﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:21.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقد هذا المجلس في الحادي والعشرين من شهر شوال من سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من الهجرة النبوية الشريفة

2
00:00:22.100 --> 00:00:40.150
على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام بالمسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الاشارة في اصول الفقه للعلامة الفقيه ابن الوليد الباجي المالكي رحمه الله

3
00:00:41.000 --> 00:01:02.750
وكنا انتهينا في المجلس الذي سلف من كلام المصنف عن المرسل واحكامه وعلق عليه بجملة من التعليقات ومن حيث الاستكمال لبعض تحريرات او التعليقات على هذا الباب وهو باب الارسال

4
00:01:03.250 --> 00:01:21.550
يمكن ان تلخص فيه بعض النتائج قبل ان نبدأ بالفصل الذي بعده اول ذلك ان المرسل اصطلح فيه على غير اصطلاح وذكرت فيه مذاهب متعددة في معنى المرسل ولكن المشهور

5
00:01:22.050 --> 00:01:42.600
في صفة المرسل مذهبان المذهب الاول ان المرسل هو ما ارسله التابعي رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي بمعنى ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:43.250 --> 00:02:00.750
فهذا الذي هو مرسل التابعي هو المرسل عند طائفة من اهل الحديث وهو المشهور عن جملة منهم وهو الذي ذكره الحاكم عن شيوخ اهل الحديث كما في كلام الامام ابي عبد الله الحاكم الذي سبق ذكره

7
00:02:02.300 --> 00:02:24.200
بعضهم يقول ان المرسل هو ما يرويه كبار التابعين وهذه طريقة فيها وجه من التخصيص ولهذا ما يرويه كبار التابعين ويرفعونه الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا تحقق هذا الوصف هو انه من رواية كبار التابعين

8
00:02:24.300 --> 00:02:42.900
فهذا اجمع على انه المرسل وهذا حكى الاجماع عليه جماعة ان هذا الوجه لم يختلف انه المرسل يعني لم يختلف في تسميته مرسلا وهو ان يرويه التابعي ولكن يكون الراوي من كبار

9
00:02:43.200 --> 00:03:01.000
التابعين وهذا يشير الى ان بعض اهل العلم يجعل المرسل ما يرويه كبار التابعين دون غيرهم لما؟ لانه اذا كان ليس من كبار التابعين فلا يكون عنده محلا للنظر اصلا من جهة احتماله

10
00:03:01.350 --> 00:03:20.550
وانما يجعله كانقطاع غيره. يجعله منقطعا كما لو كان الانقطاع في غير طبقة التابعين وعلى هذا التقدير فهنالك طائفة من اهل العلم يجعلون المرسل مختصا بكبار التابعين. المرسل الذي له عناية من جهة

11
00:03:20.800 --> 00:03:41.150
الاحتجاج والقبول او ما الى ذلك ولكن عاد التمييز بين كبار التابعين وصغارهم تمييز معروف عند طائفة ولكن الذي غلب ان المرسل هو ما يرفعه التابعي مطلقا وان كان من لم يميز بهذا الفصل وسمى

12
00:03:41.250 --> 00:03:58.800
ما يقوله التابعي مطلقا سماه مرسلا لا شك انهم لا يختلفون ان كبار التابعين ولا سيما من اشتهروا بالحفظ والاتقان اولى من غيرهم بالقبول او بالاحتجاج بما يذكرونه من المرسلات

13
00:03:59.150 --> 00:04:20.050
وتمييز الكبار معتبر على كل تقدير لكن اهو المسمي للمرسل وما دونه لا يكون مرسلا بل يدخل في الانقطاع  هو الذي يضطرد في طبقات الرواية ام يكون تبعا للاول هذا فيه وجهان والمشهور ان مرسل التابعي مطلقا هو المرسل

14
00:04:21.550 --> 00:04:37.500
فهذا المذهب الاول وهو ان المرسل هو مرسل التابعي وعلى ما في هذا القول من الاشارة التي سبقت بين كبار التابعين ومن ليس كذلك الطريقة الثانية يسمون المرسل كل من قطع

15
00:04:38.350 --> 00:05:00.550
كل ما لم يتصل فانه يسمونه مرسلا. فكأن المرسل على معنى المنقطع اذا لم يسمي الراوي من روى عنه فانه يسمونه مرسلا. وهذه الطريقة في الارسال هي المشهورة عندها الاصوليين وعند النضر الذين تكلموا في هذه المسألة من اهل الاصول

16
00:05:00.800 --> 00:05:18.450
وعنده طائفة من متأخري اصحاب الحديث وهي التي ينتصر لها الخطيب البغدادي رحمه الله. خطيب البغدادي كاد ان ينتصر لهذه الطريقة حتى زاد في انتصاره لها وصار يقول بانه لا خلاف

17
00:05:18.750 --> 00:05:35.250
بين اهل العلم ان ما ان الراوي اذا روى ولم يسمي من روى عنه فانه اذا انقطعت الرواية بين الرواة فانه هو المرسل عند اهل العلم وربما ان الزيادة في كلام

18
00:05:35.800 --> 00:05:54.350
الخطيب رحمه الله انه قال لا خلاف بين اهل العلم ان هذا هو المرسل. فجعل الانقطاع في كل الدرجات يسمى مرسلا وهذا ليس كذلك اي ان هذا الاطلاق الذي اطلقه الخطيب بنفي الخلاف ليس كذلك لان من اهل العلم من يقصر

19
00:05:54.400 --> 00:06:12.550
الارسال على طبقة التابعين وهذا منهج قديم لبعض المحدثين والائمة ومنهم الامام الشافعي رحمه الله فان الظاهر من طريقته في الرسالة بل البين من طريقته انه يعتبر المرسل بمرسل التابعين

20
00:06:12.550 --> 00:06:30.300
فقط دون مرسلين دون المنقطع بعد التابعين. ولهذا جعل له مكانا في البحث والاستدلال. والسبب في هذا ان الانقطاع بعد طبقة التابعين جملة لا يلتفت له اهل الحديث بل اهل الحديث قاطبة لا يلتفتون له

21
00:06:30.400 --> 00:06:52.600
ان يجعلونه موجبا للرد فيجعلونه علة بينة ولا ينتخبون بهذا السبب. ولا ينتخبون بهذا السبب الذي يسببونه بالمرسل اذا ارسله تابعي وعلى هذا فكلام الخطيب فيه زيادة من جهة انه قال لا خلاف بين اهل العلم ان هذا هو

22
00:06:52.750 --> 00:07:09.300
المرسل اي المنقطع هو المرسل وان كان هذا الذي يذكره الخطيب وان كان هذا الذي يذكره الخطيب يعلم انه مشهور عن المتأخر عند المتأخرين بل ومشهور عند كثير من المتقدمين

23
00:07:09.600 --> 00:07:30.350
وسبق الاشارة الى ان طريقة ابن ابي حاتم كلامه في العلل وفي المراسيل هي على هذه الطريقة وكذلك طريقة ابي داود بالمراسيل على هذه الطريقة. ولهذا كثير من الاحكام التي تذكر في كلام

24
00:07:30.350 --> 00:07:50.200
للحديث عن طبقة الامام احمد والبخاري ومن قبلهم يقولون ارسله ويريدون بالارسال الانقطاع. فهذا ايضا طريق قديم هذا ايضا طريق قديم ولكن ايضا تخصيصه بطبقة التابعين ايضا معروف عن طائفة من المتقدمين

25
00:07:50.350 --> 00:08:10.700
فكأن هذا من اختلاف الاصطلاح ولكن ينبني عليه في النتيجة ثمرة ظاهرة فانه اذا قيل ان المرسل هو المنقطع وانه اذا حصل الانقطاع في اي طبقة فانه يسمى مرسلا هذا البحث فيه مختلف عما اذا قيل انه مرسل

26
00:08:10.750 --> 00:08:29.300
التابعين وربما تقول انه يختلف اكثر اذا كان مقصورا على مرسل كبار التابعين الذين اشتهروا بالحفظ واشير فيما سبق الى ان الاحناف لهم طريقة في المرسل فيها جهة من علم الحديث وفيها جهة من علم الفقه

27
00:08:29.600 --> 00:08:55.900
ويجعلون المرسل اربعة وهو مرسل الصحابي ومرسل التابعين والمرسل الذي تعارض فيه الوصل والارسال اي ما جاء مرسلا وما جاء متصلا وما كان بعد ذلك من اه اسقاط العدل لبعض الرواد في اي طبقة ولا يجعلونه خاصا بطبقة من الطبقات

28
00:08:56.150 --> 00:09:10.900
هذه طريقة للاحداث الحاكم كما سبق يقول ان شيوخ اهل الحديث يسمون ما يرويه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرسل هذا كلام قاله الامام الحاكم رحمه الله

29
00:09:11.100 --> 00:09:27.500
هل اراد الحاكم بذلك ان المرسل هو هذا ام اراد ان هذا مما لا يختلف انه مرسل في تفسير كلام الحاكم طريقتان لمن بعده فمنهم من يقول ان الحاكم اراد انه لا اختلاف ان ما

30
00:09:27.550 --> 00:09:49.000
يرفعه التابعي يسمى مرسلا ولم يرد انما بعدون ذلك لا يسمى مرسلا ومنهم من يقول ان الحاكم يختار هذه الطريقة. ان الحاكم يختار هذه الطريقة وهو وهي ان المرسل هو ما يرويه التابعي اي يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:09:49.200 --> 00:10:16.200
فيكون محتملا انه سمعه من صحابي ويحتمل انه سمعه من غير صحابي هذا جملة ما يقال في هذا وعندنا النتيجة الثانية من جهة حجية المرسل وحجية المرسل عند اهل الحديث كما سبق الاصل فيه انه معلوم. الاصل في المرسل انه معلول وهذا الذي ذكره الامام مسلم

32
00:10:16.350 --> 00:10:36.900
في صحيحه وقال ان اصله في مقدمة الصحيح وقال الامام مسلم اصل القول عندنا وعند اهل العلم ان المرسل ليس بحجة هذا هو الاصل في المرسل انه انه معلول وانه لا يعد من الصحيح. انه لا يعد من الصحيح. هذا من حيث النص

33
00:10:37.400 --> 00:11:00.250
ولكن مما لا يخفى بل مما استفاض ان المتقدمين من اهل الحديث قبلوا جملة من المرسلات قبلوا جملة من المرسلات بل حكيت مذاهب لبعض المحدثين انهم يعتبرون مواصيل التابعين بل حكيت مذاهب عند المتأخرين لبعض الائمة المتقدمين انهم

34
00:11:00.300 --> 00:11:22.300
يعتبرون مراسيل التابعين واطلقوا عنهم مثل هذا القول كما نقل هذا عن الامام سفيان الثوري ونقل عن الامام مالك وعن غير هؤلاء انهم يعملون بالمراسيل او يقبلون المراسيل مطلقا والصحيح انه لم يحفظ عن امام متقدم

35
00:11:22.600 --> 00:11:46.050
الصحيح المعتبر انه لم يحفظ عن امام متقدم انه اطلق القول بقبول المراسيل. بحثنا الان بالمرسل على معناه الخاص وهو مرسل التابعي. اما ما دون التابعي فهذا لعلة بينة وانما مرسل التابعي التحقيق فيه والمعتبر انه لم يحفظ عن امام متقدم

36
00:11:46.150 --> 00:11:58.300
لا عن سفيان ابن سعيد الثوري ولا عن الامام مالك ولا عن غير هؤلاء ولا عن الامام احمد كما اطلق في احدى الروايتين عن الامام احمد لم يحفظ عنهم انهم قبلوا

37
00:11:58.350 --> 00:12:14.800
المرسل مطلقا لم يحفظ عنهم انهم قبلوا مرسل التابعي مطلقا. بل الطريقة المعتبرة كما سلف هو انهم ينتخبون من هذه المراسيل انهم ينتخبون من هذه المراسيل على طريقة الموازنة والانتخاب

38
00:12:15.200 --> 00:12:36.350
الامام الشافعي لم يستعمل طريقة الانتخاب وانما اغلق المراسيل في الجملة الا مراسيل سعيد ابن المسيب كما ذكر ذلك في الرسالة. وان كان بعضها لاصحاب الامام الشافعي لما وجدوا ان طريقة الشافعي صار بها تضييق للعمل بالمرسل

39
00:12:36.500 --> 00:12:56.050
فيما كرره في رسالته تأولوا في كلام الامام الشافعي وقالوا قال بعض اصحابه بان الشافعي لم يرد تخصيص القبول بمراسيل سعيد ابن المسيب. وانما اراد ان ما كان على مثل مراسيل سعيد فهي مقبولة

40
00:12:56.750 --> 00:13:15.450
ولم يرد التخصيص بمراسيل سعيد وحده وهذا قد قرره ابو المعالي الجويني عن مذهب الامام الشافعي وقالها ابو المعالي والذي لاح لي ان الامام الشافعي لم يقصر ذلك على مراسيل سعيد ابن المسيب

41
00:13:15.600 --> 00:13:35.800
وايضا يقول الجويني بان الشافعي لم يقبل جميع مراسيل سعيد ابن المسيب الجويني باستقرائه يحصل نتيجتين في مذهب الامام الشافعي. الاولى ان الشافعي في كلامه في الرسالة لم يرد قصر الاستدلال على مراسيل سعيد وحده

42
00:13:36.000 --> 00:13:52.250
وانما عليه وعلى من كان على مثل صفته والثاني ان الشافعي ترك بعظ مراسيل سعيد ابن المسيب ويذكرون ان الشافعي في الام ترك بعظ سعيد ابن المسيب ولم يحتج بها

43
00:13:52.300 --> 00:14:13.600
وهذه مسألة على كل حال فيها اختلاف لان كلام او فيها احتمال لكن كلام الامام الشافعي في رسالته يكاد ان يكون من الكلام الصريح ان لم نقل انه كلام صريح فهو لا يباعد عن التصريح بانه لا يرى المراسيل ولا يحتج بالمراسيل. هذه هي الطريقة المتأخرة

44
00:14:13.600 --> 00:14:36.300
عند الشافعي اما الطريقة الاولى عند الشافعي في مذهبه القديم فهي تشبه طريقة الامام احمد رحمه الله ومثله في كلام الشافعي في خبر واحد فانه في العراق كان يجل القول في خبر الواحد اكثر من جهة ما يفيده. ولهذا بعض الكبار من اصحاب الشافعي

45
00:14:36.400 --> 00:14:54.100
من العراقيين يقولون ان خبر الواحد يفيد العلم وهذا قرره بعض بل اخص اصحاب الشافعي العراقيين وهو الحسين الكرابيسي. الحسين الكرابيسي مذهبه انى وهو اخص اصحاب الامام الشافعي من اهل العراق

46
00:14:54.550 --> 00:15:15.550
ويقول الحسين بان اه خبرا واحد يفيد العلم ولكنهم ارادوا بالعلم كما سبق درجة دون العلم الاول المقول بالتواتر انما هذا من حيث النتيجة في الحكم على المرسل من حيث القبول والرد. فيقال الاصل فيه انه علة

47
00:15:15.750 --> 00:15:39.100
الارسال بمعناه الخاص فضلا عن معناه العام الارسال علة ولكن الارسال على معناه الخاص المحدثون انتخبوا منه هذا الانتخاب يبنونه على اسباب منتظمة عندهم في قانون علم الحديث والنتيجة انه لم يحفظ عن امام متقدم انه نفى المراسيل مطلقا

48
00:15:39.300 --> 00:15:58.800
وترك مراسيل التابعين مطلقا ولم يحفظ عن امام متقدم انه لزمها مطلقا من جهة القبول والرد. وانما المعتبر انهم ينتخبون ولهذا لا شك ان انكار العمل بالمرسل مطلقا هذا غير صحيح

49
00:15:59.050 --> 00:16:17.400
وهو الذي عناه ابن جرير في كلامه لانه قد اشتهر عند المتقدمين العمل بالمرسل. وانت اذا جئت الى كبار الائمة بل الائمة الاربعة ان كان الامام ابو حنيفة اشتهر فقيها لكن مالكا كثر استعماله للمراسيل واخذه

50
00:16:17.600 --> 00:16:39.400
واخذه بها كما في موطئه وحتى عد في مذهبه ذلك. حتى عد في مذهبه ذلك يعد في مذهب الامام مالك انه يرى العمل بالمرسل. يرى امل بالمرسل وان كان بعض اصحاب مالك لهم كلام قد يوهم احيانا كالحافظة بعمر ابن عبد البر

51
00:16:39.600 --> 00:17:01.600
فانه يقول لا خلاف بين اهل العلم ان الراوي اذا كان غير متحرز ويروي عن غير الثقات فانه لا يقبل ما ارسله ويدخل بذلك يقصد مراسيل التابعين ايضا. فيقول اذا كان غير متحرز ويخالف الثقات

52
00:17:02.050 --> 00:17:17.800
هذا حكى الاجماع فيه ابو عمر ابن عبد البر ان رواية الارسال هنا لا تكون مقبولة ولكن هذا لا يفهم منه ان ابن عبد البر حكى الاجماع على ماذا ان المرسل ليس مقبولا

53
00:17:18.400 --> 00:17:34.550
ده كلام الحافظ ابن عبد البر لما حكى الاتفاق او الاجماع او قال لا خلاف بين اهل العلم هو ولا يريد المرسل اي مرسل التابعي مطلقا وانما قيده بقيدين ان يكون الراوي غير متحرز

54
00:17:34.950 --> 00:17:55.750
والثاني ما هو ان يكون يخالف الثقات هي اذا اجتمع الوصفان فيقول ان هذا المرسل لا يحتمل بالاتفاق. هذا التحصيل من ابن عبد البر تحصيل مقارب لطريقة الائمة ان لم يكن مطابقا فهو تحصيل مقارب لان الاصل في المرسل انه معلول

55
00:17:55.850 --> 00:18:15.150
فاذا لم يكن متحرزا الراوي ويخالف الثقات فهذا ينضبط فيه في الجملة ما يكرره ابن عبدالبر لكن لم يقل الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله بانهم لم يختلفوا برد المرسل لان له كلاما صريحا

56
00:18:15.300 --> 00:18:34.250
لسببين السبب الاول ان نفيه للخلاف في رده انما هو مقيد بالوصفين الذين سبق ذكرهما هذا تسبيب التسبيب الاخر ان ابن عبد البر له كلام صريح له كلام صريح في العمل بالمرسل وقبوله

57
00:18:35.000 --> 00:18:55.800
بل يقول في مذهب الامام مالك رحمه الله يقول والذي عليه جماعة اصحابنا المالكيين ان المرسل اذا كان من مراسيل التابعين ويرسله الثقات فانه يكون مقبولا في مذهب مالك. فانه يكون مقبولا

58
00:18:55.950 --> 00:19:14.850
بمذهب مالك فهذا يجعله كانه هو المذهب المعروف عند جماعة اصحاب الامام مالك وهذا يؤيده صنيع الامام مالك في موطئه رحمه الله. فاذا ما يتعلق بالحكم فانه يعتبر على هذه الطريقة. نتيجة ثالثة

59
00:19:15.250 --> 00:19:37.950
وهي التفريق في كلام اهل العلم اه او في سبل مذاهبهم ولا سيما مذاهب المتقدمين بين امرين بين تصحيح المرسل وبين الاحتجاج به فهما مسألتان بينهما قدر من الاشتراك وبينهما قدر من الفرق

60
00:19:38.450 --> 00:19:59.200
والاحتجاج بالمرسل اوسع من التصحيح له بالقبول من جهة الرواية فهو وان قيل انهم ينتخبون من المرسل ويقبلون منه ما يقبلون الا ان باب الاحتجاج عندهم اوسع ولهذا ليس كل ما احتج به مالك

61
00:19:59.300 --> 00:20:18.250
من المراسيل هو يصححه ضرورة من جهة الرواية ومثله الامام احمد رحمه الله فمذهبه في الاحتجاج بالمرسل اوسع من مذهبه في التصحيح اوسع من مذهبه بالتصحيح. ولهذا صار يقدمه على القياس ونحو ذلك

62
00:20:18.650 --> 00:20:35.950
فهذه ايضا نتيجة ينبغي لطالب العلم ان يفرق فيها بين القبول من جهة الرواية وبين الاحتجاج وان باب الاحتجاج عندهم اوسع ولهذا المذاهب الاربعة الاصل فيها انها تحتج بما هو مرسل

63
00:20:37.450 --> 00:20:57.200
بهذه العبارة لا نقول المذاهب الاربعة تحتج بالمرسل على الاطلاق وانما المذاهب الاربعة تحتج بما هو مرسل يعني لم يقل احد من المذاهب الاربعة ولم يضبطوا عن ائمتهم المتقدمين بانهم الذين هم الائمة الاربعة

64
00:20:57.250 --> 00:21:13.700
بانهم لا يذهبون للعمل بالمرسل من كل وجه هذا لم يقل بالشافعي يعمل بمراسيل سعيد ابن المسيب على التصريح والامام احمد عفظ عنه الاستدلال بجملة من المراسيل والاحناف ينصون على قبول مرسل

65
00:21:13.850 --> 00:21:33.900
الصحابي وهذا من من الاصل منضبط ولا يدخل في المراسيل عند التحقيق. ولكنهم ايضا يقبلون مراسيل التابعين في الجملة ويقبلون ما بعد ذلك احيانا ايضا بمسألة تعارض الوصل والارسال في منهج الاحناف. فالمقصود انهم ما يسمونه مرسلا يقبلونها

66
00:21:33.950 --> 00:21:56.500
اكثره ما يسمونه مرسلا حنفية ما تسميه الاحناف مرسلا وهو اربعة عندهم يقبلون ويحتجون باكثره. يحتجون باكثره وكذلك الامام ما لك مقرر عنده في كلامه في الموطأ الاحتجاج بالمرسل وكذلك في كلام محقق اصحابه حتى اشتهر عندهم كما سبق

67
00:21:56.550 --> 00:22:15.950
في كلام ابي عمر وغيره وكذلك كبار المذاهب التي كانت في تلك المرحلة او تلك الحقبة من الزمان كما ذهب سعيد ابن سفيان ابن سعيد الثوري وهو من اكثر من استدل بالمراسيل حتى نسب له هذا المذهب

68
00:22:16.200 --> 00:22:42.850
وكذلك الاوزاعي وكان ذا مذهب كسفيان الثوري حتى نسب للاوزاعي انه يذهب الى العمل بالمرسل مطلقا وصار لكثرة ما يجدون من الاستدلال عندهم والاحتجاج ينسب لهم ذلك. والصحيح ان قبول للمرسل من جهة الرواية لم يلتزمه احد. المرسل الذي هو مرسل التابعين. هذا لم يلتزمه احد. والاصل فيه الاعلال ولكن

69
00:22:42.850 --> 00:23:03.750
في الجملة هم ينتخبون من هذه المراسيم. ولم يطبقوا على ردها. فلا تجد اماما من كبار الائمة الا وقد انتخب من هذه المراسيل ما انتخبه وهذا يجمع هذا التحرير او هذه النتيجة تجمع كلام المتقدمين مع

70
00:23:03.900 --> 00:23:26.450
بينما ذكره الامام مسلم وبينما ذكره غيره نعم هذا من حيث آآ ما يتعلق ببعض النتائج المختصرة في مسألة المرسل واحكامه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

71
00:23:26.800 --> 00:23:44.000
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال الامام الباجي في كتابه الاشارة في معرفة الاصول فصل اذا روى الراوي الخبر وترك العمل به لم يمنع ذلك وجوب العمل به عند بعض اصحابنا

72
00:23:44.300 --> 00:24:00.650
قد قال بعض اصحابنا واصحاب ابي حنيفة ان ذلك يبطل وجوب العمل به والدليل على ما نقوله ان خبر النبي صلى الله ان خبر النبي صلى الله عليه وسلم اذا ورد وجب على الصحابي وغيره

73
00:24:00.650 --> 00:24:15.500
امتثاله الا ان يدل دليل على نسخه وليس اذا تركه تارك مما يسقط وجوب العمل به عمن بلغه. ولذلك استدللنا بخبر ابن عباس رضي الله عنهما. في الامة اذا اعتق

74
00:24:15.500 --> 00:24:33.850
تحت عبد خيرت بخبر بريرة رضي الله عنها انها بيعت فاعتقت تحت عبد وخيرت وان كان مذهب ابن عباس ان بيع الامة طلاقها اذا روى الراوي ويقصدون بالراوي هنا الصحابي

75
00:24:34.400 --> 00:24:54.200
اذا روى الصحابي الخبر وترك العمل به المصنف يقول اذا روى الراوي الخبر وترك العمل به الراوي يراد به هنا الصحابة اما من بعد الصحابي فهذا ليس محل بحث هذا ليس محل بحث

76
00:24:54.250 --> 00:25:13.850
بالجملة والبحث بعد طبقة الصحابة غير معتبر البحث بعد طبقة الصحابة غير معتبر وان اشار له بعض الاحناف وبعض النظار والاصوليين. لكن المعتبر هو البحث في عمل الصحابي. اما من بعد الصحابة فهذا

77
00:25:13.900 --> 00:25:31.750
لا يؤثر البتة على الرواية من جهة العمل. وانما الذي بحثوه اذا حفظ عن الصحابي انه لم يعمل بما روى فهل هذا يكون مؤثرا في روايته او يعمل بالرواية او لا يعمل بها

78
00:25:32.150 --> 00:25:54.950
هذا فيه نظران النظر الاول وهو الذي يكرره الاحناف هم لم يجعلوا هذا من مطاعم الرواية كرواية كرواية ولا سيما انهم ليسوا بالجملة من هذا الاختصاص وانما الاصل كلام الاحناف في هذه المسألة هو في مسألة العمل

79
00:25:55.750 --> 00:26:19.200
وليس في مسألة القول بضعف الرواية ولهذا يسببون لهذه الطريقة التي يختارونها بان الصحابي قد يكون ترك العمل به لعلمه بانه منسوخ. وتعلم ان النسخ لا يؤثر على صحة الاسناد الاول المنسوخ. فاذا هذا هذه جهة

80
00:26:19.250 --> 00:26:41.400
بمعرفة حقيقة قول الاحناف الذي اصلوه على هذه الطريقة انهم انما يذكرون شروط العمل شروط العمل او الاحتجاج بمثل هذه الروايات فيقولون ان الراوي الصحابي اذا خالف ما رواه او لم يعمل بما رواه

81
00:26:41.550 --> 00:27:02.250
وكان هذا في صريح ما يرويه فانه يكون دالا على عدم العمل بروايته ويجعلون الرواية هنا تطرق لها جملة من الاحتمال وهذا بناه الاحناف على اسباب من النظر والفقه وليست متصلة بصنعة الرواية

82
00:27:03.050 --> 00:27:21.900
ولهذا هم عند التحقيق لا يجعلون ذلك بشروط الحديث الصحيح وانما في شروط قبول العمل بالرواية ومن ينسب لهم ذلك في اصل رواية الحديث من جهة الاسناد فهذا افتيات على الطريقة الاولى عند الاحناف

83
00:27:21.900 --> 00:27:39.250
وان استعملها من استعملها من المتأخرين فاذا هو في مسألة العمل وليس في مسألة تصحيح الرواية ولهذا يسبب بما سبق وبنحوه. واسباب الاحناف هنا اسباب من النظر والفقه اسباب من النظر

84
00:27:39.400 --> 00:27:58.600
ومن الفقه ثم يقال بعد ذلك ان السبب الذي استعمله الاحناف هنا قالوا بان الراوي اذا كان والمقصود هنا رواية الصحابة اذا روى الخبر اي الرواية ثم لم يعمل بها او خالفها في العمل

85
00:27:58.650 --> 00:28:18.500
والصحابة عدول وثقات وائمة ايمان وعمل وعلم فلا يكون ذلك الا عن سبب استدعى هذا الترك وهذا يدل على ان الصحابي اعلم بما يرويه وبوجوبه وببقائه وعدم تخصيصه او نسخه او نحو ذلك

86
00:28:19.150 --> 00:28:44.250
هذه مقدمات كما ترى يعلل بها الاحناف وهي مقدمات من النظر والفقه ومبنية في ثبوتها على مقدمات اخص منها وهو ان يثبت امثلة وهي ان يثبت امثلة من الرواية تكون صحيحة الى الصحابي ثمان هذا الصحابي او ذاك

87
00:28:44.350 --> 00:29:03.550
يخالف هذه الرواية مخالفة مع كون الرواية كانت رواية صريحة بينة عرية عن التخصيص او النسخ او غير ذلك وهذا هذا النوع من المثال لا وقوع له هذا لا وقوع له

88
00:29:03.650 --> 00:29:22.800
بمعنى هذا التطابق الملح بين مخالفة الصحابي وبين روايته بان تكون المخالفة مقابلة تماما للنص حتى لا يحتمل لهذا الصحابي اه انه تأول الحديث او فهمه او حمله على معنى

89
00:29:23.250 --> 00:29:39.500
هذا لا يكاد ان يسلم له مثال والامثلة التي يذكرها الاحناف هي امثلة لا تسلم واشهر ما يمثلون به في مثل هذا بحديث ابي هريرة في بلوغ الكلب. ويقولون ان ابا هريرة فهو الراوي

90
00:29:39.550 --> 00:29:59.350
كان لا يغسل الا ثلاثا فهذا كما ترى بعيد ويبين لك هذا المثال الذي يذكرونه يبين لك ولهذا ترك الاحناف العمل به ولكنه يبين لك ان الاحناف ما وضعوا هذه القاعدة على قانون الرواية

91
00:29:59.650 --> 00:30:20.250
لانها لو وضعت على قانون الرواية لما استقامت لما لان الغسل من بلوغ الكلب سبعا لم ياتي من رواية ابي هريرة وحده بل جاء من رواية جملة او من غير وجه من الصحابة منهم عبدالله ابن المغفل في الصحيح ومن رواية غيرهما

92
00:30:20.450 --> 00:30:38.100
فهذا يدل على ان الاحناف ما بنوه على هذا السبب من الرواية لان هذا صنعة مطولة لا يستطيعها فقيه لا يستطيعها فقيه الا على على معنى لكن الا من كان محدثا مقبلا على

93
00:30:38.150 --> 00:30:58.800
ضبط الرواية واتقانها والذي يستطيع ان يستقري هذا الاستقراء فالمقصود ان هذا المثال لا ينضبط ثمان ابا هريرة اذا نقل عنه هذا المذهب فانه لعله حمل الحديث على عدم على عدم ماذا؟ الوجوب. وكان الاصل في مذهبه ان الواجب

94
00:30:58.850 --> 00:31:15.650
هو الثلاثة التي جاءت في الاستجمار وفي غيرها فيجعل ما خوطب به من السنة مما زاد على ثلاث فانه على سبيل الندب والاستحباب. وهذا لم يختص فيه ابو هريرة رضي الله عنه ولا سيما

95
00:31:15.650 --> 00:31:32.550
في الثامنة او السابعة وهي التراب فان طائفة من السلف والخلف يقولون انها على سبيل الندب وليست على سبيل الوجوب ومالك رحمه الله من الاصل يجعل هذا مختص بالتعبد المحض وليس من باب

96
00:31:32.600 --> 00:31:55.600
النجاسة اصلا وانه ما يلغ فيه الكلب لا يكون نجسا عند ما له كما هو معروف في مذهبه بخلاف الاحناء فان سؤر السباع عندهم نجس. الاحناف صغر السباع عندهم نجس ولكنهم يستثنون سؤر سباع الطير بدليل الاستحسان. الاحناف يقولون سعر السباع نجس

97
00:31:55.700 --> 00:32:19.200
لكنهم يستثنون سباع الطير كالنسر ونحوه بالاستحسان فيقولون سؤرها طاهر عملا بدليل الاستحسان لانها مقيسة على عظم الميتة وعظم الميتة عند الاحناف طاهر فقالوا ان الطيور السباع تشرب بهذا المنقار الذي هو يشبه العظم فعدلوا بها عن حكم

98
00:32:19.200 --> 00:32:41.650
استحسانا ولهذا يعد هذا من صور الاستحسان الجلية بمذهب الحنفية رحمهم الله الشاهد في هذا ان الاحناف انما اتخذوا هذه الطريقة فيقال هذه الطريقة بنيت على مقدمة من جهة الثبوت وهي ان يتطابق

99
00:32:42.350 --> 00:32:59.750
ما يرويه الراوي مع المخالفة على سبيل التضاد الصريح. او التناقض الصريح فيكون هذا مقابلا لهذا وهذا كما اسلفت لا يسلم له مثال. وما من مثال يقدر الا وهو يدخله قدر مما

100
00:32:59.900 --> 00:33:19.750
من الاجتهاد والتأويل وانت تعلم ان ابا هريرة رضي الله عنه روى هذا الحديث هذي طريقة من النظر والفقه تقابل ما يكرره الاحناء في الانتصار لهذا الوجه فيقال وانت تعلم ان ابا هريرة مثلا

101
00:33:19.800 --> 00:33:38.950
اذا روى حديثا فخالفه على هذا النوع من المخالفة التي ذكروها عنه بغسل الاناء ثلاثا فانه كذلك هذا الحديث اخذه ائمة التابعين ومن بعدهم من الائمة المتبوعين ولم يلتزموا بهذا الظاهر الذي قرروه

102
00:33:39.300 --> 00:33:57.400
ولم يلتزموا بهذا الظاهر الذي جاء في الرواية ولا يكون المناطق عند من لم يقل بالوجوب او لم يقل بالسبع لم يكن المناط عندهم او السبب ان ابا هريرة خالفه او لم يخالفه ولا سيما انه جاء من رواية غيره

103
00:33:57.900 --> 00:34:26.100
وعلى هذا فاختلاف اهل العلم هذا المقصود ان الصحابة وان كانوا اجل الفقهاء الا انهم على اصل قاعدة الفقهاء وليس للصحابة قاعدة فقهية لا يشاركهم فيها غيرهم وهم وان علما وقيل وهذا مستقر بان الصحابة رضي الله عنهم هم اجل الامة فقها الا ان نظام الفقه عند الصحابة

104
00:34:26.100 --> 00:34:48.500
هو منهج الفقه عند الصحابة مشترك مع من بعدهم. انما اخذ التابعون عن الصحابة وهذا المنهج تسلسل في هذه الامة بحمد الله وفضله ومنته ولا يزال في هذه الامة الى قيام الساعة. ان قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من امتي على الحق هم على الحق في اصول الدين

105
00:34:48.500 --> 00:35:07.000
على الحق في منهج التفقه الصحيح ولهذا لا يزلون في الشريعة زللا اصليا عن الشريعة وانما في اقوالهم الراجح والمرجوح واذا شذ من شذ من اصحاب الائمة في بعض المسائل نص على شذوذه وهذا معروف

106
00:35:07.100 --> 00:35:24.500
بل ينص على شذوذه من اصحابه فضلا عن غيرهم فضلا عن غيرهم. اما الائمة الاوائل فليس في اقوالهم ما هو منكر من الاموال كالائمة الاربعة بانفسهم فليس في اقوالهم ما يكون منكرا مبينا لصريح

107
00:35:24.550 --> 00:35:44.800
السنة هو الكتاب المقصود ان هذا السبب ليس له موجب من جهة الفصل بين الصحابي ومن بعده وهذا يجعل هذا السبب سببا قاصرا من جهة اصله ويجعله سببا قاصرا من جهة ماذا

108
00:35:44.850 --> 00:36:05.250
من جهة تطبيقه  هذا اذا اتخذ فهذا اذا اتخذ هذا من باب الوصف الصريح او كما يسميه بعض الاحناف من باب الشرط بالعمل برواية الراوي فيجعلونه شرطا ثم يلتمسون ما يروى عن هذا الصحابي

109
00:36:05.600 --> 00:36:20.400
ولا سيما ان بعض ما يروى عن الصحابة مما يخالف المسند الموصول الى النبي صلى الله عليه وسلم. مما يروى مما هو رأي للصحابة لا يكون ثابتا وهذا تجوز فيه الاحناف رحمهم الله

110
00:36:20.450 --> 00:36:40.450
فاحيانا يكون ما ينقلونه عن بعض الصحابة من انهم خالفوا مارون يكون ذلك ماذا يكون ماذا تكون الرواية عن الصحابي بالمخالفة ليست محفوظة وانما المحفوظ عنه ما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ورأيه ليس محفوظا

111
00:36:40.750 --> 00:37:02.750
ولكن حتى لو قدر ذلك فيقال لا يوجد امثلة متطابقة على هذه المخالفة لا تحتمل البتة اي وجه من الفقه كحمل الامر من الوجوب على ماذا على الندب وكالقول بالتخصيص وكالقول بالتقييد. لا يوجد مثال لا يحتمل

112
00:37:03.050 --> 00:37:21.250
بمعنى لا يمكن تنزيله فقها الا على انه مخالفة صريحة في الرواية لما رواه الصحابي او مخالفة صريحة بالرأي لما رواه الصحابي فهذا لا ينضبط له مثال ثم لو فرض انه عرض له مثال

113
00:37:21.400 --> 00:37:44.000
او نزر من الامثلة فان ذلك لا يوجب قاعدة تسمى شرطا في هذا الباب. تسمى شرطا في هذا الباب صار يتوسع فيها. ولهذا عادل كثير من الاحناف عن بعض الرواية المسندة الموصولة لما نقل من بعض الرأي عن بعض الصحابة الذين لهم رواية

114
00:37:44.550 --> 00:37:58.350
وكان الاولى بذلك حتى في حديث بلوغ الكلب الا يكون كذلك لانه يمكن ان يقال بان ابا هريرة لم يعمل به عبدالله ابن المغفل لم ينقل عنه انه كان لا يعمل

115
00:37:58.650 --> 00:38:14.400
عبد الله ابن المغفل لم يحفظ عنه حتى عند الاحناف لم يقولوا ان عبد الله بن المغفل كان لا يعمل بهذه الرواية فهذه طريقة فيها ضعف على كل تقدير وجعلها شرطا لقبول العمل بالرواية

116
00:38:14.800 --> 00:38:37.450
آآ ليس متجها بوجه محتمل لكن هذا التقرير من جهتي وصي الاحناف لها بالشرط الى اخره لا ينافي ان الصحابة اذا صار لهم شيوع من القول يخالف بعض الحديث الواحد

117
00:38:37.950 --> 00:38:57.350
سواء ممن روى هذا الحديث او ممن لم يروه فاذا شاع للصحابة عمل على خلاف بعض الحديث الواحد سواء كان الصحابة ممن روى هذا الحديث او هو الراوي له او كان الصحابي ليس كذلك ولكنه من ائمة الصحابة

118
00:38:57.450 --> 00:39:17.050
وكبارهم الذين حصلوا كثيرا من الرواية وتتبعوها كابن عباس او هو من ائمة الخلفاء كالخلفاء الاربعة ها فلا شك ان عدول هؤلاء الجملة من الصحابة عن العمل بظاهر خبر واحد يجعل

119
00:39:17.400 --> 00:39:35.550
ذلك محلا للبحث في هذه الرواية يجعل ذلك محلا للبحث في هذه الرواية عند من بعدهم اما من جهة التحقق من اسنادها واما من جهة ماذا واما من جهة التحقق من فقهها

120
00:39:35.850 --> 00:39:55.750
واما من جهة التحقق من فقهها. ولهذا الامام احمد مثلا لم يحتمل حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في قصة المرأة اليمانية التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتيها مسكتان من ذهب

121
00:39:55.800 --> 00:40:12.550
وقال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا فقال ايسرك ان يصورك الله بهما سوارين من نار فالقتهما فهذا الحديث وهو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اه فيه كلام كما هو معروف وحسنه طائفة

122
00:40:12.700 --> 00:40:27.950
وظعفه كثير انما الامام احمد مع انه يحتمل بعظ رواية عمرو بن شعيب واحتج ببعض رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لكنه لم يقبل هذه الرواية من جهتها رواية

123
00:40:28.000 --> 00:40:47.800
ولم يعمل بها مع ان منهج الامام احمد واكثر الائمة الفقهاء من المحدثين اكثر الائمة الفقهاء من المحدثين الذين اجتمع لهم الامامة في الحديث والامامة في الفقه كمالك واحمد والثوري. وامثال هؤلاء منهجهم في الاحتجاج اوسع

124
00:40:47.800 --> 00:41:06.250
من منهجهم في التصحيح ومع ذلك الامام احمد لم يصحح هذه الرواية في قصة المرأة اليمانية ولم يحتج بها ونص في مذهبه على خلاف ذلك. وان حلي النساء المعد للاستعمال

125
00:41:06.350 --> 00:41:26.250
اه وتستعمله النساء فانه لا زكاة فيه ويقول اعني الامام احمد ويقول اذا سئل عن وجه ذلك اذا سئل عن وجه ذلك يقول عن سبعة من الصحابة عن سبعة من الصحابة ومن هؤلاء السبعة عائشة

126
00:41:26.350 --> 00:41:40.000
بنت ابي بكر واسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ومن هؤلاء السبعة عبد الله ابن عمر ابن العاص الذي هو الراوي لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهو الجد

127
00:41:40.050 --> 00:42:00.900
فهو الامام احمد هو ناجي على ما شاع عن ائمة الصحابة وحفظ كفتوى ولم يشتهر خلاف ذلك جعل هذا ماذا جعل هذا مما يؤثر على رواية عمرو بن شعيب لانها في الاصل عنده فيها اعلال في الاصل عنده فيها اعلال فقابلها

128
00:42:00.900 --> 00:42:18.100
امل الصحابة على خلافها وقابلها عمل الصحابة على ماذا عمل الصحابة على خلافها ومن هؤلاء الذين عملوا على خلافها عبد الله ابن عمرو ابن العاص لكن لم يكن هذا قانونا

129
00:42:18.200 --> 00:42:36.050
في مذهب الامام احمد كما يقوله الاحناف  فاذا المعنى الذي ذكره الاحناف ليس مهملا من كل وجه فالقول بانه لا يصح شرطا او وصفا في قبول الرواية لا يعني ذلك انه

130
00:42:36.300 --> 00:42:53.100
واصف ماذا؟ لا يعني انه وصف مهمل لا يؤثر على فقه الرواية ولا على النظر في اسنادها. بل ان له تأثيرا على فقهها وعلى تتبع النظر في اسنادها. وهذا يقع في كلام

131
00:42:53.100 --> 00:43:19.650
الائمة كالامام احمد وامثاله الذين يعملون لا بطريق الشرط وانما بطريق الموازنة. وانما بطريق الموازنة فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة ولكنها كمسألة اصولية فيها قولان مشهوران. مذهب الاحناف ان ترك الصحابي العمل بما روى يجعل ما رواه ليس على العمل به والجمهور

132
00:43:19.700 --> 00:43:42.800
الذي يحكى في مذاهب الثلاثة الائمة الثلاثة وهم المالكية والحنبلية والشافعية ان هذا لا يؤثر العمل برواية الراوي واما المنهج الذي عليه المتقدمون فهو يقارب النتيجة التي عند الجمهور من حيث الاصل. الاصل ان هذا لا يعد علة

133
00:43:42.800 --> 00:44:00.250
اصلا ان هذا لا يعد علة من جهة الاسناد ولا سيما انه كما سبق التطبيق فيه فيه تعذر او يكاد ان يكون فيه تعذر ولكنه يشير الى معناه كما في طريقة الامام احمد

134
00:44:00.300 --> 00:44:25.600
لما احتج في مسألة حلي النساء ومثله في المسألة الجوارب في المسعى على الجوارب مع انه جاء في حديث المغيرة انه مسح على الجوربين والخفين وبعض اهل العلم كما تعلم يقول ان هذه الرواية اما المسح على الخفين فهو متواتر والامام احمد

135
00:44:25.600 --> 00:44:43.050
اه لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حكي الاجماع على المس على الخفين انما المسح على الجوربين هو مذهب الامام احمد وكثير من الفقهاء وهو الراجح

136
00:44:43.200 --> 00:45:02.300
بالمسألة من جهة الفقه لكن فهل هذا جاء فيه مرفوع الامام احمد؟ لا يثبت فيه مرفوع. ويجعل الرواية في حديث المغيرة مسح على الجوربين والخفين انها ليست محفوظة وبالمعلولة والمحفوظ في حديث المغيرة المسح على الخفين واحداهما

137
00:45:02.450 --> 00:45:23.100
دون الجوربين مع ان ظاهر الاسناد اذا تجرد يمكن على قواعد المتأخرين ان يقال ان رواية مسعى للجوربين والخفين تحتمل التحسين والقبول في قواعد المتأخرين. ولكن الامام احمد لم يفعل ذلك

138
00:45:23.300 --> 00:45:46.650
هنا نرجع الى مسألة العمل حتى انه ليس المقصود ذكر رأي الامام احمد بمحض هذه الرواية لذلك لما سئل عن المسعى الجوربين اتذهب الى الخفين؟ قال نعم الي يا ابا عبدالله تذهب الى المسح على الخفين؟ قال نعم. لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله

139
00:45:46.650 --> 00:46:08.550
الله عليه وسلم قيل يا ابا عبد الله تذهب الى المسألة الجوربين؟ قال نعم عن تسعة من الصحابة عن تسعة من الصحابة وذكر هؤلاء التسعة المقصود ان الائمة كالامام احمد وامثاله وهذا ايضا ظاهر في طريقة الامام مالك. بل ان مالكا عداه

140
00:46:08.600 --> 00:46:25.200
الى من فوق الصحابة كما تعلم الى اهل المدينة وما يعرف عنده باجماع اهل المدينة وان كان هذا لا يخص مالكا العمل العمل ولا سيما عمل الصحابة بل وعمل التابعين اذا كان مستفيظا

141
00:46:26.350 --> 00:46:47.800
عمل الصحابة اذا اشتهر وحتى عمل التابعين اذا استفاض ابلغ من الاشتهار اذا استفاض وصار شبه طباق عند التابعين فكبار الائمة لا يتجاوزونه في الرعي ولهذا الامام احمد في هذه المسألة قال عن تسعة من الصحابة

142
00:46:48.000 --> 00:47:07.100
وفي مسائل سبرها الامام احمد مع ان الصحابة قد اختلفوا فيها لكن كانه صار يرجح بماذا باستفاضة احد القولين عند التابعين مثل ماذا؟ مثل مسألة ان الحائض اذا طهرت وقت العصر فانها تصلي العصر

143
00:47:07.600 --> 00:47:22.600
والظهر اما العصر فهذا مجمع عليه ولكن الخلاف اتصلي الظهر ام لا؟ واذا طهرت وقت العشاء تصلي المغرب ام لا؟ فهذا اما صلاة العشاء فهذا مجمع عليه لكن هل تصلي

144
00:47:22.650 --> 00:47:37.350
المغرب معها اي التي قبلها وكذلك العصر هل تصلي معها الظهر الجمهور من اهل العلم يقولون ذلك الجمهور من اهل العلم يقولون يجب علي ذلك وهو القول الراجح. لان من ذوي الاعذار

145
00:47:37.450 --> 00:48:04.200
من اهل الاعذار واهل الاعذار الوقت عندهم مشترك وهذا اصل للمسألة ذكره جملة من اهل الفقه ومن اخص من قرره الامام ابن تيمية رحمه الله في بعض مسائله وفتاواه وذكره في في محل ليس مظنة لذكره وهو في كتابه منهاج السنة النبوية. منهاج السنة النبوية جاءت هذه

146
00:48:04.200 --> 00:48:25.900
مسألة مسألة اهل الاعذار واشتراك وهو يقرر شيء من قواعد الشريعة في ترتيب الاحكام فذكر هذا الاصل وبعض الامثلة المتصلة به المقصود ان الامام احمد لما سئل عن الحائض اتصلي الظهر؟ اذا طهرت وقت العصر؟ قال نعم. قيل فما وجهه؟ قال عامة

147
00:48:25.900 --> 00:48:49.450
على هذا القول الا الحسن وصار يرجح هنا بما باستفاضة القول عند عامة التابعين. فالمقصود ان عمل الصحابة له اعتبار في فقه الرواية له اعتبار وكذلك عند اهل الحديث يتدبرون الرواية اذا خالفها عمل مشهور

148
00:48:50.050 --> 00:49:08.900
حتى يتحقق انها سلمت مما من الاعلان. وان كان هذا النوع من عمل بعض الصحابة لا يعد بذاته وصفا اعلان يوجب ان يقال ان الرواية ترد بمحض هذا او انها لا يحتج بها بمحض هذا

149
00:49:09.150 --> 00:49:28.350
فهذا او هذه الموازنة لعلها ظهرت بينة في هذا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل اذا روى الراوي الخبر فانكره المروي عنه فان ذلك على ضربين احدهما ان يتوقف فيه ويشق

150
00:49:28.450 --> 00:49:45.050
والثاني ان يقطع على انه لم يحدثه فاما ان شك المروي عنه فيه فقد ذهب جمهور اصحابنا واصحاب ابي حنيفة واصحاب الشافعي الى وجوب العمل به وذهب الكرخي الى انه لا يجب العمل به

151
00:49:45.200 --> 00:50:00.350
والدليل على ما نقوله ان نسيانه لا يكون اكثر من موته. وقد اجمعنا على ان موته لا يسقط العمل به. فكذلك نسيانه واما اذا قطع انه لم يحدثه به فهو على ضربين

152
00:50:00.500 --> 00:50:22.950
احدهما ان يقول هو في رواية ولم احدث به الراوي. فهذا لا يمنع وجوب العمل به من جهة مروية عنه واما اذا قال لم اروه قط فهذا مما لا يجوز الاحتجاج به جملة لان المروي عنه ان كان كاذبا فقد بطل الخبر من جهته. وان كان صادقا

153
00:50:22.950 --> 00:50:38.950
فقد بطل الخبر ايضا لاخباره انه لم يروه. والراوي ابرفع انكر المروي عنه هذا قال المصنف انه يقع على ضربين اما ان يكون قد نسي واما ان يكون قد انكر

154
00:50:39.650 --> 00:50:59.550
اما النسيان فهذا مشهور عند اهل الحديث ولهذا صنفوا فيه كما صنف الامام الدارقطني في من حدث ونسي فمن حدث ونسي هذا اشتهر ولا سيما عن في طبقة الشيوخ الذين هم دون الكبار من ائمة الثقات

155
00:50:59.900 --> 00:51:16.400
بطبقات الشيوخ من اهل الحديث يقع وربما قالوا عنه بانه شيخ على هذا المعنى لما يعرظ وان كان ثقة في الاصل لما يعرظ عنده من النسيان فمن حدث ونسي هذا معروف عند اهل الحديث

156
00:51:16.600 --> 00:51:33.400
هل يكون هذا اعلانا لحديثه؟ المشهور انه ليس اعلانا بذاته يعني ليس وصفا موجبا للاعلان في هذه الرواية اذا كان من روى عنه ثقة وقد حفظ انه روى عنه فلا يكون

157
00:51:33.850 --> 00:51:50.350
ما نسيه المروي عنه من الرواية انه حدث بها فلانا لا يكون نسيانه لتحديثه بهذه الرواية لهذا الثقة الذي نقل عنه لا يكون موجبا لرد هذه الرواية، ولكن الراوي اذا دخل

158
00:51:50.500 --> 00:52:10.700
روايته النسيان هذا يؤثر على درجة روايته ولا يجعل تفرده مقبولا الى غير ذلك فهذا مناط اخر وانما مناط البحث الذي بين يدينا هو عل الرواية اذا حدث بها الراوي ثم نسي هل تقبل او لا تقبل

159
00:52:11.050 --> 00:52:29.850
والحامل لها ثقة ثم التقدير هنا على ان الحامل لها يكون من الثقات الاثبات. فاذا حملت ثقة الثبات رواية عن راو ثقة ثم الذي روي عنه نسي هذه الرواية بعد ذلك اي نسي انه حدثه بها

160
00:52:30.100 --> 00:52:44.300
وهل كونه نسي انه حدثه بها يكون موجبا اللي ردي هذه الرواية التي حملت عنه من قبل من ثقة ثبت آآ الجواب عند الجمهور من اهل الحديث وعند الجمهور من الفقهاء

161
00:52:44.300 --> 00:53:03.100
واهل الاصول يقولون ان هذا لا يؤثر على الرواية وهذا الذي ينتصر له اهل الاصول في الجملة وكذلك المتأخرون من اهل الحديث كالحافظ ابن حجر وامثاله. وهو الظاهر في طريقة المتقدمين. لكن لكن

162
00:53:03.100 --> 00:53:22.050
المتقدمين كما اسلفت من اهل الحديث تبنى على الموازنة فمثل هذا فمثل هذه الاحوال اذا وقعت توجب عندهم مراجعة للرواية. يوجب عندهم مراجعة للرواية فان فانه وان قيل انهم يقبلون

163
00:53:22.100 --> 00:53:43.850
وطريقة القبول عندهم ليست كطريقة القبول عند الاصوليين واصحاب الائمة لما لان الاصوليين واصحاب الائمة يقصدون بالقبول هنا الاثر من جهة الاحتجاج ويحتج بها او لا يحتج بها واما بحث المحدثين فانهم يعنون بمسألة

164
00:53:43.950 --> 00:54:06.050
اه ثبوت الرواية هل هذا وجه من الاعلال لها؟ اذا كان الحامل عنه ثقة ثبت فلا يكون بذلك اعلانا لهذه الرواية او لهذا الحمل. والرواية عنه لكن الراوي يكون الذي نسي يقدح هذا في روايته هذا يكون قادحا في جملة روايته

165
00:54:06.200 --> 00:54:21.650
هذه الرواية هل تراجع اذا كانت فيها تفرد اذا كان فيها تفرد مثلا اذا حدث ونسي والحامل عنه ثقة ولكن هذا الثقة تفرد اجتمع مع التفرد ان من حدثه ماذا

166
00:54:22.100 --> 00:54:39.800
اجتمع مع التفرد ان من حدثه قد نسي فيكون هذا مؤثرا يكون هذا الوصف مؤثرا في الاعلال او ليس مؤثرا يصبح مؤثرا في الاعلام اذا اذا قيل ان الاصل انه غير مؤثر لا يعني ذلك

167
00:54:39.900 --> 00:55:02.000
ان المتقدمين يعطون احكاما مطردة عامة هذه المسائل مما يدخل بالوصل والارسال او مما يدخل في ظبط الراوي وهذه المسألة منه وذلك ان جمهور مسائل الموازنة عند المحدثين هي في بابين في الجملة

168
00:55:02.950 --> 00:55:25.100
جمهور مسائل الموازنة عند المحدثين المتقدمين هي في بابين في الجملة. باب اللي الوصل والانقطاع او الاتصال والانقطاع وباب ظبط الراوي عدالة الراوي ايسر عندهم العلم بعدالة الراوي هذه في الجملة اسهل

169
00:55:25.850 --> 00:55:46.950
وفيها استقرار لان العدالة في الجملة في اولئك الرواة تستقر فمن يراه عدلا يستقر عنده انه عدل في غالب الحال لكن ضبط الرواية هذا ضبط الرواية يدخله اختلاف كثير وقد يكون هذا الراوي ظبطه عن اهل بلد متحقق

170
00:55:47.100 --> 00:56:05.700
على درجة عالية ولا يكون في اهل بلد اخر كذلك وقد يكون عن بعض الشيوخ ذا ظبط عالي ويكون عن بعظ الشيوخ الاخرين دون ذلك. فمسألة الظبط هذي مسألة لا يكاد يجمعها جامع

171
00:56:06.500 --> 00:56:32.900
بهذه يعني او بهذا المعنى لا يكاد يجمع مسألة ظبط الرواة جامع ولهذا لهم موازنات يختلفون في بعضها ويتفقون على بعض. اذا كان فوات الظبط او على الوصل والانقطاع ظاهر في القواعد التي شبه انتظمت عند تلك الطبقتين اللتين سبق الاشارة لهما وهي طبقة البخاري واحمد

172
00:56:32.900 --> 00:56:55.350
الطبقة التي قبلها فتجد ان حكمهم يكاد الا يختلف. واما بعض وجوه الضبط من الرواية بعض وجوه الضبط من الرواية او بعض وجوه الاتصال والانقطاع اهذا اه اذا ضاق تجد انه حتى عند المتقدمين يختلفون في الحكم على بعض وجوه

173
00:56:55.400 --> 00:57:15.050
الرواية ولا يكون الحكم ولا يكون الحكم واحدا ولا يكون الحكم واحدا بهذه الطريقة وعلى هذا وعلى هذا وما يتعلق بمسألة نسيان الراوي اذا كان على هذه الصفة من جهة الاصول والفقه

174
00:57:15.250 --> 00:57:35.450
الفقهاء واهل الاصول عامتهم يقررون قبول الرواية وايضا هذا القانون ينتصر له اكثر المتأخرين من اهل الحديث كالحافظ ابن حجر وامثاله واما على طريقة المتقدمين فلا يجعلون محض النسيان علة في الرواية

175
00:57:35.600 --> 00:57:52.950
التي حملها الثقة الثابت لكن يكون هذا مسارا للسؤال او ليس مسارا يكون هذا متارا بمعنى لو تمحض ان هذا الثقة الثابتة الذي حملها وافقت ثقة في هذه الرواية فتصبح هذه الرواية

176
00:57:52.950 --> 00:58:11.050
على اصولهم والذي عرظ من نسيان الثقة الاول الذي حدثه لا يؤثر ثم ينظرون هم ايضا بالذي قيل انه نسي او وصف بانه نسي لانه حينما يقال بانه حدث ونسي

177
00:58:11.250 --> 00:58:25.100
القول بانه ناسيه هذا مبني على انه وقع منه النسيان بالفعل اليس كذلك؟ والا فقد يكون لم ينسى ومن حمل عنه ومن حمل عنه هو الذي ماذا هو الذي نسي

178
00:58:25.600 --> 00:58:49.200
فايظا يعتبرون بمن حدث ووصف بانه نسي هل هو من الذين حفظ عنهم النسيان او عرظ لهم وكثر في حالهم النسيان ام انه من الائمة الحفاظ المتقنين الذين لم يعرفوا بالنسيان فيحتمل ان الناقل عنه او الحامل لروايته هو الذي اذا

179
00:58:49.250 --> 00:59:15.600
هو الذي نسي. فالمتقدمون يجرون هذه الموازنة المتقدمون يجرون هذه الموازنة ولكن الاصل الاصل ان محض النسيان بهذه الطريقة اذا كان الحامل للرواية الذي لم ينسها الحامل لها ثقة ثبت عندهم متقن فلا يكون نسيان الذي سبق مؤثرا

180
00:59:15.750 --> 00:59:35.000
على صحة هذه الرواية لكنه مثار للسؤال في الاعلان طبعا يكون مسارا حتى لو كان الناقل لها ثقة وحتى لو كان الناقل لها ثقة ثبت قالوا لان راويها لما قال بانه لم يروي عني ونسي

181
00:59:35.350 --> 00:59:49.750
قالوا حتى اذا قيل انه نسي وكان في نفس الامر قد نسي لانه في نفس العمر فيه احتمالات اما انه لم ينسى والحامل هو الذي نسي وهذا واضح لكن العكس

182
00:59:49.950 --> 01:00:07.100
اذا كان هو الذي نسي حتى اذا كان هو الذي نسيه هذا لا يخفف او يمنع امر الاعلان على الرواية لم قالوا لانه اذا كان قد ثبت انه نسي بهذه الطريقة فقد يكون تحمله الاول دخله ماذا

183
01:00:07.650 --> 01:00:28.400
قد يكون اصل التحمل عنده لهذه الرواية لحقه لاحقة ونسيان كما لحقه نسيان بروايتها كما لحقه نسيان في روايتها. فيبقى مسألة النسيان ليس لها قانون او حكم يطرد بحيث يقال انه غير

184
01:00:28.850 --> 01:00:46.300
انه غير مؤثر. لا هو مؤثر لكن اهو علة مطلقا اهو علة مطلقا؟ ليس علة مطلقا ولكن طريقة المتأخرين في الاحتجاج معروفة وان كان ما يذكره المتأخرون في اصول الفقه

185
01:00:46.500 --> 01:01:05.900
هذا يكاد ان يكون دخوله في اصول الفك كما يقول الشاطبي عارية لماذا؟ لانهم لما يتكلمون عن المرسل وان كان في اصله من مباحث علم الحديث الا ان دخوله في اصول الفقه له وجاهته لانه يتميز

186
01:01:06.350 --> 01:01:22.400
ويعرض في الرواية حتى عند الفقهاء يميزون في الجملة المرسلات ولهذا الامام الشافعي رحمه الله ذكر المرسل وتوسع في كلامه عن المرسل. وبعضهم يجعله من اصول الاستدلال والبحث فيه من اصول الاستدلال

187
01:01:23.450 --> 01:01:41.100
لكن لما نأتي الى من حدث ونسي هل الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه ولا سيما المتأخرة يتتبعون الرواية بهذا التفصيل وان هذا قد نسي بعض الوجه من الرواية الى اخره. هذا ليس مطبقا في الفقه حتى يقال يعلم

188
01:01:41.100 --> 01:01:58.550
ليبنى عليه التطبيق كمسألة خبر الواحد وما يفيده او مسألة المرسل وما يفيده. فهذه المسألة تكاد ان تكون مسألة من مسائل علم الحديث واثرها على الفقه وان كانوا يجعلون لها حكما بينا ويقولون انه يقبل

189
01:01:58.650 --> 01:02:20.600
فهذا صحيح لكن من حيث طريقة تتبع الفقهاء لمن روى ونسي ليست ظاهرة. البتة في كتب الفقه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى قبل ذلك اقرأ بس اذا هذا فيمن شك في روايته فيمن شك في روايته من حدث ونسي

190
01:02:20.950 --> 01:02:40.250
فهذا اما ان يقع على سبيل انه شك في الرواية يكون شك في الرواية وقالوا ان الشك يكون غير مؤثر. ان الشك يكون غير مؤثر كونوا هذا ليس مؤثرا في الرواية الاصل

191
01:02:40.850 --> 01:03:05.950
حالة اخرى قالوا اذا جحدا الراوي ان انه روى هذه الرواية او حدث بهذه الرواية اذا جحد او انكر او كذب من تحمل عنه وبعض اهل الحديث يجعل وصفين ثم يقولون قيل بي

192
01:03:06.100 --> 01:03:31.200
ان حكمهما واحد والقول الاخر ان حكمهما مختلف اذا الصفة الاولى ان يكون نسيانه على جهة الشك الصفة الثانية ان يكون على جهة على جهة الجاحد او التكذيب النفي قال لم احدث به فجحد انه حدث

193
01:03:31.250 --> 01:03:52.900
بهذه الرواية او انه نص على تكليل المدعي حمل الرواية بعضهم يقول ان حكمهما واحد وان هذا يعل الرواية وان هذا يعل الرواية ضرورته وبعضهم يقول ان التكذيب اعلى درجة في الحكم كما اشار له الحافظ ابن حجر

194
01:03:53.050 --> 01:04:18.000
قال لي رأي طائفة من اهل الحديث يقولون لان التكذيب حمل معه القدح في الراوي حمل معه ماذا القدح في الراوي فاذا كذب الراوي المتحمل كذبه من يروي عنه اي الاول كذب الثاني اللاحق قالوا فيكون هذا هو الابلغ في رد هذه الرواية واعلانها

195
01:04:18.150 --> 01:04:40.100
وبعضهم يجعل الجاحد درجة متوسطة بين الشك والنسيان العارض وبين التكذيب وبعضهم يقول ان الجاحد والتكذيب على معنى واحد في الحكم ولكن في الجملة المكرر في علوم الحديث عند المتأخرين ان الشك يحتمل وان الجحد والتكذيب

196
01:04:40.550 --> 01:05:01.300
المقرر عند المتأخرين من اهل الحديث ان الشك يحتمل وان التكذيب والجحد لا يحتمل وهذا الذي قرره الحافظ ابن حجر وجماعة من متأخري الحفاظ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل

197
01:05:01.650 --> 01:05:27.900
رواية العدل الثابت المشهور بالحفظ والاتقان الزيادة في الخبر على رواية هذا النتيجة في التقسيم واما طريقة المتقدمين فهي كما اشير اليها سابقا كما اشير اليها سابقا فان كاين هل هم عن المتقدمين لا يفرقون بين الشك وبين الجاحد والتكذيب؟ لا. لا شك انهم يفرقون بس ليس على قانون الاطلاق

198
01:05:28.050 --> 01:05:46.850
ليس على قانون الاطلاق بمعنى يقال الوجه الاول يقبل مطلقا والثاني يرد مطلقا والا لا شك انه اذا كذبه فهذا ابلغ مما يعرظ من الشك هذا مستقر عند المتقدمين والمتأخرين لا ينازع فيه احد. نعم

199
01:05:47.450 --> 01:06:08.950
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل رواية العدل الثبط المشهور بالحفظ والاتقان الزيادة في الخبر على رواية غيره معمول بها خلافا لبعض اصحاب الحديث بقولهم لا يقبل ذلك على الاطلاق. ولبعض المتفقهة في قولهم تقبل الزيادة من العدل على الاطلاق

200
01:06:09.200 --> 01:06:29.200
والدليل على ما نقوله انه لو شهد شاهدان لرجل على غريمه بالف دينار وشهد شاهدان اخران بالف وخمسمائة لاخذ بالزيادة فكذلك الخبر. ولانه لو انفرد بنقل خبر لقبل منه فكذلك. فكذلك اذا انفرد

201
01:06:29.200 --> 01:06:53.500
بزيادة في الخبر هذا الباب او هذا الفصل الذي عقده المصنف ويعقدونه في كلامهم في الاصول كثيرا وهو ما يسمونه احيانا بزيادة الثقة وهنالك بحث اوسع عند اهل الحديث ولكن الاصوليين لا يدخلون في تفصيله

202
01:06:53.650 --> 01:07:23.100
وهو ما يعرف بالتفرد عند اصحاب الحديث والتفرد كما سبب اخص مما يعبر عنه اصحاب الحديث المتقدمون بانه رواية الواحد بانه روايات الواحد. التفرد هو ان يتفرد الراوي في وجه من الرواية فهم يقصدون بالتفرد تفرد الراوي في وجه من الرواية ولهذا لا يتبعونه الحكم على المتن

203
01:07:23.650 --> 01:07:40.350
لان المتن قد يكون جاء من روايات متعددة وانما يقصدون بالتفرد الوجه من الرواية. وهذا الوجه من الرواية يسمونه حديثا يسمونه ماذا يسمونه حديثا فيقولون تفرد بهذا الحديث اي بهذا

204
01:07:40.600 --> 01:07:54.450
الوجه وهذا مشهور عندهم انهم يسمون الوجه من الرواية حديثا كما كانوا يقال عن الامام احمد بما ذكره ابو زرعة الرازي رحمهم الله لما قال احمدي احفظوا الف الف حديث

205
01:07:54.750 --> 01:08:20.050
المقصود هنا الوجه من الرواية والتفرد عند المحدثين بابه اوسع. الذي بعثه علماء الاصول ما يسمونه زيادة الثقة ولكن القول في زيادة الثقة يتفرع عن القول في احكام التفرد عند المحدثين. هذا الرابط بين المسألتين. القول في زيادة الثقة عند الاصوليين

206
01:08:20.050 --> 01:08:43.350
وان عللوه بجملة من الفقه والنظر والاستدلال الاصولي الا انه في اصله هم في كتب الاصول يعللون قبول زيادة ما يسمونه بزيادة الثقة يعلل عندهم باوجه من الفقه والنظر ومثل قولهم المثبت مقدم على

207
01:08:43.500 --> 01:09:01.900
النافي وبمثل قولهم انه عدل تحمل زيادة والاصل قبول كلام عدل هذي نعدها اوجه من الفقه والنظر يعلل بها الاصوليون لترجيح ويعلل بها الشافعية احيانا ويعلل بها الشافعي احيانا وان كان لا يتوسع

208
01:09:01.900 --> 01:09:20.650
التوسع هؤلاء النظار من اهل الاصول او من يأخذ عنهم من اصحابهم من الفقهاء او تأثر بها من متأخري اصحاب الحديث فهذه التعاليم الاصولية وان كان بعضها من حيث قانون النظر فيه وجاهة

209
01:09:20.800 --> 01:09:42.500
لكنها وجاء مجردة وهنا اذا صح المعنى من حيث النظر لا يلزم من صحته مجردا ان يصح على كل محل  هذي قاعدة مهمة في مسائل الترجيح اذا صح المعنى من حيث النظر

210
01:09:42.950 --> 01:10:03.350
لا يلزم ان تكون صحته هذه تلائم كل محل ببعض المحال يعلم ان هذا المحل لا يقبل هذا المعنى او انه قد خص عنه هذا واضح لا يقع فيه اشتباه الا بتقصير في البحث

211
01:10:03.600 --> 01:10:28.200
اليس كذلك الا بتقصير في البحث. يعني الباحث يقصر في ان هذا المحل يصلح لهذا المعنى الذي هو في نفسه من حيث التجريد يكون صحيحا مثل اذا قيل من المعاني الصحيحة ان المثبت مقدم على النافي. طبعا ان المثبت مقدم على النافي هل هذا معنى صحيح او غير صحيح؟ هذا معنى فيه فيه

212
01:10:28.200 --> 01:10:46.400
في نظر ونفسه في نظر لكن اذا قدرنا ان هذا معنى صحيح وعلى كونه صحيحا اي صحيحا طرده لان طرده يكون صحيحا ان المثبت مقدم على النبي اذا قدر ان هذا صحيح من حيث الطرد

213
01:10:47.400 --> 01:11:11.900
فيصير صار عندك معنى صحيح من حيث الطرد فلا يوهم انه يصح طردا انه يكون انه يكون ملائما لكل محل وان قيل عليه سقيل انه يصح طردا وطبعا هذا كله فرض انه يصح طردا ان المثبت مقدم على النافي

214
01:11:11.950 --> 01:11:29.800
قيل حتى اذا قيل انه يصح طردا فانما يصح طردا في ما يلائمه اي الاضطراد في محله ماذا الاضطرار في محله الملائم الاضطراب في محله الملام. اما اذا جاء محل ليس له اصلا

215
01:11:30.800 --> 01:11:46.600
ليس هو قانونه اصلا لا يكون هنا مؤثرا فيه وعليه بعض التعاليم الاصولية في مسائل الرواية في كتب الاصول تجد انها او يمكن ان يقال انها من حيث الاستقرار ثلاثة

216
01:11:47.200 --> 01:12:13.250
مسائل الرواية التي تكلم عنها نظار الاصوليين تعاليل الاصوليين بالترجيح فيما يقررونه ثلاثة اوجه الوجه الاول ان يكون وجها صحيحا ويكون ملائما ان يكون وجها صحيحا ويكون ملائما اللي علم الرواية ولكنه ليس حاكما. لكنه ليس

217
01:12:13.450 --> 01:12:36.850
حاكما وان كان ملائما في الاستعمال لكنه ليس حاكما الثاني ان يكون ليس ملائما من جهة الاصل يعني غير صحيح من حيث الاصل ان يكون غير صحيح من حيث الاصل

218
01:12:38.350 --> 01:12:59.300
وهذا لا يشتبه الثالث ان يكون صحيحا من حيث النظر والاصول هو في الواقع ليس من حيث الاصول. هو من حيث النظر لانه ليس حكما اصوليا وحكم من احكام بالنظر يحلل به اهل الاصول

219
01:13:00.450 --> 01:13:26.150
واما ان يكون صحيحا ولكنه ليس ملائما لقانون الرواية فلا يكون مؤثرا في هذه الحال الثاني لا يشتبه بالجملة وانما الذي يشتبه ماذا الاول الاول يشتبه من جهة انه يظن من كونه صحيحا وملائما

220
01:13:26.500 --> 01:13:45.250
ان يكون ماذا؟ حاكما وكونه حاكما وهو من النظر على قانون الرواية هذا لا يقع ولذلك ما ذكر بهذا التقرير او الاستقراء ما ذكرنا وجها رابعا. ما هو الوجه الرابع

221
01:13:45.850 --> 01:14:06.150
ان يقال ان يكون ماذا هذا الوجه من النظر ملائما وحاكما على قانون الرواية. هذا ليس له ثبوت وعليه فكلام اهل الاصول من النظار خاصة حتى نستثني مثل كلام الامام الشافعي

222
01:14:06.200 --> 01:14:25.800
نظارة الاصوليين كلامهم في مسائل الرواية وكلما تمحضت المسألة في اتصالها بالرواية ارتفع هذا المعيار اكثر يعني مثل كلامهم في المرسل فيه اتصال وان كان تأثير كلامهم في المرسل هو يؤثر في مسألة القبول والاحتجاج

223
01:14:26.900 --> 01:14:43.700
لا يدخل في قانون الرواية اللي هو مسألة القبول للرواية وسبق الاشارة الى الفرق بين القبول للرواية كرواية وبين مسألة العمل والاحتجاج واذا كانت مسألة مثل من روى ونسي فهي ابلغ في ذلك

224
01:14:45.000 --> 01:15:04.850
وهي ايش؟ ابلغ في ذلك. على كل حال مسألة زيادة الثقة اه الامام الشافعي اسس لمسألة زيادة الثقة في علم الاصول وعلى هذا لك ان تقول ان كلام الاصوليين في زيادة الثقة

225
01:15:05.250 --> 01:15:20.550
ليس داخلا عارية على علم الاصول لاعتبارين الاعتبار الاول الاعتبار الاول انهم يقولون ان اول من تكلم او من اوائل من تكلم في هذا العلم وهو الامام الشافعي وكتب فيه

226
01:15:20.650 --> 01:15:37.100
من تكلم بمعنى كتب والا الكلام موجود قبل الشافعي قطعا لكن اول من تكلم ايمن كتب في هذا العلم للامام الشافعي وهو مقدم من كتب في هذا برسالته تكلم الامام الشافعي عن زيادة الثقة

227
01:15:37.450 --> 01:15:54.500
ومن هنا صار سنة عند الاصوليين ان يتكلموا عنه. الوجه الاخر ان هذا يؤثر على علم الاصول الذي قصدوا منه تقرير الادلة وما يستدل به وما لا يستدل به. فهو مؤثر بالنتيجة الفقهية

228
01:15:54.600 --> 01:16:11.700
ولهذا الفقيه لابد ان يعرف كما يعرف ان القياس يحتج به ويعرف ان الاستحسان يحتج به عند الاحناف ويدفعه الشافعية الى اخره لابد ان يعرف ان ما يسمى زيادة الثقة ايحتج به او لا يحتج به

229
01:16:12.200 --> 01:16:31.400
وقد يقول قائل ولكن زيادة الثقة غير محررة عند الاصوليين الجواب هذا صحيح زيارة الثقة غير محررة عند الاصوليين على قواعد المتقدمين من المحدثين. هذا صحيح. ولكن اه الاصوليون رحمهم الله

230
01:16:31.550 --> 01:16:50.750
اختلفوا في هذا على منازع ثم وضعوا لها اوصافا او شروطا او حدودا فيقولون ان زيادة الثقة المقبولة عند الشافعي صفتها كذا وعند بعض الاصوليين او حتى بعض الحفاظ المتأخرين من اهل الحديث صفته هكذا الى اخره

231
01:16:52.650 --> 01:17:11.300
فهذا مما يسمى بزيادة الثقة ويجعلون ما يقابل زيادة الثقة بهذا الاصطلاح الاصولي وهو اصطلاح لبعض اهل الحديث يجعلون ما يقابل ذلك وهذا دخل على الاصوليين من كلام اهل الحديث

232
01:17:11.600 --> 01:17:34.900
اعني المصطلح الثاني وهو ما يسمونه بالشام فيجعلون ما يقابل زيادة الثقة يسمى شادا الامام الشافعي انتهى برسالته الى نتيجة مجملة تقول بان زيادة الثقة مقبولة وان الشاذ هو ما يخالف الثقة الثقات

233
01:17:35.300 --> 01:18:03.000
ما يخالف الثقة الثقة فيه اذا خالفت ثقة الثقات فهذا عند الشافعي هو الشاب واما اذا تفردت ثقة ولم يخالف الثقات فهذا عند الشافعي هو زيادة الثقة وهي مقبولة وهذا القانون في جملته يكاد ان يكون قانونا حسنا لو كان مطبقا او منتظما مع قانون الرواية هنا

234
01:18:03.000 --> 01:18:24.100
تأتي مسألة ان هذا لا ينطبق مع قانون الرواية على معنى مفسر بمعنى متى يقال ان الراوي خالف الثقات ومتى يقال انه لم يخالف الثقات المخالفة هنا اما ان ترد الى المتن واما ان ترد الى الاسناد

235
01:18:24.750 --> 01:18:52.250
اما ان ترد الى المتن بمعنى ان يقال انما زاده في المتن لا يخالف دلالة المتن التي رواها الثقات كدلالة في الحكم هذا تقدير لمسألته وتفسير لمسألة المخالفة وبها فسر جملة من اهل الاصول المخالفة المقصودة بكلام الشافعي وفي كلام غيره. الى ان المخالفة ان يخالف

236
01:18:52.500 --> 01:19:16.150
بان يأتي بحرف فيه مخالفة تقتضي مخالفة في الحكم فاعادوها الى مخالفة ماذا الى مخالفة المتانة المؤثرة على الحكم ولكن هذا النوع من المخالفة وان كان يرعاه اهل الحديث لكن اكثر كلامهم في الاعلال في مسألة التفرد او ما يسمى بالشذوذ

237
01:19:16.300 --> 01:19:39.950
لا يتصل بالمتن هو سابق لمسألة المتن هو سابق لمسألة المتن ولا سيما انك تعلم انه عند التحقيق لا يمكن ان تقع الا في المتن ويكون الاسناد في نفس الامر اسنادا منظبطا صحيحا سالما من الاعلال من كل وجه. وانما الاعلال

238
01:19:40.450 --> 01:20:01.900
انما وجد فحسب في المتن واما السند فانه بريء البتة من الاعلان هذا لا وجود له وعليه فانما اشتغل به اكثر الاصوليين من تمييز مسألة المخالفة وردها الى المتن وكذلك كثير من الفقهاء هذا ليس على قانون الرواية

239
01:20:01.950 --> 01:20:17.150
كما هو ظاهر وبين وان كان المتن مما يقاس به وان كان المتن عند المحدثين المتقدمين مما يقاس به ان ينظر ما الذي جاء به هذا الراوي من المتن هم ينظرون في هذا لكن

240
01:20:17.400 --> 01:20:36.800
قانون التفرد عندهم الذي يعل به الذي يعل به اصله بحث اصله بحث فيما بالسند او في الاسناد وليس وليس انه ينتج عن المتن دون الاسناد وانما يكون المتن كاشفا لهذه العلة التي في الاسناد

241
01:20:37.950 --> 01:20:54.250
اذا كان كذلك فهذا التقسيم الذي ذكره الاصوليون وذكره عن الامام الشافعي رحمه الله والشافعي له كلام بين في الرسالة عن زيادة الثقة وسبق معنا بعض هذا البحث في شرح الرسالة

242
01:20:54.600 --> 01:21:12.300
اذا نظرت له من حيث القانون العام وجدته قانونا حسنا حسنا بمعنى ماذا بمعنى كأنه منضبط فيقال اذا الثقة لم يخالف الثقات تقبل روايته وان خالف الثقات لا تقبل روايته

243
01:21:13.000 --> 01:21:31.000
هذا من حيث القدر الكلي حسن لكنه من حيث التطبيق ومن حيث التطبيق على قانون الرواية. هنا محل يعني درجة تانية الدرجة الاولى من حيث التطبيق ثم من حيث التطبيق على قانون الرواية

244
01:21:31.600 --> 01:21:59.000
يكون وصفا فيه انغلاق يكون وصفا فيه ماذا فيه انغلاق الا ان يكون على سبيل التتبع والموازنة اذا قيل ما يرويه الثقة مما يخالف الثقات مما يخالف الثقات فانه لا يقبل تفرده واذا لم يخالف الثقات قبل ثم اجريت موازنة على رواية الثقات واعتبر فيها درجات الثقات

245
01:21:59.250 --> 01:22:17.700
ومن هو المتقن منهم؟ ومن هو الذي لم يحفظ له تفرد الى غير ذلك عفوا لم يحفظ له غلط في تفرده كالزهري مثلا وامثال هؤلاء ففي هذه الحال يستقيم هذا. لكن اصبحت المخالفة هنا

246
01:22:17.750 --> 01:22:39.500
ذات وصف محدد ولا ولا ذات وصف استقرائي يقوم على الموازنة اصبحت الثاني ليست ذات وصف محدد بمعنى يقال ما خالف في المتن فانه يكون كذلك ولهذا الحافظ العراقي لما ذكر بالفيته

247
01:22:39.700 --> 01:23:00.300
زعما قاله الامام الشافعي يقول وذو الشذوذ ما يخالف الثقة به الملاء فالشافعي حققه. هذا الشاب ما يخالف الثقة فيه الملاعيل الثقات ومعناه ان الثقة اذا لم يخالف الثقات فهي عند الشافعي ايش

248
01:23:00.550 --> 01:23:21.750
الزيادة بالمقبولة ولهذا مناهج اهل الحديث حتى من تأخر منهم لم ينضبطوا على هذا الميزان ولهذا الحافظ العراقي يقول وذو الشذوذ ما يخالف الثقة به الملف الشافعي وحققه والحاكم الخلاف فيه ما اشترط

249
01:23:22.750 --> 01:23:46.300
يقول الحاكم لا يشترط المخالف والحاكم اي الامام الحاكم والحاكم الخلاف فيه ما اشترط وللخليل مفرد الراوي فقط الخليلي يقول بانه ما تفرد به الراوي ولتوسع بعضهم في اسم الشذوذ الى التفرد مطلقا

250
01:23:46.450 --> 01:24:00.400
صار بعض اهل الحديث وهذا احد القولين لابي عبدالله الحاكم يقول ان الشذوذ ليس وصفا للاعلان وانما هو وصف لوجه من الرواية بس لا يدل على انه اذا قيل شد

251
01:24:00.450 --> 01:24:22.700
بانه يكون يكون معلا او معلولا ويقول والحاكم الخلاف فيه ما اشترط يعني لم يشترط الحاكم المخالفة ثم يعطي المذهب الذي هو اوسع من مذهب الحاكم يعطيه المذهب الذي هو اوسع من مذهب الحاكم فيقول وللخليل مفرد الراوي فقط يكفي ان الراوي

252
01:24:22.750 --> 01:24:46.500
تفرد به فيسمى شادا فيسمى ايش شادا ثم يقول ورد ما قالها بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة ورد ما قال من الذي رد ورد ما قال اي ما قال الخليلي وما قال

253
01:24:46.750 --> 01:25:03.900
الحاكم ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة الذي رد من الصلاح ويشير هنا الى كلام ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة يقول ورد اي رد من الصلاح كلام الخليل

254
01:25:04.100 --> 01:25:25.550
وكلام وكلام الحاكم بفرض الثقة اي انه يقبل ويعتمد ولا يسمى ماذا؟ معلولا ولا شادا كالنهي عن بيع الولاء والهبة. النهي حديث عبد الله بن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته

255
01:25:25.600 --> 01:25:39.550
حديث متفق على صحته والعمل عليه عند اهل العلم مع انه لم يروى الا من طريق عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر والامام مسلم رحمه الله يقول ان

256
01:25:39.650 --> 01:25:54.150
الرواة وان الناس عيال على عبد الله ابن دينار في رواية هذا الحديث فهو يدور على من؟ على عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر وهو حديث ثابت في الصحيحين والعمل عليه عند اهل العلم

257
01:25:55.100 --> 01:26:11.600
الذي هو الناهي عن بيع الولاء وعن هبته في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومثله رواية يحيى بن سعيد الانصاري كذلك في حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات الى غير ذلك

258
01:26:12.750 --> 01:26:39.850
ويقول رحمه الله ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة كالنهي عن بيع الولاء والهبة وقول مسلم روى الزهري تسعين وجها كلها قوي وقول وقول مسلم ورد ما قال

259
01:26:40.300 --> 01:27:01.950
بفرض الثقة ثم يقول وقول مسلم اي ورده بقول الامام مسلم ولقول مسلم روى الزهري تسعين وجها كلها قوي. الامام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح يقول ان الامام الزهري محمد ابن شهاب روى تسعين

260
01:27:02.200 --> 01:27:26.450
وجها من الرواية تفرد بها كلها جياد صحاح ليبين الامام مسلم في هذا ان محض التفرد ليبين مسلم هنا ان محض التفرد ليس ليس علة كلمة محض معروفة كما يختلط الفهم يعني ما جت محض هنا

261
01:27:26.550 --> 01:27:56.800
كمال في البيان لا هي مقصودة في في المعنى الماحض هو الذي لا يخالطه الذي لا يخالطه ايش غيره  لماذا هذا؟ لان مسألة تفرد الثقات او او ما يسمى التفرد

262
01:27:57.750 --> 01:28:13.500
وهو مصطلح معروف عند اهل الحديث بلا شك لكن احيانا يزاد فيه الانتصار لما كثر عند المتأخرين التوسع في قبول زيادة الثقة في كلام اهل الاصول وبعض المتأخرين من اهل الحديث

263
01:28:13.550 --> 01:28:30.300
او من يستعمل طريقة التصحيح على قانون يعني مختصر على قانون مختصر ولا يتتبع اثر التفرد في الاعلال وما الى ذلك صار هنالك ايضا من يعني بكثير من السيادة في مسألة

264
01:28:30.600 --> 01:28:56.400
في التفرد ويوجب هذا او تكون هذه الزيادة ماعتنش عن ماذا؟ انهم قد يجدون بعض الكبار بعض الكبار من اهل الحديث من طبقة البخاري او الطبقة الذين قبلهم او مثلا في كتاب العلل لابن ابي حاتم او في التاريخ للبخاري يجد انهم قد يعلون بعض اوجه الرواية المشهورة

265
01:28:56.800 --> 01:29:17.100
او ما ظاهره انه من رواية الثقات المنضبط فهذا قد وليس قد هذا يوهم بعض من يبحث بهذا ان الزيادة في الاعلان بالتفرد هو الشائع عند المحدثين حتى كاد ان يكون ايش

266
01:29:17.450 --> 01:29:42.650
قد تكاد ان يكون علة قد تكاد ان يكون علة فيزيدون يعني كما يقع منهج يبالغ في الاخذ بزيادة الثقة او يتوسع بما يسمى الاخذ بزيادة الثقة وتدخل احاديث معلولة هذا موجود. عند كثير من الاصوليين والفقهاء وبعض الباحثين او بعض اهل الحديث المتأخرين. ولكن

267
01:29:42.650 --> 01:30:07.650
قبل المتقدمون ليس لهم كلام مسطور صريح ليس لهم كلام مسطور صريح وضعوا فيه ماذا وضعوا فيه قانونا يقول بان هذه الدرجة تقبل وتلك الدرجة من التفرد لا تقبل فاذا من اراد ان يتتبع كلام المتقدمين فهو تتبع لما

268
01:30:07.800 --> 01:30:26.950
لوجهين لتطبيقاتهم ولبعض ما يشيرون اليه في القواعد مثل بعض القواعد التي يذكرها الامام مسلم في مقدمة الصحيح وفي التمييز او بعض الاشارات التي اشار بها الامام البخاري في طريقة تبويبه وان كانت ضعيفة الاثر

269
01:30:26.950 --> 01:30:45.350
في هذا الباب وكلام مسلم اوسع منه لكن البخاري له كلام ظاهر في التاريخ يستفاد منه فاذا ليس بين يديك للمتقدمين قانون وانما الذي بين يديك ماذا؟ ليس لهم قانون مستور وانما الذي لهم

270
01:30:45.550 --> 01:31:11.050
قواعد نصوا عليها او او تطبيقات هل هذه القواعد والتطبيقات يستطيع كل باحث ان يحصل منها قانونهم هذا فيه فيه عسر شديد لذلك لذلك هم لهم قانون في هذا لكن حينما يقال لهم قانون ليس معنى هذا انه واحد ومنتظم بينهم

271
01:31:11.050 --> 01:31:32.950
حتى هم يختلفون والدليل انهم يختلفون انك اذا جئت مثلا ابن ابي حاتم في العلل وجدت ان احكام الحديث عند المحدثين مختلفة ووجدت ان المحدثين الاوائل من تلك الطبقة والتي مختلفة

272
01:31:32.950 --> 01:31:52.700
يعني لا تجد انهم يتفقون على ذلك اتفاقا بين انا واتفاقا مطردا لكن هنالك قدر من هذا التفرد ظاهر عند المتقدمين انه علة توجب الرد مثل تفرد الشيوخ الذي هدوء هم دون الثقات الاثبات

273
01:31:53.100 --> 01:32:10.700
لكن الذين استقر حفظهم واضطرد حفظه مثل ما ذكر الامام مسلم عن محمد ابن شهاب الزهري فهذا لا يقارن باي ثقة يعني ليس الميزان على لغة الاصوليين حينما يقولون الثقة. طيب الثقة عند المحدثين ليس درجة واحدة

274
01:32:11.350 --> 01:32:26.250
الثقة او او الظبط ايضا عندهم ليس درجة واحدة وبهذا يعلم ان هذا العلم او هذا الباب من العلم وهو باب التفرد وما يتولد عنه من احكام وما يميز فيه بين

275
01:32:26.400 --> 01:32:50.350
مسألة زيادة الثقة المقبولة والائمة المتقدمون احتملوا بعض تفرد الثقات سواء سمي بزيادة الثقة او سمي بغيره احتملوا جملة من التفرد هذا لا اختلاف فيه ومما اشير اليه هنا كلام الامام مسلم في بعض ما تفرد به ابن شهاب الزهري رحمه الله

276
01:32:50.900 --> 01:33:06.900
والامام مسلم في صحيحه احتمل تفرد بعض الرواة ولهذا روى في روى مسلم في صحيحه حديث مفردة. بل في الصحيحين احاديث مفردة مثل الحديث النهي عن بيع الولاء والهبة كما سبق فهذا

277
01:33:06.950 --> 01:33:25.500
ليعلموا قطعا انهم احتملوا تبرج بعض الرواة هذا لا ينبغي ان يخالف فيه احد وكذلك يعلم قطعا انهم تركوا تفرد هنا ليس البحث في الضعفاء او الذين كثر نسيانهم او خطأهم

278
01:33:25.800 --> 01:33:44.600
والذي يسمى عند المتأخرين بالصدوق ونحو ذلك. لا البحث الان حتى في الدرجة الاعلى وهم الثقة كما يعلم انهم قبلوا بعض مفرد الثقة او ما تفرد به الثقة في علم انهم ايضا عن المتقدمين تركوا جملة من

279
01:33:44.600 --> 01:34:05.700
مما تفرد به من هو من الثقات  هاتان نتيجتان محققتان في طريقة المتقدمين ما مبنى هذا التفريق؟ مبناه على الموازنة مبناه على ماذا؟ الموازنة يوازنون الرواية ويجتهدون في سبر الرواية

280
01:34:05.750 --> 01:34:29.250
بحسب درجة الحامل لها المتفرد ودرجة من الحفظ والاتقان وعروض التفرد في كلامه وموافقته للثقات وعدم موافقته وجملة هو حاله مع اهل هذه البلد الذين روى عنهم ومقامه فيهم وهل هو من ائمة الحمل لرواية هذا البلد او انه طارئ على رواية هذا البلد حتى لو كان

281
01:34:29.250 --> 01:34:53.550
ثقة تبتن الى اخره فهذه جملة من الاوصاف التي يعرفها الكبار من اولئك الحفاظ المحدثين العارفين بمثل هذه الدرجات كالامام ابن المديني والامام احمد والبخاري والنسائي وآآ امثال لهؤلاء ومن قبلهم كشعبة وامثاله

282
01:34:53.900 --> 01:35:16.550
اذا هو علم واسع علم ماذا هو وعلم واسع. اما اختصاره بجمل او باوصاف او بحدود فهذا يغلق هذا العلم بالخطأ. والخطأ اما ان يكون خطأ بالزيادة فيقبل من الروايات ما هو معلول على طريقة المتقدمين او

283
01:35:16.800 --> 01:35:36.250
يزاد في الاحتياط لطريقة المتقدمين فتعل روايات باوجه من القياس ولهذا اذا علمنا عل من الباحثين ونقل هذا الاعلان عن المتقدمين كالبخاري او يحيى بن سعيد القطان او امثال هؤلاء

284
01:35:36.300 --> 01:35:58.050
هنا لا اشكال لانه نقل اعلان المتقدمين اليس كذلك؟ لكن الاشتباه احيانا يكون بالقياس على طريقتهم في بعض الاوجه ومن الرواية فكما اعلوا رواية فلان او هذا الوجه من الرواية فيقيس بعض الباحثين وجها اخر من الرواية يراه في بحثه ماذا

285
01:35:58.450 --> 01:36:21.000
يراه في بحثه نظيرا لما اعله ابن المدين او اعله البخاري او عله احمد ويقول كما ان احمد عل تفرد فلان وهو اقوى بباب الثقات والحفظ من فلان فيكون فلان الثاني من الرواة اولى منه بالاعلال. وهذا ليس بلازم

286
01:36:21.500 --> 01:36:39.200
وهذا ليس بلازم في الرواية. فقد يحتملون من هو ادنى ثقة وان كان ثقة لكنه ادنى من الاول لاسباب اقترنت بالاول والا لا شك الاصل هو ذلك بمعنى ان اسباب الحكم على التفرد

287
01:36:39.600 --> 01:37:06.650
هل هي واحدة او مجموعة مجموعة من الموازنة يعني من النصيحة لطلبة العلم ان كل علم او ان يعلم طالب العلم ان كل علم فيه مادة علية لا ينبغي له ان يدخل فيها الا بعلم

288
01:37:06.850 --> 01:37:30.150
وخطى متئدة او ان يتركها ان يدخل فيها بوصفين الوصف الاول ما هو العلم الوصف الثاني ان يكون متئدا والابتعاد وان كان مطلوبا في جميع العلم لكنه في مثل هذه المسائل

289
01:37:30.650 --> 01:37:51.300
الزم لما؟ لان من ترك الاتهاد في بين العلم وظاهر العلم الذي يتداوله الباحثون والدارسون واهل العلم والشيوخ الى اخره هذا اذا ترك الاتهاد فيه فاخطأ بان خطؤه اليس كذلك

290
01:37:51.600 --> 01:38:08.850
من ترك الاتحاد يبين العلم فذل واخطأ ماذا بان خطؤه اليس كذلك لكن اذا كان في هذه الدرجة من خفي العلم وليس معناه انه خفي انه لا يمكن ان يوصل له

291
01:38:09.050 --> 01:38:28.100
او لا يعرفه الا رجال باعيانهم لا ليس بالاسلام ولا بالشريعة تخصيص العلم علم الشريعة مفتوح لكل من بحث فيه بشرط ان كن على منهاج العلم والشريعة هذا امر معروف ولكن كل علم ليس علم الرواية وحسب. كل علم فيه درجة

292
01:38:28.700 --> 01:38:44.600
هي على هذه الرتبة حتى اذا جئنا لهذا العلم الذي بين يدينا وهو علم اصول الفقه واذا جئت اختر اي باب من ابواب وصول الفقه فيه درجة عالية من البحث

293
01:38:46.200 --> 01:39:10.550
فمثلا اذا جئت باب القياس فيمكن ان تقول القياس جملة واضحة الحاق فرع باصل الا جامع بينهما ومثاله كذا ومثاله كذا ومثاله كذا وذهب الظاهرية الى نفيه واشتهر عند الحنفي ويمكن ان توصل ايضا. وتقول اقسامه كذا وانواعه كذا وتستبصر ويكون عندك تصورا

294
01:39:10.750 --> 01:39:29.050
او يكون عندك تصور واضح عن جملة دليل القياس وقد تدخل بعد ذلك في طريق التطبيقات الفقهاء له لكن يبقى في هذا الدليل درجة عالية من طريقة موازنة القياس مع ادلة الشريعة

295
01:39:30.200 --> 01:39:51.950
وهذه الدرجة العلية احيانا لا ينصون عليها في الكتب. لم؟ لانها ليست ذات قانون ولهذا مثلا الغالب على الاصوليين او انا اليس الغالب على علماء الاصول انهم يرتبون الادلة يرتبون الادلة اما ترتيب القرآن والسنة فهذا منتهي

296
01:39:52.400 --> 01:40:09.150
وحتى الاجماع كذلك لكن اذا جاءوا للقياس وقول الصحابي تجد انهم يقولون الحنابلة يقدمون قول الصحابي على القياس والاحناف يقدمون اسأل قول الصحابي هذا يعطي الدارس الفقيه على قواعد الفقه

297
01:40:09.350 --> 01:40:37.250
الاولى ان القياس عند الاحناف يقدم والعكس عند الحنابلة مثلا اول المصلحة المرسلة عند المالكية الى اخره لكن لكن بنفس الامر بنفس الامر لا يطرد ذلك بمعنى يستعمل الاحناف الاقوال الصحابة وقد يتركون ما هو من القياس لاقوال الصحابة والعكس كذلك في مذهب الحنابلة

298
01:40:38.300 --> 01:41:01.350
لدرجة ان بعظ التحصيلات المتأخرة التي تنشد القانون النهائي للاشياء اه ربما ينفون عن مذهب او يخصون مذهبا باصل ولهذا بعض اصحاب مالك القرطبي وغيره يقول ان بعض الفقهاء اخص مالكا بالعمل بالمصلحة المرسلة

299
01:41:02.800 --> 01:41:25.550
يقول والتحقيق ان جميع الفقهاء يعملون بما بالمصلحة المرسلة ولكن هي بكلام المالكية مستورة وفي كلام غيرهم ليس كذلك ولهذا الشافعي رحمه الله وجدوا انه في تطبيقاته في الام يعمل بقاعدة المصلحة والمرسلة

300
01:41:26.300 --> 01:41:46.300
ووجدوا انه في كلامه وفي اصوله ما يذكر المصلحة المرسلة وفي الرسالة ما اعتد بالمصلحة المرسلة ومثله اسرح بكلام الشافعي ليس مجرد السكوت. التصريح بالابطال وهو ماذا؟ لما صرح الشافعي بابطال

301
01:41:46.350 --> 01:42:08.900
الاستحسان ومع ذلك تجد بعظ اوجه الاستحسان التي يذكرها الاصوليون يقطع ان الشافعي يقول بها فاذا كان معنى الاستحسان الذي يتركه الشافعي اخص مما يسمى في الاصطلاح. وعلى هذا فينبغي لطالب العلم ان يرعى في علوم الشريعة

302
01:42:09.250 --> 01:42:31.300
حقها وميزانها وقدرها وان يأخذ منها ما اتاه الله لان العلم هذا من تمام هذا النصيحة العلمية لان العلم اوسع من العقل البشري اي علم ليس علم الشريعة ومن باب اولى في علم لا يمكن ان احدا يحيط بالعلم

303
01:42:31.700 --> 01:42:49.850
فاذا جئنا لهذه الدرجات لماذا قيل ان يدخلها بعلم او يشترط لمن دخل في مفصلي هذه العلوم ان يدخلها بعلم والتئات كلها بعلم واتعاد والاتعاد هو اتعاد العقل والنظر ولا يكون

304
01:42:50.000 --> 01:43:09.400
متسرعا في انتاج الاحكام على ونسبة هذه الاحكام احيانا تنسب احكام للمتقدمين اما في الفقه واما في اصول الفقه واما وهو كثر الان في مسائل ماذا في مسائل علم الحديث وخاصة بالابواب

305
01:43:09.450 --> 01:43:35.700
المغلقة فيه التي كما قلت ليس لهم فيها قانون وانما لهم موازنة ليس لهم قانون مستور وخاصة ان السطر للاشياء تأخر السطر والكتابة تأخرت في كل علم فيه تأخر وعلوم الحديث بهذا الترتيب والتفصيل والتقعيد والتقسيم تعتبر يعتبر علما من حيث الكتابة متأخرا بهذا التصنيف

306
01:43:36.000 --> 01:43:58.000
وهذا الاصطلاح الذي كتبه مثل الحاكم وبعده الخطيب البغدادي ومن بعد هؤلاء مثل طبقة ابن الصلاح وابن حجر والعراقي و النووي ومن قبل هؤلاء وبعدهم فابتغاء علم المتقدمين والتحقيق هذا مطلب حسن رفيع مشروع

307
01:43:58.450 --> 01:44:16.350
وهو من العناية بالتحقيق في العلم ولا يضيق على احد لكن له شروطه فمن كان من ذوي شروطه فوفقه الله واعانه ولكن من لم يكن من ذوي شروطه اه فغفر الله له

308
01:44:16.400 --> 01:44:31.300
وعفا الله عنه يعني لا يصلح ان يدخل كل احد في كل مسألة لان الله يقول في كتابه ولا تقف ما ليس ولا تكف ما ليس لك به علم ولهذا الاستعجال في هذه المسائل

309
01:44:31.550 --> 01:44:51.850
وفي البث فيها او في احكامها او تحصيل قوانين مطردة بالاحكام على شيء عندهم لا يقبل القانون المضطرد وانما يقبل ماذا؟ الموازنة والموازنة الواسعة. ولهذا حتى المحدثون الكبار في تلك الطبقتين خاصة كان بعضهم

310
01:44:51.850 --> 01:45:09.450
الم بحديث مثل الثوري اعلم بحديث الكوفيين يجعلون كلام الثوري في حديث الكوفيين او في رواية الكوفيين اقوى من كلام غيره في بعض الحال لما؟ لان الثوري كوفي وعلى علم واسع برواية

311
01:45:09.600 --> 01:45:31.150
اهل الكوفة فاذا هنالك مؤثرات او جملة من المعتبرات والمؤثرات عند الائمة وهذا الذي جعل بعض الائمة يتردد في اخراج ما يكتبه او يجمعه كالامام علي ابن المدينة الذي جمع في العلل الجامع ولكن تأخر رحمه الله في نشره

312
01:45:31.200 --> 01:45:50.600
حتى ذهب عامته حتى ذهب عامته وهذه معاني ينبه اليها بعض الحفاظ ايضا. ومن احسن من ينبه الى مثل هذا الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه للعلل للامام

313
01:45:50.700 --> 01:46:12.800
الترمذي نستكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب هذا الباب وبالله التوفيق اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسألك العفو  والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها. انت وليها ومولاها. اللهم انها نسألك

314
01:46:12.800 --> 01:46:29.250
ان توفقنا لما يرضيك وان تجنبنا اسباب سخطك ومناهيك اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك واجعلنا من انصار دينك اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان

315
01:46:29.300 --> 01:46:45.550
دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه

316
01:46:45.550 --> 01:47:08.500
وترضى اللهم بارك له في عمره وعمله وامدد في عمره على طاعتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم بارك لهم في اقوالهم واعمالهم واعمارهم على طاعتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. واكرم

317
01:47:08.500 --> 01:47:21.950
نزولهم ووسع مدخلهم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين