﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:29.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم

2
00:00:29.900 --> 00:01:01.950
تسليما كثيرا وبعد ايها الاخوة آآ هذا هو المجلس الثالث في مجالس القراءة والتعليق على كتاب التحقيق والايضاح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى  وصلنا الى فصل الذي ذكر فيه الشيخ حج الصبي

3
00:01:02.650 --> 00:01:38.100
وهل يجزئهم ذلك سم يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة

4
00:01:38.100 --> 00:02:07.050
النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال يا رسول الله الهذا الحج؟ فقال نعم. قال نعم صلى الله عليه وسلم هذا هذا يبين انه الصبي الذي دون البلوغ الذي لم يبلغ سن التكليف

5
00:02:07.100 --> 00:02:47.500
وكذا الجارية الصغيرة الصبية يصح حجهما لكنه يعتبر نفلا. يعتبر نفلا ولوالده او وليه الذي حج به له اجر على ذلك له اجر على ذلك. نعم ولا ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي المصلين حجة

6
00:02:47.500 --> 00:03:29.300
نعم يدل على انها تجزئ عنهم نفلا لكن اذا اعتق العبد او بلغ الصبي صار رجلا بالغا فعليه حجة اخرى اذا استطاع اليه سبيلا   الان الان يتكلم عن كيفية حج الصبي. ويقسمه الى قسمين مدون دون التمييز الذي هو

7
00:03:29.300 --> 00:04:06.750
دون سبع سنين والمميز الذي سبع سنين فاكثر ودون البلوغ   نعم. الان كيفية احرامه اذا كان دون التمييز انه ينوي عنه وليه وسيبين الشيخ من هو وليه هو الذي لتولي يتولى شأنه

8
00:04:06.800 --> 00:04:28.650
لان حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم لبينا عن الصبيان ويعني لبينا نوينا نوينا بذلك

9
00:04:28.750 --> 00:05:16.000
ثم انه يجرده من المخيط يجرده من المخيط حتى لا يقع في المحظورات نعم ويصير بذلك الصبي محرما  هذا الكلام. يعني يجتنب المحظورات. يجتنب المحظورات نعم  لما ينبغي اما من جهة تطهير الثياب

10
00:05:16.200 --> 00:05:36.350
فيجب لانه يمكن ذلك واما طهارة طهارة الوضوء فلا. لا يلزم ان يكون طاهرا بالوضوء الصبي. لكن اظطهارة البدن من النجاسة والثقل فهذا يجب لانه يمكن ان يغسل عنها. نعم

11
00:05:36.800 --> 00:06:13.300
هذا القسم هذا القسم الثاني من الصبيان المميز الذي بلغ سبع سنين واصبح يميز الامر والنهي. نعم واضح هو الذي يحرم يقول له وليه قل لبيك عمرة قل لبيك حجا فيلبي

12
00:06:13.550 --> 00:06:58.250
لكن باذن الولي من دون اذن الولية لا ينعقد نعم سواء كان نعم  نعم هذا هذا يقول يلزمه يرمي عنهم لانه صغير ما يستطيع  كان عبد الله ابن عمر يحج بصبيانه فمن استطاع منهم الرمي يرمي يأتيه معه

13
00:06:58.400 --> 00:07:18.700
ومن لا يستطيع الرمي يرمي عنه. وهكذا حديث جابر السابق كذلك اما الوقوف بعرفة لابد يأتي به معه وليه. كذلك منى ومزدلفة وكذلك الطواف والسعي اذا كان يستطيع يمشي فانه

14
00:07:18.950 --> 00:07:46.900
يسعى ويطوف. نعم هذا؟ يطاف به هذا باجماع العلماء اذا كان ما يستطيع اما صغير او تعب. نعم الان الشيخ يتكلم عن قضية النية لان الحامل اللي يحمله وهو حاج سينوي عن نفسه

15
00:07:46.900 --> 00:08:06.250
الطواف  او سينوي عن يكون طوافه بالمحمول معه الصبي فكيف يصنع؟ هل ينوي بنية واحدة له؟ ويجعل ينوي عن نفسه وينوي عن الصبي نيتين او انه يطوف طوافا عن نفسه

16
00:08:06.250 --> 00:08:58.050
اولا ثم يطوف طوافا بالصبي يطوف بالصبي طوافا ثانيا. هذه سيذكرها الشيخ يقول والافضل  هذا والافضل ان يبدأ بنفسه اولا حتى يفرغ من واجبه نعم هذه هذه الحالة الثانية. نعم

17
00:08:58.050 --> 00:09:25.650
نعم لان من العلماء من يقول ما يجزئ عمل واحد فيه نيتان والشيخ يختار انه يجزئ ان ينوي عن نفسه وعن المحمول معه نيتين يعني. انوي ان هذا الطواف له لانه هو الذي يمشي على رجليه. وينوي ان الصبي يطوف لانه محمول معه. كما

18
00:09:25.650 --> 00:09:49.700
فلو كان على دابة نعم هذا هذا اذا كان الصبي دون التمييز لان الذي دون التمييز ينوي عنه وليه اما الذي ميز يقول له كبر انوي فينوي معه فيكون معه كالآلة

19
00:09:49.850 --> 00:10:29.150
فينوي عن نفسه هو والصبي ينوي عن نفسه ويطوف معه كما لو كان معه بعربية. نعم  النبي صلى الله عليه وسلم نعم لانهم يميزون الطهارة مثل الصلاة يميز الصلاة يقول له توضأ

20
00:10:29.850 --> 00:11:09.600
والله اعلم. نعم يعني قد يكون الشخص يذهب الى الحج ومعه اولاده الصغار. فيتركهم لا يعقد لهم النية جائز وانعقد لهم النية وحججهم معه فله اجر. نعم نعم هذا الان سيذكر المحظورات ومحظورات

21
00:11:09.600 --> 00:11:35.300
حرام تسعة نذكرها باختصار ثم سيذكرها الشيخ مفصلة وهي اجتناب يعني محظورات قص الشعر وقص الاظفار والطيب في البدن ولبس وكذلك في الثياب ولبس المخيط وهو المتفصل على البدن او على جزء منه. وتغطية الرأس بالمخيط

22
00:11:35.300 --> 00:12:16.150
تغطية الرأس هذه خاص بالرجال. والصيد قتل الصيد. البري. والجماع عقد النكاح والمباشرة مباشرة النساء بشهوة ولو دون الجماع هذه محظورات الاحرام يفصلها الشيخ رحمه الله. نعم  لان الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

23
00:12:16.700 --> 00:12:42.100
نعم الطيب ايضا الطيب والاظفار اظفار قياسا على الثياب عفوا على الشعر ولانه ترفه والطيب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال ولا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس ولا زعفران لان هذه اطياب

24
00:12:42.800 --> 00:13:08.650
نعم ولما ولما تظمخ رجل في جبة وسأله وهو محرم الجعرانة قال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك هذه الجبة واغسل ما عليك من اثر الخلوق. طيب اما الطيب قبل الاحرام قبل نية الدخول في النسك فيجوز في البدن دون الثياب

25
00:13:09.000 --> 00:13:52.900
نعم  هذا هذا هذا خاص بالذكور لا يلبس المخيط يعني يقصدهم بالمخيط المفصل على البدن سواء خيط خيطا او نسج نسجا مفصلا كالفانيلة ثوب قميص هذا السراويل العمائم الخفين الجوربين هذه للرجال لا يجوز

26
00:13:53.500 --> 00:14:10.650
كذلك يدخل فيه القفازين للرجال لا يجوز لانه جورب في اليد مفصل على اليد وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص او قال القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا

27
00:14:10.650 --> 00:14:51.850
ولا الخفاف ولاء الخفاف ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ذكر هذه الاشياء هي اصول لهذه للمحظورات الثياب. نعم في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

28
00:14:51.850 --> 00:15:25.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في المدينة هذا هذا الحديث السابق لانه ورد فيه قال ولا يلبس الخفين الا لمن لم يجد النعلين فليقطعهما هل يلبس الخفين وليقطعهما اسفلا من الكعبين

29
00:15:26.050 --> 00:15:45.100
ثم في عرفة خطب صلى الله عليه وسلم خطبة ثانية وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقل ليقطعهما. قالوا ولمن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. قال الحنابلة واختاره الشيخ وشيخ الاسلام ابن تيمية

30
00:15:45.100 --> 00:16:42.300
هذا ناسخ للاول من الاول يشترط فيه القطع هذا ناسخ للحاجة لان القطع قالوا افساد للمال والدين رفع الحرج فيه نعم   ولو كان ولو كان ذلك نعم هذا واضح وهو القول الراجح ان شاء الله تعالى

31
00:16:42.800 --> 00:16:59.450
اما المرأة فيجوز لها ان تلبس الجوربين لانه صح من حديث عائشة انها سئلت فقالت كنا نلبس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجورب وغير القفازين. قفازين نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:16:59.650 --> 00:17:24.500
نعم واضح هي اللي تسمى الكنادر اللي تحت الكعبين لها هذي يجوز ان يلبسها بدون جورب. لان الجورب يغطي الكعبين اول اول الجوارب هذه القصيرة جدا اللي تحت الكعبين هذي لا بأس

33
00:17:24.550 --> 00:17:39.500
الان الموجودة عند الناس المهم انه يكون دون الكعبين. الشيخ يقول يجوز مطلقا يعني لم يقل للحاجة ومع ان هناك من العلماء من يقول عند الحاجة ويكره بلا حاجة لكن الشيخ قال يجوز مطلقا

34
00:17:39.900 --> 00:18:19.050
لان هناك من قال لا لا يربطه ولا يعقده يدخل بعضه في بعض الشيخ يقول يجوز عقده وربطه وان يلبس عليه حزاما لا بأس نعم برجل وسهولة نعم. مع انه قال في موضع اخر لا يحكه يعني بلا حاجة

35
00:18:19.200 --> 00:18:43.800
حتى لا يسقط الشعر لكن اذا احتاج للحك فلا حرج وهذا الساقط يقول يحكه برفق وهذا الساقط هو اصلا ميت. مستعد للسقوط لم ينتف نتفا نعم لاحظ العبارة قال يحرم على المرء

36
00:18:43.800 --> 00:19:10.100
المحرمة ان تلبس مخيطا لوجهها يعني مفصلا على وجهها الذي يربط وله يعني هيئة معينة هذا لانه هذا فصل للوجه هذا كالبرقع والنقاب او ليديها كالقفازين. لانه فصل ذلك لكن لو ادخلت يديها في عبائتها لا حرج. لان هذا لم يفصل لليدين

37
00:19:10.950 --> 00:19:40.350
كذلك لو جعلت شيئا على رأسها من من آآ خمارها شيلة طرحة وغطت وجهها عند الرجال لا حرج لان هذا لم يفصل للوجه هذا هو الفرق بين الحالتين نعم النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:19:40.350 --> 00:20:13.900
ويباعد ولذلك جاء جاء عن عائشة في سنن البيهقي بسند صحيح انها قالت المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب الا ثوبا مسه ورس او زعفران. ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها ان شاءت. تسدله سدلا

39
00:20:14.750 --> 00:20:36.550
هذا كما قال ايضا ابن عبد البر انه لا خلاف بين العلماء بانه جائز للمرأة لباس القميص يعني الثوب تلبسه ها والخفاف والسراويلات وسائر الثياب التي لا طيب فيها وانها ليست في ذلك كله كالرجال

40
00:20:36.950 --> 00:20:58.850
واجمعوا على انها تخمر رأسها الخمار على الرأس وتستر شعرها وهي محرمة  وعلمنا وعن ابن عباس لما هذا قال ان المرأة تدني جلبابها على وجهها ولا تضرب به يعني تدنيه

41
00:20:59.050 --> 00:21:36.450
لكنها لا تعقده  وكذلك بعض الناس يربطونها ربط قال لا بدون عصابة لا فوقه ولا تحته ما تحتاج بعض المتكلفات تشد عصابة حتى يكون لها حرف هكذا ثم تجعل هذا السدل من امامه حتى لا يمس الوجه. لا داعي لهذا

42
00:21:36.800 --> 00:22:28.900
هذا تكلف ليس مأمورا به. نعم مع رسول الله صلى الله  كذلك حديث ام سلمة عند الدارقطني مثل ما قال الشيخ انها قالت كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات. فيمر بنا الراكب فتسدل المرأة المرأة الثوب من

43
00:22:28.900 --> 00:22:56.450
فوق رأسها على وجهها هكذا سدلا هذه تغطية وليس مفصل على الوجه كالبرقع والنقاب والغطوة المفصلة وعن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام انها تقول كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع

44
00:22:56.450 --> 00:23:18.850
بنت ابي بكر جدته لانها بنت المنذر بن ابن اسماء بن الزبير بن اسماء وهذا الحديث في في آآ موطأ مالك وصحابي الخزيمة والحاكم تخمر يعني انها تغطي عليه من اذا مر بهم

45
00:23:19.300 --> 00:23:49.000
الرجال وعن عائشة قالت تسدوا المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها نعم. وبينت هذا بينت هذا عائشة في رواية اخرى لانه كان هناك امرأة تأبى ان تفعل ذلك تقول اه يقول اسماعيل ابن ابي خالد عن امه انها قالت كنا ندخل على ام المؤمنين يوم التروية

46
00:23:49.150 --> 00:24:07.000
فقلت لها يا ام المؤمنين تعني عائشة. هنا امرأة تأبى ان تغطي وجهها وهي محرمة المحظور تأبى فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهه. لان الخمار يكون طويل. فقط

47
00:24:07.000 --> 00:24:35.450
رفعته هكذا. يعني جعلته هذه الصورة وهذا تغطية ستر لا لباس ولا يعتبر من المخيط المفصل على الوجه هذا هو تفصيل المسألة. نعم. يجب علينا مثل ما مر معنا على التفصيل الذي مر

48
00:24:35.550 --> 00:25:28.500
نعم قال تعالى  صلى الله عليه وسلم يعني العصابة لا حاجة لها تعصب على رأسها شيئا ثم تغطي حتى لا يمس هذا لا حاجة له لو مس الخمار وجهها لا حرج

49
00:25:29.450 --> 00:26:07.150
ويجوز كما جاء عن الصحابة انهم كانوا يغسلون ويأمرون من سألهم ان يغسل ثيابه اذا توسخت او يستبدلها فلا حرج  نعم قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. اما الزعفران معروف

50
00:26:07.400 --> 00:26:29.150
والورس نبت اصفر يصبغ به. واحيانا اذا وضع في اليد صبغ. هذا لان لا يلبسه المحرم. لانه فيه نوع من الطيب واذا كان هذا في الطيب في الزعفران ريحه دون بعض الاطياب الفائحة فكيف بالطيب الشديد

51
00:26:29.650 --> 00:27:14.250
وينبغي ايضا التنبه الى من يستعمل الزعفران في القهوة لا يشرب القهوة المزعفرة وهو محرم الا اذا ذهب ريحه   لقول الله تعالى هذا المحظور الثالث. مم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حدث رجع اليه وولدته امه والله

52
00:27:14.250 --> 00:27:39.550
يعني نعم هذا المقصود به ما يتعلق بالنساء ان لا يرفث ثلاث اشياء  لا بالجماع نفسه ولا بالقول الذي يكون بين الرجل وامرأته يعني من من اه الفاحش ولا بالفعل الذي هو المباشرة

53
00:27:39.550 --> 00:28:12.600
بيد او جسم او نحو ذلك او تقبيل لانه هذا من من الرفث والفسوق يعني الجدال المنهي عنه اما مخاصمة الباطل لينصر الباطل وهو يعرف انه على غير صواب او الجدال فيما لا فائدة فيه. ناس في حج موطن ذكر. ليس موطن مجادلة

54
00:28:13.100 --> 00:28:59.350
طيب القسم الثالث واضح؟ الجدال بالتي هي احسن لاظهار الحق وابطال الباطل. هذا لا بأس به نعم  ونحو ذلك. هذا داخل في المخيط. في لبس المخيط لانه مخيط على الرأس نعم

55
00:28:59.350 --> 00:29:29.000
لفظ مسلم زيادة ووجهه. ولا تخمر رأسه ووجهه. زيادة وجهه اللي عند مسلم قال لا تخمروه بخمار غطاء يكشف رأسه لانه ملبي محرم يبعث يوم القيامة ملبيا والشيخ رحمه الله اختار

56
00:29:29.500 --> 00:29:51.950
ان تغطية الوجه داخل الرجل كملت للمرأة داخل في هذا في المحظورات والمسألة محل خلاف نعم حتى الكمام سئل عنه الشيخ الكمام هذا الطبي قال انه اذا كان يغطي اكثر الوجه فلا يجوز

57
00:29:52.650 --> 00:30:43.750
غطي اكثر وجه فلا يجوز. نعم  ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم وكان محرما عما ظلل يوم يوم رمي جمرة العقبة قبل ان يتحلل كان قد ظلل عليه بثوب جعله بلال بن عباس من فوق رأسه من حر الشمس ورمى. واما

58
00:30:43.750 --> 00:31:04.400
بنمرة لما ذهب من منى الى عرفات نزل قبل الزوال بنمرة ضربت له قبة من ادم جلد حمراء وقال تحتها صلى الله عليه وسلم فدل على انه لا بأس ان يستظل وان يكون تحت سقف سيارة او

59
00:31:04.400 --> 00:31:18.550
المهم ان لا يغطي بما هو معتاد التغطية به وملاصق له اما حمل المتاع لو كان معه متاع وحمله على رأسه لا حرج لان هذا ليس تغطية. هذا حن. نعم

60
00:31:19.150 --> 00:31:53.300
هذا ايضا محظور من محظورات الاحرام قتل الصيد البري. نعم هذا ايضا محظور. من محظورات النكاح نعم كالجماع محظور معروف ولا رفث. وخطبة النساء كذلك من المحظورات لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيذكر الدليل الشيخ. نعم

61
00:31:53.550 --> 00:32:19.550
في حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. هذه ثلاث اشياء محظورات لا ينكح هو لا يتزوج لا يعقد النكاح لنفسه على امرأة ولا ينكح لا يزوج موليته لرجل يعني لا يكون

62
00:32:19.550 --> 00:32:39.950
احد طرفي العقد الاولي ولا متزوج وكلمة لا ينكح تشمل الذكر والانثى قد لا ينكح اذا كانت امرأة يعني يعقد عليها ولا ينكح اذا كان رجلا يعقد على امرأة ولا ينكح لا يزوج

63
00:32:40.350 --> 00:33:14.400
ولا يخطب ايضا ما يخطب وهو محرم لا يخطب امرأة وهو محرم. نعم الان بدأ الشيخ يتكلم عما يترتب على فعل المحظورات مما يترتب على فعل المحظورات. ايوة لاحظ ذكر اشياء اللباس

64
00:33:14.500 --> 00:33:30.050
والتغطية للرأس والتطيب يقول اذا نسي ذلك لا شيء يا علي او كان جاهلا ما يدري ان هذا محظور فلا شيء عليه لكن متى ما علم او تذكر يزيل المحظور

65
00:33:31.000 --> 00:33:59.000
هذا الصحيح من اقوال العلماء لان من العلماء من قال آآ من فعل هذه ولو جاهلا. لان فيها تعدي قص شعرا او ظفرا او صيدا او نحو ذلك يقول ايش؟ على فيه فدية الشيخ يقول لا ليس لا شيء عليه

66
00:33:59.750 --> 00:34:20.800
كم مثل السابقات نعم طبعا لعموم عموم الادلة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فهذا قال في الحديث الصحيح ابن عباس وابي هريرة انه قال قد فعلت فلا يؤاخذ الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها

67
00:34:21.100 --> 00:34:48.400
نعم هذه هذه مسألة اخرى. الان ما يتعلق يتعلق بصيد الحرم وشجر الحرم كان في حدود حرم مكة هذا سواء كان محرما او غير محرم ذكرا او انثى يحرم عليه ذلك

68
00:34:49.450 --> 00:35:07.950
اما الذي يتعلق بالاحرام فذاك الذي خارج الحرم. الصيد الذي خارج الحرم صيد خاصة دون الاشجار. المحرم لا يصيد الصيد. والصيد الذي يصاد ليؤكل الذي يصاد ليؤكل هذا هو الصيد. والمراد به البري

69
00:35:08.050 --> 00:35:28.700
اما الانس فلا حرج. ان يذبح شاة او يذبح دجاجة. واما الحمام فيقول العلماء انه كله بري صيد المؤنوس والبري كله اصله بري المستأنس هذا الذي في البيوت يقولون اصله بري اذا احرم لا يصيده

70
00:35:29.350 --> 00:36:18.700
طيب ويحرم تنفيره ان ان يطرده يأتي ويجلس مكانه ينفره لا يحرم هذا  يعرفها. يعرفها الا لمن يعرفها هذا الشجر الشجر. شجر الحرم كذلك يحرم يحرم قطعه لكن المقصود اي شجره ونباته الاخضر

71
00:36:18.800 --> 00:36:44.750
وشجره الاخضر لا اليابس الذي انتهى فلا بأس. والمراد ما نبت بنفسه لا ما انبته الادمي الذي انبته الادمي ملك للادمي  هذا لا بأس به. كذلك النبات اول خطوته  ما يلتقط في الحرم مما تتبعه

72
00:36:45.000 --> 00:37:09.900
اه يعني همة اوساط الناس اللقطا الدليل النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد يعني مكة حرام من حرمة الله الى يوم القيامة. اي لا اي لا يقطع لا يعرض اي لا يقطع. مم

73
00:37:09.900 --> 00:37:32.800
هذا هو ولا يختلى خلاها. الخلل حشيش يعني لا يحش الرطب والبراد به الرطب ولا تحل ساقطتها الا لمنشد يعني اللقطة اللقطة هنا مسألة الاحذية التي توجد في المسجد الحرام. بعض الناس يفقد احذيته

74
00:37:33.050 --> 00:37:56.100
ويجي الاحذية متروكة ليست لاحد سئل الشيخ عن هذه عن مسألة الاحذية التي توجد في الحرم سؤال قال الانسان في الحرم عن السؤال اذا خرج  آآ ولم يجد حذاءه في مكانه فلا يجوز له ان يأخذ حذاء غيره

75
00:37:57.000 --> 00:38:18.350
فاذا اخطأ غيره لا يخطئ هو الا اذا وجد في مكان حذائه حذاء اخر في نفس المكان ويعتقد ان صاحبها غلط وانهما متشابهان. قد يقال لا بأس مثل لا بأس مثل المبادلة

76
00:38:18.750 --> 00:38:40.850
هذه مسألة حتى تحصل في المساجد عموما وهذي محل خلاف بين العلماء والذي رجح الشيخ انه اذا وجد انه اخطأ واضح انه خطأ او تعمد قد يكون شخص ابدلها عمدا تشبه النعال ومكانها فيقول هذه آآ

77
00:38:40.900 --> 00:39:07.050
تعتبر اخذها مبادلة ولا تعتبر لقطة لان صاحبها اخذ عوضا عنها من نعالك انت آآ والمسألة الثانية اذا لم يجد حذاءه وخاف على نفسه من شدة حر الارظ وليس له وليس معه نقود ليشتري حذاء جديدا

78
00:39:07.100 --> 00:39:31.100
وتوجد احذية ستتلف وهي بلاستيكية رخيصة جدا يعني ليست لاحد مأخوذة جمعها عمال الكذا النظافة ورموها في الخارج. ليست مجعولة في مكان يعرفها صاحبها هذا السؤال قال الشيخ يأخذها ان علم انها ليست لاحد

79
00:39:31.200 --> 00:39:52.550
وانها مطروحة لا خير فيها ما فيه بأس اذا علم ان صاحبها ليست لاحد ملقاة فهذه الحالة يقول يأخذها  يقول وسئل ان كانت هذه الاحذية لاحد الاولى صاحبها هو الذي تخلى عنها رماها

80
00:39:52.950 --> 00:40:13.150
الثانية يقول سئل عن ان كانت هذه الاحذية لاحد لكن العمال يجمعونها ويطرحونها وقال اذا علم انها ليست لاحد لان صاحبها تركها رغبة عنها فانه يأخذها. وان كان يشك فلا يسرق كغيره

81
00:40:13.200 --> 00:40:37.750
الا يسرق ها اذا فرق الشيخ بين التي صاحبها القاها وبين التي اخذت من صاحبها ووجوعت في مكان هذا يقول لا يأخذها. نعم هذا كلام العلماء في في اللقطة التي لها قيمة عند الناس

82
00:40:38.200 --> 00:41:01.500
هذه لا تأخذها لان صاحبها لقطة الحرم ليست كغيرها ليست كغيرها وان كان من العلماء من يعني جعلها كغيرها انها تعرف وكذا ويملكها لا. الصواب الذي رجح الشيخ وعليها ظاهر الحديث انها لا تؤخذ. اما تنشد صاحبها

83
00:41:01.500 --> 00:41:31.600
تعرف ابدا حتى تجد صاحبه واما تتركها واما تسلمها الجهة المسؤولة الامانات الذي حين يتولون امرها نعم  هذا اراد الشيخ ينبه يعني حتى الذي تلقطه في منى تراه من الحرم

84
00:41:31.750 --> 00:41:47.950
او الذي تلقطه في مزدلفة ترى من الحرم. اما ما في عرفة فانها حلم خارج الحرم فتأخذ احكام بقية البلدان من حيث انه له ان يعرفها واذا لم يجد صاحبها فانه يتملكها بشروط اللقطة الذي ذكرت

85
00:41:47.950 --> 00:42:21.850
في ابواب الفقه. نعم فاذا صلى الله عليه وسلم هذا جاء في حديث الان الشيخ سيبدأ الان في  الدخول في المناسك اعمال لانه جاء عن ابن عمران النبي كان ابن عمر اذا دخل ادنى الحرم

86
00:42:22.100 --> 00:42:40.550
امسك عن التلبية ثم يبيت بذي قوى وداخل الحرم داخل حدود الحرم خلف الكعبة من جهة الشمالية الغربية يسيرا فهنا والان هي داخل قريبة من لكنها كانت خارج مكة في السابق

87
00:42:41.300 --> 00:43:01.750
فيبيت فيها ثم يصلي الصبح اذا طلعت الشمس اغتسل ها ودخل مكة ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يعني انه يبيت ثم يغتسل ثم هذا من السنة يستحب

88
00:43:01.900 --> 00:43:38.800
هذا وان لم يفعل ذلك فلا حرج نعم ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله من الشيطان الرجيم هذا دعاء المساجد يقوله اذا المسجد الحرام. نعم صلى الله عليه وسلم

89
00:43:38.800 --> 00:44:00.800
نعم. هنا هنا الشيخ جعل قطع التلبية اذا دخل الكعبة اذا وصل الى الكعبة يريد ان يبدأ يعني في في المطاف ويريد ان يبدأ بالطواف يقطع التلبية. يعني يلبي حتى يدخل الكعبة. هذا المراد. نعم

90
00:44:01.050 --> 00:44:28.600
ثم لان المتمتع يأتي بعمرة قبل الحج او المعتمر الذي اعتمر في غيره ولم يقصد الحج انما عمرة مستقلة. نعم هنا هذه الخطوات يقصد الحجر الاسود قبل كل شيء ها

91
00:44:28.700 --> 00:44:57.300
ويستقبله بوجهه وبدنه ثم يستلمه بيمينه ان امكن كل هذا على فرضية الامكان اما الاستقبال ببدنه فهذا ممكن يقف امام الحجر ويستقبله نعم ويقبله ان تيسر ذلك الاستلام باليمين وتقبيله هذا بحسب الامكان والقدرة

92
00:44:58.050 --> 00:45:21.950
نعم هذا هذا ايضا لا يزاحم. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر قال يا عمر انك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف ان وجدت خلوة فاستلمه والا فاستقبله فهلل وكبر

93
00:45:23.600 --> 00:45:45.850
هذه ينبغي للمسلم ان يتفطن لها نعم لا يستغل قوته وقدرته وصبره على المزاحمة الامر حسب التيسير والحمد لله. نعم بسم الله والله اكبر. هذا السنة. هذا السنة عند استلامه. هذا السنة عند استلامه ان يقول

94
00:45:45.850 --> 00:46:13.300
لان الطواف يكون بالنية ينوي بشرط ثم يبدأ والمستحب ان يسمي وان آآ يكبر هذا المستحب. يقول بسم الله الله اكبر نعم يعني ان امكن ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي فعل التقبيل

95
00:46:13.500 --> 00:46:44.150
وفعل الاستلام وتقبيل اليد وفعل استلامه بحجر وتقبيله هذه ثلاثة وفعل الاشارة فهي احوال من من لم يستطع احدها انتقل التي بعدها وكلها سنن. وكلها سنن نعم وقال الله اكبر نعم اذا كان اشارة

96
00:46:44.150 --> 00:47:18.450
مجردة ما في تقبيل نعم والصلاة نعم هذه الطهارة على قول الجمهور واختيار الشيخ انها شرط له انها شرط له واستدلوا بقول ابن عباس الطواف بالبيت الصلاة الا انكم تتكلمون فيه. فمن تكلم فيه فلا يتكلمن الا بخير

97
00:47:18.800 --> 00:47:40.900
آآ روي مرفوعا والصواب انه موقوف على كل آآ الشيخ اختار انها من شرطه آآ الطهارة من الحدث والنجس. اما من النجس فشرط لا اشكال فيه. ويبقى الحدث على قول الجمهور واختيار الشيخ. نعم

98
00:47:41.750 --> 00:48:06.950
ويجعل البيت عن يساري هذا شرط. من شروطه اذا اراد ان يطوف ان يجعل البيت عن يساره لا يطوف وهو مستقبل البيت ولا وهو مستدبر ولا وهو جاعله عن يساري عن يمينه. لان كثير من الناس يخطئ يجعلون معهم نساء ويحوطون بهن. فبعضهم يطوف والكعبة

99
00:48:06.950 --> 00:48:25.300
وبعضهم يطوف وهو يمشي الى الخلف حرصا على النساء والكعبة يمينه. هذا كله غير غير صحيح لابد وبعضهم يكون مستقبل القبلة وهو يطوف. مستقبل الكعبة هذا غير لا يصح لابد ان يكون الكعبة عن يساره اثناء الطواف

100
00:48:26.500 --> 00:48:56.500
اللهم صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا روي عن ابن عمر. نعم النبي صلى الله عليه وسلم روي روي الشيخ يقول روي يعني انه باسناد فيه ضعف لكن جاء عن ابن عمر

101
00:48:56.500 --> 00:49:20.300
وعن علي رضي الله عنهما. نعم هذا سبعة لابد منها كاملة لا ينقص منها ولا خطوة بل ولا شبر يكون كامل كل شوط كامل من اوله الى منتهاه ويستحب ان يكون في في الثلاثة الاشواط الاول ان يرمل

102
00:49:20.750 --> 00:49:55.100
ان يرمل وهو آآ مشي سريع فوق المشي ودون الهرولة نعم يخب خبا. نعم سواء كان خيرا نعم. هذا الرمل الرمل يكون في في اربعة احوال في طواف العمرة المستقلة

103
00:49:55.350 --> 00:50:19.650
وفي الثلاثة الاشواط الاول لا يزيد واذا فاتت لا يقظيها خلاص والثاني في طواف القدوم من جاء واراد الطواف خدوه العمرة سواء عمرة مستقلة او عمرة التمتع. الثالث طواف القدوم اما ان يكون مفرد

104
00:50:19.950 --> 00:51:04.500
وطاف طواف قدوم او يكون لقارن وطواف طواف قدوم. ففي هذه الاحوال يرمل اما في طواف الحج الذي يوم العيد ليس فيه رمل  وينفي هذه هذه صفة لبس الاحرام في طواف العمرة

105
00:51:04.750 --> 00:51:42.400
طواف القدوم هذا صفته ان يضطبع في جميع هذا الطواف. نعم هكذا يجعله تحت الابط الرداء ويكشف المنكب الايمن يكون مكشوفا. ويأتي بطرف الرداء ويجعله هكذا فيكون في الطواف في طواف عمرة او طواف عمرة تمتع او طواف قدوم. فاذا فرغ غطى وليس في السعي

106
00:51:43.100 --> 00:52:09.250
ولا طواف الحج اللي هو الزيارة. ليس فيهما اضطباع تجد كثير من الناس يخطئ يطوف بين الصفا والمروة وهو مضطبع هذا ليس محله هذا ليس سنة. نعم هذه مسألة الشك. مسألة شك في العدد ينبغي له

107
00:52:09.250 --> 00:52:39.250
هو ان يضبط العدد لكن لو حصل له شك. ماذا يصنع؟ بنى على اليقين. اليقين الاقل. حتى يجزم بانه خرج على كمال. نعم فاذا شك ان الله لكن السعي سيذكره الشيخ نعم

108
00:52:39.250 --> 00:53:17.350
هذه ايضا من الاخطاء يقع فيها بعض الناس انه يصلي وهو مكشوف العاتق. لا السنة ان يغطيه سنة ان يغطيه. نعم لان هذا فتنة المرأة مأمورة بالتستر فكيف تأتي باشياء تخل بذلك

109
00:53:17.400 --> 00:54:24.700
لقول الله تعالى اذا كان  ورب الكعبة روى البيهقي عن عائشة انها جاءتها امرأة فقالت دخلت عليها فقالت يا ام المؤمنين بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين او ثلاثا يعني استلمت الحجر الاسود

110
00:54:24.950 --> 00:54:48.900
فرح بهذا مزاحمة الناس حتى حصل فقالت لها عائشة لا اجرك الله لا اجرك الله تدافعين الرجال كبرت ومررت ولذلك كانت عائشة كما في البخاري انها تطوف حجة من الرجال لا تخالط

111
00:54:48.900 --> 00:55:04.550
يعني بعيدة كأن بينه وبين الرجال فرجة بعيدة حجة عن الرجال فقالت لها امرأة معها انطلقي نستلم يا ام المؤمنين. يعني كأن في فرصة لاستلام الحجر فقالت لها عائشة اليك عني

112
00:55:04.800 --> 00:55:28.450
يعني انصرفي عني دعيني ولذلك وكانت تحرص هي وا زواج النبي صلى الله عليه وسلم اذا طفنا ان يخرجن في الليل متنكرات فيطفن من وراء الرجال ما يخالطني هذا ينبغي للمرأة ان تعتني فكيف اذا رأيت بعض النساء متجملة متعطرة متحسنة

113
00:55:28.900 --> 00:56:10.300
وهذا ليس موضع لها فسبحان الله كيف يفعل الجهل باهله  نعم. نعم. النساء النساء ليس عليها رمل ليس عليها رمل تجري ها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. نعم. نعم. جاء عن ابن عمر انه قال ليس على النساء رمل بالبيت ولا

114
00:56:10.300 --> 00:56:40.350
بين الصفا والمروة وقالت عائشة يا معشر النساء ليس عليكن رمل في البيت لكن فينا اسوة. يعني اقتدينا بنا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم نعم الاخباث يعني النجاسات والاحداث الحدث الاكبر والاصغر. يعني يجب ان يكون متطهرا. نعم

115
00:56:40.700 --> 00:57:19.950
ولا يجري في هذا الطواف  نعم يكفي المهم انه محل ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله

116
00:57:21.000 --> 00:57:41.000
فتذكر الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين يقول هذا الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين اليماني والحجر الاسود يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. واما البقية فيدعو بما شاء. ينزل حاجته بربه ليقضيها له

117
00:57:41.400 --> 00:58:04.550
ويكثر من الذكر. نعم بسم الله والله اكبر. هذا الركن اليماني معروف الذي يقابل الحجر الاسود ركن في الكعبة مكشوف والناس يستلمونه. السنة استلامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وآآ

118
00:58:04.550 --> 00:58:24.100
لكن ويقول بسم الله والله اكبر لكن لا يقبله ليس كالحجر الاسود فاذا لم يستطع او لم يتيسر له استلامه لا يقف عنده ولا يشير اليه على الصحيح. ليس كالحجر الاسود يشير اليه. نعم

119
00:58:25.400 --> 00:59:02.650
عليه السلام يعني متى يكبر؟ يكبر اذا استلمه لان هذا ذكره واما سوى ذلك فلا فلا يفعل. نعم نعم هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند وابن حبان والحاكم وابن خزيمة نعم

120
00:59:02.650 --> 00:59:38.750
الله اكبر. نعم. كل ما حاذاه لابتداء شوط جديد. نعم نعم زمزم زمزم زمزم كان موجودا قديما كان موجودا له درج نزول الى اسفل ثم الان ازيل وجعل يعني المطاف واحدا

121
00:59:39.200 --> 01:00:06.550
فلا يعني قول الشيخ ولا بأس بالطواف من وراء زمزم لما كان موجودا قديم. لكن مقام ابراهيم لا بأس ان تطوف من ورائه او من دونه الامر واسع. نعم  كله جائز ما لم يخرج خارج المسجد

122
01:00:06.850 --> 01:00:24.400
خارج المسجد لا يصح لانه خرج عن الكعبة ان ما دام داخل المسجد او في صحن المطاف هذا افضل او في اروقة المسجد داخل فلا حرج او في سطحه كله لا حرج. نعم

123
01:00:24.700 --> 01:01:04.700
يعني انت يسر خلف المقام. نعم قل يا ايها الكافرون نعم كما جاء كما صح في الحديث من حديث جابر في صحيح مسلم وغيره انه قرأ بهما صلى الله عليه وسلم في ركعتين. في الاولى بالفاتحة وقل يا ايها الكافرون وفي الثاني الفاتحة وقل هو الله احد

124
01:01:04.700 --> 01:01:52.650
نعم. صلى الله عليه نعم النبي بعد ما صلى الركعتين توجه الى الحجر الاسود واستلمه ثم خرج الى الصفا وسعى. نعم فين؟ نعم. والرقي؟ والرقي على الصداق  اخرج الى الصفا من بابه ان امكن او من اي مكان لكنه يأتي الى جبل الصفا

125
01:01:53.250 --> 01:02:07.750
فيرقى عليه ان امكن ان يصعد على الجبل والصخرات او يقف عند حده اما ان يرقى او يقف عند حده والرقي افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم صعد حتى رأى الكعبة

126
01:02:08.250 --> 01:02:24.450
من وراء بيوت لانكم كانت بيوت قريش بين الكعبة والصفا فعند ذلك ثم لما صعده قال ان الصفا والمروة من شعائر الله. ابدأ بما بدأ الله به فبدأ صلى الله عليه وسلم من الصفا

127
01:02:24.700 --> 01:02:57.100
ثم سنذكر هذا ان شاء الله بعد الاذان حان الاذان   نكمل ان شاء الله تعالى سم يا شيخ رحمه الله ويحمد الله ويكبره ويقول لا اله الا الله والله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده

128
01:02:57.100 --> 01:03:26.150
ثلاث مرات. نعم. لان في حديث جابر انه قال هذا الذكر ثلاثا ويدعو بين ذلك لكن وفسره الشيخ بانه يكرر هذا الذكر ثلاث مرات في كل مرة يقف على الصفا او على المروة

129
01:03:26.350 --> 01:03:41.200
ثم يدعو ثلاث مرات بعد ما يقول هذا الدعاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو طويلا ويستحب ان يستقبل القبلة على الصفا نعم. واذا جاء على المروة نفس الامر. نعم

130
01:03:42.600 --> 01:04:22.800
هل العلم العلامة كان قديما جعله علامة خضراء مصبوغة الان لمبات. خضراء هذه محل الهرولة والسعي بينهما لانه يعني شدة شد المشي هذا بين العلمين. يقول حتى نعم نعم لان وسلم لما

131
01:04:22.800 --> 01:04:38.700
بينهما قال اسعوا فان الله كتب عليكم السعي والمراد به السعي بين الصفا والمروة لكن هنا كان يقول لا يقطع لا يقطع الابطح الا شدا لانه كان فيه بطحاء. فكان يشد

132
01:04:38.700 --> 01:05:30.050
الله عليه وسلم نعم حكي على هذا يا جماعة ان المرأة لا لا لا تهرول بينهما. لا ترمل نعم  هذه تقال عند الصفا في اول مرة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم

133
01:05:30.050 --> 01:05:59.550
حتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال نعم خذوا هذا هو. يعني اعداد اعداد الاشواط من الصفا الى المروة واحد ومن المروة الى الصفا اثنين

134
01:05:59.950 --> 01:06:50.950
ثم الثاني كذلك الى ان ينتهي السابع في المروة وهكذا. نعم ولو السعي لا يشترط فيه الطهارة انما تستحب ليس كالطواف تشترط في الطهارة نعم  هذا هذا بالنسبة لمحرم العمرة

135
01:06:50.950 --> 01:07:22.250
سواء كان متمتعا او آآ او عمرة مستقلة فانه يقصر عند فراغه اما القارن او المفرد فانه يطوف طواف القدوم ويسعى ولا يقصر الا اذا شاء ان يفسخه الى عمرة تمتع. فهنا يقسط ويتحول الى معتمر. ثم يلبي بالحج من جديد. نعم

136
01:07:22.250 --> 01:07:41.350
هنا اذا كان متمتعا وجاء في وقت قريب من الحج الافضل ان يقصر في عمرة التمتع حتى يبقي شعرا للحلق يحلقه في في الحج اما اذا جاء في وقت مبكر

137
01:07:41.550 --> 01:07:56.950
يمدي انه ينبت الشعر فالافضل ان يحلق لان دعا للمحلقين ثلاثا قال اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين قالوا والمقصرين. دعا لهم لكن للمحلقين ثلاثا

138
01:07:57.150 --> 01:08:41.800
نعم  ان النبي صلى الله عليه وسلم هذي هذا لا بد ينتبه لها تقصير يكون يعمر جميع جهات الرأس نعم. يعني لو انه حلق جزءا منه ترك الباقي ما يكفي

139
01:08:42.400 --> 01:09:04.200
لابد من شيء شامل لجميع الجهات سواء في الحلق او في التقصير نعم ما يجوز لها ما يشرع لها ان تحلق نعم. يعني تجمع شعرها اذا كان له ظفائر فتأخذ

140
01:09:04.200 --> 01:09:25.650
قدر الانملة الانملة هذا طرف الرأس. رأس الاصبع طرفه فتأخذ بقدرها ويكفي من الظفيرة اليمنى والظفيرة الثانية. نعم نعم وقال حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق

141
01:09:25.650 --> 01:10:08.400
انما يقصرن. رواه ابو داوود وغيره. نعم يعني يعني المباحات التي حرمت عليه بالاحرام حلت  لان الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهذا المتمتع او المعتمر تمتع اذا ساقه هديا

142
01:10:08.600 --> 01:10:28.050
للحج في هذه الحالة لا يذبح هدي الحج الا يوم النحر فيطوف عمرة التمتع ويسعى سعي التمتع ويبقى بلا تحلل. يبقى على احرامه. لان الله يقول حتى يبلغ الهدي ومحله محل احلاله يعني

143
01:10:28.450 --> 01:10:49.400
نحله هنا محل احلاله متى يوم النحر؟ فاذا ذبح يوم النحر حل وصار حله ها ثم بالمناسبة هو اذا جاء الان هو متمتع الان هو متمتع ويبقى على احرامه. فاذا جاء يوم التروية يلبي بالحج

144
01:10:49.550 --> 01:11:13.050
يلبي بالحج فيأخذ الحج كاملا ويأتي ويتحلل يوم رمي الجمرة يوم النحر. فيتحلل من الحمرة والحج. ثم يطوف طواف ثانيا للحج وسعيا ثانيا للحج. هذا اذا قلنا في الاول كان متمتعا. اما اذا كان قارنا او مفردا فما

145
01:11:13.050 --> 01:11:37.950
انه طوافه الاول طواف قدوم وسعيه وسعي الحج مقدم. ويبقى على احرامه ثم يقف بعرفة ثم ينزل وارمي جمرة العقبة فيتحلل من حجه لانه لم يكن معتمرا ثم انه آآ آآ يطوف يسعى فقط لان طوافه قد تقدم. وانت ستأتي لكن اردنا

146
01:11:37.950 --> 01:11:59.950
الفرق بين المتمتع المعتمر اذا ساق الهدي. اما اذا لم يسق الهدي فانه يحرم. عفوا فانه يحرم كذلك المعتمر لو اعتمر عمرة مستقلة ليست للحج وساق الهدي هدي معتمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

147
01:12:00.050 --> 01:12:44.300
يوم عمرة الحديبية وما بعدها ساق معه هدي وهو معتمر فانه ينحره اذا وصل مكة طاف وسعى ينحر هديه ثم يحلق نعم جميعا صلى الله عليه وسلم نعم هذا هو المستحب في حق القارن والمتمتع. نعم. القارن والمفرد

148
01:12:45.050 --> 01:13:47.800
هذه كما حصل مع عائشة. نعم. سيأتي اللذان  والتقصير نعم هذه الان ادخلت الحج على العمرة الانسان يجوز ان يدخل الحج على العمرة. خاصة اذا كان محتاجا كالحائظ الذي لما احرمت بعمرة متمتعة فلما وصلت مكة

149
01:13:48.100 --> 01:14:06.700
حاضت قبل ان تطوف وتسعى لا تتمكن من الطواف السعي للعمرة فنقول انتظري حتى تطهري فجاء وقت الحج وهي لم تطهر. نقول لها افعلي كما فعلت. عائشة لما امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمرة. لبت بالحج

150
01:14:07.150 --> 01:14:46.500
فصارت قارنة في هذه الحالة ماذا تصنع؟ تطوف تقف بعرفة ومنى ومزدلفة ترمي الجمار فاذا طهرت طافت وسعد. كالقارنين طافت وسعت كما كما يفعل القارئ   قال النبي صلى الله عليه وسلم

151
01:14:46.500 --> 01:15:40.100
لان هذا التحلل التحلل نوعان تحلل اكبر وتحلل اصغر الاول وتحول للثاني. التحلل الاول آآ يكون بالرمي بفعل اثنين من ثلاثة ان يرمي ويقصر او يرمي ويطوف ويسعى او يقصر ويطوف ويسعى. المهم يفعل اثنين من ثلاثة يقول تحلل التحلل الاول

152
01:15:40.600 --> 01:16:03.050
التحلل الاول يباح فيه كل شيء الا ما يتعلق النساء. من يعني المباشرة مباشرة النساء فهنا اذا طاف وسعى ورمى وقصر حل له المحرم كل ما حرم عليه بسبب الاحرام. نعم

153
01:16:03.050 --> 01:16:36.900
الان انتهى ما يتعلق بالعمرة التمتع او طواف القدوم وبقي الدخول في الحج. نعم سمي سميت تروية بسبب انهم كانوا قديما اذا ارادوا ان ينطلقوا من مكة الى منى كانت منى بعيدة عن مكة

154
01:16:38.050 --> 01:17:05.450
قديما يتروون بالماء القرب يحملون الابل والقرب حتى يكون عندهم الماء متوفر. سمي يوم التروية يجهزونا ويوم سبعة قبله يسمونه يوم الزينة جهزوا ابلهم وزينوها وجملوها نعم هنا هنا قال استحب

155
01:17:05.450 --> 01:17:23.450
مقصودة موضع الاحرام والا هو من اراد الحج وجب عليه ان يدخل فيه لكن مراد الشيخ انه يكون يوم يوم ثمانية لا قبله ولا يؤخر بعد الافظل اليوم الثامن ضحى ومن مكانه في مكة في بيته مسكنه

156
01:17:23.750 --> 01:17:50.750
نعم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الشيخ اراد انه ينبه على ان هذا ليس بسنة وليس كما ذكره بعض الفقهاء ان يكون من عند الكعبة لا

157
01:17:50.900 --> 01:18:34.200
من السكن الذي انت فيه تحرم. نعم وكذلك صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم. صحيح. ايضا هذا ينبه على قول ذكره بعض الفقهاء. نعم صحيح. نعم هل افضل ان يكون قبل الزوال

158
01:18:34.200 --> 01:18:57.850
حيث يصلون الظهر اه في في في منى هذا الافظل وان تأخر لا حرج نعم يعني في وقتها ظهر في وقتها قصرا والعصر في وقتها قصرا والمغرب في وقتها تامة والعشاء في وقتها قصرا

159
01:18:58.050 --> 01:19:41.700
قصر بلا جمع لانهم مسافرون نعم نعم صلى الله عليه وسلم هذا اختيار الشيخ رحمه الله ان الحاج حتى ولو كان من اهل مكة فانه يأخذ احكام المسافر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

160
01:19:41.900 --> 01:19:59.800
ومن كان بمكة من اهلها هذا ما اختاره الشيخ رحمه الله والقول الثاني ان اهل مكة يتمون هو قول الحنابلة والجمهور يقول انهم غير مسافرين. وهذا احوط لهم ان يتموا نعم

161
01:19:59.950 --> 01:20:21.000
نعم هذا هذا نكمل ان شاء الله تعالى يوم غد باذن تعالى. نعم ليه؟ لانه هذا يتعلق بعرفة يكمل ان شاء الله في الدرس المقبل بعون الله وتوفيقه والله اعلم

162
01:20:21.050 --> 01:20:39.300
صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته