﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد. اه اركان العمرة فلا انفراد طواف السادس ذكرنا اركان الحج اركان العمرة بثلاث الاحرام والطهور وواجبات العمرة اثنان الاحرام

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
من الميقات او من الحلف ان كان من اهل مكة والثانية الحلقة والتقصير. وكما سبق الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهدا ولو جامع المحرم في العمرة قبل الاتيان بالاركان تفقد العمرة. وهي قضاءها ولو جامع بعد الاحرام

3
00:00:40.450 --> 00:01:00.450
وقبل الحق والتفسير لا تفسد العمرة لكن عليه جمع. اما محظورة الاحرام يتكلم عليها بعد العشاء ان شاء الله محبرة الاحراب وكيف آآ حفرت بهذا العدد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

4
00:01:00.450 --> 00:01:20.450
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين والسامعات. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى واما ما يفعله بعض الناس من من الاكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم او

5
00:01:20.450 --> 00:01:42.250
قالت او غيرهما وقد سبق ان اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته بل بل الادلة تدل على ان تركه لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم لم يأتمروا بعد فراغهم من الحج. وانما اعتمرت

6
00:01:42.250 --> 00:02:02.250
من التنعيم لكونها لم تأتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض. فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر بدلا من عمرتها التي احرمت بها من الميقات. فاجابها النبي فاجابها النبي صلى الله عليه

7
00:02:02.250 --> 00:02:22.250
سلم الى ذلك وقد حصلت لها العمرتان العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة. فمن كان مثل عائشة فلا بأس ان يعتمر بعد فراغي من الحج عملا بالادلة كلها. وتوسيعا على المسلمين. ولا شك

8
00:02:22.250 --> 00:02:42.250
لان اشتغال الحجاج بعمرة اخرى بعد فراغهم من الحج والعمرة التي دخلوا بها مكة. يشق على الجميع كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والله

9
00:02:42.250 --> 00:03:02.250
الموفق نعمان المسألة وهي الاكثار من العمرة في كثير من الفتيات. سواء قبل الحج او بعد الحج. فهذه مسألة ويعاني منها الدعاة يعاني منها شدة وذلك ان كثير من الحجاج وخصوصا الوافدين من خارج المملكة

10
00:03:02.250 --> 00:03:22.250
يكثرون الاعتمار. سواء قبل الحج او بعده. وبعضهم يوالي بيعه. حتى افرط بعضهما وكثير منهم صار يعتمر في اليوم مرتين. عمرة في الصباح عمرة في المساء. وبعضهم يعتمر كل يوم. وهذا لا دليل عليه. ويقول انا اعتمر انا اعتمر لغيري

11
00:03:22.250 --> 00:03:42.250
نعتبر لوالدي وهذا يقول اعتبر لجده هذا نعتبر لجاره وصار كأنه صدقات يوزعونه كأنه صدقات عمره في الصباح لوالده وعمره في المساء لوالده وعمره من الغد لجده فعمره في المكان بجده وعمره بعدها لجاره وعمرة لخالد وهكذا. وهذا هذا تلاعب في الحقيقة. ولهذا قال بعض السلف هؤلاء الذين

12
00:03:42.250 --> 00:04:02.250
خطوات ثم يرجعون لا ادري ايعذبون ام تابون. ولم يفعل هذا احد من السلف. وانما الخلاف فيما اذا كان هناك فترة بين العمرتين. يعني اعتبر ثم اعتمر بعد عشرة ايام او سبعة ايام. هذا اجاز كثير من العلماء

13
00:04:02.250 --> 00:04:22.250
بمقدار مادة مثلا ستة ايام سبعة ايام وما اشبه ذلك اجابه وبعض المحققين لا يفيد لا يجيد عمرة من لا يجوز العمرة من اه من مكة كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره يرون ان هذا بدعة يقول ان الانسان اذا المسلم اذا اعتمر مرة واحدة يكفي

14
00:04:22.250 --> 00:04:42.250
ان يخرج الى مكة ويعتمر لان الاصل في العمرة انها زيارة. والذي في مكة كيف يزور؟ فلا يعتمر الا اذا قدم واما اذا كان في مكة فانه يكثر من من الطواف والصلاة والقراءة ويكفي ذلك. اما كون ليذهب ويأتي بعمرة ويأتي بعمرة

15
00:04:42.250 --> 00:05:02.250
هذا لدي العين اذا كانت متوالية هذا لا بد عليه. واذا كان بينه وبينها فترة هذا فيه خلاف. من العلماء من اجازة قال لا بأس من التمعين ومن ابو حقيق مقال لا يعتبر من مكة والعمرة من مكة بدعة. واهل بكرة ليس عليهم عمرة. انما العمرة للداخل والعمرة هي الزيارة وما في في

16
00:05:02.250 --> 00:05:22.250
كيف يزور؟ هذا الاكثار يعاني منه الدعاة وتجد اسلك ناس الحجاج هكذا يضيعون الاوقات يتعبون الدعاة انا بعتبره بعتبره اعتمرت بعضهم اعتمر يعتبر قبل ان يفترض بعضهم انا اعتبرت ابي واعتبرت ملكا لجدي واعتبرت لخالي واعتبرت

17
00:05:22.250 --> 00:05:42.250
هكذا وتنبههم وتنبه ثم اذا انتهيت يأتي واحد ثاني يفعل. واذا انتهيت الثاني يسأل وهكذا. عدد كبير الحجاج هذي مشكلة الحقيقة. فالسنة المسلم ان يعتبر مرة واحدة والنبي اكثر من مئة الف ولم يعتمروا الا عمر واحد قبله ما في احد يعتمر بعد احد النبي ما اعتمر بعد الحج

18
00:05:42.250 --> 00:06:02.250
ولا تفرح احد الا عائشة. لما لم تطب نفسها لانها حاضت قبل قبل الحج. واما النبي توفي ومن حجها ما اعتمره بعد اكتفوا بعمرتهم الاولى هذا الاكثار من من العمرة من كثير من الحجاج اذا كان متوالي عمره بعد عمرة هذا لا اصل له

19
00:06:02.250 --> 00:06:22.250
بل هم من البدع. اما اذا كبرناهم فترة فهذا فيه خير كما سمعتم. اذا كان بين العمرة والعمرة بمقدار ما يدفع الرأس اسبوع خمسة ايام ستة ايام لا هذا اجاز من اهل العلم وبعضهم حقيق ايضا ما نعمل قال ما في عمرة من مكة عمرة واحدة فقط العمرة للداخل فينبغي للمسلم ان ينتبه لمثل هذا

20
00:06:22.250 --> 00:06:42.250
او ينبه ايضا من رآهم من الاخوان الاكثار من العمرة والتوالي منها والموالاة بينها هذا هو اقول المنكر هو الذي يفعله كثير من الناس ويتعبون الناس ويتعبون انفسهم ويشكلون زحام في وقت الموت يمتلأ الحرام هذا داخل وهذا طالب

21
00:06:42.250 --> 00:06:52.250
عمره في مساء عمرة وهذا كل واحد يبي ياخذ في الصباح عمرة وفي المساء عمرة كيف يكون الزحام؟ طول ما هو موجود في مكة حاج في الصباح عمرة وفي المساء عمرة

22
00:06:52.250 --> 00:07:12.250
لا اصل له ولا يسعى اليه. هذا معقول الشيخ واما بعض الناس من الاكثار من العمرة بعد الحج او غيرهما. وقد سبق ما سبقه بالحج فلا دليل على حريته. بل الادلة تدل على ان الافضل تركض. وهذا كما سبق. ان كان بينهم ليس بينهما فترة متوالي فهذا لا اصل له

23
00:07:12.250 --> 00:07:22.250
من البدع وان كان بينهما فترة ففي العقد كما سمعتم. والمحقق في شيخ الاسلام ابن تيمية يفتي بان هذا بدعة. يوصي به الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله يفتدي انه بدعة في العمرة من

24
00:07:22.250 --> 00:07:42.250
من مكة يقول ما يبيعون من مكة تمرت مرة واحدة يكفي ما في عمرة الا في سفرة ثانية اذا خرجت من مكة نعم يستحيل خلاص اديت عليك والحمد لله. وبعض الناس يقول انا انا اريد اعتبر لاخيك طيب سؤال لاخي او اختك. تحسن اليه في الصدقة ما في صدقة صدقة

25
00:07:42.250 --> 00:08:02.250
تدعو له تصدق عنه تشتري ثياب تتصدق بعشرة تشتري فاكهة تصدق عنه تدعو له يا اخي هذا مهوب لازم العمرة يرتكب بدعة لاجل انه يهدي العمرة لغيره. نعم؟ كيف؟ لا يعقد العمرة بالاسلام. لا بد يأخذ. ها؟ طيب

26
00:08:02.250 --> 00:08:22.250
نروح المدينة للزيارة هذا هو يرجع نعم فصل في حكم من وصل الى في غير اشهر الحج. اعلم ان الواصل الى الميقات له حالان. احداهما ان يصل اليه في غير اشهر

27
00:08:22.250 --> 00:08:42.250
في الحج كرمضان وشعبان. فالسنة في حق هذا ان يحرم بالعمرة فينويها بقلبه. ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة. ادرس لفظ بلسانه يعني في نسكه. ما توصل قال

28
00:08:42.250 --> 00:09:02.250
وهو بين يدي العمرة واني نويت العمرة فيقول لبيك اللهم اذا اذا اظهرها في نسكه. ما تلفظ بالنية المجردة بعض الفقهاء المتأخرين يقول اللهم اني نويت العمرة او اللهم اني اريد العمرة هذا ما ورد. لكن تذكرها في النسك لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة. او اللهم

29
00:09:02.250 --> 00:09:22.250
او اوجبت حد جاء لكن اللهم اني نويت العمرة او اللهم اني اريد العمرة كما يقول بعض الفقهاء يقول اللهم اني اريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني هذا لكن على قاعدة الفقهاء يقولون يتلفظ بالنية سرا من احبابه. الفقهاء من المتأخرين يقول يسألنا نتلفظ بالنية

30
00:09:22.250 --> 00:09:42.250
بابا ليتواطأ القلب على اللسان فاذا رظيت الصلاة اللهم اني اسألك اصلي صلاة الظهر واذا اردت اللهم هذا اليوم من طلوع من طلوع الفجر الى غروب الشمس يا رجل اللهم اني اريد العمرة اللهم اني اريد الحج. حتى في الحج حتى في الحج. في الحج ما تتلفظ بي وانما تظهر النية

31
00:09:42.250 --> 00:10:02.250
في تظهر تظهرها في تظهر ما نويت في النسك. فتقول لبيك عمرة اللهم لبيك عمرة. او تقول فاوجبت عمرة. لكن ما يقول نويت العمرة او اللهم اني اريد العمرة. وانما تقول لبيك عمرة لبيك الله الاحد. واضح هذا؟ وفي الطواف لا تستغفر. ما تقول لابد ان اطوف. في السعي كذلك

32
00:10:02.250 --> 00:10:22.250
وانتم تسمعون بعض الناس اللهم اني اريد ان اطوف بالبيت تبعث طواف العمرة او طواف الوداع. اللهم السعي سبعة اشخاص كل هذا لا اصل له. لكن عملتهم في هذا كلام المتأخرين الذين يستحبون هذا اجتهاد

33
00:10:22.250 --> 00:10:42.250
في زيادة ليس عليه دليل. يقولون حتى يتواطأ القلب واللسان. نعم. ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

34
00:10:42.250 --> 00:11:02.250
ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل الى البيت. فاذا وصل الى البيت قطع التلبية وطاف سبعة اشواط وصلى خلف المقام مقام ركعتين ثم خرج الى الصفاء ثم خرج الى الصفا وطاف بين

35
00:11:02.250 --> 00:11:22.250
صفا والمروة سبعة اشواط ثم حلق شعر رأسه او قصره وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء ان حرم عليه بالاحرام هذا الحال الاولى. الحالة الاولى ان يصل الى الميقات في غير اشهر الحج. اشهر الحج ما هي؟ شوال

36
00:11:22.250 --> 00:11:42.250
وذو القعدة وعشر ذو الحجة. اذا وصل في غيرة الحج وصل في رمظان في شعبان في رجب في جماد في محرم. ماذا يعمل العمرة هل له محب للحج؟ ليس له ان يحب الحج. لان ما دخلهاش في الحج. وهل يصح احرامه بالحج لو احرم في شعبان او في رمضان

37
00:11:42.250 --> 00:12:02.250
قال ينعقد عمرة ومنهم مقال يصلح ما عليه والصواب انه لا لا غير مشروع يحلف بالعمرة ما دخلت شروط الحج حتى تحلف بالحج فهذا يحرم بالعمرة ويلبي بتلبية رسول الله صلى الله لبيك اللهم لبيك. من كتب لهذه التلبية؟ يكثر حتى يصل حتى يصل البيت. فاذا وصل البيت قطع التلبية

38
00:12:02.250 --> 00:12:22.300
يقطع التلبية اذا وصل البيت. والحاج يقطع التلبية اذا شرع في رمي جمرة العقبة. نعم. الحال الثاني ان يصل الى الميقات في اكل الحج فهذا يخير بين واحد من الاسلاك الثلاثة. نعم الثالث. الثانية ان يصل الى الميقات في اشهر الحج. وهي شوال وذو القعدة

39
00:12:22.300 --> 00:12:42.300
الاول من ذي الحجة. فمثل هذا يخير بين ثلاثة اشياء. وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الى الميقات في ذي القعدة في حجهم

40
00:12:42.300 --> 00:13:02.300
ذي حجة الوداع خير اصحابه بين هذه الانساك الثلاثة. لكن السنة في حق هذا ايضا اذا لم يكن سماه هدي ان يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا. ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل الى الميقات في غير اشهر الحج

41
00:13:02.300 --> 00:13:22.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما قربوا لما قربوا من مكة ان يجعلوا احرامهم عمرة واكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لامره صلى الله عليه وسلم

42
00:13:22.300 --> 00:13:42.300
الا من كان معه الهدي فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يبقى على احرامه حتى يحل يوم النحر والسنة في حق من ساق الهدي ان يحرم بالحج والعمرة جميعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك

43
00:13:42.300 --> 00:14:02.300
وكان قد فاق الهدي وامر من ساق الهدي من اصحابه وقد هل بعمرة ان يلبي بحج مع عمرة والا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. الا يحل حل يحل

44
00:14:02.300 --> 00:14:21.450
من الثلاث. واما ان يحل من احل يحله. حتى يحل من حل يعني. نعم والا يحل حتى حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وان كان الذي ساق الهدي قد احرم بالحج وحده بقي عليه

45
00:14:21.450 --> 00:14:41.450
على احرامه ايضا حتى حتى يحل يوم النحر. كالقارن بينهما وعلم بهذا ان من احرم بالحج وحده او بالحج والعمرة وليس معه هدي. لا ينبغي له ان يبقى على احرامه بل السنة في حقه ان يجعل

46
00:14:41.450 --> 00:15:01.450
رامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يثق الهدي من اصابي بذلك الا ان يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس ان يبقى على

47
00:15:01.450 --> 00:15:21.450
حرامه والله اعلم. نعم هذه المسألة وهي ان من وصل الى الميقات يأتي للحج وهي شوال ذو القعدة وذو الحجة شوال ذي القدر عشر ذي الحجة يخير بين المساك الثلاثة احرم بالعمرة متمتعا بها الحج وان شاء احرم

48
00:15:21.450 --> 00:15:41.450
بالعمرة والحج معه فيكون قارنا. وان شاء احرم بالحج وحده. لان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بين الاسلاك الثلاثة الميقات فمنهم من احرظ كما ذكرت عائشة رظي الله عنها في وجوه الاحرام قالت ومنهم من احرم بالحج وحده ومنهم من احرم بالعمرة والحج معا ومنهم من

49
00:15:41.450 --> 00:16:01.450
محرم بالعمرة. قالت عائشة وكنتم ممن احرم بالعمرة. ثم اصابها الحيض. لكن لما قرب الناس من مكة والناس اقسم منهم من ساق الهدي الرسول ساق الهدي ساق الهدي معاه سوق الهدي يقول لو بقرة وغنم يسوقها من بلده الى مكة تذبح في مكة

50
00:16:01.450 --> 00:16:21.450
هل يسمى ساق الهدي؟ فلما قرب النبي صلى وسلم من مكة الذي لم يسق الهدي ما معه شيء امره النبي ان يفتح نيته بالحج او بالعمرة وحدها او بالحج والعمرة فهي دار لها عمرة. حتى يكون متمتع. والذي معه هدي امره يبقى على احرامه. لا

51
00:16:21.450 --> 00:16:41.450
حتى ايش؟ حتى ينحر هذه. فلما وصلوا الى مكة لما وصلوا لمكة وطافوا حثم عليهم والزمهم كلهم الا من فقد وهم نووا وهم قد نووا العمرة وهم قد نووا الحج بعضهم بعضهم نوا الحج والعمرة فامرها ان يغير النية يفسخ النية ويجعلها

52
00:16:41.450 --> 00:17:01.450
فطافوا وسعوا وتحللوا عند المروة كلهم الا من ساق الهدي. وحثم عليهم والزم عليهم. ومن هذا هذا بعض العلماء ان تخيير منسوخ وانه يجب على على من قديم ان يحرم بالعمرة ويكون متمتع

53
00:17:01.450 --> 00:17:11.450
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم صحيح خيره في اول الامر. لكن عند عند دخول مكة الزبهم بالعمرة الا من سقى الهدي. فقالوا من ساق الهدي يقطع الاحرام. ومن لم يسق

54
00:17:11.450 --> 00:17:27.150
يجب عليه ان يتم العمرة وليس له ان يكتم بالحج ولا بالعمرة. وليس له ان يحلف بالحج وحده هكذا قالوا. وهذا القول وهو وجوب المتعة هو الذي يفتي به عبد الله ابن عباس رضي الله عنه

55
00:17:27.300 --> 00:17:44.200
اوصي به دعوة الصحابة وهو رواية عن الامام احمد ويفتي به المقيم رحمه الله السيدة وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الوجوب خاص بالصحابة حتى يزول اعتقاد الجاهلية. لان اهل الجاهلية يعتقدون ان العمرة فيها اشهر الحج من افضل الفجور

56
00:17:44.200 --> 00:17:59.250
وان وقت الحج ليس فيه عمرة حتى يزول اعتقادها الجاهلية وكان اهل الجاهلية يعتقدون ان اشهر الحج ليس فيها عمرة. ويقول ان العمرة في اشهر الحج من الفجور ويقول العمرة ما تكون الا بعد تنتهي اشهر الحج

57
00:17:59.500 --> 00:18:19.500
قالوا اذا عصى الاثر وبرأ الدبر وانسلخ شهر السفر حلت العمرة لمن اعترف. اذا عصى اثر اثر الابل والبعير وعفا برع الدبر الدبر الجروح اللي في ظهر البعير من الاحمال يداوونها فاذا بدأت بعدين تأتي العمرة وانسلخ شهر سفر والصحابة رضوان الله عليهم

58
00:18:19.500 --> 00:18:36.950
هكذا احرموا بالحج على ما كانوا عليه في الجاهلية يظنون ان ان الحج وقت الحج اشهر الحج ما في عمرة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحللوا حتى يزول اعتقال الجاهلية الذين يرون انه ان العمرة فيها الدور

59
00:18:37.150 --> 00:18:51.950
فلما قال لهم حلوا تحللوا قال الرسول اي الحل؟ قال حلوا كامل قالوا مثلا تحللوا ونلبس ثيابنا وتحل لنا زوجاتنا؟ قال نعم  قال والنبي صلى الله عليه وسلم ما تحلل لانه ساق الهدي

60
00:18:52.150 --> 00:19:09.550
قال لو لو لم اذكر قيل هذه احدثت معكم قالوا يا رسول الله كيف نحلف؟ ما بقي على الحج الا ثلاثة ايام اربعة ايام فقال حلوا فقال بعضهم يا رسول الله ينطلق احدنا الى منى وذكره يقصر مليا ثم يحرم يعني انه يجامع زوجته ويغتسل ويمشي الحج

61
00:19:09.550 --> 00:19:21.150
استنكروا هذا لانه في الجاهلية يعتقدون ان ما اشهر الحج ما فيه اعظم فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يزيد اعتقاد لهذا قال شيخ الاسلام الوجود خاص بالصحابة. ومن بعدهم مخير

62
00:19:21.450 --> 00:19:34.050
وابن عباس قال كل من طاف وسعى يجب عليه ان يتحلل. تحلل ساعة ام ابى وابن القيم في زاد المعاد لما ذكر قال انا الى قول ابن عباس اميل منه الى قول شيخنا

63
00:19:34.850 --> 00:19:56.450
وهو لي عن الامام احمد وقال به من المتأخرين الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله محدث يقول يرى من وجوب العمرة مثل قول ابن  وجمهور العلماء يرون ان يرون انه مخير كما خير النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الاسلام يقول هذا خاص بالصحابة. وكان ابن عباس يفتي بالعمرة وابو موسى الاشعري لكن

64
00:19:56.450 --> 00:20:16.450
الصحابة الخلفاء الثلاثة ابو بكر الصديق وعمر وعثمان كانوا يفتون الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالحج يحرمون بالحج ويقولون حتى العمرة بالعمرة تكون في وقت اخر. حتى يتكرر الناس حتى لا حتى لا يزال هذا البيت الحج وهو يعتبر. ويقولون ذا الاعتقاد

65
00:20:16.450 --> 00:20:36.450
الية فهم يفتون الناس بالحج وحده. وكان ابن عباس يفتي بالتمتع. وكذلك علي رضي الله عنه في مناظرة بينه وبين عثمان ولما ناظر بعظ الناس ابن عباس قال له ابن عباس من تفتي بالعمرة بالتمتع؟ وابو بكر وعمر يفتيان بالحج خالف

66
00:20:36.450 --> 00:20:56.050
اشتد عليهم ابن عباس فقال يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله وتقول وقال ابو بكر وعمر انا استدل استدل بالسلعة وتستدل بابي بكر وعمر فاذا كان الذي يخالف السنة يخشى عليه من نزول الحجارة وهو يأخذ بقول ابي بكر وعمر فكيف بالذي يأخذ بقول غيرهما؟ والصواب يعني جمهور جمهور العلماء ان

67
00:20:56.050 --> 00:21:16.050
الانسان مخير وان لكن ومخير لكن التمتع عفوا مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله قال السنة في حقه ان كان ساق الهدي او قال الاحرام وان لم يستطع الهدي فالسنة في حقها ان يفسخ نيته بالحج او نيته بالحج والعمرة ويجعلها عمرة. الا اذا ضاق الوقت. فلا بأس. نعم. فاذا

68
00:21:16.050 --> 00:21:31.950
الوقت فانه لا بأس ان يبقى على احرامه نعم  اذا جاء في رمظان فاعتبر انه جلس في الحج في مكة ان اعتمر في اشهر الحج فهو متمتع في شوال وان لم يعتمر فهو مفرد عليه

69
00:21:31.950 --> 00:21:57.000
نعم وان خاف المحرم الا يتمكن من اداء نسكه لكونه مريضا او خائفا من عدو ونحوه. استحب له ان يقول عند احرامه حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لحديث قباءة بنت الزبير رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية. فقال

70
00:21:57.000 --> 00:22:17.000
النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. متفق عليه ان محلي حيث حبستني متفق عليه وفائدة هذا الشرط ان المحرم اذا عرض له ما يمنعه من تمام النسك من

71
00:22:17.000 --> 00:22:37.000
مرض او صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. نعم هذه المسألة وهي الاشتراط في الاحرام. هل المحرم له بمعنى انه اذا احرمت قال لبيك عمرة فان حبسني حابس فمحلي حيث عبثني. او يحلم بالحج يقول لبيك حجا وان حبسني حابس

72
00:22:37.000 --> 00:22:56.800
او عمرة وحجة لبيك عمرة وحجة وان حبس الرحاب هل له ان يشترط؟ وهل لكل حاج ان يشترط هذي مسألة خلاف فيها خلاف بين اهل العلم جمهور العلماء يقولون كل حاج كل حاج له الاحترام ويقول اذا عرض له عرض يتحلل ولا يشارك

73
00:22:57.050 --> 00:23:22.300
ويقولون ان الانسان يخشى على نفسه  بدليل ان هناك رجل من الصحابة هو قصته دابته سقط من دابته. وذهب بعضهم حقيقي وغيره الى انه لا يشترط الا اذا كان خائفا اذا كان مريض خايفا لا يتم نسكه او خايف يصده احد يمنعه والا فلا

74
00:23:22.300 --> 00:23:42.300
الذي قرره الشيخ رحمه الله ان كان يخشع نفسه من المرض استوى بدليل مضاعفة الزبير بنت عم النبي بنت عم النبي يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكة يعني مريظة فقال حجي واشترطي ان محلي قال لانها مريظة واما غير المريظ فانه يحسن الظن بالله ولا يحتاج

75
00:23:42.300 --> 00:24:09.800
وفائدة هذا الشرط انه اذا حصل له ما يمنعك صده عدو او منعه مرض فانه يتحلل ولا لان الانسان اذا بالحج وبالعمرة لابد ان يؤدي المناسك وليس له يعني ما يتحلل الا في اداء المناسك. او في الاشتراط اذا كان قد اشترط فانه يتحلل. او

76
00:24:09.800 --> 00:24:31.150
اذا احصر فانه يذبح ويتعب والا فلا اما ان يتم المناسك او يكون قد اشترط فيتحلل لانه اشترط على  او تكون لا هذا ولا هذا ما اشترط ولا يستطيع ان يتبع المسلك فانه يذبح. يكون محصن

77
00:24:31.300 --> 00:24:45.100
يذبح هدية ثم يتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه عن عمرة الحديبية وهذا هو الصوم انه ليس كل واحد هو من اشترط وهو لا لا يخاف فلا يرفعه هذا الشر

78
00:24:45.300 --> 00:25:07.350
لانك لان الصحابة ما استوطوا وانما اشترطوا ضباعة لما قالت انها مريضة تخشى الا تستطيع اسوء الحج فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تستلم نعم ايه وهو محرم كما امر امر النبي

79
00:25:07.350 --> 00:25:27.050
قال كفنه في ثوبيك ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فان الله يبعثه يوم القيامة مثل الانبياء. هذا اذا كان لم يتحلل من الاحرام اما اذا احفاظه فانه كغيره نعم المهم اذا كان محرم مات وهو محرم فلا يغطى رأسه ولا وجهه

80
00:25:27.150 --> 00:25:47.150
وان ماتوا قد تحل من احرامه فهو كغيره من الاموات. نعم. فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الاسلام؟ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة

81
00:25:47.150 --> 00:26:07.150
فات الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ فقال نعم ولك اجر وفي صحيح البخاري عن التائب ابن يزيد رضي الله عنه قال حج بي حج بي مع رسول الله صلى الله عليه

82
00:26:07.150 --> 00:26:31.000
وسلم وانا ابن سبع سنين لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الاسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الاسلام. لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه

83
00:26:31.000 --> 00:26:51.000
وسلم قال ايما صبي حج ثم بلغ الحمس فعليه ان يحج حجة اخرى. وايما عبد من حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. اخرجه اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي باسناد حسن

84
00:26:51.100 --> 00:27:11.100
ثم ان كان الصبي دون التمييز نوى عنه الاحرام نوي عنه الاحرام وريه نوى عنه الاحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك. فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير وهكذا الجارية

85
00:27:11.100 --> 00:27:38.450
التمييز ينوي عنها. ينوي عنها الاحرام وليها ويلبي عنها. وتصير محرمة بذلك انه مما تمنع منه المحرمة الكبيرة وينبغي ان يكونا طاهر الثياب وينبغي ان يكونا طاهر الثياب والابدان حال الطواف. لان الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحة

86
00:27:38.450 --> 00:28:08.450
وان كان الصبي والجارية مميزين احرما باذن وليهما وفعلا عند الاحرام ما يفعله الكبير من الغصن والطيب ونحوهما ووليهما هو المتولي لشؤونهما. القائم بمصالحهما سواء كان اباهما او امهما او غيرهما. ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه ويلزمهما

87
00:28:08.450 --> 00:28:38.450
فيلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت والمبيت بمنى. ومزدلفة والطواف والسعي فان عجزا عن الطواف والسعي طف بهما وسعي بهما محمولين. والافضل لحاملهما ان لا كان الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما. بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا

88
00:28:38.450 --> 00:29:03.550
اتق الله ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة. وعملا بالحديث الشريف دعما يريبك الى الا ما لا يريبك. يريبك دع ما يريبك الى ما لا يريبك. دع ما تشك فيه الى ما لا تشك فيه. نعم. فان والحامل الطواف عنه عن المحمول والسعي

89
00:29:03.550 --> 00:29:23.550
وعن المحمول اجزاه ذلك في اصح القولين. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذي التي سألته عن حج الصبي ان تطوف له وحده ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله الموفق

90
00:29:23.550 --> 00:29:43.550
ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف الكبير وليس الاحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما. بل هو نفل فان فعل ذلك

91
00:29:43.550 --> 00:30:03.550
كفله اجر وان ترك ذلك فلا حرج عليه والله اعلم. نعم هذا البحث في حج الصبي. وحج الصبي الصعيد يصح الحج عنه. سواء كان ذكر او انثى وسواء كان دون التمييز او قبل التمييز. حتى ولو كان

92
00:30:03.550 --> 00:30:17.000
في البحث بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بهؤلاء الركب فرفعت اليه امرأة صبيا في المهد وقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. وفي ان الاجر له بالصبي

93
00:30:17.250 --> 00:30:30.750
والوليدة واجر المعونة واجر العهد البعض العام لا يقول اذا حج الصبي يكون اجره لوالده او او لجده او لجدته هذا الاصل له قال هذا حج؟ قال نعم حج له

94
00:30:30.750 --> 00:30:54.750
الحج الصبي حجره حجر الصبي والصبية. واما الولي فله اجر اخر وهو اجر المعونة والصبر والا فلا واذا كان في زحام ومشقة فلا فلا يلزم يحدد تضيع الصبية لانه قال في مشقة عظيمة

95
00:30:55.100 --> 00:31:16.350
ثم اه لكن اذا بلغ هذا يحدث وكذلك العبد الذي يباع ويشترى اذا اذن له سيده فصحى منه يكون نفي واذا اعتق يحج حجة اخرى كما في الحديث توفى بان كان غير مميز فينوي عنه وليه. ويجرده من المخيط اذا كان ذكرا

96
00:31:16.550 --> 00:31:35.600
وان كان مميزا فانه يحرم هو باذن والده ويشغل بالكأس الصغير مثل ما يفعل بالكبير اذا كان ذكرا لمجرد من البخيل وكذلك يكون بدنه وثوبه طاهر وان كانت انثى فان كذلك تمنع من لبث النقاب

97
00:31:35.650 --> 00:31:54.750
ووقف نعم. فصل في بيان محظورات الاحرام وما يباح فعله للمحرم لا يجوز للمحرم بعد نية الاحرام سواء كان ذكرا او انثى ان يأخذ شيئا من شعره او اظفاره او

98
00:31:54.750 --> 00:32:22.250
تطيب ولا يجوز للذكر خاصة ان يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل وخيط كالقميص او على بعضه كالفنيلة والسراويل. التي فصل وخيطا التي فصل وخيط عليها كالقميص او على بعضه كالفنيلة والسراويل والخفين والجوربين

99
00:32:22.300 --> 00:32:42.300
الا اذا لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل. وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم

100
00:32:42.300 --> 00:33:02.300
تجد نعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. واما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله وعنهما من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما. بفقد النعلين فهو منسوخ. لان النبي صلى الله

101
00:33:02.300 --> 00:33:22.300
عليه وسلم امر بذلك في المدينة. لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب ثم لما خطب الناس بعرفات اذن بلبس الخفين عند فقد النعلين. ولم يأمر بقطعهما وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جواب

102
00:33:22.300 --> 00:33:42.300
له في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. كما قد علم في علم اصول الحديث والفقه فثبت نسخ الامر بالقطع ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله اعلم ويجوز

103
00:33:42.300 --> 00:34:09.200
محرم لبس الخفاف التي ساق التي ساقها دون الكعبين. لكونها من جنس النعلين ويجوز له عقد وربطه بخيط ونحوه لعدم لعدم الدليل المقتضي للمنع فوجد المحظورات الاحضار المحظورات يعني ممنوعات الاحضار المحظور ممنوع يعني ممنوعات التي يمتنع منها المحرم اذا دخل في

104
00:34:09.200 --> 00:34:32.150
الى عمرة ذكر المؤلف رحمه الله محظوران اخذ الشعر او ثلاثة الشهر واخذ الابصار ولبس البخيل ونعلم ان شرعا نتكلم عنها اجمالا بعد العشاء ان شاء الله الان تفصيل كلام الشيخ رحمه الله المحظور الاول

105
00:34:32.150 --> 00:34:52.050
اخذ شيء من الشعر لا يجوز المحرم بعد احرام خشية من شعرة لا بقص ولا بنتف ولا بغيره من رأسه او ابطه او جميع اجزائه والثاني الاوصاف باحثا من اظفاره

106
00:34:52.400 --> 00:35:13.700
والثالث التطيب لكن لا يجوز له ان يتطيب لك ما اودع والرابع بنت البخيل للزكاة خاصة لا من الزكم خاصة اذا لبس بخيل على جملته والمراد بالبخيل ما فصل على هيئة وخيط عليها

107
00:35:13.750 --> 00:35:33.750
على قدر العذر كالقميح هذا بخيط على قدر الجسم والجوربين على قدر الرجلين او اليدين والفنيلة والسروال هذه مخيطة على الوجه وليس المراد ان يوجد خياط. بعض الناس اذا شاف خياط رأى خياط قال هذا

108
00:35:33.750 --> 00:35:55.100
بخيط لا يعني عندي زار هذا لو قطعت خمس قطع واخذت وتخيطه في خياط ما في مانع ثوبك هذا لو تجعله تجعله زيارة ورجال صح ولو في بخيل العلماء قالوا بخيط يعني ملبوس على قدر هيئته. حينما يكون حلالا. وليس المراد الخياط

109
00:35:55.150 --> 00:36:08.350
ولهذا ما جاء في النصوص لا يلبس المخيط انما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا البس الايجار ولا البس السراويل ولا البس الخفاف ما في ولا يلبس المخيط لكن العلماء عبروا قلبة المخيط يعني ما خيطة على قدر الجسد في

110
00:36:08.350 --> 00:36:28.350
بديلة سروال طاقية وليس المراد الخيار. ففهم بعض الناس ان المراد الخياط. بعض الناس يسأل والحذاء فيها خياط. يجوز يلبس البسها ولا ما البسها الايثار في كذا الهميان في خياطة ليس المراد الخياط المراد

111
00:36:28.350 --> 00:36:45.550
البقية على قدر العضو السروال كذا اما الخياط الذي في نفس الازارة والرجال فلا يضر واذا لم يجد ازار ماذا يعمل؟ بعض الناس يقول ترك الازار والرداء في الشنطة وفي الطائرة وحدا الميقات ماذا يعمل

112
00:36:45.550 --> 00:37:08.650
يحل التراويح حتى سرواله يخلع السروال كتفيه يروح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم التراويح واذا لم يعلن يلبس الخفين الخفين ان كان ساقه اقل من الكعبين فهذه في حكم الخفين بحكم النعال وان كان ساقها طويلا مثل يلبس العمال

113
00:37:08.650 --> 00:37:32.050
تستر الساقين فهذه اذا لم يجد نعم فانه يلبسها. وهل يقطع في حديث في حديث الذي خطب الناس في المدينة وقال من لم يجد من لم يمد يده عليه هل يلبس صفين ولم يقل يقطعه؟ يقطعهما من اسفل مكانه يقصاه حتى تكون مثل الكفر

114
00:37:33.200 --> 00:37:51.250
ولما خطب الناس في حجة الوداع الوداع ولما خطب الناس في في عرفة قال من لم يجد الخفين اقطعهما فاختلف العلماء فمن العلماء من قال يحمل المطلق على المقيد هذا مطلق وهذا مقيد اذا

115
00:37:51.400 --> 00:38:11.400
يجب القطع ومن العلماء من قال القطع منسوخ لان هذا اول وخطب الناس في في عرفة ولم يسمع خطبته لم يسمع خطبته في المدينة هذا دعاء انه مفتوح ومن العلماء من قال القطع افضل واذا تركها يحمل الامر على الاستحباب واذا تركها فلا حرج عليه

116
00:38:11.400 --> 00:38:33.800
رحمه الله رأى ان قطب منسوخ قال ما تشوف القبر ولان القطع فيه افساد للمال اضاعة لباليتها قال هذا اذا لم يجد نعليه يلبس ولا يقطعهما ولهذا ذكر محرم لبس الخفاظ الذي ساقه الكعبين. الايثار له ان يعقده وله ان يربطه

117
00:38:33.800 --> 00:38:49.950
ونحوه حتى ايش؟ حتى حتى لانه محتاج الى ربط جزاء. شد الازار لان الزوج فيه ستر للعوام. اما فلا يحتاج ولا يحتاج ازارير مثل ما فعلوه الناس لا حاجة اليه. ما يضع البرير ولا غيرها

118
00:38:50.050 --> 00:39:05.100
لو جعل الصدر مكشوفة لا بأس. وهذا بغير الازار نزار يحتاج الى ربطه. لكن اذا الربا لا حاجة الى الى ربطه نعم ها لا بأس الصحابة العرب كانوا يلبسون الاذن والاندية طول حياتهم

119
00:39:05.300 --> 00:39:28.250
فادار البدع فيلبس ازار والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة يلبس الازار والجدار ولما كسرت الشمس قام يجر يخشى ان تقوم الساعة هذي زار الربا واحيانا بسبب الخبز فيجوز للانسان يلبس الازار واذا به عادات من العادات. كان الصحابة على عبد العرب يلبسوا واحيانا مثل القبور. ويلبسون

120
00:39:28.250 --> 00:39:48.250
نعم فلا حرج مثل مثل المحرم لو تلبس طول حياتك ما احد يمنعك لكن المهم تكون على عادة بلدك لا تخالف العادة لا تكن شهرة اذا كان اذا كانوا يلبسون القبور فالبس بالثهر اذا كان يلبس على على رأس غترة يلبس على رأسه اذا كذبت العمامة يلبس عمارة

121
00:39:48.250 --> 00:40:11.950
لا تخالف هذي من العادات نعم. ويجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه اذا احتاج الى ذلك برفق وسهولة. فان سقط من فيه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. نعبد رسالة نغتسل ويغسل رأسه يخلع الزوجة ويغير الجزار والرداع

122
00:40:11.950 --> 00:40:31.950
لا حرج يحك برفق واذا سقط هذا الميت فلا يضره. نعم. ويحرم على المرأة المحرمة ان تلبس مخيطا يا كالبرقي والنقاب او ليديها كالقفازين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة

123
00:40:31.950 --> 00:40:54.600
ولا تلبسوا القفازين. رواه البخاري والقفازان هما ما يخاط او ينسج من الصوف او القطن او غيره على قدر اليدين ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. ممنوعة

124
00:40:54.600 --> 00:41:14.600
من لبس المخيط علقة للوجه كالبرقع والنقاط. اذا كان في فتحتين نقاط واذا كان ما فيه وبقع مخيط على قدر الوجه. لكن خمار تضعه على السابعة وكذلك شراب اليدين لكن تغطي يديها بغير استبرار قد بعباءتها وبثيابها وما عدا ذلك فالمرأة تلبس ما شاءت ما هي ممنوعة

125
00:41:14.600 --> 00:41:34.600
مثل الرجل لبس السراويل والاذن لبسه خفين وخفين في رجليها والجوربين لا حرج. نعم ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. وكذلك يباح لها سدر

126
00:41:34.600 --> 00:41:54.600
خمارها على وجهها اذا احتاجت الى ذلك بلا عصابة. وان مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. لحديث عائشة فرضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات. فاذا

127
00:41:54.600 --> 00:42:14.600
تحابونا سدلت احدىنا جلبابها من من رأسها على وجهها. فاذا فاذا جاوزونا كشفناه اخرجه ابو داوود وابن ماجة واخرج الدار قطني من حديث ام سلمة مثله كذلك لا بأس ان تغطي يديها

128
00:42:14.600 --> 00:42:44.600
ثوبها او غيره ويجب عليها تغطية تغطية وجهها وكفيها اذا كانت لحضرة الرجال الاجانب. لانها عورة لقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ولا ريب ان الوجه والكفين من اعظم الزينة والوجه في ذلك اشد واعظم. وقال تعالى واذا سألتموهن

129
00:42:44.600 --> 00:43:14.600
فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن واما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا اصل له في الشرع فيما نعلم ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته ولم يجز له السكوت عنه

130
00:43:14.600 --> 00:43:34.600
مسألة وهي اه تترك وجه المرأة اذا كانت محرمة. تستر وجه المرأة اذا كان محرم له حلف. الحالة الاولى ان تستره بالبخيل. وهو البرق والنقاب فهذا لا يجوز فان سترته ناسية او جاهلة فلا شيء عليه على الصحيح. وان سترته بالمخيط متعمدة فعليها الفدية. اما الحالة

131
00:43:34.600 --> 00:43:53.800
ان تستره بالخمار الخمار غير مخيط فهذا لا بأس اذا مر بها الرجال الاجانب والفقهاء في كثير من الفقهاء المتأخرون يعني من الحنابلة والشاذلية وغيرهم يقولون المرأة احرامها في وجهها فليس لها ان تغطي وجهها

132
00:43:53.950 --> 00:44:06.600
ولا ان يمس الخمار وجهه فصاروا يقولون المرأة على المرأة ان اذا مر بها الاذاعة ان تسفل الثمار على وجهها وتحرص على ان لا تمر وجهها. كيف تحرص؟ ما تستطيع

133
00:44:06.600 --> 00:44:17.600
فصارت كانت المرأة تجعل عصابة تجعل العصابة على الوجه اصابة كانت مثل كور العمارة ثم تضع الخمار حتى يكون الخمار بعيد عن الوجه حتى لا يبات في الوجه فهذا اجتهاد

134
00:44:17.600 --> 00:44:37.600
الى عهد قريب وكان الناس يفتون بهذا لكن الان لكن تبين ان هذا ليس عليه دليل هل عصابة في تعب ومشقة تجعل عصابة كأنك عمامة تكون كان مرتفعة على رأسها وعلى جبهتها والخمار حتى لا يمس الخمر وجهها. وهذا ما عليه دليل. المرأة كما ذكر ابن القيم

135
00:44:37.600 --> 00:44:59.850
ما منعت من ستر الوجه انما منعت ما منع من خمار انما منعت من ستر الوجه في المخيط. لكن غير المخيط لا بأس فهي ليست ممنوعة من ستر وجهها لكن الرجل ممنوع من ستر بدنه بالمخيط لكن ليس ممنوعا من ستر بدنه

136
00:44:59.850 --> 00:45:19.850
بالايثار والرداء بالرداء لكن لا تشتغل بالبخيل. المرأة لا تستر وجهها بالمخيط لكن السر بغير المخيط. وعلى هذا فالعصابة لا حاجة لها بعض العلماء بانها لا وجهها لا دليل عليه. ولا يمكن تستطيع ان تمنعها واذا وضعت الحمار لابد ان تتوجه. مهما كان حتى ولو وضعت عصابة

137
00:45:19.850 --> 00:45:40.550
وعلى مشقة الشريعة. والله تعالى يقول ما جاء عليكم في الدين من حق وماء وجه المرأة كبدن الرجل كما ان الرجل لا يغطي بدنه بالمخيط ويغطيه بالرداء فكذلك المرأة وجهها لا تغطيه بالمخيط لكن لكن تغطيه بالخمار. نعم

138
00:45:40.550 --> 00:46:00.000
ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي احرم فيها من وسخ او نحوه. ويجوز له ابدالها بغير اه وهذا الحمد لله وهذا من رفع حرج المحرم يجوز ان يغسل ثيابه ويبدلها بغيرها ولا حرج

139
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
تبدل ازار بازار تغسله لا حرج في ذلك. تغتسل وتخلع وتغتسل ثم تعيده صالح. نعم. ولا يجوز لو ولدت شيئا من الثياب مسه الزعفران او الورت لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن ذلك في

140
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
ابن عمر رضي الله عنهما ناظر الطيب ممنوع منه الرجل والمرأة. فاذا كان في الازار الطيب فانه يغسله يغسله حتى لا زول اثر الطيب نعم لان في هذه المراقبة ولا يمس الزعفران ولا

141
00:46:40.050 --> 00:47:00.800
ومن الزعفران من الطيب وعلى هذا ما يشرب المحرم قهوة فيها زعفران لانه طيب وممنوع من السماء في بدنه او اكله او شربه او لباسه  علم مسائل بعض الناس يجعل في القهوة زعفران. الزعفران نوع من انواع الطيب. فلا يشرب المحرم او القهوة التي فيها زعفران

142
00:47:00.800 --> 00:47:20.800
ومحرم لانه نوع من العصيب كما انه لا يتطيب بالزعفران ولا بغيره. نعم. ويجب على المحرم ان يترك الرفث والفسوق والجدال لقول الله تعالى الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا

143
00:47:20.800 --> 00:47:42.850
لا جدال في الحج وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل. والفسوق المعاصي والجدال المخاصمة في

144
00:47:42.850 --> 00:48:02.850
او فيما لا فائدة فيه. فاما الجدال بالتي هي احسن لاظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به هو مأمور به لقول الله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم

145
00:48:02.850 --> 00:48:22.850
التي هي احسن. نعم. هذه الامور محرمة على المحرك. الرفث وهو الجماع ومقدماته والكلام في النساء ممنوع منه وحده والفسوق المعاصي كلها. ممنوع منها المحرم والمعاصي وغير محرم لكن المحرم اشد

146
00:48:22.850 --> 00:48:42.850
في الباطل او او المخاصمة والمباراة في ان تغضب صاحبك. اما الجدال في هذه الحق ورد الباطل فهذا مطلوب. لقول الله تعالى الحج والشهور المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه

147
00:48:42.850 --> 00:49:02.850
بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة او نحو ذلك. وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ان سقط عن راحلتي يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر ولا تخمر

148
00:49:02.850 --> 00:49:22.850
رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. نعم محظورات الاحرام وهي تغطية الرأس بالنسبة للذكر خاصة. المحرم لا يغطي رأسه. لكن الممنوع ان لا يغطي رأسه

149
00:49:22.850 --> 00:49:42.850
اما اذا كان بعيد مثل خيمة مثل سقف السيارة هذا له حكم عام. لكن الممنوع بالمرافق. مثل المؤلف الطاقية والغترة والعمامة والوجه هل له ان يغطيه او لا المؤلف رحمه الله هكذا وجهه والدليل الحديث الذي سقط عن دابة يوم عرفة

150
00:49:42.850 --> 00:50:02.850
ومات قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسرب وكفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اذا لا يغطي على المحرم لا يقصي رأسه ولا وجهه. ولكن ذهب كثير من الفقهاء الى انه له ان يغطي وجهه. وقالوا ان ولا وجه في الحديث شاذة

151
00:50:02.850 --> 00:50:22.850
وان كان رواه مسلم قالوا انها شاذة وانما الممنوع تغطية الرأس واما الوجه فلا بأس بذلك. والشيخ رحمه الله يرى انها العمل من حديد والاصل العمل من حديث وهذا في صحيح مسلم. فينبغي للانسان الا يغطي الوجه الذكر كالرأس

152
00:50:22.850 --> 00:50:42.850
الكمام الذي يجعل هذا اذا دعت الحاجة الى الكمامات فلا بأس ولا فيما اذا كذبه على انفه وصبه لكن بعض الناس اجعل الكمام يغطي اكثر وجهه ولا يظهر للعينين هذا معناه اغلب الوجه غطاه فالاولى تركه وان يجعل

153
00:50:42.850 --> 00:51:02.850
بقدر بقدر الانف فقط. نعم. واما استظلاله بسقف السيارة او الشمسية او نحوهما افلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ضلل عليه

154
00:51:02.850 --> 00:51:22.850
ثوب حين رمى جمرة العقبة وصحن صلى الله عليه وسلم انه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها اه حتى زالت الشمس يوم عرفة. طيب استطلاع استظلال محرم. هل له نستظل؟ له ان نستظل بالشجرة والخيمة والدليل

155
00:51:22.850 --> 00:51:42.800
سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها وهو حتى ازالت الشمس. اذا الخيمة والشجرة ولا بأس لكن السيارة تقف السيارة هل له ان يستظل؟ الفقهاء من الحنابلة وغيرهم يقول ليس له نفس السيارة لانه يتحرك بحركته فيمنعون من هذا

156
00:51:42.800 --> 00:52:02.450
وهو مذهب الحنابلة لكن ليس عليه العرب. وانظر الى الشيعة تجد الشيعة الان يحرمون السيارات مكشوفة. يطبقون هذا  مكتوبة اذا كانوا محرمين وهذا هو مذهب الحنابلة انه لا انسنا ونستظل بسقف السيارة لان

157
00:52:02.650 --> 00:52:22.650
ولا بالشمسية لانها تتحرك لحركة لكن الصواب غير انه لا بأس والدليل ان النبي لما رمى جمرة العقبة ذلل ها بلال بثوب وهو يتحرك بحركة الماء. ضحى فدله على الجواز وانه قل والفقهاء انه لا

158
00:52:22.650 --> 00:52:41.550
يتحرك بحركته هو الذي عليه الشيعة الان في سيارات غير الصواب. والصواب انه لا بأس. ان يستظل بالسيارة وبالشمسية تطفي السيارة وبالشجرة وبالخيمة. انما ممنوع ان يكون ملاصق للغترة والطاغية هذا هو العصر

159
00:52:41.700 --> 00:53:01.700
حتى يجوز له ان يحمل المتاع على رأسه اذا لم يقصد نفسه يقصد الحمل يحمله يضع متاعه على رأسه لا بقص الستر ان قصد الستر ممنوع وان قصد الحبل وانه محتاج الى الحمل فلا حرج عليه. نعم. نعم. اذا كان نائم وقطع رأسه فانه يتذكر يزيل ويفي عليه

160
00:53:01.700 --> 00:53:21.700
ما تعبد هذا الصحيح اذا اتسع المحظور ناسيا او جاهلا فلا حول على الصحيح وان كان بعظ العلماء يقول عليه الفدية كالصون ليس عليه. الجاهل والناسي معفون عنه. اما العالم والذاكر فله حلف. ان كان فعل المحظور محتاج اليه فعليه الفدية

161
00:53:21.700 --> 00:53:39.600
وان فعله غير محتاج اليه فعليه الاثم والفدية. نعم مثل مثال المحتاج اليه شخص ما يتحمل البرق يحتاج ان يغطي رأسه او يلبس ثيابه هذا محتاج يفعل ولا يطلع عليه وعليه الفدية. واما الذي اذا فعله غير محتاج فعليه الفدية وعليه اثم

162
00:53:39.600 --> 00:53:59.600
عليه التوبة. نعم. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنذيره من ما كان هذا من محظورة الاحرام على البداية قصر الصيد المحرم ممنوع من قتل الصيد البري لا ان يقطع نقل الصيد ولا ان يعيد ولا ان

163
00:53:59.600 --> 00:54:19.600
ولا ان يدل ولا ان يناوله السلاح ممنوع. نعم. قوله تعالى ما دمتم حرما. نعم. ويحرم على المحرم من والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفره من مكانه. وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرة

164
00:54:19.600 --> 00:54:42.100
ومباشرتهن بشهوة لحديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخفض. رواه مسلم ولا يخطب. هذا هذه محظورة الاحرام عقد النكاح. عقد النكاح

165
00:54:42.100 --> 00:55:02.100
حرام وهو محرم. اذا عقد على زوجه وهو محرم فالعقد فاسد ولكن ليس عليه فدية. يعيده بعد ان يتحلل هذا المحظور في الاحرام وهو اشدها. يفسد الحج اذا كان قبل التحالف الاول. وخطبة النكاح او خطبة النساء ممنوعة لانها وسيلة. وكذلك مباشرة

166
00:55:02.100 --> 00:55:22.100
الدليل حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح حين يتزوج هو بنفسه ولا ينكح لا ينكح غيره يزوج ابنته او اختاه يكون وليا لها فلا ينكح لا يتزوجها ولا ينكح غيره لا يزوج غيره. كأن يكون وليا فيزوج ابنته مثلا. لا ينكح ولا ينكح. نعم

167
00:55:22.250 --> 00:55:42.250
وهذي تتكلم عليها اجمالا بعد الصلاة محظورة الاحرام نعم. وان لبس المحرم مخيطا او غطى رأسه او تطيب ناسيا او جاهلا فلا فدية عليه وازال ذلك متى ذكر ويزيله ويزيل ذلك. وان لبس المحرم مخيطا او غطى رأسه او

168
00:55:42.250 --> 00:56:02.250
يا بنات يا او جاهلا فلا فدية عليه او يزيل ذلك متى ذكر؟ ويزيل ذلك متى ذكر او علم وهكذا من فقرأته او اخذ من شعره شيئا او قلما اظافره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. نعم هذا

169
00:56:02.250 --> 00:56:22.250
المؤلف يقول اذا كان لبس المخيط ناسي او جاهل ما عليك شيء. غطى رأسه ناسي او جاهل ليس عليه شيء. هلا قرأت ناسي او جهلت عليه شيء. قلم اظفره فلا شيء عليه. هذا على الصحيح. وبعض الفقهاء يقول عليه فدية. اما اذا فعله عالما ذاكرا فعليه فدية لكن ان كان

170
00:56:22.250 --> 00:56:42.250
متعمد ان كان له حاجة فعله لحاجة فلا اثم عليه وعليه الفدية. وان فعله بلا حاجة عليه فدية والاثم. يعني فعلى علي فدية لكن كان محتاج فلا يتبع عليه. وان كان هذا محتاج فعليه الاثم ويحرم على المسلم مهرما كان او غيره

171
00:56:42.250 --> 00:57:02.250
محرم ذكرا كان او انثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بالة او اشارة او نحو ذلك. ويحرم تنفير من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الاخضر ولقطته الا لمن يعرفها لقول النبي صلى الله عليه

172
00:57:02.250 --> 00:57:23.600
وسلم ان هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يخطئ فلا خلاها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. متفق عليه والمنشد هو المعرف والخلاء

173
00:57:23.600 --> 00:57:43.600
هو الحشيش الرطب ومنى ومزدلفة من الحرم. واما عرفة فمن الحل. هذا استطراد. يعني يقول يجب على المسلم كمحرم او غير محرم ذكر او انثى ان يجتنب قصر الصيد في الحرم والمعاونة فيه قصر الصيد الحرم ممنوع

174
00:57:43.600 --> 00:58:03.600
ومحروم ولا غير محرم؟ الحرم له حرمة وما كان داخل حدود الحرم. منى من الحرم مزدلفة من الحرم. ما يجوز لها تصيد فيه لكن عرفة تهتم بالحج يجوز انك تصل الى عرفة اذا كنت غير محرم بسيط تصيد حمامة وتأخذها. لكن الحمام الحرام عندها حذر ما يذهب الى عرفة

175
00:58:03.600 --> 00:58:23.600
تكون داخل في نبضنا حرم لا تصيد الحضارة. في عرفة لك ان تصيدها اذا كنت غير محرم. فهذا من حرمة الحرم لا الصيد لا لا تقتلوا الصيد ولا تعيد بالة ولا باشارة ولا بدلالة. كذلك قطع كدر الحرم ونبات اخضر ممنوع. كذلك اللقطة ما تأخذها

176
00:58:23.600 --> 00:58:40.950
تعرفها مدى الدعم لكن هل وجد آآ لجنة الا عند الحرم عند الصفائح يقبلون اللقطات فاما ان تتسع اليهم واذا تعرف بل الدهر لا تترك مكانها. وكذلك الحشيش والدليل الحديث

177
00:58:41.000 --> 00:58:51.650
ان هذا بيت يعني مكة حرام بحرمة الله لا يعبد بشجرها يعني ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها الحشيش ولا تحل صاحبتها الا لوجهه