﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:26.500
ووجد الثالثة ان الامر جاء الثالث الذي يقول ليس للفوضى ولا للتراخي ان الامر جاء مرة للفور كالامر بالايمان وجاء مرة لعدم الفور كالحج  هذا المثال الاخير غير صحيح لان الصواب ان الحج يجب على الفور. متى استطاع الانسان سبيلا اليه ويجب ان يحج. ولا يجوز ان يؤخر

2
00:00:28.000 --> 00:00:51.650
وحيث كان كذلك فلا يفيد الامر فورية ولا تراخيا الا بالدليل وهذا هو الظاهر ونقول نحن بل الظاهر الاول وهو انه للفورية وله دليل سمعي ودليل عقلي  فما هو الدليل والسمع؟ لان بعضكم اشكل عليه الدليل السمعي ما هو

3
00:00:52.300 --> 00:01:16.700
هو الكتاب والسنة اذا قيل دليل سمعي في اي مكان فيراد به الكتاب والسنة هذا البحث الان فهمناه هل الامر يقتضي الفورية او لا قلنا في هذا الثلاث اقوال العلماء والصواب انه يقتضي الفوري. نعم

4
00:01:19.150 --> 00:01:44.900
نعم. اي نعم ربما يستدل بهذا سارعوا الى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات لولا انه يأتينا اعتراض اخر يقول ان الامر ليس للوجوب سبق لنا هل الامر يقتضي الوجوب او لا

5
00:01:45.150 --> 00:02:08.450
اصبر اصبر خل نشوف صار هذا القول بانه بالاستدلال قول باننا نستدل بقوله تعالى وسارعوا يأتيه اعتراض اخر وهو ان الامر ايش؟ ليس الوجوب فاذا صححنا آآ ان الامر الوفوق

6
00:02:09.000 --> 00:02:25.250
صار هذا دليلا واضحا واما قوله تعالى كلا لما يقضي ما امره فالصواب فيها ما اختاره ابن كثير رحمه الله ان المعنى ان الله لما يقضي ما امره الامر الكوني من بعث الناس

7
00:02:27.750 --> 00:02:54.050
لانه اتى بها بعد قوله ثم اذا شاء انشره كلا. يعني ليس بعاجز لكنه لم لم يقضي ما ترى مو امرتميا وهو بعث الناس وسيقضي وهذا القول الذي اختاره ابن كثير هو الذي يتمشى مع ظهر الاية وكذلك يتمشى مع حال المكذبين بالبحث

8
00:02:55.350 --> 00:03:15.250
لانهم اذا قيل لهم البعث ما كانوا حجتهم الا ان قالوا ايه؟ ايتوا بابائنا ان يكونوا صادقين يكونوا متصدقين الناس يبعثون هاتوا اباءهم لكن هل قيل لهم انكم ستبعثون قبل قيام الساعة؟ حتى يوردوا هذا الايراد؟ ابدا

9
00:03:16.750 --> 00:03:51.300
نعم ما ادري من اردبك ادخله الله جهنم ما اعرف الا احد نعم  كما قال من هو حديث من؟ نعم  لا لا اصل الحج ما فرض الا الرسالة التاسعة اقول الحج ما فرض

10
00:03:51.350 --> 00:04:20.400
الا في السنة التاسعة حيث وجهت مكة لانه قبل ان ان تفتح مكة الحكمة تقتضي ان لا يفرغ لان قريش منعوا العمرة فكيف بالحج  نعم بارك الله فيك الصلاة ايش؟ ايش؟ ايش؟ هل يأثم من اخبر الصلاة بعد دخول وقتها

11
00:04:20.550 --> 00:04:58.250
مع التوفر يعني جميع الشروط والماء  لا لا لا لان وقت الصلاة موسع  اربعة هيا يقضي الامر بالشيء فعله منه. نعم متى يخرج المأمور عن عن عهدة الواجب اذا كلف الشوارع بشيء اصبح المكلف مسؤولا عنه مكلفا بتنفيذه وادائه ولا يخرج عن هذه المسئولية والتبعة الملقاة على

12
00:04:58.250 --> 00:05:15.150
عاتقه الا باداء ما كلف به الا باداء ما كلف به على الوجه المأمور به. مثال ذلك اذا امرنا باداء الصلاة اصبحنا مسئولين عنها ويجب علينا اداؤها ونتحمل مسؤولية اهمالها والتفريط فيها

13
00:05:15.250 --> 00:05:35.250
ولن نخرج عن هذه المسؤولية الا اذا اديناها على الوجه الذي امرنا الشارع بادائها عليه مستوفية لاركانها وواجباتها وشروطها الى فلو صلينا فلو صليناها مثلا في غير الوقت او بغير طهارة او الى غير القبلة دون عذر. لم نخرج عن عهدة التكليف بها وانما

14
00:05:35.250 --> 00:06:01.950
عنها اذا اديت على الوجه المأمور به شرعا. ويتصف الفعل حينئذ بالإجزاء والصحة. ويتصل ويتصف والفعل حينئذ بالإجزاء والصحة ايش بالإجزاء والصحة نعم ويتصف الفعل حينئذ بالاجاء والصحة. نعم هذا البحث نخليه الدرس القادم ان شاء الله

15
00:06:02.300 --> 00:06:43.450
نعم. نعم ها؟ اه الانتشار في الارض وطلب الرزق ما هو في السنة  اذا اصبر هذا المثال مو سنة وابتراء الرزق. نعم. طيب. اذا قلنا ان الامر بعد الحضر للاباحة

16
00:06:44.350 --> 00:07:15.200
صار الانشاء في الارض مباح فقط واذا قلنا ان هذا يرفع النهي ويرجع الى اصله هنا هو مباح. هو هو مستحب. نعم نعم  مستثناة هي افضل مستثناة  حديث ابي هريرة فانتهى الناس عما كان يجهر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا امرأته الا في الفاتحة

17
00:07:15.900 --> 00:07:45.000
عشرة تسعة عشر كنيسة الارمن يقول اشطبوا على كنيسة وهذا جيد بارك الله فيه طيب انتبهوا له يا جماعة اللي نعم ما في اسئلة الان هذا البحث فيه انه متى يخرج مأمور عن عهدة الواجب؟ اذ يعني اذا كان امر الواجب للوجوب

18
00:07:45.100 --> 00:08:05.800
فمتى يخرج هل بمجرد ان يفعله سواء كان على الوجه المرضي عند الله عز وجل او على اي وجه كان والجواب لا لا يخرج من عهدة الواجب حتى يؤديه حسب ما امر

19
00:08:06.200 --> 00:08:35.300
فلو صلى الانسان وعورته مكشوفة  اتى بالصلاة كبر قرأ ركع سجد اتى بكل الصلاة هل نقول انه برئ من عهدة الواجب اذا لانه لم يأتي بها على الوجه الذي امر. فلا يخرج من واجب ولا يقال بريء ذمته الا اذا اتى به على وجه المطلوب

20
00:08:36.150 --> 00:08:57.600
طيب اذا لم اعتبر هل يتجدد الامر؟ او هو مأمور بالامر السابق وهذا من من من المباحث الكلامية لكن هم بحثوا هل يقضي او هل يعيد بامر متجدد؟ ام بالامر السابق

21
00:08:58.850 --> 00:09:16.350
اذا قلنا انها لم تبرأ الذمة ولم يسقط الفرض ترى مأمورا بالامر السابق. الى الان لم يؤدي الى الان لم يؤذن فان كان غلب على ظنه انه اتى به على وجه مجزئ

22
00:09:17.750 --> 00:09:41.350
ثم تبين خلاف ذلك فحينئذ قد نقول انه يؤمر بالقضاء امرا غير الاول لان الامر فعله وهو يظن انه ايش؟ انه برأت ذمته منه ومع ذلك نقول ان الخوظ في هذا لغو في الوقت

23
00:09:42.250 --> 00:09:59.750
الانسان اذا اتى بالعبادة على الوجه الذي امر به فقد ابرأ ذمته واذا نمت بها على الامر الذي امر به على الوجه الذي امر به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس

24
00:09:59.750 --> 00:10:22.750
هذه امرنا فهو رد كلمتان فقط ولا حاجة الى ان يسطر السطور ونملأ الصفحات نعم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب او مقدمة الواجب واجبة. تفسير هذه القاعدة الاصولية ان الشارع اذا

25
00:10:22.750 --> 00:10:42.750
امرنا بفعل شيء كالصلاة والحج مثلا كان امره لنا بفعلهما موجبا علينا فعلهما وفعل ما يتوقفان عليه فاذا فاذا امرني بالصلاة كان هذا الامر موجبا علي فعل شيئين فعل الصلاة فعل الصلاة نفسها وفعل ما

26
00:10:42.750 --> 00:11:02.750
وقفوا علي فعلا فعل الصلاة نفسها نفسها وفعلا ما تتوقف عليه الصلاة كالطهارة وما ماثلها فكان فعل الطهارة واجب لانه يتوقف عليه فعل فعل الواجب فعل الواجب المأمور به وهو الصلاة نعم

27
00:11:02.750 --> 00:11:21.400
هو الصلاة وعليه فالامر بالصلاة يكون امرا بالطهارة وكذلك الامر بالحج يعتبر ايجابا للحج وللمشي الذي لا يتم والحج الذي لا يتم الحج دونه نعم هذا اذا امر الشارع بامر

28
00:11:21.550 --> 00:11:36.450
فهل هو امر به وبما لا يتم الا به الجواب نعم هو امر به وبما لا يتم الا به. فمثلا امرنا الله سبحانه وتعالى اذا قمنا الى الصلاة ان نغسل وجوهنا وايدينا الى اخره

29
00:11:37.300 --> 00:11:54.000
وهذا الانسان لما جاء وقت الصلاة لم يكن عنده ماء لكن الماء يباع في الاسواق فهل يجب عليه ان يشتري الماء  لماذا؟ لانه لا يتم فعل الصلاة الا به بل لا يتمه

30
00:11:54.100 --> 00:12:13.100
الطهارة الا به الا بالشراء كما لا يأتي الواجب الا به فهو واجب. طيب انسان اخر اراد ان يحج لكن لا يمكنه ان يصل الى مكة الا لاستئجار راحلة هل يجب عليهم ان يستأجر

31
00:12:13.250 --> 00:12:35.800
نعم لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طيب هذه القاعدة تقال على وجه اعم وهي الوسائل لها احكام ومقاصد الوسائل لها احكام المقاصد. هذه اعم من القاعدة

32
00:12:36.400 --> 00:12:58.100
لانها تدل مثلا على ان ما ما استلزم فعل المحظور فهو محظور  عرفتم وان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هل نقول وما لا يتم الوجوب الا به فواجب؟ لا

33
00:12:58.700 --> 00:13:20.300
لا نقول هذا ولذلك لا نوجب على الفقير ان يتكسب لتجب عليه الزكاة لكن نوجب على الغني ان ان يؤدي الزكاة الى مستحقيها فان قال الغني مثلا عن الزكاة كثيرة

34
00:13:20.500 --> 00:13:48.950
انا صاحب مزرعة وزكاة اطنان من الزرع واريد من الفقراء ان يأتوا ليأخذوا نصيبهم ولا علي ان ارسلهم ماذا نقول نقول يجب عليك ان توصله لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقد امرت ان تؤتي الزكاة

35
00:13:49.000 --> 00:14:15.100
مستحقة فاذا كنت مأمورا ان تؤتي الزكاة مستحقها مستحقها وجب عليك ان تحمله انت حتى توصله اليه واضح طيب انسان جاء يشتري مني حاجة وانا اعرف انه سوف يستعملها بمحرم

36
00:14:17.750 --> 00:14:46.500
اراد ان يشتري مني موسى موسى نعم ولا تعرفون الموسى  ايه الموسى احسن انت لا تظن موسى عالم رجل نعم آآ الموسى اراد ان يشتري من الموسى وانا اعرف او يغلب على ظني ان هذا الرجل اشتراه ليحلق لحيته

37
00:14:48.350 --> 00:15:15.500
فهل يجوز ان ابيع عليه ليش لان الوسائل صحيح لا تعاون واضح. لكن على القاعدة لان الوسائل لها كأن المقاصد الوسائل لاحكام المقاصد. طيب ماذا يتم ما لا يتم المأمور الا به فهو

38
00:15:15.850 --> 00:15:40.450
مأمور به اعم من قولنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لماذا كان اعم لان المأمور منه واجب ومنه ما ليس بواجب نعم من يدخل في خطاب التكليف المتضمن للاوامر والنواهي وملأ من لا يدخل. يزهر عندنا الان ثلاث قواعد

39
00:15:40.750 --> 00:16:02.100
ما لا يتم الواجب الا به هو واجب ما لا يتم المأمور به الا به فهو مأمور به هذه اعم  كان تا يشمل المستحب والواجب الوسائل لها احكام المقاصد هذه اعم من الجبال اي نعم

40
00:16:03.350 --> 00:16:27.300
ايش؟ كونه انه ما لا يتم الواجب الا به الا فهو واجب. هل هذا يدل على ان هذا الفعل اللي افعله لاكمل  اي نعم يكون عبادة يتعبد الله به ولا سيما اذا نوى

41
00:16:27.500 --> 00:16:38.900
لكن احيانا قد لا يكون قد لا ينام مثل لو لو ذهب يشتري ماء يتوضأ به قد لا يطرأ على باله انه اشتراه تعبد لله. لكن ينبغي له ان ان يستحضر هذا

42
00:16:40.650 --> 00:17:03.100
ما تقولون كسب المال للحج هل هو من باب ما لا يتم الواجب الا به او من باب ما لا يتم الوجوب الا به؟ الثاني ثاني لان اصل الحج لا يجب الا الا على المستقيم

43
00:17:04.700 --> 00:17:26.500
فلا يلزمك ان ان تذهب تكتسب لتحج نعم يدخل في الاوامر والنواهي الالهية التكثيفية الف العقلاء البالغون من الانس باء وكذا الجن. ولا يدخل في خطاب التكليف هذا ما حاجة

44
00:17:27.350 --> 00:17:30.500
لو قانون الانس والجن انتهى انتهى الموضوع. سبحان الله