رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الاول من الشهر الخامس من سنة اربع واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. استكمالا لشرح كتاب الاشارة للعلامة الفقيه ابي الوليد الباجي رحمه الله وكنا اتينا عند قول المصنف وهو يذكر الادلة المقولة في القياس وقد ذكر لها اوجها فبدأها بتدلة من الكتاب وادلة بعد ذلك من السنة ثم ذكر هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذه الاصول الثلاثة التي استدل بها المصنف على حجية القياس هذه الاصول الثلاثة كلها شاهدة عند عامة الفقهاء والائمة ومن اه لحقهم بعد ذلك من اصحابهم كلها شاهدة على العمل بالقياس فان الادلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة شاهدة بذلك ولكن ينبه في ذلك الى ان هذا يرعى الاستدلال العالية واما ما كان دون ذلك فانه لا يلحق بهذه القاعدة ولعل هذا يأتي بعظه في الكلام عن انواع القياس واقسامه هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الاستدلال المفصل الذي يذكره المصنف او يذكره غيره من علماء الاصول بالاحتجاج بالقياس فان بعض الادلة من جهة اعيانها اذا احتجوا بها قد لا يكون الاحتجاج بها متجها فهذا مقام ولكنه اذا لم يقع قال لي اذا لم يقع الاستدلال بدليل معين موجبا لصحة دليل القياس لم يجب بذلك ان تكون سائر الادلة كذلك فان انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاع المدلول لكونه يثبت بغيره فاذا رجع احد الادلة التي استدل بها احد الاصوليين على اثبات القياس فهذا يقع فيه زيادة تارة فاما ان يستدل بما ليس بدليل ظاهر على اثبات القياس وقد يستدل بدليل ثم يلحق بزيادة فتكون هذه الزيادة مما لا يحسن الاستتمام بها. وان كانت متممة للانتصار فان تتيميم الانتصار الذي يستعمله اكثر المتأخرين جروا عليه او جروا فيه على قواعد علم النظر والمقصود بتتميم الانتصار انهم اذا انتصروا لطريقة ارادوا من احكامها وضبطها ان يجيبوا عن كل ما يدفعوها مما يقوله مخالفوها فاذا ارادوا هذه الاجابة صار في هذه الاجابة لتحقيق هذا الاستكمال من الانتصار صار في هذه الاجابة من الزيادة التي هي عند التحقيق ليست من الفقه المقصود في الشريعة فان دفع الادلة التي يقول بها المخالف انما تغلق مادتها ويذهب اثرها اذا كان هذا في باب الاصول في باب اصول الدين فانه في باب اصول الدين لابد ان يحكم الاستدلال وان يحكم الاجابة حتى يستتم الدفع ما كان السلف اذ ذاك يسمونها الشبهات او طرق او كلام اهل الاهواء ولا ينصبونها ادلة فهذا بباب اصول الدين هو المتجه بل هو المتعين وهو ان تدفع الادلة المخالفة او الحجج المخالفة التي يحتج بها من يخالف اصلا من اصول السنة والجماعة كما في ابواب الصفات وامثال ذلك فان تلك الحجج واجبة الدفع على اهل العلم حتى لا يفتتن بها من يفتتن من ذوي التأويل او من اتباعهم هذا في باب الاصول واما طرد هذا المنهج هنا تنبيه واما طرد هذا المنهج على مسائل الفقه وعلى مسائل اصول الفقه فهذا عند التحقيق على ليس من الحكمة هذا عند التحقيق ليس من الحكمة الفقهية هذه الدرجة من التتبع فإن قيل فكثير من الأصوليين يصيرون اليه في مسائل الأصول خاصة وهو في استعمال اهل الاصول اكثر منه باستعمال اهل الفقه اعني استتمام الانتصار للاقوال هو عند اهل الاصول اكثر منه عند اهل الفقه بل تجد ان الاصولية الفقيه يستعمله في مقام الاصول ثم اذا جاء الى كلامه في كتاب الله وفي الفقه لم يستعمل هذه الطريقة فانه يغلب في كلامهم في الفقه انهم يقصدون اعلاء الاحتجاج لما يختارونه من من الاقوال فدون ان يتتبعوا ما يقابل ذلك بالتمحيص والاغلاق على التمام لكن في مسائل الاصول كثر هذا الانتصار وصار وصاروا يصيرون الى اغلاقه ولا سيما في المسائل ذات الشأن هذه المسألة التي بين يدينا وهي مسألة القياس فان المصنف كما ترى صار الى هذا الانتصار واراد الاغلاق وهذا له اسبابه هذا له اسبابه ومن اسبابه انهم درجوا في علم الاصول عند المتأخرين على ذلك والا عد وجها من الانقطاع والا عد وجها من الانقطاع فصاروا يقصدون الى هذا الاحكام وصار هذا كالعرف ولا سيما عند نظار الاصوليين الى انهم لابد ان يجيبوا فاذا تركوا بعض الجواب صار هذا كأنه يعد وجها لانه يعد وجها من اوجه الانقطاع ولهذا صاروا يستتمون والحكمة الفقهية الحكمة الفقهية الا يزاد في هذا الانتصار في مسائل اصول في مسائل الفروع وقواعده وقواعده المفصلة بخلاف اصوله الكلية كالاستدلال بالكتاب والسنة ونحو ذلك فهذه اصول كلية اما في هذه المفصلات كالقياس او كالدلالات المفصلة فهذه مما لا يحسن فيها هذا الاستكمال من الانتصار فان قيل لم ذلك قيل لان هذه الاقوال اذا خالف فيها معتبر من اهل العلم والاصول اذا خالف فيها معتبر من اهل العلم والاصول فان هذه المخالفة بالجملة لابد ان يكون فيها مادة اذا خالف فيها معتبر من اهل الفقه والاصول فان هذه المخالفة لابد ان يكون فيها مادة صحيح وهذا مطرد وهذا مطرد في جميع المسائل التي هي على هذه الصفة اذا خالف معتبر فيما هو من مسائل البقي والاصول فان هذه المخالفة وان كانت مرجوحة عند التحقيق من جهة جملة حكمها فانه يكون في هذه المخالفة مادة صحيحة واعتبر ذلك مثلا في التطبيق ليتضح المقصود بهذا الدليل فان الراجح المعتبر عند الجماهير والسواد من اهل العلم هو ان القياس حجة خلافا للظاهرية. اليس كذلك ولكن هذه المخالفة لداوود ابن علي ومن بعده لابي محمد ابن حزم فيها مادة صحيحة لكن هذه المادة لا توجب تصحيح هذه المقالة التي هي الكون بعدم حجيته مطلقا ولكنها توجب على الاخذين به ان يرعوا اثر هذه المادة في ضبط القياس ان يرعوا اثر هذه المادة في ظبط القياس والا فان هذه المسائل التي ليس عليها فصيح من اصول الشريعة البينة القطعية المحكمة لا يختلف فيها اولئك الفقهاء واهل الاصول الا ويكون في كلا القولين شيء من المادة الصحيحة فتكون هذه المادة الصحيحة التي استصحبوها مؤثرة بالاحكام المطلقة فتكون مراجعتهم في دفع اقوالهم هو في دفع الاطلاق وليس بدفع اصل هذه المقالة التي بني عليها هذا الدفع المطلق ولهذا ما من قول الا وفيه مادة صحيحة من حيث التجرد من قول الا وفيه مادة صحيحة من حيث هذا التجرؤ. لكن هذه المادة الصحيحة هل يجب ان تكون موجبة للحكم؟ لا يجب ان تكون موجبة للحكم ولذلك اذا رجحت مثلا مذهب الجمهور في مفهوم المخالفة على جملة مذهب الحنفية فلا يصح ان يكون او فلا يتوهم فلا يتوهم ان من التحقيق هو الاجابة عن كل ما استدل به الاحناف بالدفع هذا ليس من التحقيق لان جملة من هذه المادة التي سبب بها الاحناف لعدم القول بمفهوم المخالفة او ما سموه دليل الخطاب هي مادة مادة صحيحة فهذا المشترك هو موجب الاختلاف هذا المشترك عند التحقيق هو موجب الاختلاف بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه ذهب مذهبا ابعد من ذلك في اثبات هذا المشترك وهذا له ما يناسبه من المجلس. لكن التنبيه على ان هذه طريقة معروفة عند الكبار من اهل العلم وهي ان الانتصاب لا لدفع الاقوال في مفصلات الفقه او مفصلات مسائل الاصول المحتملة هذا ليس من الحكمة الفقهية لانه يقطع تعديلات المادة لانه يقطع تعديل المادة ولهذا تعديل المادة على الاخذ بالقول المقابل فهي تكون هذه المادة بالقول المخالف هي مادة توازن حسن الاخذ بالقول الاول الذي رجح وبان اختياره او بان ترجيحه كترجيح القياس عند الجمهور على قول اهل الظاهر فان بعض الكلام الذي قاله اهل الظاهر بعض الكلام الذي قاله الظاهر في هذا التسفيب كلام صحيح لكنه هل يوجب اسقاط القياس جملة لم يجب ذلك وهذا اذا كنت تتردد في فهمه او اثباته بالمركبات العقلية الشرعية فهذا ينبغي الا يكون هذا التردد لثبوته فيما تجرد عن حكم العقل فيكون اثباته في الثاني من باب اولى ومن مثال ذلك مثلا انه اذا جئنا الى اللفظيات البعيدة عن القياس وسبق معنا هذا في الحصر فانهم يقولون انما هي هي الجامعة للحصر حتى قصر بعضهم كالمصنف الحصر بانما اليس كذلك وكاد اهل اللغة ان يتفقوا على ان العرب يستعملونها للحصر بل هذا يكاد ان يكون مما لا خلاف فيه في جملته ان العرب تستقبلها للحصر ولكنك اذا نظرت وجدت ان اهل الفقه واهل اللغة يجمعون على انها تأتي لغير الحصد هذا التنوع في ورودها في كلام العرب ثم في ورودها في كلام الله في الكتاب المبين اوجب هذا الاشتراك مادة من ايش من الاختلاف اليس كذلك فصار من يستدل لاثبات انها للحصر يحتج بهذا الاصل الاول وصار من يستدل لخلاف ذلك يحتج بما يقابل ذلك وانت اذا نظرت مثلا الى ورودها بكتاب الله وجدت انها تأتي في سياق هو اعلى درجات الحصر ولا ينازع في كونه حصرا احد. لا من الاحناف الذين نسب اليهم انهم يقولون بانها لا تفيد الحصر على الاطلاق من بعض من اصوليين وهذا الاطلاق فيه نظر على مذهبهم ولا من اهل اللغة كقول الله سبحانه وتعالى انما الهكم الله الذي لا اله الا هو اليس هذا من الحصن المقطوع به هذا حصر مقطوع به لا ينازع فيه احد اليس كذلك؟ ان الاله هو رب العالمين سبحانه وهو الله وحده لا شريك له انما الهكم الله. هذا خوطب به الناس ليعرفوا انه سبحانه وتعالى هو الواحد وهو الاله المعبود وحده لا شريك له لا في الهيته ولا في ربوبيته ولا في اسمائه وصفاته انما الهكم الله الذي لا اله الا هو ولكن جاءت انما في القرآن في مثل قول الله سبحانه وتعالى انما اموالكم واولادكم فتنة فهل هذا على سبيل الحصر المحض اي ان المال والولد انما هو محض فتنة ولا يكون على معنى اخر هذا ليس كذلك فاذا بان لك هذا التنوع في موارد الخطاب فتنوعه في المرتبات من باب اولى واذا كان كذلك صارت النتيجة لعلها بينة انه ليس من الحكمة العقلية استتمام الاجوبة عن المواد المخالفة في مسائل الفروع في اصول الفقه وفي مسائل الفقه لان هذه يدخلها جهات من الغلط. الجهة الاولى التكلف او الدعوة بغير حق على اهل القول الثاني او اذا برئت من عادين صار فيها عدم استفادة من المادة المؤثرة عندهم ولهذا العلم بالخلاف مقام رفيع في الفقه العلم بالخلاف واسبابه مقام رفيع في الفقه ولا يكون في الاقوال المتقابلة الاجابة المطلقة في فروع الشريعة ولهذا لم يدرج على هذه الطريقة الصحابة رضي الله عنهم ولم يدرج على هذه الطريقة الكبار من ائمة القرون الثلاثة المعروفين بالعلم والفقه والدين وانما كانوا يستدلون ويحتجون وانما كانوا يستدلون ويحتجون واما دفع ما يقابل ذلك على الاطلاق من الطرق المتوسطة في الاستدلال فهذه طرق لا يحصرها حاصر ولا يجمعها جامع وانما يرجح باقوى الدليلين وانما يرجح باقوى الدليلين ولهذا ما كانوا يبطلون الاقوال المقابلة بل كانوا يحتملونها ويقرونها في مثل هذه المسائل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ومما يدل على ذلك اجماع الصحابة على احكام كثيرة من جهة القياس والرأي كاجماعهم على فامامة ابي بكر بالقياس والرأي واجماعهم على امامة عثمان وغير ذلك مما اجمعوا عليه. ومن ذلك خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبق الاشارة له وهو اجماع الصحابة على امامة ابي بكر وانها ثابتة بالنص كما هو معلوم نعم هذا من توسع الاستدلال عندهم. نعم. قال ومن ذلك خبر عمر بن الخطاب اذ خرج رضي الله عنه اذ خرج الى الشام باصحاب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ سرغة بلغه ان الوباء وقع بالشام فاستشار المهاجرين الاولين فاختلفوا عليه فمنهم من قال له ارى ان لا نفر من قدر الله ومنهم من قال لا تقدم ببقية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوباء ثم دعا الانصار فاختلفوا كاختلاف المهاجرين قبلهم. ثم دعا من حظر من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فلم يختلفوا عليه وامروه بالرجوع ولم يكن احد منهم ذكر في ذلك اية من كتاب الله ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اشار كل واحد منهم برأيه وبما اداه اجتهاده اليه ولم ينكر عليه احد فعله. وقال عمر اني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه. فقال له ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه افرارا من قدر الله؟ قال له عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيدة نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. ارأيت لو كانت لرجل ابل في واد عدوتان احداهما خصبة والاخرى جدباء. اليس ان راعى الجدبة رعاها بقدر الله؟ وان راعى الخصبة رعاها لله فاعترض عليه ابو عبيدة رضي الله عنه بالرأي وجاوبه عمر بالرأي. ولم يحتج احدهما في ذلك بكتاب ولا بسنة ولا اجماع ثم شاعت هذه القصة وداعت ولم يكن في المسلمين من انكر على احدهم القول بالرأي وما اعلم ان مسألة يدعى الاجماع فيها اثبتوا في حكم الاجماع من هذه المسألة. نعم هذا علوه كلام من الشيخ ابو الوليد في الانتصار لهذه الطريقة ولعل من سبب ذلك انه رحمه الله لما كان من ائمة المغاربة المالكية وكان السلف قبلهم مذهب ابي محمد ابن حزم وقد اعتصم بتلك البلاد وصار هو الشائع في تلك البلاد ثم نسخ ذلك بهذه الطريقة التي جاء بها ابو الوليد وامثاله وشاع مذهب الامام مالك هو ما زال شائعا بعد ذلك وانحسر القول بطريقة اهل الظاهر بعد ابي محمد ابن حزم رحمه الله وصار هذا من اقوى الفروق في الانتصار بين الطريقة المالكية او طريقة الجماهير وبين الطريقة الظاهرية ولهذا عني ابو الوليد بالانتصار لان اشهر ما كان من اعلام فقه الطريقة الظاهرية هو مسألة القياس. فاذا ذكر فقه اهل الظاهر فاخص ما يميزون به في مسألة الفقه انهم لا يقولون بدليل القياس. هذا اخص ما يميزون به. لان ما بعد ذلك محل خلاف عند غيرهم لان ما بعد ذلك محل خلاف عند غيرهم ولذلك عني ابو الوليد بهذا الانتصار. هذه الطريقة التي ذكرها عن عمر وهو حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله ابن بس وقد اختلف المهاجرون والانصار اه في استشارة امير المؤمنين لهم فانه لما بلغ عمر ذلك هو كما ذكر المصنف من الرواية وفيه ان عمر رضي الله عنه قال لابن عباس ادع من كان ها هنا من المهاجرين الاولين قال فدعوتهم عليه ثم قال ادعو من كان ها هنا من الانصار قال فدعوتهم فاختلفوا عليه فقال ارتفعوا عني وقال قبل ذلك للمهاجرين ارتفعوا عني اي قاموا من مجلسه واختلافهم نقله ابن عباس بقوله فقال بعضهم يا امير المؤمنين معك بقية الناس واصحاب رسول الله ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء وما صرحوا بذكر القدر هنا كما اشار المصنف في كلامه انهم قالوا لا نفر من قدر الله هذا لم يذكره جمهور الصحابة هذا لم يذكره جمهور الصحابة حسب الرواية وانما قالوا معك بقية الناس واصحاب رسول الله فلا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء وقال بعضهم يا امير المؤمنين قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه فقال الانصار كذلك ثم قال ادعوا من كان ها هنا من مسلمة الفتح. اي فتح مكة فاستشارهم عمر فاجمعوا رأيهم ولم يختلفوا عليه اي انهم اجمعوا على انه يرجعوا فقال عمر اني مصبح على ظهر فاصفحوا عليه فهنا الصحابة عملوا بالاجتهاد الذي سماه المصنف بالرعي وتسميته بالرأي تسمية قديمة تسميته بالرأي تسمية قديمة وشائعة زمن المتقدمين وما كان ائمة السلف ينكرون الرأي مطلقا وانما كانوا ينهون عن الزيادة فيه واما اصله على الاطلاق فانه ليس منكرا ويقصدون بالرأي هنا الاستنباط والاستدلال والاجتهاد ولا يريد فقيه بكلمة الرائي لا متقدم ولا متأخر لا يريد بالرأي محض الرأي الذي هو القول الجزاف او القول من تقول العقل دون براهين من الشريعة. هذا لا يقول به احد وهذا لا يصح سواء سمي رأيا او علما او قولا او حكمة او ما الى ذلك وانما الرأي الذي كان يقوله اهل الكوفة وقد كان شائعا هذا الاصطلاح فيهم يريدون به الاجتهاد على معتبرات الاستدلال الاجتهاد على معتبرات الاستدلال. وهذا لم يكن يستحسنه كثير من اهل الحديث. لكنهم ما بدعوا هذه الكلمة ولا قال بها كما بدعوا في مسائل في مثل مسائل القرآن ومسألة اللفظ في القرآن ونحو ذلك. كلام الامام احمد وامثاله في ذلك معروف حتى في التوقف وفي غير ذلك واستدرك حتى على بعض المعروفين بمقامات من العلم الذاك لان هذا في باب اصول الدين حتى استدرك في الكلام على مثل بعض اصحاب الامام الشافعي الكبار كالحسين الكرابيسي الى اخره الشاهد ان الامام احمد وامثاله ما كانوا يبدعون بمثل هذه الكلمة هي كلمة معروفة واذا قيل انها معروفة لم يلزم ان تكون هي الكلمة الفاضلة ولا سيما لما كثر استعمالها على غير وجهها ولكنها كلمة سائرة مؤذن ومعلم بان مادة القياس مادة فيها تقييد. مادة فيها تقييد ومراجعة حتى ان ارباب القياس انفسهم ضيقوا القياس في ابواب لم يضيقها من يكون اضيق منهم في اصل دليل القياس ولهذا صاروا يطردون في كتب الفقه بتسمية اصحاب ابي حنيفة تارة كثيرة بما باهل باهل الرعي. وقال ارباب الرأي وقال اصحاب الرأي وذهب ابو حنيفة واهل الرأي الى اخره لقول واصطلاح مألوف وهو يفهم على وجهه والرأي يه في جملته لا يلزم ان يكون من محض العقل فان الاصل في الرأي انه يبنى على الحكمة الاصل في الرأي انه يبنى على الحكمة هذا في اصل استعماله وان لهذا سمي رأيا ولهذا الاصل فيه انه مقام فاضل فالمقصود ان المصنف سمى هذا رأيا يأتي السؤال هنا اين الاحتجاج بالقياس اين الاحتجاج بالقياس؟ فانه قد يقال ان هذه المراجعة بين الصحابة بهذا الاجتهاد الذي سماه المصنف على طريقة كثير من اهل العلم بالرأي هو من باب الاستدلال لكنه ليس على نظام القياس المعروف بقياس التمثيل هذا سؤال يرد على كلام المصنف ولكن له جواب هذا السؤال له جواب فانه قد يتجه فيه ذلك قد يتجه فيه ذلك وقد يقال بان المصنف اراد باستعمال قياس ما قاله عمر لابي عبيدة في تمام الحديث فان فيه لغة قياسية بينة فان فيه لغة قياسية بينة وهي انها ابا عبيدة قال لعمر افرارا من قدر الله فقال عمر نفروا من قدر الله الى قدر الله ثم قال ارأيت يا ابا عبيدة لو كان لك ابل فهبطت واديا له عدوتان احداهما خصبة والاخرى جدبة اليس ان رعيت الخصبة رأيتها بقدر الله وان رأيت الجذب رعيت بقدر الله لكن هذا في التحقيق ليس به حقيقة القياس ليس فيه حقيقة القياس وانما فيه اخبار وانما هو مسألة خبرية وهو ان عمر ذكر ابا عبيدة بعموم القدر ذكر ابا عبيدة بعموم القدر وان القدر لا يسبق بالعلم به فانه ان مضى فهو القدر وان رجعا فهو القدر فما يقع من فعل المكلف هو ما قدره الله فما يقع من فعل المكلف هو ما قدره الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الجواب من عمر على هذه الطريقة ولكن هذا يصلح شاهدا عاما على ان الصحابة رضي الله عنهم استعملوا المراجعة بما لا نص فيه واهتدوا فيه بطرق الاستنباط والقياس واحد منها. فاذا ركب على هذه الطريقة صار الاحتجاج به تاما هذا الوجه المشابه من هذا الوجه المشابه. ثم ان المصنف ختم هذا الاستدلال بقوله رحمه الله نعم قال رحمه وما اعلم ان مسألة يدعى الاجماع فيها اثبت في حكم الاجماع من هذه المسألة. وهذا الاجماع انما استبان المصنف لتوافر الصحابة فانهم بامرة امير المؤمنين وهو خليفة الراشد رضي الله عنه بهذا السفر وكذلك فيه ائمة المهاجرين وائمة الانصار ومسلمة فتح مكة فهذا هو الاجماع الذي اراده المصنف. اما ان المعنى هو من صريح مادة القياس اجماعا فليس المراد كذلك وانما اراد ان هذا من اخص المجالس ان هذا من اخص المجالس التي توافر فيها الصحابة عند اجتهادهم وهذا الاستقراء من المصنف رحمه الله استقراء تام فان هذا المجلس يعد من اخص المجالس التي توافر فيها الصحابة عند الاجتهاد لانهم كثير وفيهم ائمة المهاجرين وائمة الانصار وحتى مسلمة فتح مكة نعم قال رحمه الله فصل اذا ثبت ان القياس دليل شرعي فانه يصح ان تثبت به الحدود والكفارات والمقدرات وقال ابو حنيفة لا يجوز ان يثبت شيء من ذلك بالقياس. وما قاله ليس بصحيح. نعم هنا مسألتان. المسألة هو البحث بهذه المسألة من جهة الاقوال والترجيح وهذا يأتي المسألة الثانية وهو ان ما ذكره المصنف يفيد ان الحنفية او ان الامام ابا حنيفة على الاختصاص والمحققين من اصحابه مع انهم ارباب القياس الا انهم اغلقوا القياس في بعض المواد او في بعض الابواب خلافا لاكثر الفقهاء مع ان مقتضى طرد الاصول ان يتسع نظرهم في القياس حتى في هذه الابواب ولا سيما ان اغلاق القياس في هذه الابواب ليس صريحا بالشريعة لانه لو كان صريحا في الشريعة منعه لو كان صريح في الشريعة منعه لما قال به الاكثر لما قال به الاكثر ولكن هذا يدلك على ان القياس حتى عند ارباب القياس وهم ابو حنيفة واصحابه او من سلف الاخذ عنهم من اهل الكوفة انهم كانوا يتقونه في بعض الابواب وهذا ولهذا قال المصنف وما قاله ليس بصحيح مع انه يعلم ان طريقة الامام مالك والمالكية في القياس اقل من طريقة او اضيق من طريقة الحنفية. الحنفية القياس عندهم هو عماد فقههم هو عماد الفقه القياس عند الاحناف هو عماد فقههم وعامة المسائل يردونها الى القياس حتى اذا استدلوا بادلة اخرى اجروا عليها وجها من القياس ولهذا صار في كلامهم بان ما يخالف القياس لا يكون صحيحا وقال بعض الحنفية في ذلك كلمات شديدة اخذت على بعض الاحناف في ذلك. لان كل ما يخالف المذهب فانه يكون على كذا او كذا مما هو استدرك على بعض الاحناف وان كان مقصودهم ليس ما يظهر من الفاظهم ولكنها حتى لو كان ذلك ليس مقصودا فان التأدب مع السنة والاثار واجب لفظا ومعنى فان التأدب مع السنن والاثار واجب لفظا ومعنى ولا يصح لاحد ان يقول لفظا مشتبها في امر السنن والاثار ثم يفسره بمقصود صحيح حتى لو بشره بمقصود مجمع عليه لم يجز استعماله على هذا اللفظ لان توقير السنن والاثار واجب باللفظ وواجب في المعنى بخلاف ما قد يفسر ويحتمل فهذا مقام مختلف كلفظ الحيل عندهم فهذا لا ينازع مسألة السنن والاثار المقصود في هذا ان هذه المسألة مهمة لفقه القياس هذه مسألة مهمة لفقه القياس. وهي ان الاحناف اشتهر عندهم القول بان الحدود والكفارات والمقدرات وبعضهم يقول والرخص لا يدخلها القياس. واطلق بعض المذاهب ان هذه الابواب الاربعة يدخلها القياس هذا يدل على هذا القدر الذي سبق الاشارة له وهو تقييد هذه المشتركات. تقييد هذه المشتركات. اما المسألة تانية او الاولى وهي المسألة الاصل من حيث النظر في كلام المصنف فهذه مسألة فيها خلاف اطلق في كثير من اراء الاصوليين ان القياس يدخل هذه الاربعة واطلق كثير من الاحناف في مذهبهم ان القياس لا يدخل فيها واكثر اهل الاصول من المحققين يرون ان هذه الابواب يدخلها القياس تارة ولا يدخلها تارة اخرى. ولهذا صار بعضهم الى ان الخلاف بين الحنفية وبين غيرهم تارة يكون لفظيا وهو كذلك ولا يصح ان يقال ولا يصح ان يقال ان الخلاف بين الاحناف وغيرهم في مسألة دخول القياس على الحدود والكفارات والمقدرات والرخص لا يصح ان يقال ان الخلاف بينهم وبين غيرهم خلاف لفظي وليس لفظيا ولكنه تارة تارة يكون خلافا تارة يكون خلافا لفظيا وفي الجملة فاصول مسائل الكفارات والحدود والمقدرات هذه بالاجماع لا يستعمل فيها القياس فانه لا يصح ان يفرض حد على حد ويسمى الثاني حدا على سبيل القياس والحد ما حده الشرع في ذلك هذا من موارد ومثله في الكفارات فلا يقاس الكفارة في مسألة من المسائل البعيدة ثم يقدر مسألة نظيرة لها ويفرظ فيها كفارة من الشريعة فان تسمية الكفارات موقوف على الشرع وتسمية الحدود موقوف على الشرع لكن قد يشاكل التعزير قد يشاكل التعزير بحد وهذا لا يجعله حدا قد يشاكل التعزير بحد وهذا لا يجعله حدا اما اصول الحدود فهي مسماة. واصول الكفارات فهي مسماة وهذا مما لا خلاف فيه ولكن سبب هذا الاشتباه ان بعض المتأخرين من الفقهاء سموا الحد هنا وارادوا به ما يجازى به واصل الحد المذكور هو ما مده الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من احكام آآ العقوبات. اما ما بعد ذلك فهو تعزير وهو الذي الى الامام فهذا الحد التالي او هذا التعزير التالي لما طابق بعض الحدود بالتسمية عند بعض الفقهاء صار بعضهم يسميه حدا والا في الاصل انه لا يعد من باب الحد. وانما الحد هو المسمى وكذلك الكفارة هي المسماة ولذلك اذا قيل على الكفارات يدخلها القياس او لا يدخلها القياس فالاطلاق بين القولين لا يتجه وانما لابد من فقه قدر الاشتراك او قدر الاختلاف بين القولين وقدر الاتفاق فان بين القولين من الاتفاق على ان الحدود لا يدخلها القياس وبينهما قدر من الاحكام التي تتصل بالقياس. ولهذا نقض على الحنفية بهذه الابواب الاربعة بعض الاصوليين رحمهم الله نقض على الاحناف بانهم سموا في بعض مسائل الكفارات او مسائل المقدرات ومسائل الرخص سموا فيها وجها من القياس قالوا وهذا ينقض ما اغلقوه من ان القياس لا يدخل هذه الابواب ويكون السبب فيما اشير اليه لكن الاصل في مذهب الامام ابي حنيفة الاصل ظاهر وهو ان الحدود والكفارات وهذه المقدرات لا يدخلها القياس. والمذاهب الثلاثة اوسع منه في ذلك هذا الاصل واقرب المذاهب الثلاثة الى طريقة الامام ابي حنيفة وكبار اصحابه هي طريقة الامام احمد ثم طريقة الامام مالك ثم طريقة الامام الشافعي. ولهذا الراجح في مذهب احمد ان الرخص لا يدخل فيها القياس. ان الرخص لا يدخل فيها القياس ولهذا عمل في كثير من الرخص باثار الصحابة والرواية الثانية عن احمد ان الرخص يدخل بالقياس قالوا والصحابة انما عملوا في بعض الرخص بدليل القياس الذي جعله احمد دليلا له على هذه المسألة كالمسح على الجوربين فان الصحابة رضي الله عنهم قاسوها في تواهم المحفوظة على مسألة الخفين المنصوصة فالمقصود ان مسائل الرخص في الحدود والكفارات هذه والمقدرات هذه اضيق هذه اضيق حتى اطلق كثير من اهل الاصول ان القياس لا يدخلها كالاحناف فان هذا هو المشهور في كلامهم والمصنف يذهب الى خلاف ذلك والذهاب الى خلاف ذلك هو مذهب الجمهور ولكن ينبأ الى ان مقاما من الحدود والكفارات والمقدرات والرخص قد اجمعوا على انه لا يدخله القياس نعم قال رحمه الله وما قاله ليس بصحيح لان الاية عامة في الامر بالاعتبار فلا يجوز ان يخص الا بدليل هذا الاستدلال استدلال كلي هذا الاستدلال استدلال كلي فان تصحيح اصل القياس المصنف يقول لما صح القياس فلا يخرج من استعماله في الشريعة الا ما دل عليه دليل ولا يدل دليل على ذلك وهذا يمكن ان يجاب عنه بان الاستقراء حصل كونه دليلا لا بالنص وانما بالاستقراء وانما بالاستقراء والايات التي استدل استدل بها هي ايات في تقليل الاستقراء وليست نصا في اثبات دليل القياس وهذا الاستقرار كما صح عن ان يثبت به اصل القياس فيصح بالاستقراء للشريعة فيصح بالاستقراء للشريعة ان يثبت عدم دخول بعض الابواب في القياس. ولا سيما انهم جعلوا في المشهور ان من طرق اثبات العلة ان من طرق اثبات العلة الاستقراء واذا كان ذلك كذلك علم ان الطريقة التي قالها الاحناف طريقة لها اصل ظاهر في الشريعة بل ان اصل هذه الطريقة يتفق عليه الائمة الاربعة ويعلمون او ويعلم عند اهل الفقه كافة ان باب الرخص وباب الحدود وباب الكفارات في مضي القياس فيه حتى عند من يقول بمضيه القياس فيه ليس كغيره وانه ارعى واقصر وانه ارعى عن القياس واقصر عنه فهذا التساوي الذي اشار له المصنف من حيث الاستدلال ليس متكافئا من جهة صحته. نعم قال رحمه الله تعالى فصل العلة الواقفة عندنا صحيحة نحو علة منع التفاضل في الدنانير والدراهم لانها اصول الاثمان وقيم وقال اصحاب ابي حنيفة ليست بصحيحة والدليل على ما نقوله ان القياس امارة شرعية فجاء ان القياس امارة شرعية فجاز ان تكون خاصة وعامة كالخبر هذه العلة الواقفة وبعضهم يسميها العلة القاصرة والمصنف يقول في كلامه انها صحيحة في مذهب المالكية وليست معتبرة في مذهب الحنفية وهذا هو المشهور في مذهب المالكية وهو المشهور في مذهب الحنفية ما ذكره المصنف من جهة اشتهار المذاهب هو كذلك قال وقال اصحاب ابي حنيفة ليست بصحيحة العلة القاصرة او العلة الواقفة هي التي لا تتعدى من الاصل الى فهذه العلة التي يسمونها العلة القاصرة يرى الامام ابو حنيفة فيما يذكر في اصوله بانها لا يصح ان يثبت القياس بها لا يصح ان يثبت القياس بها وهذا ايضا يعود بك الى ما سبق ان الامام ابا حنيفة والاحناف يقيدون القياس انهم يقيدون القياس. فقيدوا في باب الحدود والكفارات كابواب وقيدوا في مسألة العلة القاصرة كما ترى هنا وقيدوه في مسائل اخرى. فهذه كلها قيود من الحنفية على مسألة القياس والجمهور يقولون بان العلة القاصرة يصح الاستعمال لها ولكنها ضعيفة ولكنها ضعيفة من جهة الاحتجاج. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل ذكر محمد بن خويس من داد ان معنى الاستحسان الذي ذهب اليه بعض اصحاب ما لك الله هو القول باقوى الدليلين مثل تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بخرصها بالسنة الواردة في ذلك وذلك لانه لو لم يرد شرع في اباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما جاز لانه من بيع الرطب بالتمر وهذا الذي ذهب اليه هو الدليل. وان سماه استحسانا على معنى المواضعة. ولا يمتنع ذلك في حق اهل كل صناعة والاستحسان الذي يختلف اهل الاصول في اثباته هو اختيار القول من غير دليل ولا تقليد ذهب بعض البصريين من اصحاب مالك واصحاب اصل هذا اصل وهو الكلام في الاستحسان والمسدد كما ترى اختصر المسائل المقولة في القياس وفي القياس مساء كبار منها مسألة مسالك اثبات العلة وهذي لها طرق متعددة تثبت بها العلة اقواها النص تقواها النص وهي المسماة بالعلة المنصوصة ولهذا العلة المنصوصة قد تكون علة قاصرة تارة وقد تكون متعدية تارة اخرى. ولهذا يفرقون في العلة القاصرة بينما كانت منصوصة وما لم تكن منصوصة ويقولون ان الخلاف مع الحنفية فيها انما هو في العلة القاصرة المستنبطة. قال واما العلة القاصرة المنصوصة فهذه لا ينبغي ان يختلف فيها انها قد جاءت بالنص لانها قد جاءت بالنص وطرق اثبات العلة بعضها مأخوذ من النص اه هذه التسمية بقولهم العلة المنصوصة او بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها طرق من اه النظر لتحصيل احكام الشريعة كالصبر والتقسيم وكالاستقراء فان هذه طرق معتبرة عند اكثر اهل الاصول لتحصيل مسألة اثبات العلة وكلما قوي الطريق على القياس ومسالك اثبات العلة هو جوهر قوة دليل القياس فكلما علا اثبات مسلك العلة كلما علا هذا المسلك وتحقق كل ما علا وتحقق. ولابد من الكلمة الثانية لانه قد ينزع كل احد الى البحث عن العلة المنصوصة او الدرجة العالية فليس الشأن في هذا القصد وانما لابد ان يكون هذا قد تحقق على وجه صحيح ليحصل الملاقاة بين الفرع وبين الاصل ولهذا ليس التحقيق ان يعلو الباحث الى اعلى درجات اثبات العلة ويتقحم دعوة انها علة منصوصة وهي ليست كذلك ان اعلة مستنبطة من النص او قد تكون اقصر من ذلك كثير من اهل الاصول جودوا طريقة الصبر والتقسيم في اثبات العلة بالقياس الفقهي وقال بعضهم ان طريقة الصبر والتقسيم اقوى من طريق اثبات العلة المستنبطة من النص واحتجوا لذلك بان هذه طريقة محكمة من جهة دليل العقل وهذه المقدمات محل نظر لان طريقة الصبر والتقسيم ليست محكمة من جهة دليل العقل وانما هي مفروضة فرضا على دليل العقل ومعنى هذا الكلام انه اذا قدرت الفروض باربعة فهذا ليس لم يثبت بحكم صحيح لأنه يبتدأ به اليس كذلك؟ يبتدأ به وقد يكون الفرض بخمسة فان قيل ان الذي دل على كونه منضبطا هو التقابل. قيل حتى لو استعمل اعلى التقابل كتقابل النقيضين تتقاول النقيضين فان هذا لا يمكن ان يطرد في الشرعيات. لم لانه قد يقع على وجه مركب من وجهين من الفرظ فيكون الصواب في هذا التركيب فيكون الصواب في هذا التركيب وبمثل هذه الطريقة من دفع طريقة الصبر والتقسيم اجاب الامام ابن تيمية رحمه الله وان كان هذا ليس جوابه الواحد ولكنه احد اجوبته وهو انه قد يجاب عن هذه الفروض ولو استعمل فيها باب التقابل اللي هو تقابل النقيضين فانه قد يستعمل في ذلك هذا الفرض الخامس مع ان المسألة الكبرى تلك وهي مسألة العقل والنقل لا يصح ان يقال ان التقابل فيها من باب تقابل النقيض ولا الظدين ولا الخلافين في الاصل لان هذا مورد وهذا مورد اجنبي عنه لا يورد عليه ولهذا يكون داخلا فيه تارة ويكون خارجا عنه تارة اخرى يكون داخلا فيه تارة بحسب هيمنة الشريعة على احكامه وما يصح منها وما لا يصح منها المقصود في هذا ان المصنف لم يذكر بعض المسائل لكونه ذكر المسائل على الاختصار والا فقد توسع في بعض كتبه في ذكر هذا العلم او في ذكر هذا الباء. لكن مما ينبه له طالب العلم هو المعرفة بطرق اثبات العلة وهي المسماة بمسالكها وبعضهم يعدها باربعة وبعضهم يزيد وبعضهم ذكر انها عشرة مسالك عشرات مسالك ثم هي تزيد فيقولون مثلا المناسب الاسبات العلة بالمناسبة هذا مسلك من مسالك اثبات العلة او تحصيل العلة ثم يجعلون المناسبة هذه على فروع او على اوجه فاذا جمعت ذلك صارت الطرق بعد ذلك عندك اكثر من ذلك. صارت الطرق بعد ذلك اكثر من ذلك. وكذلك في اقسام فان كثيرا من اهل الاصول يجعلون اقسامه الاصلية ثلاثة القياس على معنى الاصل وقياس العلة وقياس الطرد ومدار البحث هو في الثاني مدار البحث هو في قياس العلة وايضا من اجواء من انواع القياس المشهورة عندهم هو قياس الشبه قياس الشبه وهو اوجه كذلك قياس الشبه وقد اختلفوا في حده لكن من صوره عندهم اذا كان الفرع يتنازعه اصلا اذا كان الفرع يتنازعه اصلان فهذا عند اهل الشبه يجعلونه من قياس الشبه وبعضهم يقول ان قياس الشبه هو الا يكون الفرع مشبها للاصل ولكنه اشبه فرعا تولد عنه تولدا صحيحا بعلة منصوصة بعلة منصوصة فيجعلونه هو تسلسل يجعلون الشبه تسلسل الفروع فاذا ثبت الفرع الاول بالنص والثاني لا يثبت بالنص ولكنه اقتضاه الفرع الثاني الثابت صار هذا من جنسه القياس على صار هذا من جنسي ما يسمى القياس على القياس. القياس على القياس لانه لولا الفرع الاول لما ثبت الفرع الثاني. هذا كثير منهم يسمونه ايضا قياس شبه وكما اسلفت يجعلون من قياس الشبه ما تنازعته الاصول مثل ما ذامت المسألة المسح عند الفقهاء على الرأس فان منهم من يقول بان من دليل كونه مرة واحدة من دليل كوني مرة واحدة ان المسح على الخفين يكون مرة واحدة والرأس ممسوح كالخفين فيكون مرة واحدة ثم يقول من يقابل هذه الطريقة بان الرأس اصل وان غسل اليدين اصلا في الوضوء ان مسح الرأس اصل في الوضوء اي ليس بدلا وان غسل اليدين اصل في الوضوء فلم ما كان في غسل اليدين يغسل ثلاثا على المشروع والا فالفرض واحد الفرض والواجب مرة واحدة باجماع اهل العلم. انما البحث في المستحب. قالوا فلما كان في هذا الاصل يصل ثلاثا استحب له في المسح ان يكون ثلاثا وهذا كما ترى من الفروع التي تنازعها اصلا تنازعها اصلا واما من حيث الحكم كما ان الراجح فيه كما هو معروف ما ذهب له الامام احمد رحمه الله وكثير من الائمة من ان الرأس انما يمسح مرة واحدة لانه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد او بحديث صحيح لم يحفظ عن رسول الله بحديث صحيح اليه انه مسح رأسه ثلاثا وانما فصل اصحابه رضي الله عنهم وضوءه ونقلوه وذكروا انه توظأ مرة مرة ومرتين مرتين ثلاثا ثلاثا وان الثلاث انما كانت في المغسولات. واما في المسح فما ذكروا انه مسح رأسه ثلاثا وقد فصلوا وصرحوا بانهم غسل وجهه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا وغسل يديه الى الكعبة الى المرفقين ثلاثا وغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا وما ذكروا انه مسح رأسه ثلاثة فهذا الاستقراء للسنة هو الحجة المصححة لما ذهب له كثير من الائمة من ان السنة في مسح الرأس في الوضوء ان يمسح مرة واحدة ولا يشرع الزيادة على ذلك وان كانت المسألة الائمة والفقهاء خلافية معروفة فالشافعي وجملة من الفقهاء يذهبون الى الثلاث كما هو معروف ولكن كل ذلك خلاف في المستحب. واما الفرض الواجب فان الفرض الواجب مرة مرة. نعم قال بعد ذلك الاستحسان لما ذكر المصنف الاستحسان اصل هذه الاصطلاح نشأ في الكوفة ونشأ في زمن الامام ابي حنيفة رحمه الله واستعمله الاحناف وصاروا يقولون به من بعده وادرك الامام الشافعي كما تعلم هذه الكلمة ولا سيما عند شيوعها في اهل الرأي عند شيوعها في اهل الرأي. ولما لم ير لها وصا منضبطا عندهم صار الشافعي رحمه الله الى رد هذه المسألة والف في ابطالها جزءا معروفا وقال في الرسالة وفي غيرها من كلامه ما يدل على انه يدفع هذه الحجة وان القول بها تلذذ في الشريعة والشريعة مصونة عن ذلك او كما يقول ابو حامد وبعض اصحاب الشافعي بان القول به تخرص والشريعة مصونة عن ذلك اما ان الشريعة مصونة عن التخرص ونحو ذلك فهذا مجمع عليه لا خلاف فيه بين اهل الاسلام قاطبة من العلماء العامة فان هذا مما لا يحتاج الى اثبات لانه معلوم من دين المسلمين بالظرورة ان الشريعة العلية العظيمة من عند الله وانها مصونة عن ذلك انما هذا الدليل الذي هو دليل الاستحسان قد قال به ابو حنيفة جزما واتقلبه اصحابه من بعده والفقهاء من بعد اه الائمة المتبوعين صاروا يبحثونه ويحكون فيه المذاهب ونسبوا للامام مالك انه توسع فيه وانه قال ان الاستحسان هو تسعة اعشار العلم والصحيح في مذهب ما لك انه لا يستعمل الاستحسان على مطابق استعمال اهل الكوفة فمالك واسع الاستدلال في القياس وفي غيره. الامام ما لك واسع الاستدلال بالقياس وفي غيره. ويتفق مع هذه الطريقة في بعض جهاتها لكنه لا يطابق الاستحسان الكوفي سواء سمي ما يستعمله ما لك رحمه الله من الاستحسان او لم يسمى كذلك. ولهذا ما نصبه في ادلته في الموطأ ما نصبه في ادلته في الموطأ ولكنه استعمل هذه الطريقة ولفظ استحسن اذا جاءت في كلام مالك او في كلام الامام احمد لا يجب او لا يصح بعبارة لا يصح ان تفسر بانها مطابقة للاستحسان عند الامام ابي حنيفة والا فان القاضي فان القاضي ابا يعلى من اصحاب الامام احمد كما هو معروف في العدة لما ذكر الاستحسان قال ان الامام احمد قال بالاستحسان في مسائل ثم سمى مسائل من نصوص الامام احمد رحمه الله قال فيها الامام احمد استحسن كذا فهذا الاستحسان المنصوص في اجوبة الامام رضي الله تعالى عنه لا يدل على مطابقة قول الحنفية بل يقصدون بالاستحسان ان هذا قد بان دليله او صلح فيه او صلح اعتباره هذا الصالح من الاعتبار والاستدلال قد يشارك بعض الاستحسان الكوفي تارة ولكنه يفارقه تارات ولهذا اللفظ من حيث هو عند المتقدمين لا يقتضي تطابق المعاني والا فقد عبر الامام احمد بذلك في اجوبته هو من اكثر الادلة التي جرى فيها بحث الاصوليين واختلف فيها كلامهم لان الذي شاع في كلام الاحناف انهم يقولون به وشاع في كلام الامام الشافعي وجمهور اصحابه انهم لا يقولون بي بل على هذا العامة من الشافعية وانما يقال الجمهور من اصحاب الشافعي مع انه مستقر عندهم لان بعض الشافعية من المحققين يختارون من بعض اوجه الاستحسان الذي هو استحسان على الماهية بماهية الاستحسان عند الحنفية ولكن قد لا يسمون ذلك استحسانا اجلالا لاصل الشافعي في نفيه واما العمل ببعض اوجه الاستحسان التي اصطلح على تسميتها بالاستحسان ولم تكن اذ ذاك هي الاستحسان عند ابي حنيفة فان هذا يقول به جميع المذاهب كالذي سموه بالاستحسان الذي سنده صريح النص فانه اذا حكم بصريح النص فانه حكم سماه البعض استحسانا فهذا من التكلف في الاسم كعقد السلم مثلا فانه ثبت بالسنة. وهو حديث عبدالله ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم في الثمار السنة والسنتين وقال من اسلم في شيء فليسلم بكيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فصار بعض المتأخرين يقول هذا احسان سنده النص والامر ليس كذلك الاستحسان عند ابي حنيفة منفك عن هذا وسيأتي ان شاء الله استكمال ببحث دليل الاستحسان غدا بعد صلاة العصر هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب ابا سخطه ومناهيه اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم يا ذا الجلال والاكرام اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر وبلاد المسلمين اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين وولي عهده لهداك واجعل عملهم في رضاك اللهم سددهم في واعمالهم يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة. وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا المسلمين اجمعين الاحياء منهم والميتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واخوانه النبيين وعلى اله اجمعين وعلى صحابته اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته