رسوله اما من جهة وصف النسخ او من جهة الادلة التي فيها وقوع النسخ واما القياس النسخ بالقياس فهذا كثر ذكره في كلام اهل الاصول ونسبوه لبعض ائمتهم فنسب بعض المالكية لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقد هذا المجلس في العاشر من الشهر الرابع من سنة اربع واربعين واربعمائة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استكمالا لشرح كتاب الاشارة للعلامة الفقيه ابي الوليد الباجي رحمه الله وكنا بصلب مسائل النسخ فيما سلف. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال الامام الحافظ الاباجي رحمه الله تعالى في كتاب الاشارة في معرفة الاصول. فصل يجوز عند جمهور الفقهاء نسخ السنة قرآن ومنع من ذلك الشافعي والدليل على ذلك ما ورد من القرآن لصلاة الخوف بعد ان ثبت بالسنة تأخيرها. يوم الخندق الى ان يأمن ونسخه التوجه الى بيت المقدس بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقوله تعالى فلا ترجعوهن الى الكفار بعد ان قرر النبي صلى الله عليه وسلم رد من جاءه من المسلمين اليهم. نعم هذه المسألة هي المسألة الثانية في الرتبة من مسائل ما يقع به النسخ في ادلة الكتاب والسنة وسبق القول في المسألة الاصل التي كثر الكلام فيها عند المتأخرين وهي ان القرآن تنسخه السنة المتواترة او السنة الصحيحة وسبق ما خلاصته ان القرآن لا ينسخ الا بالقرآن وان كان الاكثر من اهل الاصول والنظر والكلام وكذلك الكثير من الفقهاء او اكثرهم يذهبون الى ان القرآن ينسخ بالسنة الصحيحة المتواترة بل بعضهم زاد فوق ذلك كما ذكر اكثر الحنفية من النسخ بالمشهور وبعض الفقهاء واهل الاصول وبعض اهل الظاهر كابي محمد ابن حزم من النسخ بالاحاد او بخبر واحد ولكن هذه المسألة كما سلف هذه الحكاية لقول الجمهور هو تقدير لقول جمهور المتأخرين والا فان جمهور السلف على خلاف ذلك وهذا هو المذهب الذي نص عليه الامام الشافعي في رسالته وبينه وهو مذهب الامام احمد في المشهور عنه وهو اختيار كثير من محقق اصحابه كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن ابي موسى قبل ذلك وموفق الدين ابن قدامة وجماعة وقد قرر جملة من فقهاء الحنابلة وغيرهم بان هذا لم يقع اي ان هذه المسألة لم تقرأها هذا سبق ذكره ان هذا لا وقوع له في الشريعة ان القرآن نسخته السنة وكل مثال ذكر في ذلك فانه مجاب عنه بجواب بين من كلام السلف الاول من كلام السلف الاول وليس بالاجوبة المتأخرة التي حصلت من الطرق النظرية التي تكلم بها الفقهاء واهل الاصول وانما للسلف من الصحابة ومن بعدهم لهم اجوبة في هذه الايات كاية الوصية ونحوها وانما اشتهر هذا القول في السالبين عن اهل الكوفة وهم اشهر من قال بذلك وهو المشهور في مذهب الحنفية وعليه جماهيرهم ان القرآن تنسخه السنة ولكن ينبغي وهذا هو المقصود من الاشارة لهذه المسألة وان كانت سلفت لتقييد بعض القول فيها مما قد يكون اريد ذكره وفات ذكره في المجلس السالف وهو ان المشهور هو قول الكوفيين ولكنك تعلم ان اهل الكوفة توسعوا باسم النسخ وعلى هذا وسبق انهم يقولون ان الزيادة نسخن واذا كان كذلك لم يتطابق القول في هذه المسألة ولا سيما في مسائل الوقوع. ولا سيما في مسائل الوقوع على حقيقة مسألة النسخ على التمام فهذا مما يعتبر في فقه هذه المسألة وهي ان مذهب الكوفيين في النصف فيه سعة وقد كانت هذه السعة شائعة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي ائمة التابعين لكنهم لم يجعلوا النسخ على المعنى الخاص وانما يسمون ما كان من التخصيص او البيان او نحو ذلك يجعلونه داخلا في عموم اسم النصف واذا قيل كما قرره كثير من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية وذكره بعض السالفين من ائمة التفسير اه ابني جرير وامثاله ان الصحابة والتابعين يقع في كلامهم ان يطلقوا النسخ على ما كان من باب التخصيص ونحوه فان هذا لا يعني ان الصحابة رضي الله عنهم او ان اولئك الصحابة والتابعين لم يكونوا يفرقوا بينما يكون نسخا على ما ذكر في قول الله ما ننسخ من اية او نسها وبينما كان من باب تخصيص العام وبيانه ونحو ذلك فان الفرق بين الوجهين فرق صريح. الفرق بين الوجهين فرق صريح ولكنهم يسمون جملة ذلك نسخا لان اللغة تحتمله ولان دلالة الشريعة عليه تحتمله ولا يعني هذا انهم ما كانوا يفرقون في ماهية الناس وماهية التخصيص حتى لا يضاف الى فقه الصحابة والتابعين ما ليس منه وانما غاية ذلك انهم يتجاوزون في هذا اسم وان هذا الاسم عندهم يكون واسعا ثم لما جاء فقهاء الكوفة رحمهم الله تميز النسخ عندهم على معنى له اختصاصه ولكن توسعوا في بابه وادخلوا فيه الزيادة ونحو ذلك مما هو معروف وسبق الاشارة اليه اما الامام مالك رحمه الله من المتقدمين ولا سيما اذا ذكرت المذاهب الاربعة اما الامام مالك فقد اختلف عليه في ذلك كثيرا بل مشهور عند اكثر اصحابه انه يذهب الى هذا المشهور عند اكثر المتأخرين من اصحابه انه يذهب هذا المذهب ولكن بعض المحققين من اصحاب مالك يقولون ان مالكا رحمه الله لم يقل بذلك ويقولون ان القاضي ابا الفرج وهو من فقهاء المالكية البغداديين هو اشهر من آآ نشر هذا القول واشاعه عن الامام مالك التي سلفت ومن يقول من الفقهاء من اصحاب المذاهب الاربعة واهل الاصول بان هذا من باب النسخ يجعلون الناسخ من القرآن هو قوله جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم وهذا مما استدرك به الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وهو من محقق المالكية في هذه المسألة ويقول اعني ابا عمر ابن عبد البر بان المشهور عند متقدم المالكية وان مالكا لم يكن يذهب الى هذا المذهب الذي هو نصف القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وانه انما كان يقول بان القرآن ينسخه القرآن ولكن اكثر المتأخرين من المالكية على خلاف ذلك. فنتيجة هذا على سبيل الاقتصاد نتيجة هذا ان قول مالك فيه اختلاف وان ما يذكره فقهاء المالكية في مذهب مالك في هذه المسألة ليس على اطلاقه وقد استدركه من استدركه من فقهائهم ومحققيهم ولم يحفظ عن الامام مالك رحمه الله في ذلك نص لم يحفظ عن الامام مالك في ذلك نص بخلاف احمد والشافعي فان لهم كلاما في ذلك بينا فان الشافعي ذكر ذلك في رسالته ونص عليه في كتبه وكذلك الامام احمد في اجوبته فانه سئل عن عين هذه المسألة وقال اعني الامام احمد القرآن لا ينسخه الا القرآن. وسئل عن هذه المسألة بعينها فاجاب بهذا الجواب ولهذا القول بذلك عن الامام احمد هو المعتبر عند المحققين. واكثر قدماء اصحاب احمد عليه وان كان فيه عند المتأخرين خلاف مشهور معروف. هذا في رتبة المسألة الاولى اما هذه المسألة وهي ان القرآن يكون ناسخا للسنة وهذه مسألة فيها سعة. قال المصنف بان الشافعية منع من ذلك. وكلام الامام الشافعي في هذه المسألة ليس صريحا ككلامه في مسألة نسخ القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل كلامه في ذلك فيه بعض الاحتمال. ولهذا اختلف اصحابه عليه في ذلك وقال بعض اصحاب الشافعي كابي المعالي الجويني بان الشافعي تردد في هذه المسألة ولكن الظاهر من كلام الامام الشافعي انه لا يقول بذلك الظاهر من كلام الامام الشافعي انه لا يقول بذلك والجمهور من اهل المذاهب وهو المشهور في مذهب المالكية والحنفية والحنابلة وعليه طائفة من الشافعية ان القرآن ينسخ السنة واخص ما يذكر في ذلك واجوده واعلاه ما جاء في قول الله جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فان هذه الاية وما جاء في معناها في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله جل ذكره قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول لوجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم وولوا وجوهكم شطره هذه الاية نسخت ما كان من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو صلاته الى بيت المقدس. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الاحاديث المحفوظة صلى الى بيت المقدس وهذا ثابت في احاديث من وجوه متعددة من حديث البراء بن عازب في الصحيحين ومن حديث عبد الله بن عمر وحديث انس ابن مالك وغيرهم وجاء في حديث البراء ابن عازب المتفق عليه انه صلى عليه الصلاة والسلام الى بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا طال البراء صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا الى بيت المقدس. فهذا ما ذكره البراء من صلاته مع رسول الله. اما تقدير ذلك كم صلى رسول الله الى بيت المقدس فهذا محل احتمال وفيه بحث واجتهاد ولكن المتحقق من هذه الروايات انه صلى الى بيت المقدس في المدينة انه صلى الى بيت المقدس وهو بالمدينة اي بعد هجرته ولم يكن ذلك ولم يكن ذلك محصورا بما كان قبل ذلك فلما صلى الى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه الاية وصارت سنة المسلمين واجماعهم ان الصلاة انما تكون الى الكعبة. وهذا حكم مجمع عليه مقطوع به عند خاصة المسلمين مين؟ وعامتهم لم يخالف فيه احد من اهل القبلة على البتة وانما ذلك عند الجمهور من باب النسخ وان القرآن في كلام الله سبحانه نسخ ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته الى بيت المقدس فيما ذكره البراء وغيره من الصحابة وكذلك ما جاء في صلاة الخوف. وان كان المثال بصلاة الخوف اقصر فانه لم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم انما استدلوا في مسألة النسخ هنا استدلوا بما كان يوم الخندق من انه اخر الصلاة من انه صلى الله عليه وسلم اخر صلاة العصر كما جاء ذلك في الصحيح وغيره ولكن هل هذا الذي وقع هو من باب النسخ لما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظهوره ليس كظهور المسألة التي سلفت هذا من جهة البق ظهوره ليس كظهور المسألة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم الاية فيجعلون هذه الاية ناسخة لما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم وانه ما صلى صلاة العصر في الخندق وانما اخرها حتى رجع عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا او قال حشا الله اجوافهم قبورهم نارا كما في وجهين الرواية فهذا ايضا مثال وكذلك المثال الثالث الذي ذكره المصنف ما المقصود ان هذه مسألة معروفة عند السلف وفيها كلام لهم وهو ان كتاب الله سبحانه وتعالى نسخ ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي عليه الجمهور من المتأخرين كذلك. وان كان لبعض المتقدمين ولبعض المتأخرين خلاف في ذلك. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل يجوز نسخ القرآن والخبر المتواتر بخبر الاحاد. نصف القرآن والخبر المتواتر نصف القرآن والخبر المتواتر بخبر الاحاد نص القرآن والخبر المتواتر بخبر الاحاد هذا قال به طائفة ومعولهم في ذلك ان ما كان من الخبر ولو كان من خبر الاحاد فاذا كان صحيحا فان الصحيح يقابل صحيحا اخر ولم يلتفتوا هنا الى مسألة القطع والظن المفرق بين المتواتر والاحاد فظلا عن ما جاء في القرآن وانما قالوا لما كان محبوبا صح ان يكون ناسخا لما كان الاحاد محفوظا صحيحا صح ان يكون ناسخا يبتدئون هذه المسألة بالجواز العقلي كما سبق في كلام الاصوليين ولا سيما في كلام نظار الاصوليين يبدأون بها في الجواز العقلي ثم يلحقون بعد ذلك بالامكان الشرعي او الجواز الشرعي ولكن يقال في هذه المسألة اما من حيث الوقوع اما من حيث الوقوع فلم يقع ذلك لم يقع ان خبر الواحد نسف المتواتر هذا ليس له مثال من حيث الوقوع ان خبر الواحد نسخ المتواتر على ما وصفوه في باب التواتر على ما وصفوه في باب التواتر وانما ينسخوا الخبر الصحيح ما يكون اشهر منه فقد يكون المنسوخ اشهر ثبوتا من الناسخ وهذا فرق في المسألة فانك اذا اخذت المسألة على حدها الذي سموه وهو ان الخبر الاحاد ينسخ القرآن او ينسخ المتواتر على حد المتواتر في كلام اهل الاصول. فيقال هذا ليس له مثال ينطبق عليه وانما المثال الذي وقع ان الخبر الصحيح يكون ناسخا لخبر صحيح اخر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واما في القرآن فليس كذلك كما سبق. لانه في القرآن لا يكون كذلك حتى المتواتر فمن باب اولى الاحاد واما في السنة فانه لم يطع مثال منضبط ان خبر الواحد نسخ المتواتر على الاصطلاح ان خبرا واحد نسخ المتواتر على الاصطلاح ولكن الذي وقع ان الخبر الصحيح نسخ ما هو اشهر منه فيكون المنسوخ اشهر من الناسخ فيكون المشهور من الناسخ واصدق ما يمثل له بذلك ما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الظروف ما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الظروف. فان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر كما في حديث عبد القيس وقد جاء من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث ابي سعيد الخدري وغيرهما وهو حديث مشهور عند اهل العلم منها ويعنون به في باب الايمان لانه اصل في باب الايمان وكذلك هو في باب فقه الاحكام كذلك وهذا الحديث اخرجه الشيخان من رواية ابن عباس من حديث ابي جمرة نصر ابن عمران الظبعي قال كنت اترجم بين يدي عبد الله ابن بس قال والمقصود بالترجمة هنا نقل الجواب وليس انه يترجم من لغة الى غيرها وانما يترجم اي انه ينقل الجواب قال كنت اترجم بين يدي عبد الله ابن عباس وبين الناس فاتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال ان وفد عبد القيس اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوسع ها زي قد ما شاء الله نعم آآ اذا نعود الى حديث عبد الله ابن عباس قال كنت اترجم قال اه ابو جمرة قال كنت اترجم بين يدي عبد الله ابن عباس وبين الناس فاتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال ان وفد عبد القيس اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله انا نأتيك من شقة بعيدة وان بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وانا لا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة اذا نحن اخذنا به وقال النبي صلى الله عليه وسلم امركم باربع وانهاكم عن اربع امركم بالايمان بالله وحده ثم قال اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان ونهاهم عن الدباء والحنبل والمزفت والمقير قال شعبة وربما قال النقير ثم قال هكذا جاء في باب الايمان ولهذا جعلوه اصلا انه قال امركم بالايمان بالله وحده ثم بين ان الايمان قال هو شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة الى جملة ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا استدل به على ان الايمان قول وعمل. وان العمل اصل في الايمان وانه اخل فيه ولهذا فسر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بما ذكره في الاسلام في حديث عبدالله ابن عمر المشهور الصحيحين وغيرهما بني الاسلام على خمس فهذا الحديث من جهة مسألة النسخ فيه ان رسول الله نهاهم عن هذه الظروف وهذه الظروف يسرع اليها الاسكار يسرع اليها الاسكار اذا انتبدوا فيها. اي نهاهم عن الانتباه فيها عن الدباء والحنثم. وهي ظروف واوعية تعرفها العرب وهي ظروف واوعية تشرب بها العرب النبيل فنهاهم عن الانتباه بها. وكان هذا في اول الامر ولكن هذا الحديث حديث مشهور ومستفق على صحته عند اهل الحديث وجاء ما يكون ناسخا له في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه وحديث بريدة وان رواه الامام مسلم في صحيحه الا انه من حيث الاشتهار والصحة ليس بمنزلة حديث عبدالقيس ولهذا كثير من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين لم يروا حديث بريدة ناسخا وقالوا ان النهي المذكور فيها حديث عبد القيس انه قائم وذهبوا الى كراهة ذلك وذهبوا الى كراهة ذلك وهذا مذهب مشهور بل ظاهر كلام شيخ الاسلام انه يميل له في بعض كلامه انهم لم يروا النسخ بهذه المسألة متحققا ولكن هذا من اصدق ما يكون لانه جاء في حديث بريدة الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الظروف وان الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه. فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا وهكذا لفظه في رواية الامام مسلم. كنت نهيتكم عن الظروف وان الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه. فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فهذا كان من باب سد الذريعة فان قيل اليس هذا من الصريح بالنسخ قيل اليس هذا من الصريح بالنص قيل من لا يقول بالنصف والله اعلم كانهم يذهبون اذا كانوا على علم وهذا الاصل من لم يذهب الى النسخ مع قوله بحديث بريدة كانهم يذهبون الى ان حديث عبد القيس هو في باب سد الذريعة اذا قام سببها وان ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة فانما هو مقصود الاحكام ويجعلون الاول قائما عند قيام سببه والثاني ما جاء في حديث بريدة يكون حكمه قائما مع قيام سببه فهذا من باب اختلاف الاسباب في الاحكام وعلى هذه الطريقة التي قال بها جملة من ائمة السلف وفقهاء الخلف يقولون ان حديث عبد القيس لم ينسخ وانما هو قائم على معنى سد الذريعة فاذا قام سبب الذريعة بقي الحديث على بابه واذا انتفع امر الذريعة فان الاصل يعود الى حكمه وهو ما ذكره عليه الصلاة والسلام بقوله وان الظروف لا تحل شيئا ولا فهل هذا من باب النسخ او من باب البيان هما حديثان صحيح ان والمنسوخ هنا اشهر واكثر ثبوتا ووصفه بعض اهل العلم بانه متواتر وعنوا بالتواتر انه مستقر الصحة عند المحدثين. وان كان لا ينطبق على حد التواتر عند المتأخرين ولكنه جاء من وجوه وجاء في الصحيحين وغيرهما الى اخره وتلقاه الائمة بالقبول ولهذا اعتنى به ائمة السنة لمقامه في بيان الايمان ولهذا لم يختلفوا عليه لم يختلفوا عليه وهل هذا من باب النسخ او من باب البيان طريقتان معروفتان لاهل العلم من المتقدمين والمتأخرين لكن الذي تحقق اذا قيل ان هذا من باب النصف ان المشهور صار منسوخا بما دونه. اي المشهور في الرواية وليس المشهور على الاصطلاح او تقول الاظهر في الرواية او الاكثر ثبوتا والاشهر ثبوتا نسخه ما دونه. فهذا يتحقق واما ان متواترا على الحد فضلا عما جاء في القرآن واما ان متواترا من الرواية على الحد اي على حد المتواتر عند المتأخرين. فضلا عما جاء في القرآن يكون الناسخ له هو خبر واحد فهذا ليس له مثال واقع ولم يذهب له الجمهور من اهل العلم واذا علمت ان الجمهور من السلف لا يذهبون الى نسخ السنة للقرآن فمن باب اولى ما كان كذلك فاذا هذه المسألة يقال فيها ما سبق وهو انه يقع النسخ بما يكون ادينا ظهورا وشهرة واستفاضة من ما يكون منسوخا ولكنه ليس بين المتواتر والقرآن من باب اولى. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى يجوز نسخ القرآن والخبر المتواتر بخبر الاحاد. اكمل وقد منعت من ذلك طائفة. هم. والدليل على ذلك ما ظهر من تحول اهل قباء الى الكعبة قد منعت من ذلك طائفة وهذا المنع الذي ذكره المصنف هو المشهور عند اكثر السلف هو المشهور عند اكثر السلف مع انها ابا الوليد مع ان ابا الوليد الباجي يتتبع اقوال المتقدمين ومع انه متكلم الا انك ترى في كتبه وفي كلامه في الفقه كما في شرح موطأ الامام ما لك وفي كلامه في الاصول يذكر السلف على هذا الاسم اه باظافة الاقوال اليهم على سبيل التتبع فتجد انه يقول في بعض المسائل والجمهور من السلف على كذا وجمهور سلف هذه الامة على كذا. فعنده رحمه الله قصد لذلك وعناية به وان كان يفوتهما يفوته منه وان كان يفوته ما يفوته منه وربما حمل بعض اطلاقه على غير مراده وربما عبر عن السلف يريد بذلك الجمهور في استقراعه فيتعق قبر في كلامه رحمه الله في ذلك يتعقب بانه غلط في كلامه بأنه غلط في كلامه لأنه قد يوفى من كلامه انه يحكي الاجماع بانه يحكي الاجماع ولكنك اذا رجعت الى نصه والى ما يقوله رحمه الله لم تجد انه يذكر مسألة الاجماع نعم احسن الله اليكم. قال والدليل على ذلك ما ظهر من تحول اهل قباء الى الكعبة بخبر واحد. وقد كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة الا انه لا يجوز ذلك بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم للاجماع اي على ذلك نعم استدل من يقول بان خبر الواحد ينسخ المتواتر بهذا الحديث وهو تحول اولئك المصلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبة. لما بلغهم بعض الصحابة الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه ايوا سلم استدلوا بذلك على ان اخبر الواحد ينسخ ما كان متواترا وهذا المثال له وجهان اذا نظر اليه باعتبار ان هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم نسخ بالقرآن فهذا سبق القول فيه وهو بين ان القرآن نسخ ذلك واما ان نقل الواحد من هؤلاء العلم الى اولئك فان هذا هو من باب نسخ السنة بالسنة اي ان الراوي هنا نقل السنة قبل ان يبلغهم القرآن فان اولئك الذين سمعوا وهم يصلون انما بلغهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليس كذلك هذا اولئك لم يقرأ عليهم القرآن في قول الله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وانما بلغ اولئك القوم الذين كانوا يصلون صلاة العصر بلغهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر الى الكعبة فهذا من باب السنة بالسنة في حقهم وان كان في اصل المسألة هو من باب نسخ السنة بالقرآن ولكنه في حق اولئك هي سنة مع سنة. اي انهم حفظوا سنة النبي ان يصلي الى بيت المقدس ثم جاءتهم سنته قبل ان يسمعوا الاية فان الصحابي الذي حدثهم انما حدثهم بفعل رسول الله ولم يقرأ عليهم القرآن. وانما قال صليت اشهد اني صليت مع رسول الله وصلى الى الكعبة فهذا من باب السنة وهذا يصلح من باب السنة المشهورة فيكون الناسخ لها دونها في الاشتهار كما سبق في مسألة آآ الظروف ولا ينطبق عليه فهذا المثال لا يصلح مثالا للمسألة هذا المثال لا يصلح مثالا للمسألة واشهر الامثلة التي تذكر في ذلك هذه الامثلة وانما ذكر المصنف هذا المثال لان الصلاة الى بيت المقدس قد تواترت قد تواترت فان البراء يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس ستة عشر شهرا فهذا انما يخرج على ما سبق الاشارة اليه وانه لا يلزم في نسخ السنة بالسنة ان يكون الناسخ لا يلزم ان يكون الناسخ اقوى من المنسوف من جهة الاشتهار ومن جهة الشيوع وانما اللازم وانما اللازم صحتهما نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاما القياس فلا يصح النسخ به جملة قال المصنف فاما القياس فلا يصح النسف به جملة النسخ مقصور على النص وهو دائر بين الوجود والعدم النسخ مقصور على النص والنص يراد به هنا الكتاب والسنة ولا نسخ بغير الكتاب والسنة ولا نسخى بغير ذلك من الادلة وان صحت من جهة كونها ادلة معتبرة في الاستدلال فانها ليست من باب ناسخ للقرآن ولا للسنة وهذا الذي مضى عليه السلف الاول وهو الذي استفاضت به الادلة في ذكر مسألة النصف من الادلة في كتاب الله وسنة للامام ما لك انه يقول بالنسخ بالقياس ونسب بعض الحنابلة قولا مشط في رواية للامام احمد انه يذهب الى ذلك وكل هذه الاطوال غير محققة عند المتقدمين والصحيح او المتحقق في كلام السلف الاول ان النسخ انما يكون بالكتاب والسنة على ما سبق من بعض المسائل المختلف فيها من جهة الثبوت او الوقوع واما القياس على معناه المعروف والنسخ على معناه المعروف ولابد من هذه الاشارة النسخ على معناه المعروف في اصطلاحهم حتى لا يدخل فيه ما كان من باب التخصيص او البيان او غير ذلك والقياس على معناه المعروف عند اهل الاصول لان القياس عند المتقدمين تارة يتوسع فيه الى بعض الا وجه فيسمون ذلك قياسا ولكن المصنف وغيره من الفقهاء واهل الاصول انما يذكرون ما مضى به الاصطلاح اليس كذلك؟ ولهذا ينظر في كلامهم بهذا الاعتبار وهذا الذي عليه عامة اهل الاصول انهم انما يذكرون ما عرف بالاصطلاح وانما يقال ذلك بان هذا طريقة عامة اهل الاصول. لانك اذا نظرت بكلام اهل الاصول من سائر المذاهب الاربعة وجدت انهم يذكرون القياس على المعنى المعروف بالاصطلاح وهو الحاق الفرع بالاصل لعلة جامعة بينهما او ما يقارب ذلك من الحد والرسف لكن بعض المتقدمين ومن اخصهم الشافعي في رسالته تجد ان كلامه في القياس تردد واذا قيل تردد ليس هو التردد بمعنى اضطرب قوله وانما تردد كلام الشافعي في القياس حتى كاد ان يجعل القياس استدلالا وليس دليلا ثم يعود في بعض كلامه وهو اخر ما في الرسالة وسبق ذلك معنا في دراسة او التعليق على رسالة الامام الشافعي رحمه الله تجد انه في اخر كلامه يصرح بان القياس ذليل يصرح بان القياس دليل ويقول انه دليل ولكنه اظعف من الاجماع ولكنه اضعف من الاجماع مع ان هذه المقدمة كانها مسلمة ولابد انه اضعف من الاجماع ثم يقول بعد ذلك الشافعي يتبع هذا بجملة ذات مسافة عن الجملة الاولى فانه اذا قال انه اضعف من الاجماع فهذا شأن فيه استقرار. اليس كذلك هذا شأن فيه استقرار ان الاجماع اجل من القياس بل ان المشهور في اصول ما لك انه يقدم الاجماع على بعض قبل طاحت انه يقدم الاجماع على بعض خبر الواحد فضلا عن مذهب اهل الكوفة المعروف لكن حتى في كلام الامام مالك معروف ذلك وسيأتي ربما بعض الاشارة له في عمل اهل المدينة الشافعي بعد هذه الجملة انه يقول انه اضعف وادنى من الاجماع يعود بعد ذلك يقول انه بمنزلة الضرورة واذا قيل انه بمنزلة الضرورة لم يكن مقاربا لمادة الاجماع اصلا وتشبه هذه الكلمة بعض ما نقل عن بعض اهل الحديث كالامام احمد انه قال القياس ظرورة هذا ذكره الحنابلة او طائفة منهم عن الامام احمد. اما حالا واما قولا انه يجعل القياس للضرورة فالمقصود في هذا ان ماء جاء في كلام الامام الشافعي رحمه الله في مسألة القياس فيها توسع اذا كان كذلك فهل يقال ان القياس على معناه الاصطلاحي والنسخ على معناه الاصطلاحي هل يكون القياس ناسخا؟ فيقال اما عند المتأخرين من اهل الاصول والفقهاء الذين يقررون ذلك او من كان من النظار وتكلم في هذه المسألة فلا هم في ذلك قولان مشهوران منهم من يقول ان القياس لا يكون ناسخا ودليلهم في ذلك ظاهر من جهة ان القياس استدلال واجتهاد ولا يصح ان يكون ولا يصح ان يكون آآ ولا يصح ان يكون الاجتهاد ناسي خلوا النص لم قالوا لانه لا يفرق بينهما والا لبطل القياس فيجعلون هذا القول في جوهره يجعلونه ماذا ما يجعلونه من لازم العمل بدليل القياس والا لانتقض التلازم بين الفرع والاصل في الحكم والقول الثاني يقولون فيه بان القياس يكون ناسخا وهذا القول الثاني قول لطائفة من اصحاب المذاهب الاربعة فان اهل المذاهب الاربعة ما منهم طائفة الا وقد قالوا باحد القولين فطائفة من المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية قالوا بهذا وعكسه كذلك قال به طائفة منهم وان كان المشهور عند الحنابلة وان كان المشهور عند الحنابلة انه لا يكون كذلك وكذلك عند الشافعية. وفي مذهب المالكية اختلاف لانه توهم بتحصيل مذهب الامام مالك بذلك وعلى هذا فلا يظهر والله اعلم من حيث الاستقراء والنظر ان النسخ بالقياس معروف عند السلف وانما هذا قول محدث على معنى النسخ المختص على معنى القياس المختص فهذا قول محدث وهو بعيد عن الاصول وان قال به طائفة من فضلاء اهل الفقه والاصول وقال به طائفة من النظار كذلك وهو قول لطائفة من اصحاب الائمة وليس بكلام الائمة الاربعة لا في كلام ابي حنيفة وائمة اصحابه كالقاضي ابي يوسف ومحمد ابن الحسن وكالزهر بن الهذيل ليس بكلام هؤلاء النسخ بالقياس الا ان يكون على معنى او يجرونه على معنى البيان اما على معنى النسخ المختص ومعنى القياس المختص فليس كذلك مع توسع زفر بن الهذيل كما تعلم في الاقيسة وفي اثار الاقيسة حتى اختلف عليه كبار اصحابه وكبار الحنفية في ذلك لكنه لم يذهب الى هذه الطريقة ولا بكلام الامام مالك كذلك وان كان بعض اصحابه نسبه الى ذلك فضلا عن الامام الشافعي واحمد فان الاشتباه عليهم في هذه المسألة بعيد فان الاشتباه عليهم في هذه المسألة بعيد فاذا لا يصح النسخ بالقياس البتة وهو قول محدث على ما سبق الاشارة اليه فاذا قيل او فان قيل ما وجه قول من قال بان النسخ يكون بان القياس يكون ناسخا فهل هذا من باب ان اجتهاد المجتهد وان الرأي يكون ناسخا لما جاء في القرآن والحديث على هذا او على هذه المباشرة من القول قيل هذا لم يقل به احد من اهل العلم لا من اهل الفقه ولا من اهل الاصول بل ولا من اهل النظر انهم يريدون بالقياس هنا ما يكون على محض الرأي والاجتهاد وانما تأويل من تأول هذا القول جوهره ماذا؟ جوهر هذا القول عند من قال به يقولون اذا كان الدليل الذي قضى بحكم الاصل يكون ناسخا فاذا جاء القياس واعطى هذا الحكم للفرع لتطابقهما في العلة ولا سيما في عالي القياس ولا سيما فعال القياس وانت تعلم ان القياس اوجه ولهذا بعض من تكلم في هذه المسألة قال القياس على معنى الاصل يكون ناسخا دون ما دونه وهم يجعلون عند الاكثر درجات القياس الكلية ثلاث القياس على معنى الاصل وقياس العلة وقياس الدلالة فصار طائفا منهم ليتقوا هذا المورد الذي يعلمون ان السلف لم يكونوا عليه يقولون انما القياس الناسخ ما كان على معنى الاصل والقياس الذي على معنى الاصل في اضافته للقياس كلام كما سيأتيه ان شاء الله في باب القياس وبعضهم يجعله كذلك في قياس بالقياس على معنى الاصل ويجعله كذلك في قياس العلة المنصوصة فان قياس العلة وهو الثاني درجات وان كان من حيث الجملة هو اسم واحد وهو ما يسمونه بقياس العلة لكن قياس العلة كما تعلم درجات. فبعضهم يقول ان القياس الناسخ هو ما كان على معنى طول او قياس العلة هذه طريقة ثانية فهم يقولون لما كان حكم الاصل وما والدليل الذي جاء بحكم الاصل يكون ناسخا لغيره فكذلك ما تطابق معه بالقياس يصح ان يكون ناسخا لانه ملازم له قالوا لما كان القياس على معنى الاصل وقياس العلة هذا هذا تلخيص آآ هذه النظرية ان صحت لانه بعض الاوجه من الاستدلالات هي اوجه تدور بالبداية على الجواز العقلي ثم تنتقل بالترقي لكن اذا اريد حتى ايضا لا يظن ان هذا القول مناقض للقواعد الشرعية من كل وجه مع انا نقول انه قول غلط وقول محدث ولا يصح القول به ولكن هكذا منطقه اه في الفهم حتى لا يفهم بغير ذلك على انه دعوة مجردة بان الرأي ينسخ الدليل من الكتاب والسنة هذا لم يقل به احد من فقهاء المسلمين الى هذا اليوم. وهذا لا يقول به فقيه ولا ناظر ولا متكلم ولا طولي وانما هم يقولون لما كان حكم الفرع ملازما للحكم الاصلي ودليله ودليل الاصل يصح ناسخا فاذا كان هذا اللازم لا ينفك عنهما اتصل بهما في الحكم فيعطى نفس الدرجة من الحكم فيكون ناسخا وهذا قول ضعيف بالمدارك العقلية والاصول الشرعية بل ظاهر الغلط في المدارك العقلية والاصول الشرعية فانما بين الفرع والاصل ليس من باب التلازم وانما هو وجه من الاجتهاد والاحتمال. وانما هو وجه من الاجتهاد والاحتمال. بل حتى اذا قدر التلازم فان التلازم انما محله الاحكام والدليل يحتمل الحكم ويحتمل غيره ويحمل الحكم ويحمل غيره ولذلك ان يسار به الى هذه الطريقة هذا ضعيف من كل وجه المقصود ان هذا هو مناط هذا النظر من المسألة ولكن الذي عليه المحققون من المتأخرين وهو المعتبر عند المتقدمين بل هذه المسألة لم تكن لها شيوع في الجملة عند المتقدمين وهي مسألة القياس وهي مسألة القياس كما شاعت بعض المسائل ولكن قد اشير اليها من بعضهم على هذه الطريقة فهذا هو القول المعتبر في مسألة القياس وان النسخ مداره على النص وحسب لان النسخ مسألة دائرة بين الثبوت والعدم دائرة بين الثبوت والعدم وليست دائرة بين الصحة والخطأ الاقي سبب القياس يدور بين الصحة والخطأ واما مسألة النسخ فهي مسألة دائرة بين الوجود والعدم. ولهذا تعلم تعلم ان اه تعلم من الاستقراء. ما هي النصوص التي دخلها النسخ في الكتاب والسنة وهي معروفة. وسبق الاشارة الى ان هذا هو الذي كان يعني متقدمون معرفة الناسخ والمنسوخ وهو اصل معرفة الناسخ والمنسوخ اصل مقصود لذاته بخلاف بعض الاصول التي اعتنى بها بعض المتقدمين فلم يكن اصلا مقصودا لذاته لكن اعتنوا به لدرء الخطأ على الشريعة لدرء الخطأ على الشريعة فترى مثلا في كلام الامام احمد عناية بالناسخ والمنسوخ وعناية بمختلف الحديث بما يسمونه مختلف الحديث. العناية بالمختلف العناية بالمختلف هذا ليس من الاصول في ابتداء الامر. ولم يكن له ذكر في كلام في احوال الصحابة لم يكن له عناية في احوال الصحابة لظهور استقرار الفقه عندهم. لكن بعد ذلك لما شاع لبعض اهل الرايق بعض الكلام في الرواية والتأول فيها صار كبار اهل الحديث كالامام احمد وامثاله يعنون بهذا الحديث وهو درء الاختلاف الرواية حتى لا تتأول السنة على غير وجهها فهذا انما قام له سبب فهذا انما قام له سبب في طريقة الامام احمد وامثاله وهو ما سماه البعض بعد ذلك بالمشكل وهو ما سماه البعض بعد ذلك في المشكل. وكلما زاد الزمان تكلموا بما يزيد عن ذلك. ولهذا لما جاء المتأخرون من اهل الاصول تكلموا في التعارض مع ان كلمة التعارض لا تراها بكلام الامام احمد وان تكلم عن المختلف وان تكلموا عن المشكل فهذا غاية ما يقولونه المختلف هو المشكل لكن لم يقولوا كلمة التعارض حتى قالها المتكلمون ثم درج عليها بعض الفقهاء من اهل الاصول. والا هذه الكلمة ليست من كلام اهل الحديث ولا من كلام الفقهاء وهي كلمة التعارض ودخولها على كتب الاصول توهم. دخوله على كتب الاصول تواهم والشريعة بمنزلتها البليغة العالية لا حاجة لها الى هذه الكلمة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل ذهبت طائفة من اصحابنا واصحاب ابي حنيفة واصحاب الشافعي الى ان شريعة من قبلنا لازمة لنا الا ما دل الدليل على نسخه وقال القاضي ابو بكر وجماعة من اصحابنا بالمنع من ذلك. نعم هذا الاصل ليس من الاصول الاولى المشهورة التي للصحابة والائمة فيها كلام كثير لان غايته لان غايته هذا الاصل ليس من الاصول المشهورة التي للصحابة والائمة فيها كلام كثير لان غايته انه بيان لبعض الاحكام الذي التي جاء ذكرها عن بعض انبياء الله عليهم الصلاة والسلام في شرائعهم في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واذا كان كذلك فان مدار النظر في هذه المسألة انما هو فيما جاء في كتاب الله عن نبي من الانبياء او في شريعة نبي من الانبياء ذكره الله في القرآن او صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه حدث به عن نبي من الانبياء. واما ما في كتب اهل الكتاب فان هذا ليس داخلا في الاعتبار في هذه المسألة باتفاق السلف وان كان بعض وان كان بعض السلف رحمهم الله من التابعين وحكي ذلك عن بعض الصحابة لكنه مشهور عن بعض التابعين وتابعي التابعين انهم ذكروا في بعض الاخبار والسير وبعض الاحوال والقصص بعض ما ذكر عن ال الكتاب فهذا باب اخر يتأولونه على قول النبي صلى الله عليه وسلم كما وبالصحيح وغيره لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وفي قوله حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج فهذا في باب الحديث وفي باب القصص والاخبار. واما في باب فلم يستعمله لا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة فضلا عن ائمة الصحابة المتقدمين من الكبار كالخلفاء وامثالهم ولا هو في هدي التابعين والائمة في مسائل التشريع وانما القول في مسألة شرع من قبلنا في كتب الاصول يرد الى هذا الاصل وهو انه يراد بذلك ما ذكر في معاذ عن نبي من انبياء الله عليهم الصلاة والسلام. او جاء في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام عن احد من اخوانه الانبياء وشريعتهم. فهذا هو محل النظر والاعتبار في هذا الاصل وهذا وهذا على ثلاثة اوجه الوجه الاول ان يعلم ان ما جاء بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم مما نزل بالقرآن او جاء به رسول الله على خلافه فان هذا لا يحتج به بالاجماع كقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم. فان هذا وان ذكر في بعض الشرائع وذكره الله جزاء لهم. ولذلك قال سبحان ذلك جزيناهم ببغيهم ولهذا هذه المحرمات التي حرمت على بعض بني اسرائيل لم تكن في اصل شريعتهم لم تكن في اصل شريعتهم وانما كانت من ابتلاء الله لهم. لما طغوا او تشددوا في دينهم لما طغوا وبغوا او تشددوا في دينهم فاخذوا بذلك. ولهذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله جل ذكره لا تسأل عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفا الله عنها فهذا من هدي الانبياء عليهم الصلاة والسلام لكن بعض قومهم لم يأخذوا هذا الهدي وهذا السنة فجزوا بذلك وهذا مرده الى امر رب العالمين وحكمته وعلمه وارادته جل وعلا. انما المقصود انما جاء في شريعة قوم من قوم الانبياء وجب عليهم او حرم عليهم ثم بين في شرعنا تركه فان هذا بالاجماع انه لا يكون كذلك اي لا يدخل في هذا الاصل عند احد من اهل العلم لا من المتقدمين ولا من المتأخرين لظهوره والثاني ان يذكر في شريعة نبي من الانبياء في القرآن او السنة ويكون ما ذكر قد جاء به شرعنا. اي جاء في كتاب الله لهذه الامة او جاء في فعل النبي وهديه وسنته وقوله لهذه الامة فيكون من باب التطابق فهذا ايضا ليس اصلا قائما بذاته. ويكون الاصل هو ما جاء به هذا النبي عليه الصلاة والسلام او ما نزل عليه بكتاب الله. وهذا التطابق يقع في اصول العبادات كما تعلم فضلا عن ما هو فوق ذلك ولكنه باصول العبادات بين ومنه قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاذا ذكر دليل الصيام لم يكن دليل شرع من قبلنا من الادلة وانما الدليل ينصب ابتداء على شرع الله سبحانه وتعالى لهذه الامة. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الدرجة الثالثة وهي محل النظر اذا ذكر عن نبي من الانبياء في شريعته ما لم يذكر في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ما لم يذكر في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم اثباته ولا نفيه فهذا ايكون شرعا لهذه الامة او لا يكون شرعا لهذه الامة فانه اذا ذكر ذكر على سبيل فانه اذا ذكر على سبيل الاقرار فقال طائفة بانه يكون شرعا لهذه الامة وهذا الذي عليه الجمهور من اهل المذاهب وهو المشهور في مذهب المالكية والحنفية والحنبلية وعليه طائفة من الشافعية وقال طائفة من الشافعية وهو قول مشهور عند الشافعية ايضا وهو ظاهر مذهب الامام الشافعي وهو ظاهر مذهب الامام الشافعي. فان الامام الشافعي في رسالته ولا سيما في صيغتها الاخيرة ولا سيما بصيغتها الاخيرة. فصد الشافعي بها الى بيان اصوله اكثر من كونه قصد الى بيان اصول الفقه ولهذا لم يذكر كثيرا من الاصول التي كان الناس في زمنه يتكلمون فيها وكانت عناية الشافعي فيها ان يبين الاصول التي انتهى اليها ولهذا الرسالة وهي التي بلغتنا هي الرسالة التي قرر فيها الشافعي الاصول الكبار عنده في الاستدلال ومدارها عند التحقيق في الرسالة على اربعة اصول وهي الاصول التي بنى عليها الشافعي رحمه الله اجتهاده المتأخر في مصر وتعثرت بها بعض ارائه فيما عرف بمذهب الشافعي القديم والجديد. فالقديم هو العراقي والجديد والمصري وهذه الطريقة التي هي المذهب الجديد للشافعي اضيق من طريقة الشافعي في العراق وطريقة الشافعي العراقية اوسع والطريقة التي كان عليها في العراق كان له ائمة كبار يحملونها كالحسين الكرابيسي مثلا وقد كان متقدما لكنه اخطأ في بعض وابتدع في بعض المسائل فذمه الامام احمد رضي الله تعالى عنه فذهب كثير من شأنه ذهب كثير من شأنه والا كان من كبار اصحاب الامام الشافعي والحاملين لعلمه في العراق ثم بعد ذلك اقتصرت اصول الشافعي على اربعة ولهذا هو اخص الائمة من جهة الاصول اي من جهة آآ الضيق والضيق هذا ليس على سبيل الذم انما هو الضيق اللغوي المحض انه لم يتوسع بالاصول وجعل مدار الاستدلال على الكتاب والسنة. ولهذا عظم الكلام في الاحاديث كثيرا كما ترى في رسالته صار جملة كبيرة واسعة من كلامه هو في السنة والاستدلال بها وحسن الاستدلال بها ولعل مما رفع مقام الشافعي في ذلك انه واسع العلم باللغة انه واسع العلم باللغة فظهر له من جهة اجتهاده ولا سيما انه قلب النظر فاخذ بعض اصول الامام مالك في ابتداء الامر ثم وصول اهل الكوفة ثم طريقة فقهاء المحدثين فقلب النظر في الفقه ووجد ان ما يتلمسون الحكم له في اصول اخرى يجد الشافعي له طريقا من الاستدلال ولا سيما ما سعت الاستعمال للغة بادلة الكتاب والسنة. فترجح لديه فيما يظهر الاقتصاد للاصول. ترجح لديه الاقتصاد في الاصول فقصرها على الكتاب والسنة والاجماع وحتى الاجماع لما جاءه قيده باحكام تضبطه حتى لا يفتات فيه. وصار في كلامه في الاجماع تحفظ كثير وان كان يقول بالاجماع ولكنه تحفظ فيه من جهة التوسع فيه. ولهذا كلامه في الاجماع فيه آآ احتياط وهو يشبه طريقة الامام احمد في الاجماع يشبه طريقة الامام احمد في الاجماع بل فيما يظهر ان طريقة الامام احمد في الاجماع اوسع منه ولكن طريقته عن الامام الشافعي المتأخرة اوسع من طريقة داوود ابن علي واهل الظاهر لان داوود واهل الظاهر انما يعتبرون اجماع الصحابة وحسب الشافعي زاد في ذلك ولكنه لم يتوسع وكذلك قال بالاصل الرابع وهو القياس وان كان القياس اجرى فيه كلاما كما تعرف في رسالته فهو اقصر الائمة اصولا اي احصرهم اصولا لاسباب منها ما ذكر في انه استقرأ الحكم والنظر في الشريعة ووجد ان دليل الشريعة الاصل وهو الكتاب والسنة تحصل منه الاحكام مع انه واسع النظر رحمه الله ورضي عنه في الاحكام درس مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها الناس فوجد انه يستدلها من الكتاب والسنة ولم يحتاج الى كثير من الاصول. وان كان هذا الذي هذه الطريقة عند الامام الشافعي رحمه الله ينبه فيها الى انه قد يستعمل بعض الاصول التي يستعملها غيره. ولكنه لا ينصبها لا ينصبها اصلا باسمه وقد يستعمل من الاستصحاب ما يستعمله ويستعمل من الاستحسان ما يستعمله ويستعمل من المصلحة المرسلة ما يستعمله. ولكنه لا ينصب ذلك بالاسماء كما نصبها بعض الفقهاء وبعض اهل الحديث ولا سيما الفقهاء ولكن اذا استعمل من ذلك شيئا فانه يستعمل مادة. لكنه لا يجعل ذلك اصلا منتصبا. ولهذا صار الراجح في مذهبه بانه لا يسمى في مذهبه القول بالمصلحة المرسلة اصل ولكن الامام الشافعي استعملها في فقهه نعم استعملها في فقهه واستعمل العرف في فقهه واستعمل اصولا متعددة لكنه يجعل هذا في في باب الاستدلال ولهذا بعض الاختلاف بين الشافعي رحمه الله في طريقته المتأخرة وبين الجمهور من المتقدمين يا الذين هم من اقرانه او سلفوا عنه بعض الخلاف بينهم في هذه الطريقة الفقهية بعضه خلاف لفظي ولكن البعض الاخر منه خلاف له حقيقته وانما يشار الى ذلك حتى لا يزاد في القول. فيقال الاختلاف بينه وبينهم انما هو اختلاف لفظي محض وانهم يسمون هنا وهو لا يسمي بل له طريقة اراد الى ذلك ولذلك لما تكلم عن اثار الصحابة كلامه المتأخر في اثار الصحابة والاحتجاج بقول الصحابي بين الفرق عن طريقته التي كان عليها في العراق التي تشبه طريقة الامام احمد رحمه الله ورضي عنه لكن المذهب المتأخر عند الشافعي انه اقتصد في اقوال الصحابة ولهذا اقل الائمة الاربعة عملا باثار الصحابة والامام الشافعي عند التحقيق. وابو حنيفة اوسع منه في ذلك فضلا عن الامام مالك فان ذلك بين وفظلا عن الامامة حمد رحمهم الله جميعا فان ذلك بين ايضا. لكن حتى الامام ابو حنيفة وائمة الحنفية كالقاضي ابيوسف ومحمد بن الحسن هم اوسع في اثار الصحابة من الامام الشافعي بالطريقة المتأخرة ولكن الامام الشافعي في الطريقة العراقية كان اوسع منهم في اثار الصحابة لكنه تأمل ذلك. رحمه الله ووجد ان هذا يصلح من باب التقليد. ولهذا في كلامه في الرسالة بعض الاعتبار بقول الصحابي وهذا الذي جعل البعض من اصحابه رحمهم الله يختلفون في فهم كلامه. ولهذا اختلف في فهم كلام الامام الشافعي. لان كلام او في الرسالة المتأخرة له بعض القول في هذه الرسالة يقول فيها بما قد يفهم منه انه يذهب الى القول بعمل الصحابة او باختلاف الصحابة واذا تأملت الرسالة هو هذا القول المعتبر عند اكثر الشافعية المحققين يقولون ان الشافعي لم يجعل في اصوله هذا هو كلام اصحاب الشافعي. وهو المنظور عند التحقيق في الرسالة لمن تدبرها في كلامه ولكن محقق اصحابه يقولون ذلك لك ولكن محقق اصحابه يقولون ذلك بانه لم يجعل القول احاد الصحابة مما يحتج به وانما قصر قول الصحابة على درجات عالية من الاجماع وما اشبهه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واوسع استكمالا للنظر اوسع الائمة في الاصول هو الامام ما لك رحمه الله اوسعهم وصولا هو الامام مالك ولهذا عد له بعض اصحابه اه جملة واسعة من الاصول ذكر القرافي شهاب الدين وهو من محقق المالكية ذكر المتأخرين ان اصول ما لك بلغت اربعة عشر اصلا وبعضهم كبن العربي ذكر اكثر من ذلك وبعضهم ذكر سبعة عشر اصلا لكن بعضهم يتوسع بحكاية اصول الامام مالك فيقولون العمل بالعموم العمل بالمنطوق فيعدون مثل هذه اصولا لكن هذا ليس كذلك هذا في باب الاستدلال. وانما الاصول هي ما بعد الكتاب والسنة كقولك كقوله بالقياس والمصلحة المرسلة وعمل اهل المدينة وامثال ذلك هذه اجود من سبرها من آآ متأخر المالكية هو شهاب الدين القرافي عدها باربعة عشر وهذه الاصول فيها تقابل في بعض الاحوال وهذا الذي جعل كلام الامام مالك يختلف في فهمه في كثير من المسائل يختلف في فهمه في كثير من المسائل ولهذا اختلف في فهم كلام الامام مالك اكثر من غيره اختلف في فهم كلام الامام مالك اكثر من غيره لهذا السبب والله تعالى اعلم لكثرة اصوله وتنوع منازعه لكثرة اصوله التي يعتبر بها وتنوع منازعه وتنوع المنازل عند مالك ظاهر في الموطأ ظاهر في الموطأ فانه قد يأتي الى مسألة في عمل اهل المدينة فيذكر عمل اهل المدينة ثم يخالفهم ويذكر عمل اهل المدينة ثم يخالفهم مع انه لم يورد عند المخالفة نصا من الرواية لم يورد عند المخالفة نصا من الرواية كمخالفته لهم في مسألة الخيار اه نفي الخيار في العيب في باب الرقيق فانه خالف ما ذكره عنهم. مع انه لم يورد نصا صريحا في المسألة لم يرد نصا صريحا في المسألة. وقد يأتي الى مسألة يذكر فيها حديثا بل يكون اسناده من اصح الاسانيد كحديث عبد الله ابن عمر في خيار المجلس ثم يذكر طريقة لاهل المدينة ثم يسير عليها رحمه الله فهذا التنوع في منازع الامام مالك كثير وهو واسع الفقه رحمه الله وغوره في الفقه بليغ ولهذا كان الامام احمد رحمه الله يجله ولما سئل عن مالك وبعض الكبار من نظرائه قال الامام احمد ومن مثل مالك ومن مثل ما لك في الامام ما لك في موطئه بليغ الفقه ومنازعه في ذلك عالية لتنوع اصوله ولهذا التنوع صار يختلف عليه بكثير من الاصول حتى في عمله للمدينة الذي هو اخص الاصول عنده بل كان بعض المتقدمين يقولون لا ندري ما عمل اهل المدينة ولا اظن ولا آآ نرى انا نعرفه بعد ذلك يعني كأنهم كانوا يستغربون حتى شبه بالاستحسان عند الامام ابي حنيفة لانهم وجدوا لمالكا فيه كلام وكلاما اخر وسيأتي ان شاء الله تعالى ذلك انما هذه اصول الائمة رحمهم الله وهي اصول واسعة ولكل باب ولكل امام من هؤلاء الائمة طريقته واصوله طوله وهي على طرائق الصحابة رضي الله تعالى عنهم او على هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى اصول السنة والجماعة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقال القاضي ابو بكر وجماعة من اصحابنا بالمنع من ذلك والدليل على ما نقوله قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتضى فامر باتباعهم وامر باتباعه. وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي اوحينا اليك. نعم هو في المسائل دائما ينبغي لطالب العلم ان ان يتبلى يعني ينظر الفقه فيها ويتروى في نظر الفقه في المسائل لان بعض الاعيان من المسائل او بعض الامثلة من المسائل التي تجعل دليلا على حكم مطلق حتى لو كان هذا المثال بني على دليل من القرآن والسنة فان الدليل من القرآن والسنة حق بلا ريب ولكن الشأن في الاستدلال الشأن في الاستدلال وليس الشأن في الدليل الدليل بين انه من القرآن والسنة لكن هل هذا الاستدلال يكون كذلك او لا يكون كذلك؟ ولهذا تشتبه بعض المسائل تشتبه بعض المسائل انها من هذا الباب ولهذا قال بعض المحققين مثلا كتنبيه لهذه الطريقة قال بعض المحققين في بعض المسائل في مسائل النسخة التي سلبت معنا قالوا ان صبر الواحد ينسخ القرآن اذا اذا نظرت اصولهم في الاصل لا يقولون بذلك طريقة التقعيد عندهم لا تقتضي ذلك طريقة التقعيد عندهم في الاصل لا تقتضي ذلك لكن نزعوا الى هذا القول كانه على وجه اللزوم الشرعي فيكون هذا القول عندهم استثناء من الاصل والقواعد التي هم عليها تعظيما لوروده الشرعي وهذا التعظيم للورود الشرعي عظيم التعظيم للورود الشرعي عظيم لانه من مقام الديانة والايمان لكن يكون الشأن في هذا التنزيل ولو ولو حصل التدبر لوجد ان الاصل الذي كانوا عليه والقواعد التي كانوا عليها لم يستثنيها هذا الفرع الذي بني على استدلال من القرآن والسنة بني على استدلال من القرآن والسنة ومن مثال ذلك قول من قال من اهل العلم وبعض اولئك من محققي اهل العلم والاصول قالوا ان خبر الواحد ينسخ القرآن قالوا لانه جاء في قول الله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم قالوا وقد قوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة الاية. قالوا وهذا حصر نصف باعلى درجات الحصر والقصر ها قالوا وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التحريم للحوم الحمر الاهلية كما جاء ذلك في حديث جابر وعلي ابن ابي طالب وهي احاديث في الصحيحين وغيرهما وان ذلك حرم وان ذلك حرم يوم خيبر الاحاديث في تحريم لحوم الحمر الاهلية ثابتة كما هو معروف عند اهل الحديث في الصحيحين وغيرهما من وجوه قالوا فهذا نسخ لما قالوا وهذا نسف لهذه الاية التي قال الله فيها قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه هذا ايضا دال على الاطلاق على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسكن الا لغير الله به وبعضهم يزيد فيقول وايضا جاء النسخ في حديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي مخلب من الطير فيجعلون هذه الاحاديث في الحمر او في السباع وهي صحيحة يجعلونها ناسخة للاية مع انها خبر احد فهذا المثال استدعى بقوته عندهم اهذا المخالفة لاصولهم يعني قد يكرر ذلك بعظ الاصوليين الذين لهم قواعد اصلا فلهم قواعد تجد انهم يقولون الجواز العقلي والجواز الشرعي يطرد مع الجواز العقلي والجواز الشرعي الى ان يطرد ذلك لكن يأتي البعض من المحققين الذين لا يمظون على هذه الطريقة ولكنهم يجدون انها الزيمتهم او لزمهم الاستثناء لصراحة المتان لم يستدلوا لها قبلا بادلة من النظر ثم اتوا بالمثال كتطبيق. لا وجدوا ان هذا المثال بلحوم الحمر او في النهي عن سباع الطير والسباع في حديث ابن عباس عن كل ذي مخلب من نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل وكل ذي مخلب من الطير وهو في الصحيح رواية عبد الله بن عباس يجعلونها صريحة بالنسخ لقوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة قالوا وهذا حصر صريح والاية فيها الاطلاق المحض الى اخره من طرق التحصيل العالية في اللغة التي يقولون جاء الحديث ناسخا لها فان الحديث ليس فيه لحوم الحمر عفوا فان الاية الكريمة من كتاب الله لم تذكر لحوم الحمر. اليس كذلك؟ بلى هذا والله اعلم يشبه بعض ما سبق فيما قيل بانه من نسخ القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فيقال ما جاء في كلام رسول الله وفي حكمه في لحوم الحمر او قوله في حديث ابن عباس نهى عن كل ذي ناب من السباع هو بيان للاية وليس نسخا لها لان الاية اذا نظرتها وجدت انه لم يدخلها النصف فان الله لما ذكر الخنزير قال فيه فانه مرسيدس والنبي صلى الله عليه وسلم انما حرم لحوم الحمر بهذا فليكون ما ذكر في حديث لحوم الحمر وهو حديث جابر وعلي وغيرهما يكون هذا من باب البيان وليس من باب النسخ فان الاية قال الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحمه خنزير فانه رجس الاية فيها امران الميتة صرح بتحريمها في الاية اليس كذلك اليس كذلك وما كان رجسا وكل ما ذكر في حديث ابن عباس او في حديث جابر وعلي ابن ابي طالب فانه اما من هذه المادة واما من هذه المادة وتكون السنة بينت هذا فان السباع ميتة السباع ميتة لا تحلها الذكاة ولهذا لا فرق في حكم لحمها بين كونها تذبح او او لا تذبح هي ميتة في كل الاحوال ولا تحلها الذكاة كما هو معروف. وعلى هذا فتكون السنة هنا هل نسخت هذا الحصر الذي في القرآن؟ لا هذا لم ينسخ ما قاله الله لنبيه في كتابه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه هذا بيان لاصول المباحات الا ان يكون ميتة الميتة ليس اسم لحيوان الميتة صفة اليس كذلك ولهذا السباع هي ميتة او دما مسوحا هذا معروف الا ان يكون ميتتنا او دما مسوحا او لحم خنزير لما سمى الله الخنزير بخصوصه لان الاية والله جل وعلا اعلم فيها تقرير لاصل الكمال في الشريعة والسعة فيها بابتدائها ثم بيان ان المنع انما هو للخبائث المذكور في قول الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ثم الخبائث التي ذكرت ذكرت على احوال اصناف المشركين فان من المشركين من يأكل الميتة ومن المشركين من يأكل ما اهل لغير الله به ومن من انحرف عن هدي الانبياء من يكون على آآ بياء اضافة شيء الى دينهم وليس ذلك من دينهم فجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى بيان هذه الاوجه الثلاثة الا ان يكون ميتة والميتة تشمل كل ذلك السباع او دما مسوحا او لحمه خنزير فان هذا لم يكن من الاصل. وان هذا مما طرأ بعد ذلك ولمس في الاية القصد اية ليس المقصود بها التعداد لاسماء المحرمات في اعيانها حتى يقال ان الاية لم تذكر لحوم الحمر ولهذا ما جاء في لحوم الحمر او جاء في السباع سباع البهائم وسباع الطير من الاحاديث فانها لا يقال انها ناسخة وانما يقال انها مبينة وهذا المثال لا ينضبط البتة كمثال على النسخ ولهذا لا يصح ان يقال بكونه ناسخا المقصود هو الاشارة هذي انتهينا منها لكن المقصود ان طالب العلم لا يستقبل بادي النظر لانه كذا اخذت بادي النظر احيانا بادئ النظر يلح عليك احيانا بادئ النظر ماذا؟ يلح على الانسان خاصة اذا جت الدلالات التي تعود على ضبط اسمائها كالحصر والقصر والعموم وما الى ذلك فيقول هذا عام وهذا فيه حصر وهذا فيه قصر وهذا فيه اطلاق فاين ذلك والا لو تؤمن ذلك فكما ان الاية دلت على الحصر ها فان الحصر من صيغ العموم اليس كذلك وعليه يصح ان يكون ما قابله من باب التخصيص هذا لو مضينا على بسيط القواعد الاصولية كجوام يعني لو مضينا على بسيط القواعد الاصولية قيل حتى القواعد التي نظمها ليس فقهاء اهل الاصول او كالامام بل حتى التي نظمها المتكلمون يندرج عليها ان يقال هذا من باب ايش؟ من باب تخصيص العام. وتخصيص العام كما تعلم بيان ليس من باب النسف التنبه لهذه المسائل بارك الله فيكم اه لابد منه والله سبحانه وتعالى يؤتي الفقه من يشاء ولهذا ينبغي للمسلم ان يسأل الله الفقه في الدين وكما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا ما سمي في هذا الاصل فهو مقصور على هذا النوع والجمهور على ان ما جاء في شريعة الانبياء مما ذكر كلام الله في القرآن او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه هدي لهذه الامة. قالوا لانه ذكر على سبيل الاقرار قالوا لانه ذكر على سبيل الاقرار ولان دين الانبياء حق. فلما لم ينفى حكمه دل على ثبوته وهذا الاصل وجيه في اه مقامه من حيث التأسيس وانما بقي النظر هل هذا مما وقع ام مما لم يقع ذكروا في كتب الاصول واشتهر في ذلك واشتهر بذلك امثلة يأتي ذكرها في كلام المصنف رحمه الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك الى قوله ولا تتفرقوا وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان الله تعالى قال واقم الصلاة لذكري وانما خوطب بذلك موسى عليه السلام من قال من اهل العلم بهذا الاصل اصلوه بما قالوا بما امر الله به من الاقتداء اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وبعضهم يذكر الاية الثانية مع انها في اصول الدين كما في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى نقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فيجعلون هذه الاية ايضا شاهدة لهذا الاصل الاصولي عند الاصوليين وان كانت الاية الاولى اوجاه من حيث الاستدلال اقوى من حيث الاستدلال ولكن ينبغي ان يقترن بذلك مسألة الاقرار فيقال انه ذكر في دين نبي من الانبياء وذكر على سبيل الاقرار من جهة البقاء. بمعنى لم يذكر نفيه في الحكم. والا الاصل ان الله قال في كتابه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها. اليوم اكملت لكم دينكم فهذا اذا استعمل على هذا لا بد ان يقرن بذلك ولهذا اذا ذكر الاقرار اذا ذكر الاقرار والاقرار دليل قائم بذاته فهل يكون الدليل هو الاقرار ام هو شرع النبي السالف وهل يكون الدليل هو الاقرار ام شرع النبي السالف فاذا ذكر انه هو الاقرار اي اقره النبي صلى الله عليه وسلم فانك تعلم ان سنة رسول الله تثبت بالاقرار. او جاء في كلام الله اعلى سبيل الاقرار اي انه ما نوفي الشرع لهذه الامة. فيقال هذا مما ذكره الله ولم ينه عنه وانما ذكره على سبيل الثناء على صفة الفاعلين له من اولئك الامم اتباع الانبياء عليهم الصلاة والسلام وصحابتهم كما بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام في قول الله ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. او ما جاء في قول الله سبحانه هذه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فهذه الايتان هما اشهر ما يذكر في هذا الاصل هما اشهر ما يذكر في هذا الاصل وهذا القول يرد عليه وان كان من حيث الاصل ليس منكرا فان دين الانبياء حق ولا سيما انه يذكر اكرارا ولكن هل يقال دل عليه الاقرار وذكر هدي نبي ام انه مأخوذ بهدي النبي؟ اخلائه من الاقرار ليس ظاهرا ولا مستقيما. ولهذا هو مجتمع على ذلك اما ان يكون هذا اصلا وهذا اصلا او انه اصل واحد ولكن جمعه وشهد له الاقرار. لان ذكره في القرآن هو ذكر اقرار وذكره في كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو ذكر اقرار كذلك بعد ذلك هل هذه الامثلة منتظمة وليست منتظمة؟ قالوا والدليل على عقد الجعالة الدليل على عقد الجعالة وهي عقد معروف عند الفقهاء تشبه الاجارة من بعض الوجوه وتختلف عنها من بعض الوجوه ومن اخص وجوه الاختلاف ان الاجارة عقد لازم والجعالة عند الجمهور بل حكي الاتفاق على انها من العقود الجائزة وان كان في كون الجعالة من العقود الجائزة فيه توسع بالتطبيق تارة لانهم انما يقصدون الجعالة على معناها الاول لكن صارت بعض الصور الجعالة تشبه احكام الاجارة صارت بعض الصور الجعالة بمعنى انه ينتدب معينا للعمل انه ينتدب ماذا معينا للعمل ولا يدخل عليه غيره ويسمي له مدة في العمل يعمل بها ولكنه لم يسمي مقدار الاجرة اه بانما يجعل له جعلا مما يأتي به يعني لا يجعل له اجرة كالمئة والمائتين ونحو ذلك وانما يجعل له جعلا مما يأتي به فاذا نظرت مثل هذه الصورة من الصور الفقهية وجدت انها تشبه الجعالة الاصلية من وجوه ولكنها تشبه الاجارة من وجوه اخرى ولهذا اذا قيل بانها جائزة قد يتربص من يتربص بمن عقد معه عقدا على هذا الاسم نسميه جعالة فاذا كاد ان ينتهي من عمله اذا كاد ان ينتهي من عمله قال ماذا قال فسخت العقد لانه عقد ما قالوا قال لانه عقده جعالة وعقد الجعالة جائز فهل هذا مما اراده ائمة الفقهاء لما قالوا ذلك هذا بعيد. ولهذا ينبغي لها الفقه والاشبه ان مثل هذا العقد الاشبه ليس بهذا العقد بعض العقود تكون مركبة تكون اخذت بعض صفات العقود الاصلية من عقود الجعالة او عقود الظمان او عقود الاجارة او غير ذلك مثل عقود الضمان احيانا تتداخل مع عقود الوكالة فيكون عقدا معاصرا مركبا من الوكالة ومن الظمان. فقد يسمى باسم وهذا ما سبق الاشارة له ان الاسم لا ينبغي ان يطغى فاذا سمي ضمانا لا يلزم ان يكون على الحقيقة العلمية الفقهية الظمان المحض الذي له احكامه فمثلا من احكام الضمان انه لا يجوز بالاجماع اخذ الاجر عليه. اليس كذلك؟ وهذا حكاه بعض الفقهاء كابي الوليد ابن رشد ايه ده؟ ان الضمان لا يجوز اخذه لانه وجه من الاقراض او الاستعداد به. لكن بعض ما يسمى ضمانا حقيقته انهما داء وجه من الوكالة وكذلك بعض ما يسمى جعالة يشبه ان يكون اجارة ويشبه ان بعض هذه العقود تكون عقودا مركبة فان هذه العقود كما تعلم ما سماها الشارع هذه العقود ما سميت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم. وانما هذه العقود المسماة عند الفقهاء هم يسمون هنا على الاوصاب الشرعية فقد يتركب للناس تقتضيه ما تقتضيه حاجاتهم كما في هذا العصر التي الذي تنوع فيه الاقتصاد والاتجار وطرق الكسب وآآ عقود الاموال تنوعت في هذا العصر تنوعا واسعا بليغا فلا ينبغي ان تضطر الوقائع المعاصرة الى واحد بعينه من الاسماء التي سماها الفقهاء ثم يلزم هذا العقد المعاصر اذا اضطر الى اسم من الاسماء العقود المسماة التي تسمى العقود المسماة يضطر الى ماذا اين الاشكال؟ انه اذا سمي به لزمته جميع الصوت. لزمته جميع احكامه. فاذا قيل هو اجارة الزم بجميع احكام الاجارة. واذا قيل هو ضمان الزم بجميع احكام الضمان. واذا قيل وكالة الزم بجميع احكام الوكالة هذا لا ليس من الفقه فيما يظهر والله اعلم وقد اشار لذلك بعض السالفين من المحققين من الائمة كشيخ الاسلام ابن تيمية. مع انه في عصره لم تكن مع انه في عصره رحمه الله لم يكن كاد العصر الذي توسعت فيه حركة المال والاقتصاد واصبح اه علاقة دولية وعلاقة بشرية واسعة وتداخلت العقود الى اخر وانت تعلم ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة ولكنها منوطة بمناطات الشريعة وقواعدها ولهذا اشار شيخ الاسلام رحمه الله وهذا من العالي الى ان بعض هذه العقود يصح ويتجه ان يسمى لها اسما مختصا فلا تلزم بواحد من هذه الاحكام يعني لا ينبغي التغليب والترجيح اذا دخلها اوصاف من هذا العقد واوصاف من هذا العقد. وهما عقدان مختلفان في الاحكام لا يكون الفقه انه يرجح الى ايهما تضاف تارة اذا كانت الغلبة والحقيقة والماهية هي في احد العقدين سقط اليسير وغلب عليها بل الزمت هذه الواقعة بحكم هذا العقد المسمى الاول ولكن اذا كانت الاوصاف ولا سيما في تعارض الالفاظ والقصود في العقود فصارت القصود تتجه بها الى عقد والفاظها تتجه بها الى عقد اخر وبينهما فرق وبينهما فرق فان العقود في الفاظها مراعاة وان توسع بعض الفقهاء المتأخرين في قاعدة مشهورة وهي ان العبرة بالعقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني وهذا ليس على اطلاقه. الالفاظ والمباني اصل بالعقود وهي التي يرجع اليها في في ما يلزم وما لا يلزم لانها مسماة بينهم والكتابة والعقد هذا مذكور في القرآن. بل الكتابة مذكورة في القرآن كما تعرف. وكل ما يكتب فانه الفاظ. وهذه الالفاظ العصر انها تطابق الاسود ويكون اللفظ والمقصد بينهما اتفاق فاذا حصل اختلاف لم يلغى هذا بهذا لكن هذا بحث يعني له توجيه اوسع. لذلك من عناية بعض المحققين في القواعد انه لما جاء لهذه القاعدة لم يذكرها على سبيل الخبر وهذا قاله بعض الكبار من فقهاء المذهب رحمهم الله من فقهاء الحنابلة يقولون هل العبرة بالعقود فاتوا بها على سبيل ايش؟ الاستغفار. على سبيل الاستفهام على سبيل الاستفهام. الشاهد في ذلك ان شيخ الاسلام ابن تيمية اشار اشارة بليغة وهي ان بعض العقود اذا تداخلت اوصافها ومن اكثر من عقد بينها تقابل في الاحكام يشبه ان يقال ان هذا عقد مسمى على وجه المستجد بحيث لا يلزم باحكام مطلقة في احد العقدين المتقابلين وهذا من الاشارات الفقهية البليغة لهذا الامام المحقق رحمه الله. نعم قال رحمه الله تعالى باب الاجماع واحكامه نعم نعم نكمل هذا ان شاء الله قبل الصلاة نقف على الاجماع. نعم قال رحمه الله تعالى فان الله تعالى قال واقم الصلاة لذكري وانما خوطب بذلك موسى عليه السلام فاخذ به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا المثال لا يصلح لما؟ لان مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة يدخل فيها هذه الحال يدخل فيها هذه الحال وهو ان من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ثم هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل البحث في المسألة انما هو فيما لم يرد به فيما لم يرد به شرعنا اليس كذلك؟ فاذا يقال ان هذه الاية دلالتها كدلالة الاية التي قال الله فيها يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا والاية التي قال الله فيها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فانها لما كانت واجبة فانه يجب عليهم قضاء ما فات منها. فهذه الاية ليس فيها هذا الاختصاص وان كانت وردت في سياق قصة موسى ثم انها في في قصة موسى عليه الصلاة والسلام ليس باعتبار انها من مادة شريعته التي لم تأتي بها شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا المثال عليه اعتراضات كما ترى متعددة. اذا رجعنا لنختم هذه المسألة اذا رجعنا الى ما جاء بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام في عقد الجعالة الذي سبق الاشارة الاشارة له فهل عقد الجعالة ما جاء في هذه الشريعة الا بهذه الاية اذا قدر هذا المعنى وصحح وانه لم تعلم اباحته الا بذلك امكن ان يكون هذا المثال من القرآن دليلا على ثبوت هذا الاصل لان الاجماع منعقد على صحة الجعالة الجماع منعقد على صحته جعله فاذا قيل انه هو دليلها صار هذا من الاستدلال على هذا الاصل. اليس كذلك؟ ولكن هذا دونه تأخر وان كانت الاية دالة على الجعالة لكن الجعالة فاثبتوا بعموم الاحكام التي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا فان عقود فان العقود التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قول الله جل وعلا لا تأكلوا اموال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فان عقد الجعالة من من التجارة التي عن تراه. اليس كذلك؟ والا لو كان كل عقد باسمه يحتاج الى اسم له او الى دليل مختص له في القرآن لبطلت كثير من العقود المسماة لانه لم يذكر لها ادلة باعيانها في القرآن. وانما اجمع عليها عند اهل العلم اعتبارا بمثل قول الله سبحانه وتعالى يحل لهم والطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدخل بذلك المكاسب والعقود وبمثل ولا يختص بالاعيان وحسب ويدخل في مثل قول الله يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. فانما الذي حرم عليهم ان يأكلوها بما بالباطل. واما ما ليس باطلا فانه مباح. ثم اكد بيان ذلك على وصف ليدل على دخول الافراد فيه هو قوله سبحانه الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فهذا استثناء منقطع كما تعلم. هذا استثناء منقطع فاذا قاعدة التجارة المباحة في الشريعة ما هي؟ ان تكون التجارة عن تراض. ولكن اسم التجارة اسم رفيع في المعنى. اسم رفيع المعنى ولهذا العقود المبنية على الغرر وعلى الظلم وعلى اكل اموال الناس بالباطل هي تدخل في الكلمة الاولى ولهذا ان التجارة التي تكون عن تراض جاءت مقابلة لما لاكل اموال الناس بالباطل. فصار الاتجار في بني ادم على نحوين صار للتجارة في بني ادم بهذه الاية العظيمة بكتاب الله على نحوين اما ان يكون من اكل اموال الناس بالباطل فهذا حرمه الله واما ان يكون ليس كذلك فهذا هو التجارة التي اباحها الله لهم ولهذا اسم التجارة بذاته اسم للفعل وولي التجارة والاتجار قد يقع بالمحرم لكن المحرم اخرج عن هذا الاسم ليكون هذا الاسم في الشريعة انما يستعمل فيما اباح الله. وهذا من تعظيم البلاغة في السياق ان ما كان من الباطل ما سمي بكتاب الله ماذا ما سمي تجارة لتكون التجارة بين بني ادم بالعدل لتكون التجارة بين بني ادم بالعدل وانما كان الامر كذلك لان بني ادم اجمعين من المسلمين وغير المسلمين لابد لهم من من التجارة وقاعدة الشريعة في الاتجار وكل المناطات التي بنى عليها الفقهاء التحريم لبعض المعاملات مما ورد به نص كحديث نهى رسول الله عن او جاء في كتاب الله كالربا مثلا او الميسر او استقرأه الفقهاء واستنبطوه وجعلوه مناطا ممن اعطت التأثير او ممن عطات المنع للعقود والتحريم اما للعقد او للشرط فان هذه المناطات التي يعلل بها الفقهاء كلها بلا استثناء راجعة الى مناط كلي واحد وهو الظلم فحيث كانت التجارة عادلة فهي التجارة كل ما حرم من العقود المالية فانما حرم لان احد المتعاقدين طغى لان احد المتعاقدين ماذا طغى وبغى على الاخر وان كان الرضا لا يرفع هذا. الرضا لا يرفع هذا فالرضا شرط لكنه ليس هو احد الشروط لكنه ليس يجمع الشروط. ولهذا الشروط السبعة التي ذكرها كثير من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم التي يقولون فيها شروط صحة البيع كلها اذا تدبرتها وجدت انها تحمي قاعدة واحدة وهي العدالة فحيث تحققت العدالة ولكن هذا القول الكلي لا يكفي لنظر الناس لان الناس لابد ان يفصل لهم ولهذا فصل فقهاء المسلمين رحمهم الله اجمعين فصلوا الاقوال في هذه المسائل ولكن المناط هو العدالة ولهذا الاصل ان البيع بين المسلم وغير المسلم الاصل انه واحد. اليس كذلك؟ ولهذا اوسع العقود في التعامل مع غير المسلمين هي العقود المالية اوسع العقود في التعامل مع غير المسلمين لان التجارة قدر مشترك بين بني ادم من المسلمين وغير المسلمين ولهذا حرم الغش في المعاملات حرم في حق المسلم وفي حق غير المسلم وهذا من كمال الشريعة. فالمقصود ان هذا المثال لا يسلم وكذلك المثال الاخر وكذلك المثال الاخر يرد عليه هذا السؤال ولكن هذا اصل مشهور عند الفقهاء والجمهور يقولون ان كان من حيث التطبيق والوقوع قليل المثال هذا ونسأل الله جل وعلا باسمائه وصفاته ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومناهيه. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا العرش المجيد انت الفعال لما تريد سبحانك وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم ثم انا نسألك العفو والعافية اللهم يا ذا الجلال والاكرام وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لهداك واجعل عملهم في اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم. اللهم اعنهم على امور دينهم ودنياهم. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك يا ذا الجلال ترامب اللهم متعنا واياهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين اجمعين امنة مطمئنة سخاء رخاء يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احفظ على عبادك المسلمين دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم. اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. نبينا محمد واله وصحبه اجمعين