﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.650
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد  المقصد حفظ الدين هل هو من المقاصد الكلية او الجزئية؟ الكلية يا شيخنا. الكلية احسنت. وانواع من المقاصد الضرورية او الحاجية او

2
00:00:23.650 --> 00:00:57.750
تحسينية ظرورية ظرورية احسنت وهل هو من المقاصد القطعية او الظنية قطعية قطعية احسنت ما الضرورات الخمس؟ الدين والنفس والعقل ونسلو نعم الخامس على ما ذكرنا احسنت نعم. نعم خلاص يا عبد الملك

3
00:00:58.050 --> 00:01:18.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين قال شيخ عبد الرحمن بن عبد الله رحمه الله حفظه الله تعالى اصل قواعد المقاصد. فكل امر

4
00:01:18.050 --> 00:01:38.050
من جانب للمصلحة يطلب والضد له فلتطرحه. ووازنا بينهما اذا التقى كذا تكون عالما محققا. تطبيق او الفقيه ثم ذو الدراية. وصل يا ربي على البشير والحمد لله على التيسير

5
00:01:38.050 --> 00:02:01.250
احسنتم بارك الله فيكم  قال وفقه الله فصل قواعد في المقاصد. فكل امر جالب للمصلحة يطلب والظل له فلتطرحه. جلب مصالحي ودرء المفاسد هو اعم مقصد من مقاصد الشريعة فكل مقاصد الشريعة

6
00:02:01.250 --> 00:02:19.700
مندرجة تحته وهو الاصل العظيم والقاعدة العامة التي يدخل فيها الدين كله فالدين كله مبني على تحصيل مصالح في الدين والدنيا والاخرة. وعلى مرء المفاسد في الدين والدنيا والاخرة. فما امر الله بشيء

7
00:02:19.700 --> 00:02:40.400
ان وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف وما نهى عن شيء الا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف وهاي من مصلحة معتبرة شرعا الا وقد جاءت الشريعة بتحصيلها وتكميلها. ومن مفسدة الا

8
00:02:40.400 --> 00:03:07.250
وقد جاءت الشريعة بدفعها وتقليدها. ولو ذهبت تتأمل محاسن الشريعة وحكمها الباهرة في اوامرها ونواهيها ادركت انه لا تنال العبارة كمالها ولا يحيط الوصف بحسنها. ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على اعقل رجل واحد منهم

9
00:03:07.250 --> 00:03:27.250
لا تقترح فوقها. وحسب العقول الكاملة ان ادركت شيئا من محاسن الشريعة ومزاياها فما انعم الله على عباده نعمة ان اجل من اهداهم الى هذه الشريعة. وجعلهم من اهلها. لقد من الله على

10
00:03:27.250 --> 00:03:43.150
حين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقد بسط الكلام في ذلك ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة

11
00:03:43.650 --> 00:04:08.400
ووازنا بينهما اذا التقى. كذا تكون عالما محققا. اذا اجتمعت المصالح والمفاسد فان امكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فذلك المطلوب وان تعارض جلب المصالح مع درء المفاسد فان لم يمكن تحصيل مصالحه الا بارتكاب بعض المفاسد

12
00:04:08.400 --> 00:04:30.900
وان تعارض جلب المصالح مع درء المفاسد بان لم يمكن تحصيل المصالح. الا بارتكاب بعض المفاسد فانه ينظر في هذه الحالة يا الغالب منهما فان كانت المصلحة غالبة وراجحة فانه يقدم جلب المصلحة. وان كانت المفسدة غالبة وراجحة فانه

13
00:04:30.900 --> 00:05:05.600
قدموا درء المفسدة. مثلا اذا تعارظ جلب مصلحة احياء النفس مع درء مفسدة اتلاف المال. هنا ما المقدم   قال له المصلحة او درء المفسدة   ايهما مقدم في رتبة الضروريات؟ النفس او المال؟ النفس. النفس. اذا هناك قدم المصلحة. لانها ارجح اذ رتبة

14
00:05:05.600 --> 00:05:38.150
حفظ النفس في الضروريات مقدمة على رتبة حفظ المال. مثلا اذا تعارض جلب مصلحة احياء النفس مع درء مفسدة اماتة الدين فهنا ما المقدم المصلحة او درء المفسدة لماذا؟ لان الدين مقدم على النفس. احسنت. احسنت. هنا يقدم درء المفاسد

15
00:05:38.150 --> 00:05:58.150
لانها ارجح. لان رتبة رتبة حفظ الدين في الضروريات. مقدمة على رتبة حفظ النفس. واذا تساوت المصلحة والمفسدة في نظر المجتهد فانه يرجح جائب المفسدة. فيترك الفعل يعني دار على المفاسد

16
00:05:58.150 --> 00:06:20.950
مقدم على جلب المصارح وقد انكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة تساوي المصلحة والمفسدة. وقرر انه غير واقع في الشريعة. وبنحوه قال الشاطبي في الموافقات لكن قد يقع ذلك في نظر المجتهد. فاذا وقع في نظر المجتهد انه تعارضت المصلحة والمفسدة في هذه الصورة

17
00:06:20.950 --> 00:06:52.200
وهما متساويتان فانه يقدم درء المفاسد ثم قال تطبيقها لمن له ولاية او الفقيه ثم ذي الدراية بالجر من يطبق مقاصد الشريعة ثلاثة اصناف  الصيف الاول من كانت له ولاية سواء اكاتب الولاية عامة او

18
00:06:52.300 --> 00:07:17.500
سكات غير عامة كولاية القماء وولاية الحسبة وذلك كالتعزير فان التعزير راجع الى تقديم مصلحة فقد يثبت وقد ينفى بحسب المصلحة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقيموا ذوي الهيئات عثراتهم الى الحدود. فمن له ولاية التعزير ينبغي ان يتسامح

19
00:07:17.500 --> 00:07:37.500
مع ذوي الهيئات من اهل الصلاح والمروءة وذوي الجاه والقدر في المجتمع ممن لا يعرفون بالشر فيعني يزل احدهم الزلة فينبغي ان يقيلهم عثرتهم والا يؤاخذهم بها في غير الحدود. وهذا داخل فيما يسمى عند اهل العلم بالسياسة الشرعية

20
00:07:37.500 --> 00:08:00.800
ومن ذلك تقييد من له الولاية ملك المباحات لمصلحة الراجحة. وهذا يذكره الفقهاء كالمنع من الصيد والمنع من احتطاب والمنع من احياء الموات من مصلحة الراجحة. ومنه الزام بانظمة المرور وغيرها من الانظمة المعاصرة

21
00:08:00.800 --> 00:08:27.050
بما في ذلك للمصلحة. والصنف الثاني الفقيه سواء اكان مفتيا ام كان مصنفا. فان كثيرا من المسائل الاجتهادية مبنية على المصالح سيلتفت الفقيه الى مقاصد الشريعة وما يتحقق به جلب المصالح ودرء المفاسد في استنباطه الاحكام من الادلة

22
00:08:27.050 --> 00:08:50.000
ومحل ذلك الاحكام الاجتهادية اما المسائل المنصوص عليها فانها لا تقبل التبديل ولا التغيير. فلا يقبل ان يأتي احد بحجة النظر المصلحي والاجتهاد المقاصدي فيبدل ويغير في مسائل جاءت النصوص القاطعة فيها

23
00:08:50.000 --> 00:09:12.350
بل حيث وجد النص وجد للمصلحة ولا يمكن ان تكون المصلحة في غير النص وقد قال اهل القواعد لا مساغ للاجتهاد في مورد النص مثلا اقتراح تغيير صلاة الجمعة الى يوم الاحد في الدول الغربية

24
00:09:12.400 --> 00:09:39.300
لضمان حضور عدد اكبر من من المصلين. هذا اجتهاد على خلاف النص فهو اجتهاد مرفوض مثلا اقتراح ترك الاحرام من الميقات وجعله من جدة للتخفيف عن الناس او اقتراح ان يكون الحج متاحا على مدار العام. ليس له وقت مخصوص. هذا كله من الاجتهاد المرفوض. فالاجتهاد المقاصدي مجاله

25
00:09:39.300 --> 00:10:02.150
انما هو الاحكام المتغيرة القابلة للاجتهاد والصنف الثالث المسلم الذي له معرفة. وهو الذي عبر عنه الناظم بجد راية مثال ذلك في الحديث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقعت على على امرأتي في رمضان

26
00:10:02.500 --> 00:10:21.350
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال قال تستطيع ان تطعم الستين مسكينا قال ما الذي قدر انه لا يستطيع صيام شهرين متتابعين؟ المكلف نفسه

27
00:10:21.450 --> 00:10:42.200
كذلك مثلا قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا من الذي يقدر عدم استطاعة القيام وان الحكم هو المكلف نفسه. هذا قوله ثم ذي الدراية. اذا فاستثمار مقاصد الشريعة ومراعاة

28
00:10:42.200 --> 00:11:08.250
المصلحة يكون لصاحب الولاية العامة او الخاصة وللمفتي وين مكلف نفسه ثم قال وصلي يا ربي على البشير والحمد لله على التيسير اسأل الله ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والفقه في الدين والهدى والسداد. والحمد لله رب العالمين

29
00:11:08.250 --> 00:11:20.739
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم امين واياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته