﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:17.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا اه درس من دروس شرح الاحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه عن الابيات المذكورة في زكاة الفطر. الناظم ذكر جملة من احكام

2
00:00:17.300 --> 00:00:34.250
من زكاة الفطر الا انه لم يستوعب قضية الاوقات فانه قال واتها قبل صلاة العيد وجاز من يومين الى المزيد عندنا هنا بمنطوق النظمي ذكر وقت الافضلية وهو ان يؤديها

3
00:00:34.550 --> 00:00:52.150
قبل صلاة العيد ان يغديها قبل صلاة العيد في يوم العيد قبل الصلاة هذا هو وقت الافضلية. وذكر وقت الجواز بقوله وجاز من يومين. يعني يجوز في اخر رمضان اخر يوم او يوم قبل الاخير من رمضان. ان يخرج زكاة الفطر

4
00:00:52.150 --> 00:01:11.950
لا المزيد فلا يجوز قبلها بثلاث ايام لا. قبلها بالكثير يومين هذا وقت الجواز وذاك وقت الافضلية فما وقت المنع وما وقت الكراهة ذكرت وقت الكراهة بقوله بعد الصلاة يكره التأخير. يعني يكره تأخير زكاة الفطر بعد الصلاة اذا اخرجها في يومها نقول

5
00:01:11.950 --> 00:01:27.250
واما اذا اخرجها بعد غروب الشمس فهذا قد اخرجها بعد يومها فهذا يحرم عليه التأخير وتصير قضاء ويجب قضاؤها. ولذا قلت وبعد يومها قضى تصير نعم هي تصير قضاء لكنه قضاء واجب فهو واجب

6
00:01:27.750 --> 00:01:45.850
طيب هنا مسألة اخرى وهي ان الناظم في اول الباب قال تلزم الفطرة اي صاع من المقتات كل مسلم له فضل. قوله من المقتات قد يفهم من ان زكاة الفطر تخرج من اي صنف مقتات

7
00:01:45.900 --> 00:02:05.900
والمذهب المعتمد عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان هذا ليس على اطلاقه. فلا يجوز ان يخرج الا من الاصناف الخمسة ان وجدها. ويخرج من من المقتات ان لم يجد الخمسة. ولذا قلت اصنافها هي الشعير البر كذا زبيب اقط وتمر. اذا لا يجوز ان يخرج الا من هذه

8
00:02:05.900 --> 00:02:23.300
اصناف الخمسة وهي الشعير والبر اللي هو القمح والزبيب هو العنب يبس وجف والاقط وهو اللبن المجفف والتمر وهو معروف. هذه الاصناف الخمسة. طيب ان لم يجد شيئا من هذه الاصناف الخمسة؟ انتقل الى غيرها مما يقتات. ولذا قلت

9
00:02:23.300 --> 00:02:46.800
انعدم الخمسة فما يقتات. يعني ان لم يجد الخمسة انتقل الى غيرها مما يقتات كالرز في بعض البلدان مثلا طيب هذه زكاة الفطر تعطى لمن هل تعطى شخص محدد فقراء مساكين او لكل من يجوز صرف زكاة المال اليه؟ الجواب عن هذا ما ذكرته بقوله تعطاني من تعطى له الزكاة. اذا كل

10
00:02:46.800 --> 00:02:55.195
ان يستحقوا ان يعطى من زكاة المال يجوز ان يعطى ايضا من زكاة الفطر والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين