﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:20.450
القيام في الفريضة الصلاة الفريضة واجب او غير واجب واجب لقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا هل اذا قعدت مع القدرة على القيام اكون وقعت في محرم

2
00:00:20.650 --> 00:00:42.350
نعم لان ضد القيام هو القعود فاذا امر بشيء على سبيل الوجوب ولم يكن له الا ضد واحد كان هذا الضد محرما لانه يلزم منه ترك الواجب وترك الواجب حرام

3
00:00:43.400 --> 00:01:05.250
ترك الواجب حرام طيب كذلك لو ان الانسان اه اوجب الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة الفاتحة فلو تركها الانسان ولم يقرأ الفاتحة قرأ ايات كثيرة سوى الفاتحة فهل هذا حرام

4
00:01:05.950 --> 00:01:33.400
حرام لانه ترك الواجب وهو قراءة الفاتحة فصار فصار الكلام الان ان نقول في هذه القاعدة ترك المأمور لا يوجب الوقوع في المحظور الا اذا كان الشيء واجبا وليس له الا ضد واحد فان ضده يكون حراما

5
00:01:35.200 --> 00:01:53.900
اما اذا كان المأمور به مستحبا فان تركه لا يقتضي ان ان يقع الانسان في النهي لا كراهة ولا تعريما هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة والعلماء لهم فيها كلام طويل وعريض. نعم

6
00:01:54.500 --> 00:02:14.500
نقل عن اسحاق بن راهوي رحمه الله انه استدل على وجود الذكر السجود لان النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب ايش؟ الذكر والركوع نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن. نعم. فيهما. نعم. فوجب بذلك تفريغ المكان لهذا الذكر. نعم

7
00:02:14.500 --> 00:02:28.300
فهذا في هذه القاعدة والله ما ما يصلح في هذه القاعدة لان النهي عن قراءة القرآن لا يعني انه يجب الذكر المخصوص وقد يذكر الله تعالى بغير هذا الذكر المفسد

8
00:02:30.500 --> 00:02:59.850
نعم ايش نعم ظاهر الاية الكريمة يسعى الذين امنوا وعملوا الصالحات مما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات واتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا انهم اذا لم يكونوا على هذا الوصف فعليهم جناح

9
00:03:01.650 --> 00:03:19.650
ولكن قد يقول قائل ان قوله اذا ما اتقوا وامنوا الى اخره يعود على هذا الطعام الذي طعموه يعني اذا اتقوا الله في تفصيله وفي اكله وامنوا ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا

10
00:03:20.400 --> 00:03:40.550
اما اذا كانت الاساءة في غير ما يتعلق بالاكل فهذا ينظر قد يأثم الانسان بالاكل وقد لا يأثم. ان استعان به على هذا هذه المخالفة كان ايش؟ حراما اذا كانت المخالفة حرام

11
00:03:41.200 --> 00:04:02.000
مثل لو ان الانسان شرب لدفع الظمأ من اجل ان يقدر على سرقة ادمي فهنا نقول عليك جناح بما طعمت نعم؟ نعم عليه جناح فصار ان خالف التقوى فيما طعم فعليه جناح

12
00:04:02.400 --> 00:04:35.300
ان خالفها في امر الخارج نظرنا ان استعان بالطعام على محرم فان عليه جناحا ويأثم بذلك والا فلا نعم الذين في التفسير وقلنا ان الصواب ان لا يكون زكاة يعني زكاة النفس. هذا هو الصوم. لان الزكاة لا تجب على على الكافر بدليل حديث

13
00:04:35.300 --> 00:04:58.400
معاذ بن جبل قال اذا اذا اجابوا التوحيد واجابوا للصلاة فليدعون الى الزكاة لا يقال ان هذه الآية المبكية والزكاة لا هذه فيها خلاف ايضا فقوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائر والمحروم. هذه في مكة

14
00:04:59.100 --> 00:05:26.400
لكن بيان انصبائها وشروطها وما اشبه ذلك هذا في في المدينة نعم زيادة بيان كفرهم وبعدهم عن الحق. اي نعم هذا هو الذي ادى الى قول بعضهم ان المراد بالزكاة نفس

15
00:05:26.400 --> 00:05:48.350
الزكاة المالية معروفة ولكن في النفس من هذا الشيء لان الصلاة اهم اهم من زكاة ومع ذلك ما ذكره وذكرت في قوله لم نك من المصلين ولم يكن لكن هو اسلوب معروف يعني هذا

16
00:05:49.000 --> 00:06:17.400
بينا وجهه قلنا ان ان من الدعاء المأثور اللهم ات نفسي تقواها وزكها انجى من خير من زكاها نعم ايش؟ ليش الحكومة ايش  ايه القصة الخيالية وكنا الان انتهى الوقت

17
00:06:18.050 --> 00:06:48.550
باقي عندي الان لا اله عشر ثواني  نعم خليها ان شاء الله اول ما زكاة فانه نهي عن عن منع الزكاة. اما اذا كان امرا مستحبا فالصحيح انه ليس نهيا عن ظدك. وان ترك المستحب لا يستلزم

18
00:06:48.550 --> 00:07:19.700
الوقوع في المنهي عنه نعم النهي تعريفه  طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. المحترزات طلب جنسه في التعريف يشمل طلب الفعل الامر وطلب الترك النهي. وباظافة طلب الى ترك يخرج طلب الفعل. يخرج طلب الفعل

19
00:07:19.700 --> 00:07:39.700
الامر وبالقول يخرج طلبه بغير القول فالاشارة مثلا كان يطلب تلميذ الخروج من الفصل فيشير ويشير الاستاذ بسبابته محركا لها افقيا دلالة او دلالة على المنع. فانه لا يسمى نهيا اصطلاحا

20
00:07:39.700 --> 00:08:07.850
نعم ممن هو دون يخرج الطلب من المساوي او من الاعلى على سبيل الوجوب. يخرج ما كان النهي فيه على سبيل النذر. وما ليس على سبيل الوجوب عموما صيغه يدل على النهي صيغة صيغة لا تفعل. المضارع المقرون بلا الناهية. وبكل ما يفيد معناه كدر واترك

21
00:08:07.850 --> 00:08:33.800
وما شابههما بسم الله الرحمن الرحيم هذا النهي يقول مالك رحمه الله النهي وطلب الترك ممن هو دونه على سبيل الوجود وعلى هذا التعريف مؤاخذات اولا قوله طلب الترك الاولى ان يعبر بقوله طلب الكف

22
00:08:34.500 --> 00:09:02.550
لان طلبة كلمة طلب الترك يقتضي ان يكون شارعا فيه ويطلب منه ان يدعه ويتركه فاذا قلنا طلب الكف شمل ما اذا شرع فيه او لم يشرع تانا بالقول سبق لنا ان الصواب انه لا يشترط ان يكون بالقول وان ما دل عليه من كتابة او اشارة فله حكم

23
00:09:03.800 --> 00:09:25.050
ثالثا ممن هو دونه قلنا الاولى ان لا يقال هكذا ان يقال على وجه الاستعلاء حتى وان لم يكن دونه اذا كان آآ اعتقد نفسه انه اعلى منه اعرابا قوله على سبيل الوجوب

24
00:09:25.700 --> 00:09:44.700
فيه نظر لان النهي يكون على سبيل الوجوب ويكون على سبيل ايش؟ القراءة الكراهة يعني على سبيل وجوب الترك وهو المحرم وعلى ندب الترك وهو المكروه والمكروه على قول الراجح

25
00:09:44.700 --> 00:10:09.150
اه اذا القول الراجح ان المكروه منهي عنه وعلى هذا فلا نشترط ان يكون على ترك الوجوب اي ترك وجوب الترك اي وجوب الترك؟ بل حتى لو كان منهيا عنه نهي تنزيه فانه يدخل في النهي

26
00:10:09.700 --> 00:10:46.750
يقول المحترزات اولا طلب جنس في التعريف يشمل طلب الفعل وطلب الترك ويخرج به ايش ما لا يطلب كالمباح وقوله وباظافة الطلب الى ترك يخرج طلب الفعل الامر نحن نقول طلب الترك والفعل طلب لكنه طلب الفعل

27
00:10:47.150 --> 00:11:16.600
وهذا يسمى فصلا. يعني في التعريفات والحدود اول كلمة تأتي تكون جنسا عاما وما بعدها يسمى فصلا. يعني يفصل احد الاجناس عن الجنس الاخر وباظافة طلب الى تركه يخرج طلب الفعل وهو الامر. وبالقول يخرج طلبه بغير القول كالاشارة

28
00:11:17.200 --> 00:11:40.850
فانه لا يعد نهيا لا يعد نهي لانه لابد ان يكون في القول. الكتابة لو كتب انسان لا تفعل يكون نهيا على كلام المؤلف لا. لابد ان يكون بالقول ويقول

29
00:11:41.250 --> 00:12:08.200
كالاشارة مثلا كأن يطلب تلميذ الخروج من الفصل فيشير الاستاذ بسبابته محركا لها افقيا دلالة على المال كيف هذا ها كذا نعم هذي ايضا تدل على الوعيد يعني اصحى ترى بفعل بك كذا وكذا

30
00:12:08.850 --> 00:12:29.500
فهمت اخ عبدالله؟ عبد الله بن عوض كيف هذي؟ وش يقول ها ويحركه يمين ويسار ويسار ده يمين ويسار لا على يمين وهذا يسار اه لكن كل اليد ايه مهو بس اي نعم

31
00:12:29.600 --> 00:12:58.400
لكن يجلب السبابة فقط نعم طيب هل هذا يفيد النهي ها اللي عليك المال لا يفيد اللحية ان لابد ان نكون بالقول طيب لو لو استأذنك وقلت كذا ها مهو بالسبابة

32
00:12:58.700 --> 00:13:25.100
بكل الكف حركته يمينه وشمال يكون يعني لا ولا نعم طيب ولو قلت يعني ايه يعني لا بأس طيب يقول معافى بسبابته محركا لها افقيا دلالة فيشير للسابق بسبابته محركا لها

33
00:13:25.100 --> 00:13:49.650
افقيا دلالة ها دلالة على المنع فانه لا يسمى نهيا اصطلاحا  طيب اه ممن وجدونه يخرج الطلب من المساوي او من الاعلى على سبيل الوجوب نعم او من الاعلى كيفك

34
00:13:50.000 --> 00:14:12.300
كذا عندكم ممن هو دونه يخرج الطلب من المساوي او من الاعلى يعني فانه لا يكون نهيا لانه من المساوي التماس. ومن الاعلى دعاء في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا

35
00:14:13.750 --> 00:14:35.150
وقوله على سبيل الوجوب يخرج به ما كان يخرج به ما كان النهي فيه على سبيل النذر وما ليس على سبيل وجوب عموما بان يخرجوا المؤلف ما اذا كان النهي ليس على سبيل الوجوب. اي وجوب الترك

36
00:14:35.800 --> 00:15:05.650
والصحيح انه لا ليس بشرط وان النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء فقط سواء كان على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب او بالاشارة او بالكتابة وطلب الكف على الاستعلاء بصيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية

37
00:15:07.200 --> 00:15:34.750
يعني ليس له الا صيغة واحدة وهي المضارع المقرون الى الناهية صيغه يقول يدل على النهي لا تغفل والمضارع المقوم بلا الناهية هذا النفع لا تفعل لا تقربوا الزنا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

38
00:15:34.950 --> 00:15:59.350
والامثلة كثيرة لا تحصى قال وكل ما يفيد معناه كدر واترك وما شابهه. هذا غلط لان قوله وكل من لان قوله ذر واترك ليس نهيا بل هو امر امر بالترك

39
00:15:59.750 --> 00:16:28.600
وليس نهيا ولذلك قال العلماء ان النهي ليس له الا صيغة واحدة وهي وهي المضارع المقرون بلا النهي اللي جنبك يا مصطفى نائم ولا يكتب ها ايه طيب الخلاصة ان القول الراجح في تعريف النهي

40
00:16:29.100 --> 00:16:56.400
انه طلب الكف ايش؟ على وجه الاستعلاء وصيغته واحدة وهي لا تفعل او ما جرى من الاشارة والكتابة نعم ما يدل عليه النهي عند الاطلاق اذا اذا لم تقيد صيغة النهي بما يدل على الفساد او عدمه فانها تدل شرعا على ما فانها تدل شرعا على ما هو

41
00:16:56.400 --> 00:17:15.150
اختار في العبادات على فساد المنهي عنه. سواء نهي عنها لذاتها كصلاة الحائط كصلاة الحائض وصومها. ام لامر اللازم لها كصوم يوم النحر لما فيهم لما فيه من الاعراض عن ضيافة الله باكل لحوم الاضاحي

42
00:17:15.900 --> 00:17:35.900
وكالصلاة في الاوقات المكروهة فانه نهي عنها فانه نهي عنها لما فيها لما فيها من التشبه بعباد الشمس. وفي المعاملات يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كما في بيع الحصاة. وهو ان يقول بعتك من هذه الاثواب ما تقع عليه ما

43
00:17:35.900 --> 00:17:55.900
يقع عليه الحصى او لامر داخل فيها كما في بيع المناقيح. بيع ما في بطون الحيوان من الاجنة او من خارج عنه لازم له كما في لازم له كما في بيع درهم بدرهمين. فان كان النهي لامر خارج غير لازم

44
00:17:55.900 --> 00:18:15.900
لم يدل لم يدل على الفساد فيهما. اي في العبادات هما. نعم. اي في العبادات والمعاملات مثاله في العبادة الوضوء بالماء المغصوب فانه لا يمنع صحة الصلاة لانه طهارة. ولكن لما كان اتلاف

45
00:18:15.900 --> 00:18:37.350
لما للغيب وهو غير مأذون فيه اعتبرت الصلاة فاسدة عند الموت. الحمد لله. ويهديكم اعتبرت الصلاة فاسدة عند البعض صحيحة عند البعض الاخر. وانما وانما كان وانما كان غير لازم هنا

46
00:18:37.350 --> 00:18:57.350
لان الاتلاف كما يكون بهذا الوضوء يكون بغيره كالاراقة والطبخ وغيرهما. ومثاله في المعاملات بيعوا وقت نداء الجمعة فانه لا لا يدل في الصحيح على الفساد. لكون الله فيه لامر غير لازم. لان تفويت الصلاة اي

47
00:18:57.350 --> 00:19:24.450
كما يكون بالبيع يحصل بغيره كالاكل وترك السعي بتاتا والتلهي باي شاغل هذا هذا البحث مهم جدا. هل النهي يقضي الفساد او لا فصل المولد في هذا قال اذا اذا لم تقيس صيغة النهي بما يدل على الفساد او عدمه

48
00:19:25.100 --> 00:19:42.350
فانها تدل شرعا على ما هو مختار في العبادات المفصلة اما اذا وجد ما يدل على الفساد فانه يعمل فانه يقتل الفساد قولا واحدا اذا وجد ما يقتضي الفساد من من هي عنه

49
00:19:42.800 --> 00:19:58.200
فانه لا شك فان النهي فيه لا شك يقتل الرسائل وكذلك اذا وجد ما يدل على انه منهي عنه ولا يفسد