﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:21.500
نعم. الامر الثاني كيفية الاستدلال بالادلة الاجمالية السابقة عند تعارضها وتعلقها بحكم معين. كتقديم على العام في مثل اقتلوا المشركين. فانه يفيد فانه يفيد قتل كل مشرك. لانه جمع محلى المشركين

2
00:00:21.500 --> 00:00:41.500
وهو من صيغ العموم وهو من صيغ العدو على ما يأتي. مع لا مع لا تقتلوا اهل الذمة. وهو نهي عن قتل فريضة من المشركين خاصة وهم اهل الذمة وقد تعارضا في اهل الذمة حيث تفيد الاية قتلهم وينهى النصف الثاني عن

3
00:00:41.500 --> 00:01:11.500
وتخصص الاية الاولى بالثاني وبهذا يندفع التعارض بينهما. وكتقديم وكتقديم وكتقديم المقيد على المطلق فمثلا من خصال الكفارة صيام ثلاثة ايام دون تقييد دون تقييد بان يكون الصوم متتابعا فتقيد الكفارة بتتابع لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات وهي قراءة مشهورة يقيد بها المطلق

4
00:01:11.500 --> 00:01:31.500
من القرآن فهنا اجتمع مطلق وهو قوله وهو قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام ومقيد القراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام من متتابعات فيقدم المقيد على المطلق ويقال لا بد من صوم كفارة لابد في صوم كفارة اليمين من التتابع

5
00:01:31.500 --> 00:01:58.600
هذا الامر الثاني يعني مما يشمله اصول الفقه الامر الاول ادلة الفقه الاجمالي. الامر الثاني كيف الاستدلال بها كيف نستدل بالادلة وهذا يعني تطبيق الادلة فنستدل بها اذا كانت عامة

6
00:01:58.650 --> 00:02:18.000
يقول تعتم جميع الافراد اذا كان هذا العموم دخل التخصيص نقول ولكن خصص بكذا وكذا اذا كانت مطلقة نأخذ بها على سبيل الاطلاق. اذا ورد تقييد نقول هذا الاطلاق مقيد بكذا وكذا

7
00:02:18.250 --> 00:02:39.700
اذا كانت محكمة اخذنا بها. اذا كانت منسوخة قلنا هذا النص منسوخ بكذا وكذا. يعني كيف تستدل مثال ذلك اذا تعارض عام وخاص عام عموما مطلقا وخاص خصوصا خصوصا مطلقة

8
00:02:39.700 --> 00:03:06.050
فماذا تعمل تخصص العام بالخاص وتقول العام الشامل لجميع افراده الا في هذه المسألة لان النص خصصه مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوا لهم كل ما

9
00:03:07.150 --> 00:03:41.550
هذا يفيد قتل كل كل مشرك بماذا يفيدك؟ قد يكون مشرك لانه جمع محلى بال المشركين وكل جمع محلى بال فانه يفيد العموم ولكن اعلم ان الداخلة على مشترى هي من اسماء من الفاظ العموم. هي ان نفسها من الفاظ العموم لانها

10
00:03:41.650 --> 00:04:14.650
لانها موصول كما قال ابن مالك في الالفية وصفة صريحة صلة ال اما اما اكرم الرجال فهذه نعم العموم بان الداخلة على الجمع كنتم معنا يا اخوان المؤلف يقول هنا استفدنا العموم لانه جمع جمع محلى بالف

11
00:04:15.150 --> 00:04:46.000
المشركين ولكن للتحقيق انا استفدنا العموم لان الهنا موصولة فان الداخل على المشتق من اسماء من الاسماء الموصولة طيب اذا بماذا نمثل بالداخلة على اسم افادة العموم لكونه جمع محل بال

12
00:04:46.550 --> 00:05:11.200
ندخلها على اسم جامد. على اسم جامد غير مشتق فنقول مثلا اكرمي الرجال هنا نعم ايش؟ عام الرجال قوامون على النساء يعني كل رجل خلق الانسان ضعيفا كل كل انسان

13
00:05:12.450 --> 00:05:37.550
وهنا انما نبهتكم على هذا ليتبين لكم ان العلماء رحمهم الله ربما يأخذون المثال كل واحد يأخذه عمن سبقه دون تمحيص والحكم لا يختلف في الواقع. الحكم لا يختلف سواء قلنا ان العموم من جهة لانها موصولة في هذا السياق او قلنا ان

14
00:05:37.550 --> 00:06:05.550
العموم من جمع محلى بال. الحكم لا يختلف فهمتم يا جماعة؟ ولا ها؟ الان الاسماء الاسماء الموصولة كلها للعموم  كما سيأتي ان شاء الله كل الاسماء المقصودة للعموم كل جمع محلى بان فانه للعموم

15
00:06:05.950 --> 00:06:31.650
فاذا قلنا اقتل اقتل المشركين فالعموم هنا في المشركين هل هو لانه جمع محلى بال ام لانه؟ لان الفيه اسم موصول والاسماء اصوله تفيد العموم الثاني اذا قلت اكرم الرجال

16
00:06:32.800 --> 00:06:58.300
فكلمة رجال عامة فيها عموم. لكن هل العموم فيها؟ باي كان ما طريق العموم فيها انه جمع محلى بال فهمتم؟ طيب نعم؟ لا تفهم ان شاء الله بعدين لان الان اذا دخلت على

17
00:06:58.300 --> 00:07:28.300
فهي اسم موصول والعموم يستفاد من لكونها اسما موصولا والاسماء الموصولة كلها يفيد العموم اذا دخلت على جمع جامد ليس مشتقا فانها تفيد العموم لا لانها موصول ولكن لانه جمع محلى بال

18
00:07:29.200 --> 00:07:46.550
واضح يا جماعة؟ فالان الذي اريد البحث فيه طريق العموم لا انه العموم حاصل في المشركين وفي الرجال. لكن ما طريق العموم في المشركين؟ وما طريق العموم في الرجال؟ يقول اما

19
00:07:46.550 --> 00:08:16.550
طريق العمود للمشركين فهو المنصورين. وكل اسم موصول فهو مفيد للعموم. واما طريق العموم في الرجال فلانه جمع محلى باب. طيب وقت المشركين قال فانه يفيد قتلكم كل مشرك لانه جمع محلى بال وما هو التحقيق في هذه في التعليل

20
00:08:16.550 --> 00:08:37.600
ها؟ لانه نعم لان هل من الاسماء الموصولة؟ وكل اسم موصول فانه يفيد العموم  وهو من صيغ العموم على ما يأتي مع لا تقتلوا اهل الذمة هذا هذا اللفظ ليس حديثا لكن المعنى

21
00:08:38.950 --> 00:09:03.450
فاهل الذمة معصومون اهل الجنة ما يصومون. المعاهد المستأمن معصوم. طيب اذا خرج من من العموم شيء؟ نعم قال الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغهما منه هده

22
00:09:03.450 --> 00:09:27.150
الى مكانه الذي امنته منه يقول وهو نهي عن نعم وهو نهي عن قتل فريق من المشركين عامة وخاصة. وهم اهل الذمة قد تعارض في اهل الذمة حيث تهيج الاية يعني الايات الاولى قتلهم وينهى النص الثاني عن قتلهم

23
00:09:27.300 --> 00:09:51.400
فمثل الانسان الذي لا لم يقرأ اصول الفقه يشكل عليه هذا الامر كيف اقتل المشركين لا تقتلوا اهل الذمة تناقل  والذي يعرف اصول الفقه يقول هذا ما فيه تناقض غاية ما فيه انه اخرج بعض افراد العموم من حكم العموم

24
00:09:52.200 --> 00:10:20.250
فتخصص الاية الاولى اي الايات الاولى المسلمين اوتل المشركين. بالثاني وهي لا تقتل اهل الذمة وبهذا يندفع التعارض بينهم. وكتقديم المقيد على المطلق يعني اذا ورد نص مطلق ونص مقيد فاننا نأخذ بالمقيد

25
00:10:20.750 --> 00:10:48.450
مثاله قول الله تبارك وتعالى في كفارة اليمين فكفارته اقام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او اسوتهم او تحرير الرقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام لو اخذنا بصيام ثلاثة ايام لقلنا الاية مطلقة تصومها متتابعة او تصومها متفرقة كل واحد

26
00:10:48.550 --> 00:11:08.650
لان الله لم يقيد صيام ثلاثة ايام  فهل نأخذ على انها مطلقة ونقول اذا وجب على الانسان كفارة يمين ووجب فيها الصوم فانه ان شاء صام ثلاثة متفرقة وان شاء صام اياما ثلاثة متتابعة

27
00:11:08.850 --> 00:11:36.750
نقول نعم لو لم ترد القراءة الاخرى فصيام ثلاثة ايام متتابعة اذا كان الانسان حرا ان شاء صام صوما متتابعا وان شاء صام صوما منتفعا. واضح؟ من اي من اين نعلم هذه القاعدة حتى ننزل المقيد المطلق على المقيد؟ نعرف هذا من اصول الفقه من اصول الفقه. طيب

28
00:11:38.850 --> 00:12:08.550
اما الفرق بين المطلق والعام والمقيد والمخصص فسيأتي ان شاء الله في باب العام والخاص وآآ وآآ ويتبين الفرق وان شئنا بيناه الان. مثلا المطلق يتناول الافراد بالبدل يتناول جميع افراده تناولا بدنيا

29
00:12:08.950 --> 00:12:43.950
والعام يتناول جميع افراده تناولا شموليا كلام لغة عربية ولا نعم؟ لغة عربية اه نعم العام يتناول جميع افراده تناولا شموليا والمطلق يتناول جميع افراده تناولا بدنيا. فالاول عمومه شمولي والثاني عمومه بدني

30
00:12:44.300 --> 00:13:12.850
فاذا قلت اكرم طالبا هذا مطلق اكرم قال اي طالب من الطلبة ولو كانوا مليونا تكرمه فقد امتثلت امتثلت كذا ولا لا؟ اكرموا الطلبة العموم هنا شمولي لا بد تكرم جميع الطلبة. لو كان عندك مئة لو كان عندك مليون طالب واكرمت

31
00:13:12.850 --> 00:13:38.950
كل هؤلاء الطلبة الا طالبا واحدا فانك لم لم تمتثل. ليش؟ لان العام عمومه ايش ؟ شمولي. يشمل جميع الافراد لا بد جميع الافراد تدخل في الحكم والمطلق عمومه بدني بمعنى اذا اخذت اي واحد كفى عن الجميع

32
00:13:39.900 --> 00:14:12.600
واضح؟ طيب تحرير رقبة مطلق ولا لا؟ اذا ما يلزم تعتق جميع الرقاب. مطلق آآ اعتق الرقاب عام لانه يشمل جميع جميع الرقاب. طيب. الاية الاولى في المثال اول اقتلوا المشركين من باب العام او المطلق؟ من باب العام من يشمل كل مشرك

33
00:14:12.650 --> 00:14:44.800
خصص بقوله لا تقتل الذمي مثلا تحرير نعم صيام ثلاثة ايام هذا مطلق ما قيد بالتتابع ولا بالتفريغ فاذا ورد عليهم متتابعة صار الان مقيدا. طيب يقول فتقيد الكفارة بالتتابع لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه. فصيام ثلاثة ايام متتابعة وهي قراءة مشهورة يقيد بها

34
00:14:44.800 --> 00:15:07.300
يطلق من القرآن فهنا اجتمع مطلق وهو قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام ومقيد ومقيد قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعة طيب وعلى هذا فيجب التتابع في صيام الايام الثلاثة

35
00:15:07.800 --> 00:15:35.800
طيب صيام الشهرين في الظهار مطلق ومقيد  صيام الشهر متاع في الظهار مقيد بكونهما متبعان بارك الله فيك فيقدم المقيد على المطلق ويقال لا بد في صوم كفارة اليمين من التوبة. الامر الثالث مما يتناوله اصول الفقه

36
00:15:35.800 --> 00:15:57.450
حال المجتهد لابد لا بد ان نعرف من مجتهد الذي يمكن ان يستنبط الاحكام بنفسه دون التقليد فيعرف في ذلك الشروط التي يجب توافرها في المجتهد وهو المستدل هذي المشكلة

37
00:15:57.750 --> 00:16:20.600
كل من اثبت حكما بدليل فهو مجتهد. وسيأتينا ان شاء الله ان الاجتهاد يتبعظ قد يكون في باب من ابواب الفقه وقد يكون في كتاب من من كتب الفقه وهو اعم من الباب. وقد يكون في مسألة واحدة منها فقه

38
00:16:22.200 --> 00:16:44.850
ربما يجتهد الانسان في مسألة من المسائل يطالع كلام العلماء فيها والنصوص وما اشبه ذلك ويصل الى الاستدلال بنفسه وهو في الاصل المقلد فلابد ان نعرف الشروط التي تتوفر في المجتهد فليس كل احد صالحا لذلك

39
00:16:44.900 --> 00:17:06.200
بل لا بد من شروط معينة في من يتصدى لذلك وهو المجتهد. منها ان يكون عالما بالكتاب والسنة  وخاصة ما كان منهما متعلقا بالاحكام كايات الاحكام والاخبار الواردة فيها الى اخره

40
00:17:06.350 --> 00:17:27.550
يعني لابد للمجتهد ان يكون عالما بالكتاب والسنة فان كان لا يعرف القرآن ولا السنة لكنه مكب على كتب الفقهاء التقليدية فهل يكون مجتهدا؟ لا لانه لا يستطيع الوصول الى الحق بنفسه

41
00:17:27.950 --> 00:17:49.050
فهذا لا نسميه مجتهدا بل نقول هو مقلد وهو عبارة عن نسخة موجودة في رف مكتبة نعم وهذا خير ما نصف به المقلب والا فقد قيل لا فرق بين مقلد وبهيمة

42
00:17:49.200 --> 00:18:17.000
تنقاد بين دعاة وجناد ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يحرص على طلب الدليل من اول ابتداء الطلب. ولا ضرر عليه لكن لا يستقل بنفسه يراجع شيخه ومنه اعلم منه اذ قد يظن العام اذ قد يأخذ بالعامة مع ان مع ان له

43
00:18:17.000 --> 00:18:44.250
مخصصا او بالمنسوخ مع ان له ناسخا او بالمطلق معامله مقيد مقيدا وما اشبه ذلك يقول نعم ومنها ان شروط المجتهد معرفته بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا الله المستعان ان يعرف الفقه اصلا وفراعا هذا سهل