﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:15.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هذا البيت وهو السادس من ابيات الاحمرار على النظم الجلي تممنا فيه باب المسح على الخفين ببيان ما يبطل المسح. بماذا يبطل المسح على الخفين؟ طهارة المسح

2
00:00:16.000 --> 00:00:39.850
تبطل بما يبطل طهارة الغسل لكن يزاد على ذلك ان طهارة المسح تبطل ببرء الداء. لما قلنا ويبطل المسح ببرء الداء ما هو الذي يلبس لاجل الداء؟ هو الجبيرة. اذا هذا البيت يتكلم عن مبطل من مبطلات المسح على الجبيرة ببرء الداء وهو شفاء الجرح

3
00:00:39.850 --> 00:01:01.250
الانسان اذا وضع جبيرة على جرح ثم شفاه الله عز وجل وحصل برء وشفاء لهذا الجرح فان مسحه يبطل ويجب عليه ان يخلع هذه جبيرة ويغسل ما تحتها عند الطهارة. المبطل الثاني من مبطلات طهارة المسح كشف العضو

4
00:01:01.500 --> 00:01:18.300
سواء كشفه بنفسه او انكشف ولهذا قلت وكشف عضو فاذا انكشف العضو او بعضه لهذا يقيد كشف عضو او بعض العضو فان هذا فان هذه الطهارة تبطل ويجب عليه حينئذ ان يتوضأ

5
00:01:19.050 --> 00:01:39.050
الامر الثالث مما تبطل به طهارة المسح بالانتهاء. ما معنى الانتهاء؟ يعني انتهاء المدة. التي حددت من قبل الشرعي للمسح وهي ثلاثة ايام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. والمدة لا تحدد بالنسبة للجبيرة وانما

6
00:01:39.050 --> 00:01:58.863
تحديد المدة انما هو ايش انما هو تحديد المدة انما هو للخفين والعمامة والخمار ولا تحدد المدة للجبيرة كما قال الناظم وامسح جبيرة خلت عن عبثي من دون توقيت لكل حدث. هذا ما يتعلق بهذا البيت والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد