هو سليمان ولهذا امتدح الله امرهما معا لان هذا حكم فيها بما يوافق العدل ولان هذا وهو داوود امسك فيها اذ لم يتبين له بعض الاوجه من شأن هذه الخصومة لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما اما بعد فينعقد هذا المجلس في الخامس عشر من الشهر الخامس من سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شرحا لكتاب الاشارة للعلامة ابي الوليد الباجي المالكي رحمه الله وكنا اتينا عند قول المصنف رحمه الله تعالى نعم. تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالديه ولجميع المسلمين قال الامام العلامة ابو وليد البادي بكتابه الاشارة في معرفة الاصول والمجازة في معنى الدليل فصل اذا ثبت ذلك فاذا ورد شيء من الفاظ العموم المذكورة وجب حملها على عمومها الا ان يدل الدليل على تخصيص شيء منها فيصير الى ما يقتضيه الدليل فقال القاضي ابو بكر يتوقف فيها ولا تحمل على عموم ولا خصوص حتى يدل الدليل على المراد بها فقال ابو الحسن ابن المنتاب تحمل على اقل ما تقتضيه الالفاظ والدليل على ما نقوله ما قدمناه من كونها معرفة وانما تكون معرفة اذا اقتضت استغراق الجنس فيتميز ما يقع تحتها من غيرك ولو لم يرد بها جميع الجنس لكانت نكرة لانه لا يتميز المراد بها من غيره اذ قد بقي من جنسه ما يقع عليه هذا اللفظ ولذلك قلنا ان لفظ الجمع اذا ذكر لا يكتفي استغراق الجنس لانه لو اقتضى استغراق الجنس لكان معرفة هذا الفصل عقده المصنف في حكم العام وبين فيه ان حكم العام انه يمضى على عمومه من جهة التطبيق وانه يعمل بما دل عليه بعد ان اشار فيما سبق الى صيغ العموم او الى صيغ العام وهذا الحكم الذي انتهى اليه هو الذي ينتهي اليه الجماهير من الاصوليين في حكم العام ان الاصل في العام انه يمظى على عمومه وذكر فيه مذهبين اخرين المذهب الاول من هذين المذهبين وهو مذهب القاضي ابي بكر وطائفة وهو القاضي ابو بكر ابن الطيب وقوله بالتوقف في صيغ العموم وهو من يشار لهذا القول او لاصحابه في كتب الاصول بالواقفة او الواقفية وطريقة القاضي ابي بكر وهو اخص القائلين بهذه الطريقة ونسبت لابي الحسن انهم يقولون بانه مشترك كما سبق الاشارة الى هذا وليس الوقف المحض والطريقة او المذهب الثاني وهو الذي ذكره المصنف لابي الحسن ابن المنتاب وابو الحسن ابن المنتاب من الفقهاء ومختلف في اتصاله في المذاهب والمالكية في المشهور يضيفونه الى المالكية وقيل انه على مذهب الحنابلة ولكنه يقول وطائفة بهذه الطريقة وهو ان العام من جهة الصيغة يحمل على الاقل وهذه هي الطريقة التي رجحها ابو الحسن الامدي وابو الحسن الامدي من نظار الاصوليين واخص المنتصرين لهذه الطريقة كما ان القاضي ابا بكر ابن الطيب من نظار الاصوليين هو اخص المنتصرين للقول بمسألة الاشتراك التي ذكرها المصنف باسم التوقف واما الجمهور فانهم يقولون ان العام يمظى على عمومه وسبق الاشارة الى ان هذه النتيجة في الجملة نتيجة صناعية ولكنها لا تحصلوا كمال الفقه الا اذا جمعت مقدماتها كغيرها من النتائج التي تحصل في صناعة العلوم واشير الى ان القواعد تتصل بها المقدمات التي هي المفسر لها والحاكمة عليها ولهذا لابد ان يستعمل فيها هكذا وعلى هذه النتيجة التي انتهى اليها الشيخ ابو الوليد رحمه الله فالعام يعمل به على عمومه واذا نظرت الى ما عرف به العموم او العام وبعضهم يفرق في المسائل واحكام الاصول بين العام والعموم بين العام الذي هو اسم الفاعل وبين العموم الذي هو المصدر ويجعلون العام هو اللفظ ويجعلون العموم هو التناول من قبل اللفظ وهذا تفريق كما ترى صناعي. ولهذا لم يلتفت له كثير من كبار الاصوليين كابي الحسين البصري وغيره وصاروا يعبرون عن العموم باللفظ ولهذا تعقبه بعضهم بمثل هذا وهذا التعقب فيما يظهر ليس في محله ان عبر عن وضع الالفاظ بالعموم قالوا وكان ينبغي ان يعبر بالعام ولكن هذا التعقب فيما يظهر ليس كذلك وان اقتضته اوائل النظر او اقتضاه اوائل النظر او اوائل القواعد الاولى المقصود انه اذا قيل بان العامة هو المستغرق لجميع افراده فيكون هذا الحكم رفيعا من جهة التطبيق فانه لا ينفك عن هذا الاجراء في الحكم الذي ذكره المصنف الا اذا ثبت تخصيصه او ثبت تخصيصه في بعض افراده فيكون ما خص من افراده قد خرج عن هذا الحكم وما لم يثبت تخصيصه من افراده فانه يكون باقيا على الحكم وهذا الحكم حكم مبتوت كما سبق. فان المصنف عبر عنه بالوجوب بقوله وجب حمله وبقوله في التخصيص الا ان يدل الدليل ومن هنا كان هذا الحكم شديدا اي محكما من جهة دلالته ولكنه من حيث الفقه مكلف فيه كلفة بالغة لتحصيله وضبطه فقها خاصة على هذه الطريقة في تعريف العامة التي سلكها الشيخ المصنف رحمه الله من جهة ان العام هو المستغرق وهذه الطريقة هي طريقة كثير من اهل الاصول وهي المتبادرة عندهم في الحدود ان العامة عندهم هو المستغرق لجميع افراده او لما يصلح له او لما يدخل في وضع لفظه ونحو ذلك والذين يعرفون العامة بالاستغراق او يجعلون الاصل في تعريفه الاستغراق وهم كثير من الوصوليين وهو المشهور بعد ذلك وان كان ينبه الى ان هذه الطريقة والتي كان من اخص نظارها السالفين ابو الحسين البصري في المعتمد واخذ عنه هذه الطريقة الرازي في المحصول واخذها كذلك البيضاوي واخذها كذلك السبكي وجماعة وطريقة ابي الحسين البصري والبيضاوي وابي عبدالله ابن الخطيب والسبكي وجماعة انهم يعرفون العام بالمستغرق وهي الطريقة التي استعملها المصنف كما ترى لكن طائفة من معرفة الاصوليين ونظارهم بل وفقهائهم لا يعرفون الماء لا يعرفون العامة عند حده بالاستغراق وانما يجعلونه ما دل على اثنين فصاعدا او يقولون ما دل على جمع او يقولون ما دل على جملة ونحو ذلك وهذه الطريقة سبق الاشارة الى انها الغالبة على طريقة المتقدمين بتفسيرهم للاحكام ولكن استعملها جملة من الاصوليين فليست غريبة عند الاصوليين ومن اخص المستعملين لهذه الطريقة القاضي ابو بكر ابن الطيب واخذ عنه هذه الطريقة جماعة ومن اخص المستعملين لهذه الطريقة في تعاريفهم ابو المعالي الجويني وابو حامد الغزالي وجملة من اهل الاصول فهؤلاء كالقاضي ابي بكر وابي حامد وابي المعالي يعرفون العام بمثل هذا لانه ما دل على اثنين فصاعدا ونحو ذلك وان كان من يعرف العامة بهذا ايكون اعراضه عن الاستغراق على سبيل منعه او عدم تجويزه او يكون ذلك من التجوز في العبارة هذا كله محتمل فتارة يكون ذلك من باب المقصود وتارة يكون ذلك من باب التجوز. وانما يشار الى ان تعريف العام بهذه الطريقة معروف في كلام نظار الاصوليين ومن اخصهم القاضي وبالمعالي وابي حامد وهي الطريقة التي يذكرها من محقق العلماء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويذكر ان هذا هو المشهور عن جملة من المتقدمين من السلف كاحمد والشافعي وابي عبيد واسحاق ابن ابراهيم وغيرهم فهذا من جهة الصيغ التي ذكروها في العام ودلالتها والتحقيق انه لابد من القول بهذه الطريقة وان كان هذا قد يقصر عنه ما دل عليه العام من الاستغراق وانما يقال ذلك لابد ان يقال بذلك واذا قيل بهذه الطريقة الثانية في التعريف فانها لا تنفي الاستغراق فانها لا تنفي الاستغراق ولكنها لا تستلزمه مطلقا في الصيام وهذا فرق في جوهر المسألة فانه اذا استعملت الطريقة الثانية التي لا يستعمل فيها الاستغراق فان هذه الطريقة لا تنفي الاستغراق ولكنها لا تستلزمه وعليه تصير احكام العام من حيث الصيغ على هذه الطريقة والتي صرح بعض المحققين بمقصودها كشيخ الاسلام والقاضي ابي بكر فان هذين ممن يصرحون بمقصودهم فيها وانهم يلتزمون نتيجتها فهذه الطريقة تكون نتيجتها ان العام لا يستلزم الاستغراق ولكنه لا ينافيه ولهذا يقع العموم عند هؤلاء ولو عرفوه بالاثنين او بالجملة يقع العموم على الاستغراق جزما فان وقوع العموم على الاستغراق التام الذي لا تخصيص فيه بل لك ان تقول ان وقوع العموم على الاستغراق التام الذي يتعذر ويمتنع في الشريعة تخصيصه هذا امر محكم عند سائر العلماء فان ثمة مسائل من المسائل الخبرية كمسائل الالهيات ونحوها فان هذه العام بها مستحكم العموم وهو مستغرق لجميع افراده بل يتعذر فيه ويمتنع التخصيص فالتخصيص فيه ليس منفيا وحسب وانما هو ممتنع بقدرة الرب سبحانه وتعالى وخلقه لكل شيء الى غير ذلك وبهذا لا يصح نقض هذه الطريقة بانها تفظي الى مثل ذلك لانه ليس المقصود منها نفي الاستغراق لا في الخبريات ولا في باب الامر والنهي بل حتى في باب الامن والنهي يقع عند هؤلاء الاستغراق ولهذا ما من احد من الاصوليين الا وهو يقول بالاستغراق. ولكن الشأن في بناء القواعد ونظامها ايقال ان الصيغ موضوعة للاستغراق او لجميع ما يصلح تحتها ونحو ذلك فهذا هو الذي فيه قدر من الزيادة والتحقيق بخلافه كما ترى وهي طريقة معروفة لقدماء الاصوليين ومتأخريهم وهي العشبة بطريقة السلف وهي الاشبه بقواعد اللغة واذا قيل انها الاشبه بقواعد اللغة فانه يشار بذلك الى ان جمهور الصيغ التي ذكروها دالة على العموم او انها وضعت للعموم اذا نظرتها في كلام العرب وجدتها تارة تقع على غير العموم وتقع على المطلق او على الجملة ولذلك ما من لفظ استعمل حتى ما كان صريحا في الشمول فانه يخص منه ما يخص فضلا عما دونه كاسماء الشرط والاسماء الموصولة وكالنكرة في سياق النفي فان النكرة في سياق النفي مثلا يدخلها في الاستعمال ان تستعمل ولا يراد بها العموم بل يراد بها قدر من العدد وهو الاطلاق بل تستعمل النكرة في سياق النفي يستعمل النكرة في سياق النفي ومع ذلك يقصد بها الواحد وهذا ذكره طائفة من ائمة العربية كسيبويه وغيره وهذا يدل على ان النكرة في سياق النفي لا تستلزم العموم وان اقتضته في بعض الموارد وتارة لا يكون عمومها متحققا الا بما يسميه بعض اهل اللغة بالزيادة او الصلة ولهذا اذا دخلت هذه الزيادة او الصلة عليها اصبح عمومها محكما وهو المذكور في مثل قول الله سبحانه وتعالى في موارد من كتابه ما لكم من اله غيره فقوله سبحانه وتعالى ما لكم من اله فان من هنا وهي الصلة في كلام طائفة من النحات هي المحققة للعموم في هذا السياق ولهذا تجد انها ذكرت في موارد من القرآن على هذا وان كان النكرة في سياق النفي تأتي ويراد بها العموم ولو تجردت عن مثل ذلك كقوله سبحانه لا ظلم اليوم فان هذا نفي ولكن هذه الاحكام من العموم كما ترى في مثل قوله لا ظلم اليوم متأثرة من جهة ثبوتها باثر الشريعة وهذا ما سبق الاشارة اليه الى ان اللغة وان كانت الاصل في الوضع للدلالة الا ان الاحكام المرتبة لابد ان تقترن بها الاحكام الشرعية فان هذا لما جاء في نفي الظلم في امر الخالق سبحانه وتعالى علم احكام عمومه وانه منفي على كل تقدير الى غير ذلك والنتيجة في هذا ان باب العام من اخص الابواب واجلها في علم اصول الفقه بل هو اجل ما جاء في باب في علم اصول الفقه في باب الدلالات فان هذا العلم وهو علم اصول الفقه كما تعلم هو معيار فهم الشريعة وهو علم بليغ القدر ومدته التي كتبها الاصوليون ثلاث بالجملة مادة بينة كاثبات دليل الكتاب والسنة في اصول الادلة فان هذه مادة بينة محكمة وان كانت هي اجل المقام الا انها مادة محكمة ومنه مادة وهي غوره وهذه هي جوهر هذا العلم من جهة امتياز الفقهاء والعلماء وليس من جهة الجلال وانما من جهة الامتياز ولهذا ابو حامد لما اتى الى مقام الاستدلال في المستشفى قال هذا هو جوهر هذا العلم واراد بجوهره انه من جهة الامتياز. والا فانه من جهة الجلال هنالك مقامات ومقدمات قبل ذلك واخص ما في هذا او في هذه الرتبة الثانية من التحري والتحقيق الذي ينبغي للناظر في اصول الفقه ان ليحقق فيه وان يتحرى التحقيق بكلام الائمة والفقهاء واهل الاصول والا يأخذ المرسل من الاقوال في باب الادلة هو باب القياس وباب الاستصلاح فهذان الدليلان القياس والاستصلاح هما اغلق ما في باب الادلة وفي باب الدلالات اجل ذلك واعظمه ما يتعلق بالعموم ولا سيما كما اشرت انه توسع القائلون في هذا العلم توسعا بالغا اي في باب العموم. وانت ترى ان المصنف رحمه الله لما ذكر الصيغ الدالة على العموم ذكرها خمسا واذا نظرت في كلام غيره حتى من اصحابه من المالكية وجدتهم يزيدون على هذه الخمس حتى ان بعض المستقرئين من اصحاب ما لك جعل عدد الصيغ التي تستعمل للعموم من جهة الاستقراء بلغت عنده مئتين وخمسين صيغة ووظعا وهذا فرق كما ترى بليغ وقد قصد الى ذلك الحافظ شهاب الدين القرافي رحمه الله من المالكية في كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم وهو كتاب مفرد من كتب الفقراء في في مسألة العام وحكمها وترى غير ذلك من متوسط الامر. فالرازي مثلا ذكر ان صيغ العموم بلغت عشرين صيغة فاذا نظرت الى هذا التفاوت في العدد في سبل صيغ العموم عرفت ان هذا الباب واسع الفقه وانه لا بد فيه من حسن النظر وحسن الاعتبار فعاد على كل حال هو جملة الحكم المقول في باب العموم. نعم احسن الله اليكم قال فصل فاذا دل الدليل على تخصيص الفاظ العموم بقي باقي باقي ما يتناوله اللفظ العام بعد التخصيص على عمومه ايضا يحتج به كما كان يحتج به لو لم يخص شيء منه. نعم اذا خص العام بقي ما بقي منه يحتج به كما يحتج به لو لم يخص منه شيء هذا قول بين من جهة الحكم العام قبل ان يدخله التخصيص يذكرون في علم الاصول فيه طريقتان او يذكرون في علم الاصول فيه طريقتين الاولى وهي الطريقة المنسوبة للحنفية وهي حقيقة الحال لطائفة منهم ولكنها تنسب تجوزا للحنفية جملة. وهي الطريقة التي يقولون فيها بان العام قبل التخصيص دلالته قطعية ثم يقولون في الطريقة الثانية او في القول الثاني وتنسب للجمهور ويريدون بالجمهور المالكية والشافعية والحنبلية فيقولون وعند الجمهور بان العام قبل التخصيص ظني واذا قالوا انه قبل التخصيص سني فلا ان يكون ظنيا بعد التخصيص عندهم من باب اولى ويطلقون اعني بعض الاصوليين يطلقون نسبة القول للجمهور بان العام على هذا الحكم اي انه ظني قبل التخصيص وبعده وان الحنفية يجعلونه قطعيا قبل التخصيص ظنيا بعده وهذه المسألة ذكرها طائفة من اهل الاصول وفي رسمها على هذه الطريقة نظر بين. لرسمها على هذه الطريقة. نظر بين على هذه الطريقة نظر ان اذا نزلت على عمومات الشريعة الا ان يكون مقصودهم الا ان يكون المقصود عندهم وهذا من المحتمل الا ان يكون المقصود ما يتعلق باصل النظر من جهة القول في العام وهو القول في العام على التجريد المحض واما اذا اظيف لترتيب الشريعة تعذر فيه هذا القول ولابد لا على طريقة الحنفية ولا على طريقة ما نسبت للجمهور من باب اولى. ولهذا يقال بان ما يطرد من حيث التطبيق على ادلة الشريعة بان العام تارة تكون دلالته قطعية وتارة تكون دلالته ظنية فهذا حكم محكم وهذا يتأثر بمادتين. المادة الاولى من جهة محل وروده في الشريعة فهل هو في باب الخبر او في باب الامر والنهي؟ فهذا مقام في الجملة يكون له اثر ولا يستلزم ولكنه في الجملة يكون له اثر. والمقام الثاني ان يكون التخصيص دخله او لم يدخله فهذان المعتبران من المؤثران في حكم العام من جهة القطع والظن. اما ان يطرد ان العامة على الظن مطلقا كما ينسب للجمهور فهذا خطأ على كل تقدير وحتى من جهة النظرية المحضة فانه لم يحفظ عن الجمهور استقرار في ذلك. بل المناسبة في ذلك مشهورة في سائر المذاهب. ولهذا الاطلاق بان هكذا طريقة الحنفية وان هكذا طريقة الجمهور ويقصدون بالجمهور المذاهب الثلاثة خلا الحنفية او ما عدا الحنفية فهذا ليس من التحقيق في سبل المذاهب واصولها البتة. ولا يطرد شيء من ذلك وانما الذي يتجه ان يقال ان العام المحفوظ اقوى من العام المخصوص. واما ان هذا يوجب القطع وهذا يوجب الظن ولابد وينسب للحنفية فهذا ليس بمحكم ولا بمتجه والذين استعملوا هذه الطريقة انما اعتبروها فيما يظهر والله اعلم على التجريد والا على التطبيق فلا احد يلتزم هذه الطريقة على التطبيق البتة وان كان استعمال التطبيق في كلام الاحناف اكثر منه في غيرهم. لكنه مع ذلك لا يطرد عندهم في باب الخبر. لا يطرد عندهم في باب الخبريات. نعم. قال فاذا دل الدليل على تخصيص الفاظ العمر. وكأن المصنف يشير الى هذا بقوله يحتج به كما كان يحتج به لو لم يخص منه شيء فكأن كلامه هذا يشعر بان درجة الاحتجاج واحدة. وهذا هو المشهور عند المتأخرين من اصحاب الائمة ثلاثة لان العام دلالته ظنية ولهذا قال يحتج به كما كان يحتج به وكانه يشير الى الرتبة والدرجة وليس الى مطلق الاحتجاج. نعم. قال فاذا دل الدليل على تخصيص الفاظ ومن بقي باقي ما يتناوله اللفظ العام بعد التخصيص على عمومه ايضا. يحتج به كما كان يحتج به لو لم ان خص شيء منه وذلك نحو قوله تعالى فاقتلوا المشركين. فان هذا اللفظ يقتدي قتل كل مشرك. ثم قد خص ذلك هل منع من قتل من ادى الجزية من اهل الكتاب؟ فبقي الباقي على ما كان عليه من وجوب القتل. فيحتج في وجوب قتل المشركين وغيرهم قد خرج بالتخصيص المذكور. وكذلك لو ورد تخصيصا اخر لبقي اللفظ على ما كان عليه قبل التخصيص. ويجوز ان يرد التخصيص والبيان مع اللفظ العام. ويجوز تأخيره عنه الى وقت فعل العبادة. ولا يجوز ان يتأخر عن ذلك الوقت. هذا المثال الذي ذكره المصنف ومثاله به لا يدل كما ترى في اشارته على حصر التخصيص ولهذا اشار بقوله وكذلك لو ورد تخصيص اخر فان هذه الاية التي ذكرها فيها تفصيل عند اهل العلم وفيها قواعد في احكامها وليست على مختصر ما اشار اليه المصنف من الحكم فهذا مما يعلم في احكام الجهاد كما هو معروف. ثم اشار المصنف بعد هذا المثال الى مسألة اخرى وهو ان التخصيص للعام قد يقع مع اللفظ العام ويجوز ان يتأخر عنه. ويجوز ان يتأخر عنه الى وقت او الى وقت فعل العبادة ولا يجوز ان يتأخر عن ذلك. اما اذا وقع التخصيص مع اللفظ العام اي مقارنا له او دل عليه مقام اخر من الدليل مصاحب له في وقت الثبوت فهذا لا يختلف اهل العلم بانه من باب التخصيص فهذا لا يختلف اهل العلم بانه من باب التخصيص وهو التخصيص المقارن سواء كان مقارنا لللفظ او مقارنا لثبوت اللفظ التخصيص المقارن هذا هو التخصيص بالاتفاق هذا هو التخصيص بالاجماع ولم يخالف فيه احد. ويراد بالتخصيص المقارن ما كان مقارنا في اللفظ وهو على او ما كان او ما كان مقارنا لثبوت الدليل اكان مقارنا لثبوت الدليل فهذا التخصيص المقارن هو التخصيص. واما اذا تراخى المخصص عن العام فهذا المشهور عند نظار الاصوليين وعند عامة متأخريهم انه التخصيص. وقالت طائفة بان هذا من باب النسخ لبعض افراد العام بان هذا من باب النسخ لبعض افراد العام. وهذا المحل هو المورد المشترك بين النسخ والتخصيص. وهذا المورد هو المورد المشترك بين النسخ والتخصيص. ولهذا اشار بعض اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان من صحابة من يسمي النسخ تخصيصا واشار بذلك هو وغيره الى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالمقصود ان التخصيص عند اهل الاصول كونوا بالمقارن والمتأخر وهذا هو المشهور عند جماهيرهم من النظار وغيرهم. وقالت طائفة بان المتأخر المتراخي يكون نسخا اي نسخا لبعض افراد وبعضهم لم يجعله كذلك وفرقوا بين النسخ وبين هذا باوجه. نعم احسن الله اليكم. قال فصل اقل الجمع اثنان عند جماعة من اصحاب ما لك رحمه الله تعالى. وحكى ابو بكر بن الطيب انه مذهب مالك. وقال بعض اصحابنا واصحاب واصحاب الشافعي اقل الجمع ثلاثا والدليل على ما ذهبنا اليه قوله تعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم قوم وكنا لقتلهم هذه المسألة قبل النظر في دليلها من كلام الله جل ذكره قال فيها المصنف اقل الجمع اثنان هذه مسألة بحثت في علم الاصول وبحثت في علم اللغة وهو الاصل فانها من البحث الذي ذكره علماء اللغة وبين علماء اللغة فيها خلاف وبين علماء اللغة فيها خلاف لان الاصل لان الاصل في كلام العرب ان ثمة جمعا وتثنية ومفردا هذا هو الاصل الذي لا يختلف عليه ان العرب يقع في كلامها الجمع ويقع في كلامها المثنى ويقع في كلامها المفرد. ولهذا تميزت في الاعراب في بعض الموارد اذا اعربت الحروف اذا اعربت بالحروف فان جمع المذكر السالم كما تعلم وهو جمع يعرب بالواو وما كان من المثنى جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. واذا جئت الى المثنى فانه يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء ولكنه يختلف من جهة اخره مع اشتراك المثنى مع الجمع في انها يستعمل فيها الياء في الاعراب واستفاد جملة منه من الخليل وغير الخليل ولا سيما من اثنين. والا فقد اخذ عن جملة من اهل اللغة لكن اخص من افاد منه سيبويه في كتابه وقد سمى ذلك كثيرا لكن جمع المذكر السالم لكن جمع المذكر السالم يكون اخره فتح. فتقول ان المسلمين اي بفتح النون واما المثنى فيكون اخره كسر. ولهذا اختلف الاعراب ما بين المثنى والجمع وان كان يقع بكلام العرب ولكنها لغة قليلة ان العرب تجعل جمع المذكر السالم اخره الكسر. اخره الكسر وليس الفتح. هذه لغة لبعض العرب والمثنى هنا اذا كان اعرب بالحروف تميز عن الجمع. فالشاهد في هذا انك ترى في كلام العرب بينا الفرق بين المثنى وبين الجمع وبين المفرد هذا منتظم ولكنهم لما جاءوا لاقل الجمع صار طائفة من اهل اللغة وتبعهم على ذلك طائفة من اهل الاصول يقولون اقل اما اقل الجمع اثنان. والجمهور من اهل اللغة واهل الاصول يقولون اقل الجمع ثلاثة ويخرج عن هذه المسألة بعض الصور المختصة فلا تلزم القائلين بالقول الاول ولا القائلين بالقول الثاني لان البحث هنا ليس في احكام الشريعة المحضة البحث في هذه المسألة ليس بالبحث في احكام الشريعة المحضة. والمقصود باحكام الشريعة المحضة كالجماعة في الصلاة مثلا فان الجماعة في الصلاة تكون بالاثنين وانما ولا تتأثر بهذا الخلاف. ولا تتأثر بهذا الخلاف لان القول ان الجماعة تنعقد باثنين هذا من احكام الشريعة المحضة والمسألة التي يذكرها الاصوليون في احكام العام هي باعتبار الوضع والدلالة من حيث اللغة. وعلى هذا لا يدخل هذا في هذا وبعض اهل العلم اذا ذكر هذه المسألة من الاصوليين قال وتحرير محل النزاع فيها كذا ثم اخرج بعض المسائل كمسألة صلاة الجماعة. وكأن هذا التحرير لا لازم له لما؟ لان هذا من الاصل لا يتصور دخوله باعتبار اصل النظر في المسألة. الا ان يكون تعليما او الدفع اللي توهم والا هو في الاصل ليس متعلقا باصل مادة المسألة. والاصل في تحرير محل النزاع اذا ذكر انه تجريد بعض ما تتعلق به المسألة واما الخارج المنفك فهذا لا يدخل في تحرير محل النساء لانه لو استعمل دخوله لما تناهى. لو استعمل دخوله لما تناهى. فالمقصود ان هذا من احكام الشريعة المحضة وهي ما يتعلق بالصلاة ونحو ذلك. واما ما يتعلق اما ما يتعلق بالاحكام اللغوية والوضعية الاصولية ففيها مذهبان مشهوران. منهم من قال بان اقل الجمع اثنان وهذا نسب لمالك رحمه الله. وقال به طائفة كما ذكر المصنف قال وحكى القاضي ابو بكر ابن الطيب انه مذهب مالك ولكنه لم يتحرر مذهبا لمالك عند اصحابه. والقول الثاني اضافه المصنف الى بعض المالكية وبعض الشافعية وهو عند الاستتمام قول لطائفة من اهل المذاهب الاربعة وقال به كثير من الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية ولا يختص بالشافعية والمالكية بل هو قول سائر في المذاهب وهو المنسوب للجمهور وهو ظاهر مكثر مذهب اكثر علماء اللغة ان اقل الجمع تلاتة واما ما اوجب الايراد او اوجب الاشتراك في هذه المسألة وهو انه وقع في كلام العرب انه وقع في كلام العرب بل وجاء في كتاب الله ما تكون التثنية فيه بينة ثم يجري فيه الظمير او الاسم على الجمع فلما وقع ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى كقوله جل وعلا فقد سغت قلوبكما وكقوله وكنا لحكمهم شاهدين مع ان في الاية بعض التفصيل عند بعض اهل التفسير الى غير ذلك لما وقع ذلك في القرآن وهو واقع ايضا بلا شك في كلام العرب انهم في التثنية الصريحة يصفون او يسمون او يستعملون ضمير الجمع. فلما علم ذلك وقوعه بينا لا يختلف في وقوعه للعربية صار كثير من اهل اللغة ومن تقلد طريقتهم من اهل الاصول يقولون بان اقل الجمع اثنان قالوا لان العرب في كلامها جعلت التثنية واجرت فيه اسمى الجمع مع انها تثنية محضة بل يذكر المثنى ثم تكون صفته جمعا. بل يذكر المثنى ثم تكون صفته جمعا. قالوا فدل هذا على ان بكلامها اقل الجمع عندها هو الاثنان وهذا اذا نظر وجد انه عارض في كلام العرب وهذا هو الجواب عن هذه الطريقة المخالفة لطريقة جمهور اهل اللغة والاصول. ان يقال انما ذكر ثابت في كلام العرب بل وثابت في كتاب الله ولكنه اذا نظر وجد انه عارض في كلام العرب وليس شائعا فيها. والشائع في كلام العرب ان التثنية يطردونها واوصافها وضمائرها وان الجمع يطردونه واوصافه وضمائره وكما ان العرب اشركت هذا مع هذا في الاستعمال فان العرب ميزت بينها اكثر مما اشبكت ميزت بينها اكثر مما اشركت وانما استعملت العرب ذلك في بعض كلامها بلاغة ويأتي لكل سياق من هذه السياقات وجهه من البلاغة بين ولا يؤخذ من من هذا العارظ حكم لانه لو اخذ منه حكم لكان اخذ الحكم مما هو اغلب منه من جهة الاستعمال والشيوع في كلام العرب ومما هو اغلب منه من جهة التمييز فان التمييز في كلام العرب اكثر من الاشتراك لكان هذا اولى بالحكم من هذا فانه اذا استعمل باعتبار وقوعه في كلام العرب فانما يقابله اكثر وقوعا في كلام العرب فيكون اولى بالحكم. ولا سيما انه موافق للاصل ولا سيما انه موافق للاصل من جهة تفريق العرب في كلامها بل وفي نطقها بين الجمع وبين المثنى. حتى ان العرب كما تعلم لما جعلت المثنى منصوبا ومجرورا بالياء في بعض السياق آآ او في حكم المثنى اذا كان منصوبا او مجرورا فانه يكون بالياء. وجعل الجمع المذكر السالم كذلك انه يكون منصوبا ومجورا بالياء مما جرى به لسان العرب التمييز بينهم باخر الحرف. صار اخر الحرف مفتوحا في الجمع الا على لغة الا الا على لغة قليلة في كلام العرب بخلاف جمهور العرب واما المثنى فانه يكون مكسورا. فانه يكون مكسورا. وبهذا قال الامام ابن مالك رحمه الله في ونون مجموع وما به التحق الجمع المذكر السالم والملحق به والملحق بجمع المذكر السالم كثير ووالذي اشار اليه بقوله عليون وارضونا شذا والسنونا ويقول وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد فهذه كلها من الملحقات بالجمع اي بجمع المذكر السالم. الشاهد انه في نونه قال ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. افتح اي تكون مفتوحة وقل من بكسره نطق اي ان من العرب من كسرت النوم فيقولون ان المسلمين بدل او بدل ان المسلمين وهو المشهور في كلام العرب وعكسه في المثنى فانه يكون مكسورا قال ونون مجموع وما به التحق فافتحه وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه بعكس ذاك اي استعملوه في كلام العرب مكسورا. فالشاهد ان العرب في كلامها ميزت وحجة من قال ان اقل الجمع في كلام العرب هو الاثنان حجته في ذلك وقوعه في كلام العرب. والوقوع كما تعلم لا يدل على الحكم المطلق ولو كان محض الوقوع يدل على الحكم المطلق لوجب في ذلك التضارب في احكام كلام لغة العرب. وعلى هذا فالجماهير من اهل اللغة واهل الاصول ان اقل الجمع ثلاثة واما من حيث احكام الشريعة فالشريعة لها اختصاصها. ولهذا في الصلاة تقل الجماعة اثنان كما تعلم واما ما احتج به المصنف في قوله سبحانه وتعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حكمهم شاهدين فالشاهد فيه ان الله جل ذكره قال في كتابه وداوود وسليمان فهما مثنى فهما نبيان من انبياء الله سبحانه وتعالى. رسولان ونبيان من انبياء الله سبحانه وتعالى. داود وسليمان ابن داود وهما من ذرية اسحاق ابن يعقوب وهما من ذرية يعقوب ابن اسحاق عليهم الصلاة والسلام من ولد ابراهيم صلى الله عليه واله وعلى نبينا واله وسلم الله قال وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث الحرث هو الزرع ويطلق في اللغة على غيره ويطلق على الكرم وعلى غيره. ولهذا في تفسير الحرث ما المراد به في الاية؟ قال الطائفة بانه الزرع وقالت طائفة بانه الكرم منقولون عن بعض الصحابة رضي الله عنهم اذ نفشت فيه غنم القوم النفش هو الرعي ليلا والعرب في كلامها تقول النفش والهمل او الهمل والهمل بالتسكين والهمل هو الرعي نهارا. فاذا رعت الابل نهارا او الغنم فانها يسمى هملا واذا رأت ليلا فانها تسمى نفشا وقال بعض اعيان وقال بعض اعيان الائمة العربية بان النفش في الغنم خاصة بكلام العرب ولا يعدى الى الابل وانما هو مختص بتصرف الغنم وليس في تصرفات الابل. وعلى كل حال هذا فيه بحث في استعمالات في العرب لهذه الكلمة والمقصود بسياق الاية ان غنما دخلت درعا او نحوه فاجتاحته فتحاكم صاحب الزرع ادعى على صاحب الغنم عند داوود وسليمان وفي الاصل ان الدعوة كانت عند داوود. ولكن جاء في كتاب الله ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما. وهذه الاية تكلم عنها اصحاب التفسير وفصل كثير منهم في موردها وقيل بان داود حكم فيها بحكم ثم حكم سليمان بحكم صار اجود من هذا الحكم وانه هو الذي اصاب ولم يصب داوود في حكمه الى اخره. وهذا من جهة تفسير القرآن او بيان القرآن بعبارة ابين لم يثبت فيه شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا دل عليه ظاهر الكتاب وانما الذي دل عليه ظاهر الكتاب ان الله جل ذكره فهمها سليمان وترى ان الكلمة التي استعملت في هذا السياق هي الفهم والفهم هو اصابة في مقام الفصل اصابة في مقام الفصل والاجتهاد. ولهذا يوصف بها الفقهاء ولما كان المقام مقام قضاء ذكر الفهم لان هذا لا يقع في مادة النبوة. فان النبوة وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. واما ما باب الخصومات والقضاء بين الناس فهذا يكون بالبينات وقواعد اثبات المعروفة. وعن هذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيح وغيره انه يأتيني الخصم ولعل بعضهم ان يكون الحن بحجته من بعض فاحسبه فاحسبه انه صادق فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها ولهذا اجمع العلماء ان قضاء القاضي وان ثبت في الشريعة اعماله الا انه لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال في باطن الامر ولهذا من قضي له وهو ظالم لعدم وجود البينة عند المظلوم فان هذا يوافي ربه بمظلمته. ولا سيما اذا اخذها بيمين كاذبة مثلا فهذا ابلغ فهذا يكون ابلغ حتى جاء في الصحيح من حديث ابي امامة الحارث رضي الله تعالى عنه عند الامام مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وقام رجل فقال يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك. فالمقصود ان هذه الاية من كتاب الله فيه ان داوود وسليمان نظرا اذا اردنا ان نأخذ ماء بصرت به الاية تماما فان الاية دلت على ان داوود وسليمان بلغهما امر هذه القضية وبلغهما نظرها وليس في الاية تصريح وليس في الاية تصريح بان داوود قد حكم بحكم معين وانما في الاية الدلالة على ان انهما بلغهم هذه الواقعة وهذه الخصومة اذ يحكمان في الحرث اي بلغهم النظر اي بلغهم الواقع فنظروها ثم الذي في الاية من الدليل ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ففهمناها سليمان فدل ذلك على ان الذي فصل فيها من جهة كونها خصومة هو سليمان ابن داود لكن هل في الاية ان داوود قد حكم فيها فيما يظهر ليس في الاية ما يدل على ان داود قد حكم فيها مع ان اكثر ما قيل في هذه المسألة بانه حكم ثم راجعه سليمان في حكمه او ان سليمان حكم بعده فرجع داود الى حكم سليمان او نزل البيان من الله بحكم هذا دون حكم هذا. وهذا اذا تدبرت الاية لا تجد ان في الاية ما يدل عليه بل ظاهر الاية كأنه ينفيه. فان الله سبحانه وتعالى قال وكلا اتينا حكما وعلما وكلا اتينا حكما وعلما وانما الذي وقع ان الذي فصل فيها هو سليمان. ولهذا الذي يظهر في هذه الاية ان هذه خصومة بلغت داوود وسليمان. فنظرا فتوقف عنها داود وفصل فيها سليمان فسبق سليمان عليه الصلاة والسلام داود بالفصل. وهو المذكور في قوله ففهمناها سليمان اي فصل فيها ولهذا ذكر اسم الفهم مع ان الاصل في وصف الانبياء لا لا يقع هكذا الا في هذا الموضع خاصة من القرآن. لان في قضاء لانها فصل في قضاء يدخله مادة من الاجتهاد. وهذا الذي يظهر ان داوود لم يفصل فيها بما لا كونوا صحيحا وانما ان داوود لم يفصل فيها وهذا لا يؤثر على مقام النبوة. لان الفصل في الخصومات كما هو مبني على الادلة الشرعية المحضة مبني على البينات واستدعائها وسماعها فسبق سليمان داوود بهذا الفصل وهو الفهم المذكور في الاية. وعلى هذا لا يقع في الاية ان داوود قد حكم فيها بحكم لا يكون صحيحا وقوله ففهمناها سليمان لا يدل على خطأ داود في حكمه بل لا يدل على ان داوود قد حكم وانما قوله اذ يحكمان اذ يحكمان في في الحرث ان ينظران في امره. فمن الذي حكم منهما لو كان قوله اذ يحكمان اي انهما قد حكما لما وقع الجواب بعد ذلك. اذ يحكمان اي عند النظر في هذا الحكم. ثم الذي فصل فيها فصار كلاهما محمودا ولكن من فصل فيها صار مقامه ابلغ باعتبار انه ارتفع بحكمه وبفصله هذه الخصومة بين الناس. ولهذا جمع فظلهما بعد ذلك على مقام واحد وهو قول الرب سبحانه وكلا اتينا حكما وعلما. قوله وكنا لحكمهم شاهدين اي لما هم عليه من النظر في هذه الواقعة. فالحكم هنا هو النظر وليس هو الفصل. نعم. والشاهد من حيث استدلال المصنف رحمه الله بذلك والشاهد من حيث استدلال المصنف رحمه الله بذلك قوله وكنا لحكمهم فجاء الظمير ظمير جمع. فجاء الظمير ظمير جمع ولم يأتي السياق في الاية وكنا لحكمهما بل جاء السياق وكنا لحكمهم فالضمير هو ضمير الجمع هذا من الاستدلال وان كان بعضهم اورد عليه بان قوله كنا لحكمهم باعتبار وجود المدعي والمدعاء عليه. لكن على كل حال استقام الاستدلال بهذه الاية على المعنى اللغوي او لم يستقم فان هذا لا يختلف في وقوعه في كلام العرب. نعم قال وقوله تعالى فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون. نعم هذه الاية فاذهبا تثنية موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام الخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام اذهبا باياتنا انا معكم مستمعون. قوله معكم جاء الظمير على الجمع. مع انه في اول الخطاب على التثنية. لان المخاطب به موسى وهارون فجاء قوله انا معكم مستمعون وهذا اجاب عنه بعضهم بان المعية فيه هي العامة ويدخل فيه المخاطبون ويدخل فيه المخاطبون فصار الجمع على هذا الاعتبار قالوا ولما كانت المعية على الاختصاص بهما ذكر ذلك على التثنية كما في قوله سبحانه انني معكما اسمع وارى. فجاء وتلك هي المعية الخاصة التي هي نصر الله سبحانه وتعالى وحفظه وتأييده لنبيه موسى واخيه هارون نعم. وقوله وحكي انه مذهب الخليل والسبويه. وانشد في ذلك ومهما هين قذفين مرتين نهراهما مثل ظهور الترسين. وحكي اي حكي ان قل ان اقل الجمع اثنان انه مذهب للخليل وسيبويه وهذا لم ينضبط كما سبق. والجماهير مع اهل العربية على خلافه. والجماهير من اهل العربية على خلافه وحتى في خطاب الشريعة الشريعة تميز بين المفرد والمثنى والجمع ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب كما في حديث الامام مسلم او كما في رواية الامام مسلم وغيره. ولكن هذا حكي عن الخليل وعن سيبويه ولم ينتظم مذهبا لهما هذا لم ينتظم مذهبا مشهورا لهما ولكنه قول لطائفة من اهل العربية. واذا نسب للخليل وليسيبويه فهذا لابد فيه من التحري باعتبار امامتهما فان هؤلاء كالنسبة الى الائمة الاربعة فان اضافة بعض الاقوال الى بعض المتأخرين والمقلدين قد يكون اسهل وان كان الظبط لا بد منه على كل تقدير لكن الاظافة الى الكبار من اعيان واساطيل العلوم سواء في علوم الشريعة اما الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد او في ائمة اللغة كالخليل وسيبويه هذا يعطي الناظر او التابع او القارئ يعطيه اطمئنانا لمثل هذا القول اذ ذهب له الخليل ابن احمد. او ذهب له لذلك لا بد من التحري في الاظافة الى الكبار ومثله قبل ذلك لما قال المصنف وحكى القاظي ابو بكر ابن الطيب انه مذهب لمالك ان هذا لو استقر لمالك لكان له شأن فيراعى النسبة للكبار على هذا الاعتبار وعلى هذا السبب. لان التقليد لان التقليد ولابد منه سائر بين اهل العلم. ولا ينافي الاجتهاد في بعض الجهة فقد يجتهد الناظر في جهة ولكنه لا ينفك عن استصحاب التقليد من جهة اخرى. وعليه فالنسبة دار في العلوم كالائمة الاربعة في الفقه او كاعيان المحدثين كاحمد وابن المديني والبخاري وامثال هؤلاء او النسبة للكبار من ائمة اللغة كالخليل ابن احمد وسيبويه والاخفش وان كان الاخفش عدد كما تعلمون. وهم مراتب في العلم في العربية ولا سيما في علم النحو لان لان علم العربية ليس علما واحدا كما تعلم. فكما ان الشريعة جملة من العلوم فالعربية كذلك والذي اشتهر به سيبويه من اخص علوم العربية وعلم النحو. واشتهر فيه عدد كذلك وصار في ذلك التاريخ في ايام الدولة اوائل الدولة العباسية وكانت اوائل ذلك في الدولة الاموية ولكن انتظمت هذه العلوم وشاعت في اثناء اوائل الدولة حتى اشتهر بعلم النحو مدرستين او مدرستان مشهورتان اشتهر مدرستان مشهورتان وهما مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة فصار هنالك النحات من البصريين والنحات من الكوفيين وصار هذا معروف بمذهب البصريين وهذا هو مذهب الكوفيين وصار من اعيان البصريين الذين ينسبون الى مدرسة البصرة الخليل ابن احمد بل هو سيد هذه المدرسة. وان كانت كثير من اصول الخليل تلقاها عن الامام ابي عمرو بن العلاء وطائفة من اهل اللغة قبله. لكن الخليل ابن احمد الفراهيدي وهو من العرب في اصوله ولا فضل لعربي على اعجمي الا بتقوى الله ولكن من حيث المعرفة بالاعيان الخليل ابن احمد الفراهيدي كما اعرف يعد اماما في علوم العربية. ليس في علم النحو وحده بل هو امام في العلوم العربية الاخرى ومن اخص ذلك انه هو الذي وضع قواعد وبحور الشعر العربي وهو المعروف بعلم العروض واستطاع الخليل ابن احمد بامامته اللغوية وبما اتاه الله سبحانه وتعالى قبل ذلك من الذكاء وحسن المدرك وحسن العقل ان يستقرأ شعر العرب وان ينظمه على البحور المعروفة حتى يكون ذلك حفظا لميزان شعر العرب وهذا الاستقراء الذي وضعه الخليل وسمى له بحورا كالطويل والبسيط والوافر وغيرها ما استطاع احد من ائمة اللغة في عصره ولا بعده ان يستدركه عليه هذا يدل على بلاغة متانة نظره رحمه الله ولا سيما انه ايضا كان من المعروفين بمتانة الديانة وكان من اعيان الزهاد في البصرة وكان ائمة الفقه والحديث يجلونه وكان يجل ائمة الفقه والحديث وكان صاحب سنة واتباع معروف. فوضع بحور الشعر ولم يتعقب اللهم الا في تعقب الاخفش الاوسط فان الاخفش كما اشرت عدد بعضهم اوصلهم الى تسعة لانه صفة في العين صفة في العين فمن كانت عليه هذه الصفة يلقى بالذاك بالاخفش ولكن اشتهر منهم ثلاثة ابو الخطاب وهو من يسمى بالاخفش الاكبر. وهو من اصحاب الخليل واقرانه من اصحاب الخليل واقرانه والاخفش الاوسط وهو اجلهم وابلغهم وامتنهم علما في النحو وهو اجل من لقب بهذا اللقب علما في النحو هو الاخ شو الاوسط وهو سعيد بن مسعدة ابو الحسن سعيد ابن مسعدة الاخفشي الاوسط وهذا من تلاميذ الخليل هذا من تلاميذ الخليل وليس من اقرانه. واخذ عن الخليل كما اخذ عن الخليل سيبويه كما اخذ عن الخليل سيبويه وصار اماما من كبار ائمة البصرة علي سعيد بن مسعدة الاخ رشيد اوسط ولكنه استدرك في علم العروض بحرا سماه بحر الخبب استدركه على الخليل ابن احمد. وصار هذا البحر الذي ذكره سعيد بن مسعد وهو من عباقرة ائمة اللغة. واذكيائهم ونوادرهم في الذكاء وهو من كبار المحققين في مدرسة البصرة. حتى ذكر كثير من اهل العلم والاخبار او بعبارة احراء من اهل العلم الاخبار ان سيبويه رحمه الله وهو ايضا من اعيان ائمة النحو ومجمع على علمه في النحو بل صار يضرب به المثل في علم النحو هو من ائمة هذا العلم هو من ائمة هذا العلم ابو بشر وابو بشر سيبويه وهو لقب من كلمات واسماء الفرس الاصل هذا الاسم اسم فارسي ولذلك اثر حتى في الاعراب فانه مركب كما يسمونه في النحو تركيب مزج والعلم اذا ركب تركيب مسجد في اللغة فانه يكون معربا ولكنه يعرض اعراب ما لا ينصرف وآآ اعرابه هنا يكون اعراب ما لا ينصرف الا اذا ختم بويه اذا ختم بويه فانه عند الجمهور من اهل اللغة وهو اختيار سيبويه نفسه انه يكون مبنيا على الكسر ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في العلم ومنه منقول كفضل واسد وذو ارتجال كسعاد وادد. وجملة وما بمزج ركبا دائم بغير ويهتم اعرب ما ركب تركيب مزج فانه يعرض الا الا اذا ختم بويه. فاذا ختم بويه فانه يكون عند الجمهور من اهل اللغة مبنيا على الكسر يكون مبنيا على الكسر ولكنه اذا اعرب ولكنه اذا ولد فانه يعرب اعراب ما لا ينصرف. وآآ بهذا كتب او او السيبوي رحمه الله اشتهر شأنه ابلغ عن كثير من ائمة النحو لما كتب الكتاب وصار هذا الكتاب هو عمود علم النحو وصار هو المرجع الاول في هذا العلم. وهذا لا خلاف عليه هذا لا يختلف فيه ان اجل الكتب التي كتبت في علم النحو هو الكتاب الذي كتبه سيبويه واسيبه ايه في كتابه هذا وهو امام من كبار ائمة النحو في البصرة ولكنه استفاده او استفاد جملة بالغة منه من فقهه واجتهاده ومعرفته بالنحو وبعض ما استفاده ربما لم يسمه جريا على عادة العلماء الذاك. بل ان سيبويه اكثر من التسمية للخليل في هذا ولكنه لم يذكر الاسم في بعض تحريراته مما جمعه عن الخليل او عن غيره لكن اخص من تحرى سيبويه الجمع عنه وافاده في كتابه وبهذا يكون هذان الامامان العالمان مؤثران في كتابي سيبويه. يكون هذان العالمان مؤثرين في كتاب سيبويه تأثيرا بالغا. الاول وهو ابلغ اثرا الخليل ابن احمد الخليل ابن احمد الفراهيدي رحمه الله. لان سيبويه انقطع له واملى عليه الخليل كثيرا من علمه ولم يكتب الخليل هذا العلم الذي املاه في كثير من امره وقد الف الخليل كما تعلم بعض الكتب ومن هل اجلها بل اجل ما كتب الخليل من الكتب هو معجمه العين ولكن الخليل لم يستكمل كثيرا من كتابته الذاكة فصار سيبويه يختلف الى الخليل ما لا يختلف اليه اي صاحب ويأخذ من علمه ولا سيما ان الخليل كان محبا له ومعجبا بسمته وباخذه وبعلمه فلما هو عليه سيبويه من الامامة النحوية في علم النحو ولما استفاده من هذا الامام العظيم وهو الخليل ابن احمد الفراهيدي رحمه الله وكذلك اخذ سيبويه في كتابه عن غير الخليل واخذ عن غيره وهو يونس ابن حبيب وهذا كان ايضا من اعمدة النحو في البصرة بل من اعمدة علوم العربية حتى ان ابا عبيدة معمر ابن المثنى مع انه كان في طبعه صعوبة. وكان كما يمكن ان يقال لا يملأ عينه احد ابو عبيدة كان صعب الاختيار ولا يكاد يعجب باحد الا انه كان معجبا بعلم وسعة علم يونس ابن حبيب حتى قال ابو عبيدة قال اختلفت الى يونس ابن حبيب اربعين سنة املأ منه. املأ منه يعني املأ منه الكتابة كأنه يملأ القرب كأنه يملأ القرب من العلم فهذان العالمان الجليلان لهما اثر بليغ في كتاب الامام الجليل سيبويه في كتابه المشهور الذي سمي بالكتاب. وان كان افاد من غيرهما وهذا هو شأن اهل العلم وهذا هو شأن اهل العلم هذا ليس غريبا او استثناء لكنه من معرفة الحقائق العلمية ولهذا قال ثعلب قال ثعلب احمد ابن يحيى ثعلب وهو من كبار اللغويين من الكوفيين قال كلمة اكبر من ذلك؟ قالها او نقل عنه بعض اهل الاخبار وثعلب حجة في اللغة واصوله هي اصول اهل الحديث كما هو معروف وكذلك طائفة منهم وبعضهم لهم اصول اخرى كسعيد بن مسعدة وامثاله. الشاهد في ذلك النسيبويه والخليل نقل عنهما ايضا ممن استفاد منه سيبويه في كتابه في التحرير. في التحرير الاخفش الاوسط لانه كان يراجع معه في هذا الكتاب وحتى قيل بان سيبويه لم يضع اغلب المسائل الا بعد المراجعة بينه وبين سعيد ابن مسعدة قالوا حتى خشي بعض المعاصرين له ان يدعي كتاب سيبويه. ان يدعي من كثرة ما كان يراجع سيبويه معه في الكتاب وهذا وعلى كل حال كلهم من اهل العلم والامامة في العلم والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء. نعم احسن الله اليكم قال فصل والبيت الذي ذكره المصنف شاهده قوله ظهور ظهراهما مثل مثل ظهور ظهور. فجاءت ظهور جمع وقوله ومهامين هي المفازة ووصفت بانها بعيدة مرتين المرة هي الارض التي لا نبت فيها. الارض التي لا نبت فيها. وهذا البيت منسوب للنابغة الذبيانية ولكنه في شعر العرب اكثر منه. نعم كم بقي على الاذان؟ نعم طيب نعم احسن الله اليكم قال فصل اذا ورد لفظ الجمع المذكر لم تدخل فيه جماعة المؤنث لا بدليل لان لكل طائفة لفظا تختص به في مقتضى اللغة. قال الله تعالى ان المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. وقال بعض اهل اللغة ان الواو في الجمع السالم تدل على خمسة اشياء. على التذكير والسلامة والرفع والجمع ومن يعقل ولا يجوز ان يقع تحته المؤنث الا بدليل. كما لا يقع تحته ما لا يعقل الا بدليل. قال المصنف فصل اذا ورد لفظ الجمع المذكر وهو جمع المذكر السالم اذا ورد فانه لا يدخل تحته المؤنث. هذا قول والراجح انه يدخل تحته المؤنث بحسب السياق ولك ان تقول في اختصار ذلك على سبيل التحرير ان الاصل في جمع المذكر السالم انه للمذكر ولكنه يستعمل في كلام العرب ولكنه يستعمل في كلام العرب بل وفي كلام الله سبحانه وتعالى كثر ذكره هكذا ان يأتي جمع المذكر ويراد به العموم من المذكر والمؤنث. ولا يقال ان دخول المؤنث هنا من باب التبعية او الاتباع وانما هو دخول اصلي بحكم الوضع. وانت ترى ان الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر اسماء الدين كاسم المؤمنين والمتقين والصالحين والخاشعين وغير ذلك وكل هذه الاسماء حيث وردت في كتاب الله وحيث وردت في كتاب الله فانه يراد بها المذكر والمؤنث. فقوله سبحانه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مثلا وغيرها متواتر في القرآن وتترى في القرآن لا يختلف انه يدخل فيه المذكر والمعنثة يدخل فيه الرجال والنساء وكلهم داخلين في اسم المؤمنين وباسم المتقين وباسم الصالحين الى غير ذلك. وعلى هذا فالقول بانه مقصور على المذكر وحسب هذا من جهة اللغة ليس سائرا والعرب في كلامها تستعمل هذا والعرب في كلامها تستعمل هذا ولكنه كثر في كلام الله باعتبار الخطاب. ولهذا دخول المؤنث هنا ليس على سبيل المجاز كما اجاب به بعضهم. والا فلا احد ينازع في ذلك من حيث الاحكام الشرعية انها لا تختص بالرجل دون المرأة في هذه الاسماء من كتاب الله. ولكن بعضهم اجاب عن هذا بقوله ان هذا من باب المجاز او ان هذا من باب الاتباع او نحو ذلك وكل هذا غير صحيح. والراجح ان هذا الجمع الاصل فيه انه للمذكر ولكنه يستعمل جمعا مطلقا يدخل فيه المذكر والمؤنث فما سمي بجمع المذكر السالم انما هذه التسمية باعتبار الاصل. ثم ان اصطلاح النحاة كما تعرف ليس حكما وانما هو طلع ارادوا تمييزه عن جمع المؤنث السالم وعن جمع التكسير ونحو ذلك فاذا جمع المذكر السالم وهو الذي يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء هذا الاصل فيه انه للمذكر ولكنه يستعمل كثيرا وشائعا في كلام العرب بل وفي كتاب الله متواترا انه يستعمل ويراد به المذكر والمؤنث وضعا وليس اتباعا ولا مجازا وليس اتباعا ولا مجازا وهذا يدل على ان اتصال المعنز في كلام العرب باسماء المذكر اكثر من العكس وهذا يدل على ان لغة العرب فيها من استعمال التأنيث في بعض المقامات اعظم من استعمال التذكير وهذا من كمال لغة العرب ولهذا مثلا المفرد في اسماء الاشارة اذا ارادت العرب الاشارة للمفرد المذكر فكم من اسم في الاشارة له اذا ارادت العرب الاشارة للمفرد المذكر فكم من اسم في الاشارة له في كلام العرب ليس في كلام العرب اشارة له الا باسم واحد المسمى باسم الاشارة وهو ذا وهو ذا واما المؤنث المفرد فان العرب جعلت له من اسماء الاشارة اربعة وبهذا تصير او يصير المؤنث اكثر حظا في اسماء الاشارة من المفرد المذكر المفرد المذكر ليس له الا واحد وهو داء وتدخل عليها الهاء فتقول هذا لكنها كما يقولونها التنبيه واما المؤنث فان له اربعة وعن هذا قال الامام ابن مالك رحمه الله في الفيته بدا لمفرد مذكر اشر. فلم يذكر في المفرد المذكر الا ذا. قال بذا لمفرد مذكر اشر بذي وذه تي ت على الانثى اقتصر. بذل مفرد مذكر اشر اشر بذي ذي بذي وذهن. تي تقول تي اخذت الكتاب او قراءة الكتاب فايضا اسم اشارة للمؤنث المفرد على الانثى اقتصر فصار هذا اربعة وهذا واحد. نعم. احسن الله اليكم. قال فصل اذا ثبت ذلك فقد يرد اول الخبر عاما واخره خاصا. ويرد اخره عاما واوله خاصة فيجب ان يحمل كل لفظ على مقتضاه ولا يعتبر بسواه. وذلك نحو قوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وهذا عام في كل مطلقة مدخول بها. رجعية كان اوبائنا ثم قال بعد ذلك وبعولتهن احق بردهن في ذلك وهذا خاص في الرجعية ومما خص اوله وعم اخره قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذا الفصل من اجل الفصول في احكام العام وهو دليل على متانة علم المصنف رحمه الله وتحقيقه وهو ان السياق ولا سيما في كلام الله ان السياق ولا سيما في كلام الله ورسوله اي ان هذا وان وقع في كلام العرب لكنه في باب الشريعة ابين واكثر وقوعا في باب الشريعة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يأتي السياق مبتدأ هو عام ثم يعرض فيه الخصوص بعد العموم ثم يعرض فيه الخصوص بعد العموم ويكون السياق لم يشر بذلك على سبيل التسمية المختصة بالخاص بل يكون السياق على مادة واحدة. فيكون الحكم الاول يكون الاسم له احكام وهذا لا بد من العلم به يكون الاسم العام له احكام الحكم الاول باق على العموم. ثم ياتي الحكم الثاني ثم يأتي الحكم الثاني ولكنه ليس على العموم وانما هو على الخصوص. قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فهذا فيه عموم باعتبار المطلقة ثم في قوله سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك هذا في الرجعية مع انه من احكام العام من حيث اصل السياق وعلى هذا فاذا وقع عام وله حكم فهذا يكون بينا. واما اذا وقع عام وله احكام ولم تميز احكامه فلا يلزم ان الاحكام المذكورة تحت العام الاول تابعة له تكون على درجته في العموم ويأتي تارة ما يدل على ذلك من السياق وتارة يكون الدلالة في ذلك خفية على احاد الناظرين الا ذوي الفقه والا فان الاشارة لتمييز احكام العامة كان منها باق على العموم وما كان على الخصوص لابد ان يكون في السياق ما يشير اليه لكن هذه الاشارة تارة تكون بينة كقوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك. وهذا بين في انه في حق المطلقة الرجعية وتارة يكون الحكم الثاني الذي تبع العام على الخصوص ولكن الاشارة فيه فيها خفاء الا لذي فقه ولكن الحكم الذي اصل له المصنف هنا حكم مهم في احكام العموم وهو ان العام اذا صار له احكام في السياق فلا يلزم ان كل واحد من احكامه على العموم بل قد يكون بعض الاحكام على العموم وبعض الاحكام على الخصوص ولابد ان ما كان على الخصوص خرج به عن حكم العام لابد ان بعضها هذا البعض الذي خرج به يكون فيه اشارة تارة تكون بينة وتارة تكون فيها قدر من الخفاء او بعبارة احرى في الشريعة لابد فيها من استنباط وفقه هذا في العموم وهذا قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك والبعل هنا كما تعلم هو الزوج في كلام العرب ويتجه ان البعل بعضهم يقول ان البعل في كلام العرب الزوج مع عدم الاستقرار. فالعرب تستعمل البعل في حالات عدم الاستقرار وهذا هو الاحرار اذا تأملت اللغة وجدت ان العرب ما تستعمل البعل على الزوج مطلقا وانما اذا كان في السياق او في الحال بين الزوجين ما هو يشكل ما هو مشكل كحال الطلاق الرجعي مثلا فهذه حال مشكلة فجاء ذكر البعل هنا او اسم البعل. هذا مما يعني يظهر في كلام يعني في التحري اللغوي والا المشهور انهما من المترادف. على القول بالترادف في اللغة لكن يظهر انه ليس كذلك ولهذا ما جاء فيه ذكر البعل في كلام العرب آآ هو هكذا يأتي بذكر الحالات التي فيها منازعة وفي شعر من القيس وغيره شواهد على ذلك ربما لا يناسب المقام لذكرها. ولكنه في كتاب الله كثيرا كذلك في كتاب الله كذلك ومنه في النشوز ومنه وان امرأة خافت من بعلها. فهنا ذكر البعل ولما ذكروا في حال الاستقرار ادخل انت اسكن انت كالجنة. قال الله تعالى في ادم اسكن انت وزوجك الجنة باعتبار انهما على الاستقرار وهكذا. نعم. قال ومما خص اوله وعم اخره وقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نعم فهذا اوله في التخصيص وقوله فطلقوهن لعدتهن. العدة هنا هي باقية على العموم في سائر احكامها هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومعاصيه اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم يا ذا الجلال والاكرام اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنهم على امور ودنياهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ على عبادك المسلمين اجمعين. دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم واجمع كلمتهم على الحق يا الجلال والاكرام اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ظالين ولا مضلين. اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم انزل عليهم في قبورهم الرحمة يا ذا الجلال والاكرام اللهم نور على اهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد ويستأنف المجلس ان شاء الله بعد صلاة المغرب