بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هذا الدرس من شرح الاحمرار في النظم الجلي في قضية قبول هدية المقترض للمقرض. هذا رجل اقرظ اه شخص مثلا امرأة اقرضت صديقتها اه عشرة الاف ريال لما اقترب اجل القرض جاءت هذه صاحبتها تعطيها هدية خمس مئة ريال وتقصد بهذه الهدية يعني الانسان في هذا الموقف هو اصلا لم يسبق له ان اهداه في حياته هدية. لما يهديه هنا انما يقصد ان يؤجله ما يطالب فلا يطالبه بالقبض يقول خذ هذه هدية ساعة عطر كذا فيجعل المقرض لا يطالب بالقرض. صارت هذه في الحقيقة زيادة في القرض كأنها يعني من جهة المقاصد يعني الاحوال هو يزيد في المال اعطاه عشر الاف واعطاه ساعة واعطاه كذا مقابل ان يؤجله في آآ المطالبة ولذا قلت وامنع قبول مقرض هدية من غير عادة وغير نية. يعني لا يجوز للمقرض ان يقبل هدية من المقترض من غير عادة. يعني ايش من غير عادة؟ يعني لو جرت عادة المقترض من المقترض زوجته وهي في كل عيد تهديه هدية ما في مشكلة فاذا اقترضت منه واهدته هدية على عادتها لا بأس ان يقبلها واضح؟ ومن اعقبه لمقرظ هدية من غير عادة فان كانت من عادة جارية بالتهادي بينهما فانه يقبلها قال من غير عجز غير نية فان كان بنية المكافأة او احتسابها من الدين جاز ولذا قلت وغير نية اي للمكافأة اي للمكافأة. فان قبلها المقرض اعطى هدية ساعة بالف ريال. فقبلها و نوى انه سوف يكافئه بساعة مثلها او بهدية بنفس القيمة لا بأس بان يقبلها ويكافئه عليها ايضا يجوز له ان يقبلها مقابل احتسابها من الدين. ولذا قلت لغير نية اي للمكافأة او احتسابي من دينه. فان قبل هذه الساعة اللي قيمتها الف ريال واحتسبها من الدين وقال عليه عشر الاف نخصم باقي تسع الاف فاحتسبها من الدين جاز. ولذا قلت اي للمكافأة او احتساب من دينه قبل وفاء الحساب. فان اهداه بعد وفاء الحساب تابعي يعني وفاهما عليه من المبلغ وصى العشرة الاف وبعد ما اعطاه العشرة الاف جاء واهدى له لا بأس انما هذا المنع قبل وفاء الحساب. اما بعد وفائه فلا منع لانه لم يعد هذا مقرظا وهذا مقترظا لانتهاء العلاقة هديت بينهما بوفاء القرض والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين