﻿1
00:02:51.400 --> 00:03:14.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد مر معنا ما يتعلق بشروط القاضي وشروط المفتي

2
00:03:15.050 --> 00:03:51.950
والفرق بين القضاء والافتاء. وننتقل الان الى السؤال الخامس والتسعين وهو بباب القسمة يبول له الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم باب القسمة قال المصنف رحمه الله تفضل يا شيخ    قال المؤلف رحمه الله ما الطريق الى التخلص من شركة الشريك؟ ايش معنى هذا السؤال

3
00:03:52.150 --> 00:04:16.700
عندنا شخصان شريكان شركة عقد ولا شركة ملك هنا؟ شركة ملك شركات العقود مرت معاكم في المعاملات العلة الشركة تطلق على معنيين. شركة العقود وشركة الاملاك. شركة العقود مثلا نأتي

4
00:04:16.700 --> 00:04:34.850
الاسم شيخ إبراهيم إبراهيم عنده مثلا رأس مال مليون ريال وانا ما عندي فلوس فيعطيني فلوس وانا اشتغل في التجارة على ان يكون الربح بيننا مناصفة او لي مثلا تسعين بالمئة مو لها عشرة بالمئة

5
00:04:34.850 --> 00:04:57.500
مثلا على حسب ما نتفق جيد هذه تسمى شركة شركة عقود المال ماله لكن نحن بيننا شريكة العقود اما النوع الثاني فهي شركة الاملاك. مثالها رجل مات وله الورثة ورثته ابنان

6
00:04:57.900 --> 00:05:18.550
عنده اثنين اولاد خلاص؟ واشترك اللي عنده تركته ما هي؟ تركته سيارة. هذه السيارة بموت هذا الرجل انتقلت الى هذين الابنين وصارت شراكة بينهما كل واحد منهما يملك منها حصة شائعة قدرها خمسين بالمئة نصف

7
00:05:18.600 --> 00:05:37.700
واضح؟ طيب ماذا يصنعان في هذه السيارة هذا بيسوقه الصباح قال لا انا احتاجه يريدان ان يتخلصا من الشراكة ان يتقاسما السيارة. ما يمكن يقسمونها نصين يتقاسمان فيها القسمة على نوعين

8
00:05:37.750 --> 00:06:01.500
اذا عندنا شركة املاك فهي على نوعين ما تدخله قسمة الاجبار ما تدخله قسمة الاجبار. وما لا تدخله قسمة الاجبار بل لا يقسم الا بالتراضي ايش معنى قسمة الاجبار قسمة الاجبار مثال عليها خلينا نرجع مثال الرجل الذي مات وله بناني

9
00:06:01.600 --> 00:06:17.950
طيب وما هي تركته؟ تركة عشرين كيلو تمر هذا الذي خلفه. يوم مات عنده كرتون في البيت في عشرين كيلو تمر من نوع واحد  طيب انت قلت هذه العشرين كيلو الى ابنيه

10
00:06:19.250 --> 00:06:33.350
كيف تقسم؟ اذا طلب اي واحد منهما قسمته يجبر الاخر خلاص تقسم هذا ياخذ عشرة كيلو وهذا ياخذ عشرة كيلو وانتهى الموضوع. والقسمة هنا افراز لحق كل واحد وليست بيعا

11
00:06:33.750 --> 00:06:54.150
الصورة الثانية اللي هي قسمة التراضي لا تقسم بالاجبار الا بالتراضي وهي مثل السيارة لما مات وترك سيارة لا يمكن اننا نقسم السيارة نقول خذ انت نص وهذا نص طيب ولا يمكن ان نجبرهم على القسمة نقول انت تستخدمها في النهار وهو يستخدمها في الليل. لا مثل هذا يكون بتراض منهما

12
00:06:54.500 --> 00:07:15.200
واضح طيب اذا ما حصل بينهما تراضي كلهم يقولون لا انا ابغى استخدمها في النهار كلهم يلقونه في النار ماشي؟ فما العمل حينئذ؟ نقول تباع هذه السيارة اذا لم يتراضيا على شيء. فاذا طلب احدهما

13
00:07:15.200 --> 00:07:36.950
بيع السيارة تباع ويقسم الثمن عليهما واضح؟ وهذا اه مثال على يعني قسمة الاجبار وعلى قسمة التراضي. سيذكر المؤلف الان بعض المسائل من جهة الشراكة قد تكون مع وقف شراكة قد تكون مع وقف

14
00:07:37.500 --> 00:08:00.600
والاشكال ان الوقف لا يباع صح ولا لا؟ سيبين ما الحكم في الوقف؟ وما الحكم في غير الوقف؟ نعم. الجواب لا يخلو المشترك المشترك اما ان يكون وقفا او ملكا فان كان وقفا فله طريقان مؤقتان احدهما ان يتهايا ويتناوبا الانتفاع قوله

15
00:08:00.600 --> 00:08:27.850
مؤقتان يعني غير دائمين ما هو هذا هذان الطريقان ليس فيهما معاوضة مؤبدة لازمة خلاص كيف يكون المشترك وقف طبعا قد يكون الشراكة شخصان شريكان في وقف مثال ذلك ذلك قال هذه السيارة وقف على زيد وعمرو

16
00:08:28.200 --> 00:08:52.500
ينتفعان بها  خلاص؟ اوقف السيارة على زيد وعلى عمرو لينتفع لينتفعا بها لا يمكن ان نبيعها ليش  لان الوقف لا يباع واضح؟ عندنا طريقان مؤقتان ومعنى كونهما مؤقتان ان هذه القسمة ليست قسمة لازمة يعني لو اتفقوا على ان يتناوبا

17
00:08:52.500 --> 00:09:11.750
في الانتفاع كل على حسب استحقاقه زمانا مقدرا. قال انا استخدمها اثنعشر ساعة من ستة الصباح الى ستة مساء وانتم من ستة مساء الى ستة صباحا واتفقا على ذلك هذا ليس عقدا لازما ممكن بكرة يغير رأيه ويتفقان على غير ذلك. نعم

18
00:09:12.700 --> 00:09:33.050
قال احدهما ان يتهايا. نعم احدهما ان يتهايأ ويتناوب الانتفاع بالموقوف كل على حسب استحقاقه زمانا مقدرا. طيب هذا الطريق الاول يتراضيان على ذلك. اتفقوا مثلا ان هذا له ست ساعة اثنعشر ساعة في الصباح وهذا اثنعشر ساعة في المساء. نعم

19
00:09:33.400 --> 00:09:56.750
الثاني ان يؤجراه بينهما لاجنبي او لاحدهما ويقتسم الاجرة قدر الاستحقاق. اذا رفضوا ما كلهم مصرين على الصباح يعني الزيد عمرو السيارة موقوفة عليهما للانتفاع كل منهما يقول انا اريد اثنعشر ساعة الصباحية خذها انت في الليل يقول له انا ما لي حاجة في الليل

20
00:09:57.250 --> 00:10:18.000
ما استطاعا ان يتفقا على ذلك. نقول عندنا الحل الثاني وهو ان تؤجر السيارة ان تؤجر السيارة وتقسم الاجرة عليهما والوقف تصح اجارته ولا لا؟ تصح اجارته لكن لا يصح بيعه. يصير خلاص لا انت ولا هو وتؤجر السيارة. كل واحد ياخذ نصف

21
00:10:18.000 --> 00:10:42.600
الاجرة. واضح؟ وهذا لا بأس به حتى في الوقف. نعم الطريق الثالث وثم طريق ثالث وهو المهايات بالمكان بان يقتسم الدار او نحوها وكل ينتفع بما صار اليه وهي باقية على شركة الوقف. فمتى مضت هذه المهايات عادت الى حالها؟ هذه مهيئة بالمكان. طبعا ما تتصور في السيارة يعني

22
00:10:42.600 --> 00:10:58.600
ما بنقول والله لك المقعد الامامي والثاني الا ان كان عندهم سواق مثلا يمكن لكن يتصور مثلا في شقة لو ان رجلا اوقف قال هذه الشقة وقف على زيد وعمرو سكناها لزيد وعمرو

23
00:10:58.800 --> 00:11:17.250
طيب قد يتهايأ بالمكان يقول والله انا باسكن في الغرفة والصالة الحمد لله الشقة لها مدخلين انت لك غرفة وصالة وانا لي الغرفتين الاخرى هنا مهايئة مكانية نعم النوع الثاني الاملاك غير الوقف

24
00:11:17.450 --> 00:11:41.750
والطرق المخلصة هنا بس دقيقة. لاحظوا هنا هذه الطريقة الان لما كان انت لك هذا النصف وهذا له هذا النصف هل هذا على وجه اللزوم والمعاوضة لأ لانه لو جعلناه على وجه اللزوم والمعاوضة صار بيعا كانه باع حصته من الغرفتين

25
00:11:42.500 --> 00:11:57.100
مقابل ان يشتري حصة الاخر من الغرفة والصالة مثلا والوقف لا يصح بيعه بيعه. ولهذا قال فمتى مضت هذه عادت الى حالها؟ اذا يعني رجعوا مثلا اختصموا مرة اخرى لا يكونوا

26
00:11:57.100 --> 00:12:16.500
ذلك الاتفاق السابق لازما الا اذا كان على سبيل الاجرة مثلا تأجير مؤقت ممكن. نعم والطرق المخلصة لضرر الشركة اكثر من الاوقاف. الثاني الاملاك ما في اوقاف يصير عندنا طريق اضافي

27
00:12:16.500 --> 00:12:36.500
الطرق السابقة تجري في الوقف وفي غير الوقف. لكن يزيد غير الوقف انه يصح فيه ايش؟ البيع. الوقف لا يصح بيعه اما غير الوقف فيصح بيعهم بتزيد طرق اخرى وهي البيع. ولهذا قال فما يجري في الاوقاف من الطرق الثلاثة تجري في الاملاك عند التراضي

28
00:12:36.500 --> 00:12:56.500
منهما يعني نفس الطرق السابقة مهيئة بالزمان نقول انت تستخدمها في الصباح وانا استخدمها في المساء واتفقا على ذلك ما في مانع. مهايئة في المكان على ما سبب او اه الاجرة لاجنبي يأجرونها لاجنبي ويقتسمان الاجرة فكذلك لكن نزيد

29
00:12:56.500 --> 00:13:16.100
عليها صحة البيع ولهذا قال ان شاء من شاء اجرى او هايا بالزمان الله اعلم ان شاء ما جرى يعني من الاجارة يؤجر تؤجر او تؤجر لشخص وتكون الاجرة بينهما. نعم

30
00:13:16.100 --> 00:13:36.050
او هايأ بالزمان او بالمكان او هايأ بالزمان او المكان والملك على شركته. يعني يبقى الملك على الشراكة لا ينقل الملك في عينها. هذه كلها جائزة. ايضا الطريق الرابع وله طريق رابع وهو ان يبيعا برضاهما برضاهما

31
00:13:36.050 --> 00:13:58.150
مطلقا سواء في قسمته ظرر او فاذا تراظيا على بيعه في جميع سواء في قسمته ظرر او او رد عوظ ام لا نعم سواء في قسمته ظرر او رد عوض ام لا. هذا الطريق الرابع وهو القسمة بالبيع

32
00:13:58.800 --> 00:14:25.100
بان تباع هذه العين المشتركة بينهما سواء افترضناها سيارة او افترضناها شقة تباع ويقسم الثمن بينهم وما واضح؟ طيب اه قوله مطلقا سواء في قسمته ظرر او رد عوظ ام لا. هذه ايها الاخوة الكرام اللي ذكرناها قبل قليل. الاشياء التي تدخلها

33
00:14:25.100 --> 00:14:37.500
قسمة الاجبار هي الاشياء التي لا ظرر فيها في القسمة مثل ما قلنا لكم عنده عشرين كيلو تمر هل فيه ظرر؟ اذا قسمت هذا اخذ عشرة وهذا اخذ عشرة ما فيها ظرر

34
00:14:37.600 --> 00:14:51.200
بخلاف مثلا السيارة ما يمكن نقسمها نصين ذهبت فائدتها ذهبت منفعتها ذهبت قيمته فيها ظرر او الشقة مثلا اذا شقة صغيرة هنا في مطبخ وهنا ما في مطبخ وهنا في صالة هنا ما في صالة

35
00:14:51.300 --> 00:15:05.800
بخلاف الاراضي الواسعة الكبيرة فيمكن ان تقسم من غير ضرر نقول انت لك مثلا هذي ارض كبيرة كيلو انت لك خمس خمس مئة متر وهذا انت لك النصف هذا له النصف ما في مانع. جيد

36
00:15:07.050 --> 00:15:34.800
قال سواء في قسمته ضرر او رد عوظ رد العوظ ان يكون القسمة لا تتساوى في النصفين مثلا الشقة فيها خمس غرف خلاص وصالة ومطبخ اعطينا هذا غرفتين ومطبخ واعطينا هذا ثلاث غرف وصالة قال لا هذه القسمة غير عادلة انا اطالب برد عوض تدفع لي فرق هذا معنى قولي ايش؟ رد عوظ

37
00:15:35.400 --> 00:15:55.400
فاذا حصل التراضي في القسمة فان القسمة صحيحة سواء كان فيها ظرر او لم يكن فيها ظرر سواء كان فيها الى رد عوظ او لم يكن فيها حاجة الى رد عوظ ليش؟ لحصول التراظي والحق لا يعدهما فاذا تراضوا على شيء ما حد له عندهم شي واضح؟ نعم

38
00:15:55.400 --> 00:16:17.950
قال فاذا تراضيت فاذا تراضيا على بيعه في جميع الاملاك فهي اوسع طريق لازالة الضرر على شيء فالحمد لله رب العالمين بوجه من التراضي حصل صح ذلك. واذا باع اما ان يشتري احدهما او اجنبي اقتسم الثمن على قدر الاملاك

39
00:16:17.950 --> 00:16:42.550
البيع اما ان يكون اجنبي زيد وعمرو شريكان في السيارة او شريكان في الشقة. فباعا هذه السيارة او هذه الشقة لبكر اعطاهم بكر مئة الف خلاص عندكم خمسين الف وهذا ياخذ خمسين الف. قد يكون المشتري احد الشريكين. يقول لصاحبه والله يا فلان انا ابغى اشتري خلاص تصير الشقة لي وخذ

40
00:16:42.550 --> 00:17:00.900
حصتك خمسين الف ريال تفضل هذي خمسين الف ريال وبعني ايش؟ حصتك فهذا ايضا لا بأس به. نعم وقد يجبر الممتنع منه اقتسم الثمن على قدر الاملاك اذا دفع مئة الف كان هذا يملك خمسين بالمئة وخمسين بالمئة يقسم الثمن على المناصفة قد

41
00:17:00.900 --> 00:17:19.900
يقول لا مثلا ابن وبنت مات الرجل وله ابن وبنت لا يرثه غيرهما مثلا فبيصير ملكية الابن ثلثين في الشقة صح ولا لا؟ وملكية البنت ثلث في قسم الثمن بهذه الطريقة ثلثين وثلث. نعم

42
00:17:20.500 --> 00:17:36.600
وذلك اذا كان وقد يجبر. هنا قد لا يتراضيا على البيع قد لا يتراضيان على البيع يقول خلينا نبيع الشقة ونقسم الفلوس بيننا قال لا ما ابغى ابيعها انا متمسك بالشقة

43
00:17:36.700 --> 00:17:52.750
طيب متمسك فيها خلينا نقسم الغرف انا باخذ الغرفتين قال لا ما تاخذ الصلاة انا احتاج الصلاة فما حصل بينهما تراض على وجه من الوجوه ولم تكن من الاعيان التي تقسم قسمة اجبار التي ليس فيها ضرر ولا رد عوض

44
00:17:52.900 --> 00:18:11.000
فما العمل هنا؟ اذا طلب اذا طلب احد الشريكين البيع اجبر الاخر على البيع ولهذا قال وذلك اذا كان في القسمة ظرر او رد عوظ فاذا طلب احدهما البيع البيع فيها

45
00:18:11.000 --> 00:18:27.300
بيع المشتري عالمشترك شقة خمس غرف ما يمكن ان تقسمها قسمة مناصفة الا بتراضي لان فيها ظرر او رد عوظ اما تحتاج تدفع فرق او يكون فيها ظرر احدهما يعني قد تنقص قيمتها بهذه القسمة

46
00:18:27.750 --> 00:18:52.700
تمام؟ فنقول حينئذ اذا طلب احد الشريكين البيع بيعت. طيب ما ليس فيه ضرر عند قسمته ولا حاجة لرد عوض فطلب احد الشريكين قال نبيعها ونقتسم الفلوس يجبر الاخر ليش ما يجبر؟ تقسم ليس في القسمة ضرر يقول هذي عشرين كيلو تمر انا اطالب بان تباع هذه العشرين كيلو وتقسم

47
00:18:52.700 --> 00:19:08.600
ولا ما في حاجة انها تباع اذا ما رضي الثاني بالبيع ما في بيع. خذ انت عشرة كيلو وبعها واضح؟ نعم. الطريق الخامس اذا هذا عرفتم ضابط ضابط ما تدخله قسمة الاجبار وما لا تدخله القسمة

48
00:19:08.600 --> 00:19:26.550
الا بالتراضي ما تدخله القسمة بالاجبار هو ما تكون قسمته لا تؤدي الى ظرر بنقص قيمة العين ولا اه ولا حاجة عند القسمة ان يرد احد الشريكين عوضا على الاخر. نعم

49
00:19:27.250 --> 00:19:47.250
الطريق الخامس القسمة وهي ايضا نوعان. نوع يتراضيان عليه. فعند التراضي ولو فيما فيه رد عوظ وقيل حتى مع الظرر اذا رظي من عليه الظرر لان الحق له. فاذا رظي به جاز. طيب الاول قسمة التراظي

50
00:19:47.250 --> 00:20:03.250
اذا تراضيا على القسمة على اي وجه جاز ولو قال والله انا علي ظرر لكني راظي مسامحك جزاه الله خير يصح ذلك ولا بأس به او قال انا سادفع لك الفرق ورضي الاخر

51
00:20:03.450 --> 00:20:23.100
قال انت بتاخذ اقل مني وبيصير عليك ظرر انا ادفع اعوظك ورظي بذلك صح ذلك وتكون هذه القسمة بيع كيف تكون بيع لماذا تكون هذه القسمة؟ لان كل واحد يبيع حصته على الاخر مقابل

52
00:20:23.300 --> 00:20:49.800
ان يأخذ الحصة يعني لما مثلا قلنا عندنا شقتين عندنا شقة فيها خمسة غرف  شقتين وصالة انا اخذت الشقتين الصالة واعطيتك غرفتين وصالة واعطيتك ايش؟ ثلاث غرف ومطبخ في الحقيقة انا اشتريت حصتك في الغرفتين ودفعت الثمن في ذلك حصتي من الثلاث غرف والمطبخ واضح

53
00:20:49.800 --> 00:21:13.200
فتكون من باب البيع. نعم وان لم يتراضيا على القسمة بان امتنع احدهما فان كان لا ظرر على واحد ولا رد ولا رد عوظ من احدهما على الاخر  اجبر الممتنع وقدم طيب يجبر الممتنع في حالة عدم وجود ظرر ولا ردع يجبر هذي قسمة اجبار مثل ما مثلنا

54
00:21:13.200 --> 00:21:29.000
عشرين كيلو من التمر او ارض واسعة خلاص يمكن قسمتها الى نصفين. نعم اجبر الممتنع وقدم قوله على قول من يريد ابقاء الشركة او يريد البيع او التأجير. واحد يقول لا ما تقسم

55
00:21:29.050 --> 00:21:51.850
هذي عشرين كيلو ما نبغى نقسمها نبغى نبيعها خلاص كرتون واحد لا المقدم قول من يطلب القسمة هذي قسمة اجبار واضح كذلك ارض واسعة كبيرة نعم وان كان فيها ظرر او رد عوظ لم يجبر الممتنع هذا تفصيل القول في القسمة. اذا كانت هذه العين لا تقسم الا بظرر

56
00:21:51.850 --> 00:22:11.850
اورد عوظ فانه لا يجبر الممتنع على القسمة ما نجبره انه يقتسم الا تاخذ غرفتين وصالة لا ما يجبر على ذلك لكن وش الحل؟ له ان يطالب ببيعه ويتقاسمان الثمن. نعم ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى الشهادة فقال قال رحمه الله ما حكم الشهادة وصفة الشاهد

57
00:22:11.850 --> 00:22:34.800
وباي شيء يشهد وعدد الشهود؟ نعم. الجواب اما حكم الشهادة تحملا واداء. تحملا واداء ايش معنى تحمل الشهادة؟ وايش معنى اداء الشهادة؟ تحمل الشهادة اقول لك يا شيخ تعال انا رايح اشتري قطعة ارض اريد منك ان تأتي معي وتحضر عقد البيع

58
00:22:35.150 --> 00:22:50.900
تشهد على عقد البيع عشان اذا صار اي مشكلة اي خصومة تكون انت نشاهد لما اطلب منك تحظر عقد البيع انا اطلب منك تحمل الشهادة ولا اداء الشهادة؟ ها تحمل الان اطلب منك التحمل

59
00:22:50.900 --> 00:23:06.050
طيب اداءها اذا حظرت العقد وتبايعنا لكن ما افرغنا الارظ بكرة جيت وعدته في كتابة عدل قلت يلا نفرق قال لا ماني  انت بعت خلاص قال له ما ما عندك صك ولا عندك شيء

60
00:23:06.550 --> 00:23:26.550
فاطلب منك واقول لك تعال معي للمحكمة واشهد انني اشتريت الارض. انا اطلب منك ايش؟ اداء الشهادة. هذا التحمل والاداء. التحمل فرض كفاية الاداء فرض عين على من تحملها اذا لم يكن عليه ضرر. نعم. ولهذا قال فانها فرض

61
00:23:26.550 --> 00:23:51.200
اية وتتعين على من لا يوجد وقت الحاجة الى الشهادة الى الشهادة غيره ولا ضرر عليه. وتتعين على من تحملها. طيب اذا التحمل فرض كفاية والاداء فرض عين على من تحمله لهذا القلب وتعين على من تحملها. طيب اذا قلنا التحمل فرض كفاية

62
00:23:51.200 --> 00:24:05.650
القاعدة في فرض الكفاية انه اذا لم يوجد غيره تعين عليه ولهذا قال تتعين على من لا يوجد وقت الحاجة غيره ولا ضرر عليه اما اذا وجد عليه ظرر فانه لا يجب عليه ان

63
00:24:05.650 --> 00:24:25.650
ينفع غيره بضرر نفسه. نعم. وهذا في حقوق الادميين واما في حقوق الله تعالى ففيها والاصل الاصل في حقوق الله عز وجل الحدود انه لا يجب فيها اداء الشهادة بل قالوا الاولى عدم الاداء

64
00:24:25.650 --> 00:24:40.550
ايه الشهادة رأى الانسان شخصا مثلا وقع في حد من الحدود التي هي من حقوق الله عز وجل. فانه لا يشرع له مو لا يشرع له يشرع لكن لا يستحب له

65
00:24:40.700 --> 00:25:07.100
ليس الاولى له ان يعني اه ان يؤدي هذه الشهادة نعم واما صفة الشاهد فان يكون مسلما عدلا ظاهرا وباطنا مكلفا ناطقا غير غير معروف بكثرة غلق ولا سهو غير والد للمشهود له. طيب نبدأ به اولا ان يكون مسلما فلا تقبل شهادة الكافر. عدلا

66
00:25:07.100 --> 00:25:27.100
فلا تقبل شهادة الفاسد الفاسد قوله ظاهرا وباطنا ما معنى العدالة الظاهرة؟ وما معنى العدالة الباطنة؟ العدالة الظاهرة ان لا يعرف بالفسق انسان ظاهر حاله السلامة الحمد لله لا يعرف عليه كبائر ولا اصرار على الصغائر هذا عدل ظاهرا العدالة الباطنة

67
00:25:27.100 --> 00:25:53.100
ان يعرف انه مواظب على الفرائظ وانه تارك للكبائر غير مداوم على الصغائر واظح نعم ولا ولدا ولا زوجا. مكلفا يشمل وصفين التكليف يشمل البلوغ والعقل فلا تقبل شهادة الصبيان ولا تقبل شهادة المجانين ناطقا فلا تقبل شهادة الاخرس قالوا الا اذا

68
00:25:53.100 --> 00:26:13.100
اداها بخطه اما اداؤها بالاشارة قالوا هذه محتملة لا تدل دلالة واضحة غير معروف بكثرة غلط ولا سهو. اما كثير الغلط ولهذا يقولون ضابطا. الضابط هو غير معروف بكثرة الغلط والسهام. الشخص الذي يعرف بكثرة الغلط والسوء فلا تقبل شهادته

69
00:26:13.100 --> 00:26:31.300
غير وارد هذه الان موانع الشهادة. من الذين لا تقبل شهادتهم؟ لا تقبل شهادة الوالد لولده. ولا الولد لوالده ولا الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها ولا الشريك لشريكه ولا من يجلب بشهادته لنفسه نفعا او يدفع عنها

70
00:26:31.400 --> 00:27:01.100
ظررا مثال ذلك مثال ذلك شهد عليه جاب مطالب بدين مئة الف قال عندك شهود؟ هو مطالب بدين هذا الشخص. وجاء شاهدان فشهدا عليه بايش بالدين ايش المخرج قال المخرج اني اروح اشهد عليهم بالفسق

71
00:27:01.800 --> 00:27:23.750
وراح ادلى بشهادته مثلا ان هذا فلان الذي شهد علي اشهد انني رأيته يشرب الخمر  فلا تقبل شهادته. هل نقبل شهادته في جرح الشهود لا لانه يريد بذلك ان يدفع عن نفسه ظررا حتى لو كان عدلا لكنه متهم في ذلك

72
00:27:24.100 --> 00:27:46.700
واضح؟ نعم ولا عدو لمن شهد عليه شخص معروف عند الناس ان زيدا يكره عمرا وبينهما عداوة. يعني اذا اصابت اي واحد منهم مصيبة فرح الاخر وعزم الناس مصيبة على مصيبة الاخر

73
00:27:47.500 --> 00:28:05.950
رفعت دعوة على زيد مطالب بمليون يوم سمع قال انا اشهد تبغى شاهد؟ انا حاظر. فشهد على عدوه تقبل لا تقبل شهادته. نعم لاحظ هنا شهادة العدو على عدوه لا تقبل. لكن لو شهد العدو لعدوه

74
00:28:06.900 --> 00:28:25.900
يقولون الحق ما شهدت به الاعداء ما في مشكلة. طيب شهادة الوالد لولده لا تقبل لكن على ولده تقبل. لانه اذا شهد لولده لكن غير متهم اذا شهد عليه. والعدو متهم اذا شهد عليه غير متهم اذا شهد له. نعم

75
00:28:26.000 --> 00:28:46.000
واما ما يشهد به فلا يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع لصحة الشهادة ان يكون الشاهد عالما بما به والعلم بثلاثة امور اما برؤية يقول رأيت زيدا مثلا والعياذ بالله رأى شخص يقتل شخص فيشهد بالرؤية

76
00:28:46.000 --> 00:29:11.750
رأيت زيدا يقتل عمرا يشهد للسماع سمعت مثلا فلان يقذف فلانا هذا قد يكون بالسمع وله صور كثيرة. وقد يكون بالاستفاضة فيما آآ يتعذر علمه بالرؤية والسماع يقولون مثلا يطلبون بينة ان زيدا ابن هذا المتوفى

77
00:29:13.550 --> 00:29:30.100
جاء زيد يقول هذا اللي توفي والدي انا اطالب بنصيبي من الميراث تمام؟ انكر بقية الوقت قال لا ما هو اذن ما هو بصحيح قد يكون متواطئين على اسقاطه. ما يبغون غير يسمعون

78
00:29:30.200 --> 00:29:48.600
نقول له جيب شاهد انك ابن فلان فاتى باثنين يشهدان انه ابن لفلان هذه الشهادة مبناها على الرؤية هل رأوه وهو يخرج من بطن امه؟ لا مبناها على السماع لا

79
00:29:49.100 --> 00:30:06.700
مبناها على الاستفاضة يشهد عند القاضي ان زيدا هذا مستفيض عند الناس ان زيد هذا ابن لعمر مستفيض ومشهور ومحد انكر هذا واضح؟ نعم واما عدد الشهود فيتفاوت المشهود عليه بحسب تقدير الشارع

80
00:30:07.600 --> 00:30:31.100
هذا شرط من شروط الشهادة وهو بلوغ النصاب. كل شيء له نصابه في الشهادة. فيه شيء يشدد فيه وهو اربعة شهود. ما هو قال فمن الاشياء ما لا يقبل فيه الا اربعة رجال عدول كالزنا. الزنا لا يقبل فيه الا شهادة اربعة رجال عدول

81
00:30:31.600 --> 00:30:50.850
هل يقبل ثلاثة رجال وامرأتين؟ لا مدخل لشهادة النساء واضح لابد من شهادة اربعة رجال عدول نعم الثاني ومنها ما لا يقبل فيه الا ثلاثة كدعوة الاعسار لمن عرف بغنى ليأخذ من الزكاة. شخص ادعى الاعسار

82
00:30:51.150 --> 00:31:15.800
مع انه معروف معروف فلان مليونير. وغني يوم رفعت عليه دعوة في المحكمة مطالب بدين قال انا معسر وين الفلوس؟ قال احترقت امس كلها احترقت ضاعت انسرقت اي شيء لا يقبل هنا شهادة شاهدين على المذهب. المذهب يشترطون ثلاثة شهود. لمن ادعى الاعسار بعدما كان معروفا بالغنى. بالغنى. اما من

83
00:31:15.800 --> 00:31:34.550
وهو غير معروف بالغنى لا هذا يكفي به شاهدان نعم. ومنها ما لا بد فيه من شاهدين طبعا اه قد يقبل يعني من ادعى الاعصار وهو غير معروف بالغنى قد يقبل فيه شاهدا وقد

84
00:31:34.800 --> 00:31:55.700
احيانا قد يكفي اليمين اذا كان منكرا اذا كان منكرا ولم تقم البيان نعم لكن المقصود هنا بيان نصاب الشهادة  ومنها ما لا بد فيه من شاهدين عدلين رجلين كبقية الحدود والقصاص والطلاق والنكاح والرجعة ونحوها. ويا سلام

85
00:31:55.700 --> 00:32:13.250
ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا هذا ضابطهم الشيء الذي يطلع عليه الرجال غالبا لكنه ليس من الاموال ولا مما يقصد به المال لا يقبل فيه الا شهادة رجلين

86
00:32:13.800 --> 00:32:35.700
لا يقبل رجل وامرأته لا لابد من شهادة رجلين. مثال الجنايات الحدود الانكحة الطلاق. هذا لابد فيه من شهادة رجل عدلين نعم ومنها ما يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان. الباقية الان ثلاثة امور اللي بعدها الثلاثة اللي بعدها اربعة وخمسة وستة هي الاموال

87
00:32:36.250 --> 00:32:58.700
المال يقبل فيه شهادة رجلين عدلين. يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين. ويقبل فيه شهادة رجل واحد مع يمينه المدعي نعم او رجل اه او رجل ويمين المدعي وذلك كالمال وما يقصد به المال. ومنها ما يقبل في شهادة شف ثلاثة امور هذه المال

88
00:32:58.700 --> 00:33:20.400
وما يقصد به المال رجلان او رجل وامرأتان او شاهد او رجل ويمين المدعي. نعم. ومنها ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة كالرضاع والحيض والحمل وما لا يطلع عليه الرجال غالبا. هذا الضابط فيه انه لا يطلع عليه الرجال غالبا. ما لا يطلع عليه الرجال

89
00:33:20.400 --> 00:33:48.000
غالبا فيكفي فيه شهادة امرأة واحدة يعني لو جاءت امرأة واحدة وقالت ان فلانا رضع من فلانة ثبت الرضاع لو كان متزوج امرأة يفرق بينهما بشهادة امرأة واحدة. نعم ومنها ما بينته ايمان المدعين وخلفهم آآ وخلفهم على وجه وحلفهم وحلفهم على وجه المبالغة ومنها ما

90
00:33:48.000 --> 00:34:11.450
ومنها ما بينت ما بينته مو ما بينته لا ما بينته ايمان المبدعين وحليفهم بالرفع هو حليفهم على وجه المبالغة وهي القسامة. نعم والقسامة هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وشرطها

91
00:34:11.450 --> 00:34:31.450
لوث وهو العداوة الظاهرة. يعني مثلا شخص وجد قتيلا وجد قتيلا. جاؤوا اولياء هذا المقتول قالوا الذي قتله هو فلان. عندكم شغل؟ قالوا ما عندنا شغل. لكن هذا فلان هو عدوه معروف. عداوة فلان لهذا

92
00:34:31.450 --> 00:34:46.050
المقتول ولا يوجد احد يتهم بقتله الا فلان طيب عندك وجود ما عندنا شهود؟ يحلفون خمسين يمينا على هذا على ما هو مقرر ومفصل على وجهه في باب القسامة. نعم

93
00:34:46.250 --> 00:35:08.950
وحلفهم على وجه المبالغة وهي القسامة في دعوى القتل. وجه المبالغة خمسين يمينا. نعم. اذا حصل لوث وقرينة لوث هو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يضرب بعضها بعضا بالثأر ونحو ذلك. حلف المدعون على القاتل خمسين يمينا وثبت موجب القتل

94
00:35:09.100 --> 00:35:35.350
حتى القصاص يثبت المذهب انه يثبت بالقصاص بالقسامة. نعم ومنها ما بينته دعوى ما بينته. ومنها ما بينته دعوى المدعي ونقول المدعى عليه عن اليميني في الحقوق المالية اذا نكل المدعى عليه. نحن قلنا اذا جاء المدعي الى القاضي حضر الخصمان الى القاضي فادعى احدهما

95
00:35:35.350 --> 00:35:48.950
قال ان زيدا اخذ مني قرض مليون ريال ولم يسدده. يقول له القاضي الك بينة فان اتى بالبينة حكم القاضي بها ان لم يكن له بينة رجع الى المدعى عليه

96
00:35:49.200 --> 00:36:06.600
تمام؟ يقول اه طبعا هو اذا قال اه يعني ادعى شخص على اخر يقول هل هل تقر؟ اذا اقر الحمد لله ما اقر؟ يقول للمدعي الك بينة قال ما عندي بينة نقول لك يمين المدعى عليه

97
00:36:06.800 --> 00:36:25.300
فاذا حلف المدعى عليه بريء واذا نكل عن الحلف حكم عليه بالنكول لكن ما هو كل الاشياء يحكم فيها؟ بالنقول وانما يحكم في الامور المالية وما الحق بها نعم ومنها ما بينته مجرد الوصفة

98
00:36:25.450 --> 00:36:48.800
كالنقطة والاموال التي لا لا يدعيها من هي في يده. شخص التقط لقطة تمام؟ حصل جوال قيمته ثلاثة الاف ريال وجده في رصيف من الارصفة واخذه وعرف صفته وكذا فجاءه شخص قال اه قال اللي فقد مال مثلا في مال فقد في المكان الفلاني اللي فقد شي يجيه

99
00:36:48.850 --> 00:37:11.150
فجاءه رجل قال انا فقدت جوال ذاكرة كذا ولونه كذا ونوعه كذا وفي داخله كذا فوصفه وصفا بينا قال له ما اعطيك حتى تأتي حتى تأتيني بشاهد له نقول البينة هنا هي مجرد الوصف حتى ولو مئة حول حتى ولو لم يأتي بالشهود واضح؟ نعم

100
00:37:11.650 --> 00:37:28.600
ومنها ما بينته القافة في تنازع الولد. اذا تنازع اثنان ولدا مجهول النسل ولد ولد قال فلان هذا ولدي الثاني قال هذا ولدي ولد مثل اللقيط مثلا وجد ملقى في مكان فجا واحد وادعاه

101
00:37:28.900 --> 00:37:45.500
وجاء اخر وادعاه تنازع نعمل هنا القرينة وهي قول القاف فينظر القاف الذين يعرفون الاشفاه ونحو ذلك يقولون لا والله هذا ولد زيد فيلحق به وتكون البينة هنا قول القاف

102
00:37:45.600 --> 00:38:02.350
نعم ومنها ما بينته وضع اليد واتصال الشيء بملك الاخر وانواع البينات وهي المرجحات كثيرة انواع البيانات كثيرة طبعا بعضها اقوى من بعض يعني قد لا توجد بينة لاي من الشخصين

103
00:38:02.850 --> 00:38:24.750
رجل وامرأة متزوجين وتفرقا خلاص الاغراض اللي في البيت الان بينهم خلاف فيها ليس لاي منهما بينة. ايش نعمل؟ ادعى الرجل ان مثلا الذهب هذا اساور وحلقان قيمتها يمكن مئة الف. قال هذه لي انا

104
00:39:08.800 --> 00:39:31.850
يختلف فيها رفع رفع رفع الخلاف رفع الخلاف. نعم. هذا التشكيل نعم رفع الخلاف ولم يبق في حكمه تعلق ولا معارضة. حكم الحاكم يرفع الخلاف جاءت قضية ميراث فيها جد واخوة

105
00:39:32.250 --> 00:39:51.900
خلاص فيها ملايين مملينة. قد يأخذ القاضي بحكم في الجد والاخوة بمذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى في ان الاخوة يحجبون بالجد وقد يأخذ بمذهب المذاهب الاخرى في التشريك بينهم. واضح

106
00:39:51.950 --> 00:40:07.650
طيب اذا حكم؟ يقول الجد لا مثلا حكم القاضي بمذهب الحنابلة والشافعية في انهم يشتركون الجد قال لا انا مذهبي حنفي انا ارى انكم تسقطون ما لكم شي فاخذ المال هل له ان ينفذ

107
00:40:07.900 --> 00:40:28.100
يستحل المال يقول هذي مسألة خلافية وانا اخذ ما اعتقد نقول لا حكم الحاكم يرفع الخلاف. واضح؟ فليس له ان يأخذ نعم على حقنا. ومنها ان حكمه محترم فلا ينقض حكم الحاكم الاهلي حتى ولو تغير اجتهاده فلا

108
00:40:28.100 --> 00:40:45.600
ينقذه هو لاحظ فلا ينقض حكم حاكم الاهل المؤهل اما الجاهل والذي ليس باهل القضاء ولهذا يقول من ثم نبذ حكم جاهل وجاء من ثم نبذ حكم جائر وجاء هلين

109
00:40:45.600 --> 00:41:02.250
سورة للشرع جاء فالكل لا يرتفع الخلاف بحكمه لو سلمت الافه وهل يقوي الحكم تسليم تسليم بفهم ولا غير ذاك كلا الى اخره. المقصود الحاكم الاهل اما من لا يصلح اصلا القضاء واحد جاهل لا يفهم شيء

110
00:41:02.600 --> 00:41:21.050
وحكم فهذا لا يقال انه لا ينقذ حكمه نعم ولا ينقضه غيره ولا يستأنف المدعي او المدعى عليه الدعوة لحاكم اخر. نعم. الحاكم المؤهل هل قاضي الاهل؟ هذا حكم حكمه يرفع الكلام ولا ينقض

111
00:41:22.000 --> 00:41:40.800
لا ينقض جاءه قاضي بعده قال واحد رجع رفع الدعوة مرة ثانية. حكم القاضي باستحقاق زيد فرفع الدعوة مرة ثانية عند قاظي اخر والقاضي الاخر له رأي واجتهاد اخر يمكن في المسألة قد تكون مسألة من مسائل الاجتهاد والخلاف

112
00:41:41.050 --> 00:41:58.300
فلا يجوز له ان ينقض الحكم الاول. نعم فانه آآ لولا هذا الحكم لولا هذا الحكم لم يثبت حكمه ولا تلاعبت ايدي الشهوات بحسب الاوقات باحكام الحكام. ولكثر النزاع وانتشر من حيث

113
00:41:58.300 --> 00:42:19.000
قصد حسمه بالحكم. نعم. اذا المقصود بالقضاء هو رفع النزاع. لو صار اي مسألة خلافية ما يرتفع فيها النزاع بحكم القاضي ما صار للقضاء معنى. نعم ولهذا لو رجع الشهود عن شهادتهم المبنى عليها الحكم لم ينقضوا ورجع الغرب لم ينقض لم ينقض ورجع الغارم على

114
00:42:19.000 --> 00:42:34.200
الشهود الراجعين الا اذا هذه مسألة وش صورتها زيد يطالب عمرو رفع دعوة في المحكمة عند المحكمة العامة قال انا طالب عرظ عشرين الف ريال عندك شهود؟ قال نعم عندي شهود

115
00:42:34.250 --> 00:42:53.450
تعال يا فلان يا سعيد ويا حسن اشهدوا فشهد سعيد وحسن عند القاضي ان زيدا له عشرين الف حكم القاضي بايش عشرين الف وراح المدعى عليه المسكين دفع العشرين الف وخرج بعد ما خرج من محكمة

116
00:42:53.850 --> 00:43:08.850
رجعوا قالوا ترى مو بصحيح رجعوا للشيخ ثاني يوم قال والله يا شيخ ضميرنا ان نبنى نستغفر الله ونتوب اليه. ترى زيد كذاب ما له شي هل ترد الفلوس؟ نعم

117
00:43:09.150 --> 00:43:39.300
ها؟ لا وش نعمل؟ نغرمهم هم نقول المدعى عليه يستحق عليه له عشرين عليهم وليس على المدعي فلا ينقض الحكم الاول لكن يرجع المدعى عليه على هؤلاء الشهود. نعم ورجع الغارم على الشهود الراجعين الا اذا خالف الحكم نص كتاب الله ونص سنته ونص سنة رسوله

118
00:43:39.300 --> 00:43:57.250
او اجماعا فهذا يتعين نقضه هذا الذي خالف امرا قاطعا ينقض حكم يخالف قطع ينقض. نعم ومنها انه اذا حكم الحاكم بقضية نفذها الحاكم الاخر سواء كان قريبا او بعيدا. هذه ايضا من الامور

119
00:43:57.250 --> 00:44:20.550
التي تترتب على قضاء القاضي فقد يكتب القاظي الى قاظ اخر يقول ترى انا ثبت عندي ان فلان آآ عليه دين كذا وكذا وقد قظيت وحكمت بذلك تمام؟ لكن المدعى عليه مثلا هرب الى البلد اللي انت فيها فاطلب منك ان تنفذ الحكم على فلان فقد يكتب القاضي

120
00:44:20.550 --> 00:44:39.900
الى قاضي اخر قاضي التنفيذ لينفذ الحكم نعم فيأخذ به قال رحمه الله متى تصح الشهادة على الشهادة الجواب عند تعذر شهود الاصل بموت او او غيبة او عجز او خوف او غير ذلك من الاسباب فالشهادة على

121
00:44:39.900 --> 00:44:59.900
الشهادة بمنزلة التيمم بمنزلة التيمم مع طهارة الماء عند الحاجة والاضطرار. وهذا من اعظم فوائد الشهادة على الشهادة انها انه يحتاج الى حفظ الحقوق. وقد يتعذر شهود الاصل الذين يثبت الحق

122
00:44:59.900 --> 00:45:14.950
شهادتهم فاحتيج الى شهود الفرع والله اعلم. هذه تسمى الشهادة على الشهادة. قال المؤلف رحمه الله عند تعذر شهود الاصل شهود الاصل هم الذين يشهدون على الواقعة. انسان حضر بيع

123
00:45:15.550 --> 00:45:33.800
خلاص ان زيدا باع على عمرو عقار خلاص؟ طيب هذا شاهد يسمى شاهد ماشي شاهد الاصل وادلى بشهادته عند القاضي عند الشيخ انا اشهد ان فلان اشترى هذه القطعة الارض الفلانية

124
00:45:34.000 --> 00:45:55.900
تمام من اه عمرو ادلى بشهادته عند القاضي. كان حاضر جلسة القضاء بعض كتاب الظبط ولا بعض الزائرين او غيرهم وسمعوا فلانا سمعوا الشاهدان سمعوا الشاهدين يعني ادلوا بشهادتهم عند القاضي

125
00:45:56.600 --> 00:46:21.350
خلاص ثم مات هذا مات هذان الشاهدان ماتوا ولا سافروا انقطعت اخبارهم اي سبب من الاسباب ويمكن القاضي هذا نفسه سافر او عزل قبل ان يصدر الحكم ففتحت القضية عند قاظ اخر

126
00:46:21.550 --> 00:46:43.900
وين شهودك يا فلان يا اللي تدعي؟ هذا قال والله الشهود اللي عندي ماتوا كيف نحكم لك؟ ما عندك شهود قال لكن عندي شهود على الشهادة تعال يا سعيد ويا خالد قالوا نعم نحن كنا حاضرين في تلك الجلسة وسمعنا الشاهدين ادلوا بالشهادة عند القاضي

127
00:46:44.450 --> 00:47:01.900
فيحكم القاضي هنا بشهادة ايش؟ الفرع الشهادة على الشهادة عند تعذر وشرط ذلك تعذر شهادة الاصل ماتوا او غابوا غيبة منقطعة اما موجودين لا لا يسار الى الفرع مع وجود الاصل. نعم

128
00:47:02.500 --> 00:47:23.000
قال رحمه الله ما حكم الاقرار؟ وباي شيء يحصل جرت عادة الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم ان يختموا كتب الفقه بالاقرار وفي ذلك مناسبة ملتمسة قالوا رجاء ان يختم الله عز وجل حياتهم بالاقرار بشهادة ان لا اله الا الله وان

129
00:47:23.000 --> 00:47:44.900
محمدا رسول الله فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله وان يختم لنا بالخاتمة حسنة نعم الجواب حكم الاقرار اذا حصل من مكلف مختار انه يثبت عليه ما اقر به ولا عذر لمن اقر وهو

130
00:47:44.900 --> 00:48:09.250
هو من اقوى البينات ولو ادعى بعد ذلك غلطا او نسيانا لم يقبل قوله. هذه قاعدة الباب لا عذر لمن اقر والاقرار يقولون سيد الادلة قرار سيد الادلة وهو بينة صحيحة تثبت اذا اه تثبت الحق اذا حصلت بشرطها. ما هو شرطها؟ قال اذا حصل من مكلف المختار

131
00:48:10.300 --> 00:48:29.200
الشرط الاول ان يكون المنقر مكلفا فلا فلا يقبل اقرار الصبي على نفسه مسكين صبي عمره سبع سنوات ابوه مات وترك له تركة ملايين دعي عليه بدعوة انه اتلف شيئا ويطالب بالظمان فاقر قال صحيح اني اتلفت

132
00:48:29.450 --> 00:48:44.900
ما في بينة بالشهود في اقرار لا يؤاخذ باقراره واضح الامر الثاني اذا مكلف يشمل يعني بالغ عاقل خرج به الصبي والمجنون مختار خرج به المكره فلو اكره على الاقرار اقر لا يعتد

133
00:48:44.900 --> 00:49:01.600
لذلك الاقرار قال ولا عذر لمن اقر وهو اقوى البينات وهو من اقوى البينات ولو ادعى بعد ذلك غلطا او نسيانا لم يقبل قوله. اقر قال طالبه شخص بمليون القاضي سأله هل هذا صحيح؟ عليك دين مليون؟ قال نعم صحيح

134
00:49:02.700 --> 00:49:22.250
انا فعلا استدنت منه مليون ريال يوم رفعت الجلسة ورجع هذا المحامي قال له الله يهديك كان المفروض مات ما تقر قال خلاص الجلسة الجاية انا اقول للشيخ اني كنت غلطان وجاء الجلسة الجاية قال لا صح انا تذكرت اني انا ما علي شيء

135
00:49:22.850 --> 00:49:43.000
غلطت ها وش رايكم يقبل رجوعه لا يقبل الرجوع الا في حق الله عز وجل الحدود اذا ثبت الحد بالاقرار ثم رجع المقر لا يقام الحقد مبنى الحدود على ايش؟ الاسقاط

136
00:49:43.100 --> 00:50:00.650
واضح؟ نعم واما ما يحصل به الاقرار فقد ذكر الاصحاب رحمهم الله الفاظا كثيرة صور الرجوع على الاقرار عن الاقرار صور الرجوع الى الاقرار لو انه قال اقر ان علي

137
00:50:00.900 --> 00:50:28.450
مئة الف ريال دين خلاص اقرنا عليه مئة الف ريال سكت المحامي ارسل لو رسالة على الجوال  قل الا راسو يعني اذا وقع على الفاس في الراس على الاقل خفف على نفسك ايش؟ الظرر ارسل له قال له قل الا

138
00:50:29.700 --> 00:50:47.950
اربعين الف توه قال انا اقر ان عليه مئة الف. شاف الرسالة بعد ما سكت شوي قال الا اربعين الفا شرايكم؟ لا مفصل يا شيخ ها؟ لا يقبل هذا الاستثناء. لا يقبل الاستثناء لان هذا كأنه رجوع عن

139
00:50:48.000 --> 00:51:07.950
بعض الاقرار فلا يقبل لا يقبل الا اذا كان الاستثناء متصلا بالكلام ويكون اقل من النصف. نعم فقد ذكر الاصحاب رحمهم الله والفاظا كثيرة بما يحصل به الاقرار كما ذكروا الفاظا كثيرة في ابواب متعددة

140
00:51:08.300 --> 00:51:28.000
اه متعددة ويرتبون عليها من الاحكام ما يناسبها. واعلم ان المقصود ذكروا الفاظ الاقرار اذا قال مثلا له  اه فص في خاتم هل يلزمه الفص فقط ولا يلزمه الخاتم مع الفص

141
00:51:28.250 --> 00:51:44.800
اذا قال له علي اه كتاب في علبة له علي سيف في اضطراب او سكين في جراب فهل يلزمه السكين فقط او ذكروا الفاظا كثيرة في هذا الباب لكن القاعدة فيها ما ذكره ايش يقول

142
00:51:46.250 --> 00:51:59.450
واعلم واعلم ان المقصود من الالفاظ ما دلت عليه من المعاني. وان المدار في الحكم انما هو على المعنى المفهوم من اللفظ. وهذا قد يتغير من زمان الى زمان. نعم

143
00:51:59.950 --> 00:52:26.600
وعلى هذا فلا ينبغي حصر الالفاظ الدالة على المعاني بالفاظ مخصوصة بل يقال كل لفظ دل على هذا المعنى ترتب عليه الحكم دل على الاقرار فهو اقرار نعم فكل لفظ دل على عقد بيع او ايجارة او نحوها من من المعاوظات انعقد به. كل لفظ يدل على البيع او على الاجارة ينعقد

144
00:52:26.600 --> 00:52:49.850
سواء كان لفظ البيع او غيره بل ينعقد البيع بالفعل حتى ومن جهة الالفاظ ومن جهة الالفاظ نقول عندنا اشياء نبدأ بالاضيق نبدأ بالاضيق عندنا اشياء لا تنعقد ولا تصح الا بلفظ معين

145
00:52:50.150 --> 00:53:05.850
اشد ذلك ما يتعلق مثلا بصحة الصلاة لا لا تصح الصلاة الا بلفظ الله اكبر لا تصح الصلاة الا بقراءة الفاتحة بلفظها فلا يقبل معناها ولا يقبل ترجمتها. هذا اشد شيء واضح

146
00:53:06.550 --> 00:53:24.250
واضح مشايخ بعد ذلك نأتي الرتبة الثانية النكاح المعتمد في المذهب ان النكاح لا ينعقد الا بلفظ التزويج او الانكاح تمام؟ ومن كان لا يحسن العربية لا بد ان يأتي بمعناها الخاص

147
00:53:24.500 --> 00:53:49.750
بلسانهم هذه الرتبة الثانية. الرتبة الثالثة ما يشترط فيه اللفظ لكن يصح بكل لفظ يدل مثل التوكيد التوكيل يكون باللفظ. لكن باي لفظ يدل على التوكيد هناك اشياء تصح باللفظ

148
00:53:50.100 --> 00:54:08.450
اي لفظ يدل على المعنى وتصح ايضا بالفعل البيع يصح بالمعطاء الوقف يقولون من بنى مسجدا واذن للناس الصلاة في صحة وكان وقفا. كذلك حتى في غير آآ في غير ابواب البيوع الرجعة

149
00:54:08.600 --> 00:54:25.250
الرجعة تصح باللفظ وبالفعل الوضع عندهم رجعة. اما الطلاق لا الطلاق من القسم السابق. الطلاق لا يصح الا باللفظ لا يصح بالفعل يعني لو ظرب زوجته قاصدا ان هذا الظرب طلاق

150
00:54:25.550 --> 00:54:38.750
قاصد تطليقها بذلك الضرب لا لا تطلق لا يحصل الطلاق الا باللفظ. نعم باي لفظ يدل على المقصود اذا اقترنت به النية على التفصيل الذي مر معكم. نعم. وكل لفظ دل على

151
00:54:38.750 --> 00:54:52.800
وقف او وصية او خلع او طلاق او رجعة حصل به. نعم. وكل لفظ دل على اعتراف الانسان بحق عليه انعقد به كل لفظ يدل على الاقرار والاعتراف بصله به. نعم

152
00:54:52.850 --> 00:55:12.850
هذا اخر ما يسر الله اتمامه وقد حوى من فظل الله وكرمه مع اختصاره ووظوحه اهم المهمات من الفقه في الدين في ابواب العبادات والمعاملات والمشاركات والتبرعات والمواريث والانكحة وتوابعها والجنايات وتوابع

153
00:55:12.850 --> 00:55:43.400
والاقضية وتوابعها. مع التنبيه على وجه الحكم والاسرار التي شرعت التي شرعت الاحكام لاجلها وانبنت عليها. وفيه من الاصول والظوابط وجمع المتفرقات في موضع واحد  وردها الى قاعدة جامعة الى قاعدة جامعة ما يهيئ طالب العلم الى الارتقاء الى اعلى درجاته من

154
00:55:43.400 --> 00:56:06.450
طريق مختصر سهل ولله الحمد والمنة والفظل وهو الذي يسره وسهله وما توفيقي الا بالله عليه توكلت اليه واليه انيب. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بقي والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

155
00:56:07.500 --> 00:56:28.050
اكمل اكمل فرغت من كتابته في السابع عشر رمضان سنة الف وثلاث مئة وثمان وخمسون اعلى يد جامعة جامعه عبدالرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين امين. امين. هذا ما تيسر من

156
00:56:28.050 --> 00:56:51.200
تعليق على هذه الابواب وبها يكون ختم هذا الكتاب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون ما تعلمناه علما نافعا خالصا واوصيكم ايها الاخوة الكرام بمواصلة التعلم. الفقه ايها الاخوة لا يكفي فيه ان تدرسه مروا وتنشغل عنهم

157
00:56:51.200 --> 00:57:09.050
بغيره. الفقه يحتاج الى مداومة استذكار ودراسة تكرر هذا الكتاب مرة ومرتين وثلاث واربع وخمس وقد وجد في بعض آآ كتب اهل العلم يقول بعضهم قرأت المدونة خمسمائة مرة تمام

158
00:57:09.100 --> 00:57:22.600
العلم بالتكرار ليس العلم انك حضرت والله تقول مريت على الفقه في خمس ايام ولا عشر ايام ولا اسبوع دورة علمية وتقول الحمد لله رب العالمين حصلنا الفقه لا العلم بالتكرار

159
00:57:22.600 --> 00:57:44.150
ايها الاخوة الكرام وان تقرأ الكتاب عشر مرات ليس بكثير ولا تستقر مسائل الفقه في نفس الانسان الا بكثرة التكرار اكرر العلوم فالتكرار خير معين اذ به يسار الى اكتناز العلم فهو افضل كنز وفيه لذة لا تعدل

160
00:57:44.150 --> 00:58:01.600
باي لذة كما قد ورد عن الهمام حافظ ابن احمد اذ قال في لؤلؤه المكنون موجها لحافظ المتون فلا يملنك ما كرر فانه يحذو او لعله يحلو اذا تقرر. فاوصيكم بكثرة المراجعة والتكرار

161
00:58:01.700 --> 00:58:24.100
اجعل لك ورد في الفقه دائما تختم وتعيد وتزيد تمام؟ حتى تستقر الاحكام والمسائل في نفسك. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من العلماء المخلصين لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك. هذي بعض الاسئلة

162
00:58:24.950 --> 00:58:45.450
يقول هل يشترط في الذبح الصائد الذكور والبلوغ لا يشترط ذلك؟ تصح ذبيحة المرأة والمميز. بارك الله فيكم ما هو حكم ما هو النظم الذي تذكرونه في شرحكم الابيات المتعلقة بالفتوى والمفتي وكذا هذه من منظومة الغلاوي

163
00:58:45.600 --> 00:59:06.700
البوتليحية اسمى ابو طليحين يقول وبعد ان رجز الغلاوي من احسن الانظام في الفتاوي طيب هل يوجد شرح لهذا الكتاب لا ادري الله اعلم يقول لاستغناء الناس عن الحمير في المملكة العربية السعودية توجد بكثرة في الجبال وعلى الطرق. فهل

164
00:59:06.750 --> 00:59:30.850
هذه فليست مستعملة ولا مركوبة ولا مستأنسة فهل يجوز اكلها؟ اذا كان اصلها مستأنسة ثم توحشت فالعبرة باصلها ولا يجوز اكلها الوالد على طلب هذه للمصائب   ليس لديه شيء قلت ان لديه شرط

165
00:59:31.300 --> 00:59:50.900
لكتاب الله كتاب اخر. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى له كتب عديدة طيب الرجل اذا قال لامرأته ما ما اوضح السؤال والحمد لله انه واضح لاني ما احب يعني الفتوى في مسائل الطلاق وكذا

166
00:59:51.350 --> 01:00:14.200
استدان مني رجل خمسون الف فتنازلت عنه لما قيل انه فقير فتبين انه غني فهل ارجع فاطلب منه المبلغ؟ لا ادري الله اعلم  قلت حفظك الله ان حقوق الله لا ينبغي مبادرة في الشهادة فيها ولعله يستثنى من ذلك ما يستدام من حرمة كالرضاع والطلاق والعتاق. فانه يشرع وينبغي على من عنده شهادة ان يؤديها

167
01:00:14.200 --> 01:00:33.600
خير الشهداء الذي يأتي بالشهادات قبل ان يسألها. كذلك استثناء المصر على المعصية المجاهر بها فانه ينبغي المبادرة في الشهادة عليه طيب هذه فائدة جزاك الله خير لكن هل الرضاع والطلاق هذه ليست من حقوق الله المحضة لا يتعلق بها حقوق للادميين

168
01:00:34.200 --> 01:00:55.200
متى تقبل شهادة غير المسلم؟ لا تقبل شهادة غير مسلم الا في مسألة واحدة المسألة الواحدة عند الحنابلة وهي التي جاءت في سورة اه المائدة نعم يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان اذا وعدني منكم او اخران من غيركم بشروطها المذكورة في تفسير هذه

169
01:00:55.200 --> 01:01:05.200
الاية وفي موضعها من كتب الفقه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين