واحدا او اثنين من المجتهدين خالفوا ما مضى به الاجماع في نفس العصر وهل يكون الاجماع قد انعقد مع هذه المخالفة او لا يكون هذه المسألة استقامتها من حيث التتبع والوقوع نادرة وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد وينعقد هذا المجلس في الحادي عشر من الشهر الرابع من سنة اربع واربعين واربعمائة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الاشارة للعلامة الفقيه ابي الوليد الباجي المالكي رحمه الله وكنا في مسائل الاجماع عند قول المصنف رحمه الله. نعم. تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال الامام الحافظ ابي وليد الباجي في كتابه الاشارة في معرفة الاصول قال فصل لا ينعقد الاجماع الا باتفاق جميع العلماء فان شد منهم واحد لم ينعقد اجماع. وذهب ابن خويزة من داد الى ان الواحد والاثنين لا يعتد بهم قال والدليل على ما نقوله قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وقد وجد الاختلاف فهذه المسألة يذكرها علماء الاصول رحمهم الله بسياق ضبط الاجماع وتحقيقه فانهم لما قالوا ان الاجماع هو اتفاق المجتهدين ورد عليهم هذا السؤال بمعنى اذا عرظ عنا استقامتها من حيث التتبع والوقوع نادرة ان يكون الخلاف الذي وقع في نفس العصر اختص بواحد او اثنين وحسب ولم يزد عن ذلك فانهم انما يقدرونها بالواحد والاثنين او بنحو ذلك فهذا من حيث التحقق كما تعلم يكون عزيزا ولكنه من حيث النظر في المسائل فان الجمهور من اهل الاصول من سائر المذاهب الاربعة او من جميع المذاهب الاربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية جماهيرهم وانما عرض الشذوذ بعد ذلك في المسائل. واما اولئك فكانوا اهل اقتداء واذا نقل القول عن العامة ولم ينقل عن غيرهم الا عن واحد او نحو ذلك صار هذا مما يحتج به في الجملة وما يحكونه في مذاهبهم ان مخالفة الواحد والاثنين تخل بالاجماع ليكون اجماعا ليكون اجماعا منضبطا صريحا واجبا خلاص هذا هو الذي عليه العامة من اهل الاصول وان كانت هذه المسألة عند المتقدمين من السلف لم تنظر كثيرا ولعل السبب في ذلك ان وقوعها يكون عزيزا فانه اذا خالف امام من المجتهدين ففي الجملة لا تنحصر هذه المخالفة به بل يكون ذلك قول لطائفة بل يكون ذلك قولا لطائفة منهم. ولكن اذا قدر مثل هذا الوقوع او حكي مثل هذا الوقوع ولم يحكى ما يخالفه فلذلك يكون كذلك. اي انه من الاجماع اللازم ام انه ينقص عن هذه الرتبة الجماهير واهل المذاهب من اهل الاصول يقولون في ذكر مذاهبهم وقول ائمتهم وجماهيرهم بان او لا ينعقد الاجماع والامر كذلك ولكن المسألة عند المتقدمين ليس لها بحث منتظم وقول منتظم يمكن ان يكون مستندا لظبط قول المتقدمين فيها واكثر من تكلم عليها هم المتأخرون من اهل الاصول رحمهم الله وان من جر الكلام اليها لضبط الاجماع وهذا القول الذي قرر هو القول الظاهر في المسألة عند وقوعها فان الراجح ان مخالفة البعض ولو كان المنقول عنه المخالفة واحدا او اثنين يوجب الا يكون الاجماع قد تحقق فانه اذا نقلت المخالفة ولعل التعبير هنا بنقل المخالفة هو الاجود من قولك اذا خالفه واحد او اثنان فان القول بانه خالف واحد او اثنان يدل على ان المخالفة قد علم اقتصارها عليهم والامر في الجملة ليس كذلك. فانه اذا تكلم واحد من الكبار في عصر الاجماع بما خالف الاكثر او الغالب الذين نقل الاجماع بهم فان هذا الواحد من كبار اهل العلم اذا خالف فانه يتعذر في الجملة ان تنحصر المخالفة به وهو امام متقدم كبير هذا يكاد يكون عزيزا عند المتقدمين. واما اذا اردته في المتأخرين فان المتأخرين تنوعت اقوالهم كثيرا حتى لا يكاد يكون فيها مثل هذه الدرجة من الانضباط الذي لا يخالف فيه الا فقيه واحد من الحنفية او فقيه واحد من الحنبلية او فقيه واحد من الشافعية وهكذا وعلى هذا فان المسألة اذا قدرت تقال اذا لم يعلم مخالفا الا واحدا اذا لم يعلم مخالفا اي من يكون مخالفا الا واحدا الا واحدا او اثنين فهل ينعقد الاجماع؟ فيقال لا ينعقد لان العلم بوقوع مخالفة الواحد او الاثنين هي من وجه كما سببوا لهذه المسألة تخرم الانعقاد ولكن لو علم التحقق ان المخالفة في نفس الامر تكون مقصورة على هذا الواحد وان كل من سواه من المجتهدين قد تحقق انضباط قولهم اعلى هذه الدرجة فانه فيما يظهر هذا الواحد لا يعتد بقوله لامتناع ان ينحصر الحق به لكن لكن هذا النوع من المسألة التي قدروها في علم النظر والاصول هي تشير الى انه اذا حفظ مخالفة الواحد كحفظ مخالفة الواحد من التابعين او الواحد من تابع التابعين او نحو ذلك فان هذا الحفظ لمخالفة كبير من الفقهاء واهل الاجتهاد من تلك الطبقات يكون مشعرا بوجود غيره يكون مشعرا بوجود غيره ويتعذر على ما هم عليه من الامامة في الدين والفقه والزهد والورع وغير ذلك من الصفات المحمودة لاولئك السلف الصالحين. يتعذر ان يكون قد قال فالسواد والعامة من اهل العلم ولم يرفع بذلك رأسا ولا يعلم له متابع على هذا القول الا انه يشذ به عنهم ولهذا هذه المسألة لو قدر وقوعها في نفس الامر على هذا الانحسار فان مخالفة الواحد لا تكون مؤثرة على وجوب هذا الاتباع لكن لا يتحقق ذلك وانما تكون مخالفة الواحد المحفوظة مشعرة بغيره وتعلم ان عدم العلم بمخالفة غيره ليس علما بالعدم فان قيل فهذا المعنى العقلي وهو ان عدم العلم ليس علما بالعدم قد يفرض حتى في مسألة الاجماع قيل لا يصح فرظه في مسألة الاجماع لعدم قيام سببه بعدم قيام سببه ومحركه ولكن لما قام سببه ومحركه وهو العلم بمخالفة بعض الكبار في تلك الطبقة التي حصر فيها الاجماع او قيل فيها بالاجماع علم ان هذا انما اخذه عن غيره ولا سيما ان السلف الاولين من طبقة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. هذه الطبقات وحتى الطبقة التي بعدهم وحتى الطبقة التي بعدهم هؤلاء لا يكاد يقولون في مسألة الا ولهم فيها سلف وانما عرض الشذوذ بعد ذلك ولهذا احتج الامام احمد رحمه الله في مسألة من مسائل الصلاة المشهورة وهي ان الحائض اذا طهرت في وقت العصر فانها تصلي العصر والظهر واذا طهرت في وقت العشاء ولو في اخره فانه يجب عليها ان تصلي العشاء وان تصلي المغرب بمعنى تبتدأ بصلاة المغرب بعد غسلها وطهارتها فتصلي المغرب ثم تصلي العشاء. وفي الاولى تصلي الظهر ثم تصلي العصر. مع انها انما طهرت قبل مغيب الشمس في وجوب الظهر والعصر عليها وانما طهرت قبل طلوع الفجر في وجوب المغرب والعشاء عليها ويعلم ان الحائض لا تقضي الصلاة بالاجماع ولهذا الصلاة التي سلفت قبل ذلك يعلم بالاجماع ان الحائض لا تقضيها فان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة اي تقضي الصوم فريظة وهو رمظان اذا افطرت ولا تقظي الصلاة بالاجماع والصلاة التي طهرت في وقتها هذه تقضيها بلا خلاف وانما محل النظر والكلام هو فيلم اغلق الله يرظى عليك الجوال عشان ما يشوش علينا اذا في وانما الخلاف وانما الخلاف في ما زاد على ذلك وهو انها اذا طهرت في وقت العصر هل يجب عليها الظهر او لا يجب عليها واذا طهرت في وقت العشاء هل يجب عليها المغرب من ذلك اليوم او لا يجب عليها؟ وفيها خلاف بين الفقهاء والجمهور من اهل العلم جمهور من اهل العلم على انها تقضي الظهر والعصر او تصلي الظهر والعصر وتصلي المغرب والعشاء هذه مسألة معروفة من جهة القول والخلاف فيها لكن ما ذكر هو قول الجمهور من اهل العلم. وهو القول الراجح في المسألة ان شاء الله مع انه لم يحفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعين هذه المسألة. اي لم تقع ان رسول الله سئل عن مثل ذلك او بين ذلك للنساء او للامة وانما اخذ ذلك من الاصول. ولكن الامام احمد وهذا ما نرجع به الى مسألتنا في الاصول ولكن الامام احمد رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة قال انها تصلي الظهر والعصر وتصلي المغرب والعشاء فلما سئل عن وجه قوله رحمه الله قال عامة التابعين على هذا القول الا الحسن قال عامة التابعين على هذا القول الا الحسن. فدل على انهم يعتبرون بمثل ذلك ويحتجون به فان قيل عن ما يكون على هذه الرتبة لو قدر وقوعه في نفس الامر يكون على درجة الاجماع الصريح في العلو والقوة قيل لا يكون كذلك ولكنه يبقى لو قدر وقوعه في نفس الامر يبقى مما يحتج به وتقوم ويقوم به الاستدلال مما يحتج به ويقوم به الاستدلال وان كان لا يطابق في الرتبة الرتبة التي تقال في الاجماع الصريح المحفوظ المنتظم فان الاجماع يكون درجات كما تعلم. ولكنه لا يقال انه لا يكون به حجة البتة. كما قاله كثير من اهل الفقه والاصول بانه اذا خالف الواحد او الاثنان لا يكون حجة الراجح ان هذا على ما سبق اولا من جهة تعذر الوقوع عند المتقدمين بل والمتأخرين. ولكن لو قدر الوقوع في نفس الامر فان هذا يحتج به وان كان يقصر عن رتبة الاجماع المستحكم نعم طلب قال فصل اذا اجتمع اذا اجتمع العلماء على حادثة انعقاد الاجماع وحرومة وحرمت واما الاستدلال الذي ذكره الشيخ رحمه الله بقول الله سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فالاية على بابها كما تعلم ولكن الاختلاف هذا انما هو الاختلاف الذي قام واما الاختلاف الذي عرظ وخالف الواحد السواد والعامة فهذا لا يكاد آآ ان يكون في الاية ما يدل عليه. نعم قال فصل اذا اجتمع العلماء على حادثة انعقد الاجماع وحرمت المخالفة ولا يعتبر في ذلك بانقراض العصر وعلى هذا اكثر الفقهاء من اصحابنا وغيرهم وقال ابو تمام للبصري من اصحابنا وبعض اصحاب الشافعي لا ينعقد الاجماع الا بانقراض العصر قال والدليل على ذلك ان حجة ان حجة الاجماع لا تخلو من ان تثبت بالاجماع او بانقراض العصر او بهما ولا يجوز ان تثبت بانقراض العصر لانه ليس بقول ولا حجة ولان ذلك يوجد ان يكون الاختلاف حجة مع انقراض العصر ولا تدوم ان يكون انقراض العصر والاتفاق جميعا حجة لان كل واحد منهما بانفراده اذا لم يكن حجة فباضافته الى الاخر لا يصير حجة فلم يبقى الا ان يكون الاتفاق حجة وذلك موجود مع بقاء العصر. نعم هذه ايضا مسألة كالتي سلفت انما يكررونها لضبط الاجماع. لا لكثرة الوقوع فالمسألة التي سلفتها هذه المسألة قرروها واعتنوا بها لضبط الاجماع وهو ما يعرف عندهم بانقراظ العصر فهل انقراض العصر الذي اجمع فيه يكون شرطا لضبط الاجماع او لا يكون كذلك. قولان مشهوران عند اهل الاصول قولان مشهوران عند اهل الاصول والجماهير من اهل الاصول من اصحاب ما لك وابي حنيفة والشافعي وهو قول طائفة من اصحاب احمد يذهبون الى ان انقراض العصر ليس شرطا يذهبون الى ان انقراض العصر ليس شرطا وهذا هو المحكي في كتب الاصول عن الجمهور وهم جمهور اهل المذاهب من المالكية والحنفية والشافعية وعليه طائفة من الحنابلة والقول الثاني وعليه اي جملة من الحنابلة وهو قول كثير من محققيهم ويحكونه رواية عن الامام احمد في هذه المسألة وهو قول طائفة من اصحاب المذاهب ايضا من اصحاب الشافعي وغيرهم وقول طائفة من النظار يقولون بان انقراض العصر طن هذه المسألة على هذين النحوين من القول والمصنف والمصنف يذهب كما ترى الى ان انقراض العصر ليس شرطا وسببوا لهذا القول بادلة وعلل كما ان من قال بخلاف ذلك سبب له بمثل هذا النحو من الاستدلال واما من حيث صريح الادلة الشرعية التي هي مبنى الاجماع فانه كما تعلم لا يذكر فيها مثل هذه الاوصاف وانما جاءوا يفسرون هذا المقصود في الشريعة من وجوب العمل بالاجماع والمصنف استدل ببعض الادلة فقال بالدليل الاول نعم اقرأ الاستدلال قال ود قال والدليل على ذلك ان حجة الاجماع لا ويقول وقال ابو تمام البصري ابو تمام هذا من من فقهاء المالكية وهو من مالكية العراق وهو من محققيهم المعروفين لكن هذا القول شهرته في المذهب الحنبلي اكثر من بقية المذاهب شهرته في المذهب الحنبلي حتى قال بعض اصحاب الامام احمد بانه هو الراجح بالمذهب ولكن عليه طائفة من اهل الاصول من الحنفية والمالكية والشافعية. وليس لمذهب من المذاهب الاربعة اجماع على هذه المسألة اي اجماع لمذهبهم. نعم قال والدليل على ذلك ان حجة الاجماع لا تخلو من ان تثبت بالاجماع او منقراض العصر او بهما ولا يجوز ان تثبت بانقراض العصر لانه ليس بقول ولا حجة نعم المصنف يقول بالاستدلال لا يخلو الامر والنظر اما ان يكون الاجماع انضبط باتفاق المجتهدين او بانقراض العصر او بهما معا قال اما انه يكون اي الاجماع بانقراض العصر قال فهذا غير متصور لان محض الانقراض ليس بقول لان محض الانقراض ليس بقول فتعذر ان يكون وحده هو الاجماع وهذا لا قائل به هذا لا قائل به وانما يذكره المصنف لترتيب الاستدلال والا هو يعلم انه لا قائل به ثم يقول بعد ذلك فدار الامر بين ان يكون المناط في ثبوت الاجماع فهو الانقراض مع اه الاتفاق او يكون الاتفاق وحده قال ولا يصح ان يكون المجموع المركب هو المناط لما قال لانه لما علم ان الثاني في التركيب لا يصح ان يكون هو مناط الاجماع فلما لم يصح منفردا او مفردا لم يصح مركبا هكذا السدل. قال لما علم بالاجماع وباتفاق اهل الاصول والنظر والفقه والعلم قال لما علم ان محض الانقراض وحده ليس هو الموجب للاجماع اذا اختص واستقل قال فلما كان هذا مجمعا على عدم تحقق الاجماع بمحضه لانهم يختلفون مع ثبوت هذه الصفة قال فلما لم يكن عند انفراده مؤثرا بالاجماع امتنع ان يكون مع التركيب كذلك لانه لما لم يصلح في الاول لم يقع له اثر مع تركيبه بغيره ولهذا اختلفوا في ماذا؟ يريد الامام ما لك بذلك فان قيل ما سبب هذا؟ قيل لان مالكا رحمه الله وان كان يعلم جزما انه يعمل بهذا الاصل الا ان كلامه فيه او مع اصطحابه لغيره وهو الثاني فاذا تعذر هذا الوجه الثاني وهو التركيب ما بقي الا ماذا ما بقي الا ان انقراض العصر ليس بشرط وهو ان الاجماع انما هو الاتفاق. فاذا حصل الاتفاق تحقق الاجماع ولا يؤثر ذلك هكذا استدل المصنف رحمه الله بهذه الطريقة. وهي في نوع الاستدلال بالطرق المعروفة في علم النظر والمنطق وهي نوع من الاستدلال بالقياس الشرطي وما يسميه بعض اهل النظر والمنطق ايضا يقربوا مما هذا الاستدلال يقرب مما يسمونه بالصبر والتقسيم وهل هذا الاستدلال متجه اوليس متجها؟ هي طريقة هي طريقة لكثير من النظار من المالكية والشافعية وغيرهم اخذوها عن علم الكلام مناط هذه الطريقة يقولون ما لا يثبت منفردا مؤثرا لا يكون مع تركيبه بغيره مؤثرا ثم يستعملون هذه القاعدة ان صحت العبارة او يستعملون هذا المعيار من معايير علم النظر يستعملونه في التطبيق على مثل هذه الادلة. ولهذا تجد انهم وان بعضهم يكثر من هذه الطريقة كثيرا واذا نظرت في بعض كلام بعضهم كابي عبدالله الرازي وجدت انه مع مخالفيه يكثر من الاستعمال لهذه الطريقة فانه يبطل الواحد ثم يقول فلما بطل واحدا بطل ان يكون مع غيره مركبا مؤثرا ويجرون على هذه الطريقة في الرد على مخالفيهم وهذا الاستدلال فيما يظهر بهذه الطريقة ليس براجح لان ما تعذر وحده ان يكون مؤثرا او حاكما لم يلزم ان يكون مع تركيبه بغيره كذلك لان الصبر والتقسيم بثلاثة في هذه المسألة او في هذا المحل يعترض عليه بالرابع وهو ماذا وهو ان الماهية في ذاتها واحدة وليست وليست مركبة من المنفصلين او من المختصين فان المصنف قدرها بالواحد الاول ثم قدرها بالواحد الثاني ثم قدرها بالمجتمعين ولكنهما ولكنهما على الاختصاص من جهة احدهما ثم اجرى الحكم على ما ترى فيقال ان الفرض الرابع وهو انه يكون مركبا ولكن التركيب هنا تركيب اصلي في الماهية بحيث يتعذر ان تكون ماذا ان تكون المعية منفكة ولا يقدر الواحد وحده ولا يقدر الواحد وحده فتكون الاعتبار بمركب الماهية وهذا ما يمكن ان يجاب به عن هذه الطريقة لمن يرجح خلاف ذلك والا ما قاله المصنف ان محض الانقراض لا يكون مؤثرا هذا لا خلاف عليه لا عقلا ولا نقلا وانما محل الخلاف في ان الواحد اذا انفرد فلم يكن مؤثرا وحاكما لم يكن كذلك مع كونه مركبا. فهذا عنه جوابان على الاختصار الاول ان حكم المركب ليس هو حكم المفرد ان حكم المركب ليس هو حكم المفرد. وما وجب الحكم به مفردا لم يجب الحكم به مركبا ولهذا امثلة كثيرة من العقل او من المعقول والمنقول. اختلفت احكامها بالتركيب اختلفت احكامها بالتركيب هذا له امثلة واسعة من المعقول والمنقول هذا جواب. الجواب الثاني انه لو قدر الامر كذلك على ما ذكر المصنف فان الصبر والتقسيم قاصر هنا وانما ثمة فرض الرابع وهو ان الماهية في نفس الامر واحدة وليست بمركب اختص كل واحد منهما باختصاصه حتى يقدر انفكاك احدهما عن الاخر وهذا لعله يكون واضحا من القول لعله يكون واضحا من القول وبهذا يعلم ان هذه الطريقة طريقة في هذا المحل ليست راجحة من الاستدلال بهذا المحل الاصولي وهو انقراض العصر في الاجماع. الاحتجاج بها ليس راجحا ولا حاكما وهي منتقبة من وجوه اخصها واظهرها ما اشرت له ثم هي من حيث كونها طريقة من معيار علم النظر. ايضا الجمهور من ائمة النظار ينازعون فيها بل انه عند التحقيق من يتقلد هذه الطريقة ويستعملها في الجواب فانه اذا اراد فانه اذا اراد ان يقرر على الابتداء لم يقرر على الابتداء بمثلها لم يقرر على الابتداء بمثلها ولهذا ابو عبد الله الرازي وهو من اخص من يستعمل هذه الطريقة في دفع اقوال مخالفي اصحابه استعمل الطريقة المركبة وجعل الطريقة المركبة التي ينازع فيها في كثير من اجوبته جعلها اعلى الادلة عنده في اخص المسائل عند اصحابه وهي مسألة حلول الحوادث ولهذا قال ان اصحابنا احتجوا بي آآ ادلة وذكر منها ثم قال واخص الادلة عندهم وذكر دليلا في هذا ثم قال وهذا الدليل لي عليه اثنا عشر سؤالا ان اجيب عنها قلت به والا لا اقول به وهو يرد على اصحابه ثم قال بعد ذلك قال والصحيح ان هذه المسألة العظيمة عندهم دليلها الدليل المركب فقدر عليها الدليل المركب مع ان الاحاد عنده لا يستعملها ولكنه صححها بالتركيب. فالمقصود ان هذا لا يطرد عند من يقول به وانما ننبه الى هذا التنبيه او بعبارة اصح نشير الى هذه الاشارة لئلا يظن ان هذا من الاستدلال البليغ الحاكم الذي يخضع بالترجيح في هذه المسألة بل الراجح انه استدلال معترض عليه وطريقة الصبر والتقسيم في جملتها كما ذكر بعض المحققين من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية قال انها طريقة ضعيفة في علم النظر. هي طريقة ضعيفة عند محقق النظار. لانها مبنية على تقدير هذا وفي الجملة لا يكون فته او مع اضافته الى غيره هذا ليس بلازم هذا ليس بلازم وهذا احد الجوابين كما سبق. نعم قال ان كل واحد منهما بانفراده اذا لم يكن حجة فباضافته الى الاخر لا يصير حجة فلم يبق الا ان يكون الاتفاق حجة وذلك موجود مع بقاء العصر. نعم هذا على كل الخلاف في هذه المسألة ولكنك اذا رجعت الى جوهرها فانك تنظر فيها على هذا النحو من النظر فتكون اذا نظر الى ان الاجماع هو اتفاق المجتهدين فان اتفاق المجتهدين قد تحقق فما وجه القول بمسألة العصر ترون ان من لا يقول بذلك انما معيارهم ان الاجماع علم فلما علم فانه لا ينعقد الا على صواب فلا يكون الانقراض مؤثرا بعد ذلك ولا يكون شرطا من شروط هذا العلم وهذا المعنى اذا اخذته على قواعد الشريعة وجدته صحيحا صحة بينة وهو ان العلم بالصواب انما هو علم بالاجماع فما وجها يكون الانقراض مؤثرا على هذا التقدير لا وجه له وهذا تشهد له القواعد الشرعية الصحيحة اي المأخوذة من الادلة الشرعية وليست المتكلفة او المتعولة على الشريعة كما يذكره بعض اهل الكلام والنظر فان قيل فعل يكون على هذا الاعتبار القول الذي قابل ذلك وهو القول المشهور عند كثير من الحنابلة وطائفة من غيرهم بل وطائفة من اهل النظر والكلام هل يكون ذلك قولا بعيدا او غريبا على الاصول؟ الجواب ليس كذلك لان المناط الذي جعلهم يذكرون ذلك ليس انه يمكن ان يجمعوا ثم يرجعوا عن اجماعهم. فان هذا لو كان هو المقدر وحده لم يلتفت له كثيرا لانه يخالف الاصول الشرعية بمعنى انه اذا تحقق العلم باجماع المجتهدين علم انهم لم يجمعوا الا على صواب لم يجمعوا الا على صواب وانما مسألة الانقراض كان الامام احمد رحمه الله وان كان لا يستعمل هذه المصطلحات التي اشتهرت في كلام المتأخرين من اهل الاصول ولكن الامام احمد رحمه الله كان يتحرى في الاجماع كثيرا واذا كان الاجماع يحكى عن اهل عصر قد قام امرهم اي لم ينقرض هذا العصر فانه يتحرى الا يكون هنالك خلاف فهو يرى انه بعد مضي العصر يكون العلم بثبوت الاجماع قد استقر لا من جهة تقدير المخالفة لا من جهة تقدير الرجوع والمخالفة وانما من جهة ماذا وانما من جهة انهم وهم متظافرون فان ضبط الاجماع كما تعرف آآ فيه عزة هو وجه عزيز ولهذا حصره بعض المتقدمين ببعض درجات الاجماع ولم يتوسعوا فيه فصار مثل الامام احمد رحمه الله يتحرى في مثل هذه الانواع من الاجماع واذا كان في نفس العصر قال لعل الناس اختلفوا فاء المقصود ان هذا القول الثاني له مأخذ من جهة تحقق العلم بثبوت الاجماع والا اذا تحقق العلم بالاجماع اذا تحقق العلم بالاجماع فانقراظ العصر ليس وصفا مؤثرا ولا يعد شرطا انتراظ العصر ليس مؤثرا ولا يعد شرطا وانما الشرط هنا متعلق بمسألة تحقق العلم بالاجماع بمسألة تحقق العلم بالاجماع وعن هذا السبب وعن هذا الجوهر بالمسألة تردد اهل العلم في هذه المسألة. وان كان بعضهم قدر لها سببا مشهورا في كتب الاصول وعلل به من يقول بالقول الثاني قالوا لانه قد يرجع بعض المجتهدين عما قاله. ولكن هذا التقدير ليس هو اثر الاول المؤثر الاول ان الانقراض يكون مفصحا باستقرار القول وتحقق الاجماع نعم قال فصل اجماع كل اجماع اهل كل عصر حجة. هذا قول جماعة الفقهاء غير داوود ابن علي الاصفهاني فانه قال اجماع عصر الصحابة دون اجماع المؤمنين في سائر الاعصاب قال ودليلنا قوله تعالى ومن يشاق في الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا قال واذا ثبت ان غير الصحابة يشارك الصحابة في هذا الاسم وجب ان يثبت لهم هذا الحكم الا ان يدل دليل على اختصاص الصحابة نعم هذه المسألة من اصول مسائل فقه الاجماع هذه المسألة من اصول مسائل فقه الاجماع وهي تتعلق باهل الاجماع فالمصنف قال ان جماعة الفقهاء وان جملة الفقهاء يذهبون الى ان الاجماع ينعقد في كل عصر من العصور التي يكون فيها اهل الاجتهاد قد اجمعوا ولا يختص ذلك بعصر الصحابة ثم ذكر عن داوود ابن علي وهو امام اهل الظاهر داوود ابن علي الاصفهاني ذكر انه حصل الاجماع وقصره على الى عصر الصحابة رضي الله عنهم وهذه الحكاية التي حكاها المصنف هي المشهورة عندها اهل العلم المتأخرين من اهل الفقه والاصول انهم يجرونها على قولين القول الاول وهو قول العامة وهو المشهور في المذاهب الاربعة وعليه اهل المذاهب الاربعة وعامة فقهائهم وعلمائهم في الجملة ويذكرون القول الثاني المنسوب الى داوود ابن علي والذي عليه داوود واهل الظاهر ولكن حكاية المسألة على هذا الاختصار فيما يظهر اه فيها اجمال فيها اجمال في كلام المصنف او في كلام غيره ممن يحكيها هكذا وذلك ان داوود ابن علي يذهب المذهب الذي ذكره المصنف وهو ان الاجماع المعتبر هو اجماع الصحابة ولا يعتد باجماع بعد هذا مذهب معروف لداوود ابن علي الاصبهاني امام اهل الظاهر والجمهور من اهل العلم ايضا والائمة بل يكاد ان يكون هو قول العامة من السلف لا يقصرونه على هذا القصر من حيث الاصل لا يقصرونه على هذا القصر من حيث الاصل ولكن السؤال الذي يلي هذا التقرير ايكون اولئك الجمهور او الجماهير من الائمة والفقهاء على وجه واحد في هذا الاجماع في مع اختلاف الاعصار فيه فالجواب ان ذلك ليس كذلك ليسوا على وجه واحد في ذلك والمقصود هنا ان المتقدمين من السلف من ائمة العلم كانوا يتقون التوسع في الاجماع بعد عصر الاجماع الاول بعد عصر الاجماع الاول وهو عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولهذا الامام احمد رحمه الله ذكر مسائل ليست من مسائل اصول الدين المعلومة باستحكام وانتظام الاجماع فيها بل من مسائل فروع الشريعة ومع ذلك حكى الامام احمد فيها الاجماع حكى الامام احمد فيها الاجماع وله كلام اخر مشهور عنه نقل بنصوصه من كبار اصحابه انه كان يكره التوسع في مسألة الاجماع وقال من ادعى الاجماع فقد كذب اي اخطأ كذبا اي اخطأ كما هو معروف في لغة العرب وما يدريك لعلهم اختلفوا وما يدريك لعلهم اختلفوا. فكان الامام احمد لا يرى هذا التوسع وكذلك الامام مالك رحمه الله لم يكن يرى هذا التوسع ولهذا لم يكن كثيرا التلمس لاقواله اهل العراق واهل الشام وامثال ذلك فكان اولئك الائمة من طبقة ما لك ومن بعده كطبقت الامام احمد رحمهم الله وان كانوا لا يقولون بقول داوود ابن علي او بالقول الذي قاله داوود ابن علي بعد ذلك ولكنهم فان داوود ابن علي كما تعلم هو في عصر الامام مد وانما يقولون بالاجماع الذي بعد عصر الصحابة ويعتبرونه ولكنهم لا يتوسعون في الاجماع فالمقصود من هذه الاشارة ان جملة من اهل الحديث بل وطائفة من الفقهاء رحمهم الله لا يرون التوسع في الاجماع ولهذا اذا تتبعت كلام الحنفية الاولى كالامام محمد ابن الحسن الشيباني في كلامه وكتبه ككتابه الحجة على اهل المدينة لم ترى انه يتتبع مسألة الاجماع على هذا التقدير مع اختلاف الامصار وعلى هذا فقول داوود هو اغلق الاقوال ولكن اصحاب المذاهب الاربعة توسعوا في مسألة استواء العصور في الاجماع هذا معنى مهم في نظر مسألة الاجماع انهم توسعوا في مسألة استواء العصور وقالوا ان العصر من حيث هو لا يكون معثرا فكما يكون الاجماع في عصر الصحابة يكون في عصر التابعين ويكون في عصر تابع التابعين ويكون بعد ذلك فجعلوا منعت القول على استواء العصور لانهم في التعليل والتسبيب الذي يستعمله كثير منهم اذا لم يجعلوا هذا الاستواء قائما لزم ان يفرق بايجاد شروط معينة للعصور قالوا وهذه الشروط لا دليل عليها بعد عصر الصحابة يعني ان تزاد شروط اه على العصور التي لحقت عصر الصحابة او حتى عصر التابعين او حتى القرون الثلاثة الفاضلة قالوا ان هذه الشروط لا دليل عليها لو اظيفت ثم انما هي الاجماع متصورة ومتحققة والعصر ليس وصفا من اوصافهم يا الحاكمة من جهة كونه هو عصر الصحابة او القرن الاول او الثاني الى اخره مع انهم ما كانوا يسمونه بالقرون وانما بالعصور. كعصر الصحابة وعصر التابعين ونحو ذلك فهذه التسوية التي اقتضاها النظر وظاهر الفقه هذه التسوية التي اقتضاها النظر وظاهر الفقه وظاهر الادلة العقلية اقتضت هذه التسوية ولذلك صاروا يحكون المسألة على هذين القولين ولكن اولئك السلف الاول لما كانوا اهل استقراء واسع ويعرفون منازع المسائل ويعرفون انه اذا اتسع العصر او ظهرت بعض الفتن راب الاجماع ما رابه وشابه ما شابه او فكانوا يتقون ذلك في بعض المسائل ولا سيما المسائل التي ليست من المسائل الكبار لان بعض الفقهاء بعد ذلك صاروا في مسائل لم يظهر عليها ادلة بينة من الكتاب والسنة صاروا يتوسعون في نقل الاجماع فيها او في دعوى الاجماع فيها فهذا التوسع وان كان لم يكثر في مثل زمن الامام احمد كما كثر بعد ذلك في زمن الفقهاء من اتباع المذاهب الا انه له بداياته وله امثلته وصار بعض اهل الفقه يقوله. وصار الامام احمد رحمه الله يتقي ذلك وكذلك الامام الشافعي رحمه الله فانه كما تعلم من المعظمين للاجماع والمنتصرين للاستدلال به الا انك اذا قرأت كلامه ورأيت نظره في مسألة الاجماع في كلامه وكتبه وجدت انه يرعى هذا المعنى في ثبوت الاجماع ويجعلون اختلاف العصور ويجعلون اختلاف العصور له اشارة الى الى اختلاف درجات الاجماع فاختلاف العصر واختلاف قدر المسألة هذا مما كان المتقدمون يعنون به وهما وصاني مهمان في هذا الباب. البص الاول اختلاف العصر الوصف الثاني قدر المسألة فان المسائل الكبار كمسائل اصول الدين واصول الاحكام لم تدخل في مثل كلام الامام احمد رحمه الله الذي قال فيه من ادعى الاجماع فقد كذب هذا لا يريده الامام احمد في هذه المسائل الكبار ولهذا له كلام معروف في تعظيم الاجماع ولزومه وان من يخالفه هم قالوا لا هو وان من يخالفه هم اهل الاهواء وانما كلام الامام احمد وبعض الوصف الذي يقوله الشافعي وبعض الكلام الذي يستعمله مالك حيث انه لم يتتبع ما كان يقوله اهل العراق واهل الشام واهل مصر في زمانه لم يتتبع ذلك كثيرا انما كانوا يرعون هذا المعنى انما كانوا يرعون هذا المعنى وهي المسائل التي تقصر وعن المسائل الكبار ولا يكون عليها ادلة وعلى هذا فتكون النتيجة ان الاجماع ينعقد بعد عصر الصحابة خلافا لداوود ابن علي وهذا الذي عليه الائمة الاربعة وهو الصريح من مذهب ابي حنيفة والشافعي ومالك والامام احمد كأئمة. فضلا عن اتباعهم ولكن هذا المعنى الصريح لا يوجب ان يكون الاستواء مطلقا ولا يوجب ان يكون قدر المسائل واحدا بل كانوا يرعون الفرق في المسائل. بل كانوا يرعون الفرق في المسائل بخلاف طريقة المتأخرين فانهم ارادوا تقرير المسألة من حيث النظر وارادوا التسوية المطلقة في تقرير الاقوال وان كان اولئك حتى ينتظم الانصاف في المسألة وان كان اولئك الفقهاء من المتأخرين انما يقررون ذلك في مسائل الاصل او في مسائل الاصول عندهم. وان كانوا اذا اتوا الى مسائل الفقه والاحتجاج والاستدلال ترفقوا في هذا الباب وعلموا ان هذا يمكن ان يراجع وعلموا ان هذا ولهذا يعترض عليهم من اصحابهم به ولهذا يحكي بعض الاصحاب مثلا من الحنابلة او غيرهم من الفقهاء وتجد هذا في كلامه بعض الحنابلة كثير كصاحب المغني وامثاله فيقول لا نعلم فيه خلافا ثم فترى ان بعض اصحابه يحكي عن الامام احمد نفسه فيه رواية تجد ان بعض اصحاب الموفق رحمه الله اي بعض الحنابلة يحكون عن الامام احمد رحمه الله رواية بخلاف ذلك وتكون رواية معروفة عند الموفق تكون رواية معروفة عند الموفق لا تخفى عليه. وربما ذكرها في بعض كلامه الموسع فالمقصود انهم كانوا يستعملون مثل هذا اه مما يذكرونه بلفظ الاتفاق او تارة بلفظ الاجماع او بعبارة دون ذلك كقولهم لا نعلم فيه خلافا صاروا يجعلون ذلك من اوجه الاستدلال انهم لا يريدون بمثل هذه الدرجة من المسائل لا يريدون انها الاجماع الصريح ولكنه من حيث الاصل اذا قيل هل الاجماع مختص بعصر الصحابة؟ قيل ليس كذلك وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو على قول الجمهور في هذه المسألة واخطأ من نسب شيخ الاسلام الى قول اهل الظاهر ولعل بعظ الحروف والجمل في كلام شيخ الاسلام فلما ذكر ان الاجماع المنضبط هو اجماع الصحابة رضي الله عنهم وهذا ذكره في الواسطية وذكره في بعض كلامه رحمه الله ولا سيما في بعض اجوبة المفصلة ذكر ان الاجماع المنضبط هو اجماع الصحابة فصار بعض من ينظر في كلامه يقول بانه يختار هذا القول الذي يقول به داوود وانه خالف فعامة الائمة في عدم انحصار الاجماعي بعصر الصحابة وهذه القراءة لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله غير صحيحة البتة فان كلامه مستفيض في اعتباره اجماع بعد عصر الصحابة وانما يذكر وانما يذكر مثل ذلك في مسائل اصول الدين الكبار ومعلوم ان مسائل الدين الكبار قد اجمع عليها الصحابة وانضبطت بعد ذلك. لئلا يرد ناقض ادعاه بعض اهل النظر وبعض من قال ففي هذه المسألة بان هذه المسائل التي قال عنها الشيخ بانها من مسائل اصول الدين فقال بعض مخالفيه بانها مسائل بعد عصر الصحابة وليس للصحابة فيها كلام فكان يدفع ذلك ويقول انها مسائل معلومة من عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وان الاجماع في اصول الدين جميعه مستقر من عصر الصحابة. وهذا معنى وهذا المعنى ما من المستقرة في الشريعة فان الصحابة رضي الله عنهم هم اعلم الامة باصول الدين واصول الدين كانت بينة عند جميع الصحابة. انما الذي قد يختلف عليه او يخفى على بعض احادهم هو ما هو من مسائل فروع الدين. واما ما هو من مسائل اصول الدين فيمتنع ان يكون بعض هذه الاصول انما استقر او علم بعد عصر الصحابة رضي الله او عنهم او ان الاجماع عليه انما كان بعد عصر الصحابة. فهذا المعنى الذي يدفعه شيخ الاسلام رحمه الله. وطريقة الشيخ في جملة طريقته في مسألة الاجماع هي تبع هي تبع بين وظاهر لطريقة الامام احمد هي تبع بين وظاهر لطريقة الامام احمد. واذا قيل انه تبع فليس على انه على معنى التقليد المحض وانما المقصود ان طريقته على نفسي سنة الامام احمد رحمه الله وطريقته وليس له عن كلام الامام احمد زيادة ولكنه صرح بمثل هذه المسائل التي لم يصرح بها الامام احمد كقوله بانه في عصر الصحابة في بعض اوجه الكلام وفي بعض مقامات الاجماع وليس في في عمومها والمقصود ان هذه مسألة عظيمة من مسائل الاجماع ولا شك ان اجماع الصحابة هو اصدق الاجماع وارفعه واجله وهو الاجماع على الاصول الشرعية لكنه ينعقد بعد ذلك ينعقد بعد ذلك فانه اذا اتفق الائمة المجتهدون في عصر من العصور اتفاقا معلوما مستفيظا بالنقل فان هذا اجماع لازم ولكن هذا يحتاج الى علم وبصيرة وفقه في معرفته والقول به. نعم قال فصلهم اما اجماع اهل المدينة فقد اطلق اصحابنا هذا اللفظ. وانما عول ما لك رحمه الله ومحقق اصحابه على الاحتجاج بذلك فيما طريقه النقل كمسألة الاذان والصاع وترك الجار ببسم الله الرحمن الرحيم الفريضة وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقد واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يبقى مثله ونقل نقلا متواترا انما خصت المدينة بهذه الحجة دون سائر البلاد لوجود ذلك فيها دون غيرها من البلاد. لانها كانت موضع النبوة ومستقر الصحابة والخلافة بعده صلى الله عليه وسلم ولو تهيأ مثل ذلك في سائر البلاد لكان حكمها كذلك ايضا هذه المسألة وهي مسألة مشهورة عند اهل الاصول تكلموا عليها وهي مسألة عمل اهل المدينة وهذا الاصل الذي تكلم به في ابتداء الامر هو الامام مالك رحمه الله وهنا مقدمات متعددة في هذا الاصل من اصول الامام مالك والمالكية. المقدمة الاولى ان قول الامام مالك بهذا الاصل من حيث الجملة مما يعلم ضرورة في مذهبه ولم يختلف عليه في ذلك من حيث الجملة اي من حيث الاصل فما نفع هذا احد من الاحناء من المالكية ولا غيرهم بل كلام الامام مالك في ذلك صريح وبين في اجوبته وفي كتابه في الموطأ. او وفي كلامه في موطأه المسألة الثانية ان او المقدمة الثانية ان الخلاف في فقه هذا الاصل ليس مختصا بمخالف المالكية بل المالكية انفسهم المالكية انفسهم قد اختلفوا في مقصود الامام ما لك بهذا الاصل او بما هو الاحتجاج عند الامام مالك رحمه الله بهذا الاصل وهذا خلاف مشهور عند اصحاب الامام مالك المقدمة الثالثة وان كانت هذه المقدمات نذكرها على سبيل الاجمال وقد يعلق على بعضها ببعض التفصيل لكن تذكر على سبيل الاجمال لينتظم التصور المقدمة الثالثة ان السواد من الفقهاء من سائر المذاهب كالحنفية والحنابلة والشافعية كمذاهب وفقهاء والعامة من اهل الاصول والكلام والنظر. الذين تكلموا في اصول الفقه ينفونها هذه الطريقة التي ذكرها مالك رحمه الله وعمل بها جمهور اصحابه على درجات ويقولون بان هذا الاصل ليس عليه دليل يعبده حتى يكون معتبرا او يكون حجة فالعامة من اهل المذاهب والفقهاء يخالفونهم في ذلك وقد قال القاضي عياض رحمه الله اعلموا اكرمكم الله ان ارباب المذاهب من الفقهاء والاصوليين واهل الاثر والنظر الب واحد على اصحابنا في هذه المسألة فمخالفة المالكية في هذه المسألة مشهور في كتب الفقهاء واهل الاصول واما انه في اهل الاصول فلانهم يتكلمون عن هذا الاصل واما في كتب الفقه نفسها التي هي من كتب اهل الاصول لان الاصوليين جملتهم فقهاء. واكثرهم فقهاء ولكنهم في موارد الاحتجاج مع اهل المدينة او مع المالكية على معنى المذهب المعروف مع الاحتجاج مع المالكية يقولون بعمل اهل المدينة وليس بحجة ثم يذكرون انه ليس بحجة كما هو معروف في الاصول. فيقولون هذا ويكررونه حتى صار من المشهور في المذاهب والمقصود انك اذا نظرت الى المتأخرين من اهل الاصول والفقه والكلام والحديث وغيرهم والظاهرية الحنفية الحنبلية والشافعية والمالكية والظاهرية ونظار الاصوليين كلهم عامتهم يذهبون الى هذا النفي وان كان ارفق اولئك مع اصحاب مالك هم بقية من الحنابلة او بعض من الحنابلة لان للامام احمد في ذلك من الكلام ما هو معروف. وكذلك بعض الشافعية الذين استمسكوا ببعض طريقة الشافعي الاولى وسيأتي الاشارة اليها ولكن النتيجة من حيث الاجمال ان الاكثر من سواد الفقهاء واهل الاصول يخالفون المالكية في هذا الاصل. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة المقدمة الرابعة وحتى بس اشارة في المقدمة الثانية حتى من ينتصر من الحنابلة او من الشافعية لبعض ذلك تبعا لما يذكرونه عن الامام احمد او عن الامام الشافعي هو لا يطابق قول المالكية ولكنهم ينتصرون ولكنهم ينتصرون لقدر من ذلك. فلا ينكرونه انكارا تاما كما ينكره اكثر الشافعية وامثال ذلك لا ينكرونه انكارا تاما لان درجات الانكار والمخالفة لهذا الاصل عند المالكية في درجات اشد ذلك انكار ابي محمد ابن حزم فان ابا محمد بن حزم في اصول الفقه في كتاب الاحكام وكذلك في المحلى شديد الانكار على ما لك وان كان يعلم بلا جدل ان الامام ما لك جل اه بلا اه منازعة من مثل ابي محمد ابن حزم رحمهم الله. لكن المقصود ان من يخالف المالكية او يخالف مالكا في هذا الاصل هم درجات من الفقهاء الذين جاءوا بعد عصر الائمة. وانما يقال بعد عصر الائمة لانه سوف نشير في المقدمة التي تليها الى موقف متقدمين من ذلك فهذا ذكر لطريقة المتأخرين من اتباع المذاهب فاشدهم في ذلك هم اصحاب هو ابو محمد ابن حزم ومن على طريقته من اهل الظاهر ثم بعد ذلك بعض الشافعية ثم بعد ذلك بعض الشافعية وانما حمل بعض الشافعية ان زادوا في القول على طريقة الامام ما لك بكلام قاله الامام الشافعي في اخر قوليه فان الامام الشافعي كما سيأتي في اخر قوليه قال قال قولا شديدا في هذا الاصل اي في دفعه قال قولا شديدا في هذا الاصل وسيأتي فلما صار كثير من الشافعي يعلمون ان هذه الطريقة المتأخرة عند الامام الشافعي صاروا يزيدون من القول في ذلك كالكلام الذي قاله ابو المعالي وامثاله الكلام الذي قاله ابو المعالي وامثاله فانهم زادوا في طرح هذا الاصل حتى صار بعضهم يقول انه لا حاجة ان يجاب عنه لظهور سقوطه وغلطه وهذا كله من التكلف آآ تاني الدرجتان اعني الدرجة التي يقولها ابن حزم او يقولها بعض اصحاب الشافعي ومن على طريقتهم من اهل النظر والكلام والفقه اتاني الدرجتان فيهما غلو. ثم درجة ثالثة وهم من ينازعون هؤلاء على احتجاج وهم من ينازعون هؤلاء على احتجاج ثم الدرجة الرابعة وهم الذين يستثنون بعض امر اهل المدينة بالقبول ويدفعون جمهوره واكثره ويدفعون جمهوره واكثره ثم بعض هؤلاء يجعل ما يقبله منه لا يحتاج الى تخصيص لا يحتاج الى تخصيص الاصل ينصب وحده ويقول ان هذا يؤول الى العمل بدليل الاجماع وانه وجه من الاجماع وان الاجماع حجة بذاته ولا ينصب اصلا ثم بعضهم وهم الجملة الثانية من اهل هذه الطريقة قد يتوسع في قبول ذلك ويراه صحيحا ومما يحتج به وينتصر له ولو نصب وحده دليلا على هذا الاعتبار صح ولو نسب وحده دليلا على هذا الوجه من الاعتبار المقصور عن اطلاق بعض المالكية الاصح. وهذه الدرجة هي طريقة بعض الحنابلة. كابن القيم رحمه الله كابن القيم رحمه الله فهو يوافق هذه الطريقة تشبه هذه الطريقة وان كانت لا تطابقها الطريقة التي قالها شيخ الاسلام ابن تيمية في عمل اهل المدينة وكلام ابن تيمية رحمه الله فيه فرق عن كلام ابن القيم رحمه الله وان كان بينهما شبه لكن كلام شيخ الاسلام اوسع في هذه المسألة وارعى لاصول الائمة المتقدمين. وكلام الحافظ ابن القيم رحمه الله فيه مسائل الاستدلال على طرق المتأخرين فلا تطابق بين الرأيين. لانه قد يتوهم ان رأي الشيخين او رأي شيخ الاسلام وابن القيم وهما من الحنابلة كما تعلم انهما على وجه واحد وليس الامر كذلك بينهم اشتراك بين لانه يأخذ عن شيخه وكثير مما قرره ابن القيم استفاده من طريقة شيخه رحمه الله ولكن طريقة الشيخ تقي الدين اوسع واعمق وابلغ تحقيقا في هذا الاصل وابلغ انتصارا. ولهذا عظم طريقة اهل المدينة وقال ان اصول اهل المدينة هي جود اصول اهل المدائن وهذا ذكره في القواعد النورانية رحمه الله. وعظم الاصول وهذه هي طريقة الامام احمد في الجملة ومن حيث الاستقراء ان شيخ الاسلام في المسائل الكبار بمسائل الاصول هو على طريقة الامام احمد لمن تتبعها. وان كان في كلام الحنابلة ما قد يكون في حكاية كلام الامام احمد على خلاف ذلك اما باطلاق اثبات او اطلاق نفي والا النتيجة التي قالها شيخ الاسلام في عمل اهل المدينة هي الطريقة التي كان عليها الامام احمد كما سيأتي ان شاء الله فاذا المخالفون وهم السواد من الفقهاء واهل الاصول من سائر المذاهب هم درجات في هذه المخالفة اعلاها طريقة ابي محمد ابن حزم في المخالفة وهي متروكة وفيها تعصب وتكلف. وفيها تعصب وتكلف وغلط على مالك واصحابه طريقة ابي محمد ابن حزم في دفع هذا الاصل وهو عمل اهل المدينة فيها تكلف وتعصب وفيها غلط على مالك وعلى اصحاب وكذلك الطريقة الثانية التي اتخذها بعض الشافعية لاحرف قالها الامام الشافعي هي كذلك فيها تكلف وتعصب و لا تعد من الطريقة المحمودة في الاستقراء ثم بعد ذلك طريقة متوسطة. ثم بعد ذلك بعض الطرق التي فيها بعض الانتصار لهذه الطريقة. كطريقة بعض الحنابل الا كما سبق الاشارة له. ولهذا من يخالف هذه الطريقة ينبغي ان يكون ذلك على درجات العلم والادراك هذه المقدمة ايش الرابعة اللي نجيه الخامسة هذي ولا هو النار نعم. ها لا لا مضت اربعة الان. مضت اربعة هذه الخامسة. خامسا المقدمة الخامسة المقدمة الخامسة في ذلك وهي ان طريقة الان تصورنا في المقدمة الرابعة على كل اللامشاح. من كتب ثلاث وجعل هذه الرابعة او جعل الخامسة الرقم لا يؤثر يعني اما نقص معنى او زاد معنا هذا ليس ضروريا بكل حال المقصود آآ ان المقدمة الخامسة في ذلك ان المتقدمين من اهل العلم الذين هم في طبقة ما لك والطبقة التي بعد الامام مالك من متقدمي اهل العلم ما كان شأنهم مع هذا الاصل الذي كان عليه الامام مالك هم في هذا الاصل هم في هذا الاصل الذي قاله الامام مالك على وجهين بل على ثلاثة فمنهم من كان يحمد لمالك مثل هذه الطريقة وهذه طريقة الكبار من اصحاب مالك الذين اخذوا عنه وانتصروا لطريقته هذي طريقة جملة من الفقهاء والائمة الذين اخذوا عن الامام مالك وصاروا هم ائمة المالكية وسادات المالكية من فقهاء هم الاوائل الذين اتوا مالكا في المدينة واخذوا عنه سواء كانوا من اهل المدينة او من غير اهل المدينة. ولكنهم اخذوا عن الامام مالك انتصروا لهذه الطريقة وانتصروا لهذه الطريقة فهذه طريقة معروفة واستمروا عليها وهم الذين نقلوها عن الامام مالك كما ترى في هنا وفي غيرها وهذه طريقته لطائفة من كبار اهل العلم وان كانوا من اصحاب الامام مالك اي انهم انتصروا لطريقته. لكنهم اهل علم واجتهاد فاذا عد المتقدمون عد اولئك فيهم. حتى لا يتوهم ان مالكا تفرد عن سواد اهل العلم في زمانه بها فكان مالك رحمه الله يوافقه على ذلك موافقة بينة منتظمة من اخذ عنه من الكبار من اهل المدينة من اصحاب به او من لم يكونوا من المدنيين في الاصل هذا هذا نوع من المتقدمين وهو معلوم النوع الثاني من عارض مالكا في هذه الطريقة وهذا شيء معروف جملة منه لاهل الكوفة واهل العراق الذين ناظروا هذه الطريقة ونازعوا فيها ولكنهم ولكنهم كانوا يأخذون قولهم على مالك؟ على معنى الاجتهاد وعدم مفارقة اصول العلم وهذه هي الطريقة التي تراها في مثل كلام ائمة الحنفية كمحمد ابن الحسن في كتابه الذي نازع فيه طريقة آآ الامام ما لك واهل المدينة. في وهو كتاب مشهور معروف. وهو من اشهر واجل كتب الامام الحنفي الجليل محمد بن الحسن الشيباني وهو كتاب الحجة على اهل المدينة فنازع في هذه الطريقة وفي بعض مسالك المالكية او مسالك الامام مالك وائمة المدينة اذ ذاك نازع في بعظ هذا الامر ولكنهم لم ينكروا هذا الاصل بالاسقاط وانه ليس من اصول العلم الفقه وانما يرجحون عليه وانما يرجحون عليه غيره ويجعلون هذا مما ينازعون فيه على المناظرة الفقهية المعروفة فهذه درجة من المخالفة ولكنها درجة وهي الشائعة في ائمة الحنفية ولهذا بعض ائمة الحنفية كالقاضي ابي يوسف صاحب الامام ابي حنيفة رجع بعد وفاة الامام ابي حنيفة الى بعض اقوال الامام ما لك التي بناها الامام ما لك على عمل اهل المدينة وهذه مسائل معروفة ان الامام ابا يوسف القاضي رحمه الله رجع الى بعض كلام الامام مالك ورأي الامام مالك الذي قناته وحجته فيه اي حجة الامام ما لك فيه هو عمل اهل المدينة وذلك في مسائل من النقليات. وذلك في مسائل من النقليات. فالمقصود ان اهل الكوفة ما كانوا ينكرون هذا الاصل انكارا شديدا وان كانوا لا يقولون به الطريقة الثانية وهي الطريقة التي نفت هذا الاصل بالتصريح وجعلته اصلا لا يصح الاعتبار به اغلقوا هذا الاصل ببعض القول الذي هو اعلى من طريقة بعض الكوفيين وهذه الطريقة هي الطريقة التي ذكرها امام مصر وهو الامام الليث ابن سعد رحمه الله وتعلم ان الامام الليث ابن سعد وهو من ائمة العلم والفقه المعروفين ذكر له مراسلات ومكاتبات مع الامام مالك المالكية وغيرهم وذكر الامام ابن القيم رحمه الله في اعلام الواقعين شيئا من هذه المكاتبة. وهي مكاتبة مشهورة عند اهل العلم بين الامامين الامام ما لك بن انس امام دار الهجرة والامام الليث بن سعد امام اهل مصر وفي هذه المكاتبات من الادب والخلق وحسن الصناعة بين اولئك الائمة ما هو شأن ظاهر معروف ولكن الذي ذكره او ذكر في هذه الرسائل المنقولة عن الليث ابن سعد وربما بعض الرسائل التي كتبها مالك لم تصل لم تصل الى الليث ابن سعد. ولذلك في بعض ما ذكر من هذه الرسائل عند المالكية وغيرهم. تجد ان مالكا اه او ان الليث ابن سعد يقول اني كتبت اليك في مسائل كثيرة ولم يصل الجواب او ما الى ذلك. ولعلي اثقلت عليك في ذلك وانك كرهت ان تجيب يعني انه يقول انك استثقلت الجواب علي فتجد ان مالكا يقول بانه قد اجاب ويقول اني قد كتبت وظعت عليها فندق الختم يعني ختم الامام مالك ثم يقول بعدها او يقول قل بعدها وحسبنا الله ونعم الوكيل. فربما ان الرسالة ربما احيانا كأن هذه الجملة تشير الى ان بعض رسائل مالك الى الليث ان لم تصل اليه. لكن المقصود في هذه الرسائل التي اه تواطأ الكثير من اهل العلم على نقلها من المالكية وغيرهم اه فيها ان الليث ابن سعد نازع مالكا منازعة صريحة في هذا الاصل بما محصله بما محصله ان المدينة آآ لا تختص بهذا الاجماع قال لان الصحابة تفرقوا من عصر ابي بكر الصديق في الامصار في الفتوحات الاسلامية فانهم صاروا اجنادا ويذكر ذلك الليث ويقول ان الصحابة صاروا اجناد المسلمين وظهروا الى الشام والى العراق وغير ذلك. وان الخلفاء الراشدين كابي بكر وعمر وعثمان كانوا يرعون اولئك الاجناد من الصحابة ومن هم عليهم قائمون كانوا يرعونهم وينظرون عملهم وما يقولونه ولا يخصون المدينة بشيء فمحصل ما يقوله الليث ابن سعد رحمه الله يقول ان العلم الذي بالمدينة يمضي الخلفاء الراشدون امره على الصحابة وعلى المسلمين الذين كانوا في الشام او كانوا في العراق والصحابة تفرقوا في هذه الامصار حتى انه يذكر ان الشام دخلها ان الشام دخلها اه سبعون بدريا. الشام يقول دخل سبعون بدريا من الصحابة فكيف يقال انهم اجتمعوا في المدينة ونقل علمهم في المدينة عملهم او اجماعهم الى اخره فيقول انهم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام آآ حصلت هذه الفتوحات اه بخلافة ابي بكر وثم توسعت في خلافة عمر وعثمان. ويقول ان الصحابة انتشروا هذا شأن لا ينازع فيه ما لك. هذا شأن معروف الصحابة انتشروا في الامصار ولذلك يضرب الليث ابن سعد بعض الامثلة فيقول مثلا فيقول مثلا ان الصحابة لم يجمعوا بين المغرب والعشاء في المطر في بلاد الشام مع كثرة الصحابة الذات فيها من فقهائهم قالوا وفيهم معاذ بن جبل وقد اثنى عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم بعلمه بالحلال والحرام الى اخره حتى ان الليث يقول في هذه الرسالة يقول ان الشام اكثر مطرا من المدينة يعني لو كانت المشقة معتبرة بالجمع فيقول ان مطر الشام اكثر من المطر الذي يقع عادة في المدينة فالمقصود ان النتيجة في كلام الليث ابن سعد حسب هذه الرسائل التي نقلها اهل العلم كما اسلفت وهو ينتهي الى انه لا يجعل ويقول ان المدينة كغيرها من الامصار. وان كانوا اعني اهل العلم من السابقين كاين الى يومنا هذا بحمد الله لا يختلف ان المدينة لها فضل فان الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في فضل المدينة متواترة ومنها ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وهذا جاء في الصحيحين من اكثر من وجه. وقوله صلى الله عليه وسلم ان الايمان ليأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى الى جحرها ففظل المدينة امر مجمع عليه وافضل مدائن المسلمين هما مكة والمدينة باتفاق اهل العلم وباتفاق المسلمين قاطبة. هذا امر معلوم ومجمع عليه ودل على ذلك القرآن والسنة فان الله ذكر في كتابه امر مكة وما هي عليه من الفضل وانها ام القرآن وكذلك المدينة تواترا في فضلها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مهاجره وهي التي امره الله ان يهاجر اليها فما اختارها عليه الصلاة والسلام من نفسه وانما امر ان يهاجر اليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره اريت دار هجرتكم ارض بها نخل فذهب واهلي الى انها اليمامة او هجر فاذا هي المدينة فاذا هي المدينة. فالمقصود ان فظل المدينة مجمع اليه بين اهل العلم لا عند الليث ابن سعد ولا عند الامام الشافعي ولا عند الفقهاء من بعدهم ولا عند احد من اهل الاسلام فهذا فضل معروف مستفيض متواتر في الكتاب والسنة في فضل مكة والمدينة. فان مكة مذكورة في القرآن بما فضلها الله بي كما تعلم والمدينة جاءت في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فضائلها فهذا شأن معروف ولكن الليث ابن السعد يقول ان العلم من حيث الاجماع والاختلاف يقع الخطأ وتقع المعصية ويقع الاختلاف في المدينة كما يقع في بقية المدائن ولكننا الليث ابن سعد يعول على ان الصحابة تفرقوا في الامصار هذا هو المناط الاخص في كلام الليث ابن السعد بمعنى انه لا يقع في كلامه ان اجماع اهل المدينة ليس منتظم المعنى ما اعترض الليث ابن سعد وطائفة من المتقدمين على ما لك بان هذا لم ينتظم معناه وانما كانوا يقولون ان الصحابة فرقوا بالامصار وابن مسعود كما يعلم صار في الكوفة وكثير من الصحابة كانوا بدمشق وبحمص وغير ذلك ومنهم منهم بالبصرة كابي موسى الى غير ذلك لكن الليث ابن سعد وهو متقدم ومن اقران ما لك وله فضل معروف في العلم بل ان ابن تيمية رحمه الله لما ذكره وبعض الكبار قال الليث ابن سعد ومالك والاوزاعي وسفيان ابن سعيد الثوري قال هؤلاء الائمة الاربعة همة الدنيا في زمانهم هذا امام اهل مصر وهذا امام اهل العراق وهذا امام اهل الشام وهذا امام اهل المدينة يعني مالكا واجل هؤلاء مالك رحمه الله كل هؤلاء مالك رحمهم الله جميعا. انما المقصود ان الليث ينقض هذا الاصل بهذه الطريقة. ينقض هذا الاصل بهذه الطريقة ولذلك يقول ان اهل المدينة خالفوا نصوصا مأثورة من السنة وذكر لذلك جملة من المثالات او الامثلة الى نحو ذلك. هذه طريقة الطريقة الثانية او الثالثة الطريقة الثالثة وهي اللي الامام الشافعي في قوله المتأخر. فان الامام الشافعي في اول قوليه لم يكن مطابقا لمالك في عمل اهل المدينة كما طابقه كبار اصحابه الذين صاروا هم ائمة المالكية بعد ما لك ولكن الامام الشافعي في اول الامرين ويشبه ان هذا هي الطريقة القديمة عند الشافعي كان الامام الشافعي يجل هذا الاصل ويرى ان لاهل المدينة من الاختصاص فيما يكون من اجماعهم وعملهم وهذا ذكره عنه بعض العلماء من الشافعية وغيرهم ولهذا صار بعض اصحاب الشافعي يخفف من القول على هذا الاصل اعتبارا بطريقة الشافعية الاولى وقد ذكر الحافظ ابو بكر البيهقي عن الامام الشافعي ان من رواية يونس ابن عبدالاعلى انه ناظر الامام وهو من اصحابه يونس ابن عبد الاعلان من اصحاب الامام الشافعي. وانه ناظر الشافعي والمقصود انه سأله على وجه المراجعة والمناظرة والبحث والا هو يجل الامام الشافعي عن عمل اهل المدينة. واجابه الامام الشافعي بانه اجود العمل وان اهل المدينة اذا اتفقوا او مضى عملهم فهذا مما آآ يرفعه او يجله الامام الشافعي هذا النقل عن الامام الشافعي معروف وذكره الشافعية انفسهم وان هذا احد الامرين او الطريقتين للامام الشافعي. وهذا هو فيما يظهر هي الطريقة وهي تشبه طريقة الامام احمد تشبه طريقة الامام احمد وان كانت طريقة الامام احمد اوسع واكثر سببا وان كانت طريقة الامام احمد اوسع واكثر سببا ولعله يأتي الاشارة لها ان شاء الله لكن هكذا كان الامام الشافعي لما كان في العراق ثم لما صار الشافعي في مصر رحمه الله واستقر مذهبه اه تحرر عنده عدم الاخذ بهذا الاصل وصار الامام الشافعي صار الامام الشافعي يراجع هذه الاصول التي تكلم الناس فيها في المدائن التي مر عليها الامام الشافعي قبل ذلك وصار الامام الشافعي يرى ان الاصل لا يقيد الا اذا كان اصلا منتظما والا يصير الى نفيه ولهذا رد مسألة الاستحسان كما تعلم ولم يكثر من التفصيل او التلمس في اوجهها. او الانتخاب منها بل ردها بجملتها. قال لانها مما يؤول الى عدم الانضباط او عدم الانتظام في العلم والقول وكذلك جاء الشافعي رحمه الله الى هذا الاصل مع ان الذي قال به هو هذا الامام الكبير وهو الامام مالك ونفاه الشافعي لا بمثل الطريقة التي يذكرها الليث ابن سعد وانما بما ذكره الشافعي في بعض كلامه لما قال ولا نعرف ما تريد بهذا العمل وما ارانا نعرفه ما بقينا ولا رأيت احدا منكم كلمته في هذا الاصل فوجدته يعلم معناه ولذلك اخذ ابن حزم مثل هذا الكلام ولكنه عبر عنه الفاضل فيها يعني فيها زيادة وفيها تكلف ولكن الامام الشافعي حصر قوله بهذا ان هذا الاصل لم ينضبط عنده هذا ليعلم مذهب الشافعي اذا الشافعي له طريقتان معروفتان محفوظتان من صريح كلامه لا من كلام اصحابه واصحابه يقررون ذلك اصحابه يقررون ذلك وجماهير الشافعية رحمهم الله ينتصرون للطريقة المتأخرة عند الامام الشافعي وبعض محقق الشافعية يوفق بينهما ويقول انما قبله الشافعي في رواية يونس ابن عبد الاعلى ليس هو الذي اعترض به فانه يعترض على التوسع وعلى الاطلاق ولكنه لا يزال اي الامام ينتخب من اقوال اهل المدينة ولذلك قال بعض كبار الشافعية المحققين ونقل واختار ذلك للشافعي بعض من يدرس مذهب الشافعي من غيرهم كابن القيم رحمه الله قال ان هذا هو الذي يرجحه الشافعي ويجعل الحافظ ابن القيم رحمه الله كانه يريد ان يجعل طريقة الشافعي او بما اه درسه ونظره رحمه الله وهو محقق يقول ان طريقة الشافعي انه ترجح بعمل اهل المدينة ويقول ان ابا حنيفة لا يرجح بعمل اهل المدينة عند الاختلاف وان الشافعي واحمد يرجحون بعمل اهل المدينة. اما ان احمد يرجح امل اهل المدينة فهذا ظاهر ومعروف واما ان الشافعي يرجح بها فهذا قول قيل للشافعي او قيل على الشافعي وفيه بحث وفيه بحث واصحابه مختلفون فيه ولكن اكثرهم لا يقولون به اكثر الشافعية لا يجعلون هذا من طريقة الشعب ويقول ان الشافعي في اخر الامر استقر عنده ترك هذا الاصل يقول ان الشافعي في اخر الامر استقر عنده ترك هذا الاصل جملة ويعتبرون بمثل كلامه السالف والذي قد يراه البعض صريحا بالترك المطلق ولكن فيه تعويم عند بعض اهل الاصول من الشافعية وغيرهم كما تراه هذه الطريقة التي قالها الامام الشافعي اذا هذه طريقة ماذا ذكرنا طريقة بعض الكوفيين وطريقة مثل الليث ابن سعد وطريقة الامام الشافعي وهي على وجهين. الطريقة الثالثة عفوا الطريقة الرابعة وهي طريقة الاكثر من ائمة الحديث ولا سيما بعد طبقة الامام مالك ولا سيما بعد طبقة الامام مالك الطبقة التي فيها الامام احمد رحمه الله وهذه طريقة ظاهرة للامام احمد وعليها كثير من اهل الحديث يقاربها وهي انهم يجلون هذا الاصل وهي انهم يجلون هذا الاصل ويعظمونه ولكنهم لا يعملون به على الطريقة التي عمل بها الامام مالك رحمه الله ولكنهم يجلون عمل اهل المدينة ويجعلونه تارة حجة وتارة مرجحة. فطريقة الامام احمد في عمل اهل المدينة ترى تارة لا يأخذ به لمجيء السنن بخلاف ما ينقل عنهم فتارة لا يأخذ بها الامام احمد لمجيء السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما ينقل عنهم. ولهذا ترك الامام احمد بما ينقل عن اهل المدينة في مثل مسألة الاستفتاح وفي مثل مسألة خيار المجلس وفي مسائل كثيرة يعلم ان مالكا ذكر عن اهل مدينة وفي صيام الست من شوال وفي كراهة الصلاة عفوا وفي كراهة افراد الجمعة بالصوم الى غير ذلك هذه مسائل اخذ الامام احمد قد رضي الله تعالى عنه فيها بما جاءه وبما ثبت من السنن النبوية المأثورة. ولترك وترك ابو احمد رحمه الله عمل اهل المدينة خلافا لمالك في هذه المسائل خلافا انما المقصود هنا ليس التمثيل على عمل الامام احمد بالسنة ان مقصود التمثيل على عمل الامام احمد بمسائل عمل فيها مالك بعمل اهل المدينة ولم يعمل بها الامام احمد ليتبين انه ينتخب من طريقة مالك ولا يأخذ بها على الاطلاق ولكنه اعني الامام احمد رحمه الله عمل بعمل اهل المدينة في جملة من المسائل واحتج بها وصحح طريقة مالك وذكر في بعض اجوبته التعظيم لهذه الاجوبة التي ذكرها مالك مستندا الى عملهم وفي بعض المسائل يرجح الامام احمد بمثل ذلك ترجيحا وان كان لا يعد حجة من حيث الاصل وان كان لا يعد حجة من حيث الاصل ولكن النقل عن الامام احمد من من ائمة اصحابه الذين نقلوا عنه النقل عنه في تعظيم عمل اهل المدينة وفي تعظيمه لطريقة مالك كثير ولم يحفظ عن احمد لم يحفظ عن احمد رحمه الله انه اعترض على هذا الاصل بالتسمية. او قالها عمل اهل المدينة ما ادري ما هو. او نحو ذلك من بعض طرق التي يدفع بها بعض الطرق الفقهية ككلامه في بعض رأي اهل العراق في خبر واحد ونحو ذلك فان لاحمد في رد طريقة اهل العراق في خبر واحد كلام صريح. لكن ليس له كلام صريح في ترك هذا الاصل الذي يقوله مالك. بل له جمل وكلمات تدل على تعظيمه لهذا الاصل. وكان يقول اذا روى روي الحديث عند اهل المدينة وعملوا به فهذا هو الغاية فكان يجعل مطابقة العمل عندهم لما رووا يجعله هو الغاية وكان يقدم مالكا على الليث ابن سعد كثيرا ولما ذكر الليث ابن سعد وهو من اخص من نازع مالكا في هذه المسألة ذكره بما هو عليه من الثقة ولكنه اشار الى بعض امر في توسعه في الرواية. واما ما لك فانه كان يجله هو كذلك كثيرا. فالنتيجة ان طريقة الامام احمد رحمه الله في هذا انه يرعى هذا الاصل لكنه لا يقول به كقول الامام مالك وعلى وفق درجة الامام مالك لكن ليس له عليه ليس له اعتراض عليه ويشبه هذا طريقة كثير من فقهاء المحدثين الذين لم يحفظ لهم كلام في اصل مالك وحفظ لهم في اصول اهل الكوفة فانك تعلم ان بعض اهل الحديث تكلموا في بعض طريقة الكوفيين وفي الرأي عند الكوفيين ولم ينقل عن مثل هذه الطبقة كاحمد واسحاق انهم تكلموا في اصل الامام مالك بل نقل عن بعض ائمتهم كاحمد وامثال الاجلال لهذا الاصل الاجلال لهذا الاصل وان كان يعلم ان احمد رحمه الله لا يقول به على هذا التوسع الذي قاله الامام مالك رحمه الله كم بقي خمسة وعشرين. نعم فاذا فاذا هذا هو طريقة الامام احمد وهذه هي الطريقة الراجحة في هذا الاصل وهذه هي الطريقة الراجحة في هذا الاصل عند المتقدمين. وعدم وعدم كلام كثير من الائمة المتقدمين الذين هم في طبقة ما لك ومن بعده عدم كلامهم عن هذا الاصل مع اشتهار الامام مالك به بالاعتراض الصريح هذا يدل على ذلك وانما الذي اعترض الاعتراض هم بعض المتقدمين من ائمة العلم والفقه والدين ولهم قول واعتبار. لكنك ترى ان التسبيب الذي سبب به من رام ترك هذا الاصل مطلقا كاليث ابن سعد او الامام الشافعي في اخر قوليه التسويب الذي سببوا به فيما ذكر او فيما ذكروه في كلامهم لا يكاد ان يكون مصححا لنفي هذا الاصل على الاطلاق فان الليث ابن سعد انما سبب بما سبق الاشارة اليه. وهذا السبب لا يقضي على الاصل الذي قاله الامام مالك. بل ان كلام الليث بن سعد يؤول اليه بل ان كلام الليث بن سعد يؤول اليه لانه يقول اعني الليث ابن سعد بان الخلفاء في المدينة يعني ابا بكر وعمر وعثمان يقول ان الخلفاء في المدينة يقومون امر اهل الشام ومن كان من الصحابة بالشام بحيث يلزمون ما كان عليه الهدي وما كان عليه السنة. وانما كان الخلفاء وانما كان الخلفاء الثلاثة ها بما بالمدينة وبها ماتوا رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم. فان ابا بكر بقي بالمدينة وعمر قتل بالمدينة وعثمان قتل المدينة وانما صار التحول في اخر خلافة امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن جملة الصحابة اجمعين المقصود انك اذا تأملت ما يقوله الليث ابن سعد بان الصحابة فرقوا وان الخلفاء الثلاثة بخاصة كانوا يقومون عليهم بلزوم السنة ولا يتركون ذلك فكأن هذا يتفق مع الاصل الذي ابتغاه الامام يتفق هذا عند التدقيق والتحقيق مع الاصل الذي ابتغاه الامام مالك فهذا الاعتراض فيما يظهر ليس متينا والله تعالى اعلم. فلا ينقض فلا ينقض اصل مالك بمثل هذا اي يسقط هذا الاصل او يقال انه لا يعول عليه البتة. ولهذا كان الكبار من المحققين كالامام احمد لا يطلقون هذا ولا يشيرون اليه بل اشارتهم وكلامهم بخلافه اظهر وهو الرعاية لهذا الاصل وان كانوا لا يتوسعون فيه. والامام احمد يرعى اصولا ولا يتوسع فيها وهذه طريقته. هذه طريقته رحمه الله. يرعى الاجماع ولا يتوسع فيه ويرعى القياس ولا بل يضيقه الى اخره واما الطريقة التي قررها الامام الجليل محمد بن ادريس الشافعي في اخر كلامه رحمه الله وهو انه قال لا ندري ما تريد به قال بهذا العمل وما ارانا نعرفه الى اخره فانه عائد الى طريقة الامام الشافعي في ظبط الاصول وان دليل الكتاب والسنة وفقه اللغة يكون كافيا في الاستقراء. واما هذا النوع فانه لما لم يكن اجماعا صريحا فانه لا يصار اليه لاحتمال الاختلاف فيه ولعدم الانضباط في وصفه فصار معول الشافعي انه لا ينضبط ايراد به الاجماع الصريح عند اهل المدينة ام يراد به اجماع الصحابة قبل ذلك ام يراد به ما دون ذلك من الرأي الذي خالفوا فيه. فصار الامام الشافعي يجعل هذا التردد من الاعتبار مؤثرا على قبول هذا الاصل ولعل الذي حمل الشافي على ذلك وهذا سؤال قد ينقدح فيقال هل كان كلام الامام مالك في ذلك ليس صريحا وظاهرا؟ حتى قال الشافعي في ذلك ما ندري ما تريد بعمل بهذا العمل والى اخره الجواب ما ذكره الامام الشافعي له سببه. بل له مقتضيه انه سببه وله ماذا؟ وله مقتضيه. والدليل على ذلك ان المالكية كافة اختلفوا في سائر الطبقات على ماذا يراد بعمل اهل المدينة مع ان عامتهم او اجماعهم يكاد يقبلون هذا الاصل ويعلمون انه من طول مالك وهذا ما اشرنا اليه في المقدمة الاولى هذا لا يختلف عليه لكن تفصيل هذا الاصل تفصيل هذا الاصل ما ما استغربه الامام الشافعي وسأله هو سؤال قائم حتى عند المالكية انفسهم يحتاج الى بلاغة في الفقه والصبر والنظم له ولهذا اشكل على الكبار من الشافعي بل وعلى المالكية فضلا عن غيرهم لما؟ لان كلام الامام ما لك في الموطأ يعني لو انك نظرت موطأ الامام مالك وهو الذي ذكر فيه كثيرا هذا الاصل وان كان اصحابه ذكروه عنه في غيره هل مالك رحمه الله عبر بصيغة واحدة عن عمل اهل المدينة في الموطأ اه الجواب لا الامام مالك له في الموطأ ما يقارب الثلاثين او تزيد من الصيغ في عمل اهل المدينة بعضها عالي علوا بينا حتى قال بعض اصحابه وغيرهم قالوا لا يريد بذلك عمل اهل المدينة. حينما يقول السنة الثابتة عندنا او يقول السنة التي لا اختلاف فيها ولكنه يأتي بعد ذلك الى درجات دون ذلك بكثير. فيقول مثلا في ادنى الدرجات هذا احب ما سمعت وهذا احسن ما سمعت وتعلم انه بين كلمة احد ما سمعت وبين كلمة احسن ما سمعت وبين قوله السنة الثابتة السنة التي لا اختلاف فيها عندنا بينهما فرق او ليس بينهما فرق بينهما فرق ولا سيما ان السنة الثابتة يلحق بها ادلة من الرواية المرفوعة توافق ما يذكره من معنى السنة الثابتة ولهذا قال بعضهم هذا خارج عن اصل مالك الخاص قال بعضهم فالمقصود ان مالكا له ما يقارب الثلاثين واكثر استقراء في موطئه من الصيغ التي عبر بها عن هذا الاصل وعن اختياره فيه الصيغ وليست المسائل. المسائل كثيرة جدا. لكن انا اشير الى ماذا؟ الى الصيغ. الصيغ مختلفة وهذا الاختلاف هو الذي جعل الامام الشافعي وهو من اول من اخذ الموطأ عن مالك وهو يحفظ الموطأ رحمه الله عليه الشافعي ويعرفه حق المعرفة وجد ان هذا تردد فيه كلام مالك بين جمل عالية وجمل متوسطة وجمل نازلة وكلها يجعلها في سياق الاحتجاج وكلها يجعلها في سياق الاحتجاج ولاهمية هذا المعنى وهي الصيغ التي عبر بها الامام مالك عن هذا الاصل وانها هي جوهر هي جوهر السبب في اختلاف الناس على مالك في هذا الاصل من اصحابه وغيرهم جوهر السبب في الاختلاف على مالك هو هذا المعنى هذا يأتي ان شاء الله مزيد بحث واستكمال له بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك سخطك والنار اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين وولي عهده لهداك. واجعل عملهم في رضاك. اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم اللهم اعنهم على امور دينهم ودنياهم. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم واحفظنا واياهم بحفظك التام اللهم متعنا واياهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احيتنا. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك بوجهك الكريم ان ترحم عبادك اجمعين الاحياء منهم والميتين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه وسلم