﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:18.350
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الثاني من شرح الاحمرار على النظم الجلي وهذا بيت في باب الانية فان الناظم وفقه الله تعالى قد ذكر مسائل في باب الانية مهمة الا ان من المسائل المهمة التي قل ان يخلو منها متن مسألة

2
00:00:18.350 --> 00:00:39.750
الكفار وقد ذكرت حكمها بقول والاصل في انية الكفار طهارة حل على المختار وتضمن هذا البيت ان انية الكفار مباحة وطاهرة طاهرة اقالة طهارة والاصل في انية الكفار طهارة حل على المختار يعني على القول المختار المرجح في المذهب. وهناك خلاف في هذه المسألة اشرت

3
00:00:39.750 --> 00:01:00.750
اليه بقوله على المختار يعني على القول المختار وفائدة هذه المسألة ان الانسان اذا ذهب مثلا الى بلد من بلدان الكفار وذهب الى مطعم من المطاعم هل يجوز له ان يشرب الماء في كأس من تلك الكؤوس مع شكه في كونه مثلا قد استعمل فيه نجاسة شربت فيه الخمر او او يأكل الطعام في اناء من انيتهم

4
00:01:00.750 --> 00:01:24.150
مع شكه في كونه قد اكلت فيه الميتة او لحم الخنزير نقول نعم الاصل في انية الكفار طهارة حل على مختار فالاصل فيها طهارتها والاصل فيها حلها وانما يقصد بانية الكفار التي اختلف فيها هي انيتهم يعني باعتبارهم يستعملونها. اما ما صنعوه ولم يستعملوه

5
00:01:24.150 --> 00:01:29.188
ليس هو المقصود في هذا الباب والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد