000
مسجد وقراءة القرآن بقصد القراءة ويزاد على ما تقدم الصوم والطلاق والمرور في المسجد ان خافت تلويثه. ومباشرة ما بين السرة والركبة والطهارة بنية التعبد وسوف نشرحها الان كلها مفصلة

5
00:01:56.100 --> 00:02:25.950
نأخذها واحدا واحدا. قال الاول الصلاة يحرم على الحائض والنفساء الصلاة ولو نفلا وصلاة جنازة واضح؟ الصلاة ولو نفلا وصلاة صلاة معطوفة على نفلا. تمام؟ اي فلو صلاة جنازة. تمام

6
00:02:26.150 --> 00:03:00.550
ايش بعدها؟ وسجدة تلاوة كأن عندكم بالرفع صح تصوب وسجدة تلاوة وشكر وها هنا نبين مسألتين هامتين وهما مسألة طرو المانع ومسألة زوال المانع. طرو المانع ما معنى طرو المانع؟ اي حصول المانع

7
00:03:00.550 --> 00:03:27.700
اي ان المرأة يدخل عليها وقت الصلاة ولا يكون بها مانع. وبعد دخول الوقت يحصل لها مانع اي كحيض او نفساء او نفاس واضح؟ هل تسمى مسألة ما معنى طرو؟ حصول حصول المانع. مسألة زوال المانع اي

8
00:03:27.700 --> 00:03:51.750
ان المرأة تكون في حالة حيض ثم ينقطع الحيض او ينقطع النفاس في اثناء الوقت. هذه تسمى مسألة زوال المانع ما الحكم هنا؟ وما الحكم هنا؟ هذه او هاتان المسألتان مما يحصل فيهما جهل كبير

9
00:03:51.750 --> 00:04:27.500
عند النساء ولذلك ينبغي اشاعة تعليم النساء هاتين المسألتين. فقال رحمه الله كالاتي المسألة الاولى زوال مانع اذا طهرت الحائض اذا طهرت الحائض او النفساء قبل خروج الوقت ولو بقدر زمن يسع تكبيرة الاحرام فاكثر. يعني كم؟ ما يشاء تكبيرة الاحرام

10
00:04:27.750 --> 00:04:54.100
ثانية  يعني لو ظهرت لو طهرت المرأة قبل خروج الوقت بثانية تقريبا ثانية واحدة. واضح؟ لو طهرت المرأة قبل خروج الوقت بثانية وجبت عليها تلك الصلاة لكن بشرطين هما في الحقيقة شرط واحد لكن الشيخ حفظه الله فصلهما والا هو شرط واحد

11
00:04:54.250 --> 00:05:20.000
قال اذا طهرت الحائض او النفساء قبل خروج الوقت ولو بقدر زمن يسع تكبيرة الاحرام اكثر وجب القضاء لصلاة ذلك الوقت بالشرطين التاليين. ما هما بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة

12
00:05:20.100 --> 00:05:50.950
وكذا بقية الشروط وكذا بقية شروط الصلاة. واضح ولا لا؟ العبارة كانها تحتاج الى ظبط من حيث اللغة. بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة وكذا بقيته. ها؟ يعني هو المتوقع يقول هكذا. بقاء السلامة من

13
00:05:50.950 --> 00:06:17.500
موانع بقدر ما يسع بقدر ما يسع الطهارة وبقية شروط الصلاة خلاص هكذا اظبط. لكن هو اتى بكلمة وكذا. وكذا بقية. تمام يعني ان يبقى من الوقت ان يبقى ان يبقى وقت تمام

14
00:06:17.500 --> 00:06:43.100
تكون المرأة فيه سالمة من الموانع. هذه الموانع اصلا وجودها يكاد يكون نادرا. يعني مثلا قبل غروب الشمس بلحظة طهرت المرأة. نقول يجب عليك صلاة العصر. واحد ويجب عليك صلاة الضهر التي تجمع معها اثنان بشرط

15
00:06:43.550 --> 00:07:09.000
ان تكون هذه المرأة سالمة من الموانع قدر الطهارة وبقية الشروط لهذه الصلاة. ما معنى الموانع؟ مثل ايش الموانع؟ يعني سالمة من الجنون. لم يحصل لها جنون سالمة من اغماء لم يحصل لها اغماء. واضح ولا لا؟ هذا المقصود. يعني ان تكون سالمة من الموانع

16
00:07:09.000 --> 00:07:39.000
جنون واغماء مقدار ماذا؟ مقدار ما يسع الطهارة وبقية الشروط لهذه الصلاة هذا المقصود. فهمتم؟ قال بقاء السلامة. الشرط الثاني. بقاء السلامة من الموانع مثل ايش الموانع قلنا؟ مثل الجنون ومثل الاغماء. بقاء السلامة من الموانع زمنا

17
00:07:39.000 --> 00:08:09.200
تسع تلك الصلاة باخف ممكن. ايش معنى باخف ممكن؟ يعني يسع تلك الصلاة بواجباتها فقط باركان فقط تمام ولا لأ؟ فاذا كانت المرأة سالمة عن هذه الموانع وقتا يتسع الصلاة واحد ويتسع للصلاة باقل الواجبات يعني باخف ممكن

18
00:08:09.300 --> 00:08:30.600
فحينئذ تلزمها تلك الصلاة والصلاة التي قبلها مما يجمع معها. فهمتم؟ اذا انت تستطيع ان تدمج الشرطين بشرط واحد فتقول يجب على المرأة اذا طهرت اخر الوقت ان تصلي صلاة ذلك الوقت

19
00:08:30.800 --> 00:09:00.800
وصلاة تجمع معها. تمام؟ اذا بقيت سالمة عن الموانع مقدار ما شروط الصلاة والصلاة باخف ممكن. خلاص. فهمتم ولا لا؟ اذا بقيت سالمة عن الموانع وقتا يتسع لشروط الصلاة واحد ولفعل الصلاة باخف ممكن. وهي مع دولة؟ خلال

20
00:09:00.800 --> 00:09:20.800
الامثلة سيتضح لك اكثر ان شاء الله. قال رحمه الله ويجب ايضا قضاء ما قبلها ان جمعت معها. الصوت واضح او مشوش. اذا مشوش ميكروفون. ها هذي الميكروفون احسن حتى لا

21
00:09:20.800 --> 00:10:10.800
ابقى انا وحتى يستمع هم. اللهم صيبا نافعا  هدا هدا نعم. من داخل مسجد ليس في الخارج هذا في الداخل او في الخارج ايضا في الداخل نعم. نعم. هكذا جيد. نعم

22
00:10:10.800 --> 00:10:40.800
قال ويجب ايضا قضاء ما قبلها اي قضاء الصلاة التي قبلها ان جمعت معها كالظهر مع العصر. والمغرب مع العشاء. بشرط بقاء السلامة من موانئ بعد زوال العذر قدر الفرظين اي فرض الظهر والعصر. وفرض المغرب والعشاء

23
00:10:40.800 --> 00:11:10.800
باخف ممكن والطهارة اي مع بقية شروط الصلاة. تمام؟ هذه المسألة في الحقيقة مسألة زوال المانع ستأتي معنا في المقدمة الحضرمية. تمام؟ وهنا ذكرها وذكر عليها مثال فقال واليك امثلة لما تقدم. انتبه. مثال الاول لو طهرت

24
00:11:10.800 --> 00:11:30.800
قبل خروج وقت العصر بخمس دقائق. يعني متى طهرت؟ قبل غروب الشمس. لان متى يخرج وقت العصر متى يخرج وقت العصر بغروب الشمس؟ فهي طهرت قبل غروب الشمس بخمس دقائق. فانه يجب

25
00:11:30.800 --> 00:11:50.800
عليها ان تصلي صلاة العصر. لماذا؟ لان خمس دقائق تتسع ها تتسع لماذا؟ تتسع تكبيرة الاحرام صح؟ انظر ماذا قال. اذا طهرت في بداية المسألة اذا طهرت الحائض والنفساء قبل خروج الوقت

26
00:11:50.800 --> 00:12:20.800
ولو بقدر زمن ولو بقدر زمن يسع تكبيرة الاحرام. اذا خمس دقائق يتسع لتكبيرة الاحرام او لا سحر يتسع جميل. قال ويتسع اه بشرط ايش بقي الشرط الثاني ايش؟ ان تبقى سالمة من الموانع. انظر ماذا قال؟ قال لو طهرت قبل خروج وقت العصر بخمس دقائق فانه يجب عليها

27
00:12:20.800 --> 00:12:40.800
العصر هذا واضح. وكذلك يجب عليها الظهر اذا توفرت الشروط السابقة. ما هي الشروط السابقة؟ يعني بعد طهرت بقيت سليمة عن الجنون وبقيت سليمة عن الاغماء مقدار ما يسع شروط الصلاة

28
00:12:40.800 --> 00:13:00.800
من طهارة وستر عورة ومقدار ما يسع فعل الصلاتين. واضح ولا لا؟ واضح؟ اذا اذا بقيت سالمة عن الموانع هذا المقدار سيجب عليها صلاة ماذا؟ العصر وصلاة الضهر. انظر للمثال الثاني

29
00:13:00.800 --> 00:13:30.800
مثال لو طهرت من الحيض قبل المغرب بخمس دقائق. ثم بعد المغرب بربع ساعة اغمي عليها ماذا حصل هنا؟ ماذا حصل؟ حصل مانع. حصل مانع لكن متى حصل المانع سنكتب في السبورة

30
00:13:30.800 --> 00:14:20.800
قال لك طهرت متى نفترض ان غروب الشمس غروب الشمس الساعة السادسة تماما. هي متى الساعة الخامسة وخمسة وخمسين دقيقة. صح؟ انظر ماذا قال قال لو طهرت من الحيض قبل المغرب بخمس دقائق. ثم بعد المغرب بربع ساعة. يعني الساعة كم؟ السادسة وكم

31
00:14:20.800 --> 00:14:50.800
ها؟ سادسة وخمستاشر دقيقة. صح؟ ماذا حصل؟ حصل مانع اغماء حصل مانع صح؟ هذا المانع متى حصل؟ حصل بعد الطهر بكم دقيقة؟ بعشرين دقيقة ننظر هذي العشرين الدقيقة هل تتسع

32
00:14:50.800 --> 00:15:20.800
للشروط. ايش الشروط؟ الطهارة. الطهارة وغيرها وهل تتسع لفعلي؟ الصلاتين او لا؟ هل تتسع دقيقة للطهارة وستر العورة وفعل الصلاتين ايش من صلاتين؟ الظهر والعصر هكذا تسع لهذا ولا تتسع عشرون دقيقة؟ الجواب

33
00:15:20.800 --> 00:15:50.800
نعم تتسع. ما دام تتسع اذا تجب الصلاتان. صلاة الظهر وصلاة العصر. واضح ولا لا؟ طيب انتبه معي. نفس المثال. نفس المثال. طهرت الساعة الخامسة وخمسة وخمسين دقيقة. يؤذن المغرب في الساعة كم

34
00:15:50.800 --> 00:16:20.800
السادسة في الساعة السادسة ودقيقة واحدة سادسة ودقيقة واحدة تمام حصل لها مانع اغماء او جنون. كم المدة ما بين طهرها وحصول المانع؟ كم؟ دقائق السؤال هل الست دقائق تتسع للشروط وفعل الصلاتين او لا تتسع؟ لا تتسع لا تجب عليها

35
00:16:20.800 --> 00:16:50.800
اذا هنا لا تجب الصلاتان. لا تجب مع انها ايش مع انها طهرت متى؟ مع انها طهرت متى؟ قبل الغروب مع انها طهرت قبل الغروب. واضح؟ سورة انتبه معي. انتبه معي. صورة ثالثة. لو انها طهرت الساعة

36
00:16:50.800 --> 00:17:10.800
السادسة ودقيقة واحدة. هل تجب علينا المغرب عفوا؟ هل تجب عليها الظهر والعصر او لا تجب؟ لا تجب نعيد قراءة الكلام من اوله لنفهم هذه الامثلة. كم هذه الامثلة الان؟ ثلاثة. واحد

37
00:17:10.800 --> 00:17:40.800
اثنين ثلاثة نعيد قراءتها تمام؟ قال رحمه الله قال حفظه الله المسألة الاولى زوال مانع اذا طهرت الحائض او النفساء قبل خروج الوقت ولو بقدر زمن تكبيرة الاحرام في اكثر. تمام؟ الان هذه طهرت قبل خروج الوقت. بزمن يتسع

38
00:17:40.800 --> 00:18:00.800
تكبيرة الاحرام صح؟ الاصل ماذا؟ انه يجب عليها صلاة الضهر وصلاة العصر. هذا الاصل لكن بشرط يجب عليها الظهر والعصر بشرط ما هو الشرط؟ ان تبقى سالمة من الموانع مقدار كذا وكذا. مقدار يتسع لشروط الصلاة

39
00:18:00.800 --> 00:18:20.800
ويتسع لفعل الصلاة. طيب اذا لم تكن سليمة هذا المقدار. ايش الحكم؟ لا تجب عليها. اذا هذا صورة للوجوب وهذه لعدم الوجوب. هذه صورة لاتساع الوقت وهذه صورة لعدم اتساع الوقت. انظر ماذا قال. وجب القضاء

40
00:18:20.800 --> 00:18:40.800
لصلاة ذلك الوقت بالشرطين التاليين. بقاء السلامة من الموانع مثل ماذا؟ الموانع قلت لك مثل نون ومثل الاغماء. بقدر ما يسع الطهارة وكذا بقية شروط الصلاة. من ستر عورة ونحو

41
00:18:40.800 --> 00:19:10.800
الشرط الثاني وبقاء السلامة من الموانع زمنا يسع تلك الصلاة باخف ممكن ويجب ايضا قضاء ما قبلها اي قضاء الصلاة التي قبلها. ان كانت تجمع معها الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. بشرط بقاء السلامة من الموانع ها شف بهذا الشرط بشرط بقاء السلامة من

42
00:19:10.800 --> 00:19:40.800
موانع بعد زوال العذر قدر الفرظين قدر الفرظين الظهر والعصر. مع الشرط مع شروط الصلاة ايش؟ الطهارة قدر الفرظين باخف ممكن والطهارة اي وبقية شروط الصلاة. فهم مثاله لو طهرت قبل خروج وقت العصر بخمس دقائق فانه يجب عليها العصر وكذا يجب على

43
00:19:40.800 --> 00:20:10.800
الضهر اذا توفرت الشروط السابقة. قوله هنا اذا توفرت الشروط السابقة هذا يتعلق بقوله فانه ويجب اي فانه يجب عليها الضهر والعصر اذا حصلت لها السلامة تمام؟ بقيت من تلك الموانع قدرا يتسع قدرا يتسع لشروط الصلاة ولفعل الصلاتين باخف ممكنة

44
00:20:10.800 --> 00:20:30.800
مثال الثاني لو طهرت من الحيض قبل المغرب بخمس دقائق. ثم بعد المغرب بربع ساعة اغمي عليها حاصر لها المانع. اذا بين طهرها وحصول المانع كم دقيقة؟ عشرون دقيقة. قال فانه يجب عليها

45
00:20:30.800 --> 00:21:00.800
قضاء الظهر مع العصر. لماذا؟ قال لانه توفرت الشروط السابقة. بمعنى اخر لان العشرين الدقيقة هذه التي بقيت فيها المرأة سالمة من الموانع تتسع للشروط وتتسع للصلاتين باخف ممكن فهمتم؟ لكن لو كان هذا الوقت الذي بين طهرها وحصول المانع لا يتسع مثل ماذا؟ مثل هذا المثال. مثل لو طهر

46
00:21:00.800 --> 00:21:20.850
قبل المغرب بخمس دقائق وبعد غروب الشمس بدقيقة اي ان المجموع ست دقائق واضح فانه لا يجب عليها قضاء الضهر ولا يجب عليها قضاء العصر. لماذا؟ لان هذه المرأة لم تبقى

47
00:21:20.850 --> 00:21:40.850
من الموانع وقتا يتسع لشروط الصلاة ولفعل الصلاتين باخف ممكن. فهمت ولا لا؟ اذا هو ذكر لك مثالا لماذا؟ لصورة الوجوب. وذكرت لك مثالا اخر لصورة عدم وجوب القضاء. متى لا يجب

48
00:21:40.850 --> 00:22:01.750
القضاء متى لا يجب القضاء؟ نقول لا يجب القضاء اذا طهرت اذا طهرت ولم يبقى  وقت يتسع لشروط الصلاة ولفعل الصلاتين باخاف ممكن. اذا كان الوقت لا يتسع لهذا هنا لا يجب

49
00:22:01.750 --> 00:22:23.700
وعليها القضاء. اذا كان الوقت يتسع لهذا هنا يجب عليه القضاء. فهم هذا ولا لا؟ ارجو ان يكون كذلك. ثم قال المسألة الثانية مسألة طرق المانع هذه ايضا مسألة مهمة. اذا حاضت المرأة او نفست اول الوقت

50
00:22:24.050 --> 00:22:47.950
احيانا يؤذن الظهر. تقول المرأة ساصلي بعد ساعة. بعد الاذان بعشرين دقيقة ينزل دم الحيض. قبل ان تصلي الظهر. واضح ولا لا؟ واضح؟ هذه المرأة يجب عليها بعد ان تطهر ان تقضي صلاة الضهر

51
00:22:48.100 --> 00:23:08.100
تمام؟ لان الوقت وقت الضهر دخل عليها ومر وقت لو صلت فيه الفرض لوسع ذلك اذا يجب عليها عندما تطهر ان تقضي تلك الصلاة. انظر ماذا قال. اذا حاضت المرأة او نفست او

52
00:23:08.100 --> 00:23:28.100
اول الوقت او اثناءه واستغرق الحيض والنفاس بقية الوقت ايش معنى هذا الكلام؟ يعني ان الحيض والنفاس استغرق بقية وقت الصلاة. بالنسبة للحيض بارك الله فيكم لابد ان يستغرق. لان الحيض اقله

53
00:23:28.100 --> 00:23:43.950
اربعة وعشرين ساعة لابد ان يستغرق. يعني لا لا يتصور الحيض ان يكون مثلا آآ ساعة او ساعتين او ثلاث هذا ليس حيضا. هذا دم فساد صح؟ ولذلك نقول لعل واستغرق

54
00:23:44.050 --> 00:24:04.050
النفاس. تمام؟ ولذلك من الفروق بين الحيض والنفاس ان الحيض لا لابد ان يستغرق وقت الصلاة واما النفاس لا يشترط. لان النفاس اقله لحظة مجة. فقال هنا واستغرق الحيض والنفاس بقية

55
00:24:04.050 --> 00:24:24.050
وقت وجب بعد زوال المانع القضاء لصلاة ذلك الوقت. بشرط ايش الشرط؟ ان تكون قد قبل طرو ذلك المانع اي قبل نزول ذلك الحيض او قبل حصول ذلك النفاس ما يسع تلك الصلاة

56
00:24:24.050 --> 00:24:49.750
مع الطهارة لها ان لم يمكن تقديمها. نقول في المثال السابق انتبه معي. سنكتب هنا لو سألتكم كم الذي يتسع لفعل الصلاة باخف ممكن؟ كم دقائق ها؟ وقت يسع الصلاة

57
00:24:50.000 --> 00:25:21.450
باخص ممكن كم نقول خمس دقائق صح طيب لو ان اذان الظهر الساعة الثانية عشر. اذن الظهر. في الساعة في الثاني عشر وعشر دقائق نزل منها دم الحيض واضح؟ اذا هي ادركت كم من الوقت؟ ادركت عشر دقائق

58
00:25:21.550 --> 00:25:44.900
صح؟ في هذه العشر دقائق لو انها صلت تلك الصلاة باركانها فقط باركانها فقط لوسعها الوقت. اذا يجب وعليها اذا طهرت ان تقضي الصلاة يسأل سائل منكم يقول وهل نحسبه وهل نحسبه وقت الطهارة او لا نحسبه

59
00:25:45.650 --> 00:25:57.500
واضح ولا لا هل نحسب وقت الطهارة؟ يعني نحن قلنا الصلاة وقت الصلاة هذا بيخاف ممكن كم دقيقة؟ خمس دقائق. هل نحسب وقت الطهارة؟ نقول وقت الطهارة. ايضا مثلا ثلاث

60
00:25:57.500 --> 00:26:18.950
دقائق هل نحسب وقت الطهارة الجواب تفصيل الطهارة هذه اذا كان لابد ان تقع بعد دخول الوقت فنحسب وقتها لان احيانا في الطهارة هنالك طهارة لا يجوز ان تتقدم على الوقت. مثل طهارة من

61
00:26:19.550 --> 00:26:34.650
طهارة المستحاضة مثلا طهارة المتيمم مثلا المتيمم هل يجوز ان يقدم طهارته قبل الوقت او لا يجوز؟ الشرط في طهارة المتيمم ان يفعل التيمم متى بعد دخول الوقت وكذلك المستحاضة

62
00:26:34.650 --> 00:26:58.950
اذا كانت هذه الطهارة لا يصح ان تقدم على الوقت نحسب وقتها واضح؟ واذا كانت هذه الطهارة يجوز ان تقدم قبل الوقت مثل طهارة السليم واضح؟ لا نحسب وقتها. بل نحسب وقت ماذا؟ الصلاة. فهمت؟ لذلك اريدك ان تتأمل في عبارته. ماذا قالت لي؟ في العبارة؟ انظر

63
00:26:58.950 --> 00:27:24.300
ماذا قال قال وفقه الله بشرط ان تكون قد ادركت بشرط ان تكون قد ادركت ايش بشرط ان تكون قد ادركت طرو ذلك المانع قبل ضرو ذلك المانع ما يسع تلك الصلاة هذا بالنسبة

64
00:27:24.300 --> 00:27:45.800
الصلاة واضح. قال مع الطهارة لها اي مع الطهارة للصلاة بشرط. ان لم يمكن تقديمها. مم مم متى لا يمكن تقديمها؟ متى لا يمكن تقديم الطهارة؟ اذا كانت الطهارة لابد ان تقع بعد دخول الوقت كطهارة مستحاضة

65
00:27:45.800 --> 00:28:40.300
المتيمم فحينئذ نحسب الوقت. فهمتم ولا لا؟ طيب انا حتى يطمئن قلبي انكم فهمتم سامسح السبورة واكتب لكم بعض الامثلة   لا بأس امسح تصورون      خلاص  نفترض مثلا بارك الله فيكم ان الوقت الذي

66
00:28:40.300 --> 00:29:19.800
يسع صلاة الوقت الذي يسع صلاة باخف ممكن كم خمس دقائق. تمام؟ والوقت الذي يسع طهارة كم؟ ثلاث دقائق مثلا وعندنا امرأة نفترض ان اسمها زينب. زينب هذه امرأة مستحاضة

67
00:29:20.400 --> 00:29:59.550
مثلا فهذه المرأة المستحاضة اذن الظهر في الساعة الثانية عشر. في الساعة هذا اذان دخول وقت الضهر في الساعة الثاني عشر وست دقائق حاضت كم الزمن بين دخول الوقت وبين الحيض؟ ها ست دقائق

68
00:29:59.550 --> 00:30:27.800
هل يجب على هذه المرأة صلاة الضهر او لا يجب واضح السؤال يجب او لا يجب لماذا لا يجب ها لان لان الوقت لا يتسع لايش لا يتسع لفعل الصلاة باخف ممكن مع الطهارة. هنا

69
00:30:28.150 --> 00:30:42.200
لا لا يصح ان تقدم الطهارة. اذا سنحسب وقت الطهارة واضح؟ اذا المجموع هنا كم؟ ثلاث دقائق وخمس دقائق كم؟ ثمان دقائق. هي ادركت كم؟ ست. اذا نقول هذه المرأة هنا هذه المرأة

70
00:30:42.200 --> 00:31:26.050
لا تجب عليها صلاة الضهر واضح؟ لانها التعليل. لانها لم تدرك زمنا يسع ايش طهارتها التي لا يجوز لها تقديمها مع الصلاة باخف باخص ممكن هذا التعليل فهمتوا من الشيوخ ولا لا

71
00:31:26.100 --> 00:31:48.500
واضح؟ طيب هذا هذا المثال الاول هو هو ليس صعبا هذا بس يحتاج بعض انتباه هذا المثال الاول نظري بمثال ثاني. زينب نفسها هذه لكنها سليمة ليست مستحاضة. زينب حالة كونية

72
00:31:48.500 --> 00:32:14.600
سليمة. نفس المثال السابق. وقت الضهر يدخل في الساعة الثانية عشر. هذا وقت الضهر تمام حاضت في الساعة الثانية عشر وست دقائق هذا وقت الحيض او وقت النفاس. سؤال هل يجب عليها صلاة الضهر او لا يجب

73
00:32:15.150 --> 00:32:38.850
ها؟ يجب لماذا يجب لانها ادركت من الوقت ما يسع فعل الفرض باخف ممكن. صح ولا لا؟ اذا التعليل شوفوا الفرق بين المسألتين اذا سنقول هنا تجب او تجب عليها

74
00:32:38.850 --> 00:33:21.800
اتوا الضهر لماذا تجب عليه صلاة الظهر لانها ادركت ها من الوقت ما يسع الصلاة باخف باخص ممكن. واضح ولا لا؟ جيد؟ طيب مثال ثالث حتى نفهم جيدا زينب هذه

75
00:33:21.800 --> 00:33:58.850
اذن الضهر في الساعة الثانية عشر. تمام؟ هذا وقت الضهر حاضت في الساعة الثانية عشر ودقيقتين. ها؟ ما الحكم ها؟ تجيب او لا تجيب؟ لماذا لا تجب الجواب لا تجب عليها صلاة الضهر. لماذا لا تجب

76
00:33:58.950 --> 00:34:30.700
لانها لم تدرك وقتا يسع الفرظ باخف ممكن صح ولا لا صح اتضح لكم الفرق بين الصور الثلاث هادي مسألة ايش حصول المانع تبقى عندك جزئية بسيطة جدا في هذه المسألة. المرأة احيانا

77
00:34:31.000 --> 00:34:52.450
خاصة المعتادة على الحيض تعلم متى يأتيها الحيض. تترقب وقته تعرف في الساعة كذا يأتيها الحيض. نفترض ان هذه المرأة تعلم ان الحيض سيأتيها في الساعة الثانية عشر وعشر دقائق

78
00:34:53.200 --> 00:35:14.100
اذن الضهر قالت ساصلي بعد نصف ساعة وهي تعلم ان الحيض سيأتيها في الساعة الثانية عشر وعشر اه نقول لها يحرم عليك ان تؤخري الصلاة. ليش؟ وقت الضهر يمتد الى العصر. نعم

79
00:35:14.100 --> 00:35:40.850
يمتد الى العصر في حق في حق من كان لا يظن الفوات. اما في حق من ظن الفوات اذا اخر الصلاة فانه يأثم اذا كنت تعلمين بعد دخول الوقت مثلا بعشر دقائق بربع ساعة سيأتي الحيض يجب عليك ان تبادري بالصلاة

80
00:35:41.400 --> 00:36:04.850
فان اخرت الصلاة حتى حصل المانع اثمت ووجب عليها القضاء طبعا. لكن تأثم بالتأخير. تعصي بالتأخير واضح ولا لا؟ طيب تأتيك مسألة اخرى قالت انا اعلم ان الحيض سيأتي في الساعة الثانية عشر او عشر دقائق

81
00:36:05.650 --> 00:36:24.300
اذن الظهر في الساعة الثانية عشر عندها عشر دقائق يمكن ان تصلي ممكن لكن ما صلت. جاءت الساعة الثانية عشر وعشر دقائق ما نزل الحيض  ها ما نزل الحيض في الساعة الثانية عشر والربع صلت في الساعة الثانية عشر والنصف

82
00:36:24.800 --> 00:36:41.250
جاء الحيض فهمت ولا لا؟ هل تكون عاصية او لا تكون عاصية؟ واضح السؤال ولا غير واضح؟ هل تكون عاصية؟ هي صلت في الوقت او لم تصلي في الوقت لكن مع ظن ماذا؟ مع ظن فوت الوقت

83
00:36:41.950 --> 00:37:04.550
هل تكون عاصية او لا تكون عاصية؟ الجواب تكون عاصيا وان وقعت الصلاة اداء. الصلاة من حيث كونها اداء اداء لكن هي من حيث الاثم اثمة. ونظير هذه المسألة من كان يعلم مثلا انه سيقتل

84
00:37:04.550 --> 00:37:26.250
بعد قليل كشخص عليه حد القصاص. قيل له سننفذ القصاص فيك الساعة الثانية عشر وعشر واضح ولا لا؟ سننفذ القصاص الساعة الثانية عشر عشر دقائق. اذن الظهر الساعة الثانية عشر. ايش نقول؟ يجب عليك

85
00:37:26.250 --> 00:37:47.250
ان تصلي الان. قال الوقت متسع. يتفلسف في هذا المقام. تمام. قال الوقت متسع الى صلاة العصر وقت الضهر الى صلاة العصر هكذا في متن ابي شجاع هو يقول السؤال. تمام. قال الوقت متسع. نقول له الوقت تضيق في حقك

86
00:37:47.400 --> 00:38:10.150
اصبح الوقت في حقك مضيقا لابد ان تصلي في هذه العشر دقائق ما صلى وتأخر تنفيذ القصاص الى الساعة الواحدة فصلى الساعة الثانية عشر والنصف صلاته اداء وقضاء اداء يأثم او لا يأثم؟ يأثم

87
00:38:10.600 --> 00:38:27.350
فهمتم ولا لا؟ واضح المسألة وهذه المسألة ستدرسونها ان شاء الله تعالى في لب الاصول وفي جمع جوامع مستقبلا. هي الكرة هنا تمام لكن الان فقط لانها لها تعلق بهذه المسألة ذكرتها لكم. تمام

88
00:38:27.400 --> 00:38:59.850
فقال هنا نعيد قراءة مسألة طرو المانع فقال المسألة الثانية طرو المانع اذا حاضت المرأة او نفست اول الوقت او اثناءه. واستغرق الحيض والنفاس بقية الوقت نقول الحيض لابد ان يستغرق بقية الوقت. اما النفاس لا يشترط. تمام؟ وجب بعد زوال المال

89
00:38:59.850 --> 00:39:37.950
القضاء لصلاة ذلك الوقت بشرط ان تكون قد ادركت بشرط ان تكون قد ادركت قبل طلوع ذلك المانع ما يسع تلك الصلاة مع الطهارة لها الا ان لم ان لم يمكن تقديمها. ان لم يمكن تقديمها. الضمير في قوله تقديمها يعود على ماذا؟ على الطهارة. ان لم يمكن تقديمه

90
00:39:37.950 --> 00:39:57.950
الطهارة مثل من؟ الذي لا يمكنه تقديم الطهارة المستحاضة والمتيمم. صح؟ بخلاف ما لو امكن التقديم فانه لا يشترط ان يتسع الوقت للطهارة بل يكفي اتساع الوقت لفعل الصلاة باخف ممكن. واضح

91
00:39:57.950 --> 00:40:17.950
قال مثال لو طرأ الحيض بعد دخول الوقت بنصف ساعة لو طرأ الحيض بعد طول الوقت بنصف ساعته. هذا نصف ساعة تتسع لفعل الصلاة بيخاف ممكن بل مع فعل الطهارة للصلاة. قال ولم

92
00:40:17.950 --> 00:40:37.950
تصلي المرأة تلك الصلاة. وجب على المرأة اذا طهرت ان تقضي تلك الصلاة لانها وجدت الوقت الكافي لاداء تلك الصلاة. فهم؟ مثال. لو طرأ الحيض مع دخول وقت مع دخول وقت العصر

93
00:40:37.950 --> 00:41:04.750
مثلا لم يلزمها اذا طهرت ان تقضي صلاة العصر. لماذا لماذا؟ طرأ الحيض مع دخول وقت العصر. مع اذان العصر. قال لا يلزمها قضاء صلاة العصر لماذا؟ لانها لم تدرك زمنا يتسع لفعل تلك الصلاة. هذه السورة. رقم ثلاثة

94
00:41:04.750 --> 00:41:24.750
واضح انه لا؟ قال لو طرأ الحيض مع دخول وقت العصر مثلا لم يلزمها اذا طهرت ان تقضي صلاة العصر لانها لم تدرك زمنا يسع تلك الصلاة. وهذا بارك الله فيك يقع فيه جهل كبير من النساء. بعضهن مثلا

95
00:41:24.750 --> 00:41:45.400
تكون ولادتها تكون ولادتها في الساعة الواحدة ظهرا. وتؤخذ الى المستشفى من الصباح او من قبل الظهر يعني في الساعة الحادية عشر تحمل الى المستشفى. واضح؟ ويدخل وقت الظهر وهي في المستشفى. وتكون الولادة في الساعة

96
00:41:45.400 --> 00:42:05.400
واحدة وبعد الولادة في نفاس. نقول صلاة الضهر هذه واجبة علي. يجب عليك بعد فاس ان تصليها. بل لو استطاعت ان تصليها في تلك الحال يجب ان تصليها. فهمتم ولا لأ؟ وهذا كما قلت لكم

97
00:42:05.400 --> 00:42:35.400
يجهله كثير من النساء. قال بعد ذلك الثاني اي مما يحرم ايضا بسبب الحيض والنفاس الطواف. يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالكعبة. والدليل على حرمة الطواف قوله عليه الصلاة والسلام الطواف بمنزلة الصلاة الا ان الله قد احل فيه النطق. طبعا

98
00:42:35.400 --> 00:42:55.400
قبل ان استطرد في الطواف اريد ان الفت انتباهك الى مسألة مرت معنا قبل قليل. وهي في مسألة زوال المانع. قلنا في مسألة زوال المانع اذا زال المانع وجب عليها ان تقضي تلك الصلاة والصلاة التي قبلها ان كانت تجمع معها

99
00:42:55.400 --> 00:43:13.350
اذا زال المانع قبل غروب الشمس صلاة العصر وصلاة الضهر. واذا زال المانع قبل طلوع الفجر تقضي ماذا؟ صلاة المغرب صلاة العشاء وصلاة المغرب. فهمت ولا لا؟ يقول قائل لماذا

100
00:43:13.350 --> 00:43:33.350
نقول لان هذا لان هذا قول عدد من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف ممن قال به من الصحابة عبدالرحمن بن عوف احد العشرة المبشرين بالجنة. وممن قال به من الصحابة

101
00:43:33.350 --> 00:43:51.300
حبر الامة عبدالله بن عباس ولا يعرف له لا يعرف لهما مخالف من الصحابة. لاحظ معي وجوب صلاة الوقت التي هي صلاة المغرب التي هي صلاة العصر وصلاة العشاء هذا محل اتفاق

102
00:43:51.500 --> 00:44:17.150
وجوب صلاة العصر لانها طهرت قبل غروب الشمس وجوب صلاة العشاء لانها طهرت قبل طلوع الفجر هذا محل اتفاق. الخلاف في الصلاة التي معها كصلاة وصلاة المغرب. قول الصحابة عبدالرحمن بن عوف وابن عباس يجب ايضا ان تصلي الظهر مع العصر. ويجب ايضا

103
00:44:17.150 --> 00:44:39.100
ان تصلي المغرب مع العشاء وهو قول جماهير التابعين لا يعرفوا عن التابعين احد خالف الا الحسن البصري واضح؟ ولذلك قال لكم هنا فضيلة الدكتور عبدالرحمن السقاف منبها على هذه المسألة. قال في التعليق

104
00:44:39.150 --> 00:45:04.150
ثم ان القول وقفتم في التعليق ثم ان القول ان الحائض تقضي الصلاة والتي قبلها روي عن عبدالرحمن بن عوف وقفتم عليه تمام؟ روي عن عبدالرحمن بن عوف وابن عباس وطاووس ومجاهد والنخاعي ابراهيم النخعي والزهري

105
00:45:04.150 --> 00:45:24.150
وربيعة بن ابي عبدالرحمن شيخ الامام مالك ومالك والليث ابن سعد والشافعي واسحاق وابي ثور قال الامام احمد عامة التابعين يقولون بهذا القول ان الحسن وحده. قال لا تجب الا

106
00:45:24.150 --> 00:45:48.850
الا الصلاة التي طهرت في وقتها وحده انبهكم على هذا لانه ايضا يحصل جهل كثير من النساء بهذا. فاذا طهرت قبل المغرب تقضي العصر فقط اذا طهرت قبل الفجر تقضي العشاء فقط. هذا الفعل مخالف لقول جماهير الفقهاء

107
00:45:48.850 --> 00:46:10.950
بل للمذاهب الاربعة تمام؟ المذاهب الاربعة ونقل اجماعا عن الصحابة انه لابد ان تقضي تلك الصلاة والصلاة التي تجمع معها وتقضي العصر والضهر. تقضي العشاء والمغرب فهمتم هذا ولا لا؟ ان شاء الله

108
00:46:11.000 --> 00:46:37.050
قال رحمه الله الطواف قال يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالكعبة والدليل على حرمة الطواف قوله عليه الصلاة والسلام الطواف بمنزلة الصلاة الا ان الله قد احل فيه النطق. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وغيره. قال وروى البخاري ومسلم

109
00:46:37.050 --> 00:47:00.300
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت في الحج اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت. اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت. فدل على ان المرأة دل على ان

110
00:47:00.300 --> 00:47:26.000
المرأة اذا حاضت او كانت في حال نفساء تفعل جميع المناسك. تقف في عرفة تقف في عرفة. تحرم تحرم سعى بين الصفا والمروة تسعى بين الصفا والمروة واضح تحلق شعرها عفوا تقصر شعرها تقصر شعرها. واضح ولا لا؟ تفعل كل ما تغتسل اغسال الحج

111
00:47:26.000 --> 00:47:51.500
كالغسل الاحرام والغسل للوقوف بعرفة نعم تفعل ذلك. تفعل كل شيء. تأتي بالادعية؟ نعم تأتي بالادعية. الا الطواف والا ركعتي الطواف فقط ولذلك قال هنا وقد اجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء. واجمعوا انه لا يصح

112
00:47:51.500 --> 00:48:19.450
منها طواف فرض ولا تطوع. فرض كطواف الافاضة الذي هو احد اركان الحج. تمام؟ تطوع كطواف القدوم. الذي هو مستحب كذلك طواف العمرة ركن في العمرة. لا يصح منها. اذا يحرم مع عدم الصحة. تمام؟ قال واجمعوا ان

113
00:48:19.450 --> 00:48:49.450
حائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج ما عدا الطواف وركعتين. بقية المناسك كالوقوف مثلا كالاحرام كالسعي لا تمنع منها. فهم؟ ولذلك قالوا ليس لنا ليس لنا من مناسك الحج ما تشترط له الطهارة الا الطواف. الثالث والرابع

114
00:48:49.450 --> 00:49:21.750
مما يحرم بسبب الحيض والنفاس بسم الله يحرم على الحائض والنفساء مس المصحف وحمله لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون وقلت لكم في دروس سابقة ان هذه الاية لفظها الخبر ومعناها النهي

115
00:49:22.650 --> 00:49:48.350
تمام ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر والمراد بالمصحف كل ما كتب لدراسة قرآن ولو بعض اية مفهمة ولذلك اذا كتبت اية في هذا اللوح للدراسة فانها داخلة في المصحف

116
00:49:49.800 --> 00:50:15.400
واضح ولا لا وهنا اريدك ان تفرق بين مسألتين بين مسألة مس المصحف وحمل المصحف وبين مسألة كتابة القرآن لو ان الحائض كتبت اية هنا واضح؟ هل يحرم عليها كتابة اية في حال الحيث

117
00:50:15.950 --> 00:50:41.550
لا يحرم ما دام انها لم يحصل منها مس للكتابة واضح؟ فكتابتها شيء ومس ما كتب للدراسة شيء اخر ما الذي يحرم عليها ان تمس المصحف؟ والمراد بالمصحف ما كتب من قرآن لدراسة. ولو بعض اية هنا قال نعم قالوا

118
00:50:41.550 --> 00:51:03.450
ولو بعض اية مفهمة تمام؟ قال ويحرم مس المصحف ولو بخرقة. هذه مسألة اخرى تسأل عنها النساء كثيرا. ما حكم مس المصحف من وراء حائل حتى المحدث حدث اصغر لا يجوز له ان يمس المصحف من وراء حائل

119
00:51:03.550 --> 00:51:24.450
فالتحريم شامل ما لو كان بحائل او من وراء حائل تمام؟ قال ويحرم مس المصحف ولو بخرقة اي ولو كان المس من وراء ساتر من وراء حائل ويحل اي ويحل مس المصحف

120
00:51:25.350 --> 00:51:47.400
ويحل حملهم ها عفوا هنا ويحل حمل المصحف ليس المس. قال ويحل حمل المصحف مع امتعة. قوله مع امتعة اتى بلفظ الجمع وهذا الجمع غير مقصود. فالاولى ان يكون التعبير مع متاع

121
00:51:47.850 --> 00:52:10.750
واضح؟ ولا يشترط ان يكون هذا المتاع كبيرا. بل ولو كان هذا المتاع صغيرا كابرة واضح؟ اذا قال هنا ويحل حمل المصحف مع امتعة ان قصد الحامل المتاع وحده. عندك اربع حالات

122
00:52:11.000 --> 00:52:38.850
سيذكرها لك واحدة واحدة الحالة الاولى اذا قصد الحامل المتاع وحده هذا يحل طيب واما ان قصد المصحف وحده فيحرم تمام واما ان قصد المصحف والمتاع معا او لم يقصد شيئا في حل عند العلامة الرملي خلافا

123
00:52:38.850 --> 00:52:59.450
علامة ابن حجر فعند العلامة ابن حجر يحل في ثلاث سور يحرم في ثلاث سور يحرم في ثلاث سور كل السور الاربع يحرم عند الشيخ بن حجر الا في سورة واحدة اذا قصد المتاع وحده

124
00:52:59.650 --> 00:53:19.700
هذا عند الشيخ بن حجر غلب جانب التعظيم للمصحف فاعتمد التحريم في جميع السور الا اذا قصد المصحف وحده. اذا في حالة الاطلاق عند الشيخ بن حجر يحرم  العلامة الرملي رحمه الله

125
00:53:20.700 --> 00:53:40.000
غلب جانب الحلم. فاعتمد الحل في جميع السور الا في سورة واحدة وهي اذا قصد حمل المصحف هنا يهرب فعند العلام الرملي يحل في كم صور؟ في ثلاث. وعند العلامة ابن حجر يحرم في كم سور؟ في ثلاث

126
00:53:40.500 --> 00:54:10.950
العلامة رحمه الله تعالى في فتح معين قال اذا قصد المصحف وحده يحرم واذا قصد المصحف مع المتاع يحرم في صورتين. واذا اطلق او قصد المتاع فقط يحل فاعتمد التحريم في سورتين واعتمد الحل في سورتين. ولعل ما قاله او لا والله اعلم

127
00:54:11.600 --> 00:54:34.200
هل يجوز للحائض ان تحمل كتب الفقه وكتب الحديث وكتب العلم ككتب الفرائض مثلا يجوز لها ان تحمل ذلك. يجوز لها ان تحمل كتب الفرائض كتب الحديث كتب الفقه سائر العلوم الشرعية

128
00:54:34.200 --> 00:54:57.100
كتب النحو يجوز لها ذلك هل يجوز لها ان تحمل التفسير تفصيل ان كانت حروف القرآن اكثر فلا يجوز ان كانت حروف القرآن اكثر من حروف التفسير ونفس الكلام هذا سنقوله في الترجمة

129
00:54:57.550 --> 00:55:21.450
ان كانت حروف القرآن اكثر فلا يجوز واذا كانت حروف القرآن اقل من حروف التفسير او تساوي حروف التفسير فيجوز فهمتم؟ فالحالات كم ثلاثة وينبغي ان تأتي حالة رابعة وهي حالة الشك

130
00:55:22.400 --> 00:55:46.600
تمام؟ فعلى كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله السابق يجري التحريم واضح؟ لانه غلب جانب ماذا؟ جانب التعظيم. فهمتم؟ نعم طيب ثم قال الخامس اي مما يحرم بالحيض والنفاس اللغز في المسجد

131
00:55:46.800 --> 00:56:13.850
يحرم على الحائض والنفساء اللبس في المسجد. ما هو المسجد قلت لكم في دروس سابقة المسجد ما وقف للصلاة. ما وقف للصلاة. اذا مدارس العلم المدارس الدينية المعاهد الشرعية هذه لا يحرم على الحائض ان تمكث فيها

132
00:56:14.300 --> 00:56:34.200
تمام؟ حتى المكان الذي يتخذه الناس مصلى ولم يكن موقوفا للصلاة لا يحرم على الحائط ان تمكث فيه لكن المساجد يحرم على الحائض ان تمكث فيها ولو لحضور مجالس العلم لا يجوز لها

133
00:56:34.500 --> 00:56:58.600
واضح؟ وليس ثمة ظرورة. لان تدخل المسجد لحضور مجلس ذكر او مجلس علم حال كونها متلبسة بحيض او نفاس خاصة في هذا الزمن قال هنا يحرم على الحائض والنفساء اللبس في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم اني لا احل

134
00:56:58.600 --> 00:57:27.700
لحائض ولا جنب وكذلك يحرم التردد في المسجد. لان التردد يشبه المكث. يعني لو قالت انا لا اجلس. لكن سابقى اتجول في المسجد واضح ايضا يحرم عليها؟ بخلاف المرور لو دخلت من باب وخرجت من باب. نقول يجوز لها ان تمر مع الكراهة ان امنت تلويث المسجد

135
00:57:28.550 --> 00:57:56.050
يجوز المرور مع الكراهة ان امنا. فان خافت تلويث المسجد حرم السادس قراءة القرآن بقصد القراءة يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن

136
00:57:56.350 --> 00:58:23.900
واضح؟ قال وانما تحرم قراءة القرآن بالشروط الاتية انتبه معي الشرط الاول كونها اي كون القراءة بقصد القراءة وحدها اي انها قرأت القرآن قاصدة القراءة وحدها فيحرم عليها. هذه السورة الاولى. ايضا سيذكر اربع سور

137
00:58:24.750 --> 00:58:54.400
او مع غيرها. قرأت القرآن بقصد القراءة والتحصن يحرم عليها لان قصد القراءة موجود. تمام؟ قال فان لم تقصد القراءة بان قصدت الذكر او المواعظ او القصص او التحصن تمام؟ ولم تقصد معها القراءة لم يحرم

138
00:58:55.200 --> 00:59:18.700
اذا اذا لم تقصد القراءة وانما قصدت غير القراءة لا يحرم تمام؟ الصورة الرابعة واذا اطلقت يعني قرأت القرآن دون قصد القراءة ودون قصد غير القراءة. اطلقه  تمام؟ قال بان لم تقصد شيئا فكذلك لا يحرم لكنه يكره

139
00:59:19.550 --> 00:59:41.650
كم صارت الصور اربع صور واضح؟ افتى بعض الشافعية انها لو قرأت القرآن بقصد الدعاء يعني اخذت اية فيها دعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

140
00:59:42.550 --> 01:00:00.350
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. انه لا يحرم عليها اذا قصدت الدعاء وافتى بعضهم انها لو قرأت القرآن بقصد التعليم

141
01:00:00.650 --> 01:00:21.700
معلمة قرآن في حالة حيظ قرأت القرآن بقصد تلقين الطالبات. تلقن الطالبات. واضح انه لا يحرم عليها واضح؟ قالوا قصد التعليم قصد التلقين هذا غير قصد القراءة واضح ولا لا

142
01:00:21.850 --> 01:00:49.050
وهنالك بعض الفقهاء اجاز للحائض والنفساء قبل انقطاع الدم قراءة القرآن ومنع الجنب اجاز للحائض والنفساء قبل انقطاع الدم قراءة القرآن ومنع الجنب لماذا؟ قال لان حدث الحيض والنفاس ليس لهما رفعهم

143
01:00:49.550 --> 01:01:16.950
ووقته يطول بخلاف الجنب فان حدث الجنابة وقته لا يطول وبامكانه ان يبادر الى رفعه وهذا مذهب الامام ما لك رحمه الله. ولذلك نقول المرأة اذا خاصة اذا احتاجت ها؟ مثلا عندها امتحان تلاوة

144
01:01:17.100 --> 01:01:37.650
ان تقرأ القرآن مثلا اذا احتاجت لها ان تقلد مذهب الامام مالك فهمتم ولا لا؟ ان شاء الله طيب قال هنا بارك الله فيكم الشرط الثاني الان نحن نتكلم على تحريم قراءة القرآن على من؟ على الحائض والنفساء

145
01:01:37.650 --> 01:02:00.750
طبعا كامس سنطيل الدرس ثم نعطيكم اجازة بعد المغرب. تمام؟ لكن لابد ان نكمل هذا الدرس. ما ينفع ان الدرس هذا يبقى معلق تمام خاصة بكرة ما عندنا درس فيبقى معلق الى الاسبوع القادم هذا التعليق طويل. تمام؟ نختم الان ان شاء الله. الدرس الخامس نختمه. طيب الشرط الثاني ما هو؟ كون

146
01:02:00.750 --> 01:02:30.100
واي كون القراءة باللفظ بحيث تسمع نفسها. بحيث تسمع نفسها ولهذا فلا يحرم انتبه لهذا الكلام ولهذا فلا يحرم اجراء القراءة على القلب من غير تحريك اللسان لو اجرت القرآن على قلبها دون ان تحرك لسانها لا يحرم

147
01:02:31.250 --> 01:02:47.550
واضح ولا لا لو اجرت القرآن على قلبها دون ان تحرك اللسان لا يهرق. طب سؤال لو اجرت القرآن على قلبها مع تحريكها لكن دون لفظ تسمع به نفسها. ما الحكم

148
01:02:48.050 --> 01:03:11.900
هم لا يحرم ايضا ولذلك هذه العبارة تحتاج الى تنبيه. ظاهر العبارة ظاهر العبارة انها لو اجرت القراءة على قلبها مع تحريك لسانها انه يحرم. نقول لا انما يحرمك اذا كان ثمة لفظ تسمع به نفسها

149
01:03:12.550 --> 01:03:35.950
فلو اجرت القرآن على قلبها حتى مع تحريك الشفتين واللسان لا يحرم. اذا لم يكن هنالك لفظ فهمتم؟ طيب قال وكذلك النظر في المصحف اي وكذلك لا يحرم النظر في المصحف من غير تحريك اللسان

150
01:03:36.350 --> 01:04:00.750
وقد مر معكم قبل قليل انه لا يحرم عليها ان تكتب ايات ما دام انها لم تمس المكتوب. تمام؟ واجمع الفقهاء على جواز التسبيح والتهليل وسائر الاذكار غير القرآن للحائض والنفساء

151
01:04:01.050 --> 01:04:25.800
وايه ما عدا طيب بقيت مسألة وهذه المسألة كان الاصل ان تذكر في مس المصحف وحمل المصحف حكم مس المصحف حمل المصحف الذي في تطبيق الهاتف الجواب الذي يظهر لي والله اعلم انه لا يحرم مسه ولا حمله

152
01:04:26.800 --> 01:04:55.400
لان المراد بالمصحف المصحف الذي يسمى في العرف مصحفا اما هذا المصحف الالكتروني لا يسمى باطلاق مصحف. انما يسمى مصحف الكتروني والديك اذا قال شخص مثلا اشتريت مصحفا او وقفت مصحفا لا يتبادر الى ذهنك انه اوقف

153
01:04:55.550 --> 01:05:22.650
مصحفا الكترونيا او اشترى مصحفا الكترونيا. اذا هو لا يسمى مصحفا باطلاق. هذا التعليل الاول والتعليم الثاني ان الكتابة في المصحف الالكتروني ليست كتابة حقيقية بل هي ذبذبات تشبه هذه الذبذبات الصورة المنعكسة من المصحف على ماء صاف او مرآة

154
01:05:24.050 --> 01:05:47.100
فهل يحرم مس المرآة على المحدث او على الحائض او على الجنب؟ اذا انعكست فيها سورة المصحف الجواب لا يحرض اذا هذا مثله واضح بارك الله فيكم. اذا تقرر هذا فاننا نقول ان المصحف الذي في الهاتف لا يحرم لا مسه

155
01:05:47.100 --> 01:06:09.400
وحتى وان كانت الشاشة مفتوحة يعني حتى لو كانت الشاشة مفتوحة على المصحف يعني نفترض مثلا عندك هاتف هكذا والمرأة في حالة حيض تريد ان تراجع القرآن. فتحت على تطبيق المصحف وجعلت تقلب الصفحات وتنظر. تمر الايات على على قلبها وتنظر

156
01:06:09.400 --> 01:06:29.650
واضح؟ هذا لا يحرم عليها جيد لا يحرم عليه لم ترتكب شيئا حراما هذا لا يسمى مصحف واضح وبالتالي لا يحرم عليها مسه ولا يحرم عليها حمله ونقولها لا بأس بامرار الايات على القلب حتى وان تحركت

157
01:06:29.950 --> 01:06:57.050
الشفتان واللسان بشرط الا يكون ثمة لفظ يسمع تمام ان شاء الله. قال السابع الصوم اجمعت الامة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء وعلى انه لا يصح قومها وعلى انه يجب عليها القضاء. ثلاث مسائل يحرم عليها ولا يصح منها

158
01:06:57.050 --> 01:07:25.750
يجب القضاء    قال والدليل على تحريم الصوم. حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فدل على انهن كن يفطرن الثامن الطلاق يحرم طلاق الحائض فيه. اي في اثناء الطلاق

159
01:07:26.150 --> 01:08:01.400
لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ومعنى الاية اذا اردتم   ومعنى الاية اذا اردتم الطلاق فطلقوهن لعدتهن اي لاولها. بان يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه اي لم تجامع فيه

160
01:08:02.100 --> 01:08:26.250
لتفسيره صلى الله عليه وسلم بذلك وقوله تعالى واحصل عدة اي احفظوها لتراجعوا قبل فرامها لان زمن المراجعة هو زمن العدة فاذا انقضت العدة ولم تراجع بانت بينونة صغرى. اذا كانت طلقة اولى او ثانية

161
01:08:26.700 --> 01:08:45.200
قال الله عز وجل في سورة البقرة وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في العدة قال ولما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض امره النبي صلى الله عليه وسلم برجعتها. وامساكها

162
01:08:45.200 --> 01:09:08.650
حتى تطهر. والعلة في ذلك انها تتضرر بطول العدة وكذا يحرم عليه ان يطلقها في طهر جامعها فيه. هذا واضح وهذه سور تسمى عند الفقهاء صور الطلاق البدعي. والطلاق البدعي حرام لكنه يقع

163
01:09:09.100 --> 01:09:33.300
في مذهب الائمة الاربعة يقع قال وانما يحرم طلاق الحائض ان لم تبذل مالا في مقابل الطلاق بمعنى ان الحائض لو بذلت مال دفعت للزوج مال مقابل ان يطلقها في اثناء الحيض فطلقها لا يحوم على الزوج

164
01:09:33.300 --> 01:09:53.250
بان علة التحريم تحريم الطلاق في اثناء في اثناء الحيض الا تتضرر المرأة بتطوير العدة. فاذا كانت راضية وبذلت المال وقع الطلاق عليها في اثناء الحيض واضح ولا لا؟ فطلقها لا يحرم على الزوج

165
01:09:53.450 --> 01:10:20.500
لكن صورة هذا انتبه اذا كانت هي التي دفعت المال هي التي اعطت المال وهذه السورة تسمى عند الفقهاء الخلع والخلع طلاق بعوض راجع الى جهة الزوج طلاق بعوض راجع الى جهة الزوج. طيب اذا كان الذي سيعطي العوض اجنبي

166
01:10:21.150 --> 01:10:46.600
يعني زيد قال لعمرو اذا طلقت زوجتك يا عمرو ساعطيك مئة مليون روبية واضح؟ فعمرو طلق زوجته في اثناء كونها حائض واضح؟ هل يحرم على عمر او لا يحرم؟ العوض الان المال. هل من الزوجة او من اجنبي؟ يحرم

167
01:10:47.150 --> 01:11:04.700
ولذلك قال لك هنا ان لم تبذل من الذي تبذل؟ هي ما معنى تبذل؟ اي تعطي ان لم تعطيه واضح؟ فان كان المعطي اجنبي يحرم. ان كان البادر للعوض اجنبي يحرم

168
01:11:04.750 --> 01:11:30.300
وطبعا في صور اخرى مستثناة منها اذا كان الطلاق لامرأة قبل الدخول فهذا فهذا لا يحرم حتى وان كان في اثناء حيظه وكذلك في طلاق الحامل لا يحرم حتى في اثناء الحفظ لان الحامل عدتها بوضع الحمل. فلا يوجد تطويل عدة عليها. وهذا ايضا مبني على ان

169
01:11:30.300 --> 01:11:47.700
حاملة حييف واضح ولا لا؟ كذلك طلاق الايسة من الحيض وطلاق الصغيرة تمام؟ واصلا اللي هي الايسة والصغيرة ما ما عليهما حيض اصلا كما ذكرت لكم في دروس الماضية. لكن يذكرون هذه الصور

170
01:11:48.050 --> 01:12:05.150
تمام؟ فقال هنا يعني هذه الصور تسمى صور طلاق لا سني لا بدعي لا يوصف بكونه سنيا ولا ولا بدعيا نعم قال هنا وانما يحرم طلاق الحائض ان لم تبذل مالا في مقابل الطلاق

171
01:12:05.550 --> 01:12:20.700
فان بذلت مالا في مقابل طلاقها لم يحرم. التاسع المرور في المسجد ان خافت تلويثه وتقدمت الاشارة الى ذلك. قال يحرم على الحائض والنفساء المرور في المسجد ان خاف التلويث

172
01:12:20.700 --> 01:12:43.400
ولو احتمالا احتياطا له اي احتياطا للمسجد. فان امنت انها لا تلوث المسجد لم يحرم لكنه يكره ومثل الحائض والنفساء كل ذي خبث يخشى منه تلويث المسجد. فان امنت تلويث المسجد كره. العاشر

173
01:12:43.400 --> 01:13:10.900
مباشرة ما بين السرة والركبة. اجمع الفقهاء على تحريم وطئ الحائض. وطأ الحائض حرام بالاجماع واحد وطأ الحائض حرام بالاجماع بل ويترتب على وطأ الحائض تعذير بل في مذهبنا تندب الكفارة

174
01:13:11.300 --> 01:13:36.300
على وطئ الحائط واضح؟ يندب له ان يتصدق بدينار او بنصف دينار والدينار اربع جرامات وربع يندب في مذهب الحنابلة يجب واضح لقوله تعالى ويسألونك عن المحيظ قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن

175
01:13:36.300 --> 01:13:53.000
فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال والاحاديث الصحيحة الواردة في ذلك قال الشافعي من فعل ذلك فقد اتى كبيرة. اي من وطأ في الحيض فقد اتى كبيرة

176
01:13:54.150 --> 01:14:14.950
وكذلك تحرم المباشرة فيما بين السرة والركبة. لاحظ معي تعبير بالمباشرة يقتضي ان الذي يحرمه هو اللمس. هذا معنى المباشرة سواء كان هذا اللمس بشهوة او بغير شهوة. هذا مقتضى التعبير بالمباشرة

177
01:14:15.050 --> 01:14:42.150
وعليه فالنظر لا يحرم. سواء كان بشهوة او بغير شهوة صح تعبير غيره يعني وسيذكر هذا المؤلف بعد قليل تعبير غيره بالتمتع لعله اولى فيحرم اذا عبرنا بالتمتع يحرم اللمس والنظر حيث كانا بشهوة

178
01:14:42.900 --> 01:15:02.100
ويحل اللمس والنظر حيث كانا بغير شهوة وهذا الذي جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله. التعبير بالتمتع لعله اقرب وهو ما عبر به العلامة با فضل رحمه الله في المقدمة الحضرمية

179
01:15:02.650 --> 01:15:25.400
قال رحمه الله تعالى وكذلك تحرم المباشرة فيما بين السرة والركبة. وذلك لحديث ابن عمر الذي رواه ابن ماجة والبيهقي بمعناه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رجل سأل رسول الله الذي اعرف ان رجلا سأل رسول الله ليس ابن عمر

180
01:15:26.400 --> 01:15:44.500
ابن عمر كان صغير واضح؟ فهنا قال سألت اي قال رجل سألت رسول الله تمام؟ ويمكن ان تتحققوا من هذا. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

181
01:15:44.500 --> 01:16:11.600
قال ما فوق الازار والازار موضعه بين السرة والركبة وفي حديث وفي الحديث عن عائشة قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يباشرها امرها ان تتزر في فور حيضتها اي وقت

182
01:16:12.300 --> 01:16:40.450
وجود الحيض وقوته ثم يباشرها. قالت وايكم يملك اربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك اربه. واختلف فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله هل تحرم المباشرة ام الاستمتاع فقال بعضهم انما تحرم مباشرة. وقد فرقت لك بين المباشرة والاستمتاع

183
01:16:40.500 --> 01:17:00.950
وبناء عليه فيحرم اللمس سواء كان بشهوة او بدونها دون النظر ولو كان النظر بشهوة فلا يحرم وقال بعضهم ولعل هذا هو اقرب تمام وجرى عليه الشيخ ابن حجر رحمه الله قال وقال بعضهم بحرمة الاستمتاع

184
01:17:00.950 --> 01:17:28.250
بما بين السرة والركبة. وبالتالي في حرم النظر واللمس بشرط ان يكون بشهوة. اما اذا كان اللمس والنظر بغير شهوة فانه لا يحرم الحادي عشر الطهارة بنية التعبد اذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة بنية التعبد مع علمها بانها لا تصح

185
01:17:28.450 --> 01:17:53.100
واضح ولذلك يحرم على المرأة الحائض ان تتوضأ حتى ولو كان هذا الوضوء مندوبا كوضوء لنوم يحرم عليها لانها تتلبس بعبادة فاسدة فان شرط صحة الطهارة عدم المنافي والحيض مناف

186
01:17:53.150 --> 01:18:17.800
والنفاس مناف. واضح؟ ولذلك قال فتأثموا. لماذا تأثم؟ لانها متلاعبة بالعبادة وهذا الذي ذكرناه وهذا الذي ذكرناه من انه لا تصح طهارة الحائض هو في طهارة لرفع حدث سواء كانت وضوءا او غسلا

187
01:18:17.900 --> 01:18:43.700
تمام؟ اي سواء كانت الطهارة وضوءا او غسلا سواء كان هذا الوضوء واجبا او مستحبا. تمام اما الغسل ففيه استثناء سيأتي واما الطهارة المسنونة للنظافة كالغسل للاحرام اي للاحرام بنسوك بحج او عمرة. والغسل الوقوف بعرفة. والغسل لرمي

188
01:18:44.650 --> 01:19:13.300
الجمرة تمام؟ قال فمسنونة للحائض. كذلك غسل عيد الفطر. كذلك غسل عيد الاضحى مسنونة للحائض والنفساء. كذلك غسلوا من غسلت ميتا فالحائض اذا كانت تغسل الميتات امرأة ماتت فجاءت امرأة حاد وغسلتها نقول لهذه الحائض التي غسلت الميتة يسن لك الاغتسال

189
01:19:13.850 --> 01:19:35.000
تمام؟ فهذه اغتسالات مستثناة تصح وتسن حتى للحائض قال ويدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت معي ما يصنع الحاج

190
01:19:35.100 --> 01:19:55.200
غير الا تطوفي بالبيت. اين الشاهد من الحديث؟ ما وجه الاستدلال؟ العموم. في قوله ماء  اي اصنعي كل ما يصنع الحاج ومن ذلك الاغسال التي تسن للحاج. اصنعيها تمام الا الطواف

191
01:19:55.500 --> 01:20:20.650
خاتمة نختم بها اذا انقطع دم الحيض والنفاس لم يحل قبل الغسل او التيمم غير الصوم والطلاق فيحل لها ان تصوم ولو قبل ان تغتسل او تتيمم. ويحل لها ويحل لها ان تصوم ويحل لزوجها ان يطلقها

192
01:20:20.750 --> 01:20:45.650
ولو قبل ان تغتسل او تتيمم. لانها بانقطاع الحيض شرعت في العدة ولان الصوم لا يشترط له الطهارة اذا نقول كل ما يحرم من هذه الامور العشر او الاحدى عشر كل ما يحرم بسبب الحيض والنفاس يستمر تحريمه الى متى

193
01:20:46.050 --> 01:21:15.950
الى الغسل او التيمم واضح؟ الا امرين ما هما؟ الصوم. واحد والطلاق اثنين ثلاثة والمرور في المسجد لانها بالانقطاع امنة التلويث. اربعة والتطهر بنية التعبد لانه قد زال المانع الذي هو الحيض فلها ان تتطهر. واضح ولا لا؟ نكون

194
01:21:15.950 --> 01:21:33.650
وبهذا بحمد الله تعالى انتهينا من الدرس الخامس. بقي عندنا الدرس السادس وهو درس سحري يتعلق باحكام مستحاضة خاصة الذين درسوا مع المقدمة الحضرمية قد اخذوا هذا. وايضا اظن ذكرته لكم في نيل الرجع

195
01:21:33.700 --> 01:21:55.650
تمام؟ ثم بعد ذلك الدرس السابع والثامن هذا يحتاج الى ان تأكلوا جيدا وتحضروا وانتم مستيقظين. تمام حفظكم الله بعد المغرب تراجعون دروسكم. اليوم تمام؟ هذي الدروس مهمة. نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم

196
01:21:55.650 --> 01:22:01.690
وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين