﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:31.250
فالفقه اذا في اللغة يدور على اي معناه على الفهم ومعناه شرعا معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الثابتة لافعال المكلفين خاصة انتبه للتعريف معرفة الاحكام الشرعية فما هي الاحكام؟ سيأتي ان شاء الله تعريفها

2
00:00:31.900 --> 00:00:57.550
لكن احكام مثل الوجوب هذا حكم شرعي معرفة الوجوب وان هذا واجب فقه الشرعية طرازا من العادية والحسية والعقلية  لان الاحكام اربعة احكام شرعية ما دل عليه الشرع احكام عقلية ما ثبت بالعقل

3
00:00:58.350 --> 00:01:19.000
احكام حسية ما ثبت بالحس احكام عادية ما ثبت بعهده فما هي فما هو الذي يراد هنا في في الفقه الشرعية الاحكام الشرعية كالوجوب مثل والتحريم والتحليل وما اشبه ذلك

4
00:01:19.600 --> 00:01:40.250
الاحكام العقلية هي ما كان مستنده العقل ان نعلم ان كل محدث لابد له ايش؟ من محدث. كل محدث لابد له من محدث منين جانا هذا من العقل هذا جاني من العقل

5
00:01:41.500 --> 00:02:18.750
طيب حكم عادي ان نعلم ان النار محرقة ان نعلم ان النار محرقة وان الثناء ملين للطبع منظف للامعاء ايش السنع ها تراب معروف من اوراق الشجر يسميه بعض الناس السنة وبعضهم يقول السنوي نعم وهو معروف عند العامة هذا ملين للبطن ومنظف للامعاء من اين عرفنا

6
00:02:18.750 --> 00:02:46.800
في القرآن في العقل في العقل؟ لا. العادة جربه الناس فوجده هكذا العسل فيه شفاء شهرين ولا ولا؟ شرعي ما هو عادي لكن يؤيده تؤيده العادل نعم الثالث  الحسي هو هذا

7
00:02:47.250 --> 00:03:15.300
هو الحسي والعادي معناه واحد لا نعم الاول الشرعي والثاني العقلي. والثالث الحسي والرابع العادي العادي جرت العادة مثلا انه اذا اراد ان يأتي الامير سمعت الصفارات او انه اذا كان هناك خوف سمعت الصفارات

8
00:03:16.600 --> 00:03:37.400
سمعنا الصفارات تصفي قلنا ان كان المسألة فيها خوف قلنا هذا اعلان بالخوف ان كان هناك امن قلنا جاء الامير طيب نسمع سفارات الحريق اليس كذلك؟ نستدل بذلك على ان هناك حريص حريقا

9
00:03:37.600 --> 00:04:00.100
من اي باي شيء؟ بالقرآن بالسنة بالعقل بالعادة جرت العادة ان مثل هذه الصفارات تكون علامة على لان هناك حريقا فالاحكام اذا كم؟ اربعة شرعي وعقلي وحسي وعادي. والذي والذي يراد هنا هو الشرعي

10
00:04:01.300 --> 00:04:23.800
قولها التي طريقها الاجتهاد احترازا من امور الغيب فالعلم بها لا يعتبر فقها بحسب الاصطلاح لانه لانه ليس للاجتهاد فيها مجال ومن العلماء قال نعم هو المؤلف جمع قال الثابتة

11
00:04:23.850 --> 00:04:51.600
لافعال المكلفين خاصة هنا لافعال المكلفين اه خرج بذلك ما يتعلق باعتقاد المكلفين فما يتعلق بالاعتقاد لا يسمى فقها اصطلاحا لانه لا يتعلق بالافعال وانما يتعلق باعتقادات القلوب باخبار لا ليس مستندها الاجتهاد

12
00:04:52.800 --> 00:05:15.800
انتم الان يا جماعة؟ اذا علم العقائد والتوحيد على هذا التعريف ليس ليس فقها انتبه علم علم العقائد والتوحيد ليس فقها على هذا التعريف لكنه من حيث الشرع هو فقه

13
00:05:16.050 --> 00:05:44.800
المنعقد فقه بل انهم يقولون انه الفقه الاكبر لشرف موضوعه لان موظوعه التحدث عن اسماء الله وصفاته والفقه الاصطلاحي موضوعه التحدث عن افعال من المكلفين والعلم يشرف بشرف موضوعه لكننا لا نقول لا مشاحة بالاصطلاح

14
00:05:44.850 --> 00:06:13.200
لا مشاحة في الاصطلاح ما دام هؤلاء القوم الذين عرفوا بالاخذ بالفقه يقولون الفقه والمعرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد المتعلقة بافعال المكلفين ما داموا يقولون هكذا نقول الاعلام لا نشاحق بهذا. لكننا لا نسلم ان هذا هو معنى الفقه شرعا

15
00:06:13.200 --> 00:06:30.300
بل الفقه شرعا يكاد يكون مطابقا للفقه لغة الا ان الفقه لغة اعم لانه يشمل فهم كل شيء حتى ما يتعلق بامور الدنيا والفقه شرعا انما يختص بما يتعلق بامور

16
00:06:30.300 --> 00:06:54.750
الدين امثلة ذلك يقول مثاله كأن تعرف ان النية في الوضوء واجبة عند بعض المذاهب وان الوتر مندوب وان النية من شرط في في صوم رمضان وان الزكاة واجبة في الصبي

17
00:06:55.300 --> 00:07:11.200
والصبية غير واجبة في العلي في الحلي المباح كحل امرأة لا صرف فيه بخلاف الحلي المحرم الى اخره. نأتي على الامثلة هذي علمنا بان النية في الوضوء واجبة هذا فقه

18
00:07:12.600 --> 00:07:42.950
هذا فقه وجهه اننا عرفنا حكما شرعيا متعلقا بافعال المكلفين ما هو الدليل على الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ومن المعلوم ان الوضوء يقع احيانا للتبرج واحيانا للعبادة فلا بد من نية تميز بينه وبين العادة. وقوله

19
00:07:42.950 --> 00:07:59.400
وقول المؤلف عند بعض المذاهب اشارة الى خلاف في ذلك وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله فانه يقول ان النية ليست واجبة في الوضوء لكن جمهور العلماء على انها واجبة هو الصحيح

20
00:08:00.100 --> 00:08:22.850
وان النية وان الوتر مندوب والمندوب هو الذي اذا فعله الانسان يثيب واذا تركه لم يعاقب وخلاف ذلك من قال ان الوتر واجب والصحيح انه مندوب ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل وقد بعثه في اخر عمره

21
00:08:23.200 --> 00:08:55.900
قال اعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة الثاني ان النية ما يخالف ما بقي الا تأخير نعم  اي نعم لا بناء على هذه القاعدة ان تقديم الشيء قبل سببه لاغي

22
00:08:56.050 --> 00:09:14.250
وقبل شرطه جائز لو قدم الزكاة قبل تمام الحول عزة ولو قدمها قبل ملك النصاب لم يسلم لان ملك النصاب سبب لولا ان الانسان ملك نصابا لم تجب عليه الزكاة

23
00:09:15.450 --> 00:09:43.950
وتمام الحول شرط تاني الطلاق النكاح لا يصح لا السبب اه نعم كلما وجد النكاح جاز وجود الطلاق فالنكاح سبب سبب لجواز الطلاق لا الجواز يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المناث ثم طلقتموه

24
00:09:44.500 --> 00:10:09.050
فالطلاق لا بد يكون من بعد النكاح ويطلق من؟ اذا لم ينكح بلى يلزم من وجود النكاح جواز الطلاق لا وقوع الطلاق نعم  معرفة الاحكام الشرعية التي يغرقها الاجتهاد الثابتة بافعال المكلفين. نعم

25
00:10:09.200 --> 00:10:35.350
اليس بالتعريف يعني غير مانع بحيث تدخل افعال الملائكة المكلفين نعم  لا هو اولا في الواقع ان نقول المؤلف زاد هذه الكلمة الثابتة بافعال المكلفين ليبين معنى قوله المتعلق بالاجتهاد

26
00:10:36.650 --> 00:10:57.700
لان لان المتعلق بافعال المكلفين نوعان شيء مداره الخبر لا علاقة للشهاد فيه هذا ليس من الفقه على كلامه وشيء متعلق بافعال المكلفين يدخله الاجتهاد فهذا هو اللي يدخل خرج بافعال المكلفين

27
00:10:58.200 --> 00:11:15.350
افعل البهائم فهو على كلامه ليس من الفقه وفيه نظر لكن نحن لا نحب ان ان ان نطيل عليكم بالتفريعات لاني متصور ان الاخوان الموجودين الان والذين يريدون ان يقرأوا بهذا المختصر

28
00:11:15.550 --> 00:11:36.900
انهم لا يتحملون التوسع والا فبها لتعليق الافعال المكلفين خرج باقوالهم وهذا غير مراد بل اقوالهم داخلة في الافعال وخرج بذلك ما يتعلق بافعال المجنون والصغير وهذا ايضا غير مراد

29
00:11:37.150 --> 00:11:52.050
وخرج ما يتعلق بافعال البهائم وهذا غير مراد لكن انا ما ما ارى اني اتوسع في هذا كثيرا لان الشيء اول ما تدخل به لا تتوسع ان شاء الله يأتي هذا في

30
00:11:52.250 --> 00:12:15.650
اصول الفقه في اجازة الصباح السلام اهل البحرين سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله الان بدأ الدرس اخذتم هذي سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد

31
00:12:16.200 --> 00:12:40.700
وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى والحقه معناه شرعا معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الثابتة الثابتة الافعال المكلفين خاصة. امثلة ذلك فان تعرف ان النية في الوضوء واجبة. عند بعض المذاهب. وان الوتر

32
00:12:40.700 --> 00:12:57.950
مندوب وان النية من الليل شرط في صوم رمضان وان الزكاة واجبة في مال الصبي والصبية وغير واجبة في في الحلي المباح كحلي امرأة لا سرف فيه بخلاف الحلي المحرم فحلي رجل لاستعماله

33
00:12:58.450 --> 00:13:16.250
ومثل العلم بان القتل بالمثقل موجب للقصاص من القاتل. الى غير ذلك من مسائل الخلاف بخلاف المسائل التي ليس طريقها الاجتهاد كان العلم كالعلم بان الصلوات الخمس كالعلم بان الصلوات الخمس واجبة وان الزنا حرام

34
00:13:16.300 --> 00:13:33.200
ونحو ذلك من ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا تسمى فقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اظن اننا نقتصر على الاشارة الى ما سبق في الدرس الماظي دون المناقشة

35
00:13:33.900 --> 00:14:03.900
لان ذلك اسرع سبق لنا ان اصول الفقه مركب من جزئين الاول الاصول والثاني الفقه وان الاصول جمع الاصل وهو ما يبنى عليه غيره او يتفرع منه غيره وان ضده الفرع وهو ما ينبني على غيره. او يتفرع من غيره

36
00:14:04.150 --> 00:14:20.900
وسبق لنا ان الاصل يطلق على ما ذكرنا ويطلق ايضا على الدليل من الكتاب والسنة والاجماع لانه يبنى عليه. الدليل يبنى عليه المذلول وسبق لنا ايضا ان الاصل يطلق على القاعدة

37
00:14:21.650 --> 00:14:44.300
التي التي يتبرع عنها مسائل والقاعدة هي عبارة عن امر كلي تتبرع عليه مسائل جزئية ومن اقرب الامثال اليها قواعد من؟ من رجب المعروفة بالقواعد الفقهية وسبق لنا ان الفقه

38
00:14:44.750 --> 00:15:01.850
لغة بمعنى الفهم وان دليل ذلك قوله تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم او اي لا تفهمون تفهمونه واما في الاصطلاح المؤلف يقول هي معرفة الاحكام الشرعية

39
00:15:02.000 --> 00:15:25.050
التي طريقها الاجتهاد الثابتة لافعال المكلفين وانه يخرج من قولنا الاحكام يخرج بقولنا الشرعية ثلاثة احكام وهي العقلية والحسية والعادية فهذه وان كانت فقها في اللغة لكنها ليست فقها في الاصطلاح

40
00:15:25.650 --> 00:15:44.750
وسبق لنا ايضا ان قوله التي طريقها الاجتهاد هي التي يكون للاجتهاد فيها مدخل اما ما لا اجتهاد فيه فانه على رأي المؤلف لا يسمى فقها فوجوب الزكاة وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الحج

41
00:15:45.200 --> 00:16:07.550
هذا ما في اجتهاد لانه معلوم الوجوب للظرورة من الدين وعلى رأيه فالعارف بان الصلاة فريضة لا يسمى ذلك لا تسمى تلك المعرفة فقها والصواب انها فقه وكيف نخرج عن الفقه الشرعي امهات الاصول

42
00:16:08.200 --> 00:16:25.600
في دين الاسلام ولكن نقول ان الفقه منه ما هو مقطوع ومنه ما هو مظنون فما كان يصوغ فيه الاجتهاد فهو مظنون وما لا يمكن فيه الاجتهاد لانه مقطوع به فهو مقطوع به

43
00:16:26.650 --> 00:16:44.050
طيب وان قولنا المتعلق بافعال المكلفين ليس معناه انه لا يسمى فقها الا ما تعلق بافعال العبد بعد ان يكلف اي بعد ان يكون بالغا عاقلا ولكن المراد ما من شأنه ان يكلف

44
00:16:44.550 --> 00:17:06.450
فالمراد بقولهم المكلفين اي ما من شأنه ان يكلف وعلى وعلى هذا فالاحكام المتعلقة بافعال المجانين كضمان المجنون اذا اتلف شيئا نسميه فيقال او لا؟ نعم. نعم يسمى فقها لكنه اه قاصر

45
00:17:06.700 --> 00:17:21.750
اذا قال بافعال المكلفين لان من الفقه ما يتعلق بافعال غير المكلفين كالدابة اذا اتلفت شيئا مثلا فانها تضمن في بعض الاحيان ولا يعني يضمن صاحبها ولا يضمن في بعض الاحيان

46
00:17:23.300 --> 00:17:42.500
لكن هذا نقول بناء على الغالب ان الفقه متعلق بافعال المكلفين ويمكن ان يقال ان ما يتعلق بالبهائم هو في الحقيقة مربوط بايش لاصحابها وهم من المكلفين ثم ضرب المؤلف او امثلة

47
00:17:42.600 --> 00:18:02.950
لما طريقه الاجتهاد النية في الوضوء واجبة عند بعض نعم. واجبة عند بعض المذاهب  هذا التعبير عند بعض المذاهب فيه نظر لان المذاهب ما يقال عندها فليقال على بعض المذاهب

48
00:18:03.150 --> 00:18:22.250
او يقال عند بعض العلماء مفهوم فهذه الملاحظة السهلة وهي ان يقال ان صواب العبارة على بعض المذاهب او في بعض المذاهب او عند بعض العلماء او عند بعض الفقهاء