بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا درس من دروس الاحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي. وهو في باب الشهادة وقد ذكر الناظم عددا من شروط الشاهد وزدنا على هذه الشروط ان الشاهد لا يجوز له ان يشهد الا بما علمه فمن شروط الشهادة ان يكون عالما بما شهد به. ولذا قلت وعلمه بعد ذكره للشروط هو قال شرط قال العقل والبلوغ والاسلام عدالة حفظ اه كذا الكلام شروط شاهد والخط الاخرس يقبل. ثم قلت علمه يعني كيف يكون علم الشاهد بما شهد؟ والعلم شرط. قلت وعلمه باحد ثلاثة امور بالسمع. كان يقول سمعت فلانا يقذف فلانا وقل عنه كذا وكذا او بالبصر يقول رأيت زيدا يقتل عمرا او رأيت زيدا يضرب عمرا او غير ذلك. الشرط الثالث مما يحصل به العلم بالمشهود الاستفاضة وهي الاشتهار شي مشهور عند الناس لكن الاستفاضة هل يصح ان يأتي يا فضيلة الشيخ انا اشهد ان زيدا اشترى من عمر هذا البيت قال هل رأيت سمعت؟ قال لا رأيت ولا سمعت ولكن هذا امر مشهور. يقول لا لا تقبل الاستفاضة الا عند تعذر الشهادة بالسمع او بالبصر مثل ايش؟ مثل الولادة او بعبارة ادق مو الولادة. البنوة هذا زيد ابن عمرو تشهد انه ابن عمر؟ نعم تشهد. هل رأيته يخرج من الرحم ووقت الولادة كنت حاضر؟ لا لكنه مستفيض ومشهور الناس ما ينادونه الا يا ابن فلان واضح؟ فاستفاض واشتهر عند الناس وهذا يتعذر الشهادة عليه بايش بالرؤية او بالسماع فتقبل فيه الشهادة بالاستفاضة طيب مسألة اخرى في الشهادة وهي حكم الشهادة هل الشهادة واجب واجب علي ان انا اروح اشهد واجب علي اني اروح اقدم شهادتي في المحكمة ولا سنة ولا ايش نقول الشهادة لها شقان التحمل والاداء فالتحمل اذا قيل لك تعال يا فلان. عندنا عقد بيع نريدك ان تحظر معنا شاهدا قال والله انا مشغول لكن عندكم فلان فذهب اثنان وشهدا نقول يكفي لان تحمل الشهادة فرض كفاية ولهذا قلت فرض فرض على الكفاية التحمل تحمل الشهادة فرض عن الكفاية وليس فرضا على العيان كل الناس يعني قال لهم تعالوا احظروا الشهادة اشهدوا يجب يحظر خمسين واحد يشهدون له يكفي اثنان فيسقط عن الباقين اما اداؤها هذان الاثنان عندما شهدا كانت الشهادة تحمل الشهادة عليهما فرض كفاية. لكن المشكلة ايش؟ ان البائع جحدت جحد البيع فذهب المشتري الى المحكمة يطالب بحقه يطالب بحقه يطالب حقه ويطالب بحقه خلاص قال له القاضي عندك شهود؟ قال نعم عندي شاهدان فذهب اليهم وقال تعالى اشهدا عند القاضي قالوا لا لن نشهد. نقول يجب عليهما وجوبا عينيا ان يشهدا. يا فلان وفلان يجب ان تذهب وجوبا عينيا ولذا قلت وفرض عين قل اذى من حمله يعني من تحملها وجب عليه ان يؤديها وجوبا عينيا لا وجوبا كفاهيا. وهذا هو البيت الاخير في هذا النظم الاحمرار على النظم الجلي. نسأل الله سبحانه ان يجعله نافعا ولوجهه خالصا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين