﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:10.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اه نحن الان في شرح الاحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي

2
00:00:10.600 --> 00:00:24.900
ووصلنا الى كتاب المناسك واول بيت او البيت اول بيت تزيده في كتاب المناسك هو في باب الفدية فان الناظم وفقه الله تعالى الشيخ انور حفظه الله ونفع بعلومه ذكر ان من وطأ

3
00:00:25.250 --> 00:00:45.800
في النسك فقد وجب عليه خمسة اشياء. قال وفدية في فعل محظور تجب في وطئه بدنة قد ارتكب اثم وافساد وفدية قضى اتمام ما افسد خمس تقتضى واطلق هذا الحكم وهو في الحقيقة مقيد

4
00:00:46.000 --> 00:01:04.700
بان يكون هذا الوطء قبل التحلل الاول اما لو كان هذا الوطء بعد التحلل الاول فلا تثبت هذه الاحكام الخمسة. نعم يثبت الاسم الاثم لكن لا يثبت افساد النسك وانما يقولون يفسد احرامه على تفصيل لا لا مح ليس هذا محله

5
00:01:04.950 --> 00:01:20.500
اذا لا يثبت افساد النسك وهل الفدية تثبت؟ نعم الفدية تثبت لكنها ليست كفدية من جامع قبل التحلل الاول وانما تختلف القضاء هل يثبت؟ لا يثبت القضاء لان ايش لان

6
00:01:21.350 --> 00:01:36.300
القضاء تبع للفساد ونحن نقول بعد التحلل الاول لا يفسد قال اتمام ما افسد؟ نعم اذا كان بعد التحويل لابد ان يتمه لكن لا يقال اتمامه افسد اتمام هذا النسك وهو لم يفسد اصلا وهذا ظاهر

7
00:01:36.300 --> 00:01:52.300
انه لابد ان يتمه ما دام انه صحيح طيب لذا تممت هذا الامر بقولي بعد ذكر هذه الخمسة وتلك يعني هذه الخمسة وتلك قبل اول التحلل يعني تلك الاحكام والخمسة تثبت قبل اول التحلل

8
00:01:52.500 --> 00:02:09.250
قبل يعني قبل التحلل الاول وبعده يعني وبعد التحلل الاول عليه شاة وغير مبطل لان الناظم قال في وطئه بدنة قد ارتكبها نحن نقول لا وبعده شاة اذا كان بعد التحلل الاول فعليه شاة

9
00:02:09.250 --> 00:02:28.750
مبطل واذا كان غير مبطل فلا قضاء فيه هذا بالنسبة لهذه الزيادة وهنا اه ننبه الى امر وهو ان التحلل الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة امور. وقد ذكرها الناظم في قوله

10
00:02:29.000 --> 00:02:41.500
آآ بفعل اثنين من الثلاث يحل كل ما سوى الاناث ولان الناظم ذكرها لا حاجة ان نبينها في هذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين