﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.200
اي رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس من عشرين من شهر شوال من سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة

2
00:00:25.750 --> 00:00:45.250
على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم بالمسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الاشارة في اصول الفقه للعلامة الفقيه ابي الوليد الباجي المالكي رحمه الله

3
00:00:45.850 --> 00:01:14.750
وكنا اتينا على كلام المصنف  احكام الاخبار وانتهينا من المقدمة الاولى المختصة بتعريف الخبر وابتدأ القول بعد ذلك في المجلس الذي سلف في احكام الاخبار وفي حد المتواتر والاحاد ويستكمل في هذا المجلس وما بعده من المسائل ان شاء الله

4
00:01:14.950 --> 00:01:40.300
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى واما خبر الاحاد فما قصر عن التواتر. وذلك لا يقع به العلم. ابتدأ من اول الفصل

5
00:01:41.050 --> 00:02:00.150
قال رحمه الله تعالى فصل اذا ثبت ذلك فانه ينقسم الى قسمين تواتر واحاد فالتواتر ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر. نحو الاخبار المتواترة عن وجود مكة وخراسان ومصر

6
00:02:00.150 --> 00:02:17.000
وظهور محمد صلى الله عليه وسلم وكورود القرآن واما خبر الاحاد فما قصر عن التواتر وذلك لا يقع به العلم وانما يغلب على ظن السامع له صحته بثقة المخبر به

7
00:02:17.050 --> 00:02:43.550
لان المخبر وان كان ثقة يجوز عليه الغلط والسهو كالشاهد هذا سبق ان هذا التقسيم في الاخبار الى متواتر واحاد تقسيم مشهور ولا سيما عند المتأخرين فانهم غلب عليهم ذكر هذا التقسيم. سواء ذكر هذا عند

8
00:02:43.900 --> 00:03:08.250
سواء ذكر هذا عند علماء الاصول و علماء الحديث من المتأخرين. فاشتهر عند هؤلاء وهؤلاء القول بالمتواتر والاحاد علماء الرواية من المتأخرين كالحافظ ابن حجر وابن الصلاح والعراقي ومن قبل هؤلاء ايضا

9
00:03:08.600 --> 00:03:33.350
وسنشير الى بداية هذا التقسيم عند اصحاب الحديث استعملوا هذا التقسيم المتواتر والاحاد وكذلك جماهير الاصوليين على هذا التقسيم وعليه لك ان تقول ان هذا التقسيم معروف ومقول عند جماهير اهل الاصول ومن نقل عنهم من الفقهاء من اصحابهم

10
00:03:33.750 --> 00:03:56.050
او هم فيما هم فيه من الفقه وكذلك هو مشهور عند المتأخرين من اصحاب الحديث واما المتقدمون من اصحاب الحديث وهم الطبقات الاولى من ائمة الرواية فالطبقة التي قبل طبقة الامام احمد وامثاله

11
00:03:56.350 --> 00:04:16.450
هؤلاء لم يعرض في كلامهم ولا في بحوثهم مثل هذا النظر فلم يقع هذا في مثل كلام شعبة وامثال هؤلاء انهم تكلموا بلفظ التواتر اصلا في باب الرواية فهذا الاستعمال لم يكن معروفا عند الطبقة الاولى كطبقة

12
00:04:16.650 --> 00:04:39.150
شعبة وامثاله وفي طبقة الامام احمد والبخاري والشافعي ويحيى ابن معين وابن المديني هذه الطبقة عرظ فيها ذكر المتواتر وان كان يعلم ان ذكره ليس على معناه المختص عند الاصوليين من النظار او عند نظار

13
00:04:39.300 --> 00:05:00.750
الاصوليين والا هو عرظ على وجهين تارة يعرض على سبيل وصف بعض الرواية بالتواتر تارة يعرض في هذه الطبقة وهي طبقة احمد والبخاري والشافعي وامثالهم على سبيل وصف بعض الرواية بالتواتر

14
00:05:01.350 --> 00:05:20.250
وهذا وقع في كلام الامام البخاري رحمه الله بكلامه عن القراءة خلف الامام في الجزء المعروف للامام محمد ابن اسماعيل البخاري لما ذكر المسألة والروايات التي فيها وهو ممن ينتصر

15
00:05:20.550 --> 00:05:40.950
اه الاقوال التي في مسألة القراءة خلف الامام اراد ان يرجح ما انتهى اليه من الترجيح فلما ذكر بعض الرواية قال وهذا مما تواتر الخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا البخاري قاله في مسألة فقهية

16
00:05:41.700 --> 00:06:04.300
ولم يكن هذا على سبيل المناظرة مع احد من المتكلمين او المخالفين لاصول السنة والجماعة وانما اختار البخاري ان جازت العبارة اختار البخاري التعبير بلفظ التواتر اختيارا وقصدا ليبين ان هذه الرواية رواية مشهورة محفوظة

17
00:06:04.750 --> 00:06:26.000
ليبين الامام البخاري ان هذه الرواية رواية مشهورة محفوظة فاراد بالتواتر هذا المعنى ولكنه يعد وجها من استعمال مصطلح التواتر وان كان ليس على سبيل الاصطلاح المتأخر ولكنه استعمال حفظ عن مثل الامام البخاري

18
00:06:26.800 --> 00:06:53.650
وجاء ايضا في كلام الامام الشافعي وان كان الشافعي رحمه الله يستعمل التواطؤ اذا اختار في الاستعمال استعمل لفظ المتواطئ والتواطؤ في الخبر وما تواطأ به الخبر ولم يعتبر بلفظ التواتر على سبيل الاختيار لكنه ورد في كلامه

19
00:06:53.950 --> 00:07:13.400
على سبيل المناظرات ولا سيما في كتابه ورسالته المشهورة جماع العلم فانه ذكر لفظ التواتر على سبيل المناظرة اي ذكر ان قائلا يقول بان الرواية المتواترة صفتها كذا وكذا او ما تواتر من الرواية

20
00:07:13.600 --> 00:07:32.650
ثم تجد ان الامام الشافعي يقول له صف لنا المتواتر يقول لمن يخاطبه وفي الغالب ان هذه المخاطبات التي يقررها الشافعي في كتبه ليست نصية ليست نصا من اقوال الناس ينقلها الشافعي عن اعيان سكت عن تسميتهم

21
00:07:32.950 --> 00:07:56.300
وانما هو ينقل ما جال في كلام الناس ثم يقدره على هذا النصب من المناظرة ويتحدث بكلام آآ قد يوهم بعض من يقرأه انه يتخاطب مع شخص بعينه وهو ليس كذلك هو ليس كذلك ولا ينقل نصا من كتاب

22
00:07:56.600 --> 00:08:15.900
او من مجالس جالسه فاملى عليه هذا الكلام او سمع الشافعي منه هذا الكلام وانما هو ينظر في كلام الناس وما يقال في هذه المسائل ولا سيما لما صار بعض هذه الطبقة من اهل الكلام في تلك الطبقة

23
00:08:16.250 --> 00:08:34.400
يظهرون هذه المسألة ويقولون فيها قولا ظاهرا وصاروا يدخلون يعني اولئك المتكلمين في تلك الطبقة وهي طبقة الشافعي واحمد وامثالهم وتعلم ان تلك الطبقة ظهر فيها علم الكلام في بعض الاحوال

24
00:08:34.450 --> 00:08:53.950
ولا سيما من دولة هارون الرشيد وبعد ذلك اكثر في خلافة المأمون العباسي وما عرض بعد ذلك وفي خلافة المعتصم كذلك وصار لعلم الكلام كثير من الظهور وصاروا يقولون في مسائل

25
00:08:54.700 --> 00:09:17.650
وصاروا يقولون في مسائل تتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يقولون في الاخبار وصار اولئك القدماء او تلك الطبقة من المتكلمين يذكرون المتواترة والاحاد ويرتبون على هذا حدا او يرتبون لهذا حدا ويرتبون لهذا حدا

26
00:09:18.450 --> 00:09:42.850
ويذكرون احكام هذه الحدود هذا الذي اشتغلت به تلك الطبقة من المتكلمين المقارنة لطبقة الامام احمد وامثاله والشافعي وامثاله اه لم يكن مبتدأ من تلك الطبقة بمعنى ان القول في افادة الاخبار للعلم والظن

27
00:09:43.050 --> 00:09:58.300
هذا قديم في اوائل علم الكلام حتى من زمن التابعين ولهذا ينقلون فيه في بعض كتب المتكلمين ولا سيما كتب اوائل المتكلمين ينقلون فيه بعض الرأي عن مثل واصل ابن عطا وامثاله

28
00:09:58.600 --> 00:10:16.350
فكان القول في هذه المسألة كان القول في هذه المسألة قولا قديما وهذا متفرع عن الاصول التي تولد عنها علم الكلام لان تلك الاصول الاولى من ما يسمى بالحكمة الاولى او نحو ذلك

29
00:10:17.000 --> 00:10:36.200
اه طرقها ولاسيما الطرق المتأخرة منها عند متقدم اصحابها وهي الطريقة التي تولد عنها علم الكلام في جوهره اه تكلم اربابها في هذه الاصول. ولهذا نجد ان القول في العلم

30
00:10:36.500 --> 00:10:57.450
والظن من جهة الاخبار يتكلم عنه مثل امة المتفلسفة الذين جاءوا في التاريخ وفي العصر الاسلامي  الحسين ابن عبد الله وابي الوليد ابن رشد وامثالها يتكلمون عن مسألة ليس التواتر والاحاد وانما يتكلمون عن مسألة

31
00:10:57.500 --> 00:11:13.350
ما يوجب العلم وما لا يوجبه لانها من اصول تلك العلوم. فلما جاء علم الكلام وهو مولد في جوهره من تلك العلوم وان كان متصلا بجملة من العلوم العقلية وعلوم الشريعة

32
00:11:13.500 --> 00:11:34.700
الا انه في جوهره مولد من تلك العلوم تكلم قدماء المتكلمين عن العلم والظن ثم جاء اصحاب تلك الطبقة بعد شيوع الرواية وكتابتها لكثرة التصنيف في تلك الطبقة وهي الطبقة التي صنف فيها البخاري ومسلم والنسائي والترمذي

33
00:11:34.750 --> 00:11:57.850
والامام احمد فلما كثر التصنيف وكثر نصب الكتب المختصة بالصحيح صحيح البخاري ومسلم وامثالها صار ائمة الكلام يتكلمون في الرواية بهذا الاعتبار صاروا يتكلمون في هذه الرواية بهذا الاعتبار فظهر القول بمسألة المتواتر والاحاد على هذا المعنى

34
00:11:57.950 --> 00:12:19.100
المقارب لما لخصه بعد ذلك من لخصه من متأخر النظار والمتكلمين. وان كان لا يكون مطابقا وان كان لا يكون مطابقا بمعنى ان ما في كلام المتأخرين من النظار المنتسبين للسنة والجماعة ارعى للاصول الشرعية ولاصول الرواية

35
00:12:19.150 --> 00:12:39.850
من طريقة قدماء المتكلمين. فضلا عما يتكلم به اصحاب الرواية من المتأخرين كالحافظ ابن حجر والعراقي وابن الصلاح وامثال هؤلاء فلا شك ان هؤلاء اكثر رعاية للاصول الاولى بل تارة ينزعون الى الاصول الاولى على وجه

36
00:12:39.950 --> 00:13:00.050
من التحقيق او يكون من منهم من يميل الى تلك الاصول على سبيل التعظيم المطلق لها ولا يكون عنده متابعة للاصول المتأخرة كما هو الغالب على طريقة الحافظ ابن رجب رحمه الله في طريقته في مسائل علم الرواية

37
00:13:02.750 --> 00:13:23.850
فاذا تبين هذا علم ان لفظ التواتر من حيث هو لفظ صحيح ولذلك عبر به الامام البخاري كما سلف اختيارا وعبر به غيره عبروا بلفظ التواتر ولكنهم ارادوا بالتواتر ما اشتهر من الرواية او ما استفاض من الرواية

38
00:13:24.450 --> 00:13:43.000
ولهذا الشافعي لما قدر القول في التواتر وبحثه في كتبه لم يذكر ان هذا لفظ محدث وانه ليس مما يتابع عليه القول وانما كان بحثه عن الشافعي في حد التواتر

39
00:13:43.400 --> 00:14:02.050
ولهذا ذكر القول القديم الذي كان يقول به طوائف من اوائل النظار بان المتواتر ما يرويه اربعة ولهذا قال الشافعي في هذه المناظرة المقدرة فقلت له فما حد التواتر؟ قال ان يرويه اربعة

40
00:14:02.200 --> 00:14:23.550
من العدول الى اخره ثم صار الشافعي يجادل او يدفع هذا التقدير وان الرواية لا تقع على هذه الطريقة وفي الغالب او بعبارة اصح في كثير من جواب الشافعي رحمه الله في مثل هذه المناظرات

41
00:14:23.900 --> 00:14:50.100
يغلب عليها او يكسر فيها على الادنى الاصول اي انه يدفع مثل هذه الاوجه بالاصول الشرعية والاصول العقلية ولا يجعل الصبغة الحاكمة على هذه المسألة هي صبغة الرواية المحضة لا يجعل الصبغة الحاكمة على جوابه ودفعه هي صبغة الرواية

42
00:14:50.250 --> 00:15:14.850
المحظة وانما يدخل الاصول الشرعية والاصول العقلية ويستشهد بما يستشهد به من الرواية ولكنه ليس على سبيل صبغة الرواية والمقصود بصبغة الرواية هنا ان الائمة الذين استفاض حفظهم للرواية كالامام احمد

43
00:15:15.200 --> 00:15:38.900
والبخاري والنسائي وامثال هؤلاء من تلك الطبقة الذين هم اوسع رواية وحفظا من الامام الشافعي على جلالة الامام الشافعي وسبقه لكثير من هؤلاء في مسائل الفقه واصوله الا ان سعة رواية هؤلاء كما هو معروف اوعى في الرواية

44
00:15:39.350 --> 00:15:59.400
فعلم البخاري بالرواية اوسع من علم الامام الشافعي وان كان الامام الشافعي او عافقها من الامام البخاري وتقريره في الفقه واصوله مشهود ومذهبه معروف محفوظ الى هذا اليوم انما الشاهد ان اصحاب الصنعة

45
00:15:59.650 --> 00:16:16.250
والاستفاضة في الرواية يعلمون ان مثل هذه الطريقة لا يمكن ان تطبق على نظام الرواية للاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ان صنعة الرواية وان صبغة الرواية

46
00:16:16.350 --> 00:16:35.400
لا تنتظم على هذا التركيب فليس البحث ليس البحث في ان العدد اربعة الذي اشترط لحد التواتر يكون قليلا فيحتاج الى زيادة فيه او عكس ذلك بان من قل عن اربعة يمكن ان تكون روايته

47
00:16:35.750 --> 00:16:56.500
اه من باب المتواتر هذه طريقة يستعملها الشافعي واستعماله لها صحيح وقوي في المناظرة والمناقشة لكن الطريقة التي تقدر الطريقة التي تقدر في الصنعة هو في قابلية الرواية لهذا التقسيم

48
00:16:56.850 --> 00:17:18.750
لان من نصب هذا التقسيم من كبار النظارة الاوائل لم يكونوا اصلا من اصحاب الصنعة لم يكونوا اصلا من اصحاب صنعة الرواية وانما هم من ارباب النظر والمحكمين لقواعد النظر الكلامية والاصول العقلية التي عنوا

49
00:17:18.850 --> 00:17:44.450
بها بقدر مقتصد على حسب مذاهبهم واصولهم وعلى هذا فيكون الرد الذي استعمله الشافعية والمناظرة التي استعملها الشافعي لم يبطل فيها مصطلح التواتر ولكنه يعبر على سبيل الاختيار تكاد ان تقول ان الشافعي يقبل هذا المصطلح من حيث هو مصطلح

50
00:17:44.800 --> 00:18:08.400
ولم يكن نشازا والدليل على ذلك ان البخاري وغيره قد عبروا به اختيارا وان كان لكونه في مقام المناظرات يستعمل تقسيما اخر عن الامام الشافعي ويقول بان الرواية اما ان تكون ما يرويه العامة عن العامة

51
00:18:09.250 --> 00:18:32.400
او ما يرويه الخاصة عن خاصة هذا التقسيم الكلي للامام الشافعي للرواية وكانه يجعله بديلا عن هذا التقسيم الذي صار يذيع القول فيه بذلك او في تلك الطبقة فصار الشافعي يقول هذا ذكره في الرسالة وفي غيرها يقول بان الرواية

52
00:18:32.550 --> 00:18:53.250
تأتي من رواية العامة او ما يرويه العامة عن العامة او عامة عن عامة ورواية الخاصة عن خاصة ثم يقول بان ما يرويه العامة عن العامة لا محل لتأويله البتة حتى قال ان من يتأول في يستتاب

53
00:18:54.200 --> 00:19:12.650
ثم قال واما من تأول او خالف في رواية خاصة بعد ان قرر الشافعي وجوب العمل بها قال فهذا يقال معه الى اخره فجعل الرواية واجبة في الحالين من جهة العمل ولكنه جعل رواية العامة عن العامة

54
00:19:12.750 --> 00:19:35.600
المقام الاعلى وهي التي يسميها الشافعي بالمتواطئ وهي التي يسميها الشافعي بالمتواطئ وهذا ينتج ان ما يمكن ان يسمى بالمتواتر او بالمتواطئ عند اولئك الطبقة او عند تلك الطبقة هو ما استفاض من الرواية وانضبطت صحته

55
00:19:36.000 --> 00:19:53.250
ما استفاض من الرواية وانضبطت صحته وهذان وجهان مهمان في الوصف وهو وصف الاستفاضة مع وصف الصحة لان الصحة قد تقع دون استفاضة وقد تقع السفاضة لبعض الروايات ولا تكون

56
00:19:53.300 --> 00:20:14.500
صفوظة هي بمعنى يكون فيها اعلال يكون فيها استفاضة اي اشتهار في الرواية ولكنها لا تكون رواية محفوظة. فصار المتواتر والمتواطئ او ما يعبر عنه الشافعي اذا اختار ما يرويه عامة عن عامة هو ما استفاض من الرواية

57
00:20:14.850 --> 00:20:35.600
و انضبطت صحته ولهذا لما جاء في المتأخرين من يحصل على طريقة السلف الاول من المحدثين ويعظمها كالامام ابن تيمية رحمه الله قال بان المتواتن وما استفاض او اشتهر من الرواية

58
00:20:35.700 --> 00:20:54.050
وانتصر الامام ابن تيمية رحمه الله انتصارا قويا لعدم تقييد التواتر بالعدد كسر لعدم تقييد التواتر بالعدد وقال انه لا يطرد ولا ينعكس بمعنى ان العدد حيث قدر لا يصبح مطردا

59
00:20:54.150 --> 00:21:09.050
وقانونا مطردا فقد يروي حديث يروى حديث عن ستة ويكون ابلغ مما يروى عن عشرة او عن عشرين ولو كان هذا من الصحيح وهذا من الصحيح لان ما رواه الستة

60
00:21:09.250 --> 00:21:30.650
اي ستة من الرواة مثلا في هذا التقدير اذا دخلنا في قانون العدد ما رواه ستة من الرواة يكون محكما من جهة السلامة من الاعلان واما ما رواه عشر او ما يزيد فهو وان اعتبرت صحته في الجملة الا انه قد يتعلق به بعظ الوجه من الاعلان. ولهذا

61
00:21:30.650 --> 00:21:52.300
شيخ الاسلام انه لا يصح اه استعمال العدد في مسائل المتواتر. وهذا كما اسلفت في المجلس الذي سلف هذا رأي لطائفة هذا رأي لطائفة من سائر المذاهب الاربعة هو رأي لطائفة من الاحناف والحنابلة

62
00:21:52.350 --> 00:22:11.300
والمالكية والشافعية ورأي لطائفة من الاصوليين من اصحاب ابي الحسن واصحاب ابي المنصور وغيرهم بل ورأي لطائفة من قدماء المتكلمين. بل ورأي لطائفة من قدماء المتكلمين لم يعتبروا قانون العدد

63
00:22:11.550 --> 00:22:31.200
فعدم اعتبار قانون العدد رأي قديم وهل نقول انه رأي للشافعي وامثاله مناظرة الشافعي تدل على ذلك دلالة بينة ولهذا ولهذا يمكن ان يقال لكون كلام المتقدمين من المحدثين ليس كثيرا

64
00:22:31.400 --> 00:22:51.950
بمصطلح التواتر يمكن ان يقال بان التواتر عندهم لم يكن معتبرا بالعدد فمن حصل عن المتقدمين من المحدثين ان المتواتر لا يعتبر بعدد بعينه فهذا تحصيل صحيح منضبط. هذا تحصيل

65
00:22:52.150 --> 00:23:12.650
صحيح منضبط من قال ان طريقة المتقدمين من المحدثين انهم لا يعتبرون تواتر الرواية او تواطؤ الرواية او ما يرويه العامة عن العامة لا يعتبرونها بقانون عدد فهذا استعمال او فهذا تحصيل عن متقدم اهل الحديث محكم صحيح

66
00:23:13.100 --> 00:23:35.300
هذا تحصيل محكم صحيح ليس عليه منازعة بوجه معتبر ولكن اذا رجعنا لطبقة المتأخرين فالمشهور عندهم استعمال العدد كما سبق استعمال العدد على اقوال كثيرة كما سبق الاشارة الى بعضها وانها دارت بين الاربعة

67
00:23:35.400 --> 00:23:55.350
على الاقل الى السبعين بل بعضهم نقص عن الاربعة بل بعضهم جعل ان ادنى الجمع يكون تواترا وهو الثلاثة على قول الجمهور. وكان التواتر هو ادنى الزم اي ما يكون ثلاثة على رأي الجمهور في الجمع يجعله تواترا ولكن الذي اشتهر

68
00:23:55.600 --> 00:24:10.650
ونقل عن قدماء المتكلمين اربعة وهو الذي نص عليه الشافعي في من وهو الذي نص عليه الشافعي في مناظرته. والذي نص عليه الامام الشافعي كان هذا القول هو القول الاقوى

69
00:24:10.700 --> 00:24:30.300
من جهة التأسيس لهذه النظرية. ثم صاروا بعد ذلك يفرعون عليها هل قول الجمهور على هذا التقسيم او ليس عليه اذا ورد هذا السؤال فلا بد من استبانة او لا بد من الابانة في مسألتين

70
00:24:30.750 --> 00:24:50.250
الاولى ان المتقدمين من المحدثين ليس هذا التقسيم مما شاع عندهم او عرفوه او تكلموا به وانما اوائله من اوائل كلام النضارة وان استعمله بعض المتأخرين من اصحاب الاصطلاح واشتهر عندهم حتى من اصحاب الحديث كما سبق

71
00:24:50.900 --> 00:25:13.100
الوجه الثاني الوجه ولهذا البيان الاول هذا اه اشرت الى ان هذا لم يكن على قانون الصنعة قانون التقسيم لا يطابق قانون الصنعة. حتى يكون مثبتا فيه او منفيا فيه

72
00:25:13.700 --> 00:25:37.650
وهذا المعنى اشار اليه ايظا بعظ العارفين بالصنعة من متأخر اصحاب الحديث كالحافظ ابن الصلاح الحافظ ابن الصلاح يقول ان هذا لا يتفق مع قانون الصنعة الاول عند اصحاب الرواية. اي نظام الرواية عند اوائل المحدثين. ويقول هذا على سبيل الاستدراك

73
00:25:38.700 --> 00:26:04.050
لاول يكاد يكون يكاد يكون اول من ادخل التقسيم على طريقة اصحاب الحديث وهو الخطيب البغدادي رحمه الله قطيب البغدادي استعمل هذه الطريقة من التقسيم وان كان لم وان كان لم يستفصل فيها استفصالا بليغا كما استفسر الذين جاءوا بعده

74
00:26:04.100 --> 00:26:23.750
ولكنه يكاد ان يكون هو اول من ذكر هذا القانون بهذا التقسيم الذي فيه هذا التقابل الظاهر وما يترتب عليه ولهذا لما جاء الدارسون والناظرون في كلام الخطيب البغدادي وهو من اصحاب الحديث

75
00:26:24.100 --> 00:26:45.800
والرواية وله في علوم المصطلح كلام مشهور في الكفاية وفي غيرها لما جاءوا ركبنا الصلاح قالوا ان هذا لعله دخل على الخطيب من كلام غير المحدثين لانهم يعتبرون الخطيب ليس من المتقدمين ولكنه يكاد ان يكون متوسطا

76
00:26:46.200 --> 00:27:03.950
يعني سبق كثيرا من هؤلاء. سبق كثيرا من هؤلاء ولهذا يرجع الى كلامه كثيرا في الصلة والتحصين يرجعوا الى كلامه توفي رحمه الله في اواخر القرن يعني توفي عام اربع مئة وستين

77
00:27:04.150 --> 00:27:22.950
تقريبا اربع مئة وستين او ما يقاربها ان لم يكن نسيت ولهذا يقولون لعل هذا مما لانه نقله بطريقة وكانه قانون قائم وكانه قانون قائم مع انك اذا رجعت للطبقة التي قبل الخطيب

78
00:27:23.200 --> 00:27:39.050
حتى الذين توسعوا في الاصطلاح والتقسيم كالحاكم ابي عبد الله الحاكم او من قبل الحاكم لم يذكروا هذا التقسيم. فضلا عن طبقة البخاري كما سبق. فضلا عن طبقة شعبة لهم الى اخره

79
00:27:39.250 --> 00:27:56.700
لذلك قيل ان هذا لعله مما دخل عليه ولا سيما ان الخطيب البغدادي كان قبله بعض الكبار الذين كثر اخذ الناس عنهم من النظار حتى صار يأخذ من اقوالهم وتحريراتهم

80
00:27:57.050 --> 00:28:14.550
بل ليس على مذهبهم في الفقه او ليس على مذهبهم في اصول الدين وهو متكلم مشهور اثر في كثير من الكاتبين بعده كما انه هو كان سمحا في التأثر بغير اصوله ومذهبه

81
00:28:15.200 --> 00:28:34.150
وان كان كثير وان كان كثير التحرير لمذهبه لكنه يجمع بين هذين المعنيين الذين ربما يظن ان بينهما اه كما نعد والامر ليس كذلك. وهو القاضي ابو بكر ابن الطيب الباقلاني

82
00:28:34.800 --> 00:28:55.450
القاضي ابو بكر كان حسن المجالسة لاهل الحديث وحسن المصانعة والمجالسة للحنابلة في ذلك الوقت ولهذا الامام ابن تيمية رحمه الله يقول وكان الحنبلية واصحاب ابي الحسن متوالفين متسالمين زمن القاضي ابي بكر

83
00:28:55.600 --> 00:29:14.400
ابن الطيب حتى حدثت فتنة ابن القشيري وكان القاضي ابو بكر مصانعته وحسن والمصانعة ليست على معنى المخادعة وانما المصانعة حسن التأتي حسن التأتي الا ما في قول زهير ومن لم

84
00:29:14.650 --> 00:29:31.250
من صانع في امور كثيرة يدرس فيها نياب ويوطى بمنسب وكان يوقع بعض مكاتيبه كما يذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية قال وكان يوقع بعض مكاتيبه للانصار بمحمد ابن الطيب

85
00:29:31.950 --> 00:29:51.350
الحنبلي مع انه لم يكن حنبليا في الفقه يوما كان له مذهبان في الفقه لكن لم يكن يوما حنبليا لكن من اجلاله لطريقة الحنابلة وحسن الاخذ معه فالقاضي ابو بكر اثر في كثير من الناقلين. ولا سيما انه

86
00:29:51.600 --> 00:30:14.350
يعني كثير التعظيم للسنة اه الشريعة وله اصول فاضلة في تقريره وان كان ليس على تحقيق السنة وصوابها كما هو معروف بل هو على الطريقة العلية من طريقة ابي الحسن يعني على اعلى الطرق من طريقة ابي الحسن

87
00:30:14.400 --> 00:30:33.400
فهو اجود من طريقة من بعده ابي المعالي وابي حامد فظلا عن ابي عبد الله الرازي وابي الحسن الامدي انما الشاهد ان الخطيب البغدادي رحمه الله هو من يكاد يكون اول من استعمل هذا القانون بهذه الطريقة

88
00:30:35.250 --> 00:30:52.550
وعلى هذا فترى ان مثل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بان الجمهور ينسب الامام ابن تيمية رحمه الله او بعبارة اصح يضيف للجمهور انهم يقولون ان التواتر لا يعتبر بعدد

89
00:30:53.550 --> 00:31:10.800
مع انك اذا قرأت في كلام الاصوليين وحتى في كلام بعض اصحاب الحديث من المتأخرين وجدت انهم يضيفون للجمهور القول بالعدد والسبب في ذلك ان من يريد ان يحقق على الاصول الكلية

90
00:31:11.400 --> 00:31:29.800
وعلى طريقة اهل الحديث الاولى لان هذا دخل على رواية الحديث فيتحصل له ان الجمهور لا يقولون به بل يتحصل له ما فوق ذلك ما سبق وعلى هذا فنسبة الكون للجمهور في هذه المسألة

91
00:31:30.350 --> 00:31:46.600
كما ترى في فيها تقابل هذا التقابل اما ان يكون سببه الاستقراء تارة فيكون وجها من الفوات وهذا يقع في بعض المسائل التي يتعاكس فيها نسبة الكون للجمهور. ولكن في هذه المسألة

92
00:31:46.850 --> 00:32:02.250
ليست فرعا عن هذا السبب وانما هي فرع عن طريقة الاستقرار لهذا الاصل فمن نظر الى هذا الاصل على انه اصل مستقر نتج عنده ان الجمهور يقولون به اي يقولون

93
00:32:02.400 --> 00:32:20.050
بالعدد ومن نظر الى اصوله وما سبق من اشارة في المناظرات الاولى ككلام الشافعي وكلام بعض المتقدمين من اما وصبر طريقة المحدثين غير ذلك تحصل له ان ما يقتضيه قانون الرواية

94
00:32:20.400 --> 00:32:45.350
ونظام الرواية على ادنى الاحوال يكون الجمهور لا يقولون بقانون العدد لان العدد ليس لانه عليه الارادات مثل الايرادات التي اوردها الشافعي مع جلالتها وهي ايرادات صحيحة ولم يردها فقط الشافعي بل حتى النظار يريدون هذا بعضهم على بعض فهي ليست بين النظار وبين الفقهاء وبين النظار

95
00:32:45.350 --> 00:33:04.400
اصحاب الحديث ما جال فيه الناس كثيرا ولهذا اشرت انه قانونه قديم مسألة العلم والظن تلت العلم والظن قانونها ما قانونها قديم قبل هؤلاء كلهم  بما يثبت به العلم وما لا يثبت به

96
00:33:04.550 --> 00:33:22.000
العلم وما يثبت به العلم وما يثبت به الظن الاوائل اصلا لا يتكلمون في اليقين والظن لان التقابل بين العلم والضال ليس تقابل فيعني عدم وملكة ولا وجود عدم تقابل هو بين اليقين

97
00:33:22.150 --> 00:33:39.200
وبين الظن هذا هو التقابل الذي ينتظر لكنهم صاروا يعبرون بالعلم وهذا سيأتي ان شاء الله البحث فيه او في الاستكمال انما هذا هو خلاصة ما ينبغي معرفته في اصل هذا التقسيم

98
00:33:39.350 --> 00:34:07.550
وفي بنائه الاول اذا اذا تبين هذا فيصبح عندنا بعض النتائج من النتائج ان استعمال التواتر استعمال في ذاته ليس مشكلة بل استعمال معروف عند ائمة الحديث كالامام البخاري وغيره. ويريدون بالتواتر اي ما تتابع من الرواية

99
00:34:08.450 --> 00:34:29.000
او بس استفاض من الرواية وهو ما يجمع وهما يجمع الوصفين اللذين سبق ذكرهما وهو الاستفاضة والصحة او الشهرة على معناها عند اصحاب الحديث على معناها عند اصحاب الحديث الاوائل وهي الشهرة بالمعنى اللغوي المجرد

100
00:34:29.500 --> 00:34:53.650
وعبارة الاستفاضة اولى منها. فما استفاض من الرواية وصح وسلم من الاعلان اي حفظ فانه يكون بهذا متواترا على طريقة القدماء على طريقة القدماء. مس بابا وسلم من العلة وسلم من العلة من سائر وجوههم

101
00:34:53.900 --> 00:35:13.000
وهم لا يذكرون هذا على سبيل مسألة تقوية الرواية في الجملة. وانما يذكرونه على سبيل مسألة الاحتجاج بالرواية والا مسألة تقوية الرواية وما يحفظ من الرواية عاد له مبادئ او قوانين اخرى

102
00:35:13.300 --> 00:35:28.600
ان تكون الاستفادة من طرق تقوية الرواية لكنها لا تضطرد لكنها لا تقترض ولهذا كما سلف انه قد يكون الحديث يرويه خمسة ابلغ صحة عند المحدثين كافة من حديث يرويه

103
00:35:28.750 --> 00:35:44.300
اكثر منهم او اضعاف هؤلاء وان كان الثاني ربما يصححونه في الجملة لكن يرون ان به وجها ان القابلية للاعلال او يكون فيه مادة من الاختلاف بينهم او يكون فيه مادة

104
00:35:44.350 --> 00:36:06.800
من الاختلاف بينهم. فاذا اللفظ من حيث هو ليس مشكلا بذاته ومعناه في لغة العرب كما سبق معنى معروف اه التواتر على معنى التتابع وان كانت الدلالة اللغوية قد تتطابق على المعنى عند اصحاب الرواية والاصول والنظر

105
00:36:07.300 --> 00:36:28.050
وقد تختلف لكنها لا تمنع ذلك لما؟ لان بعض علماء اللغة لان بعض علماء اللغة كالاصمعي عبدالملك ابن قريب الاصمعي وهو امام كما تعلم في العربية من كبار ائمة العربية ومن اجمع الناس حفظا لشعر العرب

106
00:36:28.450 --> 00:36:48.100
آآ يقول بان التواتر هو ما يقع وفيه برهة ما يتتابع ولكن بينه برهة ثم يرى ويذكر لي ذلك مثل قول الله تعالى ثم ارسلنا رسلنا تترا فيقول ان بين كل رسول ورسول

107
00:36:48.600 --> 00:37:03.350
تقع برهة من الزمان فيقول ان التواتر يقع على ما بينهما برهة من التتابع ولكن هل هذا على سبيل منع الاصمعي اراد به منع ان يكون التواتر على معنى التتابع المطلق

108
00:37:03.450 --> 00:37:28.400
والا هذا نقله اصحاب اللغة عن الاصل لكن اذا نظرت في شعر العرب كما سبق وجدت ان التواتر عندهم يقع على التتابع دون برهة ولهذا يصفون به يصفون به المطر المتتابع مع ان المطر في تتابعه عند وصفه لا يكون بين قطرات الماء التي تنزل

109
00:37:28.450 --> 00:37:49.150
لا يكون بينها تلك البرهة التي اشير اليها في كلام بعض علماء اللغة وهذا جاء في مثل ما سبق ذكره في كلام آآ او هي معلقة نبيد ابن ربيعة لما قال يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم

110
00:37:49.250 --> 00:38:15.250
ويصف ماذا؟ هو يصف بقرة وحشية تركت ولدها ظيقت فاكلته السباع هذا خلاصة السير وهذا البيت ظمن هذا السياق من الكلام وهو يقول فيه يقول فيها فتلك ام وحشية مسموعة

111
00:38:15.750 --> 00:38:43.950
افتلك ام وحشية مسموعة فضلت بدلت و هدية السوار قوامها. يقول انها هي الهادية ولكنها خذلت خذلتي تخلفت من اجل هذا الولد لمعفن قهد تنازع شنوه غبص كواسب لا يمن طعامها وهي السبع

112
00:38:44.750 --> 00:39:07.700
صادفنا منه غرة فاصبنها. ان المنايا لا لا تطيش سهامها لهذا يستشهد كحكمة بهذه الكلمة من كلمة لبيب ان المنايا لا تطيش سهام. وصادفن منه اي من الولد غرة فاصبنه. ان المنايا لا تطيش سهامها

113
00:39:08.600 --> 00:39:27.700
باتت واسبل واكف من ديمته. شف هو يصف المطر الدين الذي هو متتابع تماما باتت اي امه قال باتت واسبل واكف من ديمته باتت واسبل واكف من ذيبة اي اي صب

114
00:39:27.950 --> 00:39:52.300
يروي الخمائل دائما تسجامها. يعلو طريقة متنها متواتر اي هذا هذا الدين يعلو متنها اي ظهرها او وسط الظهر في ليلة كفر النجوم غمامها حتى اذا يئست واسحق خالق لم يبنه ارضاعها وفطامها

115
00:39:53.550 --> 00:40:19.700
وتسمعت الرز الانيسي فراعها الانيس من هو ابنها تسمعت لعله يكون قد رجع يقول وتسمعت رز الاي صوته فرأى عن ظهر غيب والانيس سطامها هذي بلاغة بديعة يقول هو انيسها وهو ايش

116
00:40:20.150 --> 00:40:41.050
يقول وهو سقامة يقول ما اتعبها الا هو وهو انيسها فتسمعت وهذا في في بقرة وولدها فكيف ببني عتب. فكيف ببني ادم ولهذا عظمت الشريعة بر الوالدين قال فتسمعت رز الانيس براعها عن ظهر غيب اي فقدته

117
00:40:41.200 --> 00:41:07.150
والانيس صدامها اذا المقصود ان المصطلح ليس اشكالا البحث هو ولهذا الشافعي لكمال علمه او لجلالة علمه وفقهه لما قيد تلك المناظرة في كتبه لم ينازع في اسم التواتر لانه متفق مع كلام العرب

118
00:41:07.250 --> 00:41:24.250
او لان هذا الاسم مما يصح ان توصف به الرواية ولكن ظاهر ان الامام الشافعي كان لا يختار هذا الاصطلاح على الابتداء وان كان يستعمله على سبيل الاتباع وان كان يستعمله على سبيل الاتباع

119
00:41:25.950 --> 00:41:52.750
المصنف اعني ابا الوليد وابو الوليد كما سبق في غير مجلس يتابع طريقة النظار باعتبار ويعنى بطريقة الفقهاء من اصحاب مالك وايضا له عناية بطريقة اصحاب الحديث من المتأخرين ولهذا تباعد عن مسألة العدد بالذكر في هذا المقام. تباعد عن مسألة العدد

120
00:41:52.950 --> 00:42:14.650
بالذكر في هذا المقام وانما وصفه بما يفيده فقال فالتواتر ما وقع العلم بمصدره ضرورة من جهة الخبر فجعل النتيجة هي التي يحد بها التواتر ما وقع به العلم فهو التواتر وهذه طريقة

121
00:42:15.050 --> 00:42:30.850
كما اسلفت لطائفة وهي التي يختارها في الجملة الامام ابن تيمية رحمه الله وان كان مما يختاره ابن تيمية يشترك مع ما اختاره ابو الوليد هنا من جهة السلامة من ذكر العدد

122
00:42:31.750 --> 00:42:50.900
وان كان شيخ الاسلام لا يسمي مسألة العلم هنا شيخ الاسلام له استدراك على مسألة العلم والظن المقولة في التواتر والاحاد له استدراك على مسألة العلم والظن المقولة في الاحاد لكنه يشترك مع هذه الطريقة في السلامة

123
00:42:51.300 --> 00:43:13.500
من جهة عدم ذكر العدد فالمصنف يقول ما وقع العلم بمصدره ولم يذكر عددا فيصير التواتر يعلم باصابة العلم يعلم باصابة العلم فما وقع بمقتضى الخبر العلم ما وقع بهذا الخبر او ما افاد الخبر

124
00:43:13.600 --> 00:43:39.100
او الخبر اذا افاد علما فهو المتواتر وهذا يجعل العدد مترددا فتارة يزيد وتارة ينقص بحسب الموارد بحسب الموارد وهذا مما اشار له الشافعي في مناظراته ويقول ان العلم العلم والمعنى هذا الذي ذكره الشافعي معنى جليل ومعتبر

125
00:43:39.350 --> 00:43:57.800
هو يقول ان العلم اذا ورد في رواية فهذه الرواية ان كانت توافق الاصول فيقول ان اكتسابها للعلم ليكون مركبا من الرواية ومن الاصول القاضية بما جاء في هذه الرواية

126
00:43:58.200 --> 00:44:16.650
اي هذا المتن من الرواية ولو الشباب رواية بالعدد وصحت الرواية به وصح ان نسميه متواترا فيقول ان درجة العلم التي تحصلت بهذه الرواية لم تتفرع عن هذه القوة من الاسلام

127
00:44:17.650 --> 00:44:35.100
اذا كان المعنى في هذه الرواية اي المتن في هذه الرواية مما جاء به القرآن مجيئا بينا فيقول ان هذا المعنى يصير اي فعلة العلم تصير مكتسبة من جهة المتن المطابق للقرآن

128
00:44:35.300 --> 00:44:58.400
ومن جهة قوة الرواية واستفاضته فيجعل العلم نتيجة ويجعل العلم نتيجة ولهذا يقع عندنا هنا سؤال هل التعريف للمتواتر بالعلم وهو ما افاد العلم او ما وقع العلم عنه ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخاء

129
00:44:58.850 --> 00:45:18.700
حده بالعلم هل العلم يصح ان يكون حدا للمتواتر ام هو شرط من شروطه؟ ام انه الحكم والنتيجة التي تتحصل عن المتواتر. اكثر النظارة يقولون بان العلم هو الحكم والنتيجة

130
00:45:19.650 --> 00:45:40.850
لان هذا العدد يفيد ماذا؟ العلم فيجعلون العلم هو الحكم والنتيجة وليس هو الحد وليس هو الحد والذين استعملوا العلم ارادوا ان هذا المصطلح كاشب لما يقع به العلم. فاذا قيل

131
00:45:40.900 --> 00:46:03.600
ما هو التواتر؟ قيل كل ما اصاب العلم وكانهم جعلوا التواتر هو النتيجة وجعلوا العلم هو المقدم فيقولون كل رواية افادت علما كل رواية ابادت علما فانها فانها التواتر على هذه الطريق

132
00:46:04.150 --> 00:46:20.400
فيصير التواتر بهذا الاعتبار اصبح هو ماذا اصبح هو النتيجة وهذا من تقليب المقدمات والنتائج وفيه سعة انما هل هذا الحد يسلم هذا الحد عليه اعتراض ولكنه قد يجاب عنه بمثل هذا

133
00:46:20.500 --> 00:46:39.900
الجواب انهم ارادوا ان يجعلوا التواتر على هذه الطريقة هو النتيجة ولهذا هو يقول ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر التقدير ايش التقدير ماذا؟ فحكمه ما حكمه متواتر

134
00:46:40.000 --> 00:46:56.300
او فصفته وصفته متواتر او التواتر هادا الجواب عن هذا الاعتراض الذي اعترض به من اعترض على التعريف دون العدد. وقالوا ان التعريف لابد له ان العدد هو الكاشف للحد

135
00:46:56.600 --> 00:47:14.800
ودون العدد لا يمكن ان يستقيم الحد هذا ليس مسلما هذا ليس هذا ليس مسلما يمكن الحد والرسم دون الالتزام بعدد ثم قال بعد ذلك واما اخباره واما خبر الاحاد فما قصر عن التواتر

136
00:47:15.300 --> 00:47:37.450
كل من قسم كل من قسم الرواية الى هذا التقسيم المتواتر والاحاد واكتفى بهذين القسمين جعل الاحاد ما طاب التواتر ولما جعلوا الاحاد ما قابل التواتر صار هذا يستدعي تحقيقا وبحثا مدققا فيما

137
00:47:38.350 --> 00:48:05.800
بالتواتر معهم. لان كل ما سيقابله سيكون الاحات ولهذا كلما علا حد التواتر بالاغلاق كلما علا حد التواتر بالاغلاق اتسع التسعة الاحد  عكسه وعكسه بعكسه ولهذا الذين شرطوا للتواتر وهذا محل خلاف

138
00:48:06.050 --> 00:48:29.900
بمناهج اصحاب الحديد المتأخرين الذين اشتغلوا به والنظار واهل الاصول والفقهاء الذين اشترطوا للتواتر وهي شروط الحديث المتواتر واكثر من بحث هذه المسألة من المتأخرين سواء من اهل الاصول او متأخر اصحاب الحديد كالحافظ بن حجر وامثاله يبحثون ما يسمونه شروط المتواتر او شروط التواتر

139
00:48:31.400 --> 00:48:55.400
وهذه الشروط كلما اشتدت ذاق مثال متواتر ولهذا ابن الصلاح وعنده تحقيق ويتخفف من المتابعة. حافظ ابن حجر رحمه الله بليغ التحقيق والاستقراء في الرواية لكنه كثير المتابع. ولهذا يأتي في كتبه

140
00:48:55.450 --> 00:49:19.800
ما يتعارض احيانا من التقارير على سبيل المتابعة فيكون الاول قاله متابعة والثاني قاله تحقيقا واختيارا هذه الطريقة بما يظهر لي هي المعتبرة بطريقة الحافظ ابن حجر بما يختلف قوله فيه من هذه المسائل في كتبه

141
00:49:19.850 --> 00:49:38.800
وتقريراته وله مسائل عدة اختلف فيها قوله فهل هذا على سبيل ان الحافظ له رأيان في هذه المسائل ثم يقال اي هذا هو المقدم عنده فيما يظهر ليس كذلك لانها مسائل

142
00:49:39.450 --> 00:50:05.600
يعني مبسوطة ومستقرة والبحث فيها قديم قبله فما يظهر انها من هذا الباب وانما هو يكرر احد الرعيين باعتبار المتابعة. ولهذا الرأي الذي يتفق مع طريقة الاصوليين من الشافعية في الغالب فيما يذكرونه في كتب الاصول في الغالب ان الحافظ اذا ذكره وذكر مقابلا له

143
00:50:06.000 --> 00:50:25.100
وذكر مقابلا له غير هذا الرأي فيكون هذا الغير هو تحقيقه ويكون الاول هو ماذا هو متابعته ابن الصلاح وهو كذلك شافعي لكنه متخفف من مسألة المتابعة واذا انصب في كلامه في علم

144
00:50:25.300 --> 00:50:49.600
مصطلح الحديث وعلوم الحديث يتخفض من مسألة المتابعة للاصول المعروفة عند الشافعية التي كثر في كتابتها اثر النظار وعلم النظر فهذا يستبان في هذه المسألة فاذا كان كذلك اصبح المتواتر في بعض الحال قليل جدا

145
00:50:50.050 --> 00:51:11.450
حتى كاد في بعض الحال الا يسلم مثال على بعض القوانين التي حد بها بعض النظارة وبعض اصحاب الحديث المتأخرين او بعض الاصوليين حدوا بها المتواتر. يصبح المثال فيه وهذا صرح به اكثر اصحاب الحديث المتأخرين. ان المثال به عزيز ولهذا صار بعضهم

146
00:51:11.600 --> 00:51:30.600
يجعل هذا من باب النقد لمادة هذا الحد وبعضهم يجعل يجيب عن ذلك بجواب لا يرفع به هذا الشيء الذي اشتهر البحث فيه عند المتأخرين وانما يقول والتواتر وجهان وهذه يستعملها الحافظ ابن

147
00:51:30.600 --> 00:51:52.150
احيانا ويستعملها العراقي احيانا يقول التواتر وجهان تواتر لفظي وتواتر معنوي حتى لماذا يجيبون بهذا الجواب؟ لانهم عالمون بالرواية ويعلمون ان الروايات التي ينطبق عليها القانون الذي ذكره اه وخاصة الحد الذي فيه كثرة عدد

148
00:51:52.250 --> 00:52:16.350
يعلمون ان فيه انغلاقا شديدا وليدفعوا هذا فيقولون التواتر نوعان ويجعلون كثير مما استفاد من الرواية يسمونه بالمتواتر المعنوي يقولون ان هذا معروف عند المتقدمين وهذا صحيح وهذا هذا التحصين صحيح لهذه الجزئية. لهذه الجزئية لكن هل هو جواب

149
00:52:16.600 --> 00:52:38.400
في الحقيقة وليس جوابا محكما يعني ليس جوابا او بعبارة ادق ليس جوابا مستحكما لا يحكم المسألة من الارادة عليها الاحاد عند جمهور المتأخرين يجعلونه مقابل المتواتر المشهور عند الاحناف انهم يقولون الرواية

150
00:52:38.500 --> 00:53:02.300
المتواتر والمشهور والاحات ويجعلون وسطا بين المتواتر والاحادي يسمونه او تسميه الاحناف المشهور. والمشهور عند الاحلاف ما يكون من رواية واحد او اثنين ثم يجتهد في طبقة التابعين او طبقة تابعي

151
00:53:02.350 --> 00:53:20.950
التابعين ما يرويه صحابي او اثنان من الصحابة ثم يشتهر في طبقة التابعين او في طبقة تابعين التابعين. هذا يسميه الاحناف مشهورا ويجعلون له حكما بين حكم المتواجد وبين حكم الاحاد بين حكم

152
00:53:21.000 --> 00:53:46.650
المتواتر وبين حكم الالحاد من يقسم الرواية الى متواتر واحاد المشهور عندهم ان الاحاد ثلاثة من الاحاد ثلاثة الغريب والعزيز والمشهور ويجعلون المشهور ما فوق العزيز ولم يصل حد التواتر ويجعلون العزيز ما جاء من رواية اثنين ويجعلون الغريب ما جاء من رواية

153
00:53:46.750 --> 00:54:05.500
واحد طبعا اذا قالوا في علم الرواية ما يرويه واحد فمعناه انه لو كان الواحد في ابتداء السند ثم في طبقة التابعين او تابعي التابعين كثر لا يزال غريبا على هذا التقدير ومثله في العزيز اذا ابتدأ باثنين من الرواة ثم

154
00:54:05.500 --> 00:54:22.950
التفاوض لا يزال عزيزا لا ينفك عن ذلك حتى تنتظم الطبقات فيه على درجة وهذا هو الذي اغلق التواتر لان التواتر اذا طبق عليه الحد الرفيع يصبح شرطا لكل طبقاته

155
00:54:23.400 --> 00:54:45.250
حتى ينتظم القانون في اثبات هذا الحد على وجه الحدود المعروف في مقاصدها  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما خبر الاحاد فما قصر عن التواتر وذلك لا يقع به العلم وانما يغلب على ظنه

156
00:54:45.250 --> 00:55:11.650
السامع له صحته لثقة المخبر به لان المخبر وان كان ثقة يجوز عليه الغلط والسهو كالشاهد. وقال محمد ابن الحافظ ابو الوليد كما اسلفت عنده اجلال لاحكام الشريعة ولهذا هو يعلم انه يتكلم عن الرواية

157
00:55:12.050 --> 00:55:34.900
ولهذا يباعد عن بعض الاوصاف التي آآ يكاد ان يكون الورع الترك له وان كانت قد تفسر تفسيرا بمعنى او حتى بالمعنى الذي هو يرتضيه هنا لكنه يتخفف من بعض المصطلح في هذه الكلام. هنا تلاحظ انه تباعد عن كلمة ماذا

158
00:55:35.550 --> 00:55:53.750
تباعد عن كلمة اطلاق الظن في مقابل العلم وانما ذكر الظن الاظافي قال ظن الساعة يظل الساعة وليس الظن الذي هو صفة للخبر ذاته انما ليس الظن الذي هو صفة للخبر ذاته

159
00:55:54.150 --> 00:56:12.700
في الابتداء لما ذكر التواتر قال ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر هنا ذكر وصفين بالتواتر من جهة ما يفيده التواتر. قال انه يفيد ماذا قال انه يفيد العلم الظروري

160
00:56:14.300 --> 00:56:34.550
وهذا الذي عليه الجمهور من النظار والاصوليين والمتأخرين من اصحاب الحديث هذا كل من قسم هذا التقسيم وحده من قسم هذا التقسيم وحده اي دخل في حده على هذه الطرق التي سبق الاشارة لها

161
00:56:34.850 --> 00:56:53.850
جمهور هؤلاء من متقدمين ومتأخرين ولا يدخلوا في ذلك اصحاب الحديث باعتبار انهم ليسوا على قانون هذا التقسيم. لا باعتبار ان النتيجة لا تلائمهم يقولون بان المتواتر يقع العلم به ماذا

162
00:56:54.000 --> 00:57:21.250
ظرورة هذا الذي عليه الجماهير وقالت طائفة من قدماء انه الظار ومن فرع على هذه الطريقة من الاصوليين وبعض الفقهاء  بعض اصحاب الحديث بانه يقع العلم به اكتسابا هل العلم يقع به ظرورة؟ او يقع به العلم اكتساء

163
00:57:21.550 --> 00:57:40.250
بمعنى انهم اتفقوا على ان العلم يقع به ان ان المتواتر يقع به العلم هذا محل اتفاق هذا محل اتفاق ليس له ليس فيه منازعة الا منازعة الناظر في كتب الاصول يشوف بعض الاصوليين يذكرها عن

164
00:57:40.350 --> 00:57:58.550
طائفة مندثرة الى اخره هذا خطأ ولذلك لا تعطل المجالس بذكرها طائفة قديمة في الهند كذا كذا هذا لا يصح ان ان يكون في نظام علم اصول الفقه ولانهم كلهم يخالفونه

165
00:58:00.650 --> 00:58:16.850
يخالفونهم حتى في معاني المسائل او او قانون المسألة من اصلها. فاذا هي دائرة بين وجهين من القول. الجمهور يقولون يفيد العلم الظروري وهذا الذي قاله المصنف هنا واختاره قال ما وقع العلم به

166
00:58:17.000 --> 00:58:37.600
ما وقع العيب بمفرده ضرورة. ضرورة قصد ان يقول ظرورة تمييزا لقول من يقول بانه يقع اكتسابا وقالت طائفة وليس هو قول الجمهور لكنه قول قديم لبعض النظار وقال به طائفة من الفقهاء والاصوليين وبعض اصحاب الحديث بانه اغتسل

167
00:58:39.450 --> 00:58:58.300
واشار بعضهم بعض الشافعية الى ان الشافعي الى ان الامام الشافعي يقول هكذا يقول انه اكتساب وهذا اشار له بعض الكبار من ائمة الشافعية كابي بكر البيهقي وان كان ما ذكره في مسألة التواتر والاحاد

168
00:58:58.850 --> 00:59:15.750
هو يقول ان صبر العامة عند الشافعي يفيد العلم ابو بكر البيهقي يقول ان خبر العامة عند الشافعي يفيد العلم المكتسب هكذا يقول حافظ الجليل وهو من اجل اهل العلم

169
00:59:15.800 --> 00:59:39.600
برعاية مذهب الامام الشافعي وهذا معروف اثر ابو بكر البيهقي حافظ على مذهب الامام الشافعي هو لا يذكر ان الشافعي يقول بهذا التقسيم هذا ليس ينقل كلام الشافعي المشهور في رواية العامة عن العامة والخاصة الخاصة ثم يقول بان ما يرويه عامة عن عامة

170
00:59:39.650 --> 01:00:02.650
فان الشافعي يقول لان هذا يفيد العلم المكتسب عبر هنا بكلمة ماذا المكتسب ومن هنا قيل بانه قول للامام الشافعي يبقى البحث بعد ذلك في معنى الضرورة ومعنى الاكتساب معنى الضرورة ومعنى الاكتساب. ولهذا اذا

171
01:00:02.800 --> 01:00:21.000
وحد بهذه المسألة كيف ان يقال انه علم ضروري او علم مكتسب وبعضهم يجعل ما يقابل العلم الضروري العلم النظري فيقول افاد العلم ضرورة او افاد العلم نظرا والعلم الضروري والعلم

172
01:00:21.100 --> 01:00:37.350
النظري وبعضهم يقول المكتسب بدل النظري هو البحث في معنى الضرورة هنا ومعنى الاكتساب هنا لكن هذا بحث قد لا يكون يعني مما يضطر اليه في هذا المجلس لكن انا اشرت له

173
01:00:37.550 --> 01:00:58.200
هنا لان يستعجل في مسألة البحث في هذه المسألة على سبيل القطع باحد الوجهين وان كان المعتبر هو قول الجمهور كإعتبار لكن يجب ان يكون البحث مدققا على مسألة الفرق لان الفرق بين العلم

174
01:00:58.400 --> 01:01:18.950
الضروري والعلم النظري بي ما الاصل فيه التحصيل بعضهم يقول انه يكون من باب يعني الشيء الذي يمتنع ذكره ويقول ان الضروري هو الضروري بذاته ليس اختيارا وان نظري او المكتسب

175
01:01:19.200 --> 01:01:38.850
هو المكتسب بذاته وعليه فكل ما يكون السنن لابد ان يكون مكتسب وان كانت الظرورة قد تلحقه بعد ذلك من حيث وجوبه ومن حيث القطع به ولهذا اذا لما يكون البحث في احكام

176
01:01:39.200 --> 01:01:59.950
الكتاب والسنة بلا شك نقول ان ما افاده خبر القرآن فان العلم به واقع علما ظروريا اذا قصد بالظروري هنا ما لا يقبل المنازعة والاستدلال على خلافه فهذا حق فهو علم ماذا

177
01:02:00.250 --> 01:02:18.800
علم ضروري بمعنى لا يصح الاستدلال والمنازعة على خلافه باي وجه من الا وجه ولهذا تجد ان الله سبحانه وتعالى في كل ما اخبر به في كتابه وعارضه المشركون يبين سبحانه وتعالى ان طرقهم ليست طرقا قابلة

178
01:02:18.850 --> 01:02:33.600
للحجة وانما هي كذب حتى في اعلى ما يتوهم انه استدلال عقلي من بعض المشركين مثل لما قال بعض المشركين لو شاء فيما ذكر الله عنهم لو شاء الله ماء

179
01:02:33.750 --> 01:02:49.300
اشركنا عن هذا اعظم من قولهم ساحر مجنون اليس كذلك ولهذا قد تعرض شبهة لبعض الناس في الاول بمسألة القدر اليس كذلك؟ معارضة لبعض طوائف هذه الامة شبهات في مسألة القدر

180
01:02:49.650 --> 01:03:05.450
ما عرظ لهم شيء في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم انه نبي ورسول من عند الله سبحانه وتعالى وعلى نبينا الصلاة  ومع هذا ومع هذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر

181
01:03:05.550 --> 01:03:31.300
هذا عن قوم من المشركين قال سبحانه كذلك كذب الذين من قبلهم فالقرآن يصف كل ما قابل خبره بانه جحود وتكذيب لما؟ لان الله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة على خلقه ولا يقابل الحق الذين بالقرآن اي منازلة او اي مجادلة

182
01:03:32.100 --> 01:03:52.250
ولهذا ما شرعت المجادلة ابتداء بين المؤمنين لان المؤمنين على الحق والمجادلة انما تكون بين حق وباطل ولهذا ما شرعت بحق المؤمنين وانما جاءت في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقومه

183
01:03:52.350 --> 01:04:11.300
من المشركين ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن ولهذا المجادلة تأتي على هذا المعنى. على هذا المعنى من تدافع الحق

184
01:04:12.800 --> 01:04:30.750
تدافع الحق ولهذا وصبت به المرأة المجادلة كما في قول الله سبحانه قد سمع الله قول التي يجادلك في زوجها هذا ليس مجادلة في الشريعة هذا ليس مجادلة بالشريعة وان وقعت بين اثنين من المؤمنين

185
01:04:31.350 --> 01:04:51.450
وان وقعت بين اثنين من المؤمنين من الصحابة رضي الله تعالى عنه ولكنها مجادلة بين زوجة بين زوجة وزوجها نعم قال رحمه الله وقال محمد بن خويس من داد يقع العلم بخبر واحد. والاول عليه جميع الفقهاء

186
01:04:51.950 --> 01:05:14.750
هنا ترى ان ابا الوليد قال واما صبر الاحاد قال واما صبر الاحاد فما قصر عن التواتر. ثم لما حكى القول فيه قال انه يفيد الظن ايظا السامع كما عبر به

187
01:05:14.900 --> 01:05:40.100
ولم يطلق اسم الظن هنا والجمهور يطلقون الظن في مقابل العلم. فيقولون الاحاد تفيد اقبض الظن باسمه في الشريعة له جملة من المعاني التي ورد بها القرآن لقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا

188
01:05:40.250 --> 01:06:06.450
من الظن ان بعض الظن اثم ويأتي الظن على معنى العلم للغة العرب ويأتي في بعض كلام الشريعة الظن على معنى العلم ويأتي الظن على معنى ما غلب بالاعتبار ويأتي الظن على معنى الشك. بل ياتي الظن على ما دون الشك

189
01:06:07.250 --> 01:06:23.100
وهو المتجه في قوله سبحانه اجتنبوا كثيرا من الظلم ولهذا حفظ عن عمر رضي الله عنه انه قال احترسوا من الناس بسوء الظن وهذا من كلام عمر لا يعارض ما جاء بالشريعة

190
01:06:23.700 --> 01:06:43.000
وانما سوء الظن بمعنى الاحتياط الاحتياط في توثيق الامور وفي ظبط الامور فهذا المقصود بكلمة سوء الظن ليس على معناها في العرف وانما على معناها المقصود بهذا المعنى وهو التوثيق والاحتياط

191
01:06:44.600 --> 01:07:00.150
وهو يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم او يفزع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فكلمة عمر تنزل على هذا المعنى من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم

192
01:07:00.650 --> 01:07:18.050
وليست تقابل ما جاء في القرآن كما هو بين. القصد ان كلمة الظن بلسان اهل الشريعة وحتى في كلام العرب ليست تختص بدرجة مما يقابل اليقين. والاصل في كلام العرب ان الظن

193
01:07:18.200 --> 01:07:40.400
يكون مقابلا لليقين ويقع تارة في كلام العرب على معنى الكذب ويقع تارة على معنى الكذب فيسمى الكذب ظمنا ويسمى الشك ظنا ويسمى العلم في بعض الحال ظنا ويسمى العلم في بعض الحال ظنة

194
01:07:40.900 --> 01:07:58.500
فإذا هي من حيث البحث في لغة العرب لا ينتظم لها اصطلاح يلائم المقام بتقسيم خبر او الخبر الى المتواتر والاحاد وان الاحاد يفيد الظن او ظن السعي واذا جئنا عند المحدثين المتقدمين

195
01:07:58.900 --> 01:08:14.600
فكما انهم لم يستعملوا هذا التقسيم بهذا الحد فلم يتكلموا في علم الرواية بمسألة العلم والضن ولم يكن هذا القانون من قانون الحكم على الرواية مشهورا عندهم بل ولا معروفا عندهم

196
01:08:17.900 --> 01:08:36.000
احيانا يعرظ استعمال الظن لكنه قليل وهذا يأتي بمثل كلام الامام احمد فيقول اظنه لم لم يسمعه فيعبر بمسألة الضرب التعبير بالظن هنا نسبي في كلام اهل الحديث. لكن هل هو وص للرواية

197
01:08:36.200 --> 01:08:52.900
من جهة النتائج فيقولون هذا ظنا وهذا علم هذا لم يكن معروفا عندهم اشتهر هذا بكلام النظار. ثم دخل على كلام الاصوليين وعلى كلام بعض الفقهاء وصار الكلام في هذه المسألة مشهور

198
01:08:53.750 --> 01:09:16.100
وعليه فاذا قيل خبر احاد يفيد الظن فتظل اذا قصد به ما يقابل درجة اليقين العلية التي افادها التواتر فان هذا يعتبر وجها صحيحا اذا اريد بالظن ما يقابل الدرجة العلية من اليقين او الدرجة العلية من العلم

199
01:09:16.350 --> 01:09:32.300
التي افادها التواتر فسمي ما دونها ظنا بهذا الاعتبار فان هذا يكون اعتبارا صحيحا. وعليه فالذين قالوا بانه يفيد الظن كادوا ان يتفقوا على العمل به بل بل حكي الاجماع

200
01:09:32.600 --> 01:09:48.900
على العمل بالاحات. بقي الاجماع على العمل بما صح من اخبار احد. طبعا اشتراط الصحة هذا شرط آآ اصلي هذا لا لا بحث به يعني لا جدل فيه ولا اختلاف فيه

201
01:09:49.250 --> 01:10:13.950
فحكي الاتفاق على ان ما ثبتت صحته وحفظه وسلامته من الاعلال من خبر الاحاد فانه يعمل به فانه يعمل به ويأتي هذا ان شاء الله ذكر من تشير اليهم في المنازعة في هذا وانها منازعة مخالفة للاجماع. وحكى الشافعي الاجماع على هذا

202
01:10:14.000 --> 01:10:32.950
بمسألة العمل بخبر الاحاد وخبرا واحد ويأتي تفريق بينها لكن في هذه المسألة الان مسألة الظن فاذا اذا قيل العلم والظن بمسألة التواتر والاحاد فاهم ما يكون بهذا هو تفسيره ما هو الظن هنا

203
01:10:33.700 --> 01:10:58.700
فان قيل الظن هو درجة من الثبوت لم تصل الى درجة اليقين العلي او العلم العلي الذي وصله التواتر قيل تسمية هذا من الظن مما تحتمله اللغة ويكون سائغا في الجملة لانه اصطلاح اشتهر وذاع به كلام الناس

204
01:10:58.950 --> 01:11:17.550
سلاح اشتهر وذاع في كلام الناس ومعناه على هذا التفسير يكون معنى من المعاني الصحيحة واما اذا قيل بانه ما يقابل العلم من كل وجه العلم في اصله لا يقابل

205
01:11:18.050 --> 01:11:39.350
اكبر وانما الذي يقابل الظن هو اليقين. فيقال يقين وظن او يقين وشك واما العلم فاذا نظرته في لسان الشريعة او في كلام الشريعة فان الله سبحانه وتعالى وصف العلماء بالعلم

206
01:11:39.450 --> 01:12:06.000
مع ان كثيرا من علم العلماء هو اجتهاد اليس كذلك واجتهاد وهذا الاجتهاد هو من باب الظن باتفاق النظار والاصوليين وليس من باب العلم الذي يصفون مثله في التواتر وقد قال الله سبحانه انما يخشى الله من عباده العلماء فوصفهم بالعلم مع انهم يحملون ماذا

207
01:12:06.650 --> 01:12:23.300
يحملون اليقين او العلم بما تواتر من الاصول ويحملون الظن في مسائل الفروع ووصفوا بالعلم في كل هذا بل ابلغ من هذا فلو استدرجنا بالاستدلال هذا من القرآن كثير في القرآن

208
01:12:23.500 --> 01:12:44.000
لكن يختصر الاستدلال بما هو صريح في هذه المسألة بعينها وهو ان كتاب الله اذا تدبرناه وجدنا في كلام الله سبحانه ان الاستنباط وان ما يسميه النظار وعامة اهل الاصول بالظن

209
01:12:44.550 --> 01:13:07.350
سماه القرآن  بعينه ليس باجتماعه مع ماذا مع الاصول التي تبيد اليقين التي هي صفة للعلماء وذلك بقول الله سبحانه وتعالى لعلمه الذين ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه

210
01:13:08.000 --> 01:13:29.850
الذين يستنبطونه منهم فذكر اسم الاستنباط اليس كذلك ووصف الله سبحانه وتعالى من هم من اولي الامر في هذا المقام؟ قال لعلمه الذين يستنبطونه منه. ووصف الاستنباط في هذا المقام بانه ماذا

211
01:13:30.100 --> 01:13:48.450
العلم باسم الشريعة او بكلام الله سبحانه وتعالى وهذا الاستدلال بهذه الاية يكشف لك ان العلم من حيث اسم الشريعة مشترك فيما هو من العلم الاول او العلم الثاني الذي يسمى بما

212
01:13:48.650 --> 01:14:07.950
بالظن فان قيل هل هذا يدل على انهم فارقوا هذا المعنى قيل ليس من كل وجه لان هذه التقاسيم التي يذكرونها في الاصول يذكرونها في الاصول وفي غيرها يتوصلون بها تارة الى بعض الاحكام

213
01:14:08.600 --> 01:14:32.500
فيجعلون من خالف العلم فله حكم ويجعلون من خالف ما هو من الاحاد الذي يسمى بالظن في افادته يجعلونه دونه في الحكم وهذا ليس هذا التفريق مشهور ليس عند المتكلمين او عند المتأخرين من الاصوليين. بل هذه طريقة السلف

214
01:14:33.000 --> 01:14:49.650
هذه طريقة السلف وهذا ما يقتضيه الاصل بالشريعة ان من خالف الاصول المجمع عليها او المستفيضة في كلام الله ورسوله ليس كمن قال ففي رواية من خبر واحد او ما يسمى بخبر

215
01:14:49.750 --> 01:15:05.100
الالحاد وبينهما فرق في الاصطلاح سيأتي وان كان بعضهم يناوب بينهم لكن هذا على درجة وهذا على درجة ولهذا الامام الشافعي لما قال ان الرواية رواية العامة عن عامة او عن العامة

216
01:15:05.700 --> 01:15:23.500
قال في الاخير فمن خالفها انكر عليه وكذا واستثير لانه يرى ان هذه تصبح المحكمات والاصول الكلية ثم لما جاء لرواية خاصة عن خاصة قال انها دونها في الحكم عند لمن خالفها

217
01:15:23.750 --> 01:15:42.250
فمن خالفها عنده وعند غيره دون من خالف ولهذا ذكر بعض المحققين كالامام ابن تيمية رحمه الله ان بعض السلف الاول كالامام مالك ليغلظ على مخالفة الاجماع اعظم من مخالفة احادي النصوص

218
01:15:43.500 --> 01:16:03.050
قل ولو كان صحيحا عنده اي عند مالك او قد اشتهرت صحته لان مخالفة الاجماع عند مالك تعد ماذا تعد اشد لانها لا تقبل التأويل لما هذا له اسباب من اخص اسبابه ان الاجماع ليس استدلال يعني ليس نصا يدخله

219
01:16:03.750 --> 01:16:23.750
الاستدلال بمعنى يختلف في تأويله او يختلف فيما في فهمه الاجماع نتيجة حكم اليس كذلك ومن هنا لا يخالف الاجماع المنضبط من يكون متبعا للسنة البتة لهذا صاروا يصفون بالاصول في اصول السنة

220
01:16:23.900 --> 01:16:41.150
من مضى على الاجماع كثر في كلام الامام احمد حتى صار يصف مسألة لزوم السنة بانها لزوم الاجماع مع ان الامام احمد كما نعلم من المغلقين للاجماع يعني لا يتساهل في الاجماع

221
01:16:41.850 --> 01:16:58.750
واذا استعمل بكلام الفقه وهذا احيانا يضطرب في فهم كلام الامام احمد بالاجماع كلام الامام احمد باصول الدين يعظم الاجماع ويستمسك به ويستمسك به استمساكا صريحا مع انه قد قال

222
01:16:59.100 --> 01:17:15.700
ما نقله كبار اصحابه عن من ادعى الاجماع فقد كذب وما يدريك لعلهم او لعل الناس اختلفوا هذا قاله الامام احمد وحفظ عنه هذا يقوله فيمن استطرد وتوسع بالاجماع في مسائل فروع الشريعة

223
01:17:17.300 --> 01:17:35.700
لما صار بعض الفقهاء من من اصحاب الحديث او بعض اصحاب الكوفة يذكرون الاجماع في مسائل وبعض اصحاب بعض بقاء اهل الحديث كثروا عندهم ذكر الاجماع وتوسعوا في الاجماع والشافعي رحمه الله

224
01:17:36.300 --> 01:17:54.100
في مذهبه الجديد توسع في الاجماع اكثر مما كان في مذهبه القديم في ذكر المسائل الاجماع وكان الامام احمد يشدد او يغلق هذه الطريقة وهي التوسع في ذكر التوسع في ذكر الاجماع في مسائل فروع الشريعة

225
01:17:54.300 --> 01:18:13.000
ولكنه يجعله اصلا بينا عنده في مسائل اصول الدين في مسائل اصول الدين ولهذا ابن تيمية رحمه الله في بعض تحذيراته يقول ان المنضبط عند السلف ان اصول السنة تعتبر بالكتاب والسنة والاجماع

226
01:18:13.150 --> 01:18:35.400
فمن قال بالكتاب والسنة والاجماع فقد مضى على اصول السنة وهدي السلف الاول فيذكر الاجماع ويؤكده وان كان كما تعلمون راح في بعض الموارد مجانية اللي يكرر ان الاجماع المنضبط وهذا ذكره حتى في رسائله المختصرة الوسطية

227
01:18:35.600 --> 01:18:54.800
ذكر ان الاجماع المنضبط هو ما كان عليه الصحابة فتوهيم على شيخ الاسلام رحمه الله انه يرى ان الاجماع هو مقصور على هذا كما يقوله بعض ائمة الظاهرية كداوود الاصبهاني فان الراجح في مذهبه انه لا يعتد

228
01:18:55.050 --> 01:19:17.750
بالاجماع مطلقا الا باجماع الصحابة. الجميع ليس كذلك ابن تيمية في مسائل اصول الدين يقصد هذا في مسائل اصول الدين واما ما بعد ذلك لماذا في مسائل اصول الدين؟ قد يقول قائل فاذا نقل باصول الدين في طبقة التابعين او تابع التابعين اجماع

229
01:19:19.650 --> 01:19:32.750
هل معنى هذا ان ابن تيمية على هذا تقدير هل معنى هذا ان ابن تيمية لا يرعاه في هذه الحال لانه ليس يا جماعة الصحابة ابن تيمية رحمه الله منهجه

230
01:19:32.800 --> 01:19:48.650
ان مثل هذا التقدير تقدير غلط هذا التقدير عند ابن تيمية اعتبره تقدير غلط يعني لا يوجد اجماع باصل من اصول الدين تحصل هذا الاجماع او تكون او وجدت المسألة

231
01:19:48.700 --> 01:20:03.650
واجمع عليها وهي من مسائل اصول الدين فاجمع عليها التابعون او من بعد التابعين او طبقة الامام احمد مثلا فكان اجماعا فاحتاج ان يقال انه اجماع في اصول الدين لم

232
01:20:03.850 --> 01:20:22.450
ليكون زمن الصحابة ابن تيمية يرى ان هذا التقدير اسلمها لان وهذا هو المنطق العلمي والعقلي الصحيح لماذا لانك اذا قدرت هذا لزم ان بعظ الاصول تحصلت زمن الصحابة وبعض الاصول تحصلت

233
01:20:22.500 --> 01:20:43.550
زمن التابعين وبعض الاصول تحصلت زمن تابعي التابعي هذا ليس كذا. ولهذا هو يقول كل ما قرره الائمة في طبقة الامام احمد وامثاله في مسائل السنة بمقابل الخوارج او القدرية او غير هؤلاء كل ما قرروه فهو

234
01:20:43.700 --> 01:21:03.600
معروف عند الصحابة من حيث الاصل وان كان لم يتكلم الناس ذات زمن الصحابة بمخالفة الاصل بمخالفة الاصل يعني مخالفة الاصل بالبدع التي ظهرت اما في اواخر عصر الصحابة او بعضها بعد عصر الصحابة

235
01:21:03.750 --> 01:21:20.200
هذا امر معروف لا ينكر ولهذا حينما يقول مثلا اجمع بالقرآن ها على خلاف قول اهل البدع في ذلك هذا اجماع محفوظ ولا يعارض القول بان الاجماع المنضبط هو اجماع

236
01:21:20.400 --> 01:21:40.400
الصحابة لان اصول الدين محكمة بالقرآن والسنة ووعاها الصحابة اجمع اي وعاها الصحابة اجمع اجمع هنا للصحابة واجمع في الاصول. يعني جميع الصحابة عرفوها ولم تخفى عليهم كما قد تخفى عليهم بعض الفروع فيما بينهم والاجتهاد

237
01:21:40.550 --> 01:21:59.450
وهذا لم ينخرم منه اصل لم يوجد اصل من اصول الدين ما تحرر الا بعد وان كانت بعض المعارضات للاصل بل جمهور المعارضات للاصل وقعت بعد عصر الصحابي هذا معنى اخر ليس له صلة منه

238
01:22:01.550 --> 01:22:20.850
ولهذا كل مخالفة لما هو من الاصل يقال انها مخصومة بالكتاب والسنة والاجماع القديم. ما هو الاجماع القديم الصحابة ولهذا لما عرظ ما عرظ في كلام حماد بن ابي سليمان في مسألته لي

239
01:22:21.250 --> 01:22:40.650
الايمان وهو من يعني الفقهاء واصحاب السنة في الجملة قالوا ان حمادا وهو اول من قال هذا من اصحاب السنة والفقه قالوا ان حمادا مخصوم بالاجماع قبله الاجماع قبله اين يقع؟ اجماع

240
01:22:40.700 --> 01:23:03.500
الصحابة وهذا اصل مطرد هذا اصل مضطرد لمن احسن فقهه وفهمه وقد حرره الامام المحقق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه آآ وان كان التحرير له تارة يأتي ببعض الجمل التي تحرر هذا المعنى على التصريح

241
01:23:03.550 --> 01:23:23.750
وتارة طريقة استقراء عنده في كتبه المفصلة تنتهي الى هذه النتائج التي يبني عليها فهو لمنهج السلف ولهذا هو من المعظمين لقاعدة اخرى قررها كثيرا في كلامه وهو ان منهج او مذهب السلف

242
01:23:23.800 --> 01:23:46.850
يحصل بالنقل لا بالفهم ومذهب السلف مذهب منقود وليس ما مما يحصل بالفهم لان الفهم يدخله  الفهم يدخله الاختلاف والاجتهاد. نعم كم الساعة الان سم  اي اذا بقي نص بس عطني خبر

243
01:23:50.450 --> 01:24:53.800
اذا اذا مسألة       بارك الله فيكم الصبر مسألة الظن يقال فيها بما سبق قالوا فيها بما سمعوا هنا في كلام الشيخ ابي الوليد قال واما خبر الاحاد وبعد ذلك قال وقال محمد

244
01:24:55.550 --> 01:25:14.950
ابن خويزن يضع العلم بخبر واحد هنا ذكر مذهبا اخر وهو ان خبر الواحد يفيد ان خبر الواحد يفيد العلم هذا قول لطائفة ولم وليس مقصورا على اه محمد ابن فويز من اصحابه

245
01:25:15.000 --> 01:25:34.300
ونسب هذا للامام احمد هذا نسب للامام احمد رحمه الله وذكر احدى الروايتين عن الامام احمد وقال به طائفة من النظار واهل الاصول وغيرهم هذا القول هذا القول الذي طاله بعضهم بان خبر

246
01:25:34.650 --> 01:25:53.700
الاحاد يفيد العلم وبما سماه المصلي بنا بخبر واحد يفيد العلم هل ارادوا به العلم المطابق للعلم الذي في التواتر الجواب لا لم يقل احد بان العلم هنا على نفس الدرجة من العلم الاول الذي قيل فيما

247
01:25:53.800 --> 01:26:09.250
في التواتر. وعليه انما قالوا في العلم انما قالوا في العلم اما من جهتي انه يفيد علما اي غالبا منها الحكم وكان غالبا من الحكم فانه يصح ان يسمى علما

248
01:26:09.900 --> 01:26:29.500
ولهذا جملة من الاختلاف في افادة خبر الاحاد فيقال الظن او يقال العلم جملة من الاختلاف هنا تعود الى الاصطلاح وتعود الى ماهية العلم وماهية الظن ولهذا اذا حرر المقصود بالعلم والمقصود بالظن

249
01:26:29.550 --> 01:26:49.500
تحصل هذه النتائج فان قيل اذا كانت هذه المقدمة بالغة التأثير على تمييز الاحكام في العلم فلماذا لم يشتغلوا كثيرا بهذا التقرير ووجدنا ان الجماهير منهم يقولون بان الاول يفيد العلم

250
01:26:50.000 --> 01:27:11.700
الضروري او بعضهم يقول يفيد العلم المكتسب وقالوا عن الثاني عند جماهيرهم بانه يفيد  قيل لان الفرق بين العلم والظن فرق ساطع قلت اليقين وماذا والظن او العلم ثم قلت الظن علم انك تريد درجة من العلم ادنى

251
01:27:12.100 --> 01:27:32.500
من الاولى بوجه بين التي سموها التي سموها بناء فارادوا بان هذا التفريق في الحكم فيه تمييز لدرجة الحكم لكن اهو محرر هو محرر الجواب ليس محرما لانه يصح لك ان تسميهما داء

252
01:27:32.550 --> 01:27:51.100
ان تسمي هذه الدرجة من الظن التي قالوها يصح لك ان تسميها علما لان هذا الظن الذي قالوه لا يريدون بالظن الوهم انتبهوا كل من قال بان خبر الاحاد يفيد الظن لم يرد به

253
01:27:51.400 --> 01:28:08.250
الوهم قطعة لا من النظار والمتكلمين ولا من الفقهاء ولا من الاصوليين فضلا عن اصحاب الحديث لم يريدوا الوهم والوهم يسمى ظنا باصل الكلام هو احد اوجه الظن ولم يريدوا به الشك

254
01:28:09.600 --> 01:28:25.450
الشك الذي هو على التساوي كما يقول بعضهم او على التقارب الشك ما هو بعضهم يقول الشك ما كان على التساوي هي النص والنصف او ما يقال بالنسبة خمسين بالمئة خمسين بالمئة

255
01:28:26.100 --> 01:28:45.750
او وهو الراجح عند النظار ان الشك لا يشترط فيه التساوي لان التساوي يكاد ان يكون منغلقا شك وانما يعني الشك على حد النسبة التساوي وانما الشك هو التقارب وانما الشك هو وهذا ترى تفسير الشك عند الفقهاء

256
01:28:46.700 --> 01:29:09.700
الشك خاصة من يفرق بينهم وهذا معنى مهم في فهم مسائل الفقه خاصة من يفرق عندهم بين مسائل الشك وبين مسائل غالب الظن او التحري او يذكرون في المسألة اكثر من مذهب مذهب يقول باعتبار الشك هو مذهب

257
01:29:09.800 --> 01:29:33.950
يقول باعتبار التحري فيقولون مثلا من شك في صلاته اشك في صلاته ثلاثا او اربعا فانه يبني على الاقل يبني على الاقل ويقولون ان بعض الفقهاء يقولون على حديث عبدالله بن مسعود اذا شك احدكم

258
01:29:34.000 --> 01:29:54.550
سئل عن الرجل يشك في الصلاة فقال اذا شك في صلاته فليتحرى الصواب التحري هنا فليتحرى التحري فهم منه بعض الفقهاء ان المقصود بالتحري غالب الظن وعليه قالوا من كان عنده غالب ظن يبني على غالب ظنه

259
01:29:55.350 --> 01:30:08.700
والذي يبني على الاقل هو الذي ليس عنده غالب الظن وجعل من سلك هذه الطريقة جعل هذه الطريقة جمعا بين حديث عبد الله ابن مسعود وهو في صحيح البخاري وغيره

260
01:30:08.800 --> 01:30:22.750
وحديث ابن سعيد الخدري المشهور وهو في الصحيح اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل ان يسلم

261
01:30:23.000 --> 01:30:44.050
وفي رواية فان كان صلى اربعا كانتا ترغيبا للشيطان وان كانت تماما لصلاته فان كان وان كان صلى خمسا كانتا ترغيبا للشيطان هذا رأي رآه بعض الفقهاء عليكم السلام والجماهير على خلافها

262
01:30:44.250 --> 01:31:04.150
والجماهير على خلاف هذا وهو مذهب الامام احمد واكثر الفقهاء والائمة ان الصلاة لا يخرج منها الا بيقين. ولا يعمل فيها بغالب فضلا والتحري في حديث عبدالله حرف التحري الذي اشكل على طالبة من الفقهاء حرف التحري في حديث عبد الله

263
01:31:04.700 --> 01:31:22.950
والتحري هو اتباع اليقين والتحري هو اتباع اليقين لان حديث عبدالله ليس نصا كحديث ابي سعيد حديث ابي سعيد نص في المسألة واما حديث عبدالله فانه فيه التحري والتحري لا ينافي ما جاء في حديث

264
01:31:23.400 --> 01:31:43.200
ابي سعيد ولا سيما ان الصلاة مبنية على الاغلاق بالشريعة يعني شأنها شديد ولهذا الامام احمد رحمه الله لما سئل عنه قال لا يخرج من الصلاة الا بيده لانه ان عمل بالتحري او بما يسمى عند بعض الفقهاء بغالب الظن

265
01:31:44.000 --> 01:32:01.450
والشارع ما سماه غالب الظن الشارع قال فليتحرى التحري هنا الذي سماه او فهم منه بعض الفقهاء غالب الظن هل هو يقين او فيه احتمال قطعا ان فيه اجتماع لذلك تركه اكثر العلم لا يرون العمل

266
01:32:01.550 --> 01:32:19.850
والصلاة الا بيقين وهناك طريقة ثالثة لبعض الفقهاء من اصحاب احمد وغيرهم وهي التي اختارها الموفق ابن قدامة رحمه الله وانتصر لها وهو انه حمل حديث ابن مسعود على الاباء

267
01:32:20.900 --> 01:32:38.300
وقال ان الامام يصح له ان يعمل بغالب الظن قال لان الامام له من ينبهه واما المنفرد فانه لا يعمل الا بيقين وهذا كله قرأ عن ان التحري في حديث عبد الله هو غالب

268
01:32:38.550 --> 01:33:02.700
وهذه مقدمة غير مسلمة هذه مقدمة غير وسلمه. والصحيح ان هذا المجمل المحتمل في حديث عبد الله يرد الى المفصل ولا سيما انه في باب الصلاة ولهذا عدم اعمال غالب الظن في الصلاة لا يلزم منه ان هذا في احكام الشريعة

269
01:33:03.350 --> 01:33:27.700
ولهذا في احكام المياه باحكام المياه الاصل باحكام المياه العمل بقالب الظل الاصل في المياه الطهارة ولهذا ما اشتبه من الماء عند كثير من الفقهاء ما اشتبه من الماء اذا ثمة غالب من الظن فانه يعتبر الغالب من الظن او لا يعتبر

270
01:33:27.900 --> 01:33:48.200
يعتبر بل حتى على الراجح في مذهب الامام احمد انه يعتبر الغالب من الظل فالراجح في مذهب الامام احمد عند بعض اصحابه وان كان المشهور عند المتأخرين من الحنابلة على خلاف هذا. المشهور عند المتأخرين من الحنابلة انه

271
01:33:48.700 --> 01:34:08.150
نتيمم هذا هو المشهور عند متأخر الاصحاب لكن عنه رواية حققها بعض كبار اصحابه المحققين انه ان كان عنده غالب ظن في الماء فانه يعمل بغالب الضهر والمتأخرون المشهور بالمذهب عندهم كما تعلم

272
01:34:08.400 --> 01:34:33.700
ليس كذلك وهو الذي ذكره صاحب المقنع صاحب الزاد بمختصره على المقنع صاحب الزاد يقول وان اشتبه طهور بنجس ارمى استعمالهما من السبع طهور بنجلس حرما استعمالهما ولم يتحرى ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما

273
01:34:34.550 --> 01:34:53.250
هذا هو المذهب عند المتأخرين حرم استعمالهما ونص على مسألة التحري لان التحري قول اخر للفقهاء ورواية اخرى في المذهب قال ولم يتحرى ثم قال ولا يشترط للتيمم هم قالوا يتيمم لكن ورد عليهم انه تيمم وقد قال الله فلم

274
01:34:53.250 --> 01:35:10.600
ما عاد وهو قد وجد في نفس الامر لان احد الماعين طهور اليس كذلك فصار يرد عندهم وجوب الاراقة او الخلط. فقال ان ذلك لا يلزم لانه ليس واجدا حكما. لانه ليس واجدا

275
01:35:10.800 --> 01:35:33.250
اكمل وان كان الماء حسا قد وجد. ليس واجدا حكما فيكون المريض الذي لا يستطيع ان يستعمل الماء المقصود ان التحري في غالب الظن له مسائل في الشريعة مجوزة  ليس كذلك ولهذا الحنابلة رحمهم الله فرقوا بين الماء

276
01:35:33.500 --> 01:35:52.350
وبين ستر العورة باحكام التحري فرقوا بين هذا وهذا وجعلوا لهذا حكم ولهذا حكما اخر وان كان المشهور عند متأخريهم انه ان اشتبه ثياب طاهرة بنجسة قالوا صلى في كل ثوب صلاة

277
01:35:52.750 --> 01:36:07.400
بعدد النجس وزاد صلاة لكن هذا مرجوح حتى في المذهب عند التحقيق مرجوح. المقصود ان التحري يعتبر في الشريعة. لكن في الصلاة لا يخرج من الصلاة الا بماء الا بيقين

278
01:36:07.750 --> 01:36:22.000
بقي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حتى يكتمل الاشارة الى المسألة وان كان ليس تفصيلا بها مما اشتبه في حديث ابن بالله ابن مسعود ان سجود السهو فيه بعد السلام

279
01:36:23.800 --> 01:36:42.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه سجود السهو بعد السلام والذي جاء في حديث ابي سعيد ان سجود السهو قبل السلام فهذا يقال انه ليس المشكل لان محل السجود عند الجماهير واسع

280
01:36:42.500 --> 01:37:01.150
لا يجب ان يكون قبل السلام ولا يجب ان يكون بعده ولهذا ليس مما يشكل في جوابها ثم اذا وقع في حرف من الرواية وهذه قاعدة هذه قاعدة مهمة بفهم الفقه اذا وقع في حرف من الرواية

281
01:37:01.550 --> 01:37:21.550
اه جزء تابع ونتابع واستقام الفهم على اصل وبقي هذا الجزء التابع مما لم سيحضر له جواب ولا يقال مما لا جواب له عنه وانما مما لا يحضر عند الناظر عنه جواب

282
01:37:21.900 --> 01:37:47.850
فلا ينبغي ان يعطل جمهور ما استكمل من تحصيل الفقه لهذا التابع من الفهم الا لتفارق بالنظر هذا الامر وتعطل الفقه وخاصة وخاصة ماذا؟ وخاصة اذا كان كلما كان الانسان ذكيا فقيها

283
01:37:48.050 --> 01:38:07.200
وردت عليه ارادات في مسائل الفروع اليس كذلك فلو اقتضى هذا التعطيل لو اقتضى هذا التعطيل لصار هذا مما يسقط النظام في الفقه فهذا لا يصح ان يكون معيارا مؤثرا على منع اجراء الاصول

284
01:38:07.450 --> 01:38:28.350
او النصوص على مقتضى الاصول لمثل ما يتأخر من عدم احاطة عدم احاطة او عدم وصول من عدم احاطة الناظر في هذا الجزء التابع بخلاف ما اذا كان المحل هو في اصل الدلالة فهذا محل اخر. فهذا محل

285
01:38:28.400 --> 01:38:50.350
اخر وعلى هذا فمسألة العلم الضروري او العلم النظري او العلم المكتسب او ما قابل ذلك في قبل الواحد مما سموه بالظن او قابلهم طائفة وقالوا بالعلم هو قبل ان تطلق هذه الاقوال لابد من تحرير

286
01:38:50.800 --> 01:39:12.750
ماذا لابد من تحريم الماهيات ماهية العلم الضروري ماهية العلم النظري ماهية الظن الى اخره. المقولة هنا ليست المقولة في اصلها الكلي ليست المقولة في اصلها الكلي ولهذا كما السلف لم يكن عند المتقدمين من الفقهاء

287
01:39:12.800 --> 01:39:31.750
فضلا عن المحدثين مثل هذه الاوصاف بمعنى الوصف بالعلم الضروري والعلم النظري والظن وتسمية المسائل الفقهية بالظنيات هذا اصطلاح متأخر. لم يكن اوائل الفقهاء فضلا عن اوائل المحدثين على هذه الطريقة

288
01:39:32.850 --> 01:39:50.700
اما المحدثون فقد سبق الاشارة الى طريقتهم واما الفقهاء فكذلك الفقهاء رحمهم الله كذلك ولهذا لم يجتهد بمدرسة الكوفة وهي اوسع المدارس الفقهية نشرا لدرجات الفقه واحكام الفقه ونظام الفقه

289
01:39:50.850 --> 01:40:10.450
والتأصيل على الرأي حتى انهم صاروا يأصلون على الرأي والفقه في زمن مبكر وحتى لما كثر تأصيلهم وتقسيمهم لهذا المنهج وضبطهم له هابهم على هذا بعض اهل الحديث كما هو معروف

290
01:40:11.350 --> 01:40:32.450
وكلام بعض اهل الحديث وخاصة من علماء بغداد بالذات باعتبار مجاورتهم ومقاربتهم للكوفيين او بعض الشاميين كلامهم عن اهل الكوفة معروف. وذكر الخطيب البغدادي في تاريخه كثيرا من هذا الكلام. وان كان بعضه

291
01:40:32.800 --> 01:40:54.100
فيه زيادة بعضه فيه زيادة لكن القصد ان الاستدراك على طريقة اهل الرأي قديم وجمهور الاستدراك يدور على هذا انهم جعلوا نظاما للتحصيل بوجود المقدمات المتصلة قبل النص ولم يجعلوا لقد على النص

292
01:40:54.200 --> 01:41:15.300
مباشرة هذا على كل حال اجتهاد قاله بعض اهل الحديد الى اخره لكن القصد ما هو المقصود هنا ان اولئك الاوائل من اصحاب الكوفة مع ذلك التنظيم او النظام الفقهي الذي اشتغلوا به وصاروا يفرعون المسائل ويذكرون الاصول

293
01:41:15.350 --> 01:41:32.750
واظهروا دليل القياس جدا حتى قبل هذه الطبقة اظهروا دليل القياس اللي قبل طبقة الامام ابي حنيفة اظهروا دليل القياس ثم اظهروا دليل الاستحسان في طبقة الامام ابي حنيفة وصار الشافعي يستنكره اليس كذلك

294
01:41:33.200 --> 01:41:55.050
وكتب في الرد عليه جازت العبارة مع هذه  صحت العبر الجرأة يعني لم يكن عندهم ايش خفض على مسألة المصطلحات ورتبوا نظاما للفقه وهو نظام في جملته رفيع  الذي كتبه فقهاء الكوفة رحمهم الله

295
01:41:57.200 --> 01:42:24.000
مع هذا هذي هي النتيجة مع هذا لم يستعملوا مسألة العلم الضروري والعلم النظري والظني في هذه الموارد لا في موارد الاحكام ولا في موارد ايش الادلة وان كانوا في تلك الطبقة يسمون بعض المسائل بمسألة الظن. ومسألة الظن من حيث هي مجردة

296
01:42:24.350 --> 01:42:43.200
هذه واقعة في تصرفات المكلفين واقعة في تصرفات المكلفين هذه قد تقع حتى زمن الصحابة بل قد تقع حتى زمن النبوة لان المكلف هو الذي يظن فمن فمن استعمل ماء يظنه طاهرا فبان نجسا

297
01:42:43.250 --> 01:43:00.300
ومن صلى يظن انه على طهارة فبان انه ليس على طهارة هذه تصرفات المكلفين هذي موجودة بفقه الاحناف والكوفيين وفي فقه المحدثين وفي فقه الصحابة هذه ليست هي المقصودة هنا لكن المقصود انهم ما وصفوا

298
01:43:00.650 --> 01:43:21.600
درجات بمسألة العلم الظني والعلم العفو للعلم الضروري والعلم النظري والظن الى اخره هذه جاءت بعد ذلك وفي الغالب انها اقترنت او تبرعت عن علم النظر كما سبق الاصل اذا اذا قيل هذه الاحكام التي انتهى اليها المصنف

299
01:43:21.950 --> 01:43:43.250
ما هو الراجح؟ يقال الراجح قبل ذلك هو تحرير الماهيات ولكن هناك قدر كلي متقن من الحكم وهو ان ما يفيده التواتر او المستفيض ابلغ مما يفيده ما دونه واما مسألة العلم والظن فهذه في الجملة مسألة

300
01:43:43.500 --> 01:44:02.600
هي داخلة في النسبية هي داخلة بالنسبية وابلغوا دليلا في هذا ما ذكرت من ان الله سبحانه في كتابه سمى صريح الاستنباط تم الله في كتابه صريح الاستنباط في الشريعة

301
01:44:02.700 --> 01:44:26.700
سماه علما اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم اذا الاجتهاد يسمى علما ولهذا يسمون العلماء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

302
01:44:27.000 --> 01:44:45.500
وان كان هذا لا يقصد به ابطالا يقال هذا يفيد العلم وهذا يفيد الظن انما المقصود تفسير العلم وتفسير والا اذا قيل كما قال الجماهير بان هذا يفيد العلم وهذا يفيد الظن فهذا اطلاق في اصله

303
01:44:45.650 --> 01:45:04.700
في اصله مقبول ولكنه لابد ان يفسر على ما يلائم ميزان الشريك لما يلائم ميزان الشريعة ولهذا كما ذكرت انهم قالوا في خبر الاحاد يفيد الظن وحكوا الاجماع على انه يعمل

304
01:45:05.100 --> 01:45:19.800
على انه يعمل به. قالوا وما آآ التزم ترك العمل به احد من ائمة الفقهاء فضلا عن اصحاب الحديث وان كان هذا نقل عن بعظ قدماء المتكلمين وكانه لا يثبت عنهم

305
01:45:20.050 --> 01:45:33.500
من حيث العمل وكانه لا يثبت عنهم من حيث التطبيق يعني هو مذهب مؤول لانه لا يلتزم به احد اعتبار ان جمهور الرواية عندهم على هذه الطريقة ستكون من الاعادة وعامة

306
01:45:33.500 --> 01:45:56.750
فاذا قيل لا يجب هذا اشكل وان كان بعض القدماء هؤلاء هم لا يقولون لا يؤمن به يتكلمون عن مسألة ايش الوجوب ومسألة الوجوب غير مسألة لكن بالحالتين سواء نفي الوجوب او نفي العمل كلاهما لا يصح مخالف للاجماع

307
01:45:57.200 --> 01:46:17.150
كلاهما لا يصح مخالف للاجماع وهذا امر منتظم انتظاما صريحا وهو وجوب العمل بما حفظت صحته عن النبي صلى الله عليه واله  هنا ينبه في مسألة وهو ان المصنف رحمه الله قال واما خبر الاحاد

308
01:46:19.600 --> 01:46:43.700
وهو ما قصر عن التواكل ولما ذكر القول الثاني في حكمه قال وقال محمد بن خويس يقع العلم بخبر الواحد عندنا هنا مصطلحان خبر الاحاد وخبر الواحد الخبر الواحد مصطلح قديم

309
01:46:44.350 --> 01:47:08.950
واستعمل بكلام ودماء المحدثين وخاصة بطبقة الامام احمد وامثاله ورد بهذه الطبقة استعمال لفظ خبر الواحد وجاء صريحا في كلام الامام الشافعي جاء صريحا بكلام الامام الشافعي خبر الواحد الكلام فيه كثير ومعروف

310
01:47:10.200 --> 01:47:34.700
واما الاحاد فانهم لا يقصدون به نظرا واحد. بل يقصدون به كما فسره المصنف وغيرهما قصر عن التواتر وعليه فلا تطابق في اغلب الاصطلاح واغلب اصطلاح المصطلحين لا تطابق بين مصطلح خبر الاحاد وخبر

311
01:47:35.000 --> 01:47:55.300
الواحد وان كان بعظ المؤلفين وبعظ العلماء من الاصوليين او غيرهم يسوون او يداخلون استعمالهم استعمالهما دون تفريق في بعض المسائل ومن هؤلاء المصنف هنا فانه يذكر مسألة واحدة فلما ذكر القول الاول فيها

312
01:47:55.500 --> 01:48:13.450
ذكره باسم خبر الاحاد ولما ذكر القول الثاني ذكره باسم خبر كل واحد فهو الظاهر من طريقة ابي الوليد انه يجعل هذا المصطلح مصطلحا ماذا؟ وحده متناوبا لكن هل هذا الذي عليه الجمهور؟ ليس كذلك

313
01:48:15.300 --> 01:48:38.450
هذا تحرير يسير من حيث الاصطلاح ان الجمهور يميزون بين هذا المصطلح وبين هذا المصطلح الذي بعد ذلك وعند المتقدمين من اهل الحديث ليبقى عندنا هنا مسألتان مهمتان المسألة الاولى هي مسألة العمل بخبر واحد

314
01:48:39.250 --> 01:48:59.250
وهو ما صحت به الرواية وصار محفوظا ما صحت به الرواية وصار ماذا وصار محفوظا فهذا الاصل فيه العمل بخبر واحد الاصل فيه العمل بخبل واحد بشرط ان يكون خبر واحد هنا

315
01:48:59.300 --> 01:49:24.100
قد سلم من اوجه الاعلام وسيأتي ان خبر الواحد فهو اخص منه التفرد في الرواية اذا عندنا الان انظر ثلاث مصطلحات خبر الاحاد يناوبه من يناوبه مع خبر واحد والجمهور يميزون بينهما اعني الجمهور من المتأخرين

316
01:49:24.150 --> 01:49:47.800
من اهل الاصول واصحاب الحديث ثم يأتي بعد ذلك خبر الواحد والتفرد فهل خبر الواحد الذي يتكلم عنه الشافعي رحمه الله هو التفرد الذي يذكرونه في مسائل الاعلان الجواب له الخبر الواحد

317
01:49:48.000 --> 01:50:11.200
ارفع هنا من مسألة التفرد ارفع هنا من مسألة تمرد ولذلك يذكرون خبر الواحد باعتبار ما صح من الرواية ولكنه خبر واحد ما صح من الرواية ولكنه خبر واحد وبعض المحدثين من المتقدمين

318
01:50:11.650 --> 01:50:30.450
وهذا يجعله يقارب مصطلح المتأخرين يقصد بخبر الواحد الذي يجب العمل به ما يرويه الواحد او شبه الواحد يعني ما يرويه الواحد او الاثناء مما لم يشتهر مما لم يشتهر فيجعلون هذا كله من خبر

319
01:50:31.050 --> 01:50:49.950
الواحد وهذه طريقة الامام احمد رحمه الله. اذا ذكر الخبر الواحد والعمل به لا يقصد في باب العمل ليس بباب الرواية بباب العمل وهو الباب الذي تكلم عنه الشافعي كثيرا في رسالته وان كان تكلم عن مسألة

320
01:50:50.100 --> 01:51:08.500
القبول من حيث الرواية وله رأيه المشهور في هذا ويعتبر مذهب الشافعي في هذا متوسع ويأتي ان شاء الله بانه يقبل رواية الثقة اذا تفرد ما لم يخالف الثقات ويجعل الشافعي

321
01:51:08.550 --> 01:51:25.750
الشاذ هو ما خالف فيه الثقة الثقة. والجمهور من المتقدمين من طبقة الشافعي ومن قبله من اصحاب الحديث اضيق من هذه الطريقة التي ذكرها الشافعي في باب الرواية لكن في باب العمل اذا قال والعمل بخبر واحد

322
01:51:25.900 --> 01:51:41.250
والعمل بما جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله الامام احمد يعبر مثلا الكل يقول والعمل ومن السنة العمل بكل ما جاء عن النبي وخبره فالصبر هنا والكل عنده

323
01:51:41.300 --> 01:51:58.950
وخبر الواحد في باب العمل يقصدون به ما قل رواته ولا يقصدون به خبر الواحد بمعنى خبر الراوي الواحد او خبر الصحابي الواحد فقط وانما ما قلت روايته لانهم هنا

324
01:51:59.150 --> 01:52:18.100
يريدون ان يبينوا اصلا وهو وجوب العمل بالحديث الصحيح وجوب العمل بالحديث الصحيح هذا الاصل هذا الاصل الذي يرعونه في وجوب العمل من الحديث الصحيح عند المحدثين الامام احمد وامثاله

325
01:52:18.250 --> 01:52:39.650
هم لم يجزموا بصحته الا بعد التحقق من برائته من الاعلام وعند المحدثين كطبقة الامام احمد والطبقة التي قبلها هاتان الطبقتان على الاختصاص لانه اجتمعت فيه عندهم الرواية اكثر من الطبقات الاولى من طبقات اهل العلم

326
01:52:40.150 --> 01:52:59.700
بارك الله بك اكثر جزاك الله خير اكثر من الطبقات الاولى من طبقاتها للحديث يعني تحصل عندهم اجتماع الكلام بالجرح والتعديل واجتماع الروايات واتصال روايات وصلت اليهم روايات لم تكن وصلت الى بعض

327
01:52:59.750 --> 01:53:18.100
المحدثين قبل هاتين الطبقتين اللي طبقة احمد والبخاري والطبقة التي قبلها. هم هاتان الطبقتان هما اوسع الطبقات اعطاه بالرواية احاطة بالرواية ولا ولا اقول علما بالرواية ولكنها احاطة غسل لهم الاقامة اوسع

328
01:53:18.650 --> 01:53:35.850
ثم لا شك ان من يأتي بعدهم سيكون عنده اكثر لكن هذا هو زمن استقرار قواعد الاعلام استقرار قواعد الاعلان في هاتين الطبقتين. والا اذا فرضت التتابع سيكثر بعد ذلك. نقول ان الطبقة التي بعدهم

329
01:53:35.900 --> 01:53:55.050
اكثر لكن استقرار قواعد ولهذا قواعد الاعلال انضبطت في هذه الطبقة طبقة الامام احمد والطبقة التي قبلها. الطبقة التي بعد طبقة الامام احمد رحمه الله ليس عندهم قواعد مستجدة في نظام الاعلان. هم تبع لمن سبقهم

330
01:53:55.800 --> 01:54:22.200
هم تبع لمن سبقهم. ولهذا ولهذا لكون هذه الطبقات بعدهم ليسوا على درجة الاحاطة التي كانت لطبقة احمد والبخاري ابن المدينة وابن معين الطبقة التي تلتهم وما بعدها لم تكن اصولهم في الاعلان محكمة كاحكام هاتين الطبقتين

331
01:54:22.950 --> 01:54:41.750
ولهذا ما استطاعت طبقة الحاتم او طبقة مع ابن خزيمة او ابن حبان او هؤلاء ما وصلوا الى الدرجة التي وصل اليها طبقة الامام احمد رحمه الله والبخاري وابن المدينة او من قبل

332
01:54:41.800 --> 01:55:02.800
هؤلاء فهاتان الطبقتان هما اتم الطبقات من جهة ضبط القواعد واستقرار القواعد والناس بعدهم تبع وان كانوا هم استفادوا ممن قبلهم بلا شك لكن الناس بعدهم تبعون لهاتين الطبقتين وهم المؤصلون لهذا العلم

333
01:55:03.400 --> 01:55:21.300
حتى الذي جاء بعدهم من الذين اعتنوا علم العلل كدارة قطني ومع اقباله على هذا الباب ب غالب علمه وعنايته به الا انه على تلك القواعد في الجملة الا انه على تلك

334
01:55:21.450 --> 01:55:41.650
القواعد بالجملة الشاهد في هذا ان كلام المحدثين كالامام احمد وامثاله في العمل يختلف عن كلامهم في خبر الواحد من حيث الرواية فاذا جاءوا في العمل فيقصدون به ما صح

335
01:55:42.000 --> 01:56:01.150
عندهم من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه محفوظ سالم من الاعلال فيقولون يجب العمل به وهذا اصل يجعله الامام احمد من اصول السنة وكذلك الامام الشافعي في كلامه يجعله من اصول السنة

336
01:56:01.600 --> 01:56:24.100
ان الحديث اذا صح اي اذا تحققت صحته بسلامته مما بسلامته من الاعلام وكما اشرت عندهم قانون كلما كثر التفرد في الرواية او كلما علت الرواية تفردا صارت مظنة الاعلال فيها ايش

337
01:56:24.300 --> 01:56:44.100
اكثر هذا يكثر ان التفرد يصاحبه الاعلال كثيرا. لكن هل التفرد يلازمه الاعلان لا لا يلازمه يصاحبه صحيح لكنه لا يلازمه ولهذا كادوا ان يتفقوا على احتمال تفرد بعض الرواة في بعض الروايات

338
01:56:44.750 --> 01:57:02.400
وان كان لم يتابع على هذه الرواية لكنه التفرد من بعض الكبار من المحدثين. ويأتي ان شاء الله لهذا مزيد من الكلام انما هذا الكلام الذي يقولونه في باب العمل. اذا جئنا في باب الرواية

339
01:57:02.450 --> 01:57:23.400
فالبحث فيها اخص ولهذا تمييز القول في المصطلحات ثم تمييز القول بنتيجة الاهم وهي ما تقتضيه هذه المصطلحات هذا منهج يجب على طالب العلم ان يرعاه وان يصبر عليه او

340
01:57:23.650 --> 01:57:42.750
ما هو البديل او لا يدخل في في هذا بهذه المسألة بهذه المصطلحات كثيرة وصار فيها قدر كما ترون من التداخل عندنا مصطلح خبر الاحاد وتارة يقولون الواحد وتارة يقولون التفرد

341
01:57:42.950 --> 01:58:00.900
فهذه مصطلحات بعضها يتناوب تارة ولكن بالجملة ان فيها امتيازا واخص ما يقال في ذلك ليس اطلاق الفرق بينها او القول بصحة التناوب بينها اهم ما يكون هو ذكر الماهيات ما المقصود

342
01:58:00.900 --> 01:58:17.050
اذا قيل لاحد ما قابل المتواتر اتضح هنا. ليس ذلك بقي ما هو المتواتر حتى يكون ما يقابله هو الاحاد اذا قيل المتواتر ما رواه جماعة عرف ان الاحاد ما لم يكن كذا

343
01:58:17.950 --> 01:58:34.550
ثم اذا جئنا لخبر واحد ما هو خبر الواحد هنا الامام احمد يجعل خبرا واحد كذا طيب اين جعله الامام احمد كذا ان كان في باب العمل او في باب الرواية كلام احمد في خبر الواحد في العمل والرواية اختلف

344
01:58:34.800 --> 01:58:52.450
كلام الشافعي في في قبر واحد في باب الرواية وباب العمل ايش؟ يختلف قبر الواحد عند الشافعي لا يقصدون به الواحد ضرورة والواحد كما يقال الواحد بالعين بل يجعلون ما

345
01:58:52.550 --> 01:59:07.100
كان كذلك خبر الواحد او ما كان من خبر اثنين او نحو ذلك يسمونه عند المتقدمين بخبر ماذا بخبر واحد في باب في باب ماذا؟ في باب العمل. لكن اذا جاءوا لباب الرواية

346
01:59:07.650 --> 01:59:28.600
فهنا يقصدون بالواحد رواية الواحد بما رواية الواحد بالعين بحسب اوجه الرواية نقف على هذا القدر من يحصي هذه المسائل ونستكمل ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب ولكن بعد صلاة المغرب سيكون مجلس التدريس

347
01:59:28.650 --> 01:59:45.050
هذا في الحلقة التي خلفنا شباب الحلقة رقم اثنين بناء على ترتيب الاخوة بقسم التدريس بارك الله فيهم وبارك الله فيكم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار

348
01:59:45.100 --> 02:00:05.100
اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا ودنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا

349
02:00:05.100 --> 02:00:26.450
والاخرة اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجمع كلمة عبادك المسلمين اجمعين على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم اجعل بلادنا

350
02:00:26.450 --> 02:00:46.450
امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا يا ذا الجلال والاكرام. واحفظ بلاد المسلمين اجمعين اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم امدد في عمره على طاعتك. ومتعه بالصحة والعافية على

351
02:00:46.450 --> 02:01:04.350
عمل صالح يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعله نصرة لدينك وشرعك. اللهم وفقه وولي عهده لهداك واجعل عملهم في رضاك اللهم بارك في اعمالهم واعمالهم واجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم

352
02:01:04.350 --> 02:01:24.350
انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من انصار دينك وشرعك العاملين به يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر بموت المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم انا نسألك رضاك والجنة

353
02:01:24.350 --> 02:01:38.009
ونعوذ بوجهك من سخطك والنار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده رسوله نبينا محمد