﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:18.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نحن الان في شرح الاحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي وقد وصلنا الى كتاب الصيام. في كتاب الصيام ذكر الناظم وفقه الله تعالى ان الصوم يجب بامرين

2
00:00:19.150 --> 00:00:33.400
وهما رؤية هلال رمضان او انقضاء شعبان الا ان الحنابلة رحمهم الله تعالى يزيدون على ذلك مسألة ثالثة وهي منفرداتهم. وقد ذكرها جميع اصحاب المتون فاحببت ان ازيدها. وهي مسألة

3
00:00:33.400 --> 00:00:58.750
صيام يوم الغيب اذا ذهبوا وخرجوا لتحري هلال رمضان فلم يروا الهلال بسبب غيم في السماء او غبار او قتر او نحو ذلك فمنعهم من الرؤية ايش؟ الغيب فهل يجعلون يوم غد هو الثلاثين المتمم لشعبان او يجعلونه احتياطا الاول من رمضان المذهب وعند الحنابلة

4
00:00:58.750 --> 00:01:20.650
ومن مفرداتهم انه الاول من رمضان احتياطا فيصام ولذا زدت على قوله بنية يفرض في رمضان برؤية او انقضى شعبان زدت قولي او كان غيم مانع للراء ونحوه مثل الغبار يعني اذا وجد غيم او كان هنا كان ايش

5
00:01:21.350 --> 00:01:43.050
كان اه تامة يعني او وجد غيم مانع للرأي الذي يريد ان يرى الهلال ونحوه من الموانع كالغبار والقتل في ليلة التراء وهي ليلة ليلة الثلاثين من شعبان فانهم يجعلونه الاول من رمظان حكما ظنيا احتياطيا فيصومونه والله

6
00:01:43.050 --> 00:01:47.950
اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين