من الحرم جائز لما كلفها ان تخرج فدل على ان ان العمرة مستثناة هذا العلماء واخر من العلم قالوا العمرة والحج سواء بعموم الحديث الاول حتى انه مكسب مكة قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين اخرين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه صلى الله وبارك عليه وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاني احمد الله اليكم واثني عليه الخير كله وارسله المزيد من فضله. واسأله سبحانه ان يصلح قلوبنا واعمالنا وولياتنا وذرياتنا كما اسأله سبحانه وتعالى ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما والا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما كما اسأله سبحانه وتعالى ان يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله فيمن عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ايها الاخوان نحن في مجلس فنسأل الله ان يرزقنا جميعا الاخلاص في العمل والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم والعلم الشرعي تعلم العلم الشرعي وتعليمه قربة وطاعة وعبادة بل هو من اجل القربات والطاعات والعبادات وهو افضل من نوافل العبادة كما قر ذلك اهل العلم واذا كان كذلك فيجب على الم تعلم والمعلم ان تحقق الاخلاص في طلبه للعلم والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لان العبادة والطاعة لا تصح ولا تكون مقبولة ولا نافعة عند الله حتى يتحقق فيه هذان الاطفال اصلها العبادة وهما الاخلاص والمتابعة الاخلاص لله عز وجل والمتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا والعمل الصالح هو ما كان موفقا للشر. والعمل الذي ليس فيه شرك هو الخالص هو الخالص لله قال سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور. واسلام الوجه هو اخلاصه والعمل لله والاحسان هو ان يكون عمره موافقا للشرع فينبغي لطالب العلم ان يجاهد نفسه على الاخلاص وان يكون وان يتذكر دائما انه في عبادة وانه يتعلم العب لله عز وجل يريد به وجه الله والدار الاخرة يتعلم لينقذ نفسه من الجهل ثم يوقظ غيره يتعلم حتى يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره. لان الاصل في الانسان انه لا يعلم. قال الله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. ثم على طالب العلم ان يحرص على حضور القلب وحسن الاستماع وتقييد الفوائد والمذاكرة مع اخوانه وزملائه وقراءة الدرس العلمي قبل الشرح وبعد الشرح حتى يفتح العلم لابد من العناية ولابد من الحرث والاستمرار في طلب العلم. لان العلم لابد ان تعطيه كلك اذا اعطيته كله فاعطاك بعضه. اما اذا عطيت دعوة فلا يعطيك شيئا. العلم صيد والكتابة قيده. قيد قيودك بالحبال واسقاط. والمسلم الذي وفقه الله للعلم تعلم التعليم هو على خير عظيم اذا اخلص النية لله عز وجل والادلة والنصوص من كتاب الله تعالى وسنة في رسوله صلى الله عليه وسلم فيها فضل العلم واهل العلم كثيرة. قال الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجة. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وثبت في الصحيحين من حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الله تعالى لنبيه وقل ربي زدني علما العلم كما هو معلوم ثلاثة انواع مسلم بالله واسمائه وصفاته وافعاله وعلم بالاوامر والنواهي والحلال والحرام وعلم بالجزاء الذي يكون في الاخرة ومن العلم بالشرع بالاوامر والنواهي ما سنتدارسه في هذه الليلة في هذا اليوم وفي هذه الليلة بمشيئة الله وهي هذه الرسالة رسالة التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة تاريخ طبعها الوالد العلامة شيخنا عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه والعلماء كتبوا في في الحج والعمرة والفقهاء في كل مذهب يكتبون ويبوبون كتاب الحج ويبحثون مسائل الحج وفصوله في في كتبهم في كل مذهب الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وكتب العلماء في الحج وهو رسائل خاصة متعددة وكثيرة وكتب العلماء المعاصرون في الحج والعمرة لكن هذا الرسالة التي شيخنا رحمة الله عليه من احسن ما كتب ومن اوضحها عبارة ومن دعها وقد تحرى رحمة الله عليه ان تكون هذه المسائل على ضوء الكتاب والسنة قدر الامكان واصابه رحمة الله عليه سوف نقرأ هذه الرسالة ان شاء الله وزيارتها ونسأل الله ان يفتح علينا وان يوفقنا جميعا للصواب وان يسددنا وان يغفر لنا الخطأ والزلل وقبل ان نبدأ احب ان نقدم بمقدمة مختصرة وهي ان من عزم على الحج ينبغي له ان يلاحظ امور متعددة من هذه الامور الاخلاص لله عز وجل فنقصد وجه الله والدار الاخرة جاهزة على الاخلاص وان يكون حجه لله لا رياء ولا سمعة ولا ولا خلاص ولا غير ذلك لان العبادة لان حج عبادة من اعظم العبادة من اعظم القربات اللي هو ركن من اركان فلابد من الاخلاص وليحذر الانسان ان يقصد بحجه الدنيا او المراءات او قصد المال او غير ذلك من المقاصد. ومن ان ينتخب بحجه نفقة خالصة من الحرام والشبهة. لان لان الحج عبادة عظيمة فلا بد ان تكون هذه النفقة في الحج نفقة من حلال. ولان المسلم اذا كان نفقته حلال ومطامه حلال ومسموم حلال كان مستجاب الدعوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص لما قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوة. فقال عليه الصلاة والسلام يا سعد حطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هي من اسباب قول الدعوة. ولان الله تعالى لا يقول الا الطيب. والجسد المبني على فالنار اولاد اذا كان سنغذي نفسه بالحرام يحج وهو يغزي نفسه بالحرام ويريد ان يستجاب دعاؤه. هل عليه ان يتخلص من الحرام والله تعالى امر المرسلين بالاكل من الطيبات وامر المؤمنين كالحالله امر المؤمنين بما امر به المصيب يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات. وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقنا. وفي الحديث صحيح. صحيح الذي رواه مسلم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى طيب لا يقول الا طيبا. وان الله تعالى امر مؤمن بمعروف وبه المهتدين ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يده الى السماء يا رب يا رب يا رب هذا الرجل وجدت في حقه اسباب لقبول الدعاء منها انه مسافر والمسافر مستجاب الدعوة ومن انه يطيل السفر ومنها انه بعيد عن التلفه وتلاعب ومنها انه يرفع ويديه الى الى السماء ورفع اليدين من اسباب قبول الدعاء. في الحديث ان الله لا يستحي من عبده اذا رفع اليه اذا رفع اليه اذا رفع يديه اليه صفرا ومنها انه يتوسل الله بالربوبية يا رب يا رب يا رب هذه كلها اسباب لقبول الدعاء ولكن هذا الرجل لا يستجاب له لانه عارضها مانع قوي وهو التلبس بالحرام اكلا وشربا وتغذية قال النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال النبي وتتأنى يستجاب لذلك كيف يستجاب من مذهب حاله؟ وجاء في الحديث ان الرجل اذا خرج من نفقة طيبة ووضع رجله في الغرب يعني في مركوبة ونادى لبيك اللهم لبيك ناداهم مناد من السماء لبيك لبيك وسعديك زادك حلال ونفقتك قال وحجك مبرور واذا خرج الرجل من نفقة الخبيثة ووضع رجله في في الغرب يعني في المركوب نادى منادي من وقال لبيك لبيك لا نادى منادى من كما لا لبيك ولا سعديك. زادت حرام. ونفقتك حرام وحجك معذور وغير مبرور. ولا حول ولا قوة الا بالله اذا خرج الانسان بالنفقة الخبيثة من الحرام والشبهة فهو في الحقيقة لم يحج. وانما حج مركوب المركوب هو الذي حج اما هو تعب والمركوب هو الذي حج كما قيل اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العيوب. اذا حججت ببال اصته طحته فما حججت ولكن حدث العيوب ما يقبل الله الا كل الصالحات. ما كل من حج بيت الله مبرور. ومن الاداب ان يسترضي والديه او من يوجد منهما قبل سفره ومن الاداب ان يؤدي الديون والودائع التي عليه او يستعمله في بقائها. ومن الاداب ان يستحل ان يتحلل مما بينه معاملة او مشاحنة قبل سفره. ومن الاداب ان يختار لحجه رفقة طيبة من اهل الدين والورع والتقوى تساعده على على اعداء نسكه. فان الجريح الجليح يؤثر على جليسه ويضع على جليسه على المرء اذا كسل الوتر عن قريبه فكل قرين بالمقارب يقتدي. ثم اذا وصل المسلم الى احد المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ذي الحليفة لاهل المدينة وتسمى اليوم ابيار علي والجحفة لاهل الشام ومصر والمغرب و يلملم باهل جبل تسمى السعدية وقرن المنازل يسمى السيل او وادي محرم وذات عرض لاهل المشرق والعراق وتسمى الضريبة هذه المواقيت الخمسة التي حددت كل من اراد الحج او العمرة يجب عليه الا يتجاوزها الا وهو محرم اذا كان في الارض يمشي فانه لابد ان يحرم من الميقات من هذا الواجب وان كان في البر وفي البحر اذا حاذاها. وكذلك اذا كان في الجو اذا حذاها هو في الطائرة يحرم ولا قبل ان يتجاوزها. والاحرام ليس هو الاغتسال. ولا التنظف. ولا التطيب ولا صلاة هذا كله تهيء واستداد الاحرام الاحرام النية في القلب. نية الدخول في الدنيا فاذا نويت الدخول في النسك فانك تكون محرما ولو لم تخلع ثيابك العبرة بالنية هذا هو هذا هو الاحرام. والمسلم اذا وصل في اشهر الحج في هذه الايام وهي شوال وذو القعدة عشر ذي الحجة مخير بين واحد من الاسماك الثلاثة المعروف عند اهل العلم بالتمتع والقران والافراد والتمتع هو ان يحرم بالعمرة وحدها. التوسع عمرته منفصلة مستقلة. يحلف بالعمرة ويلبي بالعمرة وينوي بقلبه الدخول العمرة ثم يلبي ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فاذا فاذا مكة طاف للعمرة فرض وسعى للعمرة فرض ركن ثم قصر في شعر رأسه او حلق رأسه لكن ينبغي له ان يقصر اذا كان الوقت قريب حتى يدع بقيت الشعر يحلقه في الحج. فاذا حلق قصر تحلل العمرة انتهت العمرة فيكون حلالا حتى يأتي يوم ذي الحجة. ثم يحرم بالحج بمسكنه الذي هو ساكن فيه. في مكة ويحرض ويلبي بالحج. قبل الاحرام والاغتسال والتنظف والتطيب هذا يلبسه. رداء ازار ورداء كل هذا استعداد تتهيأ ثم يخرج الى ميناء. واما القارئ فانه اذا وصل الميقات يلبي بالعمرة والحج معا. ولبيك عمرة وحجا اذا وصل الى مكة طاف للقدوم هذا ثلة ليس طوافا للحج ولا العمرة لا يعقدون مستحب. ثم يسعى بين الصفا والمروة فهي الحج والعمرة. ثم يطوف يوم العيد طواف الافاضة للحج والعمرة. واذا احب ان يؤخر السعي مع طواف هذا العيد فلا بأس. فحب ان يقدمها ويؤخره. يقدم ما اعطاه في القدوم او يؤخر او في الفاظه او حتى لو اكرم عطاه في ودائه. وكل من متمتع والقالب يجب عليه هدي يذبحه يوم العيد لان كلا منهم حصل على نسكين حج وعمرة. في سفرة واحدة فوجب عليه ان يشكر الله. باراقة الدم. هذا ذنب خالصا شكر حيث حصلت على نسكين في سفرة واحدة. لكن الفرق بين المتوتر والقارن ان القارب ان المتمتع عمرته منفصلة مستقلة غافلة على الحج طواف سعي للعبرة وتقصير وطواف سعي الحج اما القارب فعمرته داخلة في الحج ليست منفصلة ليس عليه الا طواف واحد في الحج والعمرة. وسعي واحد الحج والعمرة وطواف الاول الذي يحكم بمكة هذا طواف القدوم سنة. واما المفرد فاذا وصل الى الميقات فانه ينوي بقبره دخول الحج ثم يلبي. فاذا ذهب وصل فبكى طاف طواف القدوم سنة. ثم يسعى للحج ثم يطوف للحج يوم العيد وكل من القارئ والمفرد لا يتحل الا يوم العيد واذا احب ان يؤخر السعي واعطاه فله ذلك. لكن المفرد لم يحصل الا على نسك الاحد وهو الحج. فلهذا لا يجب عليه هدي فهذا لا يجب عليه هذا واركان الحج اربعة اركان الحج اربعة الركن الاول على الاحرام الذي هو النية. هذا الركن الاول وهي نية الدخول في المسجد هذا الركن الاول ولا ينعقد الحج الا بالاحرام والاحرام في الحج بمثابة الاحرام للصلاة تكبيرة الاحرام خلاص فبعد الصلاة لا تنعقد الا بتكبيرة الاحرام فكذلك الحج لا ينعقد الا بالاحرام. الركن الثاني الوقوف بعرفة. وهذا هو الركن الاعظم الحج. الركن الطواف والافاضة. الركن الرابع السعي الى وهذا فيه خلاف لكن عند جمهور العلماء السعي ركن. وقال اخر من اهل العلم السعي واجب يجبر بدم وهو رواية علام احمد والذي اختاره الموفق موفق الدين ابن قدامة وانه يجبر بذلك لانه ليس برك والقول الثالث ان هذه الاركان الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا ولا يجبر بذلك لا بد من الاجتهاد به طوف الافاضة ولو بعد مئة صلاة لابد ان يأتي ما حد حتى والوقوف بعرفة اذا فات فات هذا معلوم لانه حدد عرفة في الوقت المحدد فاته الحج. والسعي كذلك لا بد ان يأتي به عندما يقول من العلماء او ركن لابد ان يأتي به. واقول بانه واجب يجبره بدم. واما الواجبات التي اخف من الاركان فهي اول ان يكون الاحرام من الميقات فاذا تجاوز الميقات بدون احرام ترك واجبا وعليه جمع الواجبات تجبر بدر كالاركان الثاني ان يقف عرفة الى غروب الشمس يستمر الوقوف الى غروب الشمس فان خرج قبل غروب الشمس ولم يرجع ادى الركن لكن بقي عليه الواجب. عليه دم اذا لم يرجع في الليل. الثالث المبيت في مزدلفة الى اخر الليل الى غيبوبة القبر او الى نصف الليل والرابع المبيت في منى ليلة الحادي عشر والسادي عشر تسعة لمن يتعجل وباع وظيفتها هي ان توجد على ارض منى او مزدلفة اكثر من نصف الليل توجد على ارضها اكثر من نصف الليل الخامس رمي الجمار. الثالث الحق والتقصير. السابع طواف الوداع. سبعة. هذه الواجبات اذا فات واحد منها يجبر بدر في تلك الاركان الركن لابد من التنبيه لا يسقط لا سهوا ولا عبدا ولا جهلا ولا استطيعا. الواجب اذا تركته ستجبره بدم ما عدا الاركان والواجبات والسنة. اذا حفظت الاركان وحفظت الواجبات اديت الاركان من الواجبات واديت الحج. ما عدا ذلك سنة اما قولية وفعلية الطواف سبعة اشواط لابد منه لكن الاذكار والتكفير والادعية كلها سنة مستحبة كذلك ايضا الوقوف في الصعود صعود الصفا والمروة ورفع اليدين والتهليل كله سنة. ما عدا واجبات فهو سنة هذه نبذة مختصرة تعطيك تصور عاد على الحج واسأل الله للجميع. التوفيق والسداد. انبه على القراءة للعالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات واغفر اللهم لمؤلفي هذا الكتاب يا رب العالمين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين آآ اما بعد فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وادابه. وما ينبغي لمن اراد السفر لادائه وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل باختصار والايضاح قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى وذكر فان الذكرى تنفع مؤمنين وقوله تعالى واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه في الناس ولا تكتمونه. وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وكما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدين النصيحة ثلاثا قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني وعن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ليس منهم والله المسؤول ان ينفعني بها والمسلمين. وان يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم انه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل اذ ان هذه المقدمة بين فيها المعلم رحمه الله السبب الذي بعث على كتابة هذه الرسالة وهو النصيحة فيها للمسلمين ان جمع هذه الرسالة نصيحة للمسلمين وعملا بالايات والنصوص التي فيها اه الامر والتي فيها وجوب بيان العلم. وان العلماء عليهم ان يبينوا ويوضحوا ما عندهم من العلم للناس صلى بقوله تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين الدين نصيحة واذا حدى الله ميثاق الذين له كتاب فكتبها رحمه الله كتب هذه الرسالة اه نصحة للمسلمين وخروجا من معارة كتمان العلم واهتماما بامن المسلمين وطلبا للاجر والثواب فنسأل الله ان يعفو عنا وعنه وان يرفع درجته في عليين وان يجعلنا واياكم نعم قال رحمه الله تعالى هم في ادلة وجوب الحج والعمرة. اذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله واياكم لمعرفة الحق واتباعه ان الله عز وجل قد اوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله احد اركان الاسلام قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان ان الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اقام الصلاة واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج وحج بيت الله الحرام. وروى في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وروي عن علي رضي الله عنه انه قال من قدر على الحج فتركه فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج ان يبادر اليه لما روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضة ان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد. ولان اداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل اليه بظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا. اخرجه مسلم. هذه الادلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله مكتبه والسنة تدل على وجوب الحج. وانه فرض وانه ركن من اركان الاسلام. وهذا مجمع عليه وامر قطعي في وجوب الحج. ولا احد يخالف في هذا. هذا امر مجمع من الدين بالضرورة ان الحج واجب وفريضة وركن من اركان الاسلام قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وكذلك حديث ابن عمر قد بني الاسلام على خمس وذكر الحج جعله هو الخالص وكذلك الاثار التي ذكرها المؤلف اثر سعيد في سننه عن عمر واثر علي رضي الله عنه وهل يجب الحج على الفور او على التراحي؟ المؤلف رحمه الله يرى انه على الفور لان الاصل الاوامر ان تكون الامر انه يكون على الحوض. وهذه مسألة وقاعدة مسألة اصولية. هل الامر يقصد فور؟ او لا من الرسل لما قال انه يقضي الفور ومنهم من قال انه انه لا يقضي الفور. وهذا هو الصوب الذي الصواب انه يجب على الحور. وهو الذي قرره المؤلف رحمه الله ان الحج يجب على الفور وانه لا يجوز للانسان ان يؤخر الحج بعد قدرته على الحج. لظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت والاستطاعة اليه سبيلا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا ولظهر قوله تعالى ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ولو كان الحج واجب على التراخي لكان يستطيع الانسان ان يؤخره الى الى ما لا نهاية ولو كان التراخي لما قالت تعالى ومن كفر ومن كفر بترك الحج. وهل يكفر بترك حج او لا يكفر؟ اذا ترك الحج من العلماء فقال انه يكفر وكذلك من ترك الزكاة او الصوم او اي ركن من اركان الاسلام والقول الثاني انه لا يكفر في الكذب. اذا ترك الحج تركها كسلة وتهاون لا جحودا او ترك الزكاة او ترك الصوم يكون مرتكب الجريمة وكبيرة ويعزر الضرب والسجن حتى يؤدي بعد الى الله عليه لكن لا يكفر. وانما يكفر بترك الصلاة فقط. ومن العلماء من قال انه يكفر اذا ترك ان يركد ترك الزكاة كفر ولو اقر بوجوبه اذا ترك الصوم كفر اذا ترك كفر وقالوا ان ان ظاهر قوله تعالى ومن كفر فان الله ولي عن العالمين يدل على كفر من ترك الحج. وكما الصواب ان انه لا يكفر الا اذا ترك التوحيد اشرك بالله او ترك الصلاة لان النصوص الصلاة ورد فيها ما لا يجوز في غيره حتى ولو كسل او تهاون. واما اذا ترك الزكاة تهاونا فانها تؤخذ منه ويعذر بالضرب والسجن وكذلك اذا ترك الصوم يلزم ويؤدب ويضرب ولكن لا اكثر وكذلك الحج يلزم بالحج ولكنه لا يكفر الا اذا يعني جحد الحد وجوب الحج او وجوب الزكاة او الصوم هذا كافر بالاجماع. نعم. وهذه النصوص كلها تدل على وجوب الحج وانه فرض ولا اشتلى في هذا ولا يخالف في هذا احد ان الحج فرض وانه ركن من اركان الاسلام وانما الخلاف في العمرة كما سيأتي الخلاف العنف قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد وردت احاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الاسلام قال صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. اخرجه ابن خزيمة والدار قطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت دار قطني هذا اسناد ثابت صحيح. ومنها عائشة انها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة اخرجه احمد وابن ماجة باسناد صحيح. نعم هذا الادلة هذه ادلة على وجوب العمرة ونعود بالعم مرة والمسألة فيها قولان لاهل العلم قيل ان العمرة واجبة وقيل ان العمرة ليست بواجبة فالقائم بالوجوب هو الصواب بهذه الادلة. والذين قالوا ليست واجبة قالوا ان رواية الدار قطني وتحج وتعتمر قول الرواية الشاذة لانها ليست في الاحاديث الصحيحة صحيحين وفي غيرهما ما فيه الا قال وان تحج وليس فيه ان تعتمر قال هذه العلن العمرة ليست بواجبة وانما هي مستحبة والذي يقال بوجوب الحياء بالعمرة اختلفوا في وجوب العمرة المكية لاهل مكة هل تجب العمرة على مكة او لا تجب؟ قولان لاهل العلم والذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية ان اهل مكة ليس عليهم عمرة وانما العمرة على الافاق. ومن العلماء ما قال تجب العمرة على اهل مكة وغيرها. نعم ولا يجب الحج والعمرة في العمر في العمر الا مرة واحدة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. نعم هذا هذا الحديث دليل على ان الحج والعمرة لا يجب الا بالعمر والرحمة. مرة واحدة وهذا واحسان في العمر مرة واحدة. نعم. قال ويسن الاكثار من الحج والعمرة تطوعا. لما ثبت في عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. نعم هذا فيه فضل الاكثار من الحج والعمرة. والعمرة الى العمرة حجم مبرور له جزاء الا الجنة. والعمرة كفارة لما بينهما. وفي الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة انهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هذا فيه ترغيب ومن الادلة على ان الحجاج والا عمرة واحدة حديث الرجل الذي شعر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل عام يا رسول الله؟ قال لا. لو قلت نعم لوجدت ولو وجدت لما استطعتم في المتعة نعم قال رحمه الله ويسن الاكثار من الحج والعمرة تطوعا. لما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. اذا عزم المسلم وعلى السفر الى الحج او العمرة استحب له ان يوصي اهله واصحابه بتقوى الله عز وجل. وهي فعل اوامره اجتناب نواهيه وينبغي ان يكسب ماله وما عليه من الدين ويشفي ويشهد على ذلك. ويجب عليه مبادرة الى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم كل هذه الاداب واداب مستحبة واداب واجبة. يوصي اهله واصحابه بتقوى الله هذا مستحب ثم يكتب ما له وما عليه يجب اذا كان له عليه حقوق للناس لابد وودائع تكتبها ويشهد عليه حتى لا تضيع الحقوق والتوبة النصوح واجبة في كل وقت نعم وحقيقة التوبة الاقلاع من الذنوب وترك والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العودة فيها. هذه الثلاث شروط لها. شروط هذه كل ذنب الاقلاع من الذنوب ترك الذنوب والتخلص منها يعني ما يثوبه متلبس بالذنب اولا اترك الذنب وابتعد عنه حتى الثوب اما ان يدعي التوبة وهو متلبس بالذنب لا او يتخلص من التوبة واتركه وابتعد عنه ثانيا الندم على ما مضى من هذا الذنب. تأسف قلبه قلبه ندم وتحسر. اما اذا كان لا يندم معناه مستحي اللي معصية مستمرة له الثالث العزم على عدم العودة الى هذه المرتبة الاخرى هذه الاركان الثلاثة. الاقلاع والندم والعزيمة. اذا كانت بينك وبين الناس فلا بد ان تؤدي والى المظالم ثم هناك شرط اخر يكون هذا قبل الموت قبل طلوع الشمس من مغربها في اخر الزمان وقبل نزول العذاب نعم. وان كان عنده وان كان عنده للناس مظالم من نفس او مال او عرض ضدها اليه او تحللهم منها قبل سفره. لما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من كان عنده مظلمة لاخيه من مال او عرظ فليتحلل اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم. ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته. وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وينبغي ان ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. نعم وهذا واجب ايضا ان حجم المال الحلال نعم بما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. وروى الطبراني وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز. فنادى لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. واذا فخرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرب فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك. زادك حرام ونفقتك حرام. وحجك غير مبرور ومراد في الغرب يعني مكان مرفوضة. كان الغرب كان الناس يحجون على الابل. معروف في الغرب في الغرب. يعني اذا وضع رجله في مركوبة والغرب الابل معروف نعم. وينبغي للحاج الاستغناء عن ما في ايدي الناس والتعفف عن سؤالهم. لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزات لحم. ويجب على ان يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الاخر والدار الاخرة والتقرب الى الله بما يرضي من الاقوال والاعمال في تلك المواضع الشريفة. ويحذر كل الحذر من ان يقصد بحجه الدنيا وحطامها او الرياء والمفاخرة بذلك. فان ذلك من اقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله. وهذا واجب الغرب هذا الاخلاص طيب بل هو اصل لا تستحق الابادة الا بهذا الاصل هو الاخلاص الاخلاص لله بان اقصد بعمل الوجه الداري صلاة قيام زكاة حج بر الوالدين صلة الارحام الى غير ذلك من العبادات لابد فيها من الاخلاص لله فينقصد به غير وجه الله فلا عبادة نعم كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا اوزينتان وفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليسوا فلهم في الاخرة الا النار. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال تعالى من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم مطناها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخرة وسعى له سعيها وهو مؤمن فؤلائك كان سعي مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركتمه وشركه. وهذا حديث قدسي. هذا حديث قدسي هو من كلام الله لفظا ومعنى. لان النبي صلى الله عليه وسلم اظافه الى الله. قال قال الله فمثل القرآن لكن القرآن له آآ له احكام تختلف يعني كلام الله يتفاوت والقرآن يتعبد بتلاوة والحديث القدسي لا تعظيم تلاوته. القرآن لا يمثل الا متوضأ والحائس القدسي يمسه وهكذا. لكنه من كلام الله لفظا وعلان نعم. وينبغي له ايضا ان يصحب في سفره الاخيار من اهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين. ويحذر من صحبة السفهاء والفساق وينبغي له ان يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك ويسأل عن ما اشكل عليه ليكون على بصيرة. فاذا ركب دابة او سيارته او طائرته او غيرها من المركوبات له ان يسمي ان يسمي الله سبحانه ويحمده ثم يكبر ثلاثا ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم اني اللهم اني اسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا لا واطوي عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخريفة في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من في السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهذا هو الصحاب هذا من الاداب المستحبة ومن يسمي الله ويحمده ويكبر ثلاثا ويدعو بهذا الدعاء هذا مستحب. نعم. ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع اليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه. ويحافظ على الصلوات في الجماعة. ويحفظ لسانه من وهذا من المستحبات من الذكر والاستغفار والدعاء والتضرع. اما المحافظة على الصلوات هذي واجب فرض. نعم. ويحفظ لسانه من كثرة بالقيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والافراط في المزاح. ويكون لسانه ايضا من الكذب الغيبة والنميمة والسخرية باصحابه وغيرهم من اخوانه المسلمين. نعم هذا واجب عليه. نعم. وينبغي له بذل البر لاصحابه وكفوا اراه عنهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة نعم فواجب وبذل البر في الاصحاب هذا مستحب يكفل على واجب نعم وصوله الى الميقات. فاذا وصل الى الميقات استحب له ان يغتسل ويتطيب. لما لما لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الاحرام واغتسل ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وامر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد احرمت بالعمرة ان تغتسل وتحرم بالحج. وامر صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة بذي الحليفة ان تغتسل وتستكبر وتستثمر بثوب وتحرم فدل ذلك على ان المرأة اذا وصلت الى الميقات وهي حائض او نفساء تغتسل مع الناس وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاغتسال مستحب وليس بواجب لو توضأ وكذلك صلاة الركعتين ليس بواجب والافضل ان يكون احرامه بعد فيضة والا توظأ وصلى ركعتين واحرم بالوضوء او للظحى جمهور العلماء يرون ان الاحرام له صلة خاصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ختان اثم من ربي وقال صلي في هذا هذا الوادي المبارك يقول عمرة في حجة قال صلي خذا ان الاحرام له الصلاة واخر ما في الاسلام يرونه ليس للاحرام طلعت وانما صلى على النبي بعد صلاة الظهر قال صلي هذا يحتمل صلاة الظهر. فالاغتسال مستحب والدليل ان النبي تجرد عند احرامه واغتسل. وامر عائشة وقد حاولت ان تغتسل وامرأته وقد ولدت تغتسل. فاذا كانت الحائض مثلا تسل وتحرج فغيره من باب اولى. هذا الكتاب سنة مؤكدة لمحرم واذا كانت الطائرة مغتسلة في بيته والوقت قريب كفى. تصل في بيته لانه مدة ليست طويلة. مدة نعم. ويستحب لمن اراد الاحرام ان يتعاهد تاربه واظفاره وعانته وابطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة الى اخذه. لان لا الى اخذ ذلك بعد الاحرام وهو محرم عليه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم شرى للمسلمين تعاهدا هذه الاشياء في كل وقت كما ثبت كما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقط الشارب وقلم الاظفار ونسف اباط. وفي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وقلم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا نترك ذلك اكثر من اربعين ليلة. واخرج واخرجه واخرجه النسائي لفظ وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرجه احمد وابو داوود والترمذي بلفظ نسائي واما الرأس فلا يشرع اخذ شيء منه عند الاحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء. واما اللحية فيحرم حلقها واخذ شيء منها في جميع الاوقات بل يجب اعفاؤها وتوفيرها. نعم هذا هذه الامور من اراد ان يحرم يتعاهد الشارب فيقصه والاوصال يقصها والعانة يحرقها اذا كان هناك حاجة اذا كان هناك حاجة اذا كان طويلة قلت والاظفار طويلة يقصها والعانة كذلك اما اذا كان الكتاب ليس بطويل والاوساط قد غفى فلا حاجة والعلماء يذكرون هذا في المناسك لانه عند الاحرام يقص هذه الاشياء لانهم في الاول كانت الاكفار طويلة وكان يمضي عليهم مدة كانت المسافة كان الناس يسافرون في الحج عالابل شهر كامل من الرياض مثلا الى الى مكة شهر كامل واذا جا عند الميقات يحتاج ايام طويلة يمكن يمر عليه اسبوع ثم يحرم هو يحتاج يقصها حتى لا تطول لكن الان الحمد لله المواصلات يعني لما جاءت مواصلات سريعة يقص شاربه في بيته ولا يحتاج الى يقص الشارب اذا كان اذا كان ليس هناك حاجة فلا انما هذا اذا كانت طويلة ويخشى ان آآ يدخل في الاحرام ويطوف شاربه وتقول ابصاره وتطول اما اذا كان تعاهده من قريب والوقت قريب ولا يخشى فلا حاجة الى احسن من ذلك فهذا عند الحاجة واما الراس فلا يطلب شيئا لا حاجة واما اللحية فكما ذكر الشيخ رحمه الله سيحرم حلقها وهو في شيء منها في جميع الاوقات نحن حلقها او اخذ شيء منها في جميع الاوقات بل يجب اعفاءها وتوفيرها للادلة. بعض الناس يفتون باخي شيء من اللحية كل هذا مخالف للسنة واهل الفقهاء الذي يقولون لا يكره مما زاد على القبض منها يستدل بفعل ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه وهو راوي الحديث هذا. فكان يجتهد رضي الله عنه فكان اذا حج او اعتمر واراد التحلل اخذ من رأسه ولحيته ويتأول قوله تعالى هل ثم لقوا تفتاهم؟ فيقول هذا من التفت ومن التحلل يأخذ بالرأس ولحيته ما يأخذ لحيته كل وقت إذا تحل والذين استدلوا يأخذون في غير وقت الحج والعمرة. وهذا خطأ. الدعوة اوسع من الدليل. الدليل خاص باي شيء خاص بالحج اذا حج واعتمر اخذ برأسه ولحيته ويتأول بهذا من التحلل. وهم يأخذون من لحاهم في غير وقت الحج وهذا خطأ على ان هذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه لم ينفق هو ام لم يوافقه عليه اعتبار الصحابة ابوه عمر افضل منه وابو بكر ولم يأخذوا من لحاهم عند التحلل لكن هذا اجتهاد منه. وفي هذا الاجتهاد استدل به بعض الناس وقالوا يجوز اخذ اللحية يجوز اخذ ما زاد على القبرة كما ذكر بعض الفقهاء والصواب كما ذكرت لا يجوز حلقه ولا في شيء منها. النصوص فرحة في وجوب الاعفاء. وجوب الاعفاء والاخذ الاعفاء. نعم واما اللحية واما اللحية فيحرم حلقها او اخذ شيء منها في جميع الاوقات بل يجب اعفاؤها وتوفيرها لماذا ثبت في عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين اللحى واحفوا الشوارب واحفظوا واحفوا الشوارب. واحفوا الشوارب واخرج مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله ونقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس. وهذي جزءوا وفروا في رواية اعفوا اوفوا. هذه الاوامر والاوامر تفيد الوجوب. والاخذ من اللحية ينافي ينافي هذا الامر جزء ارخوا اعفوا اذا في الاعفاء الاخ نعم تداعى الاعفاء مهوب بالموس بالمقص يحصد النقص نعم المسلم حلق ما قال احلقوا الشوارب قال حفوا والحلف بالمقص لا بالروح نعم وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفتك كثير من الناس هذه السنة ومحاربة اللحاء. ورضاهم بمشابهة والنساء ولا سيما من ينتسب الى العلم والتعليم فانا لله وانا اليه راجعون ونسأل الله ان يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة اليها وان رغب عنها وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ثم يلبس الذكر ازارا ورداء ويستحب ان يكونا ابيضين نظيفين ويستحب ان يحرم في نعلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين اخرجه الامام احمد رحمه الله تعالى. بعض الذكر ورداء. ازار قطعة فوطة يشد بها اللص الاكثر العورة. والرداء خطى اخرى قطعة يضعها على كتفيه. ويستحب ان يكونا ابيضين ضيفين او مغسولين لان البياض هو افضل في الحديث البسوا بثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم بينكم والا بك اه ازار ويداع قصرين او اخضرين او غيرهما من فلا بأس. النبي دخل مكة وعليه العمامة السوداء ولبس قردا اخظر لكن الافضل البياض فلو احرم في في فوطة ملونة لا بأس لكن الافضل البياض نعم واما المرأة يجوز لها ان تحرم فيما شاءت من اسود واخبر او غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم لكن ليس لها ان تلبس النقاب والقفازين. حال احرامها. ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين اما تخصيص بعض العامة احرام المرأة في الاخضر او الاسود دون غيرهما فلا اطمن له. نعم المرأة لها ان تثبت اربع ساعات الا انا لا تلبس ما فيه جمال يلفت انظار الرجال. تلبس رشاشات من الثياب بشرط ان لا يلفت حظار الرجال ولا يكون في تشبه بالرجال ولا ولا بالكافرات لكن لا تلبس النقاب. النقاب هو شيء البرقة مخيط على قدر الوجه. والنقاب يفتح بفتحة لكن تغطي وجهها بالخمار هكذا تفسدها اما ان تلبس شي بخيط على قدر الوجه هذا ممنوع في الاحرام كذلك ما ما تلبس المخيط على الكفين كالقفازين شراب اليدين لكن تغطي يديها بثوبها وبعباءة ولا تغطيهما بالقفازين المخيط على اذا كانت محرمة نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تنتقب المرأة ولا ولا تلبس القفازين وبعض العامة يقول للمرأة اخضر او اسود وهذا لا اصل له. نحن فيما شاءت بشرط ان لا يكون فيه جمال يرتفع يلفت اعظاء الرجال او في تشبه بالرجال او او بالكافرات نعم الرجلين لا بأس به. نعم. هذا بالنسبة للمرأة اما الرجل فلا يلبس الشراب برجليه نعم. نعم. ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف بالاحرام. ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج او عمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما ما لكل امرئ ما نوى ويشرع التلفظ بما نوى. فان كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة. وان كانت نيته الحج قال لبيك حجا. او اللهم لبيك حجا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وان نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا والافضل ان يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة او سيارة او غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم انما هل بعد ما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير هذا هو هذا هو الاصح من اقوال اهل العلم يعني انه الاحرام هو النية نية الدخول في النسك. فاذا نوى بقلبه الدخول في العمرة فقد احرم العمرة. اذا نوى بقلبه الدخول في الحج احرم بالحج اذا له بقلبه الدخول في العمرة والحج احرم بالحج والعمرة. ثم يذكر نسكه في تلبيته. فاذا كان المعتمر قال لبيك عمرة ذاك الحاج او قال اللهم لبيك عمرة او قال اوجبت عمرة. اذا كان حاج قال لبيك حجا او اوجبت حجا. واذا كان حج وعمرة قال لبيك حجا او عمرة يذكر في نسكه. لكن لا يتلفظ بالنية ويقول اللهم اني اريد العمرة. او اللهم اني اريد الحج. وان كان ذكره المتأخرون هذا يعتبر اظهر نيته في نسكه في تلبيته. يظهر التلبية في النصف في التلبية. ان كان معتمر قال لبيك عمرة او اوجبت ان كان حاج لبيك حجة حج اما ماذا توضع الفقهاء بانه يتلفظ ويقول اللهم اني اريد العمرة؟ لا وانما يذكر في تلبيته لبيك نعم ايش؟ ومتمتع كذا المتمتع يلبي بالعمرة ولبيت العمرة ثم اذا لبى بالحج قال لبى الحاج هذا نعم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى الا في الاحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له الا يتلفظ في شيء منها بالنية. فلا يقول نويت ان ان اصلي كذا وكذا ولا نويت ان اطوف كذا بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك اقبح هو اشد اثما ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. واوضح واوضحه للامة بفعله او قوله ولسبق اليه السلف الصالح فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن رضي الله عنهم علم انه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة اخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يا ليت بالنية لجميع العبادات غير مشروع بدعة ما ورد الا في الحج والعمرة يذكره في نسكه ولا يقول اللهم اني العمرة يقول لبيك عمرة لبيك حجة لبيك عمرة الحجة لا تنسوا الصلاة ما يقول نويت ان اصلي ولا في الطواف ما يقول اطوف والصيام ما يقول الاوثان اصوم وان كان ذكر هذا بعض فقهاء بعض الفقهاء المتأخرون قالوا يسن له ان يتلفظ بالنية حتى سرا حتى يتواطأ القلب واللسان هذا كلام من؟ مقاومة يذكرونه الان الحنابلة وغيرهم يقولون اذا اراد الصلاة يقول نويت ان اصلي وليشهدوا بعض الناس يتلفظوا بالنية اذا اراد الشيخ قال نويت ان اصلي الظهر خلف هذا الامام اربع ركعات. واذا اردت الصيام قال نويت ان اصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر الى غروبها واذا اراد ان يطوف بليغ ان الطوف نويت ان اطوف بالبيت سبعة اشواط طواف العمرة. نويت ان اسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة. هذا قاله بعض الفقهاء والتأخير لكن لا دليل عليه قالوا اجتهاد منهم قالوا استحق حتى يتواطأ الغلب واللسان لكن نقول الاستحباب احباب حكم شرعي لا بد له بدليل وليس هناك ولا يوجد دليل يدل على انه يستحب للانسان ان يتلفظ بالنية الا في حج والعمرة يظهرها في في تلبية يقول لبيت عمرة لبيت حج. ولا اقول اريد العمرة ولا اريد الحج. ولا يقول نويت الحج نويت عمرة. لبيك حجا اما الصلاة ما وارد تقول لو نويت ان تصلي والطواف والحج ما ورد وهذا الاستحباب الذي ذكره المتأخرون عليهم الدليل ولهذا قال بعض العلماء والمحققين لو لو عمرت لو عمرت عمر نوح وكل هذه المدة تبحث في النصوص لتجد دليله على التلفزيونية فوجدت ما في دليل واذا كان ما في دليل فلا يجوز للانسان ان يعمل بدليل بغير دليل الاحكام انما تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله الحجة في كلام الله وكلام رسوله واما اذكره فهم الاستحباب هذا لا دليل عليه. نعم. فلا بأس لكنه ما في حاجة يقوم التوسل بهذا الحج. لان لانه اذا اعتبر طبعا يحد من عامه فهو متوتر سواء قال لا متوتر المتمتع هو الذي يعتبر في اشهر الحج ثم يحج بالعام. نعم. فصل في المواقيت من مكانية وتحديدها المواقيت خمسة. الاول ذو الحليفة وهو ميقات اهل المدينة وهو المسمى عند اليوم ابيار علي الثاني الجحفة وهو ميقات اهل الشام وهي قرية خراب تلي رابغ اليوم يحرمون من رابغ ومن احرم من رابغ فقد احرم من الميقات. لان رابغ قبلها بيسير. لكن الان اعيد عيد الميقات في الجحفة الان عمرت وعيد الميقات والميقات بني في ميقات كبير الان وفي حمامات والناس يحرمون الجحفة الان هذا كان الى عهد قريب وكان الناس يحرمون الرعبة لان جثة خاربات وليس وليس فيها احد. الان عمرت في الجحفة وبني فيها مسجد كبير وفيه حمامات والناس يحرمون من الجحفة الان من نفسها نفس النقاط نعم الثالث قرن المنازل وهو ميقات اهل نجد وهو المسمى اليوم الثعيل. سم وادي محرم بمحرم من جاء عن طريق الهدى ثم نوادي المحرم. ومن جاء عن طريق الحوية هناك سيل وواحد ميقات واحد هو واحد مو مسد الواجب. فطرفوا من هناك يسمون وادي محرم. هنا السيف هو واجب. هو وادي واحد. المهم تحرم من الوادي هذا نعم. ويسمى السعدية. ثم السعدية. ثقة اهل اليمن السعدية. نعم الخامس ذات عرق وهي ميقات اهل العراق. هذي ميقات اهل العراق واهل المشهد. هو يسمى الضريبة. يسمى الضريبة والالف وسوف يعادل كان قد جئنا من طريقه في العام الماضي والان فيعاد الان وتفرق له انت جاي من وانت جاي مثلا من قبل الطائف في المسافة في مفرق له ظريبة تعدية قبل ظد ثلاثين كيلو او كذا على اليمين والان يعمل الان الميقات الان يعمل فيه تقعد في حمامات نعم وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من ممن اراد الحج او العمرة والواجب على من مر عليها ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام اذا كان قاصدا مكة يريد حجا او عمرة سواء كان مروره عليها من طريق الارض او من طريق الجو او من طريق البحر اذا لكن من طريق البحر اذا حذاها. نعم. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقتها المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. يعني ان هذا هو قتل اهلها مر عليها من غير اهل فاذا اراد من جاء من نجد او من القصيم ميقاته السيل لكن ذهب الى المدينة لزيارة ثم يريد الحج يحرم ميقات اهل المدينة. وكذلك من جاء من اهل اليمن ميقاته السعدية وجاء عن طريق جاء الى الى الرياض واراد ان يحج يحرم الميقات اهل الرياض وغسل وهكذا فهذه الموقف لاهلها ولمن مر عليها من غير اهلها نعم والمشروع لمن توجه الى مكة من طريق الجو بقصد الحج او العمرة ان يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة فاذا دنا من الميقات لبس ازاره ورداه ثم لبى بالعمرة ان كان الوقت متسع وان كان الوقت ضيقا لبى بالحج. والا بث ازاره ورداءه قبل الركوب او قبل الدنو من الميقات فلا بأس يعني اذا كان عن طريق الجو يتصاحب في بيته او في اي مكان لان لان الطيران وقت قصير وهو يتعهد بالاغتسال والتنظف واللبس فاذا الميقات احرى. قال وان كان الوقت ضيقا لبى بالحج يعني اذا كان الوقت متسع الحج باقي عليه مدة يلبي بالعمرة. وان كان جاء متأخر جاء مثلا يوم عرفة قصر متأخر يخشى ان يفوته الوقوف يلبي بالحج او يلبي بالحج والعمرة فيكون قادم. نعم. والا لبس ازاره ورداءه قبل الركوب او قبل الدنو من الميقات فلا بأس. ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك الا اذا حاذ الميقات او دنا منه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الا من الميقات والواجب على الامة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين. لقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم واما من توجه الى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد. ونحو ذلك فليس عليه احرام الا ان يرغب في ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. فمفهومه ان من مر على المواقيت ولم من يرد حجا ولا عمرة فلا احرام عليه. وهذا من رحمة الله بعباده وتسييره عليهم فله الحمد والشكر على ذلك ويؤيد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلا وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة وانما اراد افتتاحها وازالة ما فيها اهل مكة يحرمون من مشاكلهم للعمرة وللحج لكن الصول اول نقف على هذا الوقت وفق الله الجميع لطاعته امن الشرك المعنى ان من توجه الى مكة مريدا النسك الحج والعمرة فيجب عليه ان يحرم بحج وعمرة واما من قصد مكة لا لحج ولا للعمرة هل الزيارة؟ لزيارة اقاربه او جاء لطلب العلم او جاء للتجارة او لغيرها ولا يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه الاحرام. والدليل على هذا ان صلى الله عليه وسلم لما لما اراد فتح مكة دخلها بغير احرام. حينما فتح مكة فدل على ان من اراد كل مكة وهو لا يريد الحج والعمرة فانه يدخلها بدون احرام. هذا هو الصواب. وذهب بعض العلماء الى ان كل من دخل مكة يجب عليه ان يحرم العمرة. وقالوا هذا خصائص مكة لا يدخلها احد الا باحرام. وهذا هو مذهب الحلابلة. قالوا ان كل من دخل مكة عليه ان يحرم. يجب عليه ان يحرم بحج او بعمرة اذا غاب في وقت الحج يحرم بعمرة. قالوا من ذلك من يتكرر دخوله. قالوا كالحطاب الذي يحتطب يدخل كل مرة او مثل صاحب سيارة صاحب نقل يدخل ويخرج يحرمني اول مرة او في اخر مرة ويكفي مرة واحدة ليتكرر دخوله من لم يتكرر دخوله فيجب عليه ان يحرم. حتى ولو لو جاء للزيارة يقول احرم بالعمرة لو جاء لطلب العلم احلم لو جاء للتجارة تقول ادي العمرة وروح لعملك. هذا مذهب الحنابلة والجماعة. والقول الثاني انه لا يجب الا على هذا هو الصواب كما قاله الشيخ رحمه الله تعالى. الصواب انه لا يجد الا على من اراد الحج والعمرة. والدليل الحديث هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن صاد الحج والعمرة. فمفهومه ان من ذي الحجة الحج والعمرة فلا يجب عليه ويدل على ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة يوم الفتح دخل عبد غير احرام نعم. واما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وام السلم وبحرة والسرائع وبدر ومستورة فليس عليه ان يذهب الى شيء من المواقيت الخمسة من المواقيت الخمسة المتقدمة بل مكنوه وميقاته هو ميقاته فيحرم منه بما اراد من حج او عمرة. واذا كان له مكن اخر خارج الميقات فهو بالخيار ان شاء احرم من الميقات وان شاء احرم من مسكنه الذي هو اقرب من الميقات الى مكة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمهله من اهله حتى اهل مكة يهلون من مكة. اخرجه البخاري ومسلم. يعني البخاري ومسلم. من كان داخل المواقيت يحرم من مكانه من بيت المسكنة. حتى اهل مكة يحرمون مكة للحج من مساكينهم. اهل مكة يحرمون مساكنهم اهل جدة يحلمون ساكنا اهل بدر البحرة يحيون مساكنهم من كان له مسكن خارج الميقات ومسكن داخل ليس احرم من هذا وليس احرم من هذا ويستثنى لاهل مكة العمرة سيبين الشيخ رحمه الله نعم لكن لكن من اراد العمرة او في الحرم فعليه ان يخرج الى الحل ويحرم بالعمرة منه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة امر اخاها عبدالرحمن ان يخرج بها الى الحل فتحرم منه فدل ذلك على ان المعتمر لا يحرم فدل ذلك على ان المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وانما بها من الحل وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم ويدل على ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى اهل مكة يهلون من مكة هو الاهلال بالحج لا العمرة. اذ لو كان الاهلال في العمرة جائزا من الحرم لاذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج الى الحل وهذا امر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم. وهو احوط للمؤمن لان فيه لان فيه العمل حديثين جميعا والله الموفق نعم هذه البحسلة هو الاحرام بالعمرة الاحرام بالعمرة في قولان باهل العلم القول الاول جمهور العلماء ان بالنسبة لاهل مكة ان المكي اذا اراد العمرة يخرج الى الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تخرج الى السمعين واما الحج فانه يحرم من مسكنه لقول النبي حتى اهل مكة من مكة. وذهب اخر من العلم الى انه يحرم بالعمرة من مكة. واستدل بعموم الحديث الاول حتى اهل مكة من مكة. قالوا هذا عام يشمل الحج والعمرة والصواب الذي عليه الجمهور ان العمرة لابد فيها من الاحرام من الحل بدليل قصة عائشة فان عائشة رضي الله عنها لما ارادت العمرة امرها النبي ان تخرج ولو كان جائع الاحرام بالعمرة من