﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:27.450
نعم   طيب يقول وعند وجوه الصالح فهو الوجوب يحمل على ما يدل عليه هذا الصادف من ادلة او القراءة. مثاله قول الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فان الامر في كذبهم للندب للاجماع على عدم وجوب الكتابة

2
00:00:27.900 --> 00:00:50.100
وندبها ندبها معطوفة على ايش لا على عدم نعم على عدم يعني على عدم وجوب الكتابة وعلى ندبه وهذا الاجماع الذي نقله ليس بصحيح فان من العلماء من قال انه اذا سأل العبد كتابه اجيب وجوبه

3
00:00:51.250 --> 00:01:12.750
وهذا هو ظاهر الاية انه يجب اذا طلب العبد الكتابة ان تجيبه لكن ما معنى هذا الذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبون اذا طلب المملوك من سيده ان يكاتبه

4
00:01:13.550 --> 00:01:43.700
وجب عليه ان يكاتبه على القول الراجح ولا اجماع في عدم الوجوب كيف المكاتبة يقول العبد لسيده اريد ان اشتري نفسك نفسي منك اريد ان اشتري نفسي منك فيقول السيد نعم كم؟ طالب يشتريها

5
00:01:43.750 --> 00:02:11.750
خمسة الاف قال الله ربه  لكن لا بد ان تكون مؤجلة ومعنى مؤجلة يعني ما تقول ان قد الخمس مئة اه خمسة الاف لانه ليس عنده مال اذ ان مال المملوك لمن؟ لسيده. لكن انظر قل مثلا خمسة الاف

6
00:02:11.900 --> 00:02:32.500
يحل منها الف بعد شهرين والف بعد شهرين والف بعد شهرين حتى تتم فلابد ان اكون مؤجلا باجلين فاكثر اذا هذه الاية لو صح الاجماع لكان قرينة على عدم الوجوب لكن الاجماع لا يصح

7
00:02:32.600 --> 00:02:54.000
والصحيح الوجوب وان العبد اذا طلب من سيده المكاتبة وجب عليه ان يجيبه لكنه اشترط قال ان علمتم فيهم خيرا كما معنى الخير قال اهل العلم اي الصلاح في الدين والكسب

8
00:02:55.000 --> 00:03:14.250
هذا الخير اذا عرفت ان رجل ان هذا العبد صالح في دينه وانه قادر على الكسب وجبت كتابته والا والا فلا لانه اذا لم يكن صالحا في دينه فربما يطلب الكتابة لئلا يكون عليه رقيب

9
00:03:14.650 --> 00:03:35.050
واضح اذا كان غير صالح في دينه ربما يطلب كتابه لان لا يكون عليه رقيب. كيف الرقيب ما دام مملوكا لسيده فالسيد رقيب عليه لكن اذا تحرر لم يبقى لاحد عليه رقابة

10
00:03:35.700 --> 00:03:53.950
فاذا علمنا ان هذا العبد ليس صالحا في دينه وطلب الكتابة قلنا لا كذلك اذا كان العبد ليس عنده كسب طلب مني ان ان اكاتبه ولكنه ليس عنده كسر فاشل في دراسته

11
00:03:54.250 --> 00:04:22.050
فاشل في عمله اذا كاتبته ذهب يتكفف الناس وربما يؤدي ذلك الى سرقة او فساد خلق ليتوصل الى العشق وخلاصة القول ان قوله ان علمتم فيهم خيرا يعني ايش؟ صلاح في دينهم وكسبا

12
00:04:22.250 --> 00:04:41.200
فان لم نعلم ذلك فاننا لا نوافقه على طلب المكاتب  ومثل قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا يقول فقد قام الاجماع على عدم وجوب الاصطياد بعد التحلل من الاحرام وانما هو مباح فقط

13
00:04:42.850 --> 00:05:04.500
وهذا صحيح. لم يقل احد من العلماء ان الانسان اذا انتهى من الاحرام يجب عليه ان يذهب ويصطاد بل ولا يستحب له ان يفعل ذلك ايضا ولكن قوله اصطادوا رفع للنهي في قول الله تعالى

14
00:05:04.700 --> 00:05:24.700
يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر والحرق ولا الشهر ولا الشهر حرام؟ ولا الهدي ولا القائد ولا عام من البيت الحرام يبتغون بفضل من ربهم ورضوان واذا حللتم فاصطادوا. فهي رفع للنهي هذا

15
00:05:24.700 --> 00:05:49.700
الامر رفع للنهي وقيل انه للاباحة فالمسألة فيها قولان هل هو رفع للنهي؟ فيعود الشيء الى اصل حكمه قبل النهي او هو للاباحة فيبقى مباحا في هذا قولان والارجح انه رفض للنهي

16
00:05:51.350 --> 00:06:09.600
فيعود الامر الى الحكم السابق مثاله قوله تعالى في في يوم الجمعة فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله بعد قوله اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

17
00:06:09.900 --> 00:06:33.300
هل قوم فانتشروا في الارض رفع للنهي اول الاباحة الاظهر انه الاول رفع للنهي فيبقى السعي في الارض مطلوبا والذين قالوا انهم للاباحة قالوا لما ورد النهي عن على الحكم الاصلي

18
00:06:33.400 --> 00:07:03.250
نسخ فاذا جاء هذا نسخ النهي وبقيت الاباحة نعم هل يقتضي الامر بشيء تكرار فعله؟ في هذه المسألة رأيان. الاول يقول نعم ان الامر بشيء يقتضي تكرار فعله. ويؤيد رأيه بامور الف ان الامر لم لم يبين زمن الفعل ولا عدده ولا مرجح لبعض الازمان على بعض فوجب ان يستوعب

19
00:07:03.250 --> 00:07:20.400
اما الفعل مما فوجب ان يستوعب الفعل المأمور به الزمن الممكن كله. وهذا يستدعي تكراره. باء ان الامر بشيء نهي عن ضده وبما ان النهي وبما ان النهي يستدعي الامتناع الدائم عن البلع ان الامر

20
00:07:20.600 --> 00:07:39.500
وبما ان آآ يؤيد رأيه بامور. الاول ان الامر  ان الامر بالشيء نهي عن ضده وبما ان النهي يستدعي الامتناع الدائم عن الفعل فكذا ضده وهو الامر يستدعي العمل الدائم

21
00:07:39.500 --> 00:08:06.150
فعل والثاني يقول لا الامر بشيء لا يقتضي طلب تكرار فعله ويؤيد رأيه بامور. الف انه لو افاد الامر التكرار لا شمل الاوقات كلها فتتعطل المصالح بخلاف حمل النهي عليه فلا يؤدي الى ذلك لان النهي امتناع وكف ففيه تفريغ للزمن باء

22
00:08:06.150 --> 00:08:31.200
ان قصد الامر من امره تحصيل ما امر به وايجاده وذلك يحصل ان قصدك ان نقصت الآمد ان قصد الان ان قصد الامر من امره تحصيل ما امر به. نعم. ان قصد الامر من امره تحصيل ما امر به

23
00:08:31.200 --> 00:08:53.250
ان ان قصد الامر من امره تحصيل ما امر به وايجاده. وذلك يحصل بالمرة الواحدة. والاصل براءة الذم والاصل براءة الذمة مما ما زاد على المرة والقياس على النهي باطل لانه قياس في اللغات. وقد ثبت توقيفها فيكون فيكون كقول

24
00:08:53.250 --> 00:09:19.050
لاصومن فيبر بالمرة نعم نمشي ومحل النزاع بين الطرفين فيما اذا لم يوجد دليل يفيد التكرار او عدمه مثل قول مثل قوله تعالى فاقيموا الصلاة فان الامر باقامة الصلاة لا يفيد تكرارها كل يوم. اما اذا وجد الدليل المفيد للتكرار

25
00:09:19.050 --> 00:09:39.050
مثل حافظوا على الصلوات خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة صلوا كما رأيتموني اصلي فانه يفيد التكرار قول واحدة لكن لا من فاقيموا الصلاة وانما من الادلة بعده وكذا اذا قام الدليل على عدم التكرار مثل ان

26
00:09:39.050 --> 00:09:59.050
كتب عليكم الحج فحجوا. فاذا سأل الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم قائله افي كل عام يا رسول الله؟ فقال بل مر بل بل بل مرة في العمر ولو قلت نعم لوجبت لم لم يدل الامر على على التكرار اجماعا. والرأي الصحيح انه لا

27
00:09:59.050 --> 00:10:25.900
انه لا يقتضي التكرار ان هذه المسألة هل الامر يفترض التكرار او يكتفى بمرة واحدة والمتعين ان الامر المطلق لا يقصد التكرار لانه يصدق الامتثال بمرة واحدة ولو اننا قلنا يقصد التكرار

28
00:10:26.350 --> 00:10:45.650
للزم ان يجب في قوله تعالى الكفارات اطعام عشر مساكين. وفي قوله حافظوا على الصلوات. واقيموا الصلاة وما اشبه ذلك. ان يكون الانسان قائما بهذا الامر دائما وهذا لا يقول به احد

29
00:10:46.950 --> 00:11:15.250
والصواب ان يقال اذا علق الامر بسبب فانه يتكرر بتكرر هذا السبب اذا علق بسبب فانه يتكرر بتكرر هذا السبب واذا لم يعلق بسبب فانه لا يقتضي التكرار قطعا هذه القاعدة

30
00:11:16.000 --> 00:11:40.950
فاذا علق بسبب فقيل مثلا كلما زالت الشمس فصلوا الظهر يتكرر او لا؟ يتكرر لانه علق بسبب وهذا السبب يتكرر فيكون مكررا بسببه واما واما من ما لا يعلق بسبب

31
00:11:42.000 --> 00:12:07.400
فان كان تركه يفوت وصفا مطلوبا فانه ايضا للتكرار لان لا يفوت الوصف المطلوب. مثل بر الوالدين بر الوالدين مأمور به فهل نقول اذا برهما الانسان مرة واحدة كفى لا لانه معلق بوصف وهو البر

32
00:12:07.750 --> 00:12:32.650
والبر يقتضي ان يكون شاملا الوقت كله  فيكون هنا مكررا لانه لا يتم البر الا بذلك والامر هنا معلق بوصف وهو البر فلا بد ان يكون مستوعبا لجميع الزمن فصار ما ما ما علق بسبب

33
00:12:32.950 --> 00:12:59.350
فانه يتكرر بتكرر السبب. سواء طالما بين الفترتين ام قصر. وما علق بوصف فانه يتكرر بتائب نعم ما دام هذا الوصف باقي وهم مثل البر. بر الوالدين فانه مأمور به ولا يقال انه يكتفى ببرهما مرة واحدة

34
00:12:59.400 --> 00:13:21.850
بل لابد ان يشمل جميع الوقت لانه لو تخلى عن البر ولو ساعة من زمان فانه لم لم يمتثل هذا هو الصحيح في هذه المسألة واما ما قام الدليل على عدم تكراره فالامر فيه ظاهر. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا

35
00:13:22.750 --> 00:13:48.800
فقام الاقرع بن حابس فقال يا رسول الله افي كل عام قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت الحج مرة فما زاد فهو تطوع نعم    ان يغفر الامر بالشيء فعله بالحال الفورية

36
00:13:48.900 --> 00:14:08.700
معنى فورية الاتيان بالامور تنفيذ المأمور به عقب صدور الامر معنى التراخي الاتيان بالمأمور به متأخرا عن وقت صدور الامر المذاهب في هذه المسألة ثلاثة الف يقتضي يعني اذا الفورية يعني

37
00:14:08.750 --> 00:14:31.300
ايش؟ المبادرة وان الانسان لا يتأخر والتراخي ضد ذلك نعم المذاهب في هذه المسألة ثلاثة الف ياء يقتضي الفورية باء يقتضي التراخي جيم لا يقتضي واحدا منهما. ومحل النزاع اذا لم يوجد دليل يدل على الحور او

38
00:14:31.300 --> 00:14:46.350
اما عند وجوده فالحكم لما يدل عليه الدليل اتفاقا وجهة الاول ان ان المأمور لا ان المأمور لا يكون ممتثلا لما يأمر به الامر على الحقيقة واليقين الا اذا سارع الى

39
00:14:46.350 --> 00:15:09.550
ما امر به عقب صدور الامر مباشرة وجهة الثاني ان الغرض من الامر ان الغرض من الامر ايجاد الفعل من غير خصاص بالزمن الذي يعقب زمن الامر فباي وقت اداه يكون محققا لغرض الامل الوجهة الثالث ان الامر جاء مرة للفور كالامر بالايمان وجاء مرة لعدم

40
00:15:09.550 --> 00:15:28.850
الحج وحيث كان كذلك فلا يفيد الان فلا يفيد فلا يفيد الامر فورية ولا تراخيا الا بالدليل وهذا هو الظاهر والصواب ان الامر المطلق يقتضي الفورية هذا هو السؤال والدليل على هذا

41
00:15:29.100 --> 00:16:00.250
ان الانسان اذا قيل اذا قيل اقم الصلاة وتأخر فانه يعد معه نوع من العصيان لانه مضى زمن يمكنه ان يقيم فيه الصلاة فلم يفعل. وهذا نوع من العصيان وهذا دليل عقلي اما الدليل الشرعي فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما امر اصحابه في

42
00:16:00.250 --> 00:16:24.300
الحديبية ان يحلوا ويحلقوا رؤوسهم تلكوا لكنهم لم يتلقوا عصيانا لكن رجاء ان ينسخ الامر تذكروا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على ام سلمة رضي الله عنها مغضبا فقالت ما الذي اغضبك

43
00:16:24.450 --> 00:16:47.600
قال اني امرتهم ان ان يحلقوا رؤوسهم ويحلوا ولم يفعلوا فقالت يا رسول الله اخرج اليهم وادعوا بالحلاق واحلق رأسك  فخرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه فجعل الناس يكاد يقتل بعضهم بعضا

44
00:16:48.000 --> 00:17:13.500
كل يقول لان الاقتداء بالفعل اقوى من الاقتداء بالقول ورجاء ان ينسخ الامر تبدد حينما ايش؟ حلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا يدل على ان الامر المطلق يقتضي الفورية وهذا هو الصحيح

45
00:17:15.650 --> 00:17:31.100
واما كلام المؤلف يقول وجهة الاول ان المأمور لا يكون ممتثلا لما يؤمر لما يأمر به الامر على الحقيقة واليقين الا اذا سارع الى فعل ما امر به عقب الامني مباشر

46
00:17:31.200 --> 00:17:47.050
هذا تعليم جيد ولا مؤاخذة عليه. والجزء الثاني ان الغرض من الامر ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الذي يعقب زمن الامر  ففي اي وقت ابداه يكون محققا لغرض الامر

47
00:17:48.100 --> 00:18:07.750
هذا فيه نظر لان الامر قد يكون من غرضه ان ان يبادر المأمور فكيف ان نقول ان هذا محقق لغرض الان؟ ثم ان التأخير له افات كثيرا ما يؤخر الانسان

48
00:18:07.850 --> 00:18:31.050
الامتثال وهو في سعة ثم يطرأ له ما يمنعه من الفعل ولهذا قال ان الامام احمد رحمه الله من اراد ان يحج فليبادر فان للتأخير افات وصدق