﻿1
00:00:55.250 --> 00:01:17.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان

2
00:01:17.050 --> 00:01:39.050
علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فهذا مجلس من مجالس الفقه نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا فيه الاخلاص والسداد في القول. وهذا المجلس هو في شرح

3
00:01:39.050 --> 00:02:00.950
كتاب ارشاد اولي البصائر والالباب لنيل الفقه باقرب الطرق وايسر الاسباب. للعلامة شيخ شيوخنا الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد مر معكم في المجالس الماضية مع الاشياخ الكرام ما يتعلق بابواب

4
00:02:00.950 --> 00:02:20.950
العبادات والمعاملات والانكحة والجنايات. واليوم باذن الله عز وجل في هذا المجلس نبدأ القسم الاخير من هذا الكتاب وهو الاطعمة ثم الايمان والنذور ثم ما يتعلق بالقضاء وتوابعه كالشهادة والاقرار

5
00:02:20.950 --> 00:02:40.950
ولا حاجة ان نقدم بمقدمات تتعلق بالفقه وبالكتاب وبالكاتب المصنف رحمه الله تعالى فلعل هذا فمر معكم فيما مضى. ولذا نشرع مباشرة في قراءة المقدار المحدد. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن

6
00:02:40.950 --> 00:03:00.950
الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. امين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه ارشاد اولي الابصار

7
00:03:00.950 --> 00:03:31.600
لمعرفة الفقه ولا الابصار ارشاد اولي البصائر والالباب لمعرفة الفقه باقرب الطرق وايسر الاسباب. قال اسئلة في الاطعمة والاشربة والايمان والنذور والايمان والايمان والنذور ما يحل وما يحرم من الاطعمة والاشربة. قال عما يحل ويحرم من الاطعمة والاشربة. الجواب وبالله التوفيق

8
00:03:31.600 --> 00:03:51.600
اذا هذا سؤال عما يحل ويحرم من الاطعمة والاشربة. اطال الشيخ رحمه الله تعالى طبعا السؤال هذا جوابه اه هو باب كامل الاطعمة والاشربة. نعم. قال وبالله التوفيق الاصل في هذا قوله تعالى

9
00:03:51.600 --> 00:04:21.600
في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف شريعته ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحله ويحل لهم الطيبات ويحرك ويحرم عليهم الخبائث. ها هذا يتناوله جميع اشياء من مطاعم ومشارب وغيرها. فكل ما ليس بخبيث فهو طيب حلال. ولهذا ولهذا

10
00:04:21.600 --> 00:04:41.600
ترى الفقهاء هذا الاصل وبنوا عليه فقالوا يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. اذا شرع المصنف رحمه الله تعالى انا ببيان الاصل في هذا الباب. والاصل ايها الاخوة الكرام يطلق على معاني منها الدليل. والدليل

11
00:04:41.600 --> 00:05:01.600
على هذا الباب هو قول الله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اذا الاصل في الطيبات والمنافع انها مباحة والاصل في الخبائث انها محرمة وهذه قاعدة لهذا الباب في المطاعم والمشارب

12
00:05:01.600 --> 00:05:21.600
نعم فدخل فيه انواع الحبوب والثمار طيب قوله رحمه الله تعالى ولهذا ذكر الفقهاء هذا الاصل وبنوا عليه قالوا يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. تضمن هذا اه الكلام قيدين القيد الاول كونه

13
00:05:21.600 --> 00:05:41.950
ظاهرا وهذا يخرج ايش؟ من النجس نعم الامر الثاني كونه مما لا مضرة فيه فهذا يخرج ما فيه مضرة فانه يحرم وسيفصل هذا بعد قليل قال فدخل فيه وذكر اصناف كثيرة قال

14
00:05:42.200 --> 00:06:02.200
ودخل فيه حيوانات البحر فدخل فيه اولا انواع الحبوب والثمار. وهي اوسع الاصناف حلا. اذا الاصل الحبوب والثمار انها مباحة. وهي اوسع الاصناف حلا لانه لم يأت تحريم لصنف من

15
00:06:02.200 --> 00:06:22.200
في النباتات يقال هذا لا يجوز اكله وانما فقط الذي سبق ذكره اللي هو قضية الضرر فلا يستثنى منها الا ما كان مضرا فقط ما عدا ذلك فهو مباح. مثل ايش؟ الحبوب مثل اعطونا امثلة

16
00:06:22.200 --> 00:06:54.750
الشعير علاش الشوفان. طيب. الرز. الرز او الارز او الارز. الرز هذا فيه عشر لغات طيب ارز وارز وارز الى اخره. طيب الدخول ماشي الى اخره واعلى هذا فقس ماشي؟ فالاصناف كثيرة والثمار مثل

17
00:06:54.850 --> 00:07:14.850
هانتا هالفواكه مثل ايش؟ الموز والتفاح والبرتقال وعلى هذا فقس كثيرة لا حصر لها ماشي نعم فلا يحرم من هذه الحبوب لا يحرم من الحبوب والثمار الا ما كان مضرا. جيد. سموم

18
00:07:14.850 --> 00:07:34.850
اشياء يعني ضارة فهذه هي التي تمنع وما عداها فهو مباح. نعم. ودخل فيه حيوانات البحر صيده الذي صيد حيا ما مات فيه. الامر الثاني مما يدخل حيوانات البحر. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالاوسع. تمام؟ ثم

19
00:07:34.850 --> 00:07:54.850
الاضيق. تذكر الحبوب والثمار وهي الاوسع. ثم بعد ذلك حيوانات البحر. فهي اوسع من حيوانات البر. تمام؟ ودخل فيها شيئان صيده الذي صيده حيا وهذا بالاتفاق. والشيء الثاني طعامه الذي مات فيه حتف انفه. مثل

20
00:07:54.850 --> 00:08:14.850
ما يطفو على البحر او يوجد على الشاطئ او نحو ذلك وهذا محل خلاف لكن المذهب الصحيح من المذهب وعليه جمهور الفقهاء انه مباح واشار الى ان هذا تفسير لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه فان الصيد هو ما صيد

21
00:08:14.850 --> 00:08:37.000
يدخل فيه ميتته وقد جاء في الحديث احلت لنا ميتتان ودمان. فذكر من الميتتين الحوت وهو حيوان البحر. نعم والصحيح حل عموم حيوانات البحر وانه لا يستثنى منها شيء كما هو القول الصحيح في مذهب الامام احمد. لان

22
00:08:37.000 --> 00:08:57.500
الكتاب والسنة في حله عامة عامة حتى ان حله عامة. تسلم. طيب هي ايش اعرابها يا شيخ؟ لان نصوص الكتاب والسنة في حله عامة نعم ماشي. حتى ان او ان

23
00:08:58.000 --> 00:09:18.000
حتى ان حله عام حله حله عام للمحل والمحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى والصحيح حيوانات البحر وانه لا يستثنى منها شيء كما هو القول الصحيح في مذهب الامام احمد. قوله رحمه الله ولا يستثنى منها شيء

24
00:09:18.000 --> 00:09:39.850
ما الذي اراده بهذه الكلمة هو طبعا هنا يذكر الصحيح والصحيح معناها ان هناك قول ان هناك قول مقابل وهو القول المرجوح. طيب ما هو قوله لا يستثنى منه شيء

25
00:09:40.750 --> 00:10:06.750
اه مقصود حيها وميتها طيب يحتمل كلامه عدة امور. الاحتمال الاول انه لا يستثنى منها شيء اطلاقا. الصحيح في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والمعتمد والمشهور عند الاصحاب استثناء ثلاثة امور من حيوان البحر فانهم يقولون

26
00:10:06.750 --> 00:10:26.250
حيوان البحر كله حلال الا الضفدع والحي والتمساح فهل هو اراد التحرز من هذا الظاهر انه لم يرد ذلك والله اعلم. لانه قال والصحيح قال والصحيح حل عموم حيوانات البحر كما هو

27
00:10:26.250 --> 00:10:46.250
قول الصحيح في مذهب الامام احمد. والقول الصحيح في مذهب الامام احمد ان هذه مستثناة وانها لا تدخل في الحل. اللي هي ثلاثة امور. الضفدع والحية والتمساح. قال قال المرداوي رحمه الله تعالى في الانصاف واما الضفدع فمحرمة بلا خلاف اعلمه. اذا هذه مستثناة

28
00:10:46.250 --> 00:11:06.250
ولا لا يمكن ان يكون لا يمكن ان يكون مراد المصنف التحرز من هذا والله اعلم. جيد؟ اذا لا يريد هذا. اذا عندنا استثناء الضفدع هذا مستثن انه لا يجوز تناول الضفدع. قال قال في الانصاف اما الضفدع فمحرمة بلا خلاف اعلمه

29
00:11:06.250 --> 00:11:31.000
طبعا الضفدع هو الضفدع نعم وبعضنا يقول ان الكسر احسن الضفدع. فمحرمة بلا خلاف اعلمه. ونص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى واما الحية فجزم المصنف هنا هذا المرداوي من يقول اما الحية جزم المصنف هنا من هو المصنف الذي جزم

30
00:11:31.000 --> 00:11:55.900
هناك ها المرداوي في الانصاف يقول واما الحية فجزم المصنف هنا انها محرمة وهو وهو المذهب وقيل يباح مين المصنف البهوتي مرداوي قبل البهوتي كم ثلاث مئة سنة ما هو الموت

31
00:11:56.200 --> 00:12:17.600
ابن قدامة صحيح المراد ابن قدامة رحمه الله تعالى في المقنع لان الانصاف هو شرح على المقنع اذا المراد المصنف هنا ايش؟ آآ ابن قدامة رحمه الله موفق الدين ابن قدامة المقدسي الامام العظيم المجتهد حتى قال شيخ الاسلام

32
00:12:17.600 --> 00:12:37.600
ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ابن قدامة موفق الدين قال ما دخل الشام بعد الاوزاعي افقه من الموفق. واما المرداوي صاحب صاف فهو علاء الدين المرداوي. القاضي منقح المذهب. صاحب الانصاف وتصحيح الفروج

33
00:12:37.600 --> 00:13:06.050
والتنقيح المشبع وعليه اعتماد الاصحاب المتأخرين في التصحيح المذهبي. نعم لا بس لحظة يا شيخ. قال واما التمساح اذا صار عندنا الحية محرمة على المذهب وقيل يباح وقول المرداوي رحمه الله تعالى وقيل يباح اشارة الى ان هذا القول ليس هذا الخلاف ليس خلافا قويا في المذهب. وهنا نعلم ايضا ان

34
00:13:06.050 --> 00:13:26.050
ان السعدي رحمه الله تعالى ما اراد بقوله لا يستثنى شيء لم يرد عدم استثناء الحية والله اعلم. واما الاستثناء وهو التمساح قال المرداوي واما التمساح. فجزم المصنف هنا انه محرم. وهو الصحيح من المذهب. وعنه

35
00:13:26.050 --> 00:13:47.600
يباح اذا لعل المؤلف رحمه الله لم يقصد هذه المسائل الثلاثة اللي هي ايش الضفدع والحية والتمساح ايش هي الحية حيث طبعا نقصد بالحية هنا حية الماء البحر وليس حية البر هذه واضحة المنع منها لكن مقصود حية البحر

36
00:13:47.600 --> 00:14:10.450
جيد الضفدع ما في خلاف في المذهب المرداوي قال بلا خلاف اعلمه. فهل يقصد لا خلاف لا في المذهب ولا خارج المذهب او يقصد لا خلاف في داخل المذهب. المرداوي غالبا عنايته في الانصاف هي بالاقوال

37
00:14:10.450 --> 00:14:30.450
في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. واذا قال بلا نزاع فمراده بلا نزاع داخل المذهب. لكن هنا قال بلا خلاف اعلمه وهل اراد هذا ولا اراد ما هو اعم من ذلك؟ الله اعلم. لا انت. طيب وانما اراد المصنف رحمه الله تعالى السعدي عليه رحمة الله. اراد

38
00:14:30.450 --> 00:14:53.200
احتراز من مسألة اخرى. وهي التي ذكرها المداوي رحمه الله تعالى. اراد الاحتراز من قول النجاد ابي علي النجاد بان النجاد ابا علي رحمه الله لان ليش قلنا ابو علي؟ لماذا قلنا ابو علي النجاد؟ لان النجاد عندنا ابو علي

39
00:14:53.200 --> 00:15:18.700
وعندنا ابو بكر النجاد. نعم قال وبالمناسبة من الطرائف هنا ابو بكر النجاد له كتاب مسند يذكر فيه الاحاديث باسناده رحمه الله تعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم. وربما خرج منه الاصحاب بعض الاحاديث فتجد انهم يقولون رواه النجاد. تمام

40
00:15:18.700 --> 00:15:46.900
وحصل في بعض الكتب وبعض النسخ تصحيف للنجاد هذي. فتصحفت من النجاد الى البخاري لانه لو لاحظ كتابه بغير النقد. تمام؟ النجاد والبخاء قريبة بس يبغى لها ياء زيادة تمام؟ لهذا تجدونه في الروض المربع مثلا في باب الجمع بين الصلاتين الجمع في المطر في كثير من نسخ الروض

41
00:15:46.900 --> 00:16:06.900
آآ لما روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة. وهذا حصل فيه تصحيح الا هو ليس في البخاري وانما رواه النجاد. اراد المصنف رحمه الله تعالى الاحتراز من قول النجاد لا يباح من البحري ما يحرم نظيره من البر

42
00:16:06.900 --> 00:16:26.900
كخنزير الماء وانسانه وكذا كلبه وبغله وحماره ونحوها. وحكاه ابن عقيل عن ابي بكر النجاد. وحكاه في التبصرة والنظم وغيرهما رواية. قال في الفروع وذكر في المذهب روايتين ولم اره فيه فلعل النسخة مغلوطة

43
00:16:26.900 --> 00:16:46.800
انتهى كلام المرداوي. اذا عندنا قول في المذهب هل هذا القول رواية ولا قول؟ طبعا القول اعم الرواية اذا قيل رواية في المذهب معناها انها منسوبة الى الامام. رحمه الله تعالى. اما القول فانه اعم من ذلك. قد يكون رواية وقد لا يكون

44
00:16:46.800 --> 00:17:06.750
رواية قد يكون مخرجا من قبل بعض الاصحاب. ماشي؟ وهناك قول في المذهب قيل انه رواية. لان هنا ذكر قال وحكاهم في التبصرة والنظم وغيرهما رواية. عندنا قول في المذهب يقال انه رواية الله اعلم عن الامام ان ما كان محرما

45
00:17:06.750 --> 00:17:23.450
في البر يحرم نظيره من حيوانات البحر. وذكر على هذا امثلة قال كخنزير الماء وانا لا اعرفه ولم يتيسر لي الحقيقة البحث عنه تعرف احد منكم يعرفه خنزير الماء هذا

46
00:17:25.200 --> 00:17:53.550
لها الفرس كيف صارت فرس خنزير ما  لا لا فرس فرس البر ليس محرما انت مالك يا شيخ؟ عند المالكية اما عند الحنابلة المالكية يمنعون ما ادري عاد هل يمنعونه كراهة او تحريما الله اعلم. طيب على كل حال ذكر خنزير الماء وانسان

47
00:17:53.550 --> 00:18:19.550
تعرفون انسان الماء  نعم ما رأيته حتى لما رأيته طيب انسان الماء طبعا هذا آآ قيل انه من الاساطير يعني انه فيه آآ حيوان بحري يشبه الانسان. نعم. قال وكذا كلبه

48
00:18:20.500 --> 00:18:39.500
كلب البحر وبغله وحماره ونحوها وانا ما اعرف يمكن كلب البحر فقط هو المعروف اما بغله وحماره انا لا اعرفه. الله اكبر ولم يتيسر لي البحث عنه. وهنا فائدة مثل هذه المسائل التي تتعلق بالحيوان

49
00:18:39.600 --> 00:18:58.850
يعني قول مثلا حمار البحر إنسان الماء آآ وخاصة في كتاب الأطعمة يمر بك اصنافا كثيرة يمر بك اصناف كثيرة من الحيوانات تحتاج ان ترجع وتعرف عنها فمن افضل الكتب التي تفيدك في هذا كتاب

50
00:18:58.850 --> 00:19:16.700
الحياة الحيوان للدمير وهو من فقهاء الشافعي رحمه الله تعالى. وكتابه يعني كتاب يجمع الفقه مع الادب مع التاريخ مع الاحياء سيذكر لك مثلا يأتي الى حيوان من الحيوانات. مثلا الغراب

51
00:19:17.250 --> 00:19:39.000
فيذكر لك حكم اكل الغراب وحكمه مثلا من جهة الطهارة والنجاسة ثم يذكر لك ما قاله الشعراء فيه ويذكر لك اذا رؤيا مثلا في المنام فبماذا يفسر ثم يذكر لك خصائصه من الناحية الاحياء وعلم الحيوان

52
00:19:39.400 --> 00:19:59.400
ثم يذكر لك بعض القصص والاخبار التاريخية والطرائف والنكات وهكذا. فهذا الكتاب في مثل هذه المواضع يستفاد منه وربما ذكر بعض الاشياء انه يعني ليست هي الا الاساطير احيانا اه نحو ذلك اقرب منها الى

53
00:19:59.400 --> 00:20:21.250
العلمية لكنه جمع اشياء كثيرة نعم اذا عرفنا هنا ان المصنف رحمه الله تعالى قرر ان حيوان البحر لا يستثنى او حيوان الماء وقولنا البحر لا يراد لا يراد اذا قالوا حيوان البحر او الحيوان البحري لا يريدون بذلك البحر يعني المالح

54
00:20:21.350 --> 00:20:40.950
لا عموما ما كان ايش؟ يعيش في الماء نعم لحظة يا شيخ نعم فمراد المصنف لا يستثنى منه شيء يعني لا يستثنى ما كان محرما في البر لا يحرم نظيره في البحر. هذا الصحيح ان ما كان محرما في البر لا يحرم

55
00:20:40.950 --> 00:21:02.500
نظيره في البحر وانما يستثنى فقط الامور الثلاثة التي ذكرناها اللي هي ايش؟ الضفدع والتمساح والحي. احسنت. نعم  تفضل يا شيخ ويباح الانعام الثمانية والخيل وانواع الصيود والدجاج والطاووس ويباح الانعام الثمانية

56
00:21:03.250 --> 00:21:48.700
اللي هي ايش؟ الثمانية كيف صارت ثمانية تفضل شيخ  الابل والغنم والبقر هذي ثلاثة. باقي لك خمسة  يعني عندنا ذكر وانثى. جيد. والغنم عندنا فيه ايش؟ ايوا. الماعز وايش والظالم ماشي هذي هي الانعام الثمانية. وهي على وجه الاجمال ترجع الى ثلاثة اجناس بالابل والبقر والغنم. واضح؟ نعم

57
00:21:48.700 --> 00:22:17.000
والخيل معروفة ومذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والجمهور على حل اكل الخيل نعم خلافا لبعض الفقهاء الحنفية وانواع الصيود وهذه كلمة عامة يعني ما يصاد مما لم يرد دليل بتحريمه. والدجاج والدجاج ايضا يجوز

58
00:22:17.000 --> 00:22:37.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل الدجاج كما في الصحيحين. والطاووس ونحوها من جميع الحيوانات. من يعطينا امثلة اخرى طيب  غير ما ذكره المصنف مما يباح واكله. الحمام. جيد. ايضا. الارنب

59
00:22:37.900 --> 00:23:11.200
اهي الضب صح والضبع الضبع يجوز الضبع سنأتي بعد قليل اليه ان شاء الله الغزال النعام البطش البط الى اخره ماشي؟ تفضل يا شيخ  الضبع يأتي الان بعد قليل في الكلام عن السباع. هل هو مباح او لا بعد قليل نأتي اليه؟ نعم. تفضل يا شيخ. ولا يحرم من الحيوانات البرية

60
00:23:11.200 --> 00:23:31.200
الا ما كان خبيثا وخبثه يعرف بامك. اذا لا يحرم الا ما كان خبيثا. كيف نعرف ان هذا الحيوان ان هذا الحيوان خبيث قال لك بعدة امور اولها تفضل اولها اما ان ينص الشارع على عينه كالحمر الاهلية

61
00:23:31.200 --> 00:23:51.200
وللاهلية فقد جاء ان النهي عن لحوم الحمر الاهلية. وقوله الحمر الاهلية يخرج الحمر ايش؟ الريش. الوحشي والحمار الوحشي حلال ولا محرم؟ يباح ماشي ما هو الحمار الوحشي؟ الحمار الاهلي ما هو

62
00:23:51.200 --> 00:24:13.650
الحيوان الاهلي هو الحمار الذي يستعمل في الركوب ونقل الاشياء وما الى ذلك حمار مستأنس يألف الناس النوع الثاني وهو الحمار الوحشي. وما الفرق بينهما اقرب اشي اقرب لفرس يا شيخ

63
00:24:14.550 --> 00:24:36.850
اي هو طبعا الحمار الوحشي وحشي نافر غير مستأنس ينفر من الناس. نعم. لكن ما صفته والمعتمد في هذا ايها الاخوة الكرام المذهب ان المعتمد في ذلك هو اصله لا حاله. بمعنى ان الاهلي لو

64
00:24:36.850 --> 00:25:04.450
توحش فهو محرم والوحشي لو استأنس فهو مباح واضح؟ طيب كيف نفرق بين الحمار الوحشي والحمار الاهلي؟ ما صفة الحمار الوحشي الشكل الحمار الوحشي مخطط. هو الحمار الوحشي. طبعا الذي اشتهر الان عند الناس. يعني في الاعلام وكذا يعني

65
00:25:04.450 --> 00:25:29.150
يظنون ان الحمار الوحشي هو المخطط وليس الامر كذلك فان المخطط نوع من انواع الحمر الوحشية ماشي. لكن ليس كل الحمر الوحشية مخططة. بل المخطط هذا لا في جزيرة العرب والحمر الوحشية معروفة عند العرب في جزيرة العرب والنبي صلى الله عليه وسلم اكل من حمار الوحش

66
00:25:29.150 --> 00:25:52.050
قصة في حجة الوداع وحديث ابي قتادة وغيرها في الصيد من حمر الوحش. والحمار الوحشي هو قريب من الحمار الاهلي في الشكل قريب منه في الشكل الا ان هذا آآ يعني اصله وحشي وهذا مستأنس. نعم. وايضا ارجعوا في هذا الى حياة الحيوان

67
00:25:52.050 --> 00:26:12.050
فانه وصفه وذكر انواعا منه ولم يذكر المخطط. ذكر الاخضر والاخيدر وكذا نعم اذا ما نص الشرع على عينه كالحمر الاهلية فانه محرم. وعلم من هذا حل الحمر الوحشي. الثاني

68
00:26:12.050 --> 00:26:32.050
الثاني او على حده كما حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. او على حده كما حرم او كما حرم ممكن كمان حرم يعني الشرع كل كل ذي نابل او كل على حرم ولا حرما كل ذي ناب من السباع

69
00:26:32.050 --> 00:26:52.050
وكل ذي مخلب من الطير. فهذه فهذا حد وضابط وضعه الشرع. ونص عليه يدخل تحته اجناس كثيرة فمن امثلة ما يدخل تحت ذوات الايام من السباع. من يعطينا امثلة؟ الاسد

70
00:26:52.050 --> 00:27:23.150
النمل والكلاب والذئب والثعلب على الصحيح من المذهب وايضا الفهد والضبع ايش رأيكم؟ الضبع هو لا شك انه من ذوات الانياب ومن اشد الانياب لكن الصحيح من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان الضبع ليس بمحرم

71
00:27:23.500 --> 00:27:43.900
وانه يجوز اكله وعندهم في هذا احاديث خاصة لما سئل جابر وغيره عن عن الضبع اصيد هو؟ قال نعم والحديث له روايات متعددة المعتمد والصحيح في مذهب الامام احمد رحمه الله جواز اكل الضب

72
00:27:44.150 --> 00:28:03.850
اكلته يا شيخ؟ المذهب عدم جواز اكل الفيل. الصحيح من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الفيل لا يؤكل. اكلت فيل يا شيخ طيب الضبع المعتمد جواز اكله وهذا استثناء من القاعدة لورود النص الخاص

73
00:28:04.100 --> 00:28:22.400
نعم وكل ذي مخلب من الطير والمقصود هنا ما له مخلب من الطير يصيد به. وما له ناب من السباع يفترس به   مثل ايش؟ ذوات المخالب من الطير الصقر والنسر

74
00:28:22.450 --> 00:28:51.750
والعقاب والشاهين والبازي وغيرها. نعم طيب ايش رأيكم الببغاء يجوز اكله ولا لا لا ما له مخلب يصيد به واضح ولهذا الصحيح من المذهب جواز اكل الببغاء يقول واحد طب ما احد ياكل الببغاء ما الفائدة من هذه المسألة؟ هذه المسألة اولا قد يحتاج بعض الناس الى

75
00:28:51.750 --> 00:29:11.050
اكل الببغاء هل نقول حلال ولا محرم؟ يحل. الامر الثاني ايها الاخوة الكرام ان الحكم على الحيوان لاكله له ثمرات وفروع غير مجرد الاكل. يعني مثلا فضلات ما يؤكل لحمه طاهرا

76
00:29:11.300 --> 00:29:36.800
وفضلات ما لا يؤكل لحمه نجسة. فاللي عندهم ببغاء في البيت. تمام؟ يسألون يقولون والله احيانا ولا يصير على الفراش شيء من فضلاته او على الثياب فيصلي الانسان ثم يكتشف هذا الامر على ثيابه. تصح صلاته ولا لا؟ تصح صلاته لان هذا مما يؤكل لحمه

77
00:29:36.800 --> 00:29:56.800
صلاته طاهرة. واضح يا مشايخ؟ نعم. الثالث تفضل. الثالث واما ان يكون خبثه معروفا اما عند العرب باليسار كما هو المشهور عند الاصحاب. اولا او على عبرة بهذا او لا عبرة او لا عبرة بهذا الحد بل عبرة

78
00:29:56.800 --> 00:30:22.550
بخبثه بنفسه وذلك كالفأرة والحية والحشرات. طيب هذا هو النوع الثالث. وهو ما كان خبيثا او او ما كان مستخبثا هو المعتمد في المذهب. طبعا تقول كيف مستخبث المعتمد في المذهب ان ما كان مستخبثا يستخبثه ذوو اليسار من العرب

79
00:30:22.650 --> 00:30:47.400
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا محرم تمام؟ ليش؟ لانهم هم الذين نزل عليهم القرآن والاصل ان يفسر النص بالعرف المقارن للخطاب فحينما نزل عليهم يحرم عليهم الخبائث هم يعدون هذا وهذا خبيثا من الخبائث. فيدخل في عموم ايش

80
00:30:47.400 --> 00:31:05.200
في عموم التحريم ولا نقول كل ما يستخبزه كل انسان بحسبه لا ما نقول كل ما يستخدمه الانسان كل واحد بيحس به لا لان هذا كما قلنا لكم انما يفسر الخطاب بالعرف المقارن انما يفسر النصب

81
00:31:05.200 --> 00:31:25.200
او الخطاب بالعرف المقارن له. لا بما يطرأ بعد ذلك. جيد. طيب. قال عند العرب ذوي اليسار وقول ذوي الاسباب يخرج بعض الناس الذين ربما يكونون من الاعراب والفقراء آآ الذين لا يتنزهون من اكل اي شيء

82
00:31:25.200 --> 00:31:59.250
فلا عبرة بايش؟ بهذا مثال على ما يستخبثه العرب ذوي اليسار العيش   مثل اللي ذكره المصنف رحمه الله تعالى الفأرة والحية والحشرات الحشرات بانواعها عقرب حية الذباب تمام؟ هذه لا يجوز اكلها. ومثلوا ايضا القنفذ. قالوا القنفذ لا يجوز اكله لانه مما

83
00:31:59.250 --> 00:32:22.450
نستخبزه ذوي اليسار من العرب. والقول الثاني في هذه المسألة يقولون لا عبرة بهذا. الخبيث هو ما دل الشرع على كونه خبيثا  لا ما استخبثه العرب. هذا هو القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ لتقي الدين. اختيار الشيخ تقي الدين

84
00:32:22.450 --> 00:32:45.300
الله تعالى نعم نقل عنه المرداوي في الانصاف انه قال نقل عن الشيخ تقي الدين رحمه الله وعند الامام احمد رحمه الله تعالى الا وقدماء اصحابه لا اثر لاستخباث العرب. وان لم يحرمه الشرع حل. واختاره وقال اول

85
00:32:45.300 --> 00:33:07.350
من قال يحرم الخرقي وان مراده ما يأكل الجيف لانه تبع الشافعي رحمه الله تعالى وهو حرمه بهذه العلة هذا هو القول الثاني للمسألة وهو اختيار الشيخ تقي الدين. من هو الشيخ تقي الدين؟ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ولغالب

86
00:33:07.350 --> 00:33:26.550
الحنابلة عليهم رحمة الله يذكرونه بهذا اللقب فيقولون قال الشيخ تقي الدين وبعضهم يذكره باسم الشيخ مثل من يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منهم من يقول شيخ الاسلام طبعا كلمة شيخ الاسلام تختلف باختلاف

87
00:33:26.550 --> 00:33:46.550
القائل ولهذا تجد عند الشافعية مثلا اذا قالوا شيخ الاسلام بعضهم يريد زكريا الانصاري وبعضهم يريد غيره. غيرهم اه نعم الحنابلة منهم من يقول قال شيخ الاسلام ومنهم من يقول قال شيخنا

88
00:33:46.550 --> 00:34:16.550
هذه الفاظ يعبر بها عن شيخ الاسلام. منها شيخ الاسلام. تمام؟ وهذا يكثر عند المتأخرين منهم من يقول الشيخ ويريد به شيخ الاسلام. مثل من؟ هو الموت الكشاف تبعا لصاحب الاقناع اي صاحب الاقناع الحجاوي رحمه الله اذا قال الشيخ فانما يريد شيخ الاسلام ابن تيمية

89
00:34:16.550 --> 00:34:49.150
الله تعالى كما نص على ذلك في المقدمة. وبعضهم يقول شيخنا مثل من ابن القيم هو ابن مفلح ابن مصلح من؟ اي ابن مفلح؟ هاي الحنابلة كلهم المفلح كلهم  لان اسرة ابن مفلح هذه اسرة عريقة في العلم في مذهب الامام احمد. آآ جدهم

90
00:34:49.150 --> 00:35:05.700
هو اول من اشتهر بالعلم هو الذي اه هو تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية محمد ابن مفلح شمس الدين ابن مفلح رحمه الله تعالى. صاحب الفروع فاذا وجدت في الفروع يقول قال شيخنا فالمراد

91
00:35:05.700 --> 00:35:25.700
الاسلام ابن تيمية وقد يعبر عن الشيخ الامام ابن تيمية يعبر عنه بقولهم ابن عباس قال ابو العباس وهذا موجود عند اه الزركشي في شرح مختصر الخرقي فانه يذكره بكنيته ويقول قال ابو العباس

92
00:35:25.700 --> 00:35:49.500
والمرداوي في الانصاف غالبا يستخدم هذا اللقب اللي هو تقي الدين. يقول واختاره تقي الدين او اختاره الشيخ تقي الدين. رحمه الله تعالى   اذا هذه المسألة ذكرنا فيها الخلاف والصحيح من مذهب الامام احمد المعتمد عند الاصحاب عند المتأخرين المعتمد ان ما استخبث انما استخبثه ذوي اليسار

93
00:35:49.500 --> 00:36:09.500
والعرب انه يحرم. نعم. الرابع. الرابع واما ان يأمر الشارع بقتله ويسميه فاسقا ما امر الشرع بقتله فلا يجوز اكله. مثل الفأرة الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم. فانه اذا

94
00:36:09.500 --> 00:36:29.500
امر بقتلها دل ذلك على النهي عن اكلها. نعم. الخامس او ينهى الشارع عن قتله اذا نهى الشارع عن قتل شيء دل على تحريم اكله لانه لا يمكن ان يؤكل الشيء الا في اذهاب نفسه. نعم

95
00:36:29.500 --> 00:36:59.500
هدهد جاء النهي عن قتله. السادس. السادس او كان معروفا باكل الجيف كالنسر والرخم نحويهما النسر والرخم ونحوهما مما يكون معروفا باكل الجيف فانه لا يجوز اكله. نعم او متولدا بين حلال وحرام كالبغل والسمع والعص والسمع والعصبة. اذا تولد الحيوان مما

96
00:36:59.500 --> 00:37:19.500
مأكول وغير مأكول. فما الحكم؟ يعني ابوه حلال اكله وامه حرام اكلها او العكس فما الحكم؟ هذا له صور من صوره ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. طبعا الجواب الحكم فيه انه يغلب

97
00:37:19.500 --> 00:37:59.850
التحرير اذا اجتمع المبيح والحاضر فانه يغلب الحاظر هنا. مثل له المؤلف بامثلة قال كالبغل. والبغل هو ايش؟ من الحمار و الفرس يعني ابوه حمار ولا ولا حصان؟ ها الغالب في البغل ان يكون ابوه حمارا. وامه فرس من انثى الخيل

98
00:37:59.850 --> 00:38:29.850
هذا الغالب. ليش؟ يقولون في الاحياء يقولون ان الحصان ما ما يشتهي يعني ان ينزو على الاتان انثى الحمار ما يشتهي ذلك لكن العكس ممكن الحمار ينزع على ايش تاء الخيل. والعكس قد يوجد لكن بندرة. وكلاهما عند المتقدمين يسمى بغلا

99
00:38:29.850 --> 00:38:49.850
لكني وجدت بعض المعاصرين يقول هذا بغل والثاني النادر هذا يسمونه نغل. لكن في كتب القواميس والمعاجم وعند المتقدمين كلها اسمها بغل والغالب فيها ايش؟ ان يكون الاب ها حمارا. هب ابانا كان حمارا. طيب ان يكون الاب

100
00:38:49.850 --> 00:39:19.850
حمارا والام من جنس يعني فرس من انثى انثى الخيل. ما اعرف والله اذا كان له اسماء اخرى ما ادري نعم. طيب والسمع ايش هو السمع السمع ولد من ضبع وذئب. وقلنا الضبع يباح اكله ولا لا؟ يباح

101
00:39:19.850 --> 00:39:49.850
الذئب لا يجوز صح ولا لا؟ فهذا تولد من ضبع وايش؟ وذئب. امه من الضباع وابوه من الذئاب. يا لطيف طيب فهذا لا يجوز اكله واما الاسبار فهو عكسه. ام ذئبة وابوه من الضباع. كما في

102
00:39:49.850 --> 00:40:16.200
شرح المنتهى واظح؟ طيب من يعطينا مثالا اخر على ما تولد من حلال وحرام  هاه شرايكم فينا طيب انا بسألكم عن سؤال البغل ما رأيكم في بغل تولد منكم حمار وحشي وفرس

103
00:40:16.350 --> 00:40:47.000
يجوز اكله ولا لا؟ ها؟ الصورة حلال. يجوز. يجوز اكله. ليش؟ لانه متولد من حلال حلال تمام؟ الصحيح جواز اكل الخيل فهذا البغل يجوز اكله طيب شرايكم في حمار تولد من حمار وحشي واتان اهلية. الأتان هي انثى الحمار

104
00:40:47.000 --> 00:41:07.900
يعني من حمار وحشي وحمارة الله يكرمه. يجوز اكله ولا لا؟ لا يجوز. ليش؟ لانه تولد بين حلال واحرم. طيب لو تولد من حمارين وحشيين؟ هذا واضح انه يجوز اكله لانه وحشي. نعم. الثامن او

105
00:41:07.900 --> 00:41:31.700
يعني بعض الفقهاء يذكرون فروع ما ادري هل ممكن تحصل ولا لا؟ الله اعلم. ذكروا ان اذا نزل الذئب على الشاة وجابت ما ادري هذا ممكن ولا لا الله اعلم. فلا يجوز يجوز اكلوه لا يجوز نعم. الثامن او يكون تحريمه عارظا بسبب

106
00:41:31.700 --> 00:42:03.450
بتولد الخبائث في بدنه كالجلالة التي الجلالة كالجلالة التي تتغذى بالنجاسة فانها تكون خبيثة اللحم واللبن والبيض وجميع ما تولد منها حتى تمنع اكل النجاسة اكل وتأكل الطاهر ثلاثا نعم هذا ايضا من اسباب التحريم وهو الجلالة وهي التي تتغذى على الناجسة على النجاسات. فما الحكم فيها؟ نقول يحرم اكلها لكن

107
00:42:03.450 --> 00:42:23.450
هذه تحريمها ليس ذاتيا وانما عارضا. تحريمها عارض. فنقول تمنع من النجاسات لمدة ثلاثة ايام لا تتغذى النجس ويحل اكلها بعد ذلك التاسع التاسع واما ان يكون محرما لنجاسته كالدهن واللبن المتغير بالنجاسة

108
00:42:23.450 --> 00:42:53.450
فلا يجوز تناول الدهن المتنجس ولا الدهن النجس. كيف الدهن النجس؟ وكيف الدهن المتنجس من يمثل لنا مثال دهن نجس ودهن متنجس. مثل دهن الغنم. طيب وقعت فيه نجاسة. نجاسة هذا دهن متنجس لا يجوز تناوله. ولا ادري مر عليكم في كتاب الطهارة او لا. ان المذهب

109
00:42:53.450 --> 00:43:20.100
ان الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره. قال في الزاد او تنجس دهن مائع الدهن المائع طبعا. لم يطهر. طيب ومثال على دهن النجس دهن الخنزير. نعم واللبن المتغير بنجاسة او اللبن النجس اللبن النجس مثل ايش؟ لبن الميتة

110
00:43:20.250 --> 00:43:41.450
تمام نعم او لبن حيوان غير مأكول اللحم. نعم العاشر العاشر واما ان يكون محرما لضرر البدن انواع السموم كذلك من اسباب التحريم ما فيه ضرر وهذا قدمه المؤلف رحمه الله في الاول فقال في اول شيء قال يباح كل طعام طاهر

111
00:43:41.450 --> 00:44:11.400
لا مضرة فيه. اما ما فيه مضرة فانه لا يجوز. كانواع السموم والمضرة عند الفقهاء هي المضرة المتحققة  لا المضرة المحتملة. المضرة المحتملة او المظنونة يحكمون فيها بالكراهة لكن لا يحكمون بتحريمها. واضح؟ وما السبب في بيان هذا؟ الان كثير من الاصناف يمكن ما ما يكاد يخلو شيء من

112
00:44:11.400 --> 00:44:36.550
ناكلها تمام؟ الا ويقول بلاش نقول ما يخلو شيء لكن اشياء كثيرة جدا في زماننا خاصة في زماننا هذا الاطباء يقولون هذه تعتبر ايش مضرة تمام؟ الحلويات والمشروبات فيها كذا وكذا. صح ولا لا؟ فهل نحكم على هذا كله بانه

113
00:44:36.550 --> 00:45:08.600
محرم وش تقولون؟ هنا تنبيه ايها الاخوة الكرام. تنبيه منهجي. ينبغي للانسان اذا اراد ان يفسر كلام متحدث او كاتب او مصنف ان يفسره بعرف لا بعرف غيره والعلوم تختلف مصطلحاتها واعرافها. صح ولا لا؟ يعني على سبيل المثال

114
00:45:08.650 --> 00:45:33.200
ارسل المثال لو قال نمثل لكم في ابل في العلم الواحد احيانا يعني مثلا الفقهاء يقولون الماء اليسير اذا وقعت فيه نجاسة تنجس اشمع ما ضابط الماء اليسير ما تعرفه هو ما دون القلتين. في كتاب الصلاة يقولون يجوز شرب الماء اليسير في صلاة النافلة على مذهب الامام احمد رحمه الله

115
00:45:33.200 --> 00:45:58.900
يسير في صلاة النبي. المال يسير هو ما دون القلتين؟ لا. الدم اليسير ما دون قلتين؟ لا. واضح؟ فالمقصود انه لا بد من تفسير اللفظ بسياقه واصطلاح صاحبه الاطباء مصطلحهم في الضرر ليس هو المراد هنا عند الفقهاء انه يحرم كل ما فيه ضرر حتى عبارات

116
00:45:58.900 --> 00:46:21.950
الفقهاء بعضه عمى وكل ما فيه ظرر هل يريدون بهذا تحريم كل ما يحكم عليه الاطباء بالضرر؟ فيه اشياء يقال انها مضرة. ولكن مناعة انسان السوي الصحيح تقاومها فلا يتأثر. صح ولا لا؟ وقد تضعف مناعته

117
00:46:21.950 --> 00:46:44.400
بعض الاحيان فيتأثر مثلا وبعضها يكون مضر لكن ليس له اثر ظاهر في الضرر الا على المدى البعيد يعني لو ما اضر كثيره فهل قليل الحرام؟ وش رايك؟ ما اضرك

118
00:46:44.400 --> 00:47:04.400
كثيرون فهل قليل الحرام؟ لا الطب لا يخوض يقول حرام الا على المعنى اللغوي لكن نسأل فقهنا الان ما اضر كثيره فهل قليله حرام ولا لا؟ حرام مثل ما اسكر كثير وفي القليل الحرام

119
00:47:04.400 --> 00:47:31.200
تفضل يا شيخ. الحلال اذا كفر  الماء كثير يضر ولا لا؟ ها الخبز كثير يظر ولا لا؟ تمام؟ لا يقال هذا لا لا يصح ان تقول ما اضر كثيره فقليله محرم لا ابدا. لكن انتبه بعض الاصناف يعلم بالتجربة

120
00:47:31.200 --> 00:47:55.400
ان القليل منها لا يمكن الوقوف عنده ما يمكن انسان ياخذ قليل ويقتصر عليهم. ليش؟ لانها مما فيه خاصية الادمان  ويصير الواحد خلاص اذا اخذ قليل افظل ذلك الى الكثير والكثير محرم اذا حتى القليل المحرم واظح؟ فينتلى

121
00:47:55.400 --> 00:48:13.000
الى هذا اذا ما كان مضرا ضررا محققا فانه محرم عند الفقهاء فان كان الضرر في كثيره فكثير محرم. وان كان قليله مفظل الى كثير فقليله محرم. واما اذا كان قليله غير مفض الى كثير

122
00:48:13.000 --> 00:48:32.100
مثل واحد يقول انا بشرب ماء باكل خبز بالاجماع انه يحل فلا يصح ان يقال بهذه القاعدة. واضح يا شيخ؟ نعم  الحادي عشر او محرما لضرره العقلي كالخمر والحشيش. كذلك مما يحرم

123
00:48:32.150 --> 00:49:07.600
ما يحرم بسبب علة الاسكار والتأثير على العقل. قال او محرما لضرره العقلي والضرر العقلي عند الفقهاء رحمهم الله قال نوعان مفسد ومسكر مفسد ومسكر. الاسكار بالمعنى الخاص عندهم هو الذي يذهب العقل على وجه اللذة والطرب. مثل الذي ذكره المصنف مثل له الخمر

124
00:49:07.600 --> 00:49:30.700
والحشيشة فان هذه مذهبة للعقل على سبيل اللذة والطرب وجاء النهي عنها تمام والتأكيد على تحريم هذا الشيء لان النفوس تطلبه وتشتهيه لانه فيه لذة وفيه طرب. بخلاف المفسد الذي لا لذة فيه ولا طرب

125
00:49:31.050 --> 00:49:49.950
ولهذا يقولون الوازع الطبعي يغني في بعض الاحيان عن الوازع الشرعي والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران كما ذكر الشيخ السعدي في نظم القواعد الخمر هو المسكر الذي يذهب

126
00:49:50.350 --> 00:50:10.350
العقل على وجه اللذة والطرب. هناك اشياء تذهب العقل تفسد العقل او تذهب العقل لا على وجه اللذة والطرب. فهذه لا يجوز تناولها لكن قد استعمالها في مثل البنج اذا كان يذهب العقل مثلا او يذهب الشعور والاحساس فانه يجوز استعماله في موضع الحاجة والتداوي

127
00:50:10.350 --> 00:50:39.600
لذلك نعم او محرما لان طيبه وحله شرطه الذكاة الشرعية فيموت حتف انفه. فيموت حتف انفه. طيب هذا الثاني عشر من اسباب التحريم. يقول سبب التحريم هنا هو الميتة يعني عدم الذكاة الشرعية. نحن ذكرنا مثلا مما يحل الانعام. والحمر الوحشية

128
00:50:39.600 --> 00:50:59.600
والطيور غير ذوات المخالب من الطير فهذه تحل لكنها لا تحل الا بشرط وهو الذكاة. فاذا ماتت بغير زكاة فانها محرمة. وهذا معنى قوله لان طيبه وحله شرطه الذكاة الشرعية فيموت حتف انفه فانه يكون ميتا

129
00:50:59.600 --> 00:51:20.300
والله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة. نعم او يذكى في غير محل التذكير. او يذكى في غير محل التذكية بان يذبح بقطع مثلا بقطعه نصفين يأخذ الشاة يقطعها نصفين فتموت

130
00:51:21.000 --> 00:51:36.550
تمام او يأخذ طير من الطيور فيقطعه نصفين بالسكين فيموت فهذه ليست زكاة شرعية لانه ذكى في غير محل التذكير وسيأتي معنا بعد قليل ان محل التذكية هو الحلقوم والمريء

131
00:51:36.550 --> 00:51:56.550
لابد من قطع الحلقوم والمريء ويأتي بعد قليل ان شاء الله. فاذا قطع غير ذلك لم يقطع الحلقوم والمريء فانه ميتة. نعم الرابع عشر او بغير الة التي تحله. سيأتي معنا ان الذكاة انما تكون بالمحدد. فلو

132
00:51:56.550 --> 00:52:16.050
قتله بمثقل او بالصعق الكهربائي او بالخنق تمام اه بغير اي شيء غير محدد فانه لا يحل ما ذبح به. الخامس عشر او المذكي لا تباح تذكيته كالكافر غير الكتابي

133
00:52:16.050 --> 00:52:37.750
او كان الذابح كافرا غير كتابي كالملحد والمجوس والهندوس وغيرهم فانه لا يحل ما ذبحوه. انما حل الذكاء خاص بالمسلم والكتاب اليهودي والنصراني. مسلم ويهودي ونصراني. نعم. الذي لا يصلي

134
00:52:38.800 --> 00:53:02.000
مر معكم في كتاب الصلاة نعم اقرأ شوي او يذكي او يذكي او يذكي ويذكر عليه اسمه غير الله. او يذكى ويذكر عليه غير اسم الله. وسيأتي معنا التذكير بعد قليل ان من شرط حل الذكاة التسمية ان يقول بسم الله عند ارسال السهم او الجارح في الصيد وعند الذبح في

135
00:53:02.000 --> 00:53:32.050
الذكاة قال فهذه الاسباب وقوله او يذكى ويذكر عليه اسم غير الله. هل هذا يعم حتى ذبيحة الكتاب يعني كتابي ذبح قال باسم المسيح او لم يذكر شيئا فهل تحل ذبيحته؟ لا تحل. المذهب ان الحد الكتابي. المذهب ان التسمية شرط

136
00:53:32.050 --> 00:53:58.700
لحل الذكاة حتى لو كان الذبح كتابيا لابد يقول بسم الله. نعم فهذه الاسباب كلها تجعله خبيثا محرما. وما لم يوجد فيه سبب الخبيث فهو حلال. سبب الخبث فهو وما لم يجد وما لم يوجد فيه سبب الخبث فهو حلال. نعم وهذا هو الاصل الذي قدمناه في اول الباب. نعم. واعلم ان

137
00:53:58.700 --> 00:54:18.700
الخبز نوعان احداهما الخبيث لذاته كهذه الانواع المذكورة فهذا هو المحرم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة وهي ان الخبيث قد يطلق في النص الشرعي ولا يراد به الخبيث الذي يحرم

138
00:54:18.700 --> 00:54:39.650
اكلهم واضح؟ الخبيث الذي يحرم اكله الذي ذكر. لكن قد يطلق الخبث على بعض الاعيان وبعض الاشياء لا بمعنى تحريم الاكل وذكر ثلاثة يعني معاني وهي قال والنوع الثاني الخبيث للرداءة هذا اول رداءته

139
00:54:39.700 --> 00:55:09.700
او اثنين او دنائته او ثلاثة او رائحته ثلاثة يعني اطلاقات غير خبث التحريم الخبيث معنى الرديء والخبيث بمعنى الدنيء والخبيث بمعنى خبث الرائحة. فما حكمه قال فهذا النوع لا فهذا النوع لا يحرم وانما يكره بعضه في بعض الاحوال هذا ليس سببا

140
00:55:09.700 --> 00:55:29.700
التحريم؟ نعم قد يكون سببا للكراهة. مثل للاول اللي هو الخبيث لردائته الرديء بقوله نعم. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فان المراد به الرديء وذلك لا يحرم اكله. يعني لا تقصد الرديء من مالك

141
00:55:29.700 --> 00:55:52.000
منه الزكاء تمام الزكاة ما يخرج فيها الرديء من ماله فلا تيمموا الخبيث لا تقصدوا الخبيث يعني الرديء لا انه محرم الثاني اللي هو الدنيء نعم مثلما سمى النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجاج كسب كسب الحجاج كسب الحجام خبيثا لدنائته

142
00:55:52.000 --> 00:56:12.000
دناءة مكسبه ولو كان حراما لم يعطي الحجام اجره. لم يعطي الحجام اجره. والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم واعطى الحجام اجره فدل على ان قوله عليه الصلاة والسلام كسب الحجان خبيث ليس المقصود التحريم وانما المقصود يعني انه يتعلق بالدماء واخراج الدماء الفاسدة

143
00:56:12.000 --> 00:56:32.000
وكذا فهو من هذا الوجه فيه نوع دناءة اعني الكسر. نعم. والثالث كتسمية الثوم والبطن الشجرتين الخبيثتين ولم يأكل منها وامر ان تقرب لبعض اصحابه. ولو كان حراما لم يقر على

144
00:56:32.000 --> 00:56:56.000
اكلها والله اعلم. نعم. فتسمية الثوم والبصل بالشجرتين الخبيثتين ليس المقصود به التحريم. وان ما يقصد به ايش؟ خبث رائحتها فمن اكل منها فلا يقرب المسجد الا يتأذى الناس بخبث الرائحة. والمذهب انه يكره لا يحرم طبعا لكن يكره

145
00:56:56.000 --> 00:57:18.700
انتهينا من القسم الاول في الاطعمة. الان المؤلف سيذكر شروط الذكاة وذكر في الثاني عشر ان من ان الحيوانات يشترط فيها التذكير وسيذكر الان ما يتعلق بالتذكية. تفضل. قال ما هي شروط الذكاة؟ الجواب المذكى نوعان

146
00:57:18.700 --> 00:57:38.900
مقدور عليه وغير مقدور عليه كصيد اولا هنا ننبه ان الذكاة لا تشترط هو ذكر في الاطعمة ذكر الحبوب والثمار طبعا هذي ما فيها ذكاء. الامر الثاني حيوان البحر وهذا لا زكاة فيه لا يشترط فيه الذكاة. الامر

147
00:57:38.900 --> 00:58:01.900
الثالث اللي هو حيوان البر وهذا هو الذي تشترط فيه الذكاء. والحيوان البحر حيوان البر نوعان عليه في المتناول. ومعجوز عنه مثل الصيد او حتى بهيمة الانعام ونحوه واذا ند منها شيء وهرب

148
00:58:02.150 --> 00:58:20.700
واحد جايب مثلا اضحية يريد ان يضحي ببعيد ثم هرب البعير يوم العيد وصار يحاول يلحقه يركض وراء ما استطاع ان يدركه. فهنا يأخذ حكم الصيد في جواز تذكيره من اي موضع وسنبينه بعد قليل

149
00:58:20.750 --> 00:58:50.100
نعم فقال والثاني اوسع من الاول كما يأتي. اوسع من جهة محل الذكاة لكنه في المذهب اضيق في مسألة وهي مسألة التسمية فان الصيد لا تسقط فيه التسمية عمدا ولا سهوا. بخلاف الذكاء فان التسمية فيها تسقط سهوا. واضح؟ يعني لو

150
00:58:50.100 --> 00:59:13.300
وانه يصيد ونسي ان يسمي لا يحل الصين لو جاء يذبح الذبيحة ونسي ان يسمي حلت الذبيحة. نعم  الفرق ان الذكاء هي الاصل وهي القياس. والصيد كأنه رخصة. وهم يشددون في الرخصة ويجعلون الرخصة اذا شك فيها يرجع

151
00:59:13.300 --> 00:59:33.350
الى الاصل الذكاء اصل الصيد يعني يشبه ان يكون رخصته الله اعلم لعله هذا. نعم. والشروط للزكاة والصيد بعضها في الذابح الصائد. وهو ان يكون عاقلا مسلما او كتابيا وان يكون طيب شروط الذكاة

152
00:59:33.550 --> 01:00:01.850
عندنا شروط ترجع الى المذكي وشروط ترجع الى المذكى الحيوان وشروط ترجع الى الة التزكية وشروط ترجع الى فعل الذكاة جيد الفعل والفاعل والالة والمذكى. هذه اربعة يعني اطراف في الذكاء

153
01:00:01.850 --> 01:00:28.200
اما المذكي فيشترط فيه ثلاثة اه فيشترط فيه شرطين. الشرط الاول ان يكون عاقلا فلا تحل ذبيحة المجنون الثاني ان يكون مسلما او كتابيا. فلا تحل ذبيحة الوثني والمجوسي والملحد وما الى ذلك

154
01:00:28.300 --> 01:00:50.550
والكتابي من هو الكتاب من هو؟ اليهودي او النصراني حتى لو كان النصراني يقول تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا حتى لو كانوا يقولون ان الله ثالث ثلاثة  ها؟ ايه حتى لو كانوا يقولون ذلك

155
01:00:50.750 --> 01:01:09.900
حتى لو كانوا يقولون ان الله هو المسيح ابن مريم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا حتى لو كانوا يقولون ذلك. واضح؟ فالمقصود والنصارى واليهود لا شك انهم كفار هذا ما فيه شك ولا ريب ان اليهود والنصارى كفار هذا باتفاق اهل القبلة

156
01:01:10.250 --> 01:01:27.250
جيد وهنا هذه المسألة نقول باتفاق ايش؟ ما قلت باتفاق اهل العلم ولا باتفاق اهل السنة باتفاق اهل القبلة بجميع طوائفهم ان اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه

157
01:01:27.250 --> 01:01:47.800
عليه وسلم اذا لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فانهم كفار. هذا محل اجماع بين جميع المسلمين واضح نعم لان بعض الناس يشكل عليه انه تسميته ما اهل الكتاب هذا ان الذين كفروا من اهل الكتاب فهم كفار والله

158
01:01:47.800 --> 01:02:07.800
عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. فلا شك في كفرهم. نعم واما بعض الاقوال العجيبة التي لا تمت الى العلم ولا الى الشرع ولا الى فرقة من فرق اهل

159
01:02:07.800 --> 01:02:25.450
القبلة التي ظهرت في بعض الازمان في زماننا هذا ظهر من يقول ان اليهود والنصارى ما هم كفار انهم يناجون يوم القيامة ومآلهم يوم القيامة الى الجنة. هذا القول لم يقل به احد من اهل القبلة

160
01:02:25.550 --> 01:02:44.950
لا من اهل السنة ولا من اهل البدعة نعم وهو مخالف لشرائح الكتاب والسنة ولما علم من الدين بالضرورة طيب اذا الشرط الاول ما يتعلق بالذابح ان يكون عاقلا وان يكون مسلما او كتابيا. الشرط الثاني قال وان يقول بسم الله عند تحريك

161
01:02:44.950 --> 01:03:04.950
في يده بالذبح وعند رمي سلاحه وعند ارسال الجوارح في الصيد. ان يقول بسم الله ما موضع هذه التسمية؟ موضعها في الذبح عند تحريك اليد بالذبح. وفي الصيد ان كان الرمي فعند الرمي او مثلا في

162
01:03:04.950 --> 01:03:26.600
بالبندقية عند ظب على الزناد مثلا. وعند ارسال الجارحة لما يرسل مثلا كلبه المعلم ونحو ذلك. الشرط الف وان يكون قاصدا للفعل ان يكون قاصدا للفعل. من يشرح لنا هذه العبارة؟ ان يكون قاصدا للفعل

163
01:03:26.900 --> 01:03:50.300
اتفضل يا شيخ  وصل القلب   جاب الله لكن لو ذهبت بنفسها بدون ارساله له  يقول لو استرسل الكلب مثلا بنفسه دون ارسال من صاحبه فاتى بصيد لا يحل هذا الصحيح

164
01:03:50.900 --> 01:04:18.750
طيب  انتبه يا شيخ وذكيتها ما في مشكلة حلت بالذكاء لا بالصيد ما في مشكلة طيب انا سامثل لكم بمثالين. بينوا لي ما مراد المصنف. اخراج اي مثال واحد كان ينظر في البندقية وظغط الزناد بالغلط ما قصد اصلا ان يضغط الزناد فراحت

165
01:04:18.750 --> 01:04:40.950
الرصاصة وصادت طيرا او غزالا او غير ذلك   يحل قال بسم الله ايوا ما في مشكلة ونقول ما شاء الله بسم الله ما شاء الله على هذا ها؟ يحل ولا لا

166
01:04:40.950 --> 01:05:07.700
لا يحل ما قصد الفعل لا مطلقا حتى حتى في ارسال قال لك ان يكون قاصدا للفعل. طيب هذا مثال ولهذا هذا لم يقصد الفعل اصلا واضح؟ هذا ما قصد اصلا ارسال السهم او الرصاصة

167
01:05:07.850 --> 01:05:32.300
طيب مثال اخر رجل وظع امامه شاخص ولا مرمى يتدرب ومسك البندقية واشار الى هذا الشاخص سوى هذا المضمضة. ضغط جات حمامة من امامه فسقطت تصاعدها او انه يعني غشيم

168
01:05:32.550 --> 01:06:02.800
يبغى يضرب على الشاخص فذهبت الى جهة اخرى فاصابت حمامة ولا غزالة ولا غير ذلك فما الحكم؟ ما قصد الصيد قصد الشاخص قول المصنف ها المصنف قال ان يكون قاصدا للفعل وهو عندهم اخص من ذلك ليس مجرد قصدا

169
01:06:02.800 --> 01:06:25.300
فعل يعني الثاني في مثالنا الان اللي اللي قصد ضغط الزناد وارسال الرصاصة. قاصد للفعل ولا لا قاصد للفعل لكن غير قاصد للصيد واضح؟ والمعتمد انه لا بد ان يكون قاصدا للفعل وقاصدا للصيد

170
01:06:26.000 --> 01:06:51.600
لكن لا يشترط ان يكون قاصدا صيدا بعينه شاف ثلاث حمامات خلاص واطلق على واحدة ما اصابت على التي ارادها اصابت على جارتها يحل الجواب نعم يحل هو هنا قصد الفعل وقصد الصيد لكن ما اصاب واصاب صيد اخر يحل ذلك

171
01:06:51.650 --> 01:07:15.500
واضح؟ نعم طيب وبعضها في الالة وهو هذه شروط الصائد عرفناها والذابح عرفناه. الان الالة شرطها وهو ان تكون محددة تنهر بحدها لا بثقلها. ان تكون مما يقتل بحده لا بثقله. تنهر يعني تنهر الدم

172
01:07:15.600 --> 01:07:40.650
ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل طيب اما ما يقتل بثقله في الحجرة اخذ نبل وضع فيه حجر ورمى على حمامة ولا طائر فسقط صريعا قتيلا. فهل يحل اكله ولا لا

173
01:07:41.050 --> 01:08:07.450
لا يحل اكله لانه مما يقتل بثقله لا بحده نعم قال ويدخل فيها كل الة لها حد او نفوذ لها حد لها حد او نفوذ كالرصاص ونحوه الا انه يستثنى من هذا من هذا الظفر الظفر

174
01:08:07.850 --> 01:08:23.050
ما ادري اذا انكسر الظاء هنا ما ادري وش وجههم؟ الظفر والسن وكذلك جميع العظام على الصحيح كما هو احدى الروايتين وكما دل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم

175
01:08:23.050 --> 01:08:46.550
اما السن فعظم فعلله بانه عظم فدل على ان جميع العظام لا يحل الذبح بها. طيب هنا مسألة قال ويدخل فيه كل الة لها حد او كالرصاص مثل المؤلف رحمه الله تعالى بمثال معاصر وهو الرصاص. الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على

176
01:08:46.550 --> 01:09:09.900
تكريم ما ذبح مقاصد بالبندق لكن البندق عند الفقهاء ما هو بندق الرصاص. ايوة مثل قطعة من الطين مدببة ومدورة تنشف وتستعمل في رمي الصيد فهذه تقتل بحدها؟ لا لا تقتل بحدها

177
01:09:09.900 --> 01:09:32.200
طيب الرصاص الان ما يصاد بالبندقية ما وما ببندق الرصاص صيدا فما حكم اكله الرصاصة حادة ولا مدببة؟ حادة ها اللي له تجربة في هذا الحادة في شيء منها حاد؟ وفي شيء

178
01:09:32.200 --> 01:09:50.000
منها مدبب لا بعظها ما فيها بعظها دائرة كرة بعضها كره صح ولا لا؟ الهوائيات وبعضها رأسها مدبب لكنه لا لا يجرح يعني انت لو تمسكه ما يجرحك صح ولا لا

179
01:09:50.050 --> 01:10:16.950
فما حكم ما صيد به  يحل ما هو محدد ينفذ وينهر الدم. نعم. هذه المسألة طبعا حادثة يعني نازلة تعتبر ليست في عصرنا هي الشوكاني ترى انها في حدود القرن العاشر وصلت الى اليمن انه لما يعني استخدم البارود

180
01:10:17.300 --> 01:10:40.850
تمام؟ وبعضهم ذكر انها في القرن الثامن تمام؟ واختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى عند حصول عند حدوثها. فمنهم من قال انها لقوة انطلاقها تخرق كما يخرق المحدد والعلة في اشتراط المحدد هو الجرح

181
01:10:40.950 --> 01:11:03.700
وانهار الدم وهذا حاصل بل بعضهم قال هذا ابلغ في النفوذ والجرح ابلغ حتى من ابلغ من المحدد فقالوا بجوازها والحنابلة بحث اللبدي رحمه الله تعالى في حاشيته على نيل المآرب

182
01:11:03.900 --> 01:11:19.850
المنع من مصيدة بالرصاص. قال ومن هنا يعلم ان الرصاص الذي يضرب لا يحل ما قتل به لانه لا حد له ولو خرق كالحجر والبندق. وهذا ذكره بحثا يقال ويعلم منه

183
01:11:20.350 --> 01:11:40.350
واما اكثر الحنابلة رحمهم الله تعالى فيما وقفت عليه من منهم شيخ شيوخنا الشيخ السعدي رحمه الله كما هنا قد صرح بالرصاص وشيخ مشايخنا ايضا الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى فانه قال ثم استقرت الفتوى بعد ما ذكر الخلاف فيها قال ثم استقرت

184
01:11:40.350 --> 01:12:04.500
فتوى على الحاقه بالمحدد بجامع انك كلا منهما يمضي ويشق مثل المحدد بل يلا وهذا الذي اعتمده اه المالكية ايضا الجواز جواز ما اه صيد ببندق الرصاص ونقله الشيخ العنقري رحمه الله تعالى في حاشيته على الروض

185
01:12:04.550 --> 01:12:27.650
وكذلك نقله الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في حاشيته على الروض. وكذلك الشيخ الفوزان وغيرهم من المشايخ المعاصرين من قبلهم وممن اجاز آآ مصيدة ببندق الرصاص من الحنابلة العلامة عبد القادر ابن بدران رحمه الله تعالى فله كتاب

186
01:12:27.650 --> 01:12:51.800
اه في ما صيد ببندق الرصاص. وفي هذا يقول الناظم وما ببندق الرصاص صيدا جواز اكله قد استفيد. افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع من فتواه ونقلها الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على الروض قال عبد القادر

187
01:12:52.250 --> 01:13:10.450
قال عبد القادر وما ببندق الرصاص صيد الى اخره. من هو عبد القادر   هانتا كنت اظن عبد القادر ابن بدران خاصة انه له رسالة لكن تبين انه عبد القادر الفاسي من المالكية

188
01:13:10.700 --> 01:13:31.100
وليس عبدالقادر بن بدران. نعم ثم ذكر الاستثناء وهو الظفر والسن. فانه يجوز اه اكل ما صيد فانه لا يجوز اه استعمال الظفر والسن في الذكاة. وهذا خاص على معتمد المذهب

189
01:13:31.100 --> 01:13:51.100
بالسن فقط دون سائر العظام. والقول الثاني والرواية الثانية هي التي اختارها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ان هذا يعم جميع انواع العظام قال وكذلك جميع العظام على الصحيح كما هو احدى الروايتين. وقوله على الصحيح يريد به الاختيار لا التصحيح المذهبي له

190
01:13:51.100 --> 01:14:11.100
ان الصحيح في المذهب هو ايش؟ اختصاص الحكم بالسي لكن المقصود الصحيح هنا قصده الصحيح اختيارا لا مذهبا واضح؟ كما هو احدى الروايتين وكما دل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم اما السن فعظم. والقاعدة ان العلة تعمم معلولها

191
01:14:11.100 --> 01:14:34.900
ما دام علل السن بانه عظم معناها كل عظم لا يجوز استعماله في الذكاء قال في الانصاف لمن الانصاف المشايخ للمرداوي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى. قال في الانصاف تنبيه ظاهر قوله الا السن انه

192
01:14:34.900 --> 01:14:56.450
يباح الذبح بالعظم وهو احدى الروايتين والمذهب منهما. عندنا مذهب الحلم. قال المصنف في المغني مقتضى اطلاق الامام احمد رحمه الله اباحة الذبح به. قال وهو اصح وصححه الشارح والناضل. صححه من يا شيخ

193
01:14:56.550 --> 01:15:32.000
الشارع ومن والناضل من هو السارح ومن هو الناظم ها  لأ الان المرداوي يقول المرداوي هو يقول صححه الشارح والناظر  لا لأ  والناظم نعم الشارح هو ابن ابي عمر المقدسي

194
01:15:32.150 --> 01:15:52.150
ابن ابي عمر هذا تلميذ موفق الدين ابن قدامة وابن اخيه ابن اخيه وتلميذه ابن اخيه وتلميذه ابن ابي عمر عبدالرحمن ابن ابي عمر يعني موفق الدين من قدماء عم ابن ابي عمر

195
01:15:52.800 --> 01:16:19.050
خلاص؟ طيب  وهو تلميذه ايضا فابن ابي عمر شيخه والذي تخرج عليه وتفقه عليه هو موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وابن ابي عمر هذا شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تفقه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على على

196
01:16:19.050 --> 01:16:52.700
ابن ابي عمر رحمه الله ويسمى الشارح لانه شرح المقنع صاحب الشرح الكبير. طيب والناظم؟ بالمناسبة هذان الرجلان هما شيخان لشيخ الاسلام ابن تيمية الشارح والناظر من هو الناظم   لا ابن قدامة ما هو شيخنا شيخ الاسلام ابن تيمية ابن قدامة الشيخ شيخ شيخي شيخي

197
01:16:52.700 --> 01:17:18.550
الاسلام ابن تيمية رحمه شيخ شيوخه هاه الناظم هو ابن عبدالقوي رحمه الله تعالى صاحب النظم المعروف بعقد الفرائض وكنز الفوائد منظومة الفقه الحنبلي دالية باربعطعشر الف بيت. ومنها الف بيت في الاداب الشرعية المعروفة بالفية

198
01:17:18.750 --> 01:17:52.200
الاداب الشرعية بالاداب الشرعية التي شرحها السفارين والحجاوي والمرداوي ايضا عليهم رحمة الله تعالى اجمعين طيب يقول الذي صححه الشارح والناظم الاختصاص بايش؟ بالسن وانه يباح ما ذبح بالعظم ماشي؟ والرواية الثانية لا يباح الذبح به قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين في القاعدة السادسة بعد ذكر حديث التذكية بالعظام اما لنجاح

199
01:17:52.200 --> 01:18:16.250
بعضها او لتنجيسه على مؤمني الجن. طيب تفضل يا شيخ واصل. ويشارك صيد الذبح في واشتراط التهديد والنفوذ. ويزيد عليه يشارك الصيد الذبح في الاية والارض انا ارى انه ويشارك الصيد الذبح

200
01:18:16.500 --> 01:18:36.550
والمقصود هنا بيان حكم الصيد فالاحسن العكس ان تجعل الصيد فاعلا والذبح مفعولا به فالمقصود انه الة الصيد لابد ان تكون محددة هذا المقصود. ونافذة. نعم احسن الله اليكم العكس

201
01:18:38.000 --> 01:19:03.250
ما ادري لعلهم طيب ماشي ويشارك الصيد الذبح في الالة لابد تنصب احدى واحد منها منصوب يعني اذا قلت يشارك الصيد الذبح ماشي له وجه نشارك الصيد الذبح ماشي لكن يشارك الذبح الصيد الذبح ما يمشي

202
01:19:03.450 --> 01:19:30.400
او يشارك الصيد الذبح منتهي. لازم فاعل وواحد منها فاعل وواحد مفعول. نعم. ويشارك الصيد الذبح في الالة واشتراط التحديد والنفوذ ويزيد عليه ان الاشتراط مجرور اجور اشتراط يعني يشارك الصيد الذبح في الالة وفي اشتراطه. الضمة هنا لا يظهر انها صحيحة

203
01:19:30.400 --> 01:19:56.450
التحليل والنفوذ. يعني ان الة الصيد لابد ان تكون محددة ونافذة. نعم ويزيد عليه ان يكون ايضا بالجوارح المعلمة من الكلاب والفهود والصقر ونحوهما مما يصيد بنابه ومخلبه نعم الصيد يجوز ان يكون بالالة المحددة ويجوز ان يكون بالجوارح المعلمة. ما يختص فقط بالالة المحددة ممكن

204
01:19:56.450 --> 01:20:16.450
بالجوارح ايش؟ المعلمة سواء من الطيور او من السباع. طيب ما هو ضابط التعليم؟ سيذكره الان؟ قال ويشترط في هذه الالة ان تكون معلمة تسترسل طيب ان تكون معلمة فلابد ان يكون الصيد اذا كان الصيد بالجوارح ان يكون الصيد بالجوارح

205
01:20:16.450 --> 01:20:36.450
معلمة ما ضابط المعلم؟ المعلمة يعني مدربة. ماشي؟ معلمة يعني مدربة. وايش معنى التعليم؟ ايش ضابط التعليم هنا قال ثلاثة اشياء واحد تسترسل اذا ارسلت اذا ارسلها استرسلت تسمع كلامه وتروح اثنين وتنزجر

206
01:20:36.450 --> 01:20:57.050
واذا دعيت اذا زجرها تنزجر ترجع. نعم. ولا تأكلوا من الصيد اذا كان كلبا. هذا الثالث. والثالث يختص بالكلب يعني الطيور مثلا لو أكلت مما امسكت لا يعتبر هذا اخلالا بكونها معلمة. نعم. وبعض الأصحاب

207
01:20:57.050 --> 01:21:17.050
التعليم ما يعد في العرف تعليما وهو اقرب لظاهر الاية ولسهولة الامر. قال بعظهم المقصود ان تكون في عرف الناس ومعلمة ولا يشترط ان ان تنطبق هذه الصفات الثلاثة. رحمه الله تعالى في هذا القول وقال يقول

208
01:21:17.050 --> 01:21:37.050
وقال المصنف في المغني لا احسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب. فانه الذي يجيب صاحب فانه الذي يجيب صاحب انه اذا دعاه وينزجر اذا زجره والفهد لا يجيب داعيا وان عد متعلما. فيكون التعليم في حقه ترك

209
01:21:37.050 --> 01:21:57.050
فيكون التعليم في حقه ترك الاكل خاصة او ما يعده به اهل العرف معلما. هذا القول الثاني وهو الذي اخذ به السعدي رحمه الله تعالى. نعم. وان يذكر اسم اسم الله عند ارسالها. وان يذكر اسم الله عند ارسالها. عند ارسال الجارحة

210
01:21:57.050 --> 01:22:19.050
قل بسم الله. نعم والحكمة في حل صيدها نبه الله عليها بقوله. فانها اذا كانت معلمة انها بمنزلة النائب عن صاحبها. ويصير قصدها المدلول عليه بالتعليم موجب للحلم. يعني كأنه

211
01:22:19.050 --> 01:22:47.750
جعل هذه المعلمة كالوكيلة عن الصائد ويذكر بعض اهل العلم هنا يعني آآ فائدة ويقولون اذا كان الكلب ينتفع بالتعليم ويرتفع بالتعليم يرتقي بالتعليم الكلب غير المعلم لا يحل صيده والكلب المعلم يحل صيده فهذا دليل على شرف العلم نعم

212
01:22:47.750 --> 01:23:17.750
ومنها شرط متعلق بالمذبوح. ومنها شرط متعلق بالمذبوح. وانه يذبحه فيه حياة مستقرة اذ ان يذبحه وفيه حياة مستقرة. فلو ان الانسان مثلا انسان ماشي بالسيارة وصدم شاة خلاص من شياهه راعي غنم ولا كذا قاعد يرجع بالسيارة ولا يقدم السيارة وصدمه شاة

213
01:23:17.750 --> 01:23:37.750
نزل فاذا بها تحتضر ليس فيها الا كحركة المذبوح خلاص يعني الروح تخرج قال خليني جيب السكين بسم الله وذبحها. هل تحل بهذا الذبح؟ لا. لا تحل به. ليش؟ لان ليس

214
01:23:37.750 --> 01:23:57.850
فيها حياة مستقرة هذه ليس فيها الا كحياة المذبوح. نعم  وان يكون الذبح في عنقه يكون الذبح في العنق ويقطع حلقومه ومريءه فانقطع حلقومه مريض او ويقطع حلقومه ومريئه عندنا في

215
01:23:57.850 --> 01:24:28.150
العنق ثلاثة اشياء او خلها اربعة الحلقوم وهو مجرى ايش؟ النفس مجرى الهواء الذي يسمى بالقصبة الهوائية خلاص تبع الجهاز التنفسي في كتاب العلوم الثاني المريء وهو مجرى الطعام. تبع الجهاز الهضمي

216
01:24:28.550 --> 01:24:58.850
ماشي؟ والثالث والرابع الوديجان تمام؟ اللي هو العرقاني اللذان يجري فيهما الدم المعتمد في المذهب انه يكفي لحل الذبيحة قطع الحلقوم والمريء. فقط حتى لو لم يقطع احد الودجين لكن الاكمل ان يقطع الودجين او احدهما. ان يقطع الودجين او احدهما. ماشي؟ هذا هو الافضل

217
01:25:00.800 --> 01:25:18.150
طيب لو قطع الحلقوم واحد الودجين؟ من غير قطع المريء؟ لا ما يكفي نعم لابد من قطع الحلقوم المريء هذا ما فيه نقاش لابد منه. نعم. على معتمد المذهب. فان كان صيدا او معجوزا ايوه

218
01:25:18.150 --> 01:25:45.000
لابد ان تكون حياة مستقرة يعني حياة زائدة عن حياة المحتضر. نعم اتفضلي يا شيخة فان كان صيدا او معجوزا عنه فبان يجرحه في اي مكان من بدنه. الصيد والمعجوز عنه لا يشترط فيه التزكية في

219
01:25:45.000 --> 01:26:05.000
العنق او قطع الحلقوم والمريء بل تحصل تذكيته ويحل بجرحه في اي موضع لابد من جرحه لانه قلنا لابد من محدد لا بد من جرحه لكن في اي موضع كان من جسمه ويدخل في هذا امران او صنفان الصنف الاول الصيف

220
01:26:05.000 --> 01:26:28.100
وهو الحيوان المتوحش اصلا. حيوان متوحش معجوز عنه او الحيوان المستأنس الذي عجز عنه مثاله كما قلنا لو ند البعير وهرب ما استطاع يدركه ويلحقه. فرماه مثلا بالبندقية او بسهم او شيء من هذا القبيل

221
01:26:28.100 --> 01:26:53.200
فجرحه ومات من ذلك حل واضح؟ نعم  بحالا وحل حتى الجزء اذا قطع منه شيء نعم لحظة اذا هذا هذان صنفان ما كان متوحشا هذا الصيد. ما كان مستأنسا لكنه عجز عنه سواء لهروبه او لترديه مثلا في بئر

222
01:26:53.200 --> 01:27:23.800
في بير سقطت مثلا شاة ولو تركت حاولوا اخراجها ما يستطيعون اخراجها الا بتموت بتغرق مثلا فرموها بالسهام حتى ماتت. حلت لانه معجوز عنها واضح طيب هذا معنى قوله فان كان صيدا او معجوزا عنه فبأن يجرحه في اي مكان من بدنه

223
01:27:24.300 --> 01:27:44.300
نعم. فائدة تبين مما تقدم ان الحيوانات ثلاثة اقسام. الاول قسم يحل ذكي او لم ان يذكر وذلك كحيوانات البحر كحيوانات البحر والجراد. اذا ما ما يحل من غير زكاة اللي هو

224
01:27:44.300 --> 01:28:04.300
حيوانات البحر وكذلك الجراد فانه يحل من غير ذكاة. الثاني الثاني والجراد يجوز اكله باتفاق. الجراد يجوز اكله بالاتفاق الثاني وقسم لا لا يحل ذكي او لم يذكر وهي الحيوانات المحرم اكلها. المحرم اكلها كما قلنا

225
01:28:04.300 --> 01:28:22.750
ذوات الانياب من السباع وذوات المخالب من الطير. فهذه لا يحل اكلها ولو زكيت ثالث باقي الحيوانات المباحة تباح بالتذكية الشرعية وتحرم اذا لم توجد. بقية الحيوانات التي ذكرناها بهيمة الانعام

226
01:28:22.750 --> 01:28:40.250
والطيور وما الى ذلك فهذه لا تحل الا بالذكاة الشرعية. ان لم توجد الذكاة الشرعية فانه لا تحل. طيب لو شككنا في وجود الذكاة الشرعية لو شككنا في تحقق هذه الشروط

227
01:28:40.350 --> 01:29:12.100
ها يمكن ذبحت ويمكن ما ذبحت الاصل الحلو ولا الاصل التحريم ايوا مثل المستورد تمام؟ طبعا هذا له صور قد يكون مثلا غالب الظن انه تحققت الشروط كذبيحة المسلم فانه تحل واحد ذبيحة ذبحها مسلم ما يجي واحد يقول لا والله يمكن ما سموا يمكن ما قالوا بسم الله

228
01:29:12.550 --> 01:29:40.950
يمكن تعمدوا ترك التسمية نقول لا هنا يؤخذ بالظاهر. ويحل اكله جيد لكن اذا تردد الامر صار في شك عندنا احتمالان متساويان ولم تقم القرائن ولا ظاهر الحال  يعني عندنا الاصل ايش هو؟ تحريم ولا الحل؟ تحريم التحريم يقول الشيخ السعدي رحمه الله في نظمه القواعد

229
01:29:40.950 --> 01:30:01.650
يقول والاصل في الاوضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء  فافهم رعاك الله ما يمل. فالاصل في اللحوم التحريم. وليس المقصود في قولنا الاصل في اللحوم التحريم ان الاصل في اجناس الحيوان التحريم لا. الاصل

230
01:30:01.650 --> 01:30:28.050
في اجناس الحيوان كما ذكرنا الاباحة ماشي؟ لكن المقصود لحم ذبح. لحم وجد جهلت زكاته هل ذكي او هو ميتة؟ الاصل عدم زكاته وتفرع على هذا مسألة معاصرة حصل فيها خلاف بين اهل العلم وهي مسألة

231
01:30:28.350 --> 01:30:56.900
اللحوم المستوردة يقول في نظم النوازل في وارد اللحوم من كفار اهل كتاب الخلاف جاري تمام  اه  ويقول مستورد اللحوم كالابقار ان وردت من بلد الكفار فمذهب الاشياخ في هذا اختلف فبعضهم

232
01:30:56.900 --> 01:31:26.650
اجازها والبعض كف هذا اقتباس من منظومة سلم الوصول للشيخ يقول فمذهب الاشياخ في هذا اختلف فبعضهم اجازها والبعض كف فابن العثيم كذا ابن باز فتواهما فيها على الجواز تمام؟ وابن حميد قل مع الفوزاني باكل ذي اللحوم يمنعان. الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله شيخ شيوخنا

233
01:31:27.000 --> 01:31:47.000
وتلميذه الشيخ صالح الفوزان الشيخ صالح الفوزان تلميذ الشيخ عبدالله ابن حميد رحمه الله فيذهبان الى عدم الجواز والى لذلك والمسألة لا شك ان فيها يعني بحث وتردد. نعم. هذا ما يتعلق

234
01:31:47.000 --> 01:32:26.300
الاطعمة والاشربة كم الساعة يا شيخ؟ ست  باقي باقي كثير   النظم ايه وهذا احد الفقراء الى الله   طيب شيخنا الحين تجيب لنا كاسة موية يا شيخ الله يجزاك خير. طيب اقرأ يا شيخ ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى ما يتعلق بالايمان

235
01:32:26.300 --> 01:32:55.100
الايمان باب مهم ايضا فان الايمان يكثر الحاجة اليها والسؤال عنها وكذلك النذور فالكلام عنها الله يجزيك خير بس عشان نبلغ زيك بسم الله   نعم قال ما هي اليمين المحترمة التي فيها الكفارة بالحنث؟ الجواب وبالله التوفيق حنف ولا الحنس

236
01:32:55.100 --> 01:34:00.900
نعم نعرفه بالكسر نشوفها في المصباح المنير             طيب على كل حال آآ الذي اعرفه انا اسمعوا من شيخ الحنت الله اعلم. كنا نقرأ على شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الحسين ابا الخير رحمه الله تعالى. اه زاد

237
01:34:00.900 --> 01:34:20.900
فكنت اسأل احيانا عن ضبط بعض الكلمات فكان يقول حنا تسذا نقراها ولا ندري عن ظبطها في اللغة يعني هكذا نقرأها ولا ادري عن يعني ظبطها في اللغة. نعم. الجواب وبالله التوفيق حد اليمين والقصد بها تأكيد

238
01:34:20.900 --> 01:34:42.750
الامر بالمحلوف عليه بذكر معظم. ولما كان هذا موظوعها لم يصح الحلف الا بالله تعالى. لا يصح  لم يصيح. ولما كان هذا موظوعها لم يصح الحلف الا بالله تعالى. ولم يصح المهر ولم يصح المخلوق صح

239
01:34:42.750 --> 01:35:04.750
ولم يصح احسن الله اليكم ولم يصح المخلوق لانه يجب تخصيص بالمخلوق. نعم. ولم يصح بالمخلوق لانه يجب تخصيص الباري بالتعظيم. وان ان تعقد الامور باسمه وما في معناه. وان تعقد

240
01:35:04.750 --> 01:35:31.350
انجازنا. نعم. اذا يقول المصنف رحمه الله تعالى  ناصب اين؟ ايه؟ احسنت. انا انا قلت جاء ايش؟ جازمة. الى ناصبة جزاك الله خير تنصب انا سبق لساني فقلت جازا جزاك الله خير شيخ ابراهيم. وان تعقد وان تعقد الامور باسمه وما في معناه. اليمين عرفها المصنف

241
01:35:31.350 --> 01:35:51.350
الله تعالى بقوله حد اليمين والقصد بها تأكيد الامر المحلوف عليه بذكر معظم. ولما كان هذا موضوعها قوة ذكر معظم لم يصح الحلف الا بالله تعالى. ولم يصح بالمخلوق لانه يجب تخصيص الباري بالتعظيم وان تعقد الامور باسمه وما في

242
01:35:51.350 --> 01:36:09.250
معناه قوله وما في معناه ان يحلف بالله عز وجل او باسم من اسمائه او بصفة من صفاته باسمة من اسماءه مثلا وعزة الله وجلال الله وعظمة الله وش رايكم طيب وحياة الله

243
01:36:09.400 --> 01:36:29.400
يصح يصح يقولون وحياة الله ما في مانع صفة من صفات الله عز وجل فان الحياة صفة من صفات الله عز وجل. وبيت الله شرايك؟ الاظافة هنا اظافة صفة. لا ليست اظافة صفة

244
01:36:29.400 --> 01:36:54.750
لا يجوز وبيت الله ما يجوز. اضافة تشريف. نعم وش رايك ورب الكعبة يجوز؟ نعم يجوز. طيب والكعبة؟ لا والكعبة هذا قسم غير الله واضافة الكعبة الى الله عز وجل كعبة الله او بيت الله هذي اظافة تشريف. نعم. وسيأتي التنصيص على هذا بعد القدر. نعم. والايمان التي

245
01:36:54.750 --> 01:37:21.400
بها الناس اقسام احدها محرمة غير محترمة. كالحلف بالمخلوقات والانبياء والكعبة ونحو ذلك. حلف بالمخلوق وحياتك يا فلان هذا لا يجوز. والانبياء سواء المصطفى صلى الله عليه وسلم او غيره من الانبياء. والكعبة هذا اللي سألت عنه يا شيخ. ونحو ذلك قال فهذا محرم. بل

246
01:37:21.400 --> 01:37:44.000
شرك شرك اكبر ولا اصغر ها مخرج من الملة ولا ما يخرج من الملة اصغر هذا شرك اصغر. نعم طبعا اذا قام في نفس الانسان تعظيم هذه المخلوقات كتعظيم الله او اشد من هذا حصل الاخلال من جهة

247
01:37:44.000 --> 01:38:04.000
الاعتقاد هذا. نعم. لكن من جهة اللفظ القسم بغير الله عز وجل هو شرك اصغر. وقد نص على ذلك المصنف رحمه الله السعدي في شرحه على كتاب التوحيد. نعم. ولا تنعقد به ولا تنعقد به اليمين ولا كفارة. لا تنعقد اليمين بغير الله عز وجل

248
01:38:04.000 --> 01:38:24.000
ولا تنعقد ولا كفارة فيها. نعم. لان الكفارة بالايمان المعقدة المعقدة ولان المعقدة مولى عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان او المنعقدة. نعم. ولان القصد بها التكفير عن انتهاك

249
01:38:24.000 --> 01:38:44.000
حرمتي وهذه لا حرمة له من من هذا الوجه. هكذا في نسخة لا حرمة له. والظاهر لا حرمة لها والله اعلم. الظاهر لا حرمة لها والله اعلم. نعم. والثاني مشروع وقوله من هذا الوجه يعني من جهة الحلف بها

250
01:38:44.450 --> 01:39:04.450
والا فالانبياء لهم حرمة الكعبة لها حرمة. ليس المقصود نفي الحرمة لكن نفي حرمة هذه اليمين لانها عقدت بغير الله عز نعم والثاني مشروعة منعقدة بالاجماع وهي اليمين بالله على امر مستقبل قاصدا لعقدها. لاحظ

251
01:39:04.450 --> 01:39:23.950
قال اليمين بالله. اليمين المنعقدة ما هي؟ اليمين. ان يكون المحلوف به هو الله عز وجل. او صفة من صفاته او سموه من اسمائه او صفة من صفاته ان يكون من حبه هو الله عز وجل او اسم من اسمائه وصفه من صفاته. الامر الثاني

252
01:39:24.050 --> 01:39:45.300
ان يكون المحلوف عليه امرا مستقبلا لا امرا ماضيا فلو حلف قال والله ما رجع زيد من السفر يظن صدق نفسه فلا شيء عليه. متعمدا للكذب فهذا يأثم. ولكن ليس فيها ايش؟ ليس فيها كفارة لا

253
01:39:45.300 --> 01:40:04.400
يعتبر يمين منعقدة. الثالث قاصدا لعقدها وهذا القيد الثالث يخرج لغو اليمين. فلغو اليمين هي التي تجري على لسانه لا يقصد بها عقد اليمين. كقول الرجل لا والله والله والله تتعشى عندنا والله يا فلان تزورنا

254
01:40:04.600 --> 01:40:19.250
والله اجيك الليلة ان شاء الله امر عليك وهكذا مما يجري على لسانه لا يقصده. فالمذهب عند الامام احمد رحمه الله ان هذه هي لغو اليمين ولا كفارة فيها. نعم

255
01:40:20.550 --> 01:40:40.550
اذا ثلاثة شروط اليمين المنعقدة. طيب ما حكمها؟ قال فهذا اذا فعل المحلوف على تركه او ترك المحلوف على فعله خير ناس ولا جاهله فعليه. فعليه كفارة يمين اما عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين

256
01:40:40.550 --> 01:41:04.500
او كسوته عشرة مساكين ما يحتاج. نعم نعم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. طيب هذا هو الثاني من الايمان اللي هي اليمين المنعقدة قلنا عندنا ثلاثة شروط يكون الحلف محلوف عنده شرط يتعلق بالمحلوف به. ان يكون الحلف بالله عز وجل او اسم من اسمائهم وصفة من صفاته. وعندنا شرط يتعلق

257
01:41:04.500 --> 01:41:24.500
بالمحلوف عليهم يكون امرا مستقبلا. وعندنا شرط يتعلق بالحالف ان يكون قاصدا عقد اليمين. وعندنا شرط اتركه ما حلف على فعله او يفعل ما حلف على تركه عالما ذاكرا. عالم الذاكرون هذا قال

258
01:41:24.500 --> 01:41:56.100
المؤلف غير ناس ولا جاهل. فالذاكر يخرج الناس والعامل يخرج الجاهل ولهذا على سبيل المثال لو ان الانسان حلف قال والله العظيم لن ادخل بيت زيد حتى اموت خلاص؟ قاصدا عقد اليمين. اقسم بالله العظيم اني لن ادخل بيت زيدان

259
01:41:57.150 --> 01:42:25.550
خلاص ثم اخذه رجلان اقوياء وشالوه وادخلوه الى بيت زيد يحنث هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة لانه غير قاصد. قاصد. غير عمد. او نسي ودخل بيت زيد ناسي او دخل هذا البيت بيت زيد يظنه انه بيت عمرو ما كان يدري انه بيت زيد فدخلوا فلها كفارة عليه في هذه

260
01:42:25.550 --> 01:42:49.100
الاحوال الثلاثة واضح؟ نعم ما هي كفارة اليمين اذا حنف؟ اليمين المنعقدة عندنا فيها تخيير بين ثلاثة خصال ان لم يستطع هذه الخصال الثلاثة كلها انتقل الى الخصلة الرابعة. الخصال الثلاثة التي هي على التخيير عتق رقبة

261
01:42:49.100 --> 01:43:20.850
والقاعدة دائما عند الفقهاء اذا قالوا عتق رقبة فالمراد الرقبة التي جمعت الاسلام والسلامة مسلمة ومسلمة من العين الذي يضر بالعمل طيب رقبة مؤمنة. طيب الثاني الخيار الثاني اطعام عشرة مساكين. والقاعدة عند فقهائنا عند الحنابل. اذا

262
01:43:20.850 --> 01:43:40.850
قالوا اطعام مسكين. فان اطعام المسكين يشترط فيه التمليك. ولابد ان يكون من الاصل هنا في الخمسة المجزئة في زكاة الفطر. ايش هي الاصناف الخمسة؟ الرز الشعير. يا رجل. ها

263
01:43:40.850 --> 01:44:00.850
التمر الشعير والشعير والبر والزبيب والاقط خلاص هذي الخمسة الاصناف اللي تجزيء في زكاة الفطر وعند الحنابل. رحمهم الله تعالى فلابد في كفارة اليمين وغيرها من الكفارات اي كفارة نقول فيها اطعام لابد تكون من هذه الخمسة

264
01:44:00.850 --> 01:44:30.200
وما مقدارها ان كانت من البر فمد اللي هو ربع الصاع خلاص؟ وان كانت من غيره فانه لابد مدين نصف ساعة. نصف صاع او مد من البرج مد بر او نصف صاع من غيره. واضح؟ طيب. كم يساوي المد؟ وكم يساوي نصف الصاع

265
01:44:30.350 --> 01:45:08.350
نعم المد كم يساوي؟ بالمقدار يعني بالكيلو مثلا. المد نعم؟ كيلو ولا؟ كيلو الا؟ ست مئة جرام تقريبا سبع مئة جرام ست مئة جرام تقريبا يمكن. نعم هو الصاع ايها طبعا هنا من المهم اولا ان ندرك ان الصاع والمد وحدات لقياس الحجم لا لقياس الوزن

266
01:45:08.350 --> 01:45:34.500
جيد المد يقولون ملء الكفين المجموعتين. طيب ملئ الكفين المجموعتين حط فيها مسامير كم كيلو تطلع؟ تطلع كيلو الكيلوين حط فيها قطن خفيفة حط فيها ماء وسط حط فيها بر يمكن اخف من المال

267
01:45:34.750 --> 01:46:00.650
واضح؟ فيختلف الوزن باختلاف الشيء الذي وظع في المد او الصاع. لكن العلماء رحمهم الله تعالى قدروا الصاع والمد بالبر الجيد الرزين تناقله عبر الاجيال فان التناقل عبر الاجيال بالوزن اسهل من تناقل بالحجم. واضح؟ ومن اقرب الاقوال في تحديد

268
01:46:00.650 --> 01:46:28.100
للصاع ان الصاع اثنين كيلو واربعين جرام  اثنين كيلو وكم؟ واربعين جرام وليس اربع مئة جرام يعني اثنين فاصلة صفر اربعة واضح؟ من الكيلو؟ هذا تقدير الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وهو من اقرب التقديرات

269
01:46:28.250 --> 01:47:08.000
قال الناظم والصاع الفاني باربعين جرام بر جيدا رزينا والصاع الثاني باربعين جرام بر جيدا رزينا والمد كم يصير  خمس مئة فاصلة صفر واحد. ربع يعني  لا عفوا مو بخمس مئة يصير خمس مئة وواحد. اه خمس مئة صح؟ خمسين واحد

270
01:47:08.000 --> 01:47:40.600
خمس مئة وعشرة ايه خمس مئة وعشرة احسنت خمس مئة وعشرة خمس مئة جرام وعشر قرام احسنت صحيح لا خمس مئة وعشرة لانه الصاع اربعة امداد فيه الفين واربعين يصير نقسم على ربع خمس مئة وعشرة مظبوط. نعم. فيصير عندنا نعطيه من البر خمس مئة من البر الجيد الرزين

271
01:47:40.600 --> 01:48:08.100
خمس مئة وعشرة جرامات نعم. واذا زاد الواحد الاحتياط فهذا حسن قال اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. والكسوة هنا ما يجزئ في اقلها ما يجزئ في الصلاة. نعم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. واطلق المصنف رحمه الله تعالى ولم يقيدها بالتتابع. والمعتمد في المذهب تقيدها

272
01:48:08.100 --> 01:48:28.300
تتابع اخذا بالقراءة الشاذة فصيام ثلاثة ايام متتابعة نسبت القراءة هذه الى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والى ابي ابن كعب. رضي الله تعالى عنهما والقراءة الشاذة حجة ولا ما هي حجة

273
01:48:28.400 --> 01:48:56.550
ليست حجة في سورة  خلاف والصحيح عند الحنابلة  الصحيح عند الحنابلة انها حجة تمام؟ اما الكتاب فتواتر السند قراءة الاحاد فيه مستند. وقراءة الشهادة هي قراءة الاحاد. والحكم عليها ليس كالحكم على الحديث بالشذوذ

274
01:48:56.600 --> 01:49:16.550
حديث اذا حكم عليه معناه ضعيف لا يقبل. لا القراءة المحكوم عليه بالشذوذ هي القراءة غير المتواترة. واضح؟ نعم والثالث يمين محرمة محترمة بالكتاب والسنة والاجماع وهي الظهار. هنا يمين هو طبعا تسميته يمين فيه شيء

275
01:49:16.550 --> 01:49:41.500
شيء من التجوز اه جعلها المصنف رحمه الله تعالى يمينا وجعلها محرمة ولكن في الوقت ذاته محترمة يعني محترمة يعني ان الكفارة فيها واجبة وهي ايش وهي وهي الظهار. نعم. فانه مع تحريم انه منكر من القول وزور فان يمينه فيه الكف

276
01:49:41.500 --> 01:50:05.600
عتق فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. هذه الثالثة وهي الظهار الظهار محرم لكنه لا نقول انه فاسد لا اثر له. هو محرم لكن له اثر. وهو وجوب الكفارة في الذمة. والكفارة ذكرها الله عز وجل في

277
01:50:05.600 --> 01:50:25.600
وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا العتق رفناه مسلم ما هو سليمة والشهراء والتتابع في الصيام سواء في الصيام ثلاثة ايام اللي ذكرناه قبل قليل عند من يقول به او التتابع هنا والتتابع هنا ثابت بالقرآن

278
01:50:25.600 --> 01:50:51.250
فصيام شهرين للمتتابعين. التتابع ايها الاخوة الكرام الا يفصل بين صيام هذه الايام بغير عذر يعني انسان مثلا عليه كفارة غياب او كفارة قتل خطأ فصام اربعين يوما ثم دعي الى الغداء فافطر

279
01:50:51.950 --> 01:51:23.650
فماذا عليه؟ يتصفر العداد. تصفر العداد ويرجع يعيد من الاول واضح؟ فان افطر بعد اربعين يوم اصابه مرض عذر يبيح له الفطر في رمظان فافطر  فلما شفي تعافى اكمل الصيام مباشرة هل ينقطع التتابع؟ لا ينقطع التتابع لكن الايام التي افطرها لا يحسبها يعوضها في الاخير

280
01:51:23.650 --> 01:51:48.400
لكن اين قطع التتابع ولا يلزمه الاعادة ما يتصفر يعني العداد. ماشي واضح هذا؟ طيب فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع في اطعام ستين مسكينا طيب في سورة ما ما سورة الظهار؟ ما هو الظهار؟ اوظح لفظ في الظهار ايوا

281
01:51:48.400 --> 01:52:06.200
علي انت علي كظهر امي هذا لفظ صريح في الظهير اذا قال انت عليك ظهر امي فهذا صريح للظاهر ايوه يا شيخ مثال اخر انت عليك ظاهر امي هنا عندنا مشبه ومشبه به واداة تشبيه

282
01:52:06.200 --> 01:52:35.000
هو وجه شبه. هذي يمكن اخذتوها في مئة المعاني طيب المشبه هو الزوجة والمشبه به الله يجزيك خير بارك الله فيك من يحرم عليه الام مثلا ظهر الام قال كظهر امه. واداة التشبيه الكافي ووجه الشبه

283
01:52:35.000 --> 01:53:06.700
التحريم يعني انت علي كظهر امي في التحريم صح ولا لا؟ طيب لو اختصرها من الاخر وقال انت علي حرام. ها؟ ليس ظهارا؟ ايش يكون؟ ولا يحتمل  طبعا هذي مسألة فيها خلاف انت علي الحرام فيها خلاف لكن المعتمد في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والصحيح في مذهبه ان هذا اللفظ من

284
01:53:06.700 --> 01:53:26.700
ظهار لا من كناياته. ولهذا لا يقع به الا الظهار ولو نوى به الطلاق لا يقع الطلاق. اي نعم. موجودة في الزد فهذا ظهار ولو نوى به الطلاق. لانها قالوا هذا من الشرائح. هذا اصرح من لفظة

285
01:53:26.700 --> 01:53:45.700
انت عليك ظهر امي. انت عليك ظهر امي. هنا حذف وجه الشباب. هنا جابوا من الاخير. قال انت علي حرام. وبعض اهل العلم لكن المذهب انها ظهار ولهذا لو قال انت عليك ظهري انت علي حرام. فهل عليه كفارة يمين

286
01:53:46.000 --> 01:54:02.800
ولى عليه كفارة ظهار ولا تطلق امرأته؟ ولا يرجع الى النية؟ صارت اربع اقوال هذي ها؟ اربع احتمالات المذهب انها كفارة ظهار ولا يرجع في ذلك الى النية خلاص هي ظياع. نعم

287
01:54:03.300 --> 01:54:23.700
تفضل يا شيخ. الرابع يمين محرمة وهي لحظة يا شيخ. المشبه به هل يشترط ان يكون الام لا المشبه به هو كل من تحرم عليه. يعني لو قال انت علي كظهر امي. او كظهر اختي

288
01:54:23.700 --> 01:54:44.350
او كيد اختي او كرجل حماتي او غير ذلك. ماشي؟ ما دام انه ذكر من تحرم عليه فانه ايش؟ فانه ظهار. واضح يا مشايخ؟ نعم بعضها او كلها. نعم. بعضها او كلها. نعم

289
01:54:44.400 --> 01:55:04.400
حتى لو كذلك. نعم. تفضل يا شيخ. الرابع يمين محرمة وهي محترمة على المذهب و وهو الصحيح ويدخل فيه ان يحرم الانسان على نفسه طيبا من من سرية من سريته. من سرية

290
01:55:04.400 --> 01:55:24.400
او طعام او شراب سري الكتيبة والجيش والسرية هي الامع التي يتسرى بها سيدها يعني يأتيها والله عز وجل احل قال الا على ازواجكم او ما ملكت ايمانكم. نعم. الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم. نعم. او طعام او شراب مباح

291
01:55:24.400 --> 01:55:44.400
او لباس فانه يحرم عليه ان يحرم ذلك كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما الله لكم ثم ذكر بعده بعده الكفارة وهي محترمة فيها الكفارة. وهذه اليمين وان لم تكن باسم

292
01:55:44.400 --> 01:56:04.400
الله تعالى فانها تضمنت الزام نفسه بتحريم ما احل الله عليه من المباحات فكأنه عقدها بالله. هذا اذا قال انسان حرم على نفسه شيئا مباحا مثلا قال حرام علي اني اركب السيارة اليوم حرام علي اني اشرب كذا حرام علي اني ازور فلان حرام علي اني يعني

293
01:56:04.400 --> 01:56:24.400
افعل شيء من الافعال المباحة فحرم على نفسه شيئا مباحا. نقول لا يجوز للانسان ان يحرم على نفسه لا تحرم طيبات ما الله لكم ولكن مع كونها محرمة فانها منعقدة وفيها كفارة يمين. شو الدليل؟ قول الله سبحانه

294
01:56:24.400 --> 01:56:51.650
وتعالى شد لي يا ايها الدليل وجوب الكفارة احسنت. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك ثم قال في الاية التي بعدها قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فدل على ان من حرم على نفسه شيئا فانه

295
01:56:51.650 --> 01:57:16.700
كاليمين خلاص؟ والمصنف قال من حرم على نفسه طيبا من سرية او طعام او شراب مباح او لباس طيب فيه شيء اوضح من السرية وهي الزوجة صح ولا لا؟ لماذا لم يقل من زوجة او سرية؟ احسنت لان تحريم الزوجة ما يدخل هنا يدخل في القسم السابق

296
01:57:16.700 --> 01:57:43.700
وهو الظهار. نعم كفارة يمين التي سبق ذكرها ونظير ذلك اذا قال ان فعل كذا فهو يهودي او نصراني ونحوه فانه محرم جدا ومع محرم جدا يعني غليظ التحريم طيب هل يكفر؟ اذا قال والعياذ بالله اذا فعل كذا فهو يهودي

297
01:57:44.450 --> 01:58:06.950
قال لو لو كلمت فلان فهو يهودي يعني على نفسه هو  وكلمه هل يكفر بذلك؟ ولا ما يكفر لا يكفر قال السفارين ولا يكفر ونقل الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في حاشية الروض عن ابن القيم انه قال

298
01:58:06.950 --> 01:58:26.950
اتفق الناس اتفق الناس انه ان قال ان فعلت كذا فهو يهودي انه لا يكفر ان قصد اليمين واضح؟ نعم. ومع ذلك فاذا حنث فعليه فعليه كفارة يمين وقيل لا كفارة في هذا والله اعلم

299
01:58:26.950 --> 01:58:52.600
قولان في مذهب الامام احمد في من قال اذا فعل كذا فهو يهودي ففعله. قال اذا مثلا اذا شربت كذا او اذا اكلت كذا فهو يودع عن نفسه ففعل هذا الشيء قال اذا اذا اكل لحم فهو يموت مثلا واكل اللحم يصير يهودي؟ هو قصد منع نفسه

300
01:58:52.600 --> 01:59:17.250
قصد اليمين لا يكفر بذلك. لكن هل يكفر عن يمينه؟ او ليس فيها الكفارة؟ قولان في المذهب والصحيح في المذهب وجوب الكفارة. نعم  الخامس ايمان الطلاق التي بصورة التعاليق وهي ايمان يقصد بها الحث على فعل على فعل او على تركه او

301
01:59:17.250 --> 01:59:46.900
التصديق او التكذيب هذه المسألة وهي مسألة تعليق الطلاق. عندنا في تعليق الطلاق صورتان. اضافة الطلاق الى مستقبل كأن يقول اذا طلعت الشمس بذلك الزوجة ما لها علاقة لا يريد ان يمنعها من شيء ولا ان يحثها على شيء فهذا اذا تحقق الشرط او

302
01:59:46.900 --> 02:00:13.250
جاء الوقت الذي اظاف الطلاق اليه وقع الطلاق. وما دام انه بلفظ صريح فلا يعتبر النية. واضح الثانية في ذلك وهي يمين الطلاق. ان يعلق الطلاق على فعل للزوجة او على ترك. كأن يقول اذا خرجت من البيت فانت طالق. خلاص

303
02:00:13.250 --> 02:00:39.000
او اذا ما طبختي اليوم فانت طالق. فعل او ترك فما الحكم في هذا؟ قال اذا خرجت من البيت فانت طالق خرجت من البيت. قال اذا ما طبخت بدأ فانت طالق قالت ما ني طابخة ولا طبخة الغداء. فلها صورتان. الصورة الاولى ان يكون

304
02:00:39.000 --> 02:01:03.900
قاصدا الفراق يعني الرجل طابت نفسه من هذه المرأة وجعل خلاص يعني اخر امل لها ان تطيعه في هذا الامر. اذا ما اطعتم لا حاجة له فيها. قال ترى اذا خرجت من البيت ما عاد لي فيك حاجة. انت طالق ان خرجت من البيت. وهو يقصد فعلا اذا خرج من البيت تطلب. فهذه

305
02:01:03.900 --> 02:01:26.450
تطلق قولا واحدا لا خلاف في ذلك  واضح؟ الصورة الثانية ان يكون غير قاصد للطلاق اصلا وانما يقصد ايش؟ بس تهديد. وسيلة ظغط عليها. هو يعرف ان لو قال لها انت طالق اذا خرجت يعرف انها ما تخرج

306
02:01:26.450 --> 02:01:56.450
فاستخدم يعني انه على اساس انه سلاح يعني هذا لا شك انه من الجهل. لكن هل اذا خرجت او لا تطرق ماذا قال الشيخ؟ فالاصحاب اجروها مجرى التعاليق المحظة بحيث وجدت آآ وجدت وقع الطلاق المعلق بها. وهو المفتى به في المذاهب الاربعة. هذا القول

307
02:01:56.450 --> 02:02:16.450
المفتى به في المذاهب الاربعة. ومحل اتفاق بين المذاهب الاربعة واتباعهم. ان تعليق الطلاق الصريح على فعل يقع بوقوع شرطه شرطه ان خرجت من الدار انت طالق تطلب بخروجها من الدار قصد الحث ولا قصد المنع لان هذا لفظ من

308
02:02:16.450 --> 02:02:36.450
الطلاق والصريح لا يفتقر الى الى نية. وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم سلفا وخلفا من المذاهب الاربعة ومن غيرهم. واضح؟ والقول الثاني تفضل. وشيخ الاسلام ابن تيمية وطائفة من اهل العلم

309
02:02:36.450 --> 02:02:56.450
احسن التشديد ابن تيمية رحمه الله. احسن الله اليك. وشيخ الاسلام ابن تيمية. وشيخ الاسلام ابن تيمية درست تمنحه في اول الدورة لو ما درستم نعذركم تفضل نعم وشيخ الاسلام ابن تيمية

310
02:02:56.450 --> 02:03:16.450
من اهل العلم ادخلوها في عموم في عموم الايمان. ان عقدها عقد الايمان والقصد بها ما بالايمان فجعلوا فجعلوا فيها اذا حنث كفارة يمين لا وقوع طلاق. واصل؟ وقد نشر هذا

311
02:03:16.450 --> 02:03:37.200
المذهب وقد نصر هذا المذهب شيخ الاسلام شيخ الاسلام في كثير مما كتبه وقررها ورد حجج من خالف فيها  مجلدان طبع مؤخرا مسألة تعليق الطلاق مجلدين كبار في هذه المسألة. رد فيها على الامام تقييم دين السبكي

312
02:03:37.200 --> 02:04:07.200
رحمه الله تعالى لان بينهم ردود تقيد الدين ابن تيمية وتقييد دين رحمهم الله رحم الله الميت منهم خطير. نعم قال السادس نذر اليمين وهو نذر اللجاج والغضب. تفضل وهذا النوع لا يختلف المذهب انه جار مجرى اليمين فيه الكفارة كفارة اليمين. طيب النذر ايها الاخوة الكرام خمسة

313
02:04:07.200 --> 02:04:37.200
تقسم نذر التبرر ونذر المباح ونذر المكروه ونذر المحرم ونذر اللجاج والغضب خمسة اقسام نعم هذه خمسة اقسام نذر اللجاج والغضب فيه كفارة يمين هذا يعني قولا واحدا في المذهب. ما هو نذر اللجاج والغضب؟ نذر اللجاج والغضب هو الذي يقصد به

314
02:04:37.200 --> 02:04:57.200
المنع او الحث يعني يقصد به معنى اليمين. مثال ذلك يقول على سبيل المثال قد يقصد به المنع او الحث او والتكذيب اما المنع او الحث او التصديق او التكذيب. فمثال المنع مثلا اراد ان يمنع نفسه من زيارة

315
02:04:57.200 --> 02:05:17.200
شخص قالوا رح زور فلان. قال ابدا هذا فلان لن ازوره. ولو زرته او دخلت بيته فلله علي نذر ان اذبح مئة بعير وتصدق بها على الفقراء. فهنا عقد النذر لمنع نفسه. وقد يكون لحث نفسه العكس

316
02:05:17.200 --> 02:05:37.200
قال تحظر الزواج؟ قال احضر زواجك. ما راح اتخلف عنه لاي عذر. لو تخلفت عن زواجك. فلله علي نذر اني اذبح مئة بعير وتصدق بها على الفقراء. خلاص؟ فهنا جعل النذر ليحث نفسه على الفعل. وقد يكون للتصديق او

317
02:05:37.200 --> 02:05:59.500
تكذيب قالوا على سبيل المثال هل فلان رجع من السفر؟ قال ايه ورجع انا متأكد انه رجع قالوا لا مو بصحيح ما رجع وقال انه رجع انا متأكد لو كان كلامي غلط بالله علي نذر ان اصوم مئة سنة خلاص بلاش مئة سنة مئة

318
02:05:59.500 --> 02:06:22.200
شهر  ماشي فهذا قصد به التصديق او التكذيب ليكذب غيره فكل هذه الصور تدخل في نذر اللجاج والغضب هذا اللي قال اذا زرت فلانا فلله علي نذرا اذبح مئة بعير. وقالوا له يا ابن الحلال روح زور فلان

319
02:06:22.200 --> 02:06:42.200
صالح فزاره. هل يلزمه ان يذبح مائة بعير؟ او ينحر مائة بعير؟ لا. يخير بين نحر المئة بعير او كفارة يمين فيه كفارة يمين اذا لم يوف به هذا هو المقصود بندر اللجاج والغضب

320
02:06:42.200 --> 02:07:02.200
وتثبيته باللجاج والغضب من باب التغليب يعني الغالب مثل هذا يصدر في حالة لجاج بين الشخصين او غضب. نعم. وكل الايمان المنعقد وكل الايمان المنعقدة لا كفارة فيها الا بالحنث. انا ما ادري لماذا ظبطها بفتح الحاء تحتاج الى مراجعة

321
02:07:02.200 --> 02:07:22.200
المواظع شفتها بظبط فتح الحاء الله اعلم. اللي يحفظها بحنث الله اعلم. نعم. اه والحنث قد يكون مأمورا به اذا حلف على ترك ترك البر والتقوى والاصلاح بين الناس. طيب الحنف في اليمين لا تجب الكفارة الا بالحنز

322
02:07:22.200 --> 02:07:42.200
جيد الحنف في اليمين الحنث في اليمين ما حكمه؟ هل هو مكروه ولا مستحب؟ يقول لك قد يكون مأمورا به اما امر ايجاب واما امر استحباب. قد يكون امر ايجابي. مثل لو حلف ليفعلن محرما. يجب عليه ان يحنث. واضح

323
02:07:42.200 --> 02:08:02.200
يكون مستحب لو حلف على فعل مكروه او على ترك مستحب فيستحب له ان ويكفر عن يمينه قال مأمورا به اذا حلف على ترك البر والتقوى والاصلاح بين الناس. ان كان هذا البر وهذا التقوى من الواجبات فالحنث واجب. ان كان مستحبة

324
02:08:02.200 --> 02:08:22.200
حيث مستحب. نعم. وقد يكون منهيا عنه اذا حلف على فعل هذه الاشياء. فحلف على فعل بر قال والله لازورن فلانا. والله لابرن بوالدي. والله لاجيبن دعوة فلان. فالحنث هنا منهي عنه

325
02:08:22.200 --> 02:08:42.200
نفس الكلام قد يكون نهي كراهة او نهي تحريم. نعم. وقد يكون مباحا في المباحات. قال والله لاتغدين اليوم في المطعم الفلاني ولا اكل من الصنف الفلاني. انحنف لا بأس وان وفى فلا بأس. فيجوز الحنف لكن بشرط الكفارة

326
02:08:42.200 --> 02:09:02.200
نعم هذا بالنسبة للحنث في اليمين. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى الفرق بين اليمين والنذر. قال ما الفرق بين اليمين والنذر؟ الجواب القصد باليمين والنذر تأكيد الامر المعقود عليه يا شيخ متى تتوقفون الساعة كم

327
02:09:02.200 --> 02:09:20.950
الستة الستة ونص الان كم؟ اه يعني تأخرنا زيادة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا وبكده نواصل ان شاء الله بعد صلاة المغرب ان شاء الله. بارك الله فيك الله يحييك. حيا الله شيخنا الله يجزاك خير