لا بد ان ينقله عن الوجوب بدليل يبين كونه ندبا. وكذلك عكسه اذا قيل الاصل فيه الندب ظاق الحمل على وجوب لانه يتكلف فيه وجود لانه يتكلف فيه وجود الناقل من الندب الى الوجوب. ولكن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الحادي عشر من الشهر السابع من سنة ثلاث واربعين واربع مئة الف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد النبي صلى الله وعليه وسلم في شرح كتاب الاشارة في اصول الفقه العلامة ابي الوليد الباجي رحمه الله وكنا انتهينا قبل الصلاة لا سياق كلام المصنف في افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين اجمعين. قال رحمه الله تعالى والثاني ما يفعله ابتداء وذلك ايضا على ضربين هما احدهما انت يكون فيه قربة نحو ان يصلي او يصوم فهذا قد اختلف اصحابنا فيه. فذهب ابن القصار والابهري وغيرهما الى ان محمولة على الوجوب. وقال ابن المنتاب هي على الندب. وقال القاضي ابو بكر هي على الوقف والاول اصح. هذا سبق القول في اصل مسألته. وهو انهم قسموا الافعال او بعض الاصوليين كما المصنف قسم تعالى التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في مقام التشريع الى قسمين. قالوا ما كان بيانا للمجمل هو ما كان مبتدعا وهذا التقسيم مبني على مقدمة وهي ثبوت المبتدأ. وهذه فيها بحث. هذه فيها بحث وعلى هذا التقدير فذكر فيها الاقوال الثلاثة وهي القول بالوجوب او القول بالندب او الوقف. والقول بالوجوب الذي ذكره عن بعض كبار المالكية كابن القصار وغيره هو قول مشهور لغير المالكية ونقل كما سبق لبعض المتقدمين كالامام احمد في احدى الروايات المخرجة في كلامه او من اجوبته وهذا القول بالوجوب او القول بالندب هو على كل تقدير يعتبر من باب الاصل. والا فقد اتفقوا انه قد ينتقل من الوجوب عند القائلين به الى الندب او عند القائلين بان الاصل فيه الندب فقد يؤول الى الوجوب. ولكنهم بحثوا من جهة الاصل كما بحثوا في الاصل في باب الامر المجرد اذا ورد الامر المجرد فانه يجعلون فيه اصلا قد اختلفوا فيه كما سبق والجمهور على انهم اولي الوجوب ثم يقولون وقد ينتقل الى الندب الى غير ذلك وهكذا هنا ولكن البحث هذا تقرير بين. ولكن البحث هنا هل باب الافعال كباب الاقوال يصح ان ينتظم فيه اصل ام ان الافعال من اصله هو من قسم ولا يحقق فيه اصل. وهذا هو الاظهر ان باب الفعل مطلقا ان باب الفعل مطلقا هو على مقام هذا الاستقراء. فمنه ما يقع واجبا ومنه ما يقع مندوبا ولا يميزه اصل لان ذكر الاصل هنا حتى مع تقييده بانه يخرج عنه بالقرينة ذكر الاصل هنا يضيع النظر ويجعل الطلب اذا قيل الاصل الوجوب يجعل الطلب على الندب متكلفا وضيقا. فانه فيما يظهر والله اعلم ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم بابها اوسع من باب القول. ومن هنا فانها مقولة ثم بالاستقراء فانها مقولة بالاستقراء فمنها ما يكون على الوجوب ومنها ما يكون على الندب وسبق ان هذا الباب الاختلاف فيه ادنى من الاختلاف في دلالة الاقوال. لان الفعل يتميز بسياقه. ولهذا لا يشكل سياقه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مضى في نسكه لم يختلف الصحابة في الجملة فيما كان ركنا وفيما كان واجبا وفيما كان مندوبا وفيما كان من الواجبات مخففا وفيما كان من الواجبات اعلى من ذلك. فانه عليه الصلاة والسلام في مثلا وقف بعرفة ثم سار الى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء ثم ذهب بعد ذلك في يوم العيد الى منى ورمى جمرة العقبة الى غير ذلك. فهذه الاحوال لم يختلف الصحابة في ركنيها من واجبها من واجبها الموسع الذي يسقط بادنى الحاجات العامة اذا كانت الحاجة عامة كحاجة السكات والرعاة ونحو ذلك وما لم يكن ذلك ففي الجملة باب الافعال كانه او كأن نصبه على اقتضاء الاصل ليس هو الاحكم فيه وانما هو على مساق الاستقراء وليس للمتقدمين فيه وليس للمتقدمين فيه قول من جهة الاصل كمسألة الوجوب مسألة الوجوب في الامر لبعض المتقدمين فيها قول بان الاصل فيه الوجوب. اما هذا فليس للمتقدمين فيه قول وانما هو من تقرير المتأخرين من اصحاب الائمة. وما يذكرونه عن الائمة فهو من باب التخريج اقوال الامام احمد او ما نقل عن الامام مالك فليس لمالك ولا لاحمد نص في هذا. ولذلكم ترى ان لا للذي يذكر في هذه الايات التي يستدل بها في مقام افعال النبي صلى الله عليه وسلم هي لا تختص بالوجوب ولا بالندب ولا تقتضي اصلا باحدهما. اما كونها لا تختص بالوجوب ولا بالندب فهذا بين. فانه لم يقل احد بان الافعال كلها تختص بالوجوب ولا ان كلها يختص بالندب فهذا ليس مذهبا لاحد. وانما المذهب وفي الثاني عنده طائفة كما ذكر المصنف وهو الاصل ان الاصل فيها الندب عند طائفة او الوجوب عند طائفة فترى ان ما يستدل به لا يقتضي آآ هذا الاصل. ومن اخص ما يستدل به مثل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. فهذه الاية هي في عموم الاقتداء. ولهذا صار يستدل بها من يقول بالوجوب وصار يستدل بها من يقول ان الاصل في الاعمال او في افعال النبي الندب. فاستدل القائلون بان الاصل الوجوب بهذه الاية. قالوا لان الله قال فيها لمن كان يرجو الله واليوم الاخر فجعل هذا التأسي متعلقا باصل الايمان. فدل على ان الاصل فيه الوجوب ومن قال انه في باب الندب قالوا لانه لم يقع على سبيل العزم. فجاء قوله لقد كان لكم وهذا فيه توسعة ولم يأتي عليكم كما جاء في الصيام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام او كما جاء في الحج ولله على الناس ومن هنا صار بعضهم يستدل بها على هذا وبعضهم يستدل بها على هذا. والمحرر ان هذه الاية دلالتها عامة. في وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله لمن كان يرجو الله واليوم الاخر هذا يقضي بوجوب ذلك من جهة الاصل اي ان الاقتداء بالنبي فرض من فروض الشريعة. واما ان الاصل في افعاله المعينة هذا او هذا فهذا مناط مختلف. فاذا هنا وجوبان اما الوجوب الاول وهو فرض الاقتداء بالنبي فهذا لا شك الاية صريحة به بقول الله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. واما الوجوب الثاني وهو في تقابل الاحكام عند الاصوليين فهذا الاية لم تصرح به هذه الاية لم تصرح به كما انها لم تصرح ثاني والسبب في ذلك ان الاجماع منعقد والشريعة ماضية ان افعال النبي منها ما يكون على باب الوجوب ومنها ما يكون على باب المندوب والمستحب. فلما كان ذا وذا قد اجتمعا في فعله صلى الله عليه وسلم جاءت الشريعة في خطابها للمكلفين بجملته. وقال الله فيه لقد كان لكم في رسول الله اسوة قوله سبحانه وتعالى اسوة هذه فيه هذه الكلمة او هذا الاسم فيه لغتان. فيه فيه لغتان للعرب اسوة بالظم واسوة بالكسر. وهما قرائتان سبعيتان وهما قرائتان لقد كان لكم في رسول الله اسوة وهي في العربية في لغة العرب تأتي على لغتين عند العرب. مثل اخوة اخوة كذلك هي في كلام العرب تأتي اخوة بالظم وتأتي اخوة بالكسر. فهذه ايضا فيها لغتان المقصود ان قوله اسوة حسنة اسوة اي من يقتدى به وهو الذي يتتبع احاله على التمام فهذا هو التأسي وهي تتبع الحال على التمام ولهذا استعمل هذا الاسم في هذا الموضع. ليقتضي اي ليقتضي قوله اسوة ليقتضي كمال الاتباع. ليقتضي كمال الاتباع. لقد كان لكم في لله اسوة حسنة فقوله اسوة يقتضي كمال الاتباع. فالمقصود ان هذا هو الاصل في هذه المسألة نعم. قال رحمه الله تعالى والدليل على ذلك قوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذه الاية قال امر يقتضي الوجوب. الدليل على ان الاصل الوجوب قال قوله تعالى واتبعوه وهذا كثير بالقرآن. وهي الايات التي سفر الله فيها بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة في كتاب الله. وذكر طاعة النبي واتباعه في كتاب الله في اكثر من مئتين في اية ذكر طاعة النبي واتباعه في كتاب الله على الخطاب البين في اكثر من مائتي اية واذا استعمل فيها الاستدلال الواسع زادت عن ذلك بلا شك. ومنها قوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ومنها قوله من يطع الرسول فقد اطاع الله ومنها قوله انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ومنها قوله في تمام الاية فان الاية في قوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قولوه فان تنازعتم انتم في شيء فردوه الى الله والرسول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا متواتر في كتاب الله لكن هذا يدل على فرظ الاتباع. اما انه يعين الاحكام المفصلة فهذا مناط مختلف. فاذا لا شك ان هذه الاية وغيرها كثير في كتاب الله تتراء هي في فرض طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء به اما انها في تعيين هذا الحكم الاصولي فهذا مناط مختلف هذا مناط مختلف لان الاجماع منعقد على ان دوب يقع بالامر فلما كان المندوب يقع بالامر والمندوب يدخل في اسم الطاعة والمندوب يدخل باسم الاتباع علم ان ما سمي بالقرآن من الطاعة والامر والاتباع لا يختص بالوجوب حتى يكون دليلا لاحد القولين دون الاخر. نعم قال رحمه الله والدليل على ذلك قوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. والامر يقتضي الوجوب وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره والامر يقع على القول والفعل حقيقة. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى للذين يخالفون عن امره وجه الاستدلال ان المصنف يقول ان الله في كتابه قال فليحذر الذين يخالفون عن امره اي عن امر النبي صلى الله عليه وسلم. لان الاية هي في سياق حق الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم استغفر لهم الله ان الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره فاذا هو في امر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء وسوري بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. وجه الاستدلال قال لقوله فليحذر. وفي الندب لا يقال ذلك وفي الندب لا يقال ذلك. وهذا كما سبق انه في تقرير وجوب الطاعة الاصلية. التي هي الفرض في الدين وليست في تمييز الحكم الاصولي في هذا المناط الخاص. هذا من جهة. ومن جهة اخرى وان هذه الاية فيها تقييد في سياقها. ان هذه الاية فيها تقييد في سياقها فانها في سياق المنافقين فان التحذير الذي ذكر فيها هو اشارة الى حال المنافقين الذين ذكروا في قوله الذين ذكروا في قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. والذين تسللوا لواذا هم قوم من المنافقين. واما ان الاية فيها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم منكم فهذا باعتبار الظاهر كما قال الله في مقام اخر من كتابه قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم. فالمعوقون هم المنافقون فهذا في سورة الظاهر. واما اذا ميزت الاحكام الدينية فقد قال الله في كتابه ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم وما هم منكم فهذا مقام وهذا مقام هذا باعتبار وهذا باعتبار اخر. فاذا قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواء وهؤلاء هم قوم من المنافقين. وعن هذا جاء التحذير الشديد بقوله فليحذر الذين يخالفون عن امره. وهؤلاء لم يخالفوا وحسب. وهؤلاء القوم المذكورين اية ليسوا على محض المخالفة من حيث الاصل. المخالفة بمعنى الخطأ. او ترك الفعل مع شهود وجوبه وشرفه. وانما يخالفون هنا في الاية بمعنى يعرضون. قوله احذر الذين يخالفون عن امره يخالفون هنا ليست على معنى المخالفة بمعنى محض الترك. كما يقع من في معصيته فانه قد يترك الامر ولكن يعلم انه قد عصى. وقصر ويشهد المعصية في قلبه انه عصى ربه ثم يتوب الى الله سبحانه وتعالى. فهذه مخالفة. لكن الذي صار من المنافقين ليس هذا انما هو الاعراض عن امر النبي عليه الصلاة والسلام. والاعراض قدر زائد على اصل المخالفة. فان قيل فان الاية هي في المخالفة. فان الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره. قيل الاية وان ذكرت الفعل يخالفون الا انها من جهة العربية دالة على الاعراب. ما الدليل على ذلك الفعل هنا خالف ضمن معنى فعل اخر. وهو الاعراض اعرض. لانه لو كان على اصله وهي مطلق المخالفة لكان متعديا بنفسه. لان الفعل خالف في العربية يتعدى بنفسه تقول خالف زيد عمران اليس كذلك؟ لكنه في الاية ما جاء متعديا بنفسه. فلم يقل الله فليحذر الذين يخالفون امره لم يقل الله فليحذر الذين يخالفون امره والا في الفعل خالفه يتعدى بنفسه في اللغة بلا ولكن الاية جاء فيها قوله فليحذر الذين يخالفون عن امره. فتعدى بعن لما؟ لان ضمن معنى فعل اخر وهذا معروف في كلام العرب. وهذا معروف في كلام العرب. لان اعرب لا يتعدى بنفسه فانك لا تقول اعرض زيد عمرا اليس كذلك؟ وانما تقول اعرض زيد عن عمر. فجاء قوله فليحذر الذين يخالفون عن امره لانه ضمن معنى فعل اخر. والسياق شاهده العربية شاهدة به وتتميما لهذه الحكمة في خطاب القرآن. فان قيل فلما لم يأتي الفعل على اصله من حيث الدلالة وجاء على هذا التظمين والانتقال والالتفاف او الالتفات في الخطاب. جاء الخطاب ملتفتا بهذه الطريقة قيل لم يأتي على سياق الاعراض والله اعلم بالنص على تعظيما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا زجرا للمنافقين وموعظة للمؤمنين عن المخالفة التي قد تقع من احادهم فصار اسم المخالفة هذا موعظة للمؤمنين وصار زجرا حال المنافقين ولو كان باسم الاعراض لكان في سياق المنافقين وذمهم. وهذا من كمال الدلالات في كتاب الله سبحانه وتعالى. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة. او يصيبهم عذاب اليم. ولهذا الامام احمد رحمه الله جاء عنه قال اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله اذا رد بعض قول صلى الله عليه وسلم فترى ان الامام احمد هنا في كلامه المعروف آآ والمنقول عنه عند كثير من اهل العلم جعل هذا الاية في الرد والاعراض ولم يجعلها في المعصية ومطلق المخالفة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره والامر يقع على القول والفعل حقيقة. بلا شك هذا صحيح ان الامر يقع في القول والفعل ان الامر يقع بالقول والفعل ولكن دلالة الاية على الوجوب الخاص هذا مناط للاية لا تدل عليه وان انما تدل على الوجوب الكلي وهو فرض الطاعة والاتباع. نعم. قال ويدل على ذلك من جهة الاجماع رجوعهم الى قول عائشة رضي الله عنها لما اختلفوا في وجوب الغسل من التقاء الختانين. قالت فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا واخذ به جميع الصحابة والتزموه واجبا. هذا في امر وجوب الغسل. فان صلى الله عليه وسلم جاء عنه في هذا سنتان محفوظتان من جهة الرواية فكان يروى عن النبي كما في حديث ابي سعيد وغيره في الصحيح وغيره انما الماء من الماء. انما الماء من الماء. وهذا ثابت في الصحيح واذا من حديث ابي سعيد وغيره. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا الذي عمل به عامة اهل العلم وهو المعتبر وهو الثابت في السنة الصريحة. اما مبينا واما ناسخا اما مبينا نوعا ما ناسخا فهذا الذي عليه العمل. فالمصنف ذكره ولكن اعامل به الصحابة وقال انه اجمع عليه ا عمل به الصحابة بمحض الفعل ام يكون بالقول؟ هذا قد اجتمع فيه قول وفعل هذا جهة. والجهة الاخرى انه لو تمحض فيه الفعل فان هذا باب هو منصوب على الوجوب من الاصل. هو منصوب على الوجوب من حيث الاصل. والنبي صلى الله عليه سلم قد بينه بقوله فكما نقلته عائشة من جهة الفعل لكن بينه الرسول بقوله فهذا لا يصلح دليلا يقضي بالوجوب عن الندب فانه قد جاء فيه الدليل فانه قد جاء فيه الدليل من جهة القول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا قول وبيان من النبي بقوله وان كان وقع فيما ذكرت عائشة من جهة الفعل ثم انه ثم انه من حيث ثم ان هذا واقعة هذا الاستدلال استدلال بماء بواقعة. والوقائع المعينة لا تصلح دليلا على الاحكام المطلقة. لانه لا يختلف ان ثمة وقائع دل الفعل فيها على الوجوب. والا لو كان كذلك لامكن ذكر لامكن ذكر وقائع دل الفعل فيها على الندب. فهل يصح ان تكون دليلا على اطلاق الندب؟ كما ان هذه لا تصح ان تكون دليلا على اطلاق الندب. فبعض الوقائع المعينة التي وردت لا تصلح دليلا على اطلاق الوجوب. فاذا تاء المطلقة لا يستدل عليها بمحض الوقائع المعينة المجوزة فيها. كيف المجوزة فيها؟ لانهم اتفقوا من قال بانه للوجوب بانه قد يحمل على الندب. وكذلك من قال بان الاصل فيه الندب في انه يمكن ان يقع في الوقائع على الوجوب هذا لا يختلفون فيه. هذا لا يختلفون فيه ولهذا الاستدلال هنا لا يتأتى بالاطلاق لانه واستدلال بالوقائع المعينة على الاحكام المطلقة وليس في الوقائع المعينة حروف قاضية بالاطلاق. حروف قاضية بالاطلاق لان حروف المنقول في كلام عائشة او حتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذه الواقعة. هو في هذه الواقعة بعينها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل واما الضرب الثاني وهو ما لا قربة فيه نحو الاكل والشرب واللباس فانه يدل على الاباحة. وقد ذهب بعض اصحابنا الى انه يدل على الندب نحو الاكل باليمين وابتداء باليمين وهذا غلط. لان الندبة ها هنا ليس في نفس الفعل وانما هو في صفة الفعل وتلك قرباه. هذا الباب وهي الافعال العادية من النبي عليه الصلاة والسلام التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم بشريته كاكل وشربه ونومه فان هذه لا يختلف عند الصحابة ان الاصل فيها العادة والاباحة. هذا لم الصحابة فيه في الجملة وحتى في مذهب عبد الله ابن عمر فيما ذكر عنه من المسألة المعروفة فهذا ليس مذهبا مطردا لعبدالله بن عمر. هذا ليس مذهبا مطردا لعبدالله ابن عمر. وبهذا يعلم ان هذا النوع من الافعال ان لم يذهب احد من الصحابة الى الاطلاق فيه لا عن ابن عمر فضلا عن عامة الصحابة. وابن عمر له مسألة مشهورة معينة ولا يطرد ذلك مذهبا له وهذا فرق وتنبيه مهم في النظر الى مذهب عبد الله ابن عمر فانه ليس مطردا في سائر الوقائع والاحوال والافعال. هذه جهة ثمان مذهب ابن عمر حتى في تلك المسألة اكثر ما وصف به تفسير اكثر ما وصف به هذا المذهب تفسير. والمقصود بانه تفسير بان ابن عمر فعل فعلا ثم صار كثير من المتأخرين يفسرون فعله. ويفسرون غرضه ويفسرون اسبابه الى قدر زائد عما اراده رضي الله عنه. فان في بعض ما فسر به فعل ابن عمر ما يعلم انه زائد عن طريقته رظي الله عنه فهذان قيدان في ما نقل عن عبد الله ابن عمر رظي الله عنه مع ان جمهور الصحابة اتهم على خلاف ذلك. انما المقصود ان الافعال العادية من النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ببشريته. وهذا كما اشير في مجالس متعددة هذا من كمال الشريعة الاسلامية. من كمال الشريعة الاسلامية ان الله جعلها ولهذا العرب لما بعث فيهم رسول الله وجدوه يأكل كما يأكل البشر يشرب كما يشرب او البشر وليس له في ذلك اختصاص عن اصحابه في اكله وشربه ونحو ذلك. وهو الذي ذكره الله بقوله عنهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. هذا جعله الله كمالا في هذه الشريعة هذا وان لم يثبت بقول النبي لكنه ثبت باستقراء الصحابة لحاله عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان يعجبه التيمن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. فيثبت ولهذا اتسع امرها للمسلمين مهما اختلفت بلادهم ومهما تنوعت اقواتهم ومهما خيرات ارزاقهم سعة او ظيقا او غير ذلك. فصار هذا رحمة لان الاباحة تعني السعة. اليس كذلك ولهذا اوسع الاحكام في الشريعة هو حكم الاباحة والشريعة واسعة. ومن اخص ما يدل على سعة الشريعة الاباحة فيها فان الاباحة فيها شائعة مستفيضة في ابواب شتى واصول شتى منها كلها مبنية في اصلها لا حكم الاباحة. ثم انما يكون ندبا ايضا سعة الشريعة فيه واسعة. فانها لا تحمل المكلفين فيه على اللزوم ولا على الاثم ولا على العقوبة الى غير ذلك. ومثله في باب الكراهة ثم ما كان في باب التحريم او في باب الوجوب فهو تخفيف الله. ما كان في باب الوجوب فانه فضل الله عليهم. وما كان في باب التحريم فهو تخفيف الله عليهم. فان الشريعة لما حرمت المحرمات حرمتها تخفيفا على بني ادم. ان تتعطل مصالحهم او ان يقع الظلم بينهم. فان الشريعة مثلا حرمت السرقة. اليس يعلم بالاضطرار والفطرة والعقل ذلك ان السرقة شر على بني ادم. فلما حرمتها الشريعة حرمتها رفقا بهم. ولما حرمت الظلم حرمته رفقا به ولما حرمت ما حرمت فكل ما حرمه الله فهو صيانة وحفظ لحق الله او يكون مع هذا ما هو من حفظ مصلحة الناس فيما بينهم. وذلك في الحقوق الادمية او حفظا لحق الله المحظ وهو واخلاص الدين له بمنع الشرك وابطاله الى غير ذلك. ولهذا لما ذكر الله بعض مقامات المحرمات في كتابه قال سبحانه في تمام ذاك السياق من كلام الله جل وعلا والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات وتنتميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم. وانظر الى كمال الشريعة في هذا السياق وهو التقليد عن المحرمات وصفه الله بانه مقام التخفيف. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم. وخلق الانسان ضعيفا. فكما يكون التخفيف بالرخص فكما يكون التخفيف بالرخص فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فلم تجدوا ماء اما مو صعيدا طيبا كما يكون التخفيف بالرخص فانه يكون التخفيف لمن فقه الشريعة حق فقهها بترك ما الله لان ذلك هو التخفيف على انفس وعقول بني ادم هو التخفيف على انفس وعقول بني ادم والصيانة لها. نعم. قال رحمه الله وقد ذهب بعض اصحابنا الى انه يدل على الندب نحو الاكل باليمين وابتداء التنعل باليمين وهذا غلط. لان الندبة ها هنا ليس في نفس الفعل وانما هو في صفة الفعل وتلك قربة ال العادية التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام هي على ظربين عند عامة اهل العلم. منها ما يتمحض وهو الاول ما يتمحض عاديا. فهذا يبقى على الاباحة المطلقة. ومنها ما يدخل عليه وصف كن من وصف الشريعة. فاذا دخله وصف من وصف الشريعة اقتضى هذا الوصف حكما تارة يكون وجوبا وتارة يكون ندبا. كالاكل مثلا باليد. فان الاكل باليد طبيعة بشرية في اصلها بها وفطرة بشرية في اصلها وعادة بشرية في اصلها ولكن لما اكل النبي عليه الصلاة والسلام كان الا يأكل الا بيمينه؟ عليه الصلاة والسلام ونهى عن الاكل بالشمال. وذم ذلك ما هو معلوم فعلم بهذا ان هذه الصفة في الفعل العادي دخلها تشريع. ولهذا اجمع العلماء على دخول التشريع في هذه الجهة. وهو الاكل باليمين. اما وجوبا واما ندبا لكن اجمعوا على ان هذا قد دخله التشريع. ومثله في تنعل النبي صلى الله عليه وسلم وترجله فهذا الباب كما وصفته عائشة كما في الصحيح وغيره قالت كان يعجبه التيمن في تنعله ترجله وفي شأنه كله. فلما نقلت هذا عائشة حالا لرسول الله على التتبع. علم ان هذا من محل الاقتداء فصار يشرع للمسلمين ان يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنعله فيبتدأ باليمين قبل الشمال لكن التنعل باليمين قبل الشمال هذا قد اجمع على انه ليس من الواجب. هذا قد اجمع على انه ليس من الواجب فالمقصود ان الافعال التي اصلها عادي منها ما يبقى متمحضا على كونه عاديا فهذا على اصل الوضع او الاباحة. ومنها ما يدخله صفة من الاقتداء اما ان هذه الصفة تثبت اما ان هذه الصفة تثبت الامر والقول من النبي كالامر بالاكل باليمين ونحوه. والنهي عن الاكل او الشرب بالشمال او باليسار. واما ان التشريع اما بالقول الداخل على صفة الفعل واما باستقراء الحال. وقول عائشة هذا هو من باب الاستقراء هو من باب الاستقراء فانها ترى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي من ازواجه وامهات المؤمنين كما تعلم هذه الحال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. قال قال المصنف وذهب بعض اصحابنا الى انه يدل على الندب. من قال ذلك لا يقصدون به الاطلاق. فلم يقل احد بان الفعل العادي على كل تقدير حتى لو تمحض يحمل على الندب هذا ليس مذهبا لاحد من متقدم العلماء ولا معروفا في اصول مذاهب الائمة كالفقهاء الاربعة. ولذلك من عبر به من اصحابهم فانه يحمل على التقييم فانه يحمل على التقييد ولابد نعم. قال رحمه الله تعالى فصل واما الاقرار فان يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولا ينكره. فان ذلك يدل على جوازه لانه صلى الله عليه وسلم لا يقر على المنكر وذلك نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام قصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله الصلاة اقصرت اي انزل عليك قصرها؟ احسن الله اليك. اي انزل عليك من الله قصرها؟ اقصرت الصلاة؟ نعم. احسن الله اليكم. قال اقص الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ ولمنكر صلى الله عليه وسلم الكلام في الصلاة ليفهم الامام. فدل ذلك على جواز وصحته. هذا الاقرار ثم نأتي الى القول في الشاهد من السنة الذي ذكره المصنف له الاقرار هو ان يفعل امر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يدفعه ولا يمنعه عليه الصلاة والسلام فهذا تاره واقرار النبي حجة شرعية معتبرة باتفاق السلف. اقرار النبي حجة شرعية متفق عليها الصحابة وسلف هذه الامة. ويثبت بها الدليل ولا عبرة بقول بعض النظار فيها. انما هي من الاحكام الثابتة باجماع السلف وداخلة في عموم الطاعة والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الاقرار ولكنه ليس شائعا كالقول والفعل وهذا المثال الذي ذكره المصنف وهو ما جاء في حديث الخرباق ابن عمرو قبض اليدين وجاء هذا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وجاء من رواية غيره وهو في الصحيحين وغيرهما قال ابو هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي اما الظهر واما العصر راجح في الرواية انها صلاة العصر كما جزم بذلك الامام البخاري في بعظ روايته للحديث. فسلم عليه الصلاة وسلام من ركعتين. وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. فقام رجل يقال له ذو اليدين وهو بن عمر رضي الله عنه في يديه طول فيلقب بهذا وكان يرضاه فلما كان يرضاه اقر. والا ان كان الشخص لا هذه الصفة لم يصح ان يلقب بما لا يرضاه. المقصود انه قال فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة لانها اربع ولم يصلي النبي الا ركعتين في العصر. ام نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قام الى جذع في قبلة المسجد فاستند اليه وشبك بين اصابعه. عليه الصلاة والسلام. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر وعمر فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق يا رسول الله لم تصلي الا ركعتين فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اي اللتين بقيتا. ثم سلم صلى الله عليه وسلم ثم بعد سلامه سجد سجود السهو بعد السلام ثم سلم. وهذا جاء في حديث ابي هريرة وجاء من رواية ايضا عمران ابن الحصين وهو ممن روى حديث او قصة اليدين هذه فسجد النبي هنا بعد السلام وهذا من المواضع التي حفظ فيها حفظ فيها سجود رسول الله في سجود السهو بعد السلام جود السهو اجمع العلماء على مشروعيته في الصلاة. اذا قام سببه الشرعي. ولا يقع عن ركن بالاجماع اجمعوا عليه لتواتر السنة به. قولا وفعلا. ولا يقع عن ركن في الصلاة. فلا يجبر السجود الركن. سجود السهو لا يجبر الاركان بالاجماع. فمن نسي في صلاته ركوعا او سجودا لم يجبره سجود السهو لانها اركان. والعامة على انه لا يشرع للمندوب. وهذا هو المعتبر وهو ظاهر مذهب المتقدمين والصحابة وان خالف فيه بعض المتأخرين. فقال بعضهم بمشروعيته في بعض المندوب. والراجح ان او لا يشرع في مندوبنا البتة. وانما محله ترك ما وجب او وقوع الشك في الصلاة. اذا ترك ما يجب ناسيا او وقع شك في الصلاة. وقد قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام بيانا لامته ومن ذلك ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري في الصحيح وغيره اذا شك احدكم عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا شك احد احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل ان يسلم وجاء هذا من حديث ابي سعيد بنحوه ولكن في رواية عفوا وجاء هذا من حديث ابن مسعود بنحوه في رواية ابن مسعود فليتحرى وليسجد سجدتين بعدما يسلم. وجاء في حديث ذي اليدين من جهة الفعل انه سجد اذا بعد السلام وجاء في حديث المغيرة بن شعبة وهو الحديث الذي جاء من رواية والراد مولى المغيرة ابي شعبة وذلك في ترك التشهد الاول في الصلاة. ان النبي نسي التشهد الاول في صلاة المغرب. وهذا جاء من حديث بعد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال صلى بنا رسول الله صلاة المغرب فترك التشهد الاول. ثم سجد قبل ان يسلم سبحوا به فسجد قال فلما قام اي قام الى الركعة الثالثة سبحوا. فلما سبحوا لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع الى التشهد الاول وسجد قبل السلام وهذا الحديث ظعفه كثير من اهل للعلم وجعلوا من سبب تضعيفه ان مداره على جابر الجعفي وهو متكلم فيه شديدا كما تعلم فانهم تكلموا فيه كلاما شديدا حتى قيل بكذبه. او بتكذيبه فحديثه اذا انفرد بلا شك انه لا يصح. هذا اذا انفرد لا يقبل حديثه البتة بل حتى لا يصلح في الشواهد انما قيل بان مداره على جابر وهذا ذكره بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهو الذي جزم به في التلخيص. فانه رد هذا الحديث او عللها بان مداره على جابر. والاظهر والله اعلم انه حديث محفوظ لانه جاء عند بعض من وهاك الطحاوي رحمه الله من وجهين وهما ليسا من طريق جابر الجعفي. فهذا حديث محفوظ فيما يظهر والله تعالى اعلم باسناد جيد عند الطحاوي من وجهين وهما ليسا عن جابر الجعفي. المقصود ان هذه السنن وردت في سجود السهو. ومن هنا اجمع عليه وعلى ان محله الواجب اذا نسي او شك في صلاته. ثم من قص احكامه المحل. ايكون قبل السلام او بعده؟ الجماهير من اهل العلم حتى فيه اجماع ولكن هذا الاجماع لا يثبت لان الخلاف فيه محفوظ. ولكنه قول الجماهير ما هو؟ ان المحل من جهة كونه قبل السلام او بعده هو على الندب وليس على الوجوب. هذا يقوله اكثر الفقهاء ولكن قال بعضهم بانه يقع على الوجوب ولم يسلموا بهذا الاجماع. وممن ذهب الى القول بالوجوب في بعض المقام وممن ذهب الى القول بالوجوب في المحل في بعض المقام الامام ابن تيمية رحمه الله وطائفة من اصحاب احمد وغيرهم والجمهور والمشهور من مذهب الامام احمد على خلافه. حتى قال القاضي ابو يعلى رحمه الله لا نعلم فيه خلافا. ولكن الشيخ تقي الدين وطائفة من الاصحاب ذكروا هذا الخلاف وهو خلاف محفوظ وليس من الخلاف الشاذ ولكن الراجح ما عليه الجماهير ان محل واسع وهذا على كل حال يعلم به اي بتقريرها التوسعة فان الصلاة تصح. اما اذا قيل ها محله الفاضل او المشروع فهذا قد اختلفت مذاهب الائمة فيه. فذهب الامام ابو حنيفة الى ان سجود السهو بعد السلام مطلقا وذهب الامام الشافعي الى ان سجود السهو قبل السلام مطلقا. وذهب مالك في المشهور عنه الى التفصيل وان ما كان سببه او ما كان السبب فيه الزيادة او كان سببه الزيادة فهو بعد السلام. وحمل على ما جاء في حديث ذي اليدين او استدل به وما كان عن نقص فانه قبل السلام. والامام احمد عنه روايات الراجح منها عند محقق اصحابه ان الاصل فيه انه قبل السلام. الا ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعله بعد السلام. فهذا يقصر على محل النقل وما عداه مما يعرض من فلا يجرى فيها قياس بل تطرد في اقوى الروايات عن احمد على انه قبل السلام ومن مسائله انه في الشك في الصلاة لا يعمل بغالب الظن. عند جماهير العلماء. من شك في صلاته جوابه وحكمه هو ما جاء في السنة من حديث ابي سعيد وغيره بقوله فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وهذا حرف من كلام رسول الله صريح لا يحتمل. واليه ذهب الجماهير من العلماء. والمقصود بهذا ان الجمهور من العلماء يقولون حتى لو كان المصلي عنده غالب ظن او ترجيح انه لا يعمل بالترجيح ولا بغالب الظن ولكن يعمل باليقين. قالوا لان الصلاة فرض ولا يخرج منها بغالب فلو ان شخصا يصلي وشك ان صلى ثلاثا ان اربعا في صلاة العشاء مثلا وغلب على ظنه انها اربع فعند الجماهير من الائمة لا يعمل بغالب الظن وهذا هو القول الراجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام فاللي يطرح الشك واللي يبني على ما استيقن والشك في كلام الشارع ليس هو الشك في حد النظار. الذين يقولون ما استوى طرفاه اهو او قارب ذلك. وانما الشك ما ليس يقينا لان الشارع في كلامه جعل ما يقابل الشك هو ايش اليقين فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ومن بنى على غالب الظن فانه لم يبني على ما استيقن كما ترى والى هذا ذهب اكثر الائمة رحمهم الله الى انه لا يبني على غالب الظن. وبعضهم قال قال انه يبني على غالب الظن اذا كان اماما لان له من ينبهه فغالب ظنه ينجبر هناك ما اختاره وطائفة من اهل العلم من اصحاب الامام احمد وغيرهم ولكن الراجح ما ذهب له الجماهير. وهو ظاهر السنة ان شك في صلاته لا يخرج منها الا بيقين كما سلف. هذه احكام من احكام سجود السهو. اما التشهد الاول فانه اذا قام عنه اذا قام عن التشهد الاول واستتم قائما. من نسي التشهد الاول مثلا في صلاة المغرب ثم قام فان تذكر في حال القيام اي لم يستتم قائما فانه يرجع له. واما اذا اغتصب قائما فانه لا يرجع. لا يرجع كراهة في مذهب الامام احمد. ومنعا وتحريما في مذهب الامام الشافعي. واما اذا شرع في الفاتحة من الركعة الثالثة حرم رجوعه في مذهب الامام احمد كذلك ولهذا المشهور في مذهب الامام احمد يقولون يرجع ما لم يستتم قائما. قالوا ومن نسي التشهد الاول رجع ما لم يستتم قائما قالوا فان استتم قائما كره رجوعه فانتصر فان شرع في القراءة وما الرجوع؟ والامام الشافعي في منصوص كلامه والامام الشافعي في منصوص كلامه يذهب الى انه يحرم الرجولة اذا استتم قائما فالتشهد الاول سنة على الراجح ولذلك نسيه هذا كله في النسيان. واما التعمد فلا يصح التعمد بترك واجب ومن تعمد ترك واجب بطلت صلاته. نعم. هذا ما يتعلق بحديث رضي الله تعالى عنه. الشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم المصنف يقول رحمه الله تعالى واما الاقرار فان يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولا ينكره فان ذلك يدل على جوازه لانه صلى الله عليه وسلم لا يقر على المنكر وذلك نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم الكلام في الصلاة ليفهم الامام ليفهم الامام فدل ذلك على لم ينكر النبي كلام واحد من المأمومين ليفهم الامام. هذا الكلام مع ان الاصل في الصلاة انه لا يتكلم فيها اليس كذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه. ولكن هذا الكلام لمصلحة الصلاة. هذا الكلام لمصلحة الصلاة فان ذا اليدين لم يتكلم الا بما هو من حق الصلاة هنا. فقال اقول الصلاة ام نسيت؟ فدل اقرار النبي لذلك ان الصلاة لا تبطل اذا سلم الامام من بعضها وتكلم ومن تكلم لمصلحتها دل على ان الصلاة لا تبطل ولهذا النبي بنى على الصلاة الاولى ولا لم يبني عليها؟ بنى الاولى ولم يستأنف الصلاة اربعا من جديد. بل اتم ركعتين وحسب. فدل على ان من تكلم في الصلاة اي بعدما لمصلحتها كما عبر الفقهاء هنا قالوا ان تكلم لمصلحتها. وهو قوله انه نسي او انه ما صلى الا ركعتين او نحو ذلك فهذا كلام لا ينقض الصلاة الاولى. هذا كلام لا ينقض الاولى ولا يستأنف بمثله. ولهذا اشترط الفقهاء رحمهم الله هنا اشترط الفقهاء رحمهم الله لهذا ان يكون الكلام لمصلحة الصلاة والا يطول الفصل فان تكلم لغير مصلحتها او طال الفصل وجب ان يستأنف الصلاة. قال رحمه الله تعالى زائدا الاقرار في السورة بين. الاقرار في السورة بين. وهو ان النبي ما زجر هذا المتكلم من الصحابة عن القول مع انه ما اتم صلاته وهذا اخذوا منه كما سبق الحكم فقالوا ان من تكلم لغير مصلحتها او طال الفصل وجب ان يستأنف واما اذا كان الكلام لمصلحتها ولم يطل الفصل فاجتمع الوصفان فانه يبني على ما سبق من صلاته. نعم قال رحمه الله تعالى باب احكام الاخبار. الخبر هو الوصف للمخبر عنه. وهو ينقسم الى قسمين صدق صدق وكذب. فالصدق هو الوصف للمخبر عنه على ما هو به. والكذب فالصدق هو الوصف للمخبر انهوا على ما هو به والكذب هو الوصف للمخبر عنه على ما ليس به. اذا ثبت اكمل قال فصل اذا ثبت ذلك فانه ينقسم الى قسمين تواتر واحاد. فالتواتر ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة في الخبر نحو الاخبار المتواترة عن وجود مكة وخراسان ومصر وظهور محمد صلى الله عليه وسلم وكورود القرآن هذا الباب الذي ساقه المصنف بعدما ساق القول في افعال رسول الله عليه الصلاة والسلام يعد من الابواب الاصل في كلام علماء الاصول. وهو القول في الاخبار ويذكرون فيه ما يتعلق بصفة الخبر واقسامه واحكامه. هذه هي اصول المسائل الثلاث فيه. ما يتعلق بصفة الخبر احكام وباقسامه من جهة التواتر والاحاد الى غير ذلك. وهذا الباب لما كان اصلا كان المناسب ان نبتدأ ان شاء الله في مجلس قادم باذن الله تعالى من اوله ويكون ما بين يدينها من الوقت هو في بعض تتمة تما قد يستفاد من حديث ذي اليدين في احكام سجود السهو. مع ما سبق ذكره فان الفقهاء استدلوا فيه ايضا بجهة من الحكم فقالوا ان الامام اذا سبح به واحد لا يرجع الى واحد وانما لا بد ان يسبح به ثقتان فاكثر لابد ان يسبح به اثنان فاكثر. واخذوا هذا كما ذكر ذلك طائفة من اصحاب احمد وغيرهم واخذوا هذا من ان النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع الى قول الواحد وهو ثقة وهو ذو اليدين حتى سأل ابا بكر وعمر قالوا فدل هذا على ان الامام اذا سبح به واحد وفي نفسه يقين اذا سبح به واحد وفي نفسه يقين فانه لا يرجع في رفع يقين نفسه الى قول واحد. لان النبي كان في نفسه والدليل على هذا انه قال لم انسى ولم تقصر لما قال له يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم انسى ولم تقص فقال الفقهاء هنا بان الامام اذا كان عنده يقين في نفسه وسبح به واحد وحسب فانه لا يرجع واحد وهذا الحكم ايضا يقتضي حكما اخر وهو ان المأموم يجب عليه ان يتمم التسبيح ليس بالضرورة ان يكثر ذلك ولكن يجب عليه ان يتممه. فاذا سبح واحد وغيره يعلم ما سبح به وجب ان يسبح العدد الذي يعلم به الامام انه قد فاته ما فاته من صلاته. هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لطاعته وان يجعلنا هداة مهتدين اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اتنا في الدنيا حسنة سنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترظى اللهم اجعله هداة مهتدين. اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعنهم على امور دينهم ودنياهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. واكرم لهم ووسع مدخلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا وامامنا محمد وعلى اخوانه المرسلين وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وعلى اجمعين وبالله التوفيق